Skip to main content

2) النسبة الإضافية للعمولة

الرقم: ت.ع.م/201803/156 التاريخ (م): 2016/4/4 | التاريخ (هـ): 1437/6/27
  Versions
(الإصدارات 2)
 
أ.تعكس النسبة الإضافية للعمولة عادة العمولة الفعلية التي تدفع على أساس كل حالة على حدة.