Skip to main content
  • متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

    • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • 1. مقدّمة

        1.1أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، الإطار المنقح لمخاطر الائتمان بهدف تعزيز قوة وحساسية المخاطر للنُهج المعيارية، وموازنة بساطة الإطار، والقابلية للمقارنة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لمخاطر الائتمان باستخدام مناهج مختلفة متاحة..
         
        2.1تم إصدار هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
         
        3.1سيحل هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان محل المتطلبات الحالية التالية المتعلقة بحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان:
         
        -تعميم رقم BCS 242، بتاريخ: 11 أبريل 2007 (رسم خريطة لتصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من قِبل مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة بالمخاطر).
         
        -تعميم رقم 351000121270، بتاريخ: 17 يوليو 2014 (بازل III - نُهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان).
         
        -تعميم رقم 391000047997، بتاريخ: 14 يناير 2018 (تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر للقروض العقارية إلى 50%).
         
        -تعميم رقم 410589780000، بتاريخ: 1 يونيو 2020 (تخفيض أوزان الأصول المرجحة بالمخاطر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)).
         
      • 2. نطاق التطبيق

        1.2ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
         
        2.2لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
         
      • 3. الجدول الزمني للتنفيذ

        سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

      • 4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي

        يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر (Q17) الخاص بالبنك المركزي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.

      • 5. نظرة عامة على نُهج الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان

        1.5يمكن للبنوك الاختيار بين منهجيتين رئيسيتين لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لمواجهة مخاطر الائتمان. الأول هو النهج المعياري، والذي تم تحديده في الفصول 6 إلى 9:
         
         
         1.يقوم النهج المعياري بتعيين أوزان مخاطر موحدة للتعرضات كما هو موضح في الفصل السابع. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أنها حاصل ضرب أوزان المخاطر القياسية ومبلغ التعرض. يجب أن تكون المخاطر مرجحة بالصافي بعد خصم المخصصات المحددة (بما في ذلك عمليات الشطب الجزئية).
         
         2.لتحديد أوزان المخاطر في النهج المعياري لفئات التعرض المحددة، قد تستخدم البنوك، كنقطة بداية، التقييمات التي تجريها مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAIs) التي يعترف بها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لأغراض رأس المال. تم تحديد المتطلبات التي تغطي استخدام التصنيفات الخارجية في الفصل الثامن.1
         
         3.تم تحديد تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان المسموح بالاعتراف بها بموجب النهج المعياري في الفصل التاسع.
         
        2.5النهج الثاني للأصول المرجحة بالمخاطر هو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، والذي يسمح للبنوك باستخدام أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها لمخاطر الائتمان. تم تحديد النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الفصول من 10 إلى 16. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي قبل أن تتمكن من استخدام نهج (IRB) لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، بشرط أن يلبي البنك جميع الحدود الدنيا لمتطلبات استخدام نهج (IRB)، والمراجعة الرقابية وممارسة التحقق التي قد يقوم بها البنك المركزي السعودي.
         
         
        3.5وتغطي وثيقة السياسة هذه أيضًا المعالجة الواردة في دفتر البنوك للتعرضات التالية:
         
         
         1.تعرضات التوريق (في الفصول من 18 إلى 23
         
         2.الاستثمارات في الأسهم في الصناديق (الفصل 24)؛ و
         
         3.التعرضات الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة (الفصل 25).
         

        1 تتبع الملاحظات الواردة في الفصول من السابع إلى التاسع المنهجية التي تستخدمها مؤسسة واحدة، وهي مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). إن استخدام تصنيفات الائتمان الخاصة بمؤسسة ستاندرد آند بورز هو مجرد مثال؛ ومن الممكن أيضًا استخدام تصنيفات بعض مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية الأخرى. وعليه، فإن التصنيفات المستخدمة في هذه الوثيقة لا تعبر عن أي تفضيلات أو قرارات بشأن مؤسسات التقييم الخارجية.

      • 6. متطلبات العناية الواجبة

        1.6يتعين على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن يكون لديها فهم كافٍ، عند التأسيس وبعد ذلك على أساس منتظم (سنويًا على الأقل)، لملف المخاطر وخصائص الأطراف المقابلة لها. في الحالات التي يتم فيها استخدام التصنيفات، يكون من الضروري إجراء العناية الواجبة لتقييم مخاطر التعرض لأغراض إدارة المخاطر وما إذا كان وزن المخاطر المطبق مناسبًا واحترازيًا. وينبغي أن يتناسب مستوى العناية الواجبة مع حجم أنشطة البنوك وتعقيداتها. يتعين على البنوك اتخاذ خطوات معقولة وكافية لتقييم مستويات واتجاهات الأداء التشغيلي والمالي من خلال تحليل الائتمان الداخلي و/أو التحليلات الأخرى التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من طرف ثالث، حسبما يناسب كل طرف مقابل. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأطرافها المقابلة بشكل منتظم لإكمال تحليلات العناية الواجبة.
         
        2.6بالنسبة للتعرضات للكيانات التي تنتمي إلى مجموعات موحدة، ينبغي إجراء العناية الواجبة، قدر الإمكان، على مستوى الكيان الفردي الذي يوجد تعرض ائتماني له. عند تقييم قدرة السداد للكيان المنفرد، من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار دعم المجموعة وإمكانية تأثرها سلبًا بالمشكلات في المجموعة.
         
        3.6ينبغي للبنوك أن تطبق سياسات وعمليات وأنظمة وضوابط داخلية فعالة لضمان تخصيص أوزان المخاطر المناسبة للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على أن تثبت للبنك المركزي السعودي أن تحليلات العناية الواجبة التي أجرتها ملائمة.
         
      • 7. النهج المعياري: التعرضات الفردية

        • التعرضات للجهات السيادية

          1.7سيتم ترجيح المخاطر المتعلقة بالدول والبنوك المركزية على أساس التصنيف الخارجي للجهات السيادية على النحو التالي: 
           
          جدول أوزان المخاطر للجهات السيادية والبنوك المركزيةجدول 1
          التصنيف الخارجيAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
          الوزن الترجيحي للمخاطر%0%20%50%100%150%100
           
          2.7يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على تعرضات البنوك للجهات السيادية السعودية (أو البنك المركزي السعودي) المقومة بالريال السعودي والممولة2 بالريال السعودي (SAR).3 ينبغي التعامل مع التعرضات للجهات السيادية السعودية التأسيسية المقومة بالعملات الأجنبية وفقاً للتصنيف الخارجي للجهات السيادية السعودية.
           
          3.7سيتم أيضًا ترجيح المخاطر المتعلقة بالتعرضات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على أساس التصنيف الخارجي للجهة السيادية المعنية وفقًا لجدول 1.
           
          4.7قد تحصل تعرضات البنك للتسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وزن مخاطر بنسبة 0%.
           

          2 يعني هذا أن البنك سيكون لديه أيضًا التزامات مقابلة مقومة بالعملة المحلية..
          3 قد يتم تمديد هذا الوزن المنخفض للمخاطر إلى ترجيح مخاطر الضمانات والكفالات بموجب إطار إدارة مخاطر الائتمان (الفصل التاسع)

        • التعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs)

          5.7ولأغراض معالجة الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA)، تشمل كيانات القطاع العام المحلية (PSEs) بشكل عام السلطات الحكومية والهيئات الإدارية و/أو القانونية المسؤولة أمام الحكومة، والتي قد تكون مملوكة للحكومة أو خاضعة لسيطرتها أو ممولة في الغالب من قِبلها ولا تشارك في أي مشروعات تجارية.
           
          6.7سيتم ترجيح المخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs) المحلية على أساس التصنيف الخارجي للتصنيف الخارجي السيادي السعودي 
           
          جدول أوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) 
          بناءً على التصنيف الخارجي للديون السياديةجدول 2
          التصنيف الخارجي للديون السياديةAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
          الوزن الترجيحي للمخاطر20%50%100%100%150%100%
           
          7.7يتم تحديد وزن المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) الأجنبية، بما في ذلك كيانات القطاع العام (PSEs) في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس التصنيف الخارجي لتصنيف الديون السيادية للبلد المعني.
           
        • التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف(MDBs)

          8.7ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن بنك التنمية متعدد الأطراف هو مؤسسة أنشأتها مجموعة من البلدان لتوفير التمويل والمشورة المهنية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم بنوك التنمية المتعددة الأطراف عضويات سيادية كبيرة وقد تشمل البلدان المتقدمة و/أو النامية على حد سواء. يتمتع كل بنك تنمية متعدد الأطراف (MDB) بوضعه القانوني والتشغيلي المستقل، ولكن بتفويض مماثل وعدد كبير من المالكين المشتركين.
           
           
          9.7سيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة التي تعترف بها لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) لاستيفائهم لمعايير الأهلية التالية:
           
           
           1.تصنيفات عالية الجودة للغاية كمُصدر طويل الأجل، أي أن غالبية التصنيفات الخارجية لبنك التنمية متعدد الأطراف يجب أن تكون AAA؛4
           
           2.إما أن يتألف هيكل المساهمين من نسبة كبيرة من الجهات السيادية ذات التصنيفات الخارجية طويلة الأجل للمصدرين من فئة -AA أو أعلى، أو أن يتم غالبية جمع الأموال في بنك التنمية متعدد الأطراف على شكل أسهم/ رأس مال مدفوع، مع نسبة رافعة مالية ضئيلة أو منعدمة؛
           
           3.الدعم القوي من المساهمين والذي يتجلى في حجم رأس المال المدفوع الذي ساهم به المساهمون؛ ومقدار رأس المال الإضافي الذي يحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف المطالبة به، إذا لزم الأمر، لسداد التزاماتها؛ واستمرار مساهمات رأس المال والتعهدات الجديدة من المساهمين السياديين؛
           
           4.مستوى مناسب من رأس المال والسيولة (من الضروري اتباع نهج على أساس كل حالة على حدة من أجل تقييم ما إذا كان رأس المال والسيولة لدى كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف مناسبين)؛ و،
           
           5.متطلبات إقراض قانونية صارمة وسياسات مالية متحفظة، والتي تشمل، من بين شروط أخرى، عملية موافقة منظمة، وحدود داخلية للجدارة الائتمانية وتركيز المخاطر (حسب البلد والقطاع والتعرض الفردي وفئة الائتمان)، وموافقة مجلس الإدارة أو لجنة من مجلس الإدارة على التعرضات الكبيرة، وجداول سداد ثابتة، ومراقبة فعالة لاستخدام العائدات، وعملية مراجعة الوضع، والتقييم الدقيق للمخاطر والتخصيص لاحتياطي خسائر القروض.
           
          10.7إن بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) المحددة المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% هي كما يلي. تخضع هذه القائمة للمراجعة من قِبل البنك المركزي السعودي من وقت لآخر.
           
           
           1.مجموعة البنك الدولي التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛
           
           2.مؤسسة التمويل الدولية؛
           
           3.وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والمؤسسة الدولية للتنمية؛
           
           4.البنك الآسيوي للتنمية؛
           
           5.البنك الإفريقي للتنمية؛
           
           6.البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛
           
           7.بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛
           
           8.البنك الأوروبي للاستثمار،
           
           9.صندوق الاستثمار الأوروبي؛
           
           10.بنك التنمية الكاريبي،
           
           11.البنك الإسلامي للتنمية
           
           12.بنك نورديك للاستثمار؛
           
           13.بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا؛
           
           14.مرفق التمويل الدولي للتحصين؛ و
           
           15.البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
           
          11.7بالنسبة للتعرضات لجميع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى (MDBs)، ستقوم البنوك بتعيين أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة التي تحددها التصنيفات الخارجية لتعرضاتها لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) وفقًا لجدول 3.
           
           
          جدول وزن المخاطر لتعرضات بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB)جدول 3
          التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
          الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%30%50%100%150%50%
           

          4 يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) التي تطلب إضافتها إلى قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% أن تمتثل لمعيار التصنيف AAA في وقت تقديم الطلب إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية. وبمجرد إدراجها في قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة، قد يتم تخفيض التصنيف، ولكن ليس إلى أقل من -AA في أي حال من الأحوال. وإلا، فإن التعرضات لمثل هذه البنوك متعددة الأطراف (MDBs) ستخضع للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 11.7

        • التعرضات للبنوك

          12.7ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، يُعرَّف التعرض المصرفي بأنه مطالبة (بما في ذلك القروض وأدوات الدين العليا، ما لم يتم اعتبارها ديونًا تابعة لأغراض الفقرة 52.7) على أي مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور وتخضع لمعايير احترازية مناسبة ومستوى رقابة ملائم5. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون المصرفية والأسهم الفرعية في الفقرات من 46.7 إلى 52.7.
           
          تحديد وزن المخاطر 
           
          13.7سيتم ترجيح مخاطر البنوك على أساس التسلسل الهرمي التالي:
           
           1.النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA): ينطبق هذا النهج على جميع المخاطر المصنفة للبنوك. وستطبق البنوك الفصل الثامن لتحديد التصنيف الذي يمكن استخدامه والتعرضات التي سيتم استخدامه لها.
           
           2.النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): ينطبق هذا النهج على جميع التعرضات غير المصنفة للبنوك.
           
          النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) 
           
          14.7ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة لتعرضاتها المصرفية المصنفة6 والتي تحددها التصنيفات الخارجية وفقًا لجدول 4. ولا يجوز لهذه التصنيفات أن تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني7، ما لم يكن التصنيف يشير إلى بنك عام مملوك لحكومته. يجوز للبنوك أن تستمر في استخدام التصنيفات الخارجية، التي تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني لمدة تصل إلى خمس سنوات، من تاريخ التنفيذ الفعال لهذا الإطار، عند تعيين أوزان المخاطر "الأساسية" في جدول 4 لتعرضاتها المصرفية. 
           
          جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيةجدول 4
          النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA)
          التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -B
          الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%30%50%100%150%
          وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%20%20%50%150%
           
          15.7يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 4 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل8.
           
          16.7يتعين على البنوك أن تقوم بإجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة للبنك. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
           
          النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) 
           
          17.7سوف تقوم البنوك بتطبيق النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) على جميع تعرضاتها المصرفية غير المصنفة. يتطلب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) من البنوك تصنيف التعرضات المصرفية ضمن واحدة من ثلاث فئات لأوزان المخاطر (أي الدرجات أ، ب، ج) وتعيين أوزان المخاطر المقابلة في جدول 5. وبموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، يجوز لتعرضات البنوك التي لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي أن تتلقى وزن مخاطر بنسبة 30%، شريطة أن يكون لدى البنك المقابل نسبة أسهم عادية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 14% ونسبة رافعة مالية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 5%. ويجب على البنك المقابل أيضًا تلبية جميع متطلبات التصنيف من الدرجة أ. ولأغراض النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) فقط، يستثني "الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية المنشورة" في الفقرات من 18.7 إلى 26.7 معايير السيولة. 
           
          جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيةجدول 5
           النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)
          تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابلالدرجة أالدرجة بالدرجة ج
          الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر40%75%150%
          وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%50%150%
           
          النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة أ 
           
          18.7تشير الدرجة (أ) إلى التعرضات المصرفية، حيث يتمتع البنك المقابل بالقدرة الكافية لتلبية التزاماته المالية (بما في ذلك سداد أصل الدين والفائدة) في الوقت المناسب، طوال فترة العمر المتوقع للأصول أو التعرضات وبغض النظر عن الدورات الاقتصادية وظروف العمل.
           
          19.7يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (أ) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية ذات الحدود الدنيا (بخلاف الحد الأدنى للمتطلبات أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك) علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ب أو أقل.
           
          20.7إذا قام البنك، كجزء من العناية الواجبة، بتحديد تقييم البنك المقابل على انه لا يفي بتعريف الدرجة أ في الفقرتين 18.7 و19.7، فيجب تصنيف التعرضات للبنك المقابل على أنها من الدرجة ب أو ج.
           
          النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ب 
           
          21.7تشير الدرجة ب إلى التعرضات للبنوك، حيث يكون البنك المقابل عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة، مثل قدرة السداد التي تعتمد على الظروف الاقتصادية أو التجارية المستقرة أو المواتية.
           
          22.7يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (ب) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية (باستثناء الدعامات المالية) المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ج.
           
          23.7ستقوم البنوك بتصنيف جميع المخاطر التي لا تلبي المتطلبات الموضحة في الفقرتين 18.7 و19.7 ضمن الدرجة (ب)، ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة (ج) بموجب الفقرات من 24.7 إلى 26.7.
           
          النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ج 
           
          24.7تشير الدرجة ج إلى التعرضات الأعلى لمخاطر الائتمان للبنوك، حيث يواجه البنك المقابل مخاطر تخلف عن السداد كبيرة وهامش أمان محدود. بالنسبة لهذه الأطراف المقابلة، من المرجح جدًا أن تؤدي الظروف التجارية أو المالية أو الاقتصادية المعاكسة، أو تكون قد أدت بالفعل، إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
           
          25.7على الأقل، إذا تم انتهاك أي من المحفزات التالية، فيجب على البنك تصنيف التعرض ضمن الدرجة ج:
           
           1.لا يفي البنك المقابل بالمعايير اللازمة لتصنيفه على أنه من الدرجة ب فيما يتعلق بمتطلباته التنظيمية الدنيا المنشورة، أو الأصول الواردة في الفقرتين 21.7 و22.7 أو
           
           2.عندما تكون البيانات المالية المدققة مطلوبة، أصدر المراجع الخارجي رأيًا تدقيقيًا سلبيًا أو أعرب عن شكوك جوهرية حول قدرة البنك المقابل على الاستمرار ككيان مستمر في بياناته المالية أو تقاريره المدققة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
           
          26.7حتى لو لم يتم انتهاك المحفزات المنصوص عليها في الفقرة 25.7، يجوز للبنك أن يقيّم أن البنك المقابل يفي بالتعريف الوارد في الفقرة 24.7. في هذه الحالة، يجب تصنيف التعرض لمثل هذا البنك المقابل ضمن الدرجة C.
           
          27.7يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 5 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل9.
           
          28.7ولعكس مخاطر النقل والتحويل بموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، سيتم تطبيق حد أدنى لوزن المخاطر على أساس وزن المخاطر المطبق على التعرضات للجهات السيادية للدولة التي تأسس فيها الطرف المقابل للبنك، على وزن المخاطر المخصص للتعرضات المصرفية. يتم تطبيق الحد الأدنى السيادي في الحالات التالية:
           
           1.لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي تم فيها تأسيس البنك المدين؛ و
           
           2.بالنسبة للقرض المحجوز في فرع البنك المدين في ولاية قضائية أجنبية، عندما لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي يعمل فيها الفرع. لن ينطبق الحد الأدنى السيادي على البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي تنشأ عن حركة السلع والتي يتم سدادها ذاتيًا على المدى القصير (أي التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد).
           

          5 بالنسبة للبنوك النشطة دوليًا، يجب أن تكون المعايير الاحترازية المناسبة (على سبيل المثال متطلبات رأس المال والسيولة) ومستوى الرقابة متوافقة مع إطار بازل.
          6 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قبل "مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة" معترف بها (ECAI) والتي تم ترشيحها من قِبل البنك (أي أن البنك أبلغ البنك المركزي السعودي بنيته استخدام تصنيفات مثل ECAI لأغراض تنظيمية على نحو متسق مع الفقرة 8.8. بعبارة أخرى، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من منظور البنك
          7 يشير الدعم الحكومي الضمني إلى فكرة أن الحكومة ستتصرف لمنع دائني البنوك من تكبد الخسائر في حالة تخلف البنك عن السداد أو في حالة تعرضه لضائقة مصرفية.
          8 قد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض، والتعرضات خارج بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.
          9 وقد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.

        • تعرضات السندات المغطاة

          29.7السندات المغطاة هي سندات يصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري وتخضع بموجب القانون لإشراف عام متخصص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يجب استثمار العائدات الناجمة عن إصدار هذه السندات وفقًا للقانون في أصول يمكنها، خلال كامل فترة صلاحية السندات، تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سيتم استخدامها في حالة فشل المصدر على أساس الأولوية لسداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة.
           
          الأصول المؤهلة 
           
          30.7لكي تكون مؤهلة لأوزان المخاطر المنصوص عليها في الفقرة 34.7، يجب أن تفي الأصول الأساسية (مجمع التغطية) للسندات المغطاة كما هو محدد في الفقرة 29.7 بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 33.7 ويجب أن تتضمن أيًا مما يلي:
           
           1.المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو تلك المضمونة من قِبلها؛
           
           2.المطالبات المضمونة بالعقارات السكنية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 80% أو أقل؛
           
           3.المطالبات المضمونة بالعقارات التجارية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 60% أو أقل؛ أو
           
           4.المطالبات المقدمة من البنوك أو المضمونة من قِبلها والتي تتأهل لوزن مخاطر يبلغ 30% أو أقل. مع ذلك، لا يجوز أن تتجاوز هذه الأصول 15% من إصدارات السندات المغطاة.
           
          31.7يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية لمجموعة الأصول المخصصة لأداة (أدوات) السندات المغطاة من قِبل الجهة المصدرة لها قيمتها الاسمية القائمة بنسبة 10% على الأقل. ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول المخصصة لهذا الغرض هي القيمة المطلوبة بموجب الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا كان الإطار التشريعي لا ينص على شرط بنسبة 10% على الأقل، فيتعين على البنك المُصدر الإفصاح علنًا بصورة دورية عن أن مجموعة التغطية الخاصة به تلبي شرط الـ 10% في الممارسة العملية. بالإضافة إلى الأصول الأساسية المدرجة في هذه الفقرة، قد تشمل الضمانات الإضافية أصولاً بديلة (نقد أو أصول سائلة قصيرة الأجل وآمنة يتم الاحتفاظ بها كبديل للأصول الأساسية لزيادة مجموعة الغطاء لأغراض الإدارة) والمشتقات التي يتم الدخول فيها لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السندات المغطاة.
           
          32.7يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 30.7 و31.7 عند إصدار السند المغطى وطوال فترة استحقاقه المتبقية.
           
          متطلبات الإفصاح
           
          33.7تعتبر التعرضات في شكل سندات مغطاة مؤهلة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 34.7، بشرط أن يتمكن البنك الذي يستثمر في السندات المغطاة من البرهنة على ما يلي للبنك المركزي السعودي:
           
           1.أنه يتلقى معلومات المحفظة على الأقل فيما يتعلق بالتالي:
           
            (أ)قيمة مجمع الغطاء والسندات المغطاة مستحقة الدفع؛
           
            (ب)التوزيع الجغرافي ونوع أصول التغطية وحجم القرض ومعدل الفائدة ومخاطر العملة؛
           
            (ج)هيكل استحقاق أصول التغطية والسندات المغطاة؛ و
           
            (د)نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يومًا؛ و
           
           2.تقوم الجهة المُصدرة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) للبنك بشكل نصف سنوي على الأقل.
           
          34.7يجب ترجيح المخاطر للسندات المغطاة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 30.7 إلى 33.7 على أساس التصنيف الخاص بالإصدار أو وزن مخاطر الجهة المصدرة وفقًا للقواعد الموضحة في الفصل الثامن. بالنسبة للسندات المغطاة ذات التصنيفات الخاصة بالإصدار10، يتم تحديد وزن المخاطر وفقًا لجدول 6. بالنسبة للسندات المغطاة غير المصنفة، يتم استنتاج وزن المخاطر من وزن مخاطر النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) أو النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) الخاص بالجهة المُصدرة وفقًا لجدول 7. 
           
          جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة المصنفةجدول 6
          تصنيف السند المغطى حسب الإصدارAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -B

          الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر

          10%

          20%20%50%100%
           
          جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة غير المصنفةجدول 7
          وزن مخاطر البنك المُصدر20%30%40%50%75%100%150%
          الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر10%15%20%25%35%50%100%
           
          35.7يتعين على البنوك أن تقوم بالعناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للسندات المغطاة والبنك المُصدر. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
           

          10 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قِبل وكالة تصنيف ائتماني دولية معترف بها تم ترشيحها من قبل البنك (أي أن البنك أبلغ المراقب عليه بنيته استخدام تصنيفات وكالة التصنيف الائتماني الدولية هذه لأغراض تنظيمية على نحو متسق (انظر الفقرة 8.8). بمعنى آخر، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست وكالة تصنيف ائتماني معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل وكالة تصنيف ائتماني لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من وجهة نظر البنك.

        • تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى

          36.7سيتم التعامل مع جميع تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية باعتبارها تعرضات للشركات.
           
        • التعرضات للشركات

          37.7تتضمن التعرضات للشركات التعرضات (القروض والسندات والمستحقات وما إلى ذلك) للكيانات المسجلة والجمعيات والشراكات والملكيات والصناديق وغيرها من الكيانات ذات الخصائص المماثلة، باستثناء تلك التي تتأهل لأحد فئات التعرض الأخرى. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون والأسهم الفرعية لهذه الأطراف المقابلة في الفقرات من 46.7 إلى 54.7. تشمل فئة التعرض للشركات التعرضات لشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية التي لا تفي بتعريفات التعرضات للبنوك أو شركات الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية، كما هو محدد في الفقرات 12.7 و 36.7 على التوالي. لا تتضمن فئة التعرض للشركات التعرضات للأفراد. تفرّق فئة التعرض للشركات بين الفئات الفرعية التالية:
           
           1.التعرضات العامة للشركات؛
           
           2.تعرضات الإقراض المتخصص، كما هو محدد في الفقرة 41.7
           
          التعرضات العامة للشركات 
           
          38.7بالنسبة لمخاطر الشركات، ستقوم البنوك بتعيين أوزان مخاطر "أساسية" وفقًا للجدول 8. ويجب على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية بشكل مناسب ومتحفظ الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة. يجب على البنوك التي خصصت أوزان مخاطر لتعرضاتها المصرفية المصنفة على أساس الفقرة 14.7 أن تخصص أوزان مخاطر لجميع تعرضاتها للشركات وفقًا للجدول 8. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
           
          39.7عندما يكون لدى البنوك عمليات خارجية، فإن التعرضات غير المصنفة للشركات للبنوك المسجلة في ولايات قضائية تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية ستحصل على وزن مخاطر بنسبة 100%، باستثناء التعرضات غير المصنفة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)، كما هو موضح في الفقرة 40.7. 
           
          جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركاتجدول 8
          التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -BBتحت - BBغير مصنف
          الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%50%75%100%150%100%
           
          40.7يستمر تطبيق تعريفات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902، وتاريخ 15 مارس 2017 أو أي تعاميم لاحقة، يتم تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لأغراض متطلبات رأس المال على أنها التعرضات المؤسسية حيث تكون الإيرادات السنوية المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي يكون الطرف المقابل من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) جزءًا منها أقل من أو تساوي 200 مليون ريال سعودي للسنة المالية الأخيرة. بالنسبة للمخاطر غير المصنفة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، سيتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحي بنسبة 85%. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة 57.7 باعتبارها تعرضات تنظيمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للبيع بالتجزئة، ويتم ترجيح مخاطرها بنسبة 75%.
           
          الإقراض المتخصص 
           
          41.7سيتم التعامل مع التعرض المؤسسي باعتباره تعرضًا للإقراض المتخصص إذا كان هذا الإقراض يمتلك بعضًا أو كل الخصائص التالية، سواء في الشكل القانوني أو الجوهر الاقتصادي:
           
           1.لا يرتبط التعرض بالعقارات ويندرج ضمن تعريفات تمويل الأصول أو تمويل المشاريع أو تمويل السلع بموجب الفقرة 42.7. إذا كان النشاط متعلقًا بالعقارات، فسيتم تحديد المعالجة وفقًا للفقرات من 61.7 إلى 83.7؛
           
           2.يكون التعرض عادة لكيان (غالبًا ما يكون عبارة عن كيان ذو غرض خاص (SPV)) تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل و/أو تشغيل الأصول المادية؛
           
           3.يمتلك الكيان المقترض أصولاً مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصل (الأصول) التي يتم تمويلها. المصدر الأساسي لسداد الالتزام هو الدخل الناتج عن الأصل (الأصول)، وليس القدرة المستقلة للكيان المقترض؛ و
           
           4.تمنح شروط الالتزام المُقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصل (الأصول) والدخل الذي يولده.
           
          42.7سيتم تصنيف المخاطر الموضحة في الفقرة 41.7 في واحدة من الفئات الفرعية الثلاث التالية للإقراض المتخصص:
           
           1.تمويل المشروعات
           
            يشير إلى أسلوب التمويل الذي يعتمد فيه المُقرض في المقام الأول على الإيرادات الناتجة عن مشروع واحد، سواء كمصدر للسداد أو كضمان للقرض. يخصص هذا النوع من التمويل عادةً للمنشآت الكبيرة والمعقدة والمكلفة مثل محطات الطاقة ومصانع المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للنقل والبيئة والإعلام والاتصالات. قد يتخذ تمويل المشروع شكل تمويل بناء منشأة رأسمالية جديدة، أو إعادة تمويل منشأة قائمة، مع أو بدون تحسينات.
           
           2.تمويل الأصول
           
            يشير إلى طريقة تمويل شراء المعدات (مثل السفن والطائرات والأقمار الصناعية وعربات السكك الحديدية والأساطيل) حيث يعتمد سداد القرض على التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو تخصيصها للمقرض.
           
           3.تمويل السلع
           
            يشير إلى الإقراض قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات أو المخزونات أو المستحقات من السلع المتداولة في البورصة (مثل النفط الخام أو المعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد القرض من عائدات بيع السلعة حيث لا يكون لدى المقترض القدرة المستقلة على سداد القرض.
           
          43.7ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر التي تحددها التصنيفات الخارجية الخاصة بالإصدارات لتعرضاتها للإقراض المتخصص، إذا كانت متاحة، وفقًا لـ "جدول 8". لا يجوز استخدام تصنيفات المصدر (أي أن الفقرة 13.8 لا تنطبق في حالة تعرضات الإقراض المتخصص). 

          44.7
          بالنسبة لتعرضات الإقراض المتخصص التي لا يتوفر لها تصنيف خارجي خاص بالإصدار، وبالنسبة لجميع تعرضات الإقراض المتخصص للبنوك المسجلة في ولايات قضائية لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية، فسوف تنطبق أوزان المخاطر التالية:
           
           1.سيتم ترجيح مخاطر تمويل الأصول والسلع على أساس 100%،
           
           2.سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات بنسبة 130% خلال مرحلة ما قبل التشغيل وبنسبة 100% خلال مرحلة التشغيل. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات في المرحلة التشغيلية، والتي تعتبر عالية الجودة، كما هو موضح في الفقرة 45.7، بنسبة 80%. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تعريف المرحلة التشغيلية على أنها المرحلة التي يتمتع فيها الكيان الذي تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل المشروع بما يلي
           
            (أ)تدفق نقدي صافٍ إيجابي يكفي لتغطية أي التزام تعاقدي متبقي، و
           
            (ب)انخفاض في الديون طويلة الأجل.
           
          45.7يشير التعرض لتمويل مشروع عالي الجودة إلى التعرض لكيان تمويل مشروعات قادر على تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب ويتم تقييم قدرته على القيام بذلك على أنها قوية ضد التغيرات السلبية في الدورة الاقتصادية وظروف العمل. يجب أيضًا استيفاء الشروط التالية:
           
           1.يُمنع كيان تمويل المشروع من التصرف على حساب الدائنين (على سبيل المثال، عدم القدرة على إصدار ديون إضافية دون موافقة الدائنين الحاليين)؛
           
           2.أن يكون لدى كيان تمويل المشروع احتياطيات كافية من الأموال أو الترتيبات المالية الأخرى لتغطية متطلبات التمويل الطارئ ورأس المال العامل للمشروع؛
           
           3.تعتمد الإيرادات على التوافر11 أو تخضع لتنظيم معدل العائد أو عقد الشراء أو الدفع؛
           
           4.تعتمد إيرادات كيان تمويل المشروع على طرف رئيسي واحد، ويجب أن يكون هذا الطرف الرئيسي حكومة مركزية أو مؤسسة عامة أو كيان مؤسسي بوزن مخاطر يبلغ 80% أو أقل؛
           
           5.توفر الأحكام التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشروع درجة عالية من الحماية للدائنين في حالة تخلف كيان تمويل المشروع عن السداد؛
           
           6.يعمل الطرف المقابل الرئيسي أو الأطراف المقابلة الأخرى التي تمتثل بشكل مماثل لمعايير الأهلية للطرف المقابل الرئيسي على حماية الدائنين من الخسائر الناتجة عن إنهاء المشروع؛
           
           7.تم رهن جميع الأصول والعقود اللازمة لتشغيل المشروع للدائنين إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به؛ و
           
           8.يجوز للدائنين أن يتولوا السيطرة على كيان تمويل المشروع في حالة تخلفه عن السداد.
           

          11 تعني الإيرادات المستندة إلى التوافر أنه بمجرد اكتمال البناء، يحق لجهة تمويل المشروع الحصول على مدفوعات من الأطراف المقابلة التعاقدية (على سبيل المثال الحكومة)، طالما تم استيفاء شروط العقد. يتم تحديد حجم مدفوعات التوفر لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف خدمة الدين وعوائد الأسهم أثناء قيام كيان تمويل المشروع بتشغيل المشروع. لا تخضع مدفوعات التوفر لتقلبات الطلب، مثل مستويات حركة المرور، ويتم تعديلها عادةً فقط في حالة عدم الأداء أو عدم توفر الأصول للجمهور

        • الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال الأخرى

          46.7تطبق المعالجة الموضحة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7 على الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال التنظيمي الأخرى الصادرة عن الشركات أو البنوك، شريطة ألا يتم خصم هذه الأدوات من رأس المال التنظيمي أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 250% وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل 3 (المادة 4.4 - القسم أ من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012)، أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 1250% وفقًا للفقرة 54.7. كما تُستثني استثمارات الأسهم في الصناديق المعالجة بموجب الفصل 24.
           
          47.7يتم تحديد مخاطر الأسهم على أساس الجوهر الاقتصادي للأداة. تشمل مصالح الملكية المباشرة وغير المباشرة،12 سواء كانت تصويتية أو غير تصويتية، في أصول ودخل مؤسسة تجارية أو مؤسسة مالية غير مجمعة أو مطروحة. تعتبر الأداة بمثابة تعرض للأسهم إذا لبت جميع المتطلبات التالية:
           
           1.أن تكون غير قابلة للاسترداد، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق عائد الأموال المستثمرة إلا عن طريق بيع الاستثمار أو بيع حقوق الاستثمار أو تصفية الجهة المصدرة؛
           
           2.أنها لا تمثّل التزامًا من جانب الجهة المصدرة؛ و
           
           3.أنها تنقل مطالبة متبقية على أصول الجهة المصدرة أو دخلها.
           
          48.7بالإضافة إلى الأدوات المصنفة كحقوق ملكية وفقًا للفقرة 47.7، يجب تصنيف الأدوات التالية كتعرضات للأسهم:
           
           1.أداة لها نفس الهيكل مثل تلك المسموح بها كرأس مال من الشق الأول للمؤسسات المصرفية.
           
           2.أداة تجسد التزامًا من جانب المصدر وتلبي أيًا من الشروط التالية:
           
            (أ)يجوز للجهة المصدرة تأجيل تسوية الالتزام إلى أجل غير مسمى؛
           
            (ب)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة؛
           
            (ج)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة و(مع ثبات العوامل الأخرى) أي تغيير في قيمة الالتزام يُعزى إلى التغيير في قيمة عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، ومقارن به، وفي نفس اتجاهه13؛ أو،
           
            (د)يحق لحامل السهم أن يطلب تسوية الالتزام بأسهم عادية، ما لم ينطبق أيًا من التالي، (1) في حالة الأداة المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة تُتداول على نحو يماثل كونها دين على الجهة المصدرة أكثر من كونها تُتداول مثل أسهمها، أو (2) في حالة الأدوات غير المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة يجب أن تُعامل كمركز دين. في الحالتين (1) و(2)، يجوز للبنك تحليل المخاطر لأغراض تنظيمية، بموافقة البنك المركزي السعودي.
           
          49.7تعتبر التزامات الدين والأوراق المالية الأخرى والشراكات والمشتقات أو الأدوات الأخرى المنظمة بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لملكية الأسهم بمثابة ملكية أسهم14. يتضمن ذلك الالتزامات التي يرتبط عائدها بعائد الأسهم15. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمارات في الأسهم التي يتم هيكلتها بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لحيازات الديون أو التعرضات للأوراق المالية لا تعتبر استثمارات في الأسهم.16
           
          50.7ستقوم البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبة 400% لتعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية الموضحة في الفقرة 51.7 ووزن مخاطر بنسبة 250% لجميع حيازات الأسهم الأخرى.
           
          51.7يتم تعريف "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" على أنها استثمارات في الأسهم في الشركات غير المدرجة والتي يتم استثمارها لأغراض إعادة البيع على المدى القصير، أو على أنها تعتبر استثمارات رأس مال مُخاطر أو استثمارات مماثلة، والتي تخضع لتقلبات الأسعار ويتم الحصول عليها تحسبًا لمكاسب رأسمالية مستقبلية كبيرة17.
           
          52.7ستقوم البنوك بتخصيص وزن مخاطر بنسبة 150% للديون التابعة وأدوات رأس المال بخلاف الأسهم.
           
          53.7على الرغم من أوزان المخاطر المحددة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7، فإن وزن المخاطر للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة والمحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية يعتمد على تطبيق عتبتين للأهمية النسبية:
           
           1.بالنسبة للاستثمارات الفردية، 15% من رأس مال البنك؛ و
           
           2.بالنسبة لمجموع هذه الاستثمارات، 60% من رأس مال البنك.
           
          54.7يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة أو المحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية والتي تقل عن عتبات الأهمية النسبية الموضحة في الفقرة 52.7 كما هو محدد في الفقرات من 47.7 إلى 52.7. يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز عتبات الأهمية النسبية بنسبة 1250%.
           

          12 تشمل فوائد الأسهم غير المباشرة حيازات الأدوات المشتقة المرتبطة بفوائد الأسهم، والممتلكات في الشركات أو الشراكات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنواع الأخرى من المؤسسات التي تصدر فوائد لأسهم الملكية وتشارك بشكل أساسي في أعمال الاستثمار في أدوات الأسهم.
          13 بالنسبة لبعض الالتزامات التي تتطلب التسوية أو تسمح بها عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية للجهة المصدرة، فإن التغير في القيمة النقدية للالتزام يساوي التغير في القيمة العادلة لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية مضروبًا في عامل محدد. وتستوفي هذه الالتزامات شروط البند (ج) إذا كان العامل المحدد وعدد الأسهم المشار إليه ثابتين. على سبيل المثال، قد يُطلب من الجهة المصدرة تسوية التزام ما عن طريق إصدار أسهم بقيمة تساوي ثلاثة أضعاف التقدير في القيمة العادلة لعدد 1,000 سهم ملكية. يعتبر هذا الالتزام بمثابة التزام يتطلب التسوية بإصدار أسهم تعادل الزيادة في القيمة العادلة لعدد 3,000 سهم ملكية.
          14 يتم تضمين الأسهم المسجلة كقرض ولكنها تنشأ من مقايضة الدين/ الأسهم التي تتم كجزء من التحقيق المنظم للدين أو إعادة هيكلته، في تعريف حيازة الأسهم. ومع ذلك، قد لا تجتذب هذه الأدوات رسومًا رأسمالية أقل مما قد ينطبق إذا ظلت الحيازات في محفظة الديون.
          15 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر عدم اشتراط إدراج مثل هذه الالتزامات عندما تكون محمية بشكل مباشر من خلال حيازة الأسهم، بحيث لا ينطوي المركز الصافي على مخاطر مادية.
          16 قد ينظر البنك المركزي السعودي في إعادة تصنيف حيازات الديون باعتبارها أسهم لأغراض تنظيمية ولضمان المعاملة المناسبة للحيازات بموجب عملية المراجعة الإشرافية.
          17 على سبيل المثال، سيتم استبعاد الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة للعملاء من الشركات التي ترتبط بالبنك، أو تنوي الارتباط بالبنك، في علاقة تجارية طويلة الأجل، ومقايضات الديون بالأسهم لأغراض إعادة هيكلة الشركات.

        • فئة التعرض للبيع بالتجزئة

          55.7تستثني فئة التعرض للبيع بالتجزئة التعرضات ضمن فئة التعرض العقاري. تتضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة أنواع التعرضات التالية:
           
           1.التعرضات لشخص أو أشخاص بصفتهم الفردية؛ و
           
           2.التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (على النحو الموصوف في الفقرة 40.7) التي تلبي معايير "البيع بالتجزئة التنظيمية" المنصوص عليها في الفقرة 57.7 أدناه. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تفي بهذه المعايير باعتبارها تعرضات لشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم بموجب الفقرة 40.7.
           
          56.7سيتم التعامل مع التعرضات ضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة وفقًا للفقرات من 57.7 إلى 59.7 أدناه. لغرض تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر، تتكون فئة التعرض للبيع بالتجزئة من المجموعات الثلاث التالية من التعرضات:
           
           1."التعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة" التي لا تنشأ عن التعرضات "لأطراف المعاملة" (على النحو الموصوف في الفقرة 58.7).
           
           2.التعرضات "التنظيمية للبيع بالتجزئة" "لأطراف المعاملة".
           
           3.التعرضات "للبيع بالتجزئة الأخرى".
           
          57.7يتم تعريف التعرضات " التنظيمية للبيع بالتجزئة" على أنها تعرضات البيع بالتجزئة التي تلبي جميع المعايير الواردة أدناه:
           
           1.معيار المنتجات:
           
            يتخذ التعرض أي من الأشكال التالية: الاعتمادات وخطوط الائتمان المتجددة(بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن والسحب على المكشوف)، والقروض الشخصية والإيجارات (على سبيل المثال قروض التقسيط وقروض السيارات والإيجارات وقروض الطلاب والتعليم والتمويل الشخصي) وتسهيلات الأعمال الصغيرة والتزاماتها. تستثنى قروض الرهن العقاري والمشتقات والأوراق المالية الأخرى (مثل السندات والأسهم)، سواء كانت مدرجة أم لا، على وجه التحديد من هذه الفئة.
           
           2.القيمة الضئيلة لتعرضات الأفراد:
           
            لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتعرض المجمع لطرف مقابل واحد حدًا مطلقًا قدره 4.46 مليون ريال سعودي.
           
           3.المعيار التفصيلي:
           
            لا يمكن لأي تعرض مجمع لأحد الأطراف المقابلة 18أن يتجاوز 0.2%, 19 من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة. يجب استبعاد التعرضات المتعثرة للبيع بالتجزئة من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة عند تقييم المعيار التفصيلي.
           
          58.7"أطراف المعاملة" هم المدينون فيما يتعلق بالتسهيلات مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم حيث تم سداد المبلغ المتبقي بالكامل في كل تاريخ سداد مقرر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. سيتم أيضًا اعتبار المدينون فيما يتعلق بمرافق السحب على المكشوف بمثابة أطراف معاملة إذا لم يكن هناك سحب خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
           
          59.7يتم تعريف "التعرضات الأخرى للبيع بالتجزئة" على أنها التعرضات لشخص أو أشخاص من الأفراد لا يستوفون جميع المعايير التنظيمية للبيع بالتجزئة الواردة في الفقرة 57.7.
           
          60.7الأوزان الترجيحية للمخاطر التي تنطبق على التعرضات في فئة أصول البيع بالتجزئة هي كما يلي:
           
           1.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي لا تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 75%.
           
           2.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 45%.
           
           3.سيتم الترجيح بالمخاطر لتعرضات البيع بالتجزئة الأخرى بنسبة 100%.
           

          18  التعرض المجمع يعني القيمة الإجمالية (أي من دون أخذ أي حد لأثر مخاطر الائتمان في الاعتبار) لجميع أشكال التعرضات للبيع بالتجزئة، باستثناء تعرضات العقارية السكنية. في حالة المطالبات غير المدرجة في بيان المركز المالي، سيتم حساب القيمة الإجمالية بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيان واحد أو عدة كيانات يمكن اعتبارها مستفيد واحد (على سبيل المثال، في حالة شركة صغيرة تابعة لشركة صغيرة أخرى، فإن الحد الأقصى ينطبق على التعرض المجمع للبنك على كلا الشركتين).
          19 لتطبيق عتبة بقيمة 0.2% من المعيار التفصيلي، يجب على البنوك: أولاً، تحديد المجموعة الكاملة من التعرضات في فئة التعرض للبيع بالتجزئة (على النحو محدد في الفقرة 55.7)؛ ثانيًا، تحديد المجموعة الفرعية من التعرض التي تلبي معيار المنتج ولا تتجاوز عتبة قيمة التعرضات المجمعة لطرف مقابل واحد (على النحو محدد في الفقرة 57.7)؛ وثالثًا، استبعاد أي تعرضات لها قيمة أكبر من 0.2% من المجموعة الفرعية قبل الاستبعادات.

        • فئة التعرض العقاري

          61.7العقارات ممتلكات غير منقولة عبارة عن أراضٍ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والغابات، أو أي شيء يُعامل على أنه متصل بأرض، خاصةً المباني، ولا تُعامل كمنقولات/شخصية. تتكون فئة أصول التعرض العقاري من:
           
           1.التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية تنظيمية".
           
           2. التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية أخرى".
           
           3.التعرضات المصنفة على أنها تعرضات "الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها" (ADC).
           
          62.7تتألف التعرضات “العقارية التنظيمية” مما يلي:
           
           1.التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
           
           2.التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
           
           3.التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
           
           4.التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
           
          التعرضات العقارية التنظيمية 
           
          63.7لكي يتم تصنيف التعرض المضمون بالعقارات على أنه تعرض "عقاري تنظيمي"، يجب أن يستوفي القرض المتطلبات التالية:
           
           1.عقار مكتمل:
           
            يجب ضمان التعرض بواسطة عقار مكتمل البناء تمامًا. لا ينطبق هذا المتطلب على الغابات والصحارى والأراضي الزراعية. يمكن استيفاء هذا المعيار من خلال القروض المقدمة للأفراد والتي يتم ضمانها بعقارات سكنية قيد الإنشاء أو الأراضي التي سيتم بناء عقار سكني عليها، بشرط: (1) أن يكون العقار وحدة سكنية لأسرة واحدة إلى أربع أسر وستكون محل السكن الرئيسي للمقترض، وألا يمول الإقراض للفرد فعليًا وبشكل غير مباشر تعرضات الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها كما هو موضح في الفقرة 82.7؛ أو (2) أن يكون لدى الجهات السيادية أو مؤسسات القطاع العام المعنية الصلاحيات القانونية والقدرة على ضمان إكمال العقار قيد الإنشاء.
           
           2.قابلية الإنفاذ قانونًا:
           
            يجب أن تكون أي مطالبة على العقار المستحوذ عليه قابلة للإنفاذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. يجب أن تكون اتفاقية الضمان والعملية القانونية التي تدعمها على النحو الذي يسمح للبنك بتحقيق قيمة العقار في إطار زمني معقول.
           
           3.المطالبات على العقار:
           
            القرض مطالبة على العقار يحتفظ فيها البنك المقرض بحق الرهن الأول على العقار، أو يحتفظ بنك واحد بحق الرهن الأول وأي حق رهن (رهون) أدنى مرتبةً تسلسليًا (أي لا يوجد حق رهن وسيط من بنك آخر) على نفس العقار. ومع ذلك، حيث توفر الرهون 20 الأحدث لحاملها مطالبةً بضمانات قابلة للإنفاذ قانونًا وتشكل وسيلةً فعالةً للحد من أثر مخاطر الائتمان، فيجوز أيضًا الاعتراف بالرهون الأحدث لدى بنك مختلف عن البنك الذي لديه الرهن الأقدم.21 ينبغي للأطر الوطنية التي تحكم الرهون أن تضمن ما يلي من أجل تلبية المتطلبات المذكورة أعلاه: (1) يمكن لكل بنك لديه رهن على عقار أن يبدأ بيع العقار بشكل مستقل عن الكيانات الأخرى التي لديها رهن على العقار؛ و(2) حيث لا يتم بيع العقار عن طريق مزاد علني، تتخذ الكيانات التي لديها رهن أقدم خطوات معقولة للحصول على قيمة سوقية عادلة أو أفضل سعر يمكنها الحصول عليه في ظل الظروف القائمة عند ممارسة أي سلطة بيع بمفردها (أي أنه من غير الممكن للكيان الذي لديه الرهن الأقدم أن يبيع العقار بمفرده بقيمة مخفضة على حساب الرهن الأحدث).
           
           4.قدرة المقترض على السداد:
           
            يجب على المقترض أن يستوفي المتطلبات المحددة في الفقرة 65.7.
           
           5.القيمة الاحترازية للعقار:
           
            يجب تقييم العقار وفقًا للمعايير الواردة في الفقرات من 66.7 إلى 68.7 لتحديد القيمة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV). علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تعتمد قيمة العقار جوهريًا على أداء المقترض.
           
           6.التوثيق المطلوب:
           
            يجب توثيق جميع المعلومات المطلوبة عند نشوء القرض ولأغراض المراقبة بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقدرة المقترض على السداد وتقييم العقار.
           
          64.7يجوز للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنوك زيادة الأوزان الترجيحية للمخاطر في جداول الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة حسب الاقتضاء إذا تم تحديدها على أنها منخفضة أكثر مما يجب نسبةً لمخاطر العقارات بناءً على تجربة التخلف عن السداد وعوامل أخرى مثل استقرار أسعار السوق. سيتم إخطار البنوك وفق ذلك.
           
          65.7ينبغي للبنوك وضع سياسات لتعهد التغطية في ما يتعلق بمنح قروض الرهن العقاري والتي تتضمن تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب أن تحدد سياسات تعهد التغطية مقياسًا أو مقاييس (مثل نسبة تغطية خدمة ديون القرض) والمستوى أو المستويات ذات الصلة المقابلة لديها لإجراء مثل هذا التقييم22. يجب أن تكون سياسات تعهد التغطية مناسبةً أيضًا عندما يعتمد سداد قرض الرهن العقاري جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، بما في ذلك المقاييس ذات الصلة (مثل معدل إشغال العقار).
           
          66.7نسبة القرض إلى القيمة هي مبلغ القرض مقسومًا على قيمة العقار. سيتم خفض مبلغ القرض مع إطفاء القرض عند حساب نسبة القرض إلى القيمة. ستظل قيمة العقار هي القيمة المقاسة عند المنشأ، مع الاستثناءات التالية:
           
           1.قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تعديل قيمة العقار بالإنقاص. إذا تم تعديل القيمة بالإنقاص، يمكن إجراء تعديل لاحق بالزيادة بشرط ألا تزيد عن القيمة عند المنشأ.
           
           2.يجب تعديل القيمة إذا طرأ حدث غير عادي أو فريد ما أدى إلى انخفاض دائم في قيمة العقار.
           
           3.يمكن أيضًا النظر في التعديلات التي تم إجراؤها على العقار والتي تزيد من قيمته بشكل لا لبس فيه عند حساب نسبة القرض إلى القيمة.
           
          67.7يجب حساب نسبة القرض إلى القيمة احترازيًا وفق للمتطلبات التالية:
           
           1.مبلغ القرض:
           
            يتضمن مبلغ القرض المستحق وأي مبلغ ملتزم به غير مسحوب من قرض الرهن العقاري23. يجب حساب مبلغ القرض على أساس إجمالي أي مخصصات أو غيرها من عوامل الحد من أطر المخاطر، باستثناء حسابات الودائع المرهونة لدى البنك المقرض والتي تلبي جميع متطلبات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تم رهنها من دون قيد أو شرط وبلا رجعة لغرض سداد قرض الرهن العقاري فقط.24
           
           2.قيمة العقار:
           
            يجب تقويم التقييم بشكل مستقل25 باستخدام معايير التقييم المتحفظة الاحترازية. لضمان تقويم قيمة العقار تحفظيًا واحترازيًا، يجب أن يستبعد التقييم التوقعات بشأن زيادات الأسعار ويجب تعديله بحيث يأخذ في عين الاعتبار احتمال أن يكون سعر السوق الحالي أعلى بكثير من القيمة التي ستكون مستدامةً طوال عمر القرض.26
           
          68.7يمكن اعتبار الكفالة أو الضمان المالي بمثابة وسيلة للحد من أثر مخاطر الائتمان في ما يتعلق بالمخاطر المضمونة بالعقارات إذا كان الضمان مؤهلاً بموجب إطار الحد من مخاطر الائتمان(الفصل 9). قد يشمل ذلك تأمين الرهن العقاري27 إذا كان يفي بالمتطلبات التشغيلية لإطار الحد من أثر من مخاطر الائتمان للضمان. قد تعترف البنوك بهذه الوسائل للحد من أثر المخاطر عند حساب قيمة التعرض؛ ومع ذلك، يجب تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن المرجح بالمخاطر المراد تطبيقهما على قيمة التعرض قبل تطبيق الأسلوب المناسب للحد من أثر مخاطر الائتمان.
           
          تعريف التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" 
           
          69.7التعرض "العقاري السكن التنظيمي" هو التعرض العقاري التنظيمي الذي يتم ضمانه بواسطة عقار له طبيعة سكنية ويستوفي جميع القوانين واللوائح المعمول بها والتي تُمكّن شغل العقار لأغراض الإسكان (أي العقار السكني).28
           
          تعريف التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" 
           
          70.7التعرض "العقاري التجاري التنظيمي" هو تعرض عقاري تنظيمي لا يُعد تعرضًا عقاريًا سكنيًا تنظيميًا.
           
          تعريف التعرضات "المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" 
           
          71.7تُصنف التعرضات العقارية التنظيمية (السكنية والتجارية) على أنها تعرضات "تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" عندما تعتمد احتمالات خدمة القرض بشكل جوهري على التدفقات النقدية التي يولدها العقار الذي يضمن القرض بدلاً من القدرة الأساسية للمقترض على خدمة الدين من مصادر أخرى. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع العقار. السمة المميزة لهذه التعرضات مقارنة بالتعرضات العقارية التنظيمية الأخرى هي أن كل من خدمة القرض واحتمالات الاسترداد في حالة التخلف عن السداد تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارات المستخدمة في ضمان التعرض.
           
          72.7من المتوقع أن ينطبق شرط الاعتماد الجوهري المحدد في الفقرة 71.7 أعلاه بشكل أساسي على القروض المقدمة في الغالب للشركات أو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو الشركات ذات الأغراض الخاصة، ولكنه لا يقتصر على هذه الأنواع من المقترضين. على سبيل المثال، قد يُعتبر القرض معتمدًا على نحو جوهري إذا كان أكثر من 50% من الدخل من المقترض المستخدم في تقييم البنك لقدرته على خدمة القرض يأتي من التدفقات النقدية الناتجة عن العقار السكني.
           
          73.7كاستثناءات للتعريف الوارد في الفقرة 71.7 أعلاه، لا يتم تصنيف الأنواع التالية من التعرضات العقارية التنظيمية على أنها تعرضات تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار:
           
           1.التعرض المضمون بعقار يشكل محل السكن الأساسي للمقترض؛ و
           
           2.التعرض المضمون بوحدة سكنية مُدرة للدخل لشخص رهن أقل من عقارين أو وحدتين سكنيتين؛ و
           
           3.التعرض المضمون بعقار سكني للجمعيات أو التعاونيات لأفراد والتي تنظمها القوانين الوطنية وتوجد لغرض وحيد هو منح أعضائها القدرة على استخدام محل سكن أساسي في العقار المستخدم لضمان القروض؛ و
           
           4.التعرض المضمون بالعقارات السكنية لشركات الإسكان العام والجمعيات غير الربحية الخاضعة للنظام الوطني والتي توجد لخدمة الأغراض الاجتماعية وتقديم السكن طويل الأجل للمستأجرين.
           
          الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار 
           
          74.7بالنسبة لتعرضات العقارات السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 9 أدناه. ويشار إلى استخدام الأوزان الترجيحية للمخاطر في الجدول 9 باسم نهج "القرض الكامل". 
           
          الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 9
          الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %50%50 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %60%60 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %80%80 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %90%90 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %100نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > %100
          %20%25%30%40%50%70
           
          75.7كبديل لنهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض". في إطار نهج تقسيم القروض، يتم تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على الجزء من التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار والوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة (على النحو المحدد في الفقرة 81.7) ويتم تطبيقه على التعرض المتبقي29. في حالة وجود رهون على الممتلكات ليست في حوزة البنك، تتم المعالجة كما يلي:
           
           1.في حالة احتفاظ البنك بالرهن الأحدث ووجود رهون أقدم ليست في حوزة البنك، يجب تخفيض نسبة 55% من قيمة العقار بمقدار الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك بهدف تحديد جزء تعرض البنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، . مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 45,000 ريال سعودي (= الحد الأقصى (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي، 0)) للتعرض، ووفقًا للفقرة 81.7 وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% من التعرض المتبقي البالغ 25,000 ريال سعودي. (لا يأخذ هذا في الاعتبار القرض الآخر الذي أخذه المقترض من حامل الرهن الأقدم).
           
           2.في حالة تصنيف الرهون التي ليست في حوزة البنك على أنها مكافئة لرهن البنك، لكي نحدد جزء التعرض للبنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، يجب خفض 55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك (إن وجدت)، وخفضها بـ:
           
            (1)55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة أي رهون أقدم (إن وجدت، في كل من حوزة البنك وفي حوزة المؤسسات الأخرى) و؛
           
            (2)مقدار الرهون التي ليست في حوزة البنك المكافئة لرهن البنك مقسومًا على مجموع جميع الرهون المتكافئة. مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن مكافئ بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 48,125 ريال سعودي (=55,000 ريال سعودي - 55,000 ريال سعودي × 10,000 ريال سعودي/80,000 ريال سعودي) للتعرض، ووفق CRE20.89(1)، الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 75% على التعرض المتبقي البالغ 21,875 ريال سعودي. إذا كانت قيمة كل من القرض ورهن البنك 30,000 ريال سعودي فقط وكان يوجد أيضًا رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي ليس في حوزة البنك، فإن قيمة العقار المتبقية المتاحة هي 33,750 ريال سعودي (= (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) - ((55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) × 10,000 ريال سعودي / (10,000 ريال سعودي + 30,000 ريال سعودي))، وسيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 30,000 ريال سعودي.
           
          الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
           
          76.7بالنسبة لمخاطر العقارات السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 10 أدناه. 
           
          الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارTable 10
          الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 50%50% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 60%60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80%80% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 90%90% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 100%نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > 100%
          30%35%45%60%75%105%
           
          الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار"
           
          77.7بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 11 أدناه (الذي يصف نهج القرض الكامل). الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لأغراض الجدول 11 أدناه و 78.7 أدناه في الفقرة 81.7.
           
          الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 11
          الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة ≤ 60%نسبة القرض إلى القيمة > 60%
          الحد الأدنى (60%، الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة)الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة
           
          78.7قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض" كبديل لنهج القرض الكامل لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. وبموجب نهج تقسيم القرض، يتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 60% أو الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة، أيهما أقل، على جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار30، ويتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة على التعرض المتبقي
           
          الوزن الترجيحي لمخاطر التعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار 
           
          79.7بالنسبة لمخاطر العقارات التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 12 أدناه. 
           
          الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 12
          الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة ≤ 60%60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80%نسبة القرض إلى القيمة > 80%
          70%90%110%
           
          تعريف تعرضات "العقارات الأخرى" وأوزانها الترجيحية المنطبقة للمخاطر 
           
          80.7تعرض "العقارات الأخرى" هو تعرض ضمن فئة الأصول العقارية التي لا تعتبر تعرضًا عقاريًا تنظيميًا (على النحو الموصوف في الفقرة 63.7 أعلاه) ولا تعتبر تعرضًا لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها (على النحو الموصوف في الفقرة 82.7 أدناه).
           
          81.7فيما يلي أوزانها الترجيحية للمخاطر لدى تعرضات العقارات الأخرى:
           
           1.يستخدم الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لدى تعرضات العقارات الأخرى غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% لدى التعرضات للأفراد. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 85% لدى التعرضات للشركات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للتعرضات لأطراف أخرى، سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر وهو نفسه الذي سيتم تعيينه للتعرض غير المضمون للطرف المقابل المعني.
           
           2.سيستخدم وزن ترجيحي نسبته 150% للتعرضات لمخاطر العقارات الأخرى المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار.
           
          تعريف التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها وأوزانها الترجيحية المطبقة للمخاطر 
           
          7.82تشير التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها 31 إلى القروض المقدمة للشركات أو الشركات ذات الأغراض الخاصة لتمويل أي من عمليات الاستحواذ على الأراضي لأغراض التطوير والبناء عليها، أو تطوير وبناء أي عقار سكني أو تجاري. سيتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 150% لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها، ما لم تستوف المعايير الواردة في الفقرة 83.7.
           
          83.7قد يتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 100% المخاطر لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها لأغراض سكنية، شريطة استيفاء المعايير التالية:
           
           1.أن تلبي معايير تعهد التغطية الاحترازية المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7 (أي المتطلبات المستخدمة لتصنيف التعرضات العقارية التنظيمية) عند الاقتضاء؛ و
           
           2.تشكل عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار جزءًا كبيرًا من إجمالي العقود أو نسبة كبيرة من الأسهم المعرضة للخطر. يجب أن تكون عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار عقودًا مكتوبة ملزمة قانونًا ويجب على المشتري/المستأجر أن يودع مبلغًا نقديًا كبيرًا خاضع للمصادرة في حالة إنهاء العقد. يجب تحديد الأسهم المعرضة للخطر كقيمة مناسبة من الأسهم التي يساهم بها المقترض في القيمة المقدرة للعقار المكتمل.
           

          20 يُرجى الرجوع إلى المادة 24 من "نظام الرهن العقاري المسجل" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 2012/07/03.


          21 وبالمثل، ينطبق هذا على الرهون الأحدث في حوزة نفس البنك الذي لديه الرهن الأقدم في حالة وجود رهن وسيط من بنك آخر (أي أن الرهون الأحدث والأقدم في حوزة البنك ليست مرتبة تسلسليًا.


          22 يجب أن تعكس المقاييس والمستويات لقياس القدرة على السداد مبادئ مجلس الاستقرار المالي حول ممارسات التعهد السليم بالتغطية في الرهون العقارية السكنية (أبريل 2012).


          23 إذا منح البنك قروضًا مختلفة مضمونة بنفس العقار وكانت متتالية الترتيب (أي من دون رهن وسيط لدى بنك آخر)، فيجب اعتبار القروض المختلفة بمثابة تعرض واحد لأغراض ترجيح المخاطر، ويجب إضافة مبلغ القروض لحساب نسبة القرض إلى القيمة.


          24 يجب أن يتضمن مبلغ القرض للرهون الأحدث جميع القروض الأخرى المضمونة برهون مساوية أو أعلى ترتيبًا من رهن البنك الذي يضمن القرض لأغراض تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن الترجيحي لمخاطر الرهن الأحدث. إذا لم توجد معلومات كافية للتأكد من ترتيب الرهون الأخرى، يجب على البنك أن يفترض أن هذه الرهون مكافئة للرهن الأحدث لدى البنك. لا تنطبق هذه المعالجة على التعرضات المرجحة بالمخاطر وفقًا لنهج تقسيم القروض (الفقرتان 75.7 و78.7)، حيث سيتم أخذ الرهن الأحدث في الاعتبار عند حساب قيمة العقار. يحدد البنك أولاً الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر بناءً على الجداول 9 أو 10 أو 11 أو 12 حسب الاقتضاء، ثم يعدل الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر باستخدام مضاعف 1.25 بهدف تطبيقه على قيمة قرض الرهن الأحدث. لن يُُطبق المضاعف إذا كان الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر متوافقًا مع أدنى مجموعة لقيمة القرض إلى القيمة. سيتم تعيين الحد الأقصى للوزن الترجيحي للمخاطر الناتج عن ضرب الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر في 1.25 عند الوزن الترجيحي للمخاطر المطبق على التعرض عند عدم استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7.


          25 يجب التقييم بشكل مستقل عن عملية الاستحواذ على الرهن العقاري ومعالجة القرض واتخاذ قرار بشأن القرض.


          26 في حالة تمويل قرض الرهن العقاري لشراء العقار، فإن قيمة العقار لأغراض نسبة القرض إلى القيمة لن تزيد عن سعر الشراء الفعلي.


          27 يجب أن يعكس استخدام البنك للتأمين على الرهن العقاري مبادئ مجلس الاستقرار المالي للتعهد السليم بالتغطية في الرهن العقاري السكني (أبريل 2012).


          28 بالنسبة للعقارات السكنية قيد الإنشاء الموصوفة في الفقرة 63.7 (1)، يعني هذا أنه يجب توقع أن العقار سيفي بجميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تمكن من شغل العقار لأغراض الإسكان.


          29 على سبيل المثال، بالنسبة لقرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون على عقار بقيمة 100,000 ريال سعودي، سيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 55,000 ريال سعودي من التعرض، ووفق الفقرة 82.7(1)، فإن الوزن الترجيحي للمخاطر يبلغ 75% من التعرض المتبقي البالغ 15,000 ريال سعودي. ينتج عن هذا إجمالي أصول مرجحة بالمخاطر للتعرض بقيمة 22,250 ريال سعودي = (0.20 * 55,000 ريال سعودي) + (0.75 * 15,000 ريال سعودي).


          30 وفي حالة وجود رهون على العقار ليست في حوزة البنك، فيجب تخفيض جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار بمقدار قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك وبنسبة مئوية متناسبة لأي رهون مكافئة لرهن البنك وليست في حوزته. انظر الفقرة 75.7 للاطلاع على أمثلة حول كيفية تطبيق هذا النهج في حالة التعرضات السكنية في البيع بالتجزئة.


          31 لا تشمل تعرضات للأراضي التي تم الاستحواذ عليها وتطويرها والبناء عليها الاستحواذ على الغابات أو الصحراء أو الأراضي الزراعية، حيث لا توجد موافقة على تخطيط أو نية للتقدم بطلب للحصول على موافقة على التخطيط.

        • مضاعف الوزن المرجح بالمخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملات

          84.7بالنسبة للتعرضات العقارية السكنية وتعرضات التجزئة غير المحوطة للأفراد حيث تختلف عملة الإقراض عن عملة مصدر دخل المقترض، ستطبق البنوك مضاعفًا قدره 1.5 مرة على الوزن المرجح بالمخاطر المطبق وفقًا للفقرات من 55.7 إلى 60.7 و74.7 إلى 76.7, رهنًا بالوزن المرجح بالمخاطر الأقصى البالغ 150%.
           
          85.7يشير التعرض غير المحوط لأغراض الفقرة 84.7 إلى التعرض للمقترض الذي ليس لديه تحوط طبيعي أو مالي ضد مخاطر الصرف الناتجة عن عدم التطابق بين عملة دخل المقترض وعملة القرض. يحدث التحوط الطبيعي عندما يتلقى المقترض دخلاً بالعملة الأجنبية يطابق عملة قرض معين (على سبيل المثال التحويلات المالية، والدخل من الإيجار، والرواتب) في سياق الإجراءات التشغيلية العادية لديه. يتضمن التحوط المالي عامةً عقدًا قانونيًا مع مؤسسة مالية (مثل العقود الآجلة). لأغراض تطبيق المضاعف، لا تعتبر هذه التحوطات الطبيعية أو المالية كافية إلا إذا غطت ما لا يقل عن 90% من قسط القرض، بغض النظر عن عدد التحوطات.
           
        • البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

          86.7سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي إلى مكافئات التعرض الائتماني من خلال استخدام معامِلات تحويل الائتمان (CCF). في حالة الالتزامات، سيتم ضرب قيمة التعرض الملتزم بها ولكن غير المسحوبة في معامِلات تحويل الائتمان. يعني الالتزام لهذه الأغراض أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل ائتمانية.32 يشمل ذلك أي ترتيب مماثل يمكن للبنك إلغاؤه من دون قيد أو شرط في أي وقت ومن دون إشعار مسبق للمدين. كما يشمل أي ترتيب من هذا القبيل يمكن للبنك إلغاؤه إذا عجز المدين عن تلبية الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها المدين قبل أي سحب أولي أو لاحق بموجب الترتيب المعني. لن تخضع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأطراف المقابلة لمعاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) لأي سقف محدد.
           
          87.7سيتم تطبيق 100% من معامِلات تحويل الائتمان على البنود التالية:
           
           1.البدائل الائتمانية المباشرة مثل الضمانات العامة للديون (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية المستخدمة بمثابة ضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التظهيرات ذات طابع القبولات).
           
           2.اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول مع حق الرجوع33 حيث يظل خطر الائتمان على عاتق البنك.
           
           3.إقراض الأوراق المالية للبنوك أو تقديم الأوراق المالية كضمان من قبل البنوك، بما في ذلك الحالات التي تنشأ فيها هذه المعاملات من خلال معاملات إعادة الشراء (أي معاملات إعادة الشراء/إعادة الشراء العكسي وإقراض/اقتراض الأوراق المالية). يجب تطبيق معالجة الترجيح بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بالإضافة إلى رسوم مخاطر الائتمان على الأوراق المالية أو الضمانات المقدمة، حيث تظل مخاطر الائتمان للأوراق المالية المقرضة أو المقدمة كضمان مع البنك. لا تنطبق هذه الفقرة على الضمانات المقدمة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي يتم التعامل معها وفقًا لمعايير مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
           
           4.عمليات شراء الأصول الآجلة، والودائع الآجلة، والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا،34 والتي تمثل التزامات مع سحب معين من القرض.
           
           5.البنود خارج بيان المركز المالي التي تُعدّ بدائل ائتمانية غير مدرجة صراحةً في أي فئة أخرى.
           
          88.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على تسهيلات إصدار السندات وتسهيلات الاكتتاب المتجددة بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي.
           
          89.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاء، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
           
          90.7سيتم تطبيق نسبة 40% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لنسبة معامل تحويل ائتمان أقل.
           
          91.7سيتم تطبيق نسبة 20% لمعامل تحويل الائتمان على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال، الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية) مصطلح "قصيرة الأجل" في هذا السياق يعني الاستحقاق الأقل من عام واحد.
           
          92.7سيتم تطبيق نسبة 10% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها من دون قيد أو شرط في أي وقت من قبل البنك من دون إشعار مسبق، أو التي تنص فعليًا على الإلغاء التلقائي نتيجةً لتدهور الجدارة الائتمانية للمقترض. قد يطلب البنك المركزي السعودي تطبيق معامل تحويل ائتمان أعلى على بعض الالتزامات حسب الاقتضاء بناءً على عوامل مختلفة، ما قد يحد عمليًا من قدرة البنوك على إلغاء الالتزام.
           
          93.7في حالة وجود تعهد بتقديم التزام بشأن بند غير مدرج في بيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق المعامل الأقل من معاملي تحويل الائتمان المعمول بهما35.
           

          32 قد تُستثنى بعض الترتيبات من تعريف الالتزامات شريطة استيفاء الشروط التالية: (1) ألا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو المداومة عليها؛ (2) أن يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق من القرض؛ (3) أن يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيلات، على تنفيذ كل سحب؛ و(4) ألا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب من القرض إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل مباشرة قبل السحب من القرض. تقتصر الترتيبات المستثناة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر.


          33 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


          34 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


          35 على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير مشروط قابل للإلغاء كما هو موضح في الفقرة 92.7 لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 100%).

        • التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة

          94.7بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى نشوء مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وفق الفقرة 3.5 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية)، يجب حساب قيمة التعرض المقرر استخدامها في تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
           
        • المشتقات الائتمانية

          95.7يخضع البنك الذي يوفر حماية ائتمانية من خلال مشتقات ائتمانية تحت تغطية التعثر الأول أو الثاني لمتطلبات رأس المال على هذه الأدوات. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الأول، يجب تجميع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأصول المدرجة في المجموعة حتى الحد الأقصى وهو 1250% وضربها في القيمة الإسمية للحماية التي توفرها المشتقات الائتمانية للحصول على قيمة الأصول الترجيحية للمخاطر. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الثاني، تكون المعالجة مماثلة؛ ومع ذلك، عند تجميع الأوزان المرجحة بالمخاطر، يمكن استبعاد الأصول ذات أقل قيمة مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية. تنطبق طريقة المعالجة هذه على التوالي على المشتقات الائتمانية القائمة على ترتيب التخلف عن السداد، حيث يمكن استبعاد الأصول n-1 ذات أقل قيّم مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية.
           
        • التعرضات المتعثرة

          96.7تعريف تعرض التخلف عن السداد لأغراض ترجيح المخاطر بموجب النهج المعياري هو التعرض الذي تأخر سداده لأكثر من 90 يومًا، أو التعرض لمقترض متعثر. المقترض المتعثر هو المقترض الذي وقعت له أي من الأحداث التالية:
           
           1.أي التزام ائتماني جوهري تخلف سداده لأكثر من 90 يومًا. سيتم اعتبار السحب على المكشوف قد تأخر سداده بمجرد أن يخرق العميل الحد الأقصى المبلغ به أو أن يتم إبلاغه بحد أقصى أقل من المبلغ المستحق الحالي؛ أو
           
           2.أي التزام ائتماني جوهري يكون في حالة غير مستحقة (على سبيل المثال، لم يعد البنك المقرض يعترف بالفائدة المستحقة كدخل، أو، في حال تم الاعتراف بها، أن ينشئ قيمةً مكافئةً من المخصصات)؛ أو
           
           3.يتم الشطب أو إنشاء مخصص محدد لحساب نتيجةً لانخفاض ملحوظ في جودة الائتمان نتيجةً لتحمل البنك أي تعرض ائتماني للمقترض؛ أو
           
           4.بيع أي التزام ائتماني بخسارة اقتصادية جوهرية متعلقة بالائتمان؛ أو
           
           5.الاتفاق مع البنك على إعادة هيكلة أي التزام ائتماني متعثر (أي إعادة هيكلة قد تؤدي إلى تقليص الالتزام المالي الناجم عن التنازل أو التأجيل الجوهريين لأصل الدين أو الفائدة أو الرسوم (حيثما كان ذلك مناسبًا))؛ أو
           
           6.تقديم المقترض طلب بإشهار إفلاس أو أمر مماثل في ما يتعلق بأي من التزامات المقترض الائتمانية تجاه المجموعة المصرفية؛ أو
           
           7.سعى المقترض إلى إشهار إفلاسه أو أشهر إفلاسه أو وُضع في شكل مماثل من الحماية حيث قد يؤدي ذلك تجنب أو تأخير سداد أي من الالتزامات الائتمانية للمجموعة المصرفية؛ أو
           
           8.أي وضع آخر يرى فيه البنك أنه من غير المرجح أن يسدد المقترض التزاماته الائتمانية بالكامل من دون لجوء البنك إلى إجراءات مثل تحصيل الضمانات.
           
          97.7بالنسبة لتعرضات الأفراد، يمكن تطبيق تعريف التعثر على مستوى التزام ائتماني معين، وليس على مستوى المقترض. على هذا النحو، تخلف المقترض عن سداد التزام واحد لا يتطلب من البنك أن يعامل جميع الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية باعتبارها متعثرةً.
           
          98.7باستثناء التعرضات العقارية السكنية التي تُعالج بموجب الفقرة 99.7، يجب أن يكون الجزء غير المؤمَن أو غير المضمون من التعرض المتعثر مرجحًا بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي على النحو التالي:
           
           1.150% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تكون المخصصات المحددة أقل من 20% من المبلغ المستحق للقرض؛ و
           
           2.100% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 20% أو تزيد عنها وتقل عن 50% من المبلغ المستحق للقرض.
           
           3.50% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 50% أو تزيد عنها من المبلغ المستحق للقرض.
           
          99.7يجب الترجيح بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي بنسبة 100% لتعرضات العقارات السكنية المتعثرة حيث لا تعتمد المدفوعات بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الذي يؤمن القرض. يمكن أخذ التأمينات أو الضمانات المالية المؤهلة وفقًا لإطار الحد من أثر المخاطر الائتمانية في الاعتبار عند حساب التعرض وفقًا للفقرة 68.7.
           
          100.7التأمينات والضمانات المؤهلة ستكون هي نفسها لدى المخاطر الائتمانية لغرض تحديد الجزء المضمون أو المؤمن من التعرض المتعثر.
           
          أصول أخرى 
           
          101.7المادة 4.4 - القسم (أ) من وثيقة إرشادات البنك المركزي السعودي لتنفيذ إصلاحات بازل III (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012) - تحدد معالجة الخصم للتعرضات التالية: الاستثمارات الكبيرة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية غير المجمعة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة. يتم خصم التعرضات في حساب الشق الأول من الأسهم العادية إذا تجاوزت الحدود المنصوص عليها في تلك المادة. يتم تطبيق الوزن المرجح بالمخاطر بنسبة 250% على قيمة العناصر الثلاثة "لخصم العتبة" المدرجة في المادة والتي لا يتم خصمها بموجب المادة.
           
          102.7سيكون الوزن المرجح بالمخاطر القياسي لجميع الأصول الأخرى 100%، باستثناء التعرضات التالية:
           
           1.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 0% على:
           
            (أ)النقد المملوك والمحفوظ في البنك أو العابر؛ و
           
            (ب)سبائك الذهب المحفوظة في البنك أو المحفوظة في بنك آخر على أساس مخصص، إلى الحد الذي تكون فيه أصول سبائك الذهب مدعومة بالتزامات سبائك الذهب.
           
           2.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 20% على عناصر النقد في عملية التحصيل.
           
      • 8. النهج المعياري: استخدام التصنيف الخارجي

        • اعتراف البنك المركزي السعودي بالتصنيفات الخارجية

          1.8مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية التالية مؤهلة في المملكة العربية السعودية،
           
           (1)ستاندرد آند بورز (S&P)؛ و
           
           (2)موديز (Moody's)؛ و
           
           (3)فيتش (Fitch).
           
           عملية الاعتراف 
           
          2.8لن يُسمح إلا بالتقييمات الائتمانية بواسطة وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها كمؤسسات تقييم ائتماني خارجية (ECAIs). سيحدد البنك المركزي السعودي على أساس مستمر ما إذا كانت مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية تفي بالمعايير المدرجة في 3.8، ولن يتم الاعتراف سوى في ما يتعلق بتصنيفات مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لأنواع التعرض حيث يتم استيفاء جميع المعايير والشروط. كما سيأخذ البنك المركزي السعودي في عين الاعتبار المعايير والشروط المنصوص عليها في مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال المتعلقة بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني عند تحديد أهلية مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
           
          معايير الأهلية 
           
          3.8يجب على كل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية استيفاء كل من المعايير الثمانية التالية.
           
           (1)الموضوعية:
           
            يجب أن يكون النهج المتبع في تعيين التصنيفات الخارجية صارمًا ومنهجيًا وخاضعًا لبعض أشكال التحقق من الصحة بناءً على الخبرة التاريخية. كما يجب أن تخضع التصنيفات الخارجية للمراجعة المستمرة وأن تكون متجاوبةً مع التغيرات في الوضع المالي. يجب وضع منهجية تصنيف لكل قطاع من قطاعات السوق، بما في ذلك الاختبارات الرجعية الصارمة، تغطي مدة سنة واحدة على الأقل ويُفضل ثلاث سنوات، وذلك قبل الاعتراف بها من قبل البنك المركزي السعودي.
           
           (2)الاستقلالية:
           
            ينبغي أن تكون مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية مستقلةً وألا تخضع لضغوط سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تؤثر على التصنيف. على وجه التحديد، لا ينبغي لمؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أن تؤخر إجراء تصنيفي أو تمتنع عن اتخاذه على أساس تأثيره المحتمل (سواء كان التأثير اقتصاديًا أو سياسيًا أو غير ذلك). ينبغي أن تكون عملية التصنيف خاليةً قدر الإمكان من أي قيود قد تنشأ في الأوضاع التي قد يُنظر فيها إلى تكوين مجلس الإدارة أو هيكل المساهمين في وكالة التصنيف الائتماني على أنه يخلق تضاربًا في المصالح. كذلك يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية فصل أعمال التصنيف لديها تشغيليًا وقانونيًا، وماديًا إن أمكن، عن الشركات والمحللين الآخرين.
           
           (3)إمكانية الوصول الدولي/الشفافية:
           
            ينبغي أن تكون التصنيفات الفردية والعناصر الأساسية التي تعتمد عليها تقييمات التصنيف وما إذا كان المُصدر شارك في عملية التصنيف متاحةً للجمهور على أساس غير انتقائي ما لم تكن التصنيفات خصوصيةً، وإذا كانت كذلك، ينبغي أن تكون متاحةً على الأقل للمؤسسات المحلية والأجنبية ذات المصلحة المشروعة وبشروط متكافئة. كما ينبغي أن تكون الإجراءات العامة والمنهجيات والافتراضات التي تتبناها مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لاستخلاص التصنيفات متاحةً للجمهور.
           
           (4)الإفصاح:
           
            يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح عن المعلومات التالية: مدونة قواعد السلوك لديها، والطبيعة العامة لترتيباتها للتعويضات مع الكيانات الخاضعة للتقييم؛ وأي تضارب في المصالح، وترتيبات التعويضات لدى مؤسسة التقييم الائتماني الخارجي، ومنهجياتها لتقييم التصنيف، بما في ذلك تعريف التخلف عن السداد، والأفق الزمني، ومعنى كل تصنيف؛ ومعدلات التخلف عن السداد الفعلية المشهودة في كل فئة تقييم؛ والتحولات في التصنيفات مثل احتمالية تحول التصنيف AA إلى التصنيف A بمرور الوقت. ينبغي الإفصاح عن التصنيف في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار. يجب تقديم المعلومات بلغة واضحة عند الإفصاح عن التصنيف، مع الإشارة إلى طبيعة التصنيفات الائتمانية وحدودها ومخاطر الاعتماد عليها بشكل غير ملائم بهدف الاستثمار.
           
           (5)الموارد:
           
            ينبغي أن تتمتع مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية بالموارد الكافية لإجراء تقييمات ائتمانية عالية الجودة. يجب أن تسمح هذه الموارد بإجراء اتصالات مستمرة وجوهرية مع المستويات العليا والتشغيلية داخل الكيانات الخاضعة للتقييم بهدف إضافة قيمة إلى التقييمات الائتمانية. على وجه الخصوص، ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية أن تعين محللين من ذوي المعرفة والخبرة المناسبتين لتقييم الجدارة الائتمانية لنوع الكيان أو الالتزام الخاضعين للتصنيف. ينبغي أن تستند مثل هذه التقييمات إلى منهجيات تجمع بين النهج النوعي والكمي.
           
           (6)المصداقية:
           
            تُستمد المصداقية من المعايير المذكورة أعلاه إلى حد ما. علاوة على ذلك، الاعتماد على التصنيفات الخارجية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية بواسطة أطراف مستقلة (المستثمرين وشركات التأمين والشركاء التجاريين) هو دليل على مصداقية تصنيفات تلك المؤسسات. تعتمد مصداقية مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أيضًا على وجود إجراءات داخلية قائمة لمنع إساءة استخدام المعلومات السرية. لا يتعين على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية تقييم الشركات في أكثر من دولة واحدة لكي تتأهل للاعتراف.
           
           (7)التعاون مع البنك المركزي السعودي:
           
            يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية إخطار البنك المركزي السعودي بالتغييرات المهمة في المنهجيات وتوفير إمكانية الاطلاع على التصنيفات الخارجية وغيرها من البيانات المعنية بهدف دعم التحديد الأولي والمستمر للأهلية.
           
          4.8في ما يتعلق بالإفصاح عن تضارب المصالح المشار إليه في الفقرة 3.8 (4) أعلاه، يجب على الأقل الإفصاح عن الأوضاع التالية وتأثيرها على منهجيات أو إجراءات التصنيف الائتماني لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية:
           
           (1)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيان الخاضع للتصنيف أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم للالتزام المصنف نظير إصدار تصنيف ائتماني؛ و
           
           (2)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من المكتتبين الذين لديهم مصلحة مالية يمكن أن تتأثر بإجراءات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتصنيف الائتماني؛ و
           
           (3)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيانات الخاضعة للتصنيف أو المدينين أو المنشئين أو متعهدي التغطية أو المنظمين أو المكتتبين مقابل خدمات أخرى بخلاف إصدار التصنيفات الائتمانية أو توفير إمكانية الوصول إلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية؛
           
           (4)توفر مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مؤشرًا أوليًا أو مؤشرًا مماثلاً لجودة الائتمان للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم قبل تعيينها بهدف تحديد التصنيف الائتماني النهائي للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم؛ و
           
           (5)لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في كيان أو مدين مُصنف، أو أن الكيان أو المدين المُصنف لديه مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
           
          5.8في ما يتعلق بالإفصاح عن ترتيبات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتعويضات المشار إليها في (4) أعلاه:
           
           (1)ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الكشف عن الطبيعة العامة لترتيبات التعويضات لديها مع الكيانات المصنفة أو المدينين أو متعهدي التغطية الرئيسيين أو المنظمين.
           
           (2)عندما تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية من كيان مصنف أو مدين أو منشئ أو متعهد تغطية رئيس أو منظم تعويضات غير مرتبطة بخدمات التصنيف الائتماني لديها، يجب على تلك المؤسسات الكشف عن هذه التعويضات غير ذات الصلة كنسبة مئوية من إجمالي التعويضات السنوية المستلمة من هذا الكيان المصنف أو المدين أو متعهد التغطية الرئيس أو المنظم في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء.
           
           (3)يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء، عما إذا كانت 10% أو أكثر من إيراداتها السنوية مستمدة من عميل واحد (على سبيل المثال، كيان مصنف، أو مدين، أو منشئ، أو متعهد تغطية رئيس، أو منظم، أو مكتتب ، أو أي من الشركات التابعة لهم).
           
        • اعتبارات التنفيذ

          تخطيط تقييمات الائتمان بمعرفة مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية 
           
          6.8سيقوم البنك المركزي السعودي بتعيين تصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لأوزان المخاطر المتاحة بموجب إطار ترجيح المخاطر الموحّد، أي تحديد فئات التصنيف التي تتوافق مع أوزان المخاطر.
           
          7.8يجوز للبنوك استخدام عملية التخطيط التالية لتصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية. وتخضع عملية التخطيط هذه لمراجعة البنك المركزي السعودي حسب الاقتضاء وسيتم إبلاغ البنوك وفقًا لذلك. 
           
          البنك المركزي السعوديستاندرد آند بورز (S&P)موديز (Moody's)فيتش (Fitch)
          1AAAAaaAAA
          AA+Aa1AA+
          AAAa2AA
          AA-Aa3AA-
          2A+A1A+
          AA2A
          A-A3A-
          3BBB+Baa1BBB+
          BBBBaa2BBB
          BBB-Baa3BBB-
          4BB+Ba1BB+
          BBBa2BB
          BB-Ba3BB-
          B+B1B+
          BB2B
          B-B3B-
          5CCC+Caa1CCC+
          CCCCaa2CCC
          CCC-Caa3CCC-
          CCCaCC
          CCC
          D D
          6غير مصنفغير مصنفغير مصنف
           
          8.8يجب على البنوك استخدام مؤشرات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختارة وتصنيفاتها باستمرار لجميع أنواع التعرضات التي أقرها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لنظام مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، لأغراض كل من ترجيح المخاطر وإدارة المخاطر. ولا يُسمح للبنوك بـ"انتقاء" التصنيفات المقدمة من مختلف مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية أو تغيير استخدامات هذه المؤسسات بشكل تعسفي.
           
          9.8يجب على البنوك استخدام مقياس التصنيف العالمي الذي توفره مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لجميع أنواع التعرضات، ويخضع استخدام مقاييس التصنيف الوطنية للتخطيط حسب التصنيف العالمي.
           
          التصنيفات الخارجية المتعدد 
           
          10.8إذا كان هناك تصنيف واحد فقط من إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية يختاره البنك لتعرض معين، وجب استخدام هذا التصنيف لتحديد وزن مخاطر التعرض.
           
          11.8وإذا كان هناك تصنيفان من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية اختارهما البنك بحيث يتلاءمان مع أوزان مخاطر مختلفة، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
           
          12.8وإذا كانت هناك ثلاثة تصنيفات أو أكثر لأوزان مخاطر مختلفة، وجبت الإشارة إلى التقييمين المتلائمين مع أقل أوزان الخطورة. وإذا أدت هذه إلى قيمة واحدة لوزن المخاطر، كان على البنك تطبيق هذا الوزن. أما إذا اختلفت الأوزان، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
           
          تحديد ما إذا كان التعرض مصنفًا: تصنيفات جهة الإصدار والتصنيفات المرتبطة بالإصدارات 
           
          13.8عندما يستثمر البنك في إصدار معين له تصنيف خاص به، لا بد من أن يستند وزن مخاطر التعرض إلى هذا التصنيف. وعندما لا يكون تعرض البنك استثمارًا في إصدار ذو تصنيف معين، تنطبق المبادئ العامة التالية.
           
           (1)في الظروف التي يكون فيها للمقترض تصنيف محدد لدين صادر - لكن تعرض البنك ليس استثمارًا في هذا الدين بالذات - لا يجوز تطبيق تصنيف ائتماني عالي الجودة (تصنيف يقابل وزن مخاطر أقل مما ينطبق على تعرض غير مصنف) لهذا الدين بالتحديد على تعرض البنك غير المصنف إلا إذا كان هذا التعرض يحمل من جميع النواحي تصنيف مساوٍ لتصنيف التعرض المصنف أو تصنيف رئيسي أعلى منه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لا يُمكن استخدام التصنيف الخارجي، وسيحصل التعرض غير المقيّم على وزن المخاطر الخاص بالتعرضات غير المصنفة.
           
           (2)في الحالات التي يكون فيها المقترض حاصلاً على تصنيف جهة الإصدار، ينطبق هذا التصنيف عادةً على التعرضات الرئيسية غير المضمونة لجهة الإصدار المعنية. وبالتالي، فإن التعرضات الرئيسية لجهة الإصدار هذه ستستفيد من التصنيف عالي الجودة للجهة. وسيتم التعامل مع التعرضات الأخرى غير المقدّرة لجهة الإصدار ذات التصنيف العالي على أنها غير مصنفة. إذا كان لجهة الإصدار أو لإصدار معين تصنيف منخفض الجودة (يقابل وزن مخاطر مساوٍ لـ/أو أعلى من وزن المخاطر الذي ينطبق على التعرضات غير المصنفة)، فسوف يُعيّن نفس وزن المخاطر الذي ينطبق على التصنيف المنخفض للتعرض غير المقيّم لنفس الطرف المقابل الذي تصنيفه مساوٍ لـ/أو أقل من جهة الإصدار غير المضمونة الرئيسية أو التعرض الذي يحمل جودة منخفضة.
           
           (3)وفي الحالات التي يكون فيها لجهة الإصدار تصنيف محدد عالي الجودة (تصنيف يحدد وزن مخاطر أقل) لا ينطبق إلا على فئة محدودة من الالتزامات (مثل تصنيف الودائع أو تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة)، فلا يجوز استخدام هذا إلا فيما يتعلق بالتعرضات التي تقع ضمن تلك الفئة.
           
          14.8وسواء كان البنك يعتزم الاعتماد على تصنيف جهة إصدار أو تصنيف خاص بإصدار معيّن، فلا بد من أن يأخذ التصنيف في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مبلغ التعرض لمخاطر الائتمان لدى البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة إليه. على سبيل المثال، إذا كان البنك مدينًا بكل من أصل الدين والفائدة، كان على التصنيف أن يأخذ في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مخاطر الائتمان المرتبطة بسداد كل من أصل الدين والفائدة.
           
          15.8ومن أجل تجنب أي حساب مزدوج لعوامل تعزيز الائتمان، لن يؤخذ في الاعتبار أي اعتراف رقابي بآليات التخفيف من مخاطر الائتمان إذا كان تعزيز الائتمان ينعكس بالفعل في التصنيف الخاص بالإصدار (انظر الفقرة 5.9).
           
          تصنيفات العملة المحلية والعملات الأجنبية 
           
          16.8عندما تكون التعرضات مرجحة بالمخاطر بناءً على تصنيف تعرض مكافئ لذلك المقترض، فإن القاعدة العامة هي أن تصنيفات العملة الأجنبية ستُستخدم للتعرضات المقوّمة بالعملة الأجنبية. إن تصنيفات العملة المحلية، إذا كانت منفصلة، لن تُستخدم إلا مع التعرضات المرجحة بالمخاطر المقوّمة بالعملة المحلية.36.
           
          التصنيفات قصيرة الأجل/طويلة الأجل 
           
          17.8لأغراض ترجيح المخاطر، ترتبط التقييمات قصيرة الأجل بالإصدارات المحددة. ولا يمكن استخدامها إلا لاشتقاق أوزان المخاطر للتعرضات الناشئة عن التسهيل المصنف. ولا يُمكن تعميمها على التعرضات الأخرى قصيرة الأجل، إلا في ظل الشروط الواردة في الفقرة 19.8. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال استخدام تصنيف قصير الأجل لدعم وزن المخاطر لتعرض طويل الأجل غير مصنّف. ولا يجوز استخدام التصنيفات قصيرة الأجل إلا للتعرضات قصيرة الأجل ضد البنوك والشركات. الجدول 13 37 38 أدناه يقدم إطارًا لتعرض البنوك لتسهيلات محددة قصيرة الأجل، مثل إصدار معيّن للأوراق التجارية:
           

          جدول أوزان المخاطر للتصنيفات المحددة قصيرة الأجل

          الجدول 13

          التصنيف الخارجي

          A-1/P-1A-2/P-2A-3/P-3أخرى

          الوزن الترجيحي للمخاطر

          20%50%100%150%
           
          18.8إذا كان هناك تسهيل مصنف قصير الأجل وله وزن مخاطر نسبته 50%، فإن التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة لا يمكن أن يكون لها وزن مخاطر أقل من 100%. إذا كانت جهة الإصدار لديها تسهيل قصير الأجل بتصنيف خارجي يحمل وزن مخاطر نسبته 150%، فلا بد من أن تتلقى جميع التعرضات غير المصنفة - سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل - وزن مخاطر بنسبة 150%، ما لم يستخدم البنك آليات معترف بها للتخفيف من مخاطر الائتمان لمثل هذه التعرضات.
           
          19.8في الحالات التي تتوفر فيها تقييمات قصيرة الأجل، يتم تطبيق التفاعل التالي مع المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل للبنوك كما هو موضح في الفقرة 15.7 :
           
           (1)تنطبق المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل على جميع التعرضات الخاصة بالبنوك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي عندما لا يكون هناك تصنيف محدد للتعرض قصير الأجل.
           
           (2)وعندما يكون هناك تصنيف قصير الأجل ويحمل هذا التصنيف وزنًا للمخاطر يكون أكثر ملاءمة (أي أقل) من الوزن المستنتج من المعاملة التفضيلية العامة أو مطابقًا له، يجب استخدام التصنيف قصير الأجل للتعرض المحدد وحده. وستستفيد التعرضات قصيرة الأجل الأخرى من المعاملة التفضيلية العامة.
           
           (3)إذا كان هناك تصنيف قصير الأجل لتعرض قصير الأجل لبنك ما ينتمي إلى وزن مخاطر أقل تفضيلاً (أعلى)، فلا يمكن استخدام المعاملة التفضيلية العامة قصيرة الأجل للتعرضات بين البنوك. ويجب أن تتلقى جميع التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة نفس ترجيح المخاطر الذي ينطوي عليه التصنيف قصير الأجل المحدد.
           
          20.8عندما يتم استخدام تصنيف قصير الأجل، تحتاج المؤسسة التي تجري التقييم إلى استيفاء جميع معايير الأهلية للاعتراف بمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية كما هو موضح في الفقرة 3.8، من حيث تصنيفاتها قصيرة الأجل.
           
          مستوى تطبيق التصنيف 
           
          21.8لا يمكن استخدام التصنيفات الخارجية لكيان واحد داخل مجموعة شركات لاستنتاج أوزان المخاطر الخاصة بكيانات أخرى داخل نفس المجموعة.
           
          استخدام التصنيفات غير المطلوبة 
           
          22.8كقاعدة عامة، يجب على البنوك استخدام التصنيفات المطلوبة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة. ولا يُسمح للبنوك باستخدام التقييمات غير المطلوبة.
           

          36 ومع ذلك، عندما ينشأ التعرض من خلال مشاركة في البنك في قرض تم تمديده، أو تم ضمانه ضد مخاطر التحويل والنقل، من قبل بعض بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، يُمكن للبنك المركزي السعودي أن يعتبر أنه قد تم اتخاذ إجراءات تخفيفية لمخاطر التحويل والنقل. ولكي يتأهل البنك ليصبح من ضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف، يجب أن يكون لديه وضع دائن مفضل معترف به في السوق وأن يندرج تحت الحاشية الأولى في الفقرة 9.7. وفي تلك الحالات، ولأغراض ترجيح المخاطر، يمكن استخدام تصنيف العملة المحلية للمقترض بدلاً من تصنيف العملة الأجنبية لديه. وفي حالة الضمان ضد مخاطر التحويل والنقل، يُمكن استخدام تصنيف العملة المحلية فقط للجزء الذي يخضع للضمان. والجزء من القرض الذي لا يستفيد من هذا الضمان سيتم ترجيحه بناءً على تصنيف العملة الأجنبية.


          37 والتأشيرات تتبع المنهجية التي تستخدمها ستاندرد آند بورز (S&P) وخدمة موديز (Moody's) للمستثمرين. يشمل تصنيف A-1 لدى ستاندرد آند بورز (S&P) كلا من +A-1 و -A-1.


          38 وتشمل فئة "أخرى" جميع التصنيفات غير الممتازة وتصنيفات B أو C.

      • 9. النهج الموحّد: تخفيف مخاطر الائتمان

        1.9تستخدم البنوك عددًا من الآليات للتخفيف من مخاطر الائتمان التي تتعرض إليها. على سبيل المثال، قد تكون التعرضات مضمونة بمطالبات ذات أولوية أولى، كليًا أو جزئيًا بالنقد أو الأوراق المالية، أو قد يكون التعرض للقرض مضمونًا من طرف خارجي، وقد يشتري البنك مشتقًا ائتمانيًا لتعويض أشكال مختلفة من مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، قد توافق البنوك على إجراء مقاصة للقروض المستحقة لها مقابل ودائع من نفس الطرف المقابل39.
         
        2.9ينطبق الإطار المنصوص عليه في هذا الفصل على التعرضات الدفترية المصرفية المرجحة بالمخاطر في إطار النهج الموحّد.
         
        المتطلبات العامة 
         
        3.9أي معاملة تُستخدم فيها آليات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) لن تتلقى متطلبات رأس مال أعلى من المعاملات المماثلة الأخرى التي لا تُستخدم فيها هذه الآليات.
         
        4.9يجب استيفاء متطلبات الفصل الـ19 من إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال فيما يتعلق بأي آليات لتخفيف مخاطر الائتمان.
         
        5.9ويجب ألا تتعرض تأثيرات آليات تخفيف مخاطر الائتمان للحساب المزدوج. لذلك، لن تعترف الجهة الرقايسة بأي آليات إضافية لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض رأس المال التنظيمي على التعرضات التي يعكس وزن المخاطر فيها بالفعل تلك الآليات. وتماشيًا مع الفقرة 14.8، لن يُسمح أيضًا بتصنيفات "الرئيسية فقط" ضمن إطار آليات تخفيف مخاطر الائتمان.
         
        6.9في حين أن استخدام آليات تخفيف مخاطر الائتمان تساهم في خفض مخاطر الائتمان أو تحويلها، فقد تزيد في الوقت نفسه من المخاطر الأخرى (المخاطر المتبقية مثلاً). والمخاطر المتبقية تشمل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة والسوق. لذلك، يجب على البنوك استخدام إجراءات وعملية قوية للسيطرة على هذه المخاطر، بما في ذلك الاستراتيجيات؛ والنظر في الائتمان الأساسي؛ والتقييمات؛ والسياسات والإجراءات؛ والأنظمة؛ والتحكم في المخاطر المتجددة؛ وإدارة مخاطر التركيز الناجمة عن استخدام البنك لآليات التخفيف من مخاطر الائتمان وتفاعلاتها مع ملف مخاطر الائتمان العام للبنك. إذا لم يتم التحكم في هذه المخاطر بشكل كفء، يجوز للبنك المركزي فرض رسوم رأس مال إضافية أو اتخاذ إجراءات رقابية أخرى في عملية المراجعة الإشرافية.
         
        7.9ولكي توفر آليات تخفيف مخاطر الائتمان الحماية المطلوبة، يجب ألا تكون للجودة الائتمانية للأطراف المقابلة ارتباطًا طرديًا مع آلية تخفيف مخاطر الائتمان المستخدمة أو مع المخاطر المتبقية الناتجة عنها (كما هو محدد في الفقرة 6.9). على سبيل المثال، الأوراق المالية الصادرة عن الطرف المقابل (أو أي كيان متصل بالطرف المقابل) تقدم القليل من الحماية كضمان وبالتالي فهي غير مؤهلة.
         
        8.9فإذا كان البنك يعتمد على العديد من آليات تخفيف مخاطر الائتمان لتغطية تعرض واحد (مثال: البنك لديه تأمين إضافي وضمان جزئي يغطي أحد التعرضات)، توجب على البنك تقسيم التعرض إلى أجزاء يغطيها كل نوع من أنواع آليات تخفيف مخاطر الائتمان (أي قسم يغطيه التأمين الإضافي وجزء يغطيه الضمان)، وحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لكل جزء بشكل منفصل. عندما تكون الحماية الائتمانية التي تقدمها جهة واحدة للحماية لها آجال استحقاق مختلفة، لا بد من تقسيمها إلى آليات حماية منفصلة أيضًا.
         
        المتطلبات القانونية 
         
        9.9لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال لأي استخدام لآليات تخفيف مخاطر الائتمان، فإن جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة، واتفاقيات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي، والضمانات ومشتقات الائتمان يجب أن تكون مُلزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. ويجب أن تكون البنوك قد أجرت مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك، وأن يكون لديها أساس قانوني متين للوصول إلى هذا الاستنتاج، وإجراء المزيد من المراجعات حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية الإنفاذ.
         
        المعاملة العامة لعدم تطابق آجال الاستحقاق
         
         
        10.9لأغراض حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، يحدث عدم تطابق آجال الاستحقاق عندما تكون الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق لترتيب الحماية الائتمانية (مثل التحوط) أقل من أجل استحقاق التعرض الأصلي.
         
         
        11.9وفي حالة الضمانات المالية، لا يُسمح بعدم تطابق آجال الاستحقاق بموجب النهج البسيط (راجع الفقرة 33.9).
         
         
        12.9في إطار النُهُج الأخرى، عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق، لا يجوز الاعتراف بترتيب الحماية الائتمانية إلا إذا كان أجل استحقاق الأصل سنة أو أكبر، وكان استحقاقه المتبقي 3 شهور أو أكبر. وفي مثل تلك الحالات، يُمكن الاعتراف جزئيًا بآلية التخفيف من مخاطر الائتمان على النحو المفصل أدناه في الفقرة 13.9.
         
         
        13.9عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق مع عوامل تخفيف معترف بها، يُطبق التعديل التالي، حيث:
         
         
         (1)Pa = قيمة الحماية الائتمانية معدلة حسب عدم تطابق آجال الاستحقاق
         
         (2)P = مبلغ الحماية الائتمانية (مثل مبلغ التأمين أو مبلغ الضمان) مُعدلاً حسب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المخصومة
         
         (3)t = min {T، الاستحقاق المتبقي لترتيب حماية الائتمان معبرًا عنه بالسنوات}
         
         (4)T = min {خمس سنوات، الاستحقاق المتبقي للتعرض مُعبرًا عنه بالسنوات} 
         
          
         
        14.9يجب تحديد أجل استحقاق التعرض الأساسي واستحقاق التحوط بشكل متحفظ. ويجب قياس أجل الاستحقاق الفعلي للأساس على أنه أطول وقت متبقٍ ممكن قبل أن يحين موعد وفاء الطرف المقابل بالتزامه، مع مراعاة أي فترة سماح سارية. وبالنسبة إلى التحوط، فالخيارات (المضمنة) التي قد تقلل من مدة التحوط يجب أن تؤخذ في الاعتبار بحيث يتم استخدام أقصر أجل استحقاق فعال ممكن. على سبيل المثال: في حالة مشتق الائتمان، عندما يكون لدى بائع الحماية خيار الاسترداد، يكون أجل الاستحقاق هو تاريخ الشراء الأول. وبالمثل، إذا كان مشتري الحماية يملك خيار الاسترداد ولديه حافز قوي لاسترداد المعاملة في تاريخ الاسترداد الأول، بسبب زيادة التكلفة من هذا التاريخ فصاعدًا مثلاً، فإن أجل الاستحقاق الفعلي يكون الوقت المتبقي حتى تاريخ أول استدعاء.
         
         
        عدم تطابق العملات 
         
         
        15.9يُسمح بعدم تطابق العملات في جميع النُهُج. في إطار النهج البسيط، لا توجد معاملة محددة لعدم تطابق العملات، بالنظر إلى أن الحد الأدنى المطبق عامةً لوزن المخاطر هو 20% (حد أدنى). أما في إطار النهج الشامل، وفي حالة الضمانات ومشتقات الائتمان، يتم وضع تعديل محدد لعدم تطابق العملات في الفقرات 51.9 و81.9 إلى 0، على التوالي.
         
         

        39 في هذا القسم، يستخدم مصطلح "الأطراف المقابلة" للإشارة إلى الطرف الذي يكون للبنك تعرض ائتماني له سواءً للبنود المدرجة في بيان المركز المالي أو غير المدرجة به. قد يتخذ هذا التعرض على سبيل المثال شكل قرض نقدي أو أوراق مالية (حيث يُطلق على الطرف المقابل عادةً اسم "المقترض") لأوراق مالية مُدرجة كضمان أو التزام أو تعرض بموجب عقد مشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).

        • لمحة عن آليات التخفيف من مخاطر الائتمان

          المعاملات المضمونة

          16.9المعاملة المضمونة هي المعاملة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
           
           (1)البنوك لديها تعرض ائتماني أو تعرض ائتماني محتمل؛
           
           (2)التعرض الائتماني أو التعرض الائتماني المحتمل يتم التحوط منه كليًا أو جزئيًا عن طريق ضمانات يقدمها طرف مقابل أو طرف خارجي نيابةً عن الطرف المقابل.
           
          17.9عندما تأخذ البنوك ضمانات مالية مؤهلة، يجوز لها أن تقلل من متطلبات رأس المال التنظيمي من خلال تطبيق آليات تخفيف مخاطر الائتمان40.
           
          18.9ويجوز للبنوك اختيار أي مما يلي:
           
           (1)النهج البسيط، الذي يبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضمان للجزء المضمون من التعرض (يخضع عمومًا لحد أدنى قدره 20%)؛ أو 
           
           (2)النهج الشامل، الذي يسمح بتعويض أدق للضمانات مقابل التعرضات من خلال تقليل مبلغ التعرض بشكل فعال من خلال قيمة معدّلة حسب التقلبات تُنسب إلى الضمان.
           
          19.9المتطلبات التشغيلية التفصيلية لكل من النهج البسيط والنهج الشامل ترد في الفقرات من 32.9 إلى 64.9.ويجوز للبنوك العمل بموجب أي من النهجين في الدفتر المصرفي، ولكن ليس كليهما.
           
          20.9بالنسبة إلى المعاملات خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة، يجوز للبنوك استخدام النهج الموحّد لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (الفصل 6) أو نهج النماذج الداخلية (الفصل 7) الواردة في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة من أجل حساب مبلغ التعرض، وفقًا للفقرات من 65.9 إلى 66.9.
           

          تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

          21.9عندما يكون لدى البنوك اتفاقيات تقاص قابلة للتنفيذ قانونًا للقروض والودائع التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 67.9 و68.9ـ يجوز لها حساب متطلبات رأس المال على أساس صافي التعرضات الائتمانية على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة.
           

          الضمانات والمشتقات الائتمانية

          22.9وإذا حققت الضمانات أو المشتقات الائتمانية الشروط التشغيلية المذكورة في الفقرات 69.9 إلى 71.9، فيجوز للبنوك قبول الحماية الائتمانية المقدمة من أساليب تخفيف المخاطر تلك في حساب متطلبات رأس المال.
           
          23.9ويتم الاعتراف بمدى من الضامنين وموفري الحماية وينطبق نهج بديل لحسابات متطلبات رأس المال. والضمانات الصادرة أو الحماية المتقدمة من الكيانات ذات وزن المخاطر الأقل من الطرف المقابل هي فقط التي تؤدي إلى نسبة مخفضة لرأس المال بالنسبة للتعرض المضمون، ذلك لأن النسبة المحمية من تعرض الطرف المقابل قد تم تعيينه لوزن مخاطر الضامن أو موفر الحماية، حيث أن النسبة غير المغطاة تبقي على وزن المخاطر للطرف المقابل الأساسي.
           
          24.9والشروط التفصيلية والمتطلبات التشغيلية للضمانات والمشتقات الائتمانية موجودة في الفقرات من 69.9 إلى 83.9.
           

          40 وبدلاً من ذلك، قد تستخدم البنوك الحاصلة على موافقة الجهة الرقابية بدلاً من ذلك نهج النماذج الداخلية في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لتحديد مبلغ التعرض مع مراعاة الضمانات.

        • المعاملات المضمونة

          متطلبات عامة 
           
          25.9قبل منح تخفيف رأس المال فيما يتعلق بأي شكل للضمان، فالمعايير المذكورة في الفقرات 26.9 ،31.9 يجب أن تتحقق، بغض النظر عما إذا كان المستخدم هو النهج البسيط أو الشامل. ويجب على البنوك التي تقرض أوراق مالية أو ضمانات أو تودع ضمانًا أن تحسب متطلبات رأس المال لكلٍ مما يلي: (أولاً) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا بقى هذا مع البنك، (ثانيًا) مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئ عن خطر أن مقترض الأوراق المالية قد يتعثر.
           
          26.9والآلية القانونية التي بها يتم رهن الضمان أو نقله يجب أن تضمن أن البنك له الحق في تسييله أو الحيازة القانونية له، وبطريقة متزامنة، في حالة التعثر، أو الإعسار أو الإفلاس (أو حدث أو أكثر غير ذلك من المحددين كحدث ائتمان في مستندات المعاملة) للطرف المقابل (وحيثما كان ممكنًا، لأمين الحفظ الذي يحفظ الضمان). كذلك، يجب على البنوك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات بموجب القانون المعمول به لفائدة البنك في الضمان من أجل الحصول على فائدة الضمان النافذة، على سبيل المثال، من خلال تسجيلها لدى أمين السجل، أو لممارسة حق التقاص أو التقاص فيما يتعلق بنقل ملكية الضمان.
           
          27.9ويجب أن تكون لدى البنوك إجراءات واضحة ودقيقة للتسييل المتزامن للضمان من أجل التأكد أن المحافظة على أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر الطرف المقابل وتسييل الضمان وأنه يمكن تسييل ذلك الضمان على الفور.
           
          28.9يجب على البنوك التأكد من وجود الموارد الكافية للتشغيل المنظم لاتفاقيات الهامش مع مشتقات مالية متداولة خارج البورصة والأوراق المالية الممولة من الطرف المقابل، كما تم قياسه من خلال توقيت ودقة استدعاء الهامش المستمر وزمن الاستجابة على استدعاءات الهامش القادمة. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات إدارة مخاطر الضمان لمراقبة وضبط والإبلاغ عن:
           
           (1)الخطر الذي تعرضها له اتفاقيات الهامش (مثل تقلب وسيولة الأوراق المالية التي تم تبديلها كضمانات)،
           
           (2)مخاطر التركيز على أنواع معينة من الضمان،
           
           (3)إعادة استخدام الضمان (سواء النقدي أو غير النقدي) بما في ذلك نواقص السيولة المحتملة الناتجة عن إعادة استخدام الضمان المستلم من الأطراف المقابلة،
           
           (4)التنازل عن الحقوق في الضمان المودعة للأطراف المقابلة.
           
          29.9إذا كان الضمان في حيازة أمين حفظ، يجب على البنك اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن أمين الحفظ يفصل الضمان عن أصوله الخاصة.
           
          30.9يجب تطبيق متطلبات رأس المال على كلا جابني المعاملة. على سبيل المثال، ستخضع اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء العكسي إلى متطلبات رأس المال. وبالمثل، سيخضع جانبي معاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية لنسبة صريحة من رأس المال، وكذلك الحال مع إيداع الأوراق المالية فيما يتعلق بتعرضات المشتقات أو أي معاملة اقتراض أخرى.
           
          31.9وإذا كان البنك، الذي يعمل كوكيل، يرتب معاملة إعادة شراء (أي معاملات إعادة شراء / إعادة شراء عكسي وإقراض/اقتراض أوراق مالية) بين عميل وطرف خارجي ويوفر ضمانًا للعميل بأن الطرف الخارجي سوف يؤدي التزاماته، فإن الخطر بالنسبة للبنك يكون كما لو أن البنك قد أبرم المعاملة بصفته موكل. وفي تلك الظروف، يجب على البنك حساب متطلبات رأس المال كما لو كان هو الموكل ذاته.
           
          النهج البسيط: متطلبات عامة 
           
          32.9في ظل النهج البسيط، يُستبدل الوزن المرجح لمخاطر الطرف المقابل بالوزن المرجح لمخاطر أداة الضمان التي تضمن أو تضمن بشكلٍ جزئي التعرض.
           
          33.9ومن أجل الاعتراف بالضمان في النهج البسيط، يجب أن يكون مرهونًا لما لا يقل عن عمر التعرض ويجب أن تكون قيمته حسب السوق وأن تتم إعادة تقييمه على الأقل كل ستة شهور. وتلك النسب من التعرضات المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المعترف به تحصل على وزن مخاطر قابل للتطبيق على أداة الضمان. ويخضع وزن المخاطر للنسبة المضمونة إلى حد أدنى 20% ما عدا في ظل الشروط المحددة في الفقرات من 36.9 إلى 39.9. أما حق الانتفاع بالتعرض فيجب تعيينه لوزن مخاطر مناسب للطرف المقابل. ولا يُسمح بالاختلافات في أجل الاستحقاق في النهج البسط (راجع الفقرات 10.9 إلى 11.9).
           
          النهج البسيط: الضمان المالي المؤهل 
           
          34.9الأدوات المالية التالية مؤهلة للاعتراف بها في النهج البسيط:
           
           (1)النقد (كذلك شهادات الإيداع أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض) على الإيداع مع البنك الذي يتحمله تعرض الطرف المقابل 41 42.
           
           (2)الذهب.
           
           (3)الأوراق المالية المدينة التي تحقق الشروط التالية:
           
            (أ)الأوراق المالية المدينة المصنفة43 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية (ECAI) حيث تكون:
           
             (أولاً)لا تقل عن BB- عند إصدارها من جهات سيادية أو مؤسسات القطاع العام التي يتم التعامل معها على أنها جهات سيادية، أو
           
             (ثانيًا)لا تقل عن BBB- عند صدورها من كيانات أخرى (بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى)، أو
           
             (ثالثًا)لا تقل عن A-3/P-3 لأدوات دين قصير الأجل.
           
            (ب)أوراق مالية غير مصنفة من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية حيث تكون هذه الأوراق:
           
             (أولاً)صادرة من بنك،
           
             (ثانيًا)مدرجة في بورصة أوراق معترف بها،
           
             (ثالثًا)مصنفة على أنها دين ممتاز
           
             (رابعًا)جميع الإصدارات المصنفة لنفس الأولوية في السداد من البنك المصدر هي مصنفة على الأقل عند BBB- أو a-3/p-3 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها،
           
             (خامسًا)البنك الذي يحتفظ بالأوراق المالية كضمان ليس لديه معلومات تقترح أن الإصدار يبرر تصنيفًا أقل من BBB- أو A-3/P-3 (حسبما هو مطبق)،
           
             (سادسًا)يثق البنك المركزي السعودي للغاية في أن سيولة السوق للضمان كافية.
           
           (4)حقوق الملكية (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) المدرجة في مؤشر رئيسي.
           
           (5)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المشتركة حيث:
           
            (أ)يتم الإعلان عن سعر الوحدات يوميًا وعلانيةً،
           
            (ب)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل /صندوق الاستثمار المشتركة مقتصرة على الأدوات المدرجة في هذه الفقرة.44
           
          35.9إعادة التوريق كما هي معرّفة في فصول التوريق أرقام 18 إلى 23 ليست مؤهلة للضمان المالي.
           
          النهج البسيط: إعفاءات الحد الأدنى لوزن المخاطر 
           
          36.9تُعفى معاملات إعادة الشراء التي تحقق جميع الشروط التالية من الحد الأدنى لوزن المخاطر في ظل النهج البسيط:
           
           (1)ويكون التعرض والضمان نقدًا أو ضمانًا سياديًا أو ضمان مؤسسة قطاع عام يؤهل لوزن مخاطر 0% في النهج المعياري (الفصل 0)،
           
           (2)التعرض والضمان صادران بنفس العملة،
           
           (3)إما أن تكون المعاملة قصيرة الأجل أو أن تقييم التعرض والضمان حسب سعر السوق يوميًا ويخضعان لتعديل الهامش يوميًا،
           
           (4)عقب إخفاق الطرف المقابل في تعديل الهامش، تكون هناك حاجة لوقت بين التقييم حسب سعر السوق قبل الإخفاق في تعديل الهامش ويتم التفكير في تسييل الضمان في غضون أربعة أيام عمل على أقصى تقدير،
           
           (5)تتم تسوية المعاملة عبر نظام تسوية مثبت لذلك النوع من المعاملة،
           
           (6)المستندات التي تغطي الاتفاق هي مستندات معيارية للسوق من أجل معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية المعنية،
           
           (7)يحكم المعاملة المستندات التي تذكر أنه إذا أخفق الطرف المقابل في الوفاء بالتزام تسليم النقد أو الأوراق المالية أو تسليم الهامش أو أي تعثر كان، فتكون المعاملة قابلة للإنهاء على الفور،
           
           (8)عقب أي حدث تعثر، وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أم مفلسًا، يكون للبنك مطلق الحرية والحق القانوني النافذ للحجز على الضمان وتسييله على الفور لصالحه.
           
          37.9وتكون المعاملات مع المشاركين الرئيسيين في السوق، أي البنك المركزي السعودي والجهات السيادية السعودية فقط.
           
          38.9تحصل معاملات إعادة الشراء التي تحقق المتطلبات في الفقرة 36.9 على 10% وزن مخاطر، كإعفاء من الحد الأدنى لوزن المخاطر المذكور في الفقرة 33.9. إذا كان الطرف المقابل للمعاملة هو مشارك رئيسي في السوق، فيجوز للبنوك تطبيق وزن مخاطر 0% على المعاملة.
           
          39.9ولا ينطبق الحد الأدنى لوزن المخاطر 20% على المعاملة المضمونة وقد يتم تطبيق وزن المخاطر 0% على النسبة المضمونة من التعرض حيث يتم تقييم التعرض والضمان بنفس العملة، وإما أن يكون:
           
           (1)الضمان نقدًا مودعًا كما هو معرّف في الفقرة 34.9(1)، أو
           
           (2)يكون الضمان في صورة أوراق مالية سيادية/لمؤسسة قطاع عام مؤهلة لوزن مخاطر 0%، وقيمته السوقية قد تم خصمها بنحو 20%.
           
          النهج الشامل: متطلبات عامة 
           
          40.9في النهج الشامل، عند الحصول على الضمان، يجب على البنوك حساب تعرضها المعدل بالنسبة للطرف المقابل من أجل تقدير تأثير تخفيف المخاطر لذلك الضمان. يجب على البنوك استخدام الاستقطاعات الرقابية القياسية لتعديل مبلغ التعرض بالنسبة للطرف المقابل وقيمة أي ضمان تم استلامه دعمًا لذلك الطرف المقابل للأخذ في الاعتبار التقلبات المستقبلية المحتملة في قيمة أيًا منهما45، حسبما يحدث من تحركات السوق. وما لم يكن أي جانب من المعاملة نقدًا أو تم تطبيق استقطاع صفري، يكون مبلغ التعرض المعدل التقلب أعلى من التعرض الاسمي وتكون قيمة الضمان المعدل التقلب أقل من قيمة الضمان الاسمية.
           
          41.9ويعتمد حجم الاستقطاعات التي يجب على البنوك استخدامها على فترة الاحتفاظ المحددة للمعاملة. لأغراض الفصل رقم 9، تكون مدة الاحتفاظ هي المدة الزمنية والتي فيها من المفترض أن ينتقل التعرض أو قيم الضمان قبل أن يستطيع البنك تصفية المعاملة. يتم استخدام أقل فترة احتفاظ رقابية محددة على أساس حساب الاستقطاعات الرقابية القياسية.
           
          42.9وتعتمد فترة الاحتفاظ، ومن ثم حجم الاستقطاعات الرقابية القياسية على نوع الأداة ونوع المعاملة، والأجل المتبقي للاستحقاق وتكرار تقييم سعر السوق وتعديل الهامش كما هو منصوص عليه في الفقرات من 9.49 إلى 9.50. على سبيل المثال، فمعاملات إعادة الشراء التي تخضع للتسعير اليومي حسب السوق وضبط الهامش يوميًا سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 5 أيام عمل ومعاملات الإقراض المضمون ذات التقييم اليومي حسب السوق والتي بلا بنود تعديل الهامش سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 20 يوم عمل. ويجب قياس الاستقطاعات باستخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على التكرار الفعلي لتعديل الهامش أو التقييم حسب السوق. هذه المعادلة موجودة في الفقرة 9.58.
           
          43.9وعلاوة على هذا، إذا كان التعرض والضمان محتفظًا بهما بعملات مختلفة، يجب على البنوك تطبيق استقطاع إضافي لمبلغ الضمان المعدل حسب التقلبات وفقًا للفقرات 51.9 و 81.9 إلى 0 من أجل أن تضع في اعتبارها التقلبات المستقبلية المحتملة في أسعار البورصة.
           
          44.9يمكن الاعتراف بتأثير اتفاقيات التقاص الرئيسية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لحساب متطلبات رأس المال بناءً على الشروط والمتطلبات في الفقرات 61.9 إلى 64.9. إذا كانت معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) خاضعة لاتفاق تقاص سواء كانت مقيدة في الدفتر المصرفي أو في دفتر التداول، فيجوز للبنك أن يختار ألا يعترف بآثار التقاص في حساب رأس المال. وفي تلك الحالة، سوف تخضع المعاملة لنسبة رأس المال كما لو لم يوجد اتفاق تقاص.
           
          النهج الشامل: الضمان المالي المؤهل 
           
          45.9أدوات الضمات التالية مؤهلة للاعتراف في النهج الشامل:
           
           (1)جميع الأدوات مذكورة في الفقرة 34.9،
           
           (2)حقوق الملكية والسندات القابلة للتحويل والتي ليست مدرجة في مؤشر رئيسي لكنها مدرجة في بورصة أوراق المالية معترف بها،
           
           (3)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركة والتي تشمل الأدوات المالية في النقطة (2).
           
          النهج الشامل: حساب متطلبات رأس المال 
           
          46.9بالنسبة للمعاملة المضمونة، يتم حساب مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر باستخدام المعادلة الآتية، حيث أن:
           
           (1)E* = قيمة التعرض بعد تخفيف المخاطر
           
           (2)E = القيمة الحالية للتعرض
           
           (3)He = الاستقطاع المناسب للتعرض
           
           (4)C = القيمة الحالية للضمان المستلم
           
           (5)Hc = الاستقطاع المناسب للضمان
           
           (6)Hfx = الاستقطاع المناسب لتباين العملة بين الضمان والتعرض
           
            
           
          47.9في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تعديل قيمة الضمان المستلم (مبلغ الضمان) وفقًا للفقرة 10.9 إلى 0.
           
          48.9مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر (E*) يجب ضربه في وزن مخاطر الأطراف المقابلة للحصول على مبلغ الأصل المرجح للمخاطر بالنسبة للمعاملة المضمونة.
           
          49.9يجب استخدام الاستقطاعات الرقابية التالية في الجدول 14 أدناه (بافتراض التسعير اليومي حسب السوق وتعديل الهامش وفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل)، والمعبر عنها بالنسب المئوية، لتحديد الاستقطاعات المناسبة للضمان (Hc) وللتعرض (He): 
           
          الاستقطاعات الرقابية للنهج الشاملالجدول 14
          إصدار تصنيف للأوراق المالية المدينةمدة الاستحقاق المتبقيةالكيانات السياديةجهات إصدار أخرىتعرضات التوريق
          AAA إلى AA–/A-1< 1 عام0.512
          >1 عام، < 3 أعوام238
          >3 أعوام < 5 أعوام4
          >5 أعوام، < 10 أعوام

          4

          616
          > 10 أعوام12 
          A+ إلى BBB–/A-2/A-3/P-3 وأوراق مالية بنكية غير مصنفة 9.34(3)(ب)< 1 عام124
          >1 عام، < 3 أعوام3412
          >3 أعوام < 5 أعوام6
          >5 أعوام، < 10 أعوام61224
          > 10 أعوام20
          +BB إلى -BBالجميع15غير مؤهلغير مؤهل
          حقوق الملكية على المؤشر الرئيسي (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) والذهب20
          حقوق ملكية أخرى وسندات قابلة للتحويل مدرجة في بورصة معترف بها30
          صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركةأعلى استقطاع مطبق على أي أوراق مالية والتي فيها يمكن للصندوق أن يستثمر، ما لم يستطع البنك تطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية (LTA) على استثمارات الأسهم في صناديق الاستثمار، وفي هذه الحالة يجوز للبنك استخدام المتوسط المرجح للاستقطاعات المطبق على الأدوات التي لدى الصندوق.
          النقد بنفس العملة0
           
          50.9في الفقرة 49.9 :
           
           (1)تشمل "الجهات السيادية": كيانات القطاع العام التي يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية، وكذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تحصل على 0% وزن مخاطر.
           
           (2)"جهات إصدار أخرى" تشمل: كيانات القطاع العام التي لا يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية.
           
           (3)"تعرضات التوريق" تشير إلى التعرضات التي تطابق التعريف المذكور في إطار التوريق.
           
           (4)"النقد بنفس العملة" يشير إلى الضمان النقدي المؤهل والمحدد في الفقرة 34.9(1).
           
          51.9استقطاع لمخاطر العملة (Hfx) حيث يتم تقييم التعرض ولضمان بعملات مختلفة عند 8% (كذلك بناءً على فترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل وتقييم يومي لسعر السوق).
           
          52.9بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية ومعاملات الإقراض المضمون، فربما تكون هناك حاجة لتطبيق تعديل الاستقطاع وفقًا للفقرات 55.9 إلى 58.9.
           
          53.9بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي فيها يقوم البنك بإقراض، أو إيداع كضمان، أدوات مالية غير مؤهلة، فيجب أن يكون الاستقطاع المطبق على التعرض هو 30%. بالنسبة للمعاملات التي فيها يقترض البنك أدوات مالية غير مؤهلة، فلا يجوز تطبيق تخفيف مخاطر الائتمان.
           
          54.9وإذا كان الضمان في مجموعة الأصول، فيجب أن يتم حساب الاستقطاع (H) في المجموعة باستخدام المعادلة التالية، حيث:
           
           (1)ai هو وزن الأصل (حسبما تم قياسه من وحدات العملة) في المجموعة
           
           (2)Hi الاستقطاع المطبق على الأصل
           
            
           
          النهج الشامل: تعديل لفترات الاحتفاظ المختلفة وتسعير يومي حسب السوق أو تعديل الهامش 
           
          55.9بالنسبة لبعض المعاملات، وبناءً على طبيعة وتكرار شروط إعادة التقييم وتعديل الهامش، فيجب تطبيق فترات احتفاظ مختلفة واستقطاعات مختلفة. يميز إطار استقطاعات الضمان بين معاملات اتفاقية إعادة الشراء (أي، اتفاقية إعادة الشراء/اتفاقية إعادة الشراء العكسي وإقراض /اقتراض الأوراق المالية)، "المعاملات الأخرى المدفوعة برأس المال السوقي" (وهي معاملات المشتقات المالية خارج البورصة وإقراض الهامش) والإقراض المضمون. ففي المعاملات المدفوعة برأس المال السوقي ومعاملات اتفاقية إعادة الشراء، تحتوي المستندات على بنود لتعديل الهامش، في معاملات إقراض مضمونة، لا تحتوي عليها بوجه عام.
           
          56.9ويتم تلخيص أقل فترة احتفاظ للعديد من المنتجات في الجدول 15 أدناه: 
           
          أدنى فترات الاحتفاظ

          الجدول 15

          ملخص أدنى فترات الاحتفاظ وفترات تعديل الهامش/إعادة التقييم
          نوع المعاملةأدنى فترة احتفاظأدنى فترة تعديل الهامش/إعادة التقييم
          معاملة إعادة شراءخمسة أيام عملالتعديل اليومي للهامش
          معاملات أخرى لسوق المال10 أيام عملالتعديل اليومي للهامش
          الإقراض المضمون20 يوم عملإعادة التقييم اليومي
           
          57.9فيما يتعلق بأدنى فترات الاحتفاظ المذكورة في الفقرة 56.9، إذا كانت التقاص تشمل معاملات إعادة شراء ومعاملات أخرى لسوق المال، يجب أن تكون أدنى مدة احتفاظ هي عشرة أيام عمل. علاوة على هذا، يجب استخدام فترة احتفاظ أعلى في الحالات الآتية:
           
           (1)بالنسبة لجميع مجموعات التقاص إذا كان عدد الصفقات يتجاوز 5,000 في أي نقطة أثناء ربع سنوي، فيجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل للربع السنوي التالي.
           
           (2)بالنسبة لمجموعات التقاص التي تحتوي على صفقة أو أكثر تنطوي على ضمان غير سائل، يجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل. يجب تحديد "الضمان غير السائل" في سياق ظروف السوق المضغوطة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق. تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تعود إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج بمدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
           
           (3)إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة تقاص معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (كما هو معرّف في إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) )، فيجب على البنك استخدام أدنى فترة احتفاظ للربعين التاليين والتي هي ضعف المستوى الذي سينطبق مع استبعاد تطبيق هذه الفقرة الفرعية.
           
          58.9عندما يكون تكرار تعديل الهامش أو إعادة التقييم أطول من الحد الأدنى، فيجب زيادة الحد الأدنى لأرقام الاستقطاع بناءً على الرقم الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش أو إعادة التقييم. والاستقطاعات التي مدتها 10 أيام عمل المنصوص عليها في الفقرات من 49.9 إلى 50.9 هي استقطاعات التعثر ويحب زيادة أو إنقاص هذه الاستقطاعات باستخدام المعادلة الآتية:
           
           (1)H = الاستقطاع
           
           (2)H10 = استقطاع 10 أيام عمل للأداة
           
           (3)TM = أدنى فترة احتفاظ لنوع معاملة.
           
           (4)NR = العدد الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش لمعاملات سوق المال أو إعادة التقييم لمعاملات مضمونة
           
            
           
          النهج الشامل: إعفاءات في ظل النهج الشامل لتأهيل معاملات إعادة الشراء التي تنطوي على مشاركين أساسيين في السوق 
           
          59.9بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء التي بها مشاركين أساسين في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9 والتي تحقق الشروط المذكورة في الفقرة 36.9، يمكن تطبيق استقطاع صفر.
           
          60.9وفي ظل النهج الشامل، فإذا طبق مراقب أجنبي استقطاع معين على معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية الصادرة من حكومتها المحلية، يُسمح للبنوك تطبيق نفس النهج على نفس المعاملات.
           
          النهج الشامل: التعامل في ظل النهج الشامل مع معاملات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقيات تقاص رئيسية 
           
          61.9يجوز الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التقاص الثنائية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية على أساس كل طرف مقابل على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. علاوة على هذا، يجب على اتفاقيات التقاص أن:
           
           (1)تمنح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إعسار أو إفلاس الطرف المقابل،
           
           (2)توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛
           
           (3)السماح بالتصفية السريعة أو التقاص للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛
           
           (4)أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (1) إلى (3) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره.
           
          62.9يجوز الاعتراف بالتقاص عبر المراكز الموجودة في الدفتر المصرفي ودفتر التداول فقط عندما تحقق معاملات التقاص الشروط التالية:
           
           (1)يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛46، و
           
           (2)يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في الدفتر المصرفي.
           
          63.9سيتم استخدام المعادلة في الفقرة 64.9 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ذات اتفاقيات التقاص. تشمل هذه المعادلة التعرض الحالي ومبلغ التعرض المنظم للأوراق المالية بناءً على صافي التعرض، ومبلغ التعرض غير النظامي للأوراق المالية بناءً على إجمالي التعرض، ومبلغ تباين العملة. جميع القواعد الأخرى بشأن حساب الاستقطاعات في ظل النهج الشامل المذكور في الفقرات 40.9 إلى 60.9 تنطبق بالتساوي على البنوك التي تستخدم اتفاقيات التقاص الثنائية لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
           
          64.9ويجب على البنوك التي تستخدم استقطاعات رقابية معيارية لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي تتم في ظل اتفاقية تقاص رئيسية أن تستخدم المعادلة التالية لحساب مبلغ تعرضها، حيث أن:
           
           (1)E* هي قيمة التعرض لمجموعة التقاص بعد تخفيف المخاطر
           
           (2)Ei هي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقرضَة والمباعة باتفاق لإعادة الشراء أو مودعة بطريقة أخرى على الطرف المقابل بموجب اتفاقية تقاص
           
           (3)Cjهي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقترضة والمشتراة باتفاق لإعادة البيع أو يستحوذ عليها البنك بطريقة أخرى بموجب اتفاقية تقاص
           
           (4)
           
           (5)
           
           (6)Es هي صافي القيمة الحالية لكل إصدار للأوراق المالية في مجموعة تقاص (دائمًا ما تكون قيمة موجبة)
           
           (7)Hs هي الاستقطاع المناسب لـ ES كما هو مذكور في جداول الفقرات 49.9 إلى 50.9، حسبما هو معمول به
           
           (أ)Hs لها علامة موجبة إذا كانت الأوراق المالية المقرضة أو المباعة باتفاقية لإعادة الشراء، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق إقراض أو إعادة شراء أوراق مالية
           
           (ب)Hs لها علامة سالبة إذا كانت الأوراق المالية مقترضة أو تم شراؤها باتفاقية لإعادة البيع، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق الاقتراض أو إعادة الشراء العكسي لأوراق مالية
           
           (8)N هو عدد إصدارات الأرواق المالية المتضمنة في مجموعة التقاص (غير أن الإصدارات التي فيها قيمة Es أقل من عُشر قيمة أكبر Es في مجموعة التقاص ليست مدرجة في العدد)
           
           (9)Efx هي القيمة المطلقة لصافي المركز في كل عملة صرف أجنبي مختلفة عن عملة التسوية
           
           (10)Hfx هي الاستقطاع المناسب لتباين العملة للصرف الأجنبي
           
            
           
          المشتقات المضمونة المتداولة خارج البورصة ومعاملات التسوية الطويلة 
           
          65.9في ظل النهج المعياري لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR)، سيتم عمل حساب نسبة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لعقد فردي باستخدام المعادلة التالية، حيث أن:
           
           (1)ألفا= 1.4
           
           (2)RC = تكلفة الاستبدال وفقًا للفقرات 5.6 إلى 22.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
           
           (3)PFE = مبلغ التعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 23.6 إلى 76.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة
           
            
           
          66.9وكبديلٍ لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في النهج المعياري لحساب نسبة مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، قد تستخدم البنوك أيضًا طريقة النماذج الداخلية كما هو موضح في الفصل 7 من إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، بناءً على موافقة البنك المركزي السعودي.
           

          41 يتم التعامل مع الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق معايير المشتقات الائتمانية على أنه معاملات مضمونة بالنقد.


          42 عندما يكون النقد المودع وشهادات الوديعة أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض مقبوضة كضمان لدى بنك خارجي في ترتيب غير احتجازي، إذا كانت مرهونة/ متنازل عنها للبنك المقرض وإذا كان الرهن/ التنازل غير مشروط وغير قابل للإلغاء، فإن مبلغ التعرض المغطى بالضمان (بعد أي استقطاعات لازمة لمخاطر العملة) يحصل على وزن مخاطر البنك الخارجي.


          43 الأوراق المالية المدينة التي ليس لها تصنيف إصدار معين، عندما يتم إصدارها من جهات سيادية مصنفة، فيجوز للبنك التعامل مع تصنيف المُصدر السيادي على أنه تصنيف للأوراق المالية المدينة.


          44 ومع هذا، فإن استخدام أو الاستخدام المحتمل لصناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/ الصناديق المشتركة للأدوات المشتقة لتحوط الاستثمارات المدرجة في هذه الفقرة والفقرة 45.9 لن يمنع الوحدات في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل / الصناديق المشتركة من أن تكون ضمانًا ماليًا مؤهلاً.


          45 وقد تتباين مبالغ التعرضات، على سبيل المثال، الأوراق المالية التي يتم إقراضها.


          46 تعتمد فترة الاحتفاظ للاستقطاعات على تكرار تعديل الهامش، كما هو الحال في معاملات إعادة الشراء.

        • تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

          67.9يجوز للبنك استخدام صافي تعرض القروض والودائع كأساس لحساب كفاية رأس المال لديه وفقًا للمعادلة في الفقرة 46.9، عندما يكون البنك:
           
           (1)لديه الأساس القانوني لاستنتاج أن اتفاقية التقاص أو المقاصة نافذة في كل ولاية قضائية معنية بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل مُعسرً أو مفلسًا؛
           
           (2)قادرًا في أي وقت على تحديد الأصول والالتزامات مع نفس الطرف المقابل والخاضعة لاتفاقية التقاص،
           
           (3)يراقب ويتحكم في حلول الأجل لديه،
           
           (4)يراقب ويتحكم في التعرضات ذات الصلة على أساس صافي،
           
          68.9عند حساب صافي التعرض المذكور في الفقرة أعلاه، يتم التعامل مع الأصول (القروض) على أنها تعرض والالتزامات(ودائع) على أنها ضمان. تكون الاستقطاعات صفرية ما عدا عند وجود تباين في العملة. تنطبق فترة الاحتفاظ ومدتها 10 أيام عمل عند إجراء تقييم يومي حسب السوق. بالنسبة لتقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي، يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 49.9، 58.9 و 10.9 إلى 0.
           
        • الضمانات والمشتقات الائتمانية

          متطلبات التشغيل للضمانات والمشتقات الائتمانية 
           
          69.9إذا تحقق الشروط الموضحة أدناه، فيمكن للبنوك أن تستبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضامن.
           
          70.9ويجب على الضامن (الضامن المقابل) أو المشتق الائتماني أن يحقق المتطلبات التالية:
           
           (1)أن يمثل مطالبة مباشرة على موفر الحماية،
           
           (2)أن يتم الرجوع إليه صراحةً بالنسبة لتعرضات معينة أو مجمع تعرضات، وبالتالي يتم تحديد مدى الغطاء بشكلٍ واضح ويكون غير قابل للتحويل،
           
           (3)ليس عدم سداد من خلال مشتري الحماية للأموال المستحقة فيما يتعلق بعقد الحماية الائتمانية غير القابل للرجوع فيه،
           
           (4)لا يوجد بند في العقد يسمح لموفر الحماية من تلقاء نفسه أن يلغي الغطاء الائتماني أو أن يغير أجل الاستحقاق المتفق عليه بعد ذلك، أو أن يزيد من التكلفة الفعلية للغطاء نتيجة لتدهور جودة الائتمان في التعرض المتحوط به،
           
           (5)يجب أن يكون غير مشروطًا، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأساسي في الدفع في وقت الاستحقاق.
           
          71.9في حالة تباينات أجل الاستحقاق، يجب تعديل مبلغ الحماية الائتمانية المقدم وفقًا للفقرات 10.9 إلى 0.
           
          متطلبات تشغيل محددة للضمانات 
           
          72.9علاوة على متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بالضمان، يجب تحقيق المتطلبات التالية:
           
           (1)عند التعثر المؤهل/عدم سداد الطرف المقابل، يجوز للبنك وبطريقة متزامنة ملاحظة الضامن من أجل أي أموال قائمة بموجب المستندات التي تحكم المعاملة. يجوز للضامن أن يدفع مبلغًا مقطوعًا لجميع الأموال بموجب المستندات للبنك، أو يجوز للضمان أن يتحمل التزامات الدفع المستقبلية للطرف المقابل الذي يغطيه الضامن. يجب على البنك أن يكون لديه الحق في استلام أي مدفوعات من الضامن دون أن يلجأ لرفع دعوى قانونية من أجل ملاحقة الطرف المقابل لاستيفاء المبلغ.
           
           (2)الضمان هو التزام موثق صراحةً بالمستندات ويتحمله الضامن.
           
           (3)باستثناء ما ذُكر في الجملة التالية، يغطي الضمان جميع أنواع المدفوعات التي من المتوقع أن يقدمها الطرف المقابل الأساسي بموجب المستندات التي تحكم المعاملة، على سبيل المثال، المبلغ الاسمي ومدفوعات الهامش وما إلى ذلك. وحيث أن الضمان يغطي دفع أصل الدين فقط، فيجب التعامل مع الفوائد والمدفوعات الأخرى غير المغطاة على أنها مبلغ غير مضمون وفقًا لقواعد الغطاء النسبي المذكورة في الفقرة 79.9.
           
          متطلبات تشغيل خاصة بالمشتقات الائتمانية 
           
          73.9بالإضافة إلى متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بعقد مشتقات ائتمانية، يجب تحقق المتطلبات التالية:
           
           (1)يجب أن تكون الأحداث الائتمانية المحددة من أطراف العقد عند أدنى تغطية:
           
            (أ)الإخفاق في دفع المبالغ المستحق بموجب شروط الالتزام الأساسي النافذة في وقت ذلك الإخفاق (مع فترة سماح والقريبة من فترة السماح في الالتزام الأساسي)،
           
            (ب)إفلاس أو إعسار أو عجز الملتزم عن دفع ديونه، أو إخفاقه أو اعترافه كتابةً بعجزه عن دفع ديونه بوجه عام حال استحقاقها، والأحداث المماثلة،
           
            (ج)إعادة هيكلة47 الالتزام الأساسي الذي ينطوي على الإعفاء من أصل الدين أو تأجيله، والفائدة أو الرسوم التي ينتج عنها حدث خسارة ائتمانية (مثل شطب الدين ومخصص معين أو خصم مماثل لحساب الأرباح والخسائر).
           
           (2)إذا كان المشتق الائتماني يغطي الالتزامات التي لا تشمل الالتزام الأساسي، فإن النقطة رقم (7) أدناه تحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
           
           (3)لن ينتهي المشتق الائتماني قبل موعد انتهاء أي فترة سماح مطلوبة من أجل التعثر في الالتزام الأساسي نتيجة للإخفاق في الدفع. في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تطبيق أحكام الفقرات 10.9 إلى 0.
           
           (4)يتم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية التي تسمح بتسوية النقد لأغراض رأسمالية عند وجود عملية تقييم من أجل تقدير الخسارة بشكلٍ موثوق. يجب أن تكون هناك فترة مخصصة بشكلٍ واضح للحصول على تقييمات ما بعد حدث الائتمان للالتزام الأساسي. إذا كان التزام المرجع المحدد في المشتق الائتماني لأغراض تسوية النقد يختلف عن الالتزام الأساسي، فإن القسم (7) أدناه سيحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
           
           (5)إذا كان حق/قدرة مشتري الحماية على نقل الالتزام الأساسي إلى موفر الحماية هو أمر مطلوب من أجل التسوية، فيجب أن تشترط شروط الالتزام الأساسي أن أي موافقة مطلوبة على ذلك النقل لا يجوز الامتناع عنها دون إبداء أسباب.
           
           (6)يجب تحديد هوية الأطراف المسئولين عن تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا. وهذا القرار يجب ألا يكون مسؤولية فردية لبائع الحماية. يجب أن يكون لمشتري الحماية الحق/القدرة على إبلاغ موفر الحماية بوقوع حدث ائتماني.
           
           (7)والتباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي بالنسبة للمشتق الائتماني (أي الالتزام المستخدم لأغراض تحديد قيمة التسوية النقدية أو الالتزام القابل للتسليم) هو أمر مسموحٌ به إذا:
           
            (أ)يصنف الالتزام المرجعي بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
           
            (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
           
           (8)يكون التباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المستخدم لأغراض تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا مسموحًا إذا:
           
            (أ)يصنف الالتزام الأخير بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
           
            (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
           
          74.9عندما لا يغطي المشتق الائتماني إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، بل تتحقق المتطلبات الأخرى في الفقرة 73.9، سيتم السماح بالاعتراف الجزئي بالمشتق الائتماني. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أقل من أو يساوي مبلغ الالتزام الأساسي، فيمكن الاعتراف بنسبة 60% من مبلغ التحوط على أنه مغطى. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أكبر من مبلغ الالتزام الأساسي، فيكون مبلغ التحوط المؤهل على أقصى تقدير عند 60% من مبلغ الالتزام الأساسي.
           
          مدى الضامنين المؤهلين (الضامنين المقابلين)/موفري الحماية والمشتقات الائتمانية 
           
          75.9يمكن الاعتراف بالحماية الائتمانية المقدمة من الكيانات التالية عندما يكون لديهم وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل:
           
           (1)الكيانات السيادية48، مؤسسات القطاع العام، بنوك التنمية المتعددة الأطراف، البنوك، وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالي المنظمة احترازيًا الأخرى والتي لها وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل49،
           
           (2)الكيانات الأخرى المصنفة خارجيًا ما عدا إذا تم توفير الحماية الائتمانية لتعرض توريق. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم، والشركة التابعة أو الشركة المنتسبة عندما يكون لديها وزن مخاطر أقل من الملتزم،
           
           (3)عندما يتم توفير حماية ائتمانية لتعرض توريق، غير الكيانات المصنفة خارجيًا BBB- أو أفضل وتلك المصنفة خارجيًا A- أو أفضل في وقت توفير الحماية. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم أو شركة تابعة أو شركة منتسبة عندما يكون لها وزن مخاطر أقل من الملتزم.
           
          76.9فقط مقايضات تعثر الائتمان وإجمالي مقابضات العائد التي توفر حماية ائتمانية مساوي للضمانات هي المؤهل للاعتراف بها50. ينطبق الاستثناء التالي: إذا كان البنك يشتري حماية ائتمانية من خلال مقايضة إجمالي العائد ويسجل صافي المدفوعات المستلمة بالمقايضة على أنها صافي دخل، لكنه لا يسجل مقاصة التدهور في قيمة الأصل المحمي (سواء من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو من خلال إضافة احتياطيات)، فلن يتم الاعتراف بالحماية الائتمانية.
           
          77.9المشتقات الائتمانية ذات التعثر الأول وجميع المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد (أي التي من خلالها يحصل البنك على حماية ائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية وحيث تكون المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد من بين الأسماء المرجعية التي تبدأ الحماية الائتمانية وتنهي العقد) ليست مؤهلة كأسلوب تخفيف المخاطر الائتمانية ومن ثم لا يمكن أن تقدم أي إعفاء لرأس المال التنظيمي. في المعاملات التي قدم فيها بنك حماية ائتمانية من خلال تلك الأدوات، يجب تطبيق التعامل المذكور في الفقرة 94.7.
           
          -التعامل مع وزن المخاطر للمعاملات التي فيها يتم توفير حماية ائتمانية مؤهلة 
           
          78.9يكون التعامل العام مع وزن المخاطر للمعاملات التي يتم فيها توفير حماية ائتمانية مؤهلة هو كما يلي:
           
           (1)تعيين النسبة المحمية لوزن مخاطر موفر الحماية. تعيين النسبة المحمية للتعرض لوزن مخاطر الطرف المقابل الأساسي.
           
           (2)الدرجات الجوهرية للمدفوعات التي تحتها يكون موفر الحماية معفي من الدفع في حالة الخسارة تساوي مراكز التعرض للخسارة الأولى المتبقية. يجب تعيين نسبة التعرض التي أقل من الدرجات الجوهرية لوزن مخاطر بنسبة 1250% من البنك المشتري للحماية الائتمانية.
           
          79.9وحيثما تتم مشاركة الخسائر بالتساوي أو على أساس النسبة والتناسب بين البنك والضامن، فيكون إعفاء رأس المال ممكنًا على أساس نسبي، أي أن النسبة المحمية من التعرض تحصل على التعامل المطبق على الضمانات/ المشتقات الائتمانية المؤهلة، والباقي تتم معاملته على أنه غير مضمون.
           
          80.9وإذا نقل البنك نسبة مخاطر التعرض في شريحة أو أكثر إلى بائع أو بائعي الحماية وأبقى على مستوى ما من مخاطر القرض، يكون للخطر المحول والخطر المتبقي أولوية سداد مختلفة، ويجوز للبنوك الإبقاء على الحماية الائتمانية للشرائح ذات الأولوية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الثانية) أو الشريحة العادية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الأولى). وفي هذه الحالة، تنطبق القواعد المذكورة في معيار التوريق.
           
          تباينات العملة 
           
          81.9إذا تم تقييم الحماية الائتمانية بعملة مختلفة عن التي تم تقييم التعرض بها- أي، هناك تباين في العملات - فإن مبلغ التعرض الذي يعتبر محميًا يجب تخفيضه بتطبيق استقطاع HFX، باستخدام المعاملة التالية، حيث أن:
           
           (1)G = المبلغ الاسمي للحماية الائتمانية
           
           (2)HFX = الاستقطاع المناسب لتباين العملات بين الحماية الائتمانية والالتزام الأساسي
           
            
           
          82.9استقطاع تباين العملة لفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل (مع التسعير اليومي حسب السوق) هو 8%. يجب زيادة الاستقطاع من خلال استخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على تكرار تقييم الحماية الائتمانية كما هو مذكور في الفقرة 58.9.
           
          الضمانات السيادية والضمانات المقابلة 
           
          83.9كما هو محدد في الفقرة 2.7، يجوز تطبيق وزن مخاطر 0% على تعرضات البنك لجهة سيادية سعودية (أو البنك المركزي السعودي) حيث يتم تقييم التعرض وتمويله بالريال السعودي. يمكن تمديد هذا التعامل إلى أجزاء من التعرض المضمون بالجهة السيادية (أو البنك المركزي) حيث يتم تقييم الضمان بالعملة المحلية ويتم تمويل التعرض بتلك العملة. يجوز تغطية التعرض من خلال ضمان يكون مضمونًا بالتقابل من جهة سيادية بطريقة غير مباشرة. يجوز التعامل مع ذلك التعرض على أنه مغطى بضمان سيادي بشرط أن:
           
           (1)يغطي الضمان المقابل للجهة السيادية جميع عناصر المخاطر الائتمانية للتعرض،
           
           (2)يحقق كلٌ من الضمان الأصلي والضمان المقابل جميع متطلبات التشغيل الخاصة بالضمان، إلا أن الضمان المقابل لا يحتاج إلى أن يكون مباشرًا وصريحًا في التعرض الأصلي،
           
           (3)يقتنع البنك المركزي السعودي بأن الغطاء قوي وأنه لا يوجد دليل تاريخي يقترح أن تغطية الضمان المقابل أقل بدرجة كبيرة ومؤثرة.
           


          47 عند تحوط تعرضات الشركات،ليس مطلوبًا لهذا الحدث الائتماني الخاص أن يكون محددًا بشرط أن: (1) هناك حاجة إلى تصويت 100% لتعديل أجل الاستحقاق وأصل الدين أو القسيمة أو العملة أو حالة الأولوية لتعرض الشركات الأساسي، (2) العنوان القانوني الذي يُحكم فيه تعرض الشركات لديه قانون راسخ للإفلاس والذي يسمح للشركة بإعادة التنظيم/إعادة الهيكلة ويوفر تسوية مرتبة لمطالبات الدائنين. إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط، فربما يكون التعامل في الفقرة 74.9 مؤهلاً.


          48 وهذا يشمل بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف مؤهلة لوزن مخاطر 0% كما هو محدد في الفقرة 9.7.


          49 وتُعرف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي أنها: كيان قانوني يُشرف عليه مُنظم يفرض متطلبات احترازية تتوافق مع المعايير الدولية أو كيان قانوني (الشركة الأم أو شركة تابعة) مدرجة في مجموعة موحدة حيث يتم الإشراف على أي كيان قانوني أساسي في المجموعة الموحدة من خلال منظم يفرض المتطلبات الاحترازية المتوافقة مع المعايير الدولية. وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الاحترازي، والسماسرة/المتعاملين، والتجار القائمين على عمولة عقود الادخار والعقود المستقبلية والأطراف المقابلة المركزية المؤهلة كما هو محدد في الفصل رقم 8 لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المتقابلة.


          50 تُعامل الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد الصادرة من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق متطلبات المشتقات الائتمانية على أنها معاملات مضمونة بالنقد. ومع هذا، ففي هذه الحالة، لا تنطبق الحدود الخاصة بموفر الحماية المذكورة في الفقرة 75.9.

      • 10. نهج التصنيف الداخلي: نظرة عامة وتعريفات فئة الأصول

        1.10يتناول هذا الفصل النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان. بناءً على الشروط المحددة ومتطلبات الإفصاح، فيجوز للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على استخدام نهج التصنيف الداخلي الاعتماد على تقديراتها الداخلية الخاصة لمكونات المخاطر في تحديد متطلبات رأس المال لتعرض معين. وتشمل مكونات المخاطر مقاييس احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) والأجل الفعلي (M). وفي بعض الحالات، قد يُطلب من البنوك استخدام القيمة الإشرافية مقابل تقدير داخلي لمكون أو أكثر من مكونات المخاطر.
         
        2.10ويقوم نهج التصنيف الداخلي على قياسات الخسائر غير المتوقعة والخسائر المتوقعة. ووظائف ترجيح المخاطر، كما هو مذكور في الفصل 11، تنتج متطلبات رأس المال لنسبة الخسائر غير المتوقعة. يتم التعامل مع الخسائر المتوقعة بشكلٍ منفصل كما هو مذكور في الفصل 15.
         
        3.10وفي هذا الفصل، أولاً، يتم تعريف فئات الأصول (على سبيل المثال، التعرضات للشركات وتعرضات التجزئة) المؤهلة للنهج القائم على التصنيف الداخلي. ثانيًا، هناك بيان لمكونات المخاطر التي سيتم استخدامها من جانب البنوك حسب فئة الأصل. ثاليًا، يتم توضيح المتطلبات التي ترتبط بتطبيق البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي على مستوى فئة الأصل والمتطلبات المرتبطة المطروحة. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد معاملة النهج القائم على التصنيف الداخلي، يكون الوزن المرجح للمخاطر لتلك التعرضات الأخرى هو 100%، ما عدا إذا كان وزن المخاطر 0% ينطبق بموجب النهج المعياري، ومن المفترض أن الأصول الناتجة المرجحة بالمخاطر تمثل الخسارة غير المتوقعة فقط. وعلاوة على هذا، يجب على البنوك تطبيق الأوزان المرجحة للمخاطر المشار إليها في الفقرات 53.7, 54.7 و 101.7 من النهج المعياري للتعرضات المشار إليها في تلك الفقرات (أي أنه يتم تقييم الاستثمارات مقابل عتبات المادية).
         
        • تصنيف التعرضات

          4.10حسب نهج التصنيف الداخلي، يجب على البنوك تصنيف تعرضات الدفتر المصرفي إلى فئات عريضة من الأصول ذات خصائص مخاطرة أساسية مختلفة، بناءً على التعريفات المذكورة أدناه. وفئات الأصول هي (أ) الشركات (ب) السيادية (ج) البنك (د) التجزئة (هـ) الأسهم. وداخل فئة أصول الشركات، يتم تحديد خمس فئات فرعية منفصلة للإقراض المتخصص. وداخل فئة أصول التجزئة، يتم تحديد ثلاث فئات فرعية منفصلة. وداخل فئات أصول الشركات والتجزئة، يجوز تطبيق معاملة مميزة للذمم المدينة المشتراة بشرط أن تتحقق شروط معينة. بالنسبة لفئة أصول الأسهم، لا يُسمح باستخدام نهج التصنيف الداخلي، كما هو مذكور أدناه.
           
          5.10وتصنيف التعرضات بهذه الطريقة متوافق مع الممارسة الراسخة للبنك. ومع هذا، فبعض البنوك قد تستخدم تعريفات مختلفة في أنظمتها لإدارة المخاطر الائتمانية وأنظمة القياس. ويتعين على البنوك أن تطبيق المعاملة الملائمة لكل تعرض لأغراض الحصول على معاير رأس المال لديها. يجب على البنوك أن تُظهر للبنك المركزي السعودي أن منهجيتها لتعيين تعرضات لفئات مختلفة هي مناسبة وثابتة بمرور الوقت.
           
        • تعريف تعرضات الشركات

          6.10بوجه عام، يُعرف تعرض الشركات على أنه التزام دين للشركة أو شركة مساهمة أو شركة فرد. يُسمح للبنوك التمييز بين التعرضات إلى مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، كم هو معرّف في الفقرة 8.11.
           
          7.10وعلاوة على الشركات العامة، توجد داخل فئة أصول الشركات خمس فئات فرعية للإقراض المتخصص. يمتلك ذلك الإقراض جميع الخصائص التالية، في الشكل القانوني أو التكوين الاقتصادي:
           
           (1)التعرض هو لكيان تمامًا (في الغالب شركة ذات غرض خاص) والتي تم إنشاؤها بالتحديد من أجل تمويل و/أو تشغيل الأصول المادية،
           
           (2)الكيان المقترض له أصول مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصول التي يتم تمويلها،
           
           (3)شروط الالتزام تعطي المقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصول والدخل الذي تولده،
           
           (4)ونتيجة للعوامل السابقة، يكون المصدر الرئيسي لسداد الالتزام هو الدخل المتولد من الأصول، وليس القدرة المستقلة للمشروع التجاري الأوسع.
           
          8.10والفئات الخمسة الفرعية للإقراض المتخصص هي تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وإقراض العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE). ويتم تعريف كل من هذه الفئات الفرعية فيما يلي.
           
          تمويل المشروعات 
           
          9.10تمويل المشروعات هو طريقة تمويل والتي فيها يبحث المقرض بالأساس عن إيرادات متولدة من مشروع فردي، كمصدر للسداد وكضمان للتعرض. وهذا النوع من التمويل هو للمنشآت الضخمة والمعقدة وباهظة الثمن والتي قد تشمل على سبيل المثال محطات الطاقة ومحطات المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والبنية التحتية للاتصالات. وقد يتخذ تمويل المشروعات شكل تمويل بناء منشأة رأس مالية جديدة أو إعادة تمويل منشأة قائمة، سواء بتحسينات أو بدونها.
           
          10.10وفي هذه المعاملات، يتم الدفع للمقرض في العادة من الأموال التي تولدها العقود الخاصة بمخرجات المنشأة، مثل الكهرباء التي تبيعها محطة توليد الكهرباء. وعادةً ما يكون المقترض شركة ذات غرض خاص والتي لا يُسمح لها بتنفيذ أي وظيفة غير تطوير وامتلاك وتشغيل المنشأة. والنتيجة هي أن السداد يعتمد على التدفق النقدي للمشروع بالأساس وعلى القيمة الضامنة لأصول المشروع. وعلى العكس، إذا اعتمد سداد التعرض بالأساس على المستخدم النهائي المتعدد والجدير بالثقة والملتزم بالعقد من أجل السداد، فهذا يعتبر تعرض مضمون لذلك المستخدم النهائي.
           
          تمويل الأصول 
           
          11.10يشير تمويل الأصول إلى طريقة تمويل شراء أصول مادية (على سبيل المثال، سفن أو طائرة أو أقمار صناعية أو عربات سكك حديدة أو أسطول) حيث يعتمد سداد التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو التنازل عنها للمقرض. وقد يكون المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية هو عقود التأجير أو الإيجار مع طرف خارجي واحد أو أطراف خارجية متعددة. وعلى العكس، فإذا كان التعرض هو لمقترض تمكنه حالته المالية وقدرته على خدمة الدين من سداد الدين دون الاعتماد غير الضروري على الأصول المرهونة، فيتعين التعامل مع التعرض على أنها تعرض شركات مضمون.
           
          تمويل السلع 
           
          12.10يشير تمويل السلع إلى الإقراض المركب قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة للسلع المضارب بها في البورصة (على سبيل المثال، النفط الخام والمعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد التعرض من عائدات بيع السلعة وليس لدى المقترض قدرة مستقلة على سداد التعرض. هذه هي الحالة عندما لا يكون للمقترض أنشطة أخرى وليس لديه أصول مادية أخرى في ميزانيته. ويتم تصميم الطبيعة المركبة للتمويل لتعويض الجودة الائتمانية الضعيفة للمقترض. ويعكس تصنيف التعرض طبيعة التسييل الذاتي لديه ومهارة المقترض في هيكلة المعاملة وليس الجودة الائتمانية للمقترض.
           
          13.10ويمكن تمييز ذلك الإقراض عن التعرضات الممولة للاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة من مقترضين مؤسسين متنوعين. تستطيع البنوك تصنيف الجودة الائتمانية للنوع الأخير من المقترضين بناءً على عملياتهم المستمرة الأوسع. وفي تلك الحالات، تعمل قيمة السلعة كمخفف للمخاطر وليس كمصدر أساسي للسداد.
           
          تمويل عقار مُدر للدخل 
           
          14.10إقراض العقار المدر للدخل هو طريقة توفر تمويلاً لعقار (مثل المباني المكتبية للإيجار ومساحات التجزئة والمباني السكنية متعددة الأسر والمساحات الصناعية أو المخازن أو الفنادق) حيث يعتمد توقع السداد والاسترداد القائم على التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصل. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع الأصل. يجوز أن يكون المقترض شركة ذات غرض خاص، وليس شرطًا، أو شركة قائمة تركز على البناء العقاري أو الأراضي المستأجرة، أو شركة قائمة ذات مصادر للعائد غير العقارات. والسمة المميزة لإقراض عقار مُدر للدخل مقابل التعرضات الأخرى للشركات المضمونة بالعقار هي الارتباط الإيجابي القوي بين احتمالات سداد التعرض واحتمالات الاسترداد في حالة التعثر، مع الاعتماد في كلتا الحالتين على التدفقات النقدية المتولدة من العقار.
           
          إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب 
           
          15.10إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب هو تمويل عقاري تجاري والذي يُظهر تقلبًا كبيرًا في سعر الخسارة (بمعنى ارتباط مرتفع للأصل) مقارنة بالأنواع الأخرى للإقراض المتخصص. يشمل إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب:
           
           (1)تعرضات العقارات التجارية المضمونة بالممتلكات التي صنفها البنك المركزي السعودي على أنها شديدة التقلب في معدلات تعثر المحفظة،
           
           (2)قروض تمويل مراحل شراء الأراضي أو التطوير والبناء للعقارات من تلك الأنواع في تلك الولايات القضائية،
           
           (3)وقروض تمويل أي شراء أو تطوير أو بناء لأي عقارات أخرى حيث يكون مصدر السداد عند إنشاء التعرض هو إما بيع مستقبلي غير مؤكد للعقار أو تدفقات نقدية مصدر سدادها غير مؤكد (على سبيل المثال، لم يتم تأجير العقار بمعدل الإشغال السائد في السوق الجغرافي لنوع العقار التجاري)، ما لم يكن لدى المقترض حقوق ملكية جوهرية في خطر. وقروض الشراء والتطوير والبناء التجارية معفية من التعامل كقروض عقارات تجارية شديدة التقلب على أساس التأكد من السداد أو أن حقوق ملكية المقترض غير مؤهلة لخصومات إضافية لتعرضات الإقراض المتخصص المذكورة في الفقرة 4.13.
           
        • تعريف التعرضات السيادية

          16.10تغطي هذه الفئة من الأصول كافة التعرضات للأطراف المقابلة التي تتم معاملتها على أنها سيادية بموجب النهج المعياري. وهذا يشمل الجهات السيادية (وبنوكها المركزية) ومؤسسات معينة بالقطاع العام كما هو محدد في الجهات السيادية في النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% والمشار إليها في أول حاشية في الفقرة 9.7، والكيانات المشار إليها في الفقرة 4.7.
           
        • تعريف تعرضات البنك

          17.10تغطي هذه الفئة للأصول التعرضات للبنوك كما هو معرف في الفقرة 12.7 وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى المذكورة في الفقرة 36.7 التي يتم التعامل معها على أنها تعرضات للبنوك. كذلك تشمل تعرضات البنوك السندات المغطاة كما هو معرف في الفقرة 29.7 وكذلك المطالبات على مؤسسات القطاع العام التي لا تتم معاملتها على أنها تعرضات للسيادة بموجب النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي لا تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% بموجب النهج المعياري (أي بنوك التنمية متعددة الأطراف غير المدرجة في الفقرة 10.7). تشمل فئة الأصول هذه أيضًا التعرضات للكيانات المذكورة في هذه الفقرة والتي تتخذ شكل الديون المساندة أو أدوات رأس المال التنظيمي (التي تشكل فئة أصولها الخاصة في النهج المعياري)، بشرط أن تلك الأدوات (أولاً) لا تقع في نطاق تعرضات الأسهم كما هو معرف في الفقرة 24.10، (ثانيًا) لا يتم خصمها من رأس المال التنظيمي أو مرجحة المخاطر عند 250% بموجب المادة رقم 4.4 - القسم أ من دليل البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة (تعميم رقم 341000015689 وتاريخ 19 ديسمبر 2012) ، (ثالثًا) ألا تكون مرجحة المخاطر عند 1250% بموجب الفقرة 54.7.
           
        • تعريف تعرضات التجزئة

          18.10يُصنف التعرض على أنه تعرض تجزئة إذا حقق جميع المعايير المذكورة في الفقرة 19.10 (والتي تتعلق بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية) وجميع المعايير المذكورة في الفقرة 20.10 (والتي تتعلق بحجم مجمع التعرضات).
           
          19.10والمعايير المرتبطة بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية هي كما يلي:
           
           (1)التعرضات للأفراد- مثل الائتمانات الدوارة وخطوط الائتمان (على سبيل المثال، بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف أو تسهيلات التجزئة المضمونة بأدوات مالية) وكذلك القروض والإيجارات الشخصية محدودة الأجل (على سبيل المثال القروض المقسطة وقروض السيارات والإيجارات، وقروض الطلاب والقروض التعليمية والتمويل الشخصي أو التعرضات الأخرى ذات الخصائص المماثلة) - هي بوجه عام مؤهلة لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض.
           
           (2)إذا كان القرض هو رهن سكني (بما في ذلك حق الحجز الأول والثاني، والقروض لأجل وخطوط ائتمان ملكية المنزل الدوارة) فإنه مؤهل لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض طالما أن الائتمان هو تعرض لفرد51.
           
           (3)إذا كانت القروض ممتدة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة، فإنها تكون مؤهلة لمعاملة التجزئة بشرط أن يكون إجمالي تعرض المجموعة البنكية مقابل مقترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (على أساس موحد حيثما كان مطبقًا) أقل من 4.46 مليون ريال سعودي. تخضع قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  الممتدة أو المضمونة من فرد لنفس عتبة التعرض.
           
          20.10والمعايير المرتبطة بحجم مجمع التعرضات هي كما يلي:
           
           (1)يجب أن يكون التعرض أحد المجمعات الضخمة للتعرضات، والتي تتم إدارتها من خلال البنك على أساس مجمع.
           
           (2)إذا أدى القرض إلى ظهور تعرض عمل تجاري صغير أقل من 4 مليون ريال سعودي، فيجوز معاملته على أنه تعرض تجزئة إذا تعامل البنك مع تلك التعرضات في أنظمته الداخلية إدارة المخاطر الائتمانية بشكلٍ ثابت مع مرور الوقت وبنفس الطريقة مثل تعرضات التجزئة. يتطلب هذا الأمر أن ينشأ التعرض بنفس الطريقة التي نشأت بها باقي تعرضات التجزئة. علاوة على هذا، يجب ألا تتم إدارته بشكلٍ فردي بطريقة تشبه التعرضات للشركات، بل كجزء من محفظة أو مجمع مخاطر له خصائص مخاطر مماثلة لأغراض تقييم وقياس المخاطر. ومع هذا، فهذا لا يحول دون تعرضات التجزئة من التعامل معها بشكلٍ فردي في بعض مراحل عملية إدارة المخاطر. وحقيقة أن تعرض ما يُصنف بشكلٍ فردي لا ينفي عنه التأهيل كتعرض تجزئة.
           
          21.10وفي فئة أصول التجزئة، مطلوب من البنوك أن تحدد بشكلٍ منفصل ثلاث فئات فرعية للتعرضات:
           
           (1)قروض الرهون السكنية، كما هو معرف أعلاه،
           
           (2)تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة،
           
           (3)جميع تعرضات التجزئة الأخرى.
           
          تعريف تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة 
           
          22.10يجب تحقيق جميع المعايير التالية من أجل معاملة المحفظة الفرعية على أنها تعرض للتجزئة دوار ومؤهل. يجب تطبيق هذه المعايير على مستوى المحفظة الفرعية بالتوافق مع تقسيم البنك لأنشطة التجزئة الخاصة به بوجه عام. يتعين أن يكون التقسيم على المستوي المحلي أو على مستوى الدولة (أو أقل من ذلك) هو القاعدة العامة.
           
           (1)التعرضات دوارة وغير مضمونة وليس عليها التزام (سواء من ناحية التعاقد أو في الممارسة). في هذا السياق، تُعرف التعرضات الدوارة على أنها التعرضات التي يُسمح فيها للأرصدة القائمة للعملاء أن تتقلب بناءً على قراراتهم للاقتراض أو السداد، بالقدر الذي يقرره البنك.
           
           (2)فالتعرضات هي للأفراد.
           
           (3)وأقصى تعرض لفرد واحد في محفظة فرعية هو 400,000 ريال سعودي أو أقل.
           
           (4)ولأن فروض ارتباط الأصل بالنسبة لوظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة هي أدنى من فروض ارتباط وظيفة ترجيح المخاطر للتجزئة الأخرى عند قيم أقل لاحتمالية التخلف عن السداد، فيجب على البنوك إظهار أن استخدام وظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة مقصور على المحافظ التي أظهرت تقلبًا منخفضًا لمعدلات الخسارة، بالنسبة لمتوسط مستوى معدلات الخسارة الخاصة بها، وخصوصًا في نطاقات احتمالية التخلف عن السداد المنخفضة.
           
           (5)يجب الإبقاء على البيانات الخاصة بمعدلات الخسارة للمحافظ الفرعية من أجل السماح بتحليل تقلب معدلات الخسارة.
           
           (6)يجب على المشرف أن يتفق أن المعاملة كتعرض للتجزئة دوارة ومؤهلة هو متوافق مع خصائص المخاطر الأساسية للمحفظة الفرعية.
           
          23.10تنقسم الفئة الفرعية للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة إلى تعرضات إلى متعاملين وقروض دوارة. ومتعامل التعرض للتجزئة الدوارة المؤهلة هو تعرض لملتزم والذي يحقق التعريف المذكور في الفقرة 56.7. أي أن التعرض هو لملتزم فيما يتعلق بتسهيل معين مثل بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب حيث تم سداد الرصيد بالكامل في كل تاريخ سداد محدد للاثنى عشر شهرًا السابقة، أو يكون التعرض فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف إذا لم يكن هناك سحب على مدار الاثنى عشر شهرًا السابقة. وجميع التعرضات التي ليست متعاملين تعرضات تجزئة دوارة ومؤهلة هم ذوي حساب دوار لتعرضات للتجزئة الدوارة المؤهلة، بما في ذلك تعرضات للتجزئة الدورة المؤهلة بأقل من 12 شهرًا لتاريخ السداد.
           

          51 قد يستبعد البنك المركزي السعودي من الرهن السكني للتجزئة قروض فئة الأصل الفرعية للأفراد الذين رهنوا ليس أكثر من عقارين أو وحدات سكنية، والتعامل مع تلك القروض على أنها تعرضات للشركات.

        • تعريف تعرضات الأسهم

          24.10تغطي فئة الأصول هذه التعرضات للأسهم كما هي معرفة في الفقرات 47.7 إلى 49.7.
           
        • تعريف الذمم المدينة المشتراة المؤهلة

          25.10تنقسم الذمم المدينة المشتراة المؤهلة إلى ذمم مدينة تجزئة وذمم شركات كما هو مذكور أدناه.
           
          الذمم المدينة للتجزئة 
           
          26.10الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، بشرط أن يمتثل البنك المشتري لقواعد التصنيف الداخلي لتعرضات التجزئة، هي مؤهلة للنهج التنازلي بالقدر المسموح به في المعايير الحالية لتعرضات التجزئة. يجب أن يطبق البنك المتطلبات التشغيلية كما هو مذكور في الفصول 14 و 16.
           
          الذمم المدينة للشركات 
           
          27.10بوجه عام، بالنسبة للذمم المدينة المشتراة للشركات، من المتوقع أن تقيّم البنوك مخاطر التعثر للملتزمين الأفراد كما هو محدد في الفقرات 3.11 إلى 12.11 بالتوافق مع معاملة التعرضات الأخرى للشركات. ومع هذا، قد يتم استخدام النهج التنازلي، بشرط أن يمتثل برنامج البنك المشتري للذمم المدينة للشركات لمعايير الذمم المدينة المؤهلة والمتطلبات التشغيلية لهذا النهج. ويقتصر استخدام التعامل التنازلي للذمم المدينة المشتراة على مواقف حيث يكون هناك عبء غير مستحق على البنك سيخضع لمتطلبات نهج التصنيف الداخلي لتعرضات الشركات والتي ستطبق خلاف ذلك. في الأساس، إنه مخصص للذمم المدينة المشتراة للإدراج في هياكل توريق مدعومة بالأصول، لكن قد تستخدم البنوك أيضًا هذا النهج، بموافقة البنك المركزي السعودي، من أجل تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تتشارك في نفس السمات.
           
          28.10وقد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام النهج التنازلي مع الذمم المدينة للشركات المشتراة بناءً على امتثال البنك للمتطلبات. وعلى وجه الخصوص، من أجل التأهيل للمعاملة "التنازلية" المقترحة، يجب أن تحقق الذمم المدينة للشركات المشتراة الشروط التالية:
           
           (1)يتم شراء الذمم المدينة من بائعين خارجيين غير مرتبطين، ومن ثم لم ينشئ البنك ذمم مدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
           
           (2)يجب توليد الذمم المدينة على أساس أنها صفقة مستقلة بين البائع والملتزم. (ومن ثم، فالذمم المدينة بين الشركات والذمم التي تخضع لحسابات معاكسة بين الشركات التي تشتري وتبيع لبعضها البعض ليست مؤهلة.52)
           
           (3)فالبنك المشتري له حق على جميع العائدات من مجمع الذمم المدينة أو فائدة حسب النسبة في العائدات.53
           
           (4)يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع حدودًا للتركز والتي فوقها يجب حساب رسوم رأس المال باستخدام متطلبات النهج التصاعدي لتعرضات الشركات.
           
          29.10ووجود حق الرجوع الكامل أو الجزئي للبائع لا يستبعد البنك بشكل تلقائي من تطبيق النهج التنازلي، طالما أن التدفقات النقدية من الذمم المدينة المشتراة للشركات هي الحماية الأساسية ضد مخاطر التعثر كما هو محدد في القواعد في الفقرات 4.14 إلى 7.14 للذمم المدينة المشتراة وأن البنك يحقق معايير التأهيل والمتطلبات التشغيلية.
           

          52 تنطوي الحسابات المعاكسة على عميل يشتري ويبيع لنفس الشركة. والخطر هو أن الديون قد تتم تسويتها من خلال المدفوعات العينية وليس النقدية. وقد تتم تقاص الفواتير بين الشركات مقابل بعضها البعض بدلاً من الدفع. يمكن لهذه الممارسة أن تهزم فائدة الضمان عند الطعن أمام المحكمة.
          53 والمطالبات على شرائح العائدات (مركز الخسارة الأول ومركز الخسارة الثاني وما إلى ذلك) قد تقع تحت معاملة التوريق.

        • النهج الأساسي والنهج المتقدم

          30.10بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المغطاة بموجب إطار التصنيف الداخلي، توجد ثلاثة عناصر رئيسية:
           
           (1)مكونات المخاطر/ تقديرات قياسات المخاطر التي تقدمها البنوك، وبعضها تقديرات رقابية.
           
           (2)وظائف وزن المخاطر/ الوسيلة التي بها يتم تحويل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر ومن ثم متطلبات رأس المال.
           
           (3)المتطلبات: أدنى معايير يجب تحقيقها من أجل أن يستخدم البنك نهج التصنيف الداخلي لفئة معينة من الأصول.
           
          31.10بالنسبة لبعض فئات الأصول، يوجد نوعين من المناهج العريضة: النهج الأساسي والنهج المتقدم. في النهج الأساسي (النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي)، كقاعدة عامة، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة عن احتمالية التخلف عن السداد وتعتمد على تقديرات رقابية فيما يتعلق بمكونات المخاطر الأخرى. في النهج المتقدم (النهج القائم على التصنيف الداخلي المتقدم)، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وحسابتها للأجل، بموجب تحقيق أدنى المعايير. فيما يتعلق بالنهج الأساسي والمتقدم، يجب على البنوك أن تستخدم دومًا وظائف وزن المخاطر المقدمة في هذا الإطار بهدف اشتقاق متطلبات رأس المال. والمجموعة الكاملة للمناهج مذكورة فيما يلي.
           
          32.10بالنسبة لتعرضات الأسهم، كما هو معرف في الفقرة 24.10، فليس مسموحًا بمناهج التصنيف الداخلي (راجع الفقرة 41.10). علاوة على هذا، لا يمكن استخدام النهج الأساسي للتصنيف الداخلي لما يلي:
           
           (1)التعرضات للشركات العامة (أي التعرضات للشركات غير المصنفة على أنها مقرضة متخصصة) التي تنتمي إلى مجموعة ذات إجمالي إيرادات سنوية موحدة أكبر من 2,230 مليون ريال سعودي.
           
           (2)التعرضات في فئة الأصول البنكية في الفقرة 17.10، وشركات الأوراق المالي والمؤسسات المالية (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية أخرى في فئة أصول الشركات).
           
          33.10عند إجراء تقييم لحد الإيراد في الفقرة 32.10، يجب أن تكون المبالغ كما هي مثبتة في القوائم المالية المدققة للشركات أو، للشركات التي هي جزء من مجموعات موحدة، ومجموعاتها الموحدة (وفقًأ للمعيار المحاسبي المطبق على الشركة الأم النهائية للمجموعة الموحدة). يجب أن تُبنى الأرقام على متوسط المبالغ المحسوبة على السنوات الثلاثة السابقة، أو على أحدث مبالغ محدثة كل ثلاث سنوات من خلال البنك.
           
        • تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك

          34.10في ظل النهج الأساسي، يجب أن توفر البنوك تقديرات احتمال التخلف عن السداد مع كل درجاتها للمقرض، لكن يجب استخدام تقديرات رقابية لكل عنصر مخاطر ذي صلة. عناصر المخاطر الأخرى هي الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وأجل الاستحقاق54.
           
          35.10وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك حساب أجل الاستحقاق الفعلي55 وتقديم تقديراتها الخاصة لكل من احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
           
          36.10وهناك استثناء لهذه القاعدة العامة للفئات الفرعية الخمسة للأصول المعرفة على أنها تمويل متخصص (SL).
           
          فئات التمويل المتخصص: تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وتمويل العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE )  
           
          37.10وعلى البنوك التي لا تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد في ظل النهج المؤسسي الأساسي لتعرضات الإقراض المتخصص لديها أن تضع درجات المخاطر الداخلية لديها للفئات الرقابية الخمسة، ويصاحب كل فئة وزن المخاطر المحدد لها. يُسمى هذا النهج "نهج معايير التصنيف الانتقائي الرقابي".
           
          38.10والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد تستطيع استخدام النهج الأساسي للتعرضات المؤسسية كي تستمد أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا تمويل العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام نهج أساسي والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
           
          39.10والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد تستطيع أن تستخدم النهج المتقدم مع التعرضات المؤسسية كي تشتق أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام النهج المتقدم والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
           

          54 وكما هو مذكور في الفقرة 44.12 2012.44، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك استخدام النهج الأساسي لحساب الأجل باستخدام التعريف المقدم في الفقرات 46.12 إلى 55.12.
          55 وحسب تقدير البنك المركزي السعودي، فيجوز إعفاء التعرضات المحلية من حساب الأجل (راجع الفقرة 12.44).

        • تعرضات للتجزئة

          40.10فيما يتعلق بتعرضات التجزئة، يجب على البنوك توفير تقديراتها لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. لا يجود نهج أساسي لهذه الفئة من الأصول.
           
        • تعرضات الأسهم

          41.10تخضع جميع تعرضات الأسهم للنهج المُبين في الفقرة 50.7 للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، باستثناء استثمارات الأسهم في الأموال الخاضعة للمتطلبات المُبينة في الفصل 24.
           
        • الذمم المدينة المشتراة المؤهلة

          42.10من المحتمل أن يمتد العلاج بين فئتين من الأصول. بالنسبة للمستحقات التجارية المؤهلة، يتوفر كل من النهج الأساسي (F-IRB) والنهج المتقدم (A-IRB) بشرط تلبية متطلبات تشغيلية معينة. كما هو موضح في الفقرة 27.10، يُتوقع عمومًا أن تقوم البنوك بتقييم مخاطر التخلف عن السداد للمدينين الأفراد في حالة المستحقات التجارية المشتراة. يجوز للبنك استخدام معالجة النهج المتقدم (A-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة (الفقرات من 6.14 إلى 7.14) فقط للتعرضات المتعلقة بالمدينين الأفراد من الشركات المؤهلة لنهج A-IRB وفقًا للفقرتين 32.10 و33.10. إذا لم تتوفر هذه المؤهلات، يجب على البنك استخدام معالجة النهج الأساسي (F-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة. فيما يتعلق بمستحقات التجزئة المؤهلة، يُتاح استخدام النهج المتقدم (A-IRB) فقط، كما هو الحال مع فئة أصول التجزئة.
           
        • اعتماد نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لفئات الأصول

          43.10بمجرد أن يتبنى البنك نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لمجموعة من الحيازات ضمن فئة أصول معينة، يُتوقع منه توسيع هذا النهج ليشمل جميع الحيازات داخل نفس الفئة. تشمل فئات الأصول ذات الصلة في هذا السياق ما يلي:
           
           (1)الكيانات السيادية
           
           (2)البنوك
           
           (3)الشركات (باستثناء الإقراض المتخصص والاستحقاقات المشتراة)
           
           (4)الإقراض المتخصص
           
           (5)الاستحقاقات المشتراة للشركات
           
           (6)المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة(QRRE)
           
           (7)الرهن العقاري السكني للأفراد
           
           (8)التجزئة الأخرى (باستثناء الاستحقاقات المشتراة)
           
           (9)الاستحقاقات المشتراة بالتجزئة.
           
          44.10بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. علاوة على ذلك، عند الانتقال إلى IRB، قد تؤدي قيود البيانات إلى أن تتمكن البنوك من تلبية المعايير اللازمة لاستخدام التقديرات الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لبعض التعرضات ضمن فئة الأصول، ولكن ليس جميعها في نفس الوقت (على سبيل المثال، قد تنطبق هذه القيود على التعرضات الموجودة في نفس فئة الأصول لكن تتوزع عبر وحدات أعمال مختلفة).
           
          45.10لذلك، سينظر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك بتبني نهج تدريجي لتنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) عبر فئة الأصول. يتضمن هذا الطرح التدريجي ما يلي: (i) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن نفس وحدة الأعمال؛ (ii) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول عبر وحدات الأعمال في نفس المجموعة المصرفية؛ (iii) الانتقال من النهج الأساسي (F-IRB) إلى النهج المتقدم (A-IRB) لبعض مكونات المخاطر حيث يُسمح باستخدام النهج المتقدم. ومع ذلك، عند اعتماد البنك لنهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن وحدة أعمال معينة، يجب عليه تطبيق هذا النهج على جميع التعرضات ضمن تلك الفئة في الوحدة المعنية.
           
          46.10إذا كان البنك يخطط لتبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول، فإنه يتوجب عليه إعداد خطة تنفيذ توضح مدى وتوقيت تطبيق نهج التصنيف الداخلي (IRB) ضمن فئة الأصول ووحدات الأعمال المختلفة. يجب أن تكون هذه الخطة واقعية ومتفق عليها مع البنك المركزي السعودي. ينبغي أن يكون الدافع وراء هذا الإجراء هو التطبيق العملي والجدوى الناتجة عن الانتقال إلى الأساليب الأكثر تقدمًا، وليس لمجرد الرغبة في تقليص تكلفة رأس المال. خلال فترة التنفيذ، سيضمن البنك المركزي السعودي عدم منح أي إعفاء من متطلبات رأس المال للمعاملات داخل المجموعة التي تهدف إلى تقليل إجمالي رسوم رأس المال لمجموعة مصرفية من خلال نقل مخاطر الائتمان بين الكيانات على أساس النهج الموحد والأساس ونهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبيعات الأصول أو الضمانات المتبادلة.
           
          47.10قد تكون بعض التعرضات التي تُعتبر غير هامة من حيث الحجم وخصائص المخاطر المتوقعة ضمن فئة أصولها معفاة من المتطلبات المذكورة في الفقرتين السابقتين، وذلك رهنًا بموافقة الجهات الإشرافية. ستحدد متطلبات رأس المال لمثل هذه العمليات وفقًا للنهج الموحد، كما سيقوم البنك المركزي السعودي بتحديد ما إذا كان ينبغي على البنك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال بموجب عملية المراجعة الإشرافية لمثل هذه الحالات.
           
          48.10من المتوقع أن تستمر البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول في تطبيق هذا النهج على فئة الأصول المعنية. لا يُسمح بالعودة الطوعية إلى النهج الموحد أو الأساسي إلا في ظروف استثنائية، مثل تخارج البنك من حصة كبيرة من أعمال الائتمان المتعلقة بتلك الفئة، ويجب أن تكون هذه العودة مشروطة بموافقة البنك المركزي السعودي.
           
          49.10نظرًا للقيود المرتبطة بالبيانات بخصوص مخاطر الإقراض المتخصص (SL)، قد يبقى البنك ملتزمًا بمعايير التصنيف الإشرافي لأحد الفئات الفرعية التالية: تمويل المشروعات (PF) أو تمويل الأصول (OF) أو تمويل السلع (CF) أو العقارات المدرة للدخل (IPRE) أو العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، بينما ينتقل إلى النهج الأساسي أو المتقدم للفئات الفرعية الأخرى. ومع ذلك، يجب على البنك عدم الانتقال إلى النهج المتقدم للفئة الفرعية العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) دون اتخاذ نفس الخطوة بالنسبة لمخاطر العقارات المدرة للدخل (IPRE) المادية في الوقت ذاته.
           
          50.10بغض النظر عن الأهمية، يجب معالجة التعرضات للطرف المقابل المركزي الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة والمعاملات في المشتقات المتداولة بالبورصة ومعاملات تمويل الأوراق المالية وفقًا للمعالجة المحددة في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
           
      • 11. نهج التصنيف الداخلي (IRB): وظائف وزن المخاطر

        1.11يتناول هذا الفصل حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لكل من: (i) التعرضات المؤسسية، السيادية، البنكية؛ وكذلك (ii) التعرضات للأفراد. تم تصميم الأصول المرجحة بالمخاطر لتغطية الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن هذه التعرضات. كما تم توضيح طريقة حساب الخسائر المتوقعة، مع تحديد الفروق بين هذا المقياس والمخصصات، في الفصل 15.
         
        • شرح وظائف وزن المخاطر

          2.11تخص هذه الفقرة وصف وظائف وزن المخاطر التي تُستخدم لاستنتاج الأصول المرجحة بالمخاطر كما هو موضح في هذا الفصل:
           
           (1)يتم قياس احتمال التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) كأرقام عشرية
           
           (2)يتم قياس التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بوحدات العملة (مثل الريال السعودي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك بشكل صريح
           
           (3)يُشير (ln) إلى اللوغاريتم الطبيعي
           
           (4)تُشير N(x) إلى دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي، (أي احتمال أن يكون المتغير العشوائي بأثر متوسط صفر وتباين واحد أقل من أو يساوي x). يمكن الحصول على دالة التوزيع التراكمي الطبيعي، على سبيل المثال، في برنامج Excel من خلال الدالة NORMSDIST.
           
           (5)تُشير G(z) إلى دالة التوزيع التراكمي العكسي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي (أي قيمة x بحيث N(x)‏ = z). يتوفر معكوس دالة التوزيع التراكمي الطبيعي في Excel من خلال الدالة NORMSINV.
           
        • الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المتعثرة

          3.11يُحدد متطلب رأس المال (K) للتعرض المتعثر على أنه القيمة الأكبر بين الصفر والفرق بين خسارة التعثر (الموضحة في الفقرة 82.16) وأفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة (الموضحة في الفقرة 85.16). مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرض المتعثر هو ناتج ضرب K في 12.5 ومتوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
           
        • الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك غير المتعثرة

          وظائف وزن المخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك 
           
          4.11يعتمد اشتقاق الأصول المرجحة بالمخاطر على تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف (LGD)، والتعرض عند التخلف (EAD)، وفي بعض الحالات، الاستحقاق الفعلي (M) لتعرض معين.
           
          5.11بالنسبة للتعرضات غير المتعثرة، يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للصيغة التالية
           
           
           
          6.11فيما يتعلق بالصيغ الموضحة في الفقرة 5.11، يُعتبر M هو الاستحقاق الفعلي، يتم حسابه وفقًا للفقرات من 43.12 إلى 54.12، ويُستخدم المصطلح التالي للإشارة إلى جزء معين من صيغة متطلبات رأس المال:
           
           
           
          7.11يتم تطبيق مضاعف قدره 1.25 على معامل الارتباط لجميع التعرضات للمؤسسات المالية التي تلبي المعايير التالية:
           
           (1)المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم التي يبلغ إجمالي أصولها 375 مليار ريال سعودي أو أكثر. لتحديد حجم الأصول، يجب استخدام أحدث القوائم المالية المدققة للشركة الأم والشركات التابعة المجمعة. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم على أنها الشركة الأم والشركات التابعة لها، حيث يتولى أي كيان قانوني كبير في المجموعة الموحدة جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتماشى مع المعايير الدولية. تشمل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي، على سبيل المثال لا الحصر، شركات التأمين، الوسطاء/ التجار، البنوك، وتجار لجنة الادخار والعقود الآجلة.
           
           (2)المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم، بغض النظر عن حجمها. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم على أنها كيانات قانونية تشمل أنشطتها الرئيسية التي تتضمن إدارة الأصول المالية، والإقراض، والتحصيل، والتأجير، وتوفير تعزيزات الائتمان، والتحويل إلى أوراق مالية، والاستثمارات، والحراسة المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول الخاص، وغيرها من الأنشطة المالية التي تحددها الجهات الرقابية.
           
            
           
          تعديل حجم الشركة بالنسبة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة أو المتوسطة 
           
          8.11بموجب نهج التصنيف الداخلي المتقدم (IRB) للائتمانات المؤسسية، يُسمح للبنوك بالتمييز بشكل منفصل بين التعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تُعرَّف هذه التعرضات بأنها تلك التي تكون الإيرادات المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي تنتمي إليها الشركة أقل من 223 مليون ريال سعودي، مقارنةً بالشركات الكبيرة. كما يتم إجراء تعديل لحجم الشركة في صيغة وزن مخاطر الشركات للتعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يتم احتساب هذا التعديل وفقًا للصيغة التالية: 0.04 × (1 - (S - 5) / 45). يُعبر عن S كإجمالي الإيرادات السنوية بملايين الريالات السعودية، بحيث تكون قيم S في نطاق لا يزيد عن 223 مليون ريال سعودي ولا يقل عن 22.3 مليون ريال سعودي. أما الإيرادات المبلغ عنها التي تقل عن 20 مليون ريال سعودي، فتُعتبر مكافئة لـ 20 مليون ريال سعودي لأغراض تعديل حجم الشركة لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
           
           
           
          9.11يجوز للبنك المركزي السعودي السماح للبنوك، كإجراء احترازي، باستبدال إجمالي أصول المجموعة الموحدة بإجمالي الإيرادات عند حساب عتبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل حجم الشركة. ومع ذلك، يجب استخدام إجمالي الأصول فقط إذا كانت الإيرادات الإجمالية غير كافية لتكون مؤشرًا ذا مغزى على حجم الشركة.
           
          أوزان المخاطر للإقراض المتخصص 
           
          10.11بالنسبة لتمويل المشاريع وتمويل الأغراض وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل في فئات الأصول الفرعية للإقراض المتخصص، يُحدد وزن المخاطر وفقًا للمعايير المعمول بها في هذا السياق:
           
           (1)ستتمكن البنوك التي تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف عن السداد من استخدام النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنتاج أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص. وكما هو محدد في الفقرة 2.13، يتعين على البنوك التي لا تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف استخدام نهج التصنيف الإشرافي.
           
           (2)علاوة على ذلك، ستتمكن البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف (عند الاقتضاء) من استخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنباط أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص.
           
          11.11فيما يتعلق بفئة الأصول الفرعية للقروض المتخصصة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، ستستخدم البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والصادرة من مراقبيها بنهج أساسي أو متقدم لأصول العقارات التجارية ذات التقلبات العالية نفس الصيغة لاستنباط أوزان المخاطر المستخدمة لهذه التعرضات، مع تطبيق صيغة ارتباط الأصول المحددة: 
           
           
           
          12.11يجب على البنوك التي لا تستوفي متطلبات تقدير الخسارة عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية استخدام المعلمات الرقابية الخاصة بالخسارة عند التخلف والتعرض عند التخلف للتعرضات المؤسسية، أو اتباع نهج تحديد فترات الإشراف. الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات بالتجزئة التي ليست في حالة تخلف عن السداد
           
          13.11هناك ثلاث وظائف منفصلة لوزن المخاطر للتعرضات بالتجزئة، كما هو موضح في الفقرات من 14.11 إلى 16.11. تستند أوزان المخاطر للتعرضات بالتجزئة إلى تقييمات مستقلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد كمدخلات لوظائف وزن المخاطر. ولا تتضمن أي من وظائف وزن المخاطر الثلاث للتجزئة مكون تعديل الاستحقاق الكامل الموجود في وظيفة وزن المخاطر للتعرضات للبنوك والجهات السيادية والشركات.
           
          تعرضات الرهن العقاري السكني بالتجزئة 
           
          14.11بالنسبة للتعرضات المحددة في الفقرة 18.10 والتي ليست متعثرة ومضمونة أو مضمونة جزئيًا56 بواسطة الرهن العقاري السكني، سيتم تخصيص أوزان المخاطر بناءً على الصيغة التالية: 
           
           
           
          تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة 
           
          15.11بالنسبة تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة كما هو موضح في الفقرتين 21.10 و22.10 والتي ليست متعثرة، يتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للصيغة التالية:
           
           
           
          تعرضات التجزئة الأخرى 
           
          16.11لجميع تعرضات التجزئة الأخرى التي ليست متعثرة، تُخصص أوزان المخاطر بناءً على الدالة التالية، التي تسمح بالارتباط بالاختلاف مع احتمالية التخلف عن السداد:
           
           
           

          56 وهذا يعني أن أوزان المخاطر للرهن العقاري السكني تشمل أيضًا الجزء غير المضمون من هذه الرهن العقاري السكني.

      • 12. نهج التصنيف الداخلي للمخاطر: مكونات المخاطر

        1.12يقدم هذا الفصل حساب مكونات المخاطر، وهي (احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، ومدة الاستحقاق الفعلي (M)) المستخدمة في الصيغ الموضحة في الفصل 11. عند حساب هذه المكونات، تنطبق معايير اليقين القانوني المتعلقة بالاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان كما هو مبين في النهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفصل 9) على كل من النهج الأساسي والتصنيف الداخلي المتقدم (IRB).
         
        • مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك

          2.12تحدّد الفقرات من 2.12 إلى 56.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
           
          احتمالية التخلف عن السداد (PD) 
           
          3.12بالنسبة للتعرّضات للشركات والجهات السيادية والبنوك، فإن احتمال التخلف عن السداد (PD) هو احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد مرتبط بدرجة المقترض الداخلي التي تم تعيين هذا التعرّض له. تبلغ نسبة التخلف عن السداد (PD) للمقترضين المعينين إلى درجة (درجات) التخلف عن السداد، بما يتفق مع التعريف المرجعي للتخلف عن السداد، 100%. تحدّد المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتبطة بكل تصنيف مقترض داخلي في الفقرات من 76.16 إلى 78.16.
           
          4.12باستثناء التعرضات لفئة الأصول السيادية، يجب ألا تقل نسبة احتمال التخلف عن السداد (PD) لكل تعرّض يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن 0.05%.
           
          الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
           
          5.12يجب على البنك تقديم تقدير للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرض مؤسّسي وسيادي وبنكي. هناك نهجان لاشتقاق هذا التقدير: نهج أساسي ونهج متقدم. كما هو مذكور في الفقرة 32.10، لا يُسمح باستخدام النهج المتقدم للتعرضات لبعض الكيانات.
           
          الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB): معالجة المطالبات غير المضمونة والضمانات غير المعترف بها 
           
          6.12بموجب النهج الأساسي، سيتم تخصيص نسبة خسارة في التخلف عن السداد (LGD) بنسبة 45% للمطالبات العليا على الكيانات السيادية والبنوك وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية في فئة الأصول المؤسسية) التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها. سيتم تخصيص نسبة 40% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للمطالبات العليا على الشركات الأخرى التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها.
           
          7.12سيتم تخصيص نسبة 75% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لجميع المطالبات المرؤوسة على الشركات والكيانات السيادية والبنوك. القرض الثانوي هو مرفق تابع صراحة لمرفق آخر.
           
          الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة(F-IRB): الاعتراف بالضمانات 
           
          8.12بالإضافة إلى الضمانات المالية المؤهلة المعترف بها في النهج الموحد، يتم بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB) أيضًا الاعتراف ببعض أشكال الضمانات الأخرى، والمعروفة باسم ضمانات التصنيف الداخلي (IRB) المؤهلة. تشمل هذه المستحقات، العقارات التجارية والسكنية المحددة، وغيرها من الضمانات المادية، حيث تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 130.16 إلى 146.16. بالنسبة للضمانات المالية المؤهلة، تكون المتطلبات مطابقة للمعايير التشغيلية كما هو منصوص عليه في قسم تخفيف مخاطر الائتمان في النهج الموحد (انظر فصل 9).
           
          9.12النهج البسيط للضمانات المقدم في النهج الموحد غير متاح للبنوك التي تطبق النهج القائم على التصنيف الداخلي.
           
          10.12يجب حساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على المعاملة المضمونة (LGD*) كمتوسط مرجح للتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على الجزء غير المضمون من التعرّض (LGDU) والخسارة في حالة التخلف عن السداد المطبقة على الجزء المضمون من التعرّض (LGDS). على وجه التحديد، يجب استخدام الصيغة التالية، حيث:
           
           (1)E هي القيمة الحالية للتعرض (أي النقد المقرض أو الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة). في حالة الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة، يجب زيادة قيمة التعرّض من خلال تطبيق الاستقطاعات المناسبة (HE) وفقًا للنهج الشامل للضمانات المالية.
           
           (2)ES هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) وأي عدم تطابق في العملات بين التعرض والضمان، كما هو محدد في الفقرات من 11.12 إلى 12.12. يتم تحديد ES بحد أقصى عند قيمة E ∙ (1+HE).
           
           (3)EU = E ∙ (1+HE) – ES. تُستخدم المصطلحات EU وES فقط لحساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD*). يجب على البنوك الاستمرار في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) دون مراعاة وجود أي ضمانات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
           
           (4)LGDU هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرض غير المضمون، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
           
           (5)LGDS هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرضات المضمونة بنوع الضمان المستخدم في المعاملة، كما هو موضح في الفقرة 11.12.
           
            
           
          11.12يحدد الجدول 16 الوارد أدناه نسبة الاستقطاع في قيمة الأصول الثابتة والاستقطاعات السارية في الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12:
           
            الجدول 16
          نوع الضمانخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد (LGDS)استقطاع القيمة السوقية
          ضمان مالي مؤهل0%

          كما يحددها استقطاع القيمة السوقية في الصيغة الشاملة للنهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 49.9).

          يتعين تعديل استقطاع القيمة السوقية لفترات الاحتفاظ المختلفة وإعادة الهامش أو إعادة التقييم غير اليومي وفقًا للفقرات من 55.9 إلى 58.9 من النهج الموحد.

          المستحقات المؤهلة20%40%
          العقارات السكنية/ العقارات التجارية المؤهلة20%40%
          الضمانات المادية المؤهلة الأخرى25%40%
          الضمانات غير المؤهلةلا ينطبق100%
           
          12.12عندما تكون الضمانات المؤهلة مقومة بعملة مختلفة عن عملة التعرض، فإن الاستقطاع لمخاطر العملة هو نفس الاستقطاع الذي ينطبق في النهج الشامل (الفقرة 51.9 من النهج القياسي).
           
          13.12يجب على البنوك التي تقرض الأوراق المالية أو تقدم ضمانات حساب متطلبات رأس المال لكل من النقاط التالية: (i) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا ظلت هذه المخاطر لدى البنك؛ و (ii) مخاطر الائتمان من الطرف المقابل الناشئة عن مخاطر تخلف المقترض عن سداد الأوراق المالية. توضح الفقرات 37.12 إلى 43.12 كيفية حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الناشئ عن المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، يجب تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للطرف المقابل باستخدام الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)  المحددة للتعرضات غير المضمونة، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
           
          الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر: منهجية معالجة مجموعات الضمانات 
           
          14.12في حالة حصول البنك على أنواع متعددة من الضمانات، يجوز له تطبيق الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12 بشكل متسلسل لكل نوع من أنواع الضمانات. عند القيام بذلك، بعد كل خطوة من خطوات الاعتراف بنوع واحد من الضمانات، سيتم تخفيض القيمة المتبقية للتعرض غير المضمون (EU) بواسطة القيمة المعدلة للضمان (ES) المعترف بها في تلك الخطوة. وفقًا للفقرة 10.12، يتم تحديد إجمالي العجز المتوقع ES عبر جميع أنواع الضمانات بحد أقصى عند قيمة ‏ (1+HE). E. ويؤدي هذا إلى الصيغة التالية، حيث لكل نوع من أنواع الضمانات i:
           
           (1)LGDSi هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبّق على هذا النوع من الضمانات (كما هو محدد في الفقرة 0).
           
            
           
           (2)ESi هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) (كما هو محدد في الفقرة 0).
           
          الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج المتقدم 
           
          15.12مع مراعاة بعض المتطلبات الدنيا الإضافية المحددة أدناه (والشروط المنصوص عليها في الفقرة 32.10)، قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية الخاصة بالخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية والسيادية. يجب قياس LGD كخسارة في حالة التخلف عن السداد كنسبة مئوية من التعرض عند التخلف عن السداد (LGD). يجب على البنوك المؤهلة لنهج التصنيف الداخلي والتي لا تستطيع تلبية هذه المتطلبات الدنيا الإضافية الاستفادة من معالجة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) الأساسية الموضحة أعلاه.
           
          16.12يجب ألا يقل معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرّض مؤسسي والذي يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن حدود المعلمات الموضحة في الجدول 17 الوارد أدناه (لا تنطبق الحدود على معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات في فئة الأصول السيادية):
           

          حدود معلمات معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية

          جدول 17

          غير مضمونمضمون
          25%

          يختلف حسب نوع الضمان:

          • 0% مالي
          • 10% مستحقات
          • 10% عقارات تجارية أو سكنية
          • 15% أصول مادية أخرى

           
          17.12تطبق حدود الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المضمونة في الجدول أعلاه عندما يكون التعرض مضمونًا بالكامل (أي أن قيمة الضمان بعد تطبيق استقطاعات تتجاوز قيمة التعرض). يتم حساب حد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض المضمون جزئيًا كمتوسط مرجح لحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمون للجزء غير المضمون وحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المضمون للجزء المضمون. أي أنه يجب استخدام الصيغة التالية لتحديد الحد الأدنى لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، حيث:
           
           (1)الحد الأدنى لـ LGDU والحد الأدنى لـ LGDS هما القيم الدنيا للتعرضات غير المضمونة بالكامل والمضمونة بالكامل على التوالي، كما هو موضح في الجدول الوارد في الفقرة 10.12.
            
           (2)يتم تعريف المصطلحات الأخرى كما هو موضح في الفقرتين 10.12 و0.
           
            
           
          18.12في الحالات التي يفي فيها البنك بالشروط لاستخدام تقديراته الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لمجموعة من التعرضات غير المضمونة، ويأخذ ضمانات ضد أحد هذه التعرضات، قد لا يتمكن من نمذجة تأثيرات الضمان (أي قد لا يكون لديه بيانات كافية لنمذجة تأثير الضمانات على الاستردادات). في مثل هذه الحالات، يُسمح للبنك بتطبيق الصيغة المحددة في الفقرتين 10.12 أو 14.12، باستثناء أن مصطلح LGDU سيكون تقدير البنك الداخلي الخاص للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة. لتبني هذا المعالجة، يجب أن تكون الضمانات مؤهلة بموجب النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي ويجب ألا يأخذ تقدير البنك للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة في الاعتبار أي تأثيرات لاستردادات الضمان.
           
          19.12يتم توضيح المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) في الفقرات من 82.16 إلى 87.16.
           
          معالجة بعض المعاملات على نمط عملية إعادة الشراء (REPO) 
           
          20.12يجب على البنوك التي ترغب في الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التسوية الرئيسية على المعاملات على نمط  عملية إعادة الشراء (REPO) لأغراض رأس المال تطبيق المنهجية الموضحة في الفقرة 38.12 لتحديد E* لاستخدامه كتعرض عند التخلف عن السداد في حساب مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم، فإن تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) الخاصة بها ستكون مسموح بها للمبلغ المعادل غير المضمون (E*) المستخدم لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل. وفي كلتا الحالتين، يجب على البنوك، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل، أن تحسب أيضًا متطلبات رأس المال المتعلقة بأي مخاطر ائتمانية أو سوقية تظل معرضة لها نتيجة للأوراق المالية الأساسية في اتفاقية التسوية الرئيسية.
           
          معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية 
           
          21.12هناك نهجان للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية في نهج التصنيفات الداخلية (IRB): نهج أساسي للبنوك التي تستخدم القيم الرقابية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، ونهج متقدم للبنوك التي تستخدم تقديراتها الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD).
           
          22.12بموجب أي من النهجين، لا يجب أن تعكس تخفيف مخاطر الائتمان في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية تأثير التخلف المزدوج عن السداد (راجع الفقرة 101.16). وعلى هذا النحو، إلى الحد الذي يعترف فيه البنك بتخفيف مخاطر الائتمان، لن يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
           
          معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج الأساسي 
           
          23.12بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فإن طريقة التعامل مع الضمانات والمشتقات الائتمانية تتبع عن كثب المعالجة بموجب النهج القياسي كما هو محدد في الفقرات من 69.9 إلى 83.9. إن نطاق الضامنين المؤهلين هو نفس نطاق النهج الموحد، باستثناء أن الشركات المصنفة داخليًا قد يتم الاعتراف بها أيضًا بموجب نهج الأساس. لتلقي الاعتراف، يجب استيفاء المتطلبات الموضحة في الفقرات من 69.9 إلى 74.9 من النهج الموحد.
           
          24.12سيتم الاعتراف بالضمانات المؤهلة من الضامنين المؤهلين على النحو التالي:
           
           (1)بالنسبة للجزء المغطى من التعرض، يتم استنباط وزن المخاطر من خلال أخذ:
           
            (أ)وظيفة وزن المخاطر المناسبة لنوع الضامن، وكذلك
           
            (ب)احتمالات التخلف عن السداد (PD) المناسبة لدرجة المقترض للضامن.
           
           (2)يمكن للبنك استبدال الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض الأساسي بالخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمول به على الضمان مع الأخذ في الاعتبار الأقدمية وأي ضمانات لالتزام مضمون. على سبيل المثال، عندما يكون للبنك مطالبة ثانوية على المقترض ولكن الضمان يمثل مطالبة أولية على الضامن، يمكن أن ينعكس ذلك من خلال استخدام الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمولة على التعرضات الأولية (انظر الفقرة 6.12) بدلاً من الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على التعرضات الثانوية.
           
           (3)في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، يمكنه فقط الاعتراف بالضمان من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض.
           
          25.12يتم تعيين الوزن المخاطر للجزء غير المغطى من التعرّض وفقًا للمقترض الأساسي.
           
          26.12في حالة وجود تغطية جزئية، أو في حالة وجود عدم تطابق في العملة بين الالتزام الأساسي والحماية الائتمانية، فمن الضروري تقسيم التعرّض إلى مبلغ مغطى ومبلغ غير مغطى. تتبع المعالجة في النهج الأساسي ما هو موضح في الفقرات من 79.9 إلى 80.9 من النهج القياسي، وتعتمد على ما إذا كانت التغطية متناسبة أو مقسمة.
           
          معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج المتقدم 
           
          27.12يمكن للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر في حالة التخلف عن السداد (LGD) أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للضمانات والمشتقات الائتمانية من خلال تعديل تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. وبالتالي، لا يجب أن تتضمن البنوك تأثير التخلف المزدوج عن السداد في مثل هذه التعديلات. وبالتالي، يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يجوز له الاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض. في حالة تطبيق البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه قد لا يعترف بالضمان إلا من خلال تحديد وزن المخاطر للتعرض المباشر المقارن للضامن وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر.
           
          28.12يتمتع البنك الذي يعتمد على تقديراته الخاصة لخسارة التعثر في السداد بخيار تبني المعالجة الموضحة في الفقرات من 23.12 إلى 26.12 الواردة أعلاه للبنوك بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر، أو إجراء تعديل على تقديره للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض ليعكس وجود الضمان أو المشتق الائتماني. بموجب هذا الخيار، لا توجد حدود لنطاق الضامنين المؤهلين على الرغم من أنه يجب استيفاء مجموعة المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفقرات من 103.16 إلى 104.16 لنوع الضمان. بالنسبة للمشتقات الائتمانية، يجب استيفاء متطلبات الفقرات من 109.16 إلى 110.16. 57بالنسبة للتعرضات التي يُسمح للبنك باستخدام تقديراته الخاصة لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) فيها، فقد يدرك البنك التأثيرات المخففة للمخاطر للمشتقات الائتمانية الأولى للتتخلف عن السداد، ولكن قد لا يدرك تأثيرات تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية الثانية للتخلف عن السداد أو بشكل عام للمشتقات nth للتخلف عن السداد.
           
          التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) 
           
          29.12تنطبق الأقسام التالية على كل من المواقف داخل الميزانية العمومية وخارجها. يتم قياس جميع التعرضات على أساس إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة الموضحة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصصات القروض المؤهلة الموضحة في الفصل 15.
           
          قياس التعرض لعناصر الميزانية العمومية 
           
          30.12سيتم الاعتراف بصافي القروض والودائع على الميزانية العمومية وفقًا لنفس الشروط كما هو موضح في الفقرة 67.9 من النهج القياسي. في حالة وجود مقاصة غير متطابقة للعملة أو الاستحقاق في الميزانية العمومية، فإن المعالجة تتبع النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات 10.9 و12.9 إلى 15.9
           
          قياس التعرض للعناصر خارج الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات) 
           
          31.12بالنسبة للعناصر خارج الميزانية العمومية، هناك نهجان لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد: النهج الأساسي والنهج المتقدم. عندما يتم تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية، يجب على البنوك التأكد من أنها لا تزال تحتفظ برأس المال المطلوب مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة.
           
          32.12في النهج الأساسي، يتم حساب التعرض عند التخلف في السداد (EAD) باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان (CCF). في النهج المتقدم، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات غير المسحوبة باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان أو مشتقًا من التقديرات المباشرة لإجمالي التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في المرفق. يكون تعريف الالتزامات هو نفسه كما هو في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرة 86.7.
           
          التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج الأساسي 
           
          33.12أنواع الأدوات المالية ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة عليها بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر هي نفسها تلك الموجودة في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات من 86.7 إلى 93.7.
           
          34.12المبلغ الذي يتم تطبيق معامل تحويل الائتمان عليه هو الأقل من قيمة خط الائتمان الملتزم غير المستخدم، والقيمة التي تعكس أي قيود محتملة على توفر المرفق، مثل وجود حد أقصى لمبلغ الإقراض المحتمل المرتبط بالتدفق النقدي المبلغ عنه للمقترض. إذا كان المرفق مقيدًا بهذه الطريقة، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات كافية لمراقبة الخط وإدارته لدعم هذا الادعاء.
           
          35.12في حالة الحصول على التزام بشأن تعرض آخر خارج الميزانية العمومية، يجب على البنوك بموجب نهج الأساس تطبيق الأقل من معاملات تحويل الائتمان المعمول بها.
           
          التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج المتقدم 
           
          36.12البنوك التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) (راجع الفقرات من 88.16 إلى 97.16) سيُسمح لها باستخدام هذه التقديرات الداخلية للتعرضات التي يُسمح فيها باستخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (راجع الفقرة 31.10) للالتزامات الدوارة غير المسحوبة 58 مثل تمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون التعرّض خاضعًا لمعامل تحويل ائتماني بنسبة 100% وفقًا للنهج الأساسي (راجع الفقرة 33.12). يجب استخدام معاملات التحويل الائتمانية للنهج القياسي لجميع العناصر الأخرى خارج الميزانية العمومية (على سبيل المثال، الالتزامات غير الدوارة غير المسحوبة)، ويجب استخدامها حيث لا يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يخضع التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض ليس ضمن فئة الأصول السيادية التي تُستخدم كمدخلات في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة لحد أدنى يساوي مجموع: (i) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ii) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية باستخدام معامل تحويل الائتمان المعمول به في النهج القياسي.
           
          المخاطر المرتبطة بالتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل 
           
          37.12بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل وفقًا لإطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs))، يجب حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
           
          38.12بالنسبة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية، يمكن للبنوك الاعتراف بانخفاض في متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تأثير اتفاقية االتسوية الرئيسية شريطة أن تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. يجب على البنك حساب E*، وهو التعرض الذي سيتم استخدامه لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل مع مراعاة تخفيف مخاطر الضمانات المستلمة، باستخدام الصيغة المنصوص عليها في الفقرة 64.9 من النهج القياسي. عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومبالغ الخسارة المتوقعة (EL) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن مجموعة المعاملات التي تغطيها اتفاقية الالتسوية الرئيسية، يجب استخدام E* كقيمة التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للطرف المقابل.
           
          39.12كبديل لاستخدام عمليات استقطاع القيمة السوقية القياسية لحساب متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة 12.38، قد يُسمح للبنوك باستخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لتعكس تقلبات الأسعار للتعرضات والضمانات المالية. يمكن لهذا النهج أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات الارتباط بين مراكز الأوراق المالية. ينطبق هذا النهج على التمويل بالأوراق المالية الفردية والتمويل بالأوراق المالية المغطاة باتفاقيات التسوية على أساس كل طرف مقابل على حدة، بشرط إعادة تقييم الضمانات على أساس يومي. وينطبق هذا على الأوراق المالية الأساسية التي تختلف ولا علاقة لها بالتوريق. يجب أن تلبي اتفاقية التسوية الرئيسية المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر متاح للبنوك التي حصلت على اعتراف رقابي لنموذج مخاطر السوق الداخلي وفقًا للفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. يمكن للبنوك التي لم تحصل على اعتراف بنموذج مخاطر السوق التقدم بشكل منفصل للحصول على اعتراف رقابي لاستخدام نماذج VaR الداخلية الخاصة بها لحساب التقلبات المحتملة لعمليات التمويل بالأوراق المالية، بشرط أن يلبي النموذج متطلبات الفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. على الرغم من التغييرات التي طرأت على معايير مخاطر السوق، حيث تم الانتقال من استخدام رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بنسبة 99% إلى اعتماد العجز المتوقع بنسبة 97.5%، إلا أن نماذج رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد لمعاملات التمويل بالأوراق المالية تستمر في استخدام النسبة 99% لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل في هذه المعاملات. يحتاج نموذج القيمة المعرضة للخطر إلى التقاط المخاطر الكافية لاجتياز اختبارات التحقق من صحة البيانات واختبارات نسبة الربح والخسارة الموضحة في الفقرة 4.10 من إطار عمل مخاطر السوق. لا يُطلب من نماذج القيمة المعرضة للخطر لمعاملات التمويل بالأوراق المالية احتساب الرسوم المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد كما هو منصوص عليه في الفقرات من 18.13 إلى 39.13 من إطار عمل مخاطر السوق.
           
          40.12وتظل المعايير الكمية والنوعية الخاصة بالاعتراف بنماذج المخاطر السوقية الداخلية لهذه المعاملات متطابقة مع ما هو موضح في الفقرات من 5.10 إلى 16.10 ومن 1.13 إلى 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. سيكون الحد الأدنى لأفق السيولة أو فترة الاحتفاظ لمعاملات التمويل بالأوراق المالية خمسة أيام عمل للمعاملات التي تعتمد على الهامش، بدلاً من عشرة أيام كما هو موضح في الفقرة 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. بالنسبة للمعاملات الأخرى المؤهلة لاستخدام نماذج القيمة المعرضة للخطر، ستظل فترة الاحتفاظ عشرة أيام عمل. يجب تعديل الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالزيادة للأدوات السوقية إذا كانت غير مناسبة بالنسبة لسيولة الأداة المعنية.
           
          41.12ستقوم البنوك التي تعتمد على نماذجها الداخلية بحساب التعرض عند التخلف عن السداد E* بناءً على رقم القيمة المعرضة للخطر لليوم السابق: 
           
           
           
          42.12حسب موافقة البنك المركزي السعودي، وبدلاً من استخدام نهج القيمة المعرضة للخطر، يجوز للبنوك أن تحسب العجز المتوقع الفعال لمعاملات إعادة الشراء وغيرها من معاملات التمويل المشابهة، وذلك وفقًا لطريقة النماذج الداخلية المنصوص عليها في معايير مخاطر الائتمان للطرف المقابل.
           
          43.12كما هو الحال في النهج القياسي، بالنسبة للمعاملات التي تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة 36.9 وبالإضافة إلى ذلك، وإذا كان الطرف المقابل مشاركاً رئيسياً في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9، ، يمكن للبنوك تطبيق صفر H، ولا تُعتبر مجموعة التسوية التي تحتوي على أي معاملة لا تفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 36.9 مؤهلة لهذه المعاملة.
           
          مدة الاستحقاق الفعلي (M) 
           
          44.12ستبلغ مدة الاستحقاق الفعلي (M) سنتين ونصف بالنسبة للتعرضات التي تحتسب وفقاً للنهج الأساسي، باستثناء معاملات إعادة الشراء، حيث تبلغ مدة الاستحقاق الفعلي ستة أشهر (أي M=‏0.5). يُطلب من البنوك التي تستخدم النهجين الأساسي والمتقدم قياس مدة الاستحقاق الفعلي (M) لكل تسهيل باستخدام التعريف المقدم أدناه.
           
          45.12يجب على البنوك التي تستخدم أي عنصر من عناصر النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) قياس مدة الاستحقاق الفعلي لكل تسهيل كما هو محدّد أدناه.
           
          46.12باستثناء ما هو مذكور في الفقرة 51.12، تخضع مدة الاستحقاق الفعلي (M) لحد أدنى قدره سنة وحد أقصى قدره خمس سنوات.
           
          47.12بالنسبة للأداة التي تخضع لجدول تدفق نقدي محدد، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي (M) كما يلي، حيث تمثّل CFt التدفقات النقدية (الأصل ومدفوعات الفائدة والرسوم) المستحقة قانونيًا على المقترض في الفترة t:
           
           
           
          48.12إذا لم يكن البنك في وضع يسمح له بحساب مدة الاستحقاق الفعلي للمدفوعات المتعاقد عليها كما هو مذكور أعلاه، عندئذٍ يُسمح له باستخدام مقياس أكثر تحفظًا مدة الاستحقاق الفعلي (M) بحيث يساوي أقصى وقت متبقي (بالسنوات) الذي يُسمح للمقترض بأخذه لتسديد التزاماته التعاقدية بالكامل (الأصل والفائدة والرسوم) بموجب شروط اتفاقية القرض. عادةً ما يتوافق هذا مع مدة الاستحقاق الاسمي للأداة.
           
          49.12بالنسبة للمشتقات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي بأنها متوسط مدة المعاملات ضمن اتفاقية التسوية. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الاسمي لكل معاملة لوزن المدة.
           
          50.12بالنسبة للتعرضات الدورية، يجب تحديد مدة الاستحقاق الفعلي باستخدام تاريخ الإنهاء التعاقدي الأقصى للتسهيل. لا يجوز للبنوك استخدام تاريخ سداد السحب الحالي.
           
          51.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام، المنصوص عليه في الفقرة 46.12 أعلاه، على بعض التعرضات قصيرة الأجل، التي تشمل المعاملات المدفوعة بالكامل أو شبه المدفوعة بالكامل59 من سوق رأس المال (أي معاملات المشتقات المالية وإقراض الهامش) ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (أي اتفاقية إعادة الشراء/ إعادة الشراء العكسي وإقراض/استعارة الأوراق المالية) مع مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد، حيث تحتوي الوثائق على بنود إعادة الهامش اليومية. يجب أن تتطلب الوثائق لجميع المعاملات المؤهلة إعادة تقييم يومية، ويجب أن تتضمن أحكاماً تسمح بالتصفية السريعة أو التسوية للضمانات في حالة التخلف عن السداد أو الفشل في إعادة الهامش. يجب حساب مدة استحقاق مثل هذه المعاملات على أنها أكبر من يوم واحد، ومدة الاستحقاق الفعلي (M، بما يتماشى مع التعريف المذكور أعلاه)، باستثناء المعاملات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، حيث يتم تحديد الحد الأدنى من خلال فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة، كما هو مطلوب في الفقرة 54.12.
           
          52.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام واحد، كما هو منصوص عليه في الفقرة 46.12 الواردة أعلاه، على التعرضات التالية:
           
           (1)المعاملات التجارية قصيرة الأجل ذات الطابع الذاتي. يجب احتساب خطابات الاعتماد الواردة والصادرة والمعاملات المماثلة وفقاً لمدتها المتبقية الفعلية.
           
           (2)خطابات الاعتماد المصدرة والمصدّقة التي تكون قصيرة الأجل (أي لها مدة تقل عن عام واحد) وتكون ذات طابع ذاتي.
           
          53.12بالإضافة إلى المعاملات المذكورة التي نوقشت في الفقرة 51.12 الواردة أعلاه، قد تحظى بعض التعرضات قصيرة الأجل التي لها مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد ولا تشكّل جزءًا من تمويل البنك المستمر لمقترض مؤهل للإعفاء من الحد الأدنى لمدة السنة. بعد مراجعة دقيقة للظروف الخاصة، سيحدد البنك المركزي السعودي أنواع التعرضات قصيرة الأجل التي قد تعتبر مؤهلة لهذا المعاملة. قد تشمل نتائج هذه المراجعات، على سبيل المثال، معاملات مثل:
           
           (1)بعض المعاملات التي تحركها سوق رأس المال ومعاملات التمويل بالأوراق المالية التي قد لا تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12.
           
           (2)بعض معاملات تمويل التجارة التي لا تُعفى بموجب الفقرة 52.12.
           
           (3)بعض التعرضات الناتجة عن تسوية عمليات شراء وبيع الأوراق المالية. قد تشمل هذه الأمور أيضًا السحوبات على المكشوف الناتجة عن فشل تسويات الأوراق المالية، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة. 
           
           (4)كما تشمل بعض المخاطر الناتجة عن التسويات النقدية عبر التحويلات البنكية، بما في ذلك السحوبات على المكشوف الناتجة عن تحويلات فاشلة، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة.
           
           (5)بعض التعرّضات للبنوك الناتجة عن تسويات الصرف الأجنبي.
           
           (6)بعض القروض والودائع قصيرة الأجل.
           
          54.12بالنسبة للمعاملات التي تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12 والخاضعة لاتفاقية تسوية رئيسية، يتم تعريف المدة الفعّالة على أنها متوسط المدة المرجحة للمعاملات. سيتم تطبيق حد أدنى يعادل فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة المحددة في الفقرة 56.9 من النهج القياسي على المتوسط. عندما تتواجد أكثر من نوع من المعاملات في اتفاقية التسوية الرئيسية، سيتم تطبيق حد أدنى يعادل أعلى فترة احتفاظ على المتوسط. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الإعتباري لكل معاملة لوزن المدة.
           
          55.12في حالة عدم وجود تعريف صريح، يتم تعيين مدة الاستحقاق الفعلي (M) لجميع التعرضات بـسنتين ونصف ما لم يُحدد خلاف ذلك في الفقرة 44.12.
           
          معالجة عدم تطابق الاستحقاق  
           
          56.12إن معالجة عدم تطابق الاستحقاق بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) مماثلة لتلك الموجودة في النهج الموحد (راجع الفقرات من 10.9 إلى 0).
           
          مكونات المخاطر للتعرضات بالتجزئة 
           
          57.12تحدد الفقرات من 57.12 إلى 67.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات المتعلقة بتجارة التجزئة. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
           
          احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
           
          58.12بالنسبة لكل مجموعة محددة من التعرضات بالتجزئة، يتوقع من البنوك تقديم تقديرات لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المرتبطة بتلك المجموعة، وفقًا للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفصل 16. علاوةً على ذلك، يُعتبر احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات بالتجزئة هو الأعلى بين: (أ) احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد المرتبط بتقييم المقترض الخارجي الذي تم تعيينه لمجموعة التعرضات بالتجزئة؛ و(ب) 0.1% للمعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة (QRRE) (راجع الفقرة 22.10 لتعريف المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة) و0.05% لجميع التعرضات الأخرى. يجب ألا يقل معدل الخسارة المتوقعة لكل تعرض عن الحدود المعينة في الجدول 18 أدناه:
           
          حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات بالتجزئة

          جدول 18

          نوع التعرضغير مضمونمضمون
          قروض الرهن العقاريلا ينطبق%5
          QRRE (المعاملون والمتجددون)50%لا ينطبق
          التجزئة الأخرى30%تختلف حسب نوع الضمان:
           
          • 0% مالي
          • 10% مستحقات
          • 10% عقارات تجارية أو سكنية
          • 15% أصول مادية أخرى
           
          59.12فيما يتعلق بحدود معلمات الخسارة المتوقعة المبينة في الجدول أعلاه، يُشترط حساب حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات الجزئية المضمونة ضمن فئة "التجزئة الأخرى" وفقًا للصيغة المحددة في الفقرة 17.12. يتم تحديد الحد الأدنى للخسارة المتوقعة للرهن العقاري السكني عند 5%، بغض النظر عن مستوى الضمان الذي يقدمه العقار.
           
          الاعتراف بالضمانات والمشتقات الائتمانية 
           
          60.12يُسمح للبنوك بعكس التأثيرات المخفَّضة للمخاطر الناتجة عن الضمانات والمشتقات الائتمانية، سواء لدعم التزامات فردية أو مجموعات من التعرضات، من خلال تعديل تقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة الحد الأدنى من المتطلبات الموضوعة في الفقرات من 99.16 إلى 110.16. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. إذا قام البنك بتطبيق النهج الموحد على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يُسمح له بالاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق وزن المخاطر وفقًا للنهج الموحد على الجزء المغطى من التعرض.
           
          61.12وفقًا للمتطلبات المذكورة سابقًا فيما يتعلق بالتعرضات الخاصة بالشركات والبنوك، لا يجوز للبنوك تضمين تأثير التخلف المزدوج عن السداد في هذه التعديلات. يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
           
          التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) 
           
          62.12يتم قياس هذه التعرضات ضمن الميزانية العمومية وخارجها بناءً على إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة المحددة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصص القروض المؤهلة كما هو موضح في الفصل 15.
           
          63.12يتم السماح بالتصفية داخل الميزانية العمومية للقروض والودائع المصرفية المقدمة من أو إلى عميل التجزئة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 67.9 و68.9 من النهج القياسي. تعريف الالتزام يتوافق تمامًا مع التعريف المستخدم في النهج الموحد كما هو موضح في الفقرة 86.7. يتعين على البنوك استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات المتجددة غير المسحوبة المتعلقة بتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون هذا التعرض خاضعًا لمعامل تحويل مخاطر بنسبة 100% وفقًا للنهج القياسي (راجع الفقرة 84.7) ، وأن يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. يجب استخدام معاملات تحويل الائتمان (CCFs) الخاصة بالنهج الأساسي لجميع البنود الأخرى خارج الميزانية العمومية، مثل الالتزامات غير المتجددة غير المسحوبة. يتوجب على البنوك اعتماد هذه المعاملات في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الخاصة بها.
           
          64.12فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، يُستخدم التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض كمدخل في حساب وزن المخاطر وتحديد الخسارة المتوقعة، حيث يخضع لحد أدنى يتمثل في مجموع: (أ) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ب) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية وفقًا لمعامل تحويل الائتمان (CCF) المعتمد في النهج القياسي.
           
          65.12بالنسبة للتعرضات بالتجزئة ذات السحوبات المستقبلية غير المؤكدة، مثل بطاقات الائتمان، يتعين على البنوك أخذ تاريخها وتوقعاتها للسحوبات الإضافية في الاعتبار قبل حدوث التخلف عن السداد عند إجراء التقديرات العامة للخسارة. بشكل خاص، إذا لم تعكس تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) عوامل التحويل للخطوط غير المسحوبة، يجب أن تعكس تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) احتمالية السحوبات الإضافية قبل وقوع التخلف عن السداد. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يتم دمج إمكانية السحوبات الإضافية في تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، يجب على البنك القيام بذلك في تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
           
          66.12في حالة ضمان الأرصدة المسحوبة فقط من مرافق التجزئة المتجددة، يجب على البنوك التأكد من أنها ستواصل الاحتفاظ برأس المال اللازم مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة، باستخدام نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان على الالتزامات.
           
          67.12إلى الحد الذي تتواجد فيه التزامات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة ضمن محفظة التجزئة الخاصة بالبنك لأغراض تطبيق نهج التصنيف الداخلي، يُمنع على البنوك تقديم تقديراتها الداخلية لمبالغ المكافئ الائتماني. وبدلاً من ذلك، تظل قواعد النهج الموحد سارية المفعول.
           

          57 عندما لا تشمل المشتقات الائتمانية إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، ينطبق الاعتراف الجزئي كما هو موضح في الفقرة 74.9 من النهج القياسي.
          58 يُعرَّف مرفق القرض المتجدد على أنه تسهيلات تتيح للمقترض الحصول على قرض مع مرونة في تحديد عدد مرات السحب وفي الأوقات التي يرغب فيها. يسمح هذا المرفق للمقترض بإجراء سحوبات وسداد المدفوعات، ثم إعادة سحب القروض التي تم دفعها. تُعتبر المرافق التي تسمح بالسداد المسبق وإعادة السحب لاحقًا لتلك المدفوعات المسبقة بوصفها مرافق متجددة.
          59 الغرض من ذلك هو تضمين الطرفين في المعاملة الذين يستوفيان هذه الشروط، حيث لا يكون أي طرف من الطرفين مضمونًا بشكل منهجي.

      • 13. نهج التصنيفات الداخلية (IRB): منهجية التصنيف الرقابي للإقراض المتخصص

        1.13يحدد هذا الفصل كيفية حساب الأصول الموزونة بالمخاطر والخسائر المتوقعة لتعرضات الإقراض المتخصص (SL) الخاضعة لمنهجية التصنيف الرقابي. تم توضيح الطريقة المستخدمة لتحديد الفرق بين الخسائر المتوقعة والمخصصات في الفصل 15.
         
        • أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (تمويل المشروعات وتمويل الأصول وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل)

          2.13بالنسبة للتعرضات التمويلية للمشروعات (PF)، وتمويل الأصول (OF)، وتمويل السلع (CF) والعقارات المدرة للدخل (IPRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد (PD) بموجب الأسلوب القائم على التقييمات الداخلية للشركات (IRB) أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدد. معايير التحديد التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات موضحة في الفقرة 13.13 للتعرضات التمويلية للمشروعات، والفقرة 15.13 لتعرضات تمويل الأصول، والفقرة 6.13 لتعرضات تمويل السلع، والفقرة 14.13 لتعرضات تمويل العقارات المدرة للدخل. أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 19 الوارد أدناه:
           
           فئات الرقابة وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصةجدول 19
          قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
          70%90%115%250%0%
           
          3.13رغم أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بربط تصنيفاتها الداخلية بالفئات الرقابية للإقراض المتخصص باستخدام معايير التصنيف، إلا أن كل فئة رقابية تتوافق على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية كما هو موضح في الجدول 20 الوارد أدناه.
           

          جدول 20

          قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
          BBB- أو أفضلBB+ أو BBBB- أو B+B إلى Cلا ينطبق
           
          4.13قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 50% للتعرضات "القوية"، و70% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
           
        • أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (العقارات التجارية ذات التقلبات العالية)

          5.13بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد، أو لم تحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لتنفيذ الأساليب الأساسية أو المتقدمة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية، أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدّد. المعايير التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات هي نفسها المعايير الخاصة بالعقارات المدرة للدخل، كما هو موضح في الفقرة 14.13. أوزان المخاطر المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 21 الوارد أدناه: 
           

          جدول 21

          فئات الإشراف وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصة
          قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
          95%120%140%250%0%
           
          6.13كما هو موضح في الفقرة 3.13، تتوافق كل فئة رقابية على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية.
           
          7.13قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 70% للتعرضات "القوية"، و95% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
           
        • الخسارة المتوقعة للتعرضات التمويلية المتخصصة (SL) الخاضعة لمعايير التصنيف الإشرافي

          8.13بالنسبة للتعرضات التمويلية المتخصصة الخاضعة لمعايير التصنيف الرقابي، يتم تحديد مقدار الخسارة المتوقعة (EL) من خلال ضرب 8% في الأصول الموزونة بالمخاطر الناتجة عن الأوزان المناسبة للمخاطر، كما هو موضح أدناه، مضروبًا في التعرض عند التخلف عن السداد.
           
          9.13أوزان المخاطر للتعرضات التمويلية المتخصصة، باستثناء العقارات التجارية ذات التقلبات العالية، كما هو موضح في الجدول 22 الوارد أدناه:
           

          جدول 22

          قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
          5%10%35%100%625%
           
          10.13حيث يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية للتعرضات التمويلية المتخصصة غير العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابية "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 4.13، فإن وزن الخسارة المتوقعة (EL) المقابل هو 0% للتعرضات "القوية"، و5% للتعرضات "الجيدة".
           
          11.13أوزان المخاطر للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية كما هو موضح في الجدول 23 الوارد أدناه:
           

          جدول 23

          قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
          %5%5%35%100%625
           
          12.13حتى عندما يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابي "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 7.13، سيظل وزن الخسارة المتوقعة المقابل عند 5% لكل من التعرضات "القوية" و"الجيدة".
           
        • معايير التصنيف الإشرافي للإقراض المتخصص

          13.13يوضح الجدول 24 أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل المشاريع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
           

          جدول 24

           

          قوي

          جيد

          مُرضي

          ضعيف

          القوة المالية

          ظروف السوق

          قلة الموردين المنافسين أو وجود ميزة كبيرة ودائمة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب قوي ومتزايد

          مع وجود عدد محدود من الموردين أو موقع وتكلفة أو تقنية تفوق المتوسط، لكن هذه الحالة قد لا تدوم طويلاً. الطلب قوي ومستقر

          المشروع لا يمتلك ميزة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب كافٍ ومستقر

          المشروع لديه موقع أو تكلفة أو تكنولوجيا أقل من المتوسط. الطلب ضعيف ومتراجع

          النسب المالية (مثل نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، نسبة تغطية مدة القرض، نسبة تغطية مدة المشروع، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية)

          تُظهر النسب المالية القوية، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية جدًا

          تُظهر النسب المالية القوية إلى المقبولة، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية للمشروع

          تعتبر النسب المالية معيارية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع

          تعتبر النسب المالية عدوانية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع

          تحليل التحمل

          يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بشدة وباستمرار

          يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بمعدل طبيعي. من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية

          يعاني المشروع من ضغوط اقتصادية ليست نادرة، مما قد يؤدي به إلى التخلف عن السداد في حالة الركود العادي

          من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد ما لم تتحسن الظروف قريبًا

          الهيكل المالي

          مدة الائتمان مقارنة بمدة المشروع

          العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز بشكل كبير مدة القرض

          العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض

          العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض

          العمر الإنتاجي للمشروع قد لا يتجاوز مدة القرض

          جدول الإطفاء

          إطفاء الدين

          إطفاء الدين

          إطفاء أقساط الديون بدفعة محدودة

          السداد على دفعة واحدة أو إطفاء أقساط الديون بدفعة عالية على دفعة واحدة

          البيئة السياسية والقانونية

          المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر التحويل، مع مراعاة نوع المشروع وإجراءات التخفيف

          تعرّض للمخاطر منخفض جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر

          تعرّض للمخاطر منخفض؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر

          تعرّض للمخاطر معتدل؛ أدوات تخفيف عادلة

          تعرّض للمخاطر مرتفع؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة

          مخاطر القوة القاهرة (الحرب، الاضطرابات المدنية، وما إلى ذلك)،

          التعرّض المنخفض للمخاطر

          التعرّض المقبول للمخاطر

          الحماية القياسية

          مخاطر كبيرة، لم يتم التخفيف منها بشكل كامل

          دعم الحكومة وأهمية المشروع للبلد على المدى البعيد

          مشروع ذو أهمية إستراتيجية للبلد (يفضل أن يكون موجهًا للتصدير). دعم قوي من الحكومة

          مشروع يُعتبر مهمًا للبلد. مستوى جيد من الدعم من الحكومة

          قد لا يكون المشروع إستراتيجيًا ولكنه يجلب للبلد فوائد لا شك فيها. قد لا يكون الدعم من الحكومة صريحًا

          المشروع ليس أساسيًا للبلد. عدم وجود دعم أو دعم ضعيف من الحكومة

          استقرار البيئة القانونية والتنظيمية (مخاطر تغيير القانون)

          بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى البعيد

          بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى المتوسط

          يمكن التنبؤ بالتغييرات التنظيمية بمستوى معقول من اليقين

          قد تؤثر القضايا التنظيمية الحالية أو المستقبلية على المشروع

          الحصول على جميع أشكال الدعم والموافقات اللازمة لمثل هذا الإعفاء من قوانين المحتوى المحلي

          قوي

          مُرضي

          عادل

          ضعيف

          قابلية تنفيذ العقود والضمانات والأمانات

          العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ

          العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ

          تُعتبر العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ حتى وإن وجدت بعض المشاكل الثانوية

          هناك مشاكل رئيسية لم يتم حلها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للعقود والضمانات والأمانات

          خصائص المعاملات

          مخاطر التصميم والتكنولوجيا

          تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل

          تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل

          تكنولوجيا وتصميم مثبتان — تُخفف مشاكل بدء التشغيل من خلال حزمة إتمام قوية

          تكنولوجيا وتصميم غير مثبتين؛ تظهر مشاكل تقنية و/أو تصميم معقدة

          مخاطر البناء

          تصاريح البناء وتحديد المواقع

          تم الحصول على جميع التصاريح

          لا تزال بعض التصاريح معلقة ولكن من المرجح جدًا استلامها

          لا تزال بعض التصاريح معلقة، ولكن عملية الحصول على التصاريح واضحة وتعتبر روتينية

          لا تزال هناك حاجة للحصول على التصاريح الرئيسية ولا تعتبر روتينية. قد يتم إرفاق شروط مهمة

          نوع عقد البناء

          عقد إنشائي وهندسي وتوريدي شامل بسعر ثابت وموعد محدد لتسليم المشروع (EPC)

          عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد لتسليم المشروع

          عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد مع مقاول واحد أو عدة مقاولين

          عقد إنشائي بدون سعر ثابت أو بسعر ثابت جزئيًا ومشاكل في التنسيق مع مقاولين متعددين

          ضمانات إنجاز العمل

          تعويضات مالية ضخمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان قوي لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي ممتاز

          تعويضات مالية كبيرة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد

          تعويضات مالية ملائمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد

          تعويضات مالية غير ملائمة أو تفتقر إلى الدعم المالي أو ضمانات إنجاز غير قوية

          سجل حافل وقدرة مالية للمقاول في تنفيذ مشاريع مشابهة.

          قوي

          جيد

          مُرضي

          ضعيف

          مخاطر التشغيل

          نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة (O&M)

          عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة

          عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة

          عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة

          لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف

          خبرة المشغل، والسجل التاريخي، والقدرة المالية

          مساعدة فنية قوية جدًا أو التزام بالدعم الفني من قِبل الرعاة

          قوي

          مقبول

          مُشغّل محدود أو ضعيف، أو معتمد على السلطات المحلية

          مخاطر الشراء

          (أ) إذا كان هناك عقد شراء أو دفع مُسبق أو عقد شراء بسعر ثابت:

          جدارة ائتمانية ممتازة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين بشكل مريح

          جدارة ائتمانية جيدة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين

          وضع مالي مرضٍ للمشتري؛ شروط إنهاء تقليدية؛ مدة العقد تتناسب بوجه عام مع فترة استحقاق الدين

          وضع مالي ضعيف للمشتري؛ شروط إنهاء ضعيفة؛ ومدة العقد لا تتجاوز مواعيد استحقاق الدين

          (ب) إذا لم يكن هناك عقد شراء بنظام "استلم أو احجز" أو بسعر ثابت:

          يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلع معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق العالمية؛ حيث يمكن استيعاب الإنتاج بسهولة عند الأسعار المتوقعة حتى في ظل انخفاض معدلات النمو التاريخية

          يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلعة معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق الإقليمية، حيث يمكن استيعابها بسهولة وفق الأسعار المتوقعة وبما يتماشى مع معدلات النمو التاريخية

          تُباع السلعة في سوق محدودة قد تستوعبها فقط بأسعار أقل من الأسعار المتوقعة

          إنتاج المشروع يعتمد على مشترٍ واحد أو عدة مشترين، أو لا يتم تداوله بشكل عام في سوق منظمة

          مخاطر إمداد

          مخاطر السعر والحجم والنقل للمواد الأولية؛ سجل المورد المالي وقدرته المالية

          عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي ممتاز

          عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد

          عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد — قد تظل هناك مخاطر سعرية

          عقد توريد قصير الأجل أو عقد توريد طويل الأجل مع مورّد بقدرة مالية ضعيفة — تظل درجة من مخاطر السعر بالتأكيد

          مخاطر الاحتياطي (على سبيل المثال تطوير الموارد الطبيعية)

          احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق بكثير متطلبات المشروع على مدى عمره

          احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق متطلبات المشروع على مدى عمره

          يمكن للاحتياطيات المثبتة توريد المشروع بشكل كافٍ حتى استحقاق الدين

          يعتمد المشروع إلى حد ما على الاحتياطيات المحتملة وغير المطورة

          قوة الجهة الراعية

          سجل الأداء للجهة الراعية، القدرة المالية، وخبرة العمل في الدولة/ القطاع

          جهة راعية قوية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية

          جهة راعية جيدة تتمتع بسجل مُرضي ومكانة مالية جيدة

          جهة راعية مناسبة تتمتع بسجل مناسب ومكانة مالية جيدة

          جهة راعية ضعيفة ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية

          دعم الجهة الراعية، كما يتضح من حقوق الملكية، وبند الملكية، والدافع لضخ أموال إضافية عند الحاجة

          قوي. المشروع إستراتيجي للغاية بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)

          جيد. المشروع إستراتيجي بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)

          مقبول. يعتبر المشروع مهمًا بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي)

          محدود. المشروع ليس أساسيًا لإستراتيجية الجهة الراعية طويلة الأجل أو أعمالها الأساسية

          حزمة الضمانات

          تخصيص العقود والحسابات

          شامل بالكامل

          شامل

          مقبول

          ضعيف

          تعهد الأصول، مع مراعاة جودة الأصول وقيمتها وسيولتها

          الحق الأول في الضمان المثالي على جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

          حق الضمان المثالي في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

          حق الضمان المقبول في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

          القليل من الضمانات أو الكفالات للمقرضين؛ بند تعهد سلبي ضعيف

          تحكم المقرض في التدفق النقدي (على سبيل المثال، سحب النقد وحسابات الضمان المستقلة)

          قوي

          مُرضي

          عادل

          ضعيف

          قوة حزمة التعهدات (المدفوعات الإلزامية، تأجيل المدفوعات، تسلسل المدفوعات، قيود توزيع الأرباح...)

          حزمة تعهدات قوية لهذا النوع من المشروعات

          حزمة تعهدات مُرضية لهذا النوع من المشروعات

          حزمة تعهدات عادلة لهذا النوع من المشروعات

          حزمة تعهدات غير كافية لهذا النوع من المشروعات

           

          قد لا يصدر المشروع أي ديون إضافية

          قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة للغاية

          قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة

          قد يصدر المشروع ديونًا إضافية غير محدودة

           
          14.13يحدد الجدول 25 الوارد أدناه درجات التصنيف الرقابية لمخاطر العقارات المنتجة للدخل ومخاطر العقارات التجارية عالية التقلب الخاضعة لنهج التصنيف الرقابي.
           

           

          جدول 25

           

          قوي

          جيد

          مُرضي

          ضعيف

          القدرة المالية

          ظروف السوق

          العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي أو أقل من الطلب المتوقع

          العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي تقريبًا الطلب المتوقع

          ظروف السوق في حالة توازن تقريبًا. العقارات التنافسية تدخل السوق وأخرى في مراحل التخطيط. تصميم المشروع وقدراته قد لا تكون على أحدث طراز مقارنة بالمشروعات الجديدة

          ظروف السوق ضعيفة. لا يمكن تحديد متى ستتحسن الظروف وتعود إلى حالة الاستقرار. يفقد المشروع المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. شروط الإيجار الجديدة أقل ملاءمة مقارنة بتلك المنتهية

          النسب المالية ومعدل السُلف

          يعتبر معدل تغطية خدمة الدين (DSCR) للعقار قويًا (DSCR غير ذي صلة بمرحلة البناء) ونسبة القرض إلى القيمة (LTV) تعتبر منخفضة بالنظر إلى نوع العقار. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق

          معدل تغطية خدمة الدين (غير ذي صلة بالعقارات التنموية) ونسبة القرض إلى القيمة مُرضية. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق

          معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور وقيمته قد انخفضت، مما زاد من نسبة القرض إلى القيمة

          معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور بشكل كبير ونسبة القرض إلى القيمة أعلى بكثير من معايير التقييم للقروض الجديدة

          تحليل التحمل

          تسمح موارد العقار والطوارئ وهيكل الالتزامات له بالوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة من الضغوط المالية الشديدة (مثل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي)

          يمكن للعقار الوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة مستدامة من الضغط المالي (مثل أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي). من المرجح أن يتخلف العقار عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية

          خلال فترة الركود الاقتصادي، سيتعرض العقار لانخفاض في الإيرادات مما سيحدّ من قدرته على تمويل النفقات الرأسمالية ويزيد بشكل كبير من خطر التخلّف عن السداد

          الحالة المالية للعقار متوترة ومن المحتمل أن يتخلف عن السداد ما لم تتحسن الظروف في المدى القريب

          إمكانية توقُّع التدفق النقدي

          (أ) للعقار المكتمل والمستقر.

          تتسم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، والمستأجرون يتمتعون بجدارة ائتمانية، وتواريخ انتهاء عقودهم متباينة. للعقار سجل حافل في الاحتفاظ بالمستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات (الصيانة، التأمين، الأمن، والضرائب العقارية) يمكن التنبؤ بها

          تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى طبيعي من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات يمكن التنبؤ بها

          تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها متوسطة الأجل وليست طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى معتدل من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار معتدلة. النفقات يمكن التنبؤ بها نسبيًا ولكنها تختلف فيما يتعلق بالإيرادات

          تتوزع عقود الإيجار في العقار بين فترات متنوعة، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى مرتفع جدًا من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار مرتفعة. يتم تكبد نفقات كبيرة في إعداد المساحات للمستأجرين الجدد

          (ب) للعقار المكتمل ولكن غير المستقر

          نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب

          نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب

          معظم نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات؛ ومع ذلك، قد لا يحدث الاستقرار لبعض الوقت

          الإيجارات السوقية لا تلبي التوقعات. على الرغم من تحقيق معدل الإشغال المستهدف، فإن تغطية التدفق النقدي ضيقة بسبب الإيرادات المخيبة للآمال

          (ج) بالنسبة لمرحلة البناء

          العقار مؤجر بالكامل مسبقًا طوال مدة القرض أو تم بيعه مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو تصنيف استثماري، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل نهائي من مقرض ذو تصنيف استثماري

          العقار مؤجر بالكامل مسبقًا أو مُباع مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو جدارة ائتمانية، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل دائم من مقرض ذو جدارة ائتمانية

          نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات ولكن قد لا يكون المبنى مؤجرًا مسبقًا وقد لا يوجد تمويل نهائي. قد يكون البنك هو المقرض الدائم

          العقار يتدهور بسبب تجاوزات التكاليف أو تدهور السوق أو إلغاء المستأجرين أو عوامل أخرى. قد يكون هناك نزاع مع الطرف الذي يقدم التمويل الدائم

          خصائص الأصول

          الموقع

          يقع العقار في موقع مرغوب فيه للغاية ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون

          يقع العقار في موقع مرغوب فيه ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون

          يفتقر موقع العقار إلى أي ميزة تنافسية

          ساهم موقع العقار وتكوينه وتصميمه وصيانته في صعوبات العقار

          التصميم والحالة

          يُفضّل العقار بسبب تصميمه وتكوينه وصيانته، وهو تنافسي للغاية مع العقارات الجديدة

          العقار مناسب من حيث تصميمه وتكوينه وصيانته. تصميم العقار وقدراته تنافسية مع العقارات الجديدة

          العقار كافٍ من حيث تكوينه وتصميمه وصيانته

          توجد نقاط ضعف في تكوين العقار أو تصميمه أو صيانته

          العقار قيد الإنشاء

          ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا

          ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا

          ميزانية البناء مُناسِبة والمقاولون عمومًا يمتلكون المؤهلات اللازمة

          المشروع تجاوز الميزانية أو غير واقعي بالنظر إلى المخاطر التقنية. قد يكون المقاولون غير مؤهّلين

          قوة الجهة الراعية/ المطوّر

          القدرة المالية والاستعداد لدعم العقار.

          قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية كبيرة في بناء العقار أو شرائه. تمتلك الجهة الراعية/ المطوّر موارد كبيرة وديون مباشرة وغير مباشرة محدودة. تتنوع عقارات الجهة الراعية/ المطوّر جغرافيًا وبحسب نوع العقار

          قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية ومادية تجاه بناء العقار أو شرائه. تسمح الحالة المالية للجهة الراعية/ المطوّر بدعم العقار في حالة حدوث نقص في التدفق النقدي. تقع ممتلكات الجهة الراعية/ المطوّر في عدة مناطق جغرافية

          قد تكون مساهمة الجهة الراعية/ المطوّر غير مادية أو غير نقدية. الموارد المالية للجهة الراعية/ المطوّر متوسطة إلى دون المتوسطة

          تفتقر الجهة الراعية/ المطوّر إلى القدرة أو الاستعداد لدعم العقار

          السُمعة والسجل مع العقارات المماثلة.

          إدارة متمرسة ورعاة على قدرٍ عالٍ من الجودة. سُمعة قوية وسجل طويل وناجح مع العقارات المماثلة

          إدارة مناسبة ورعاة على قدرٍ من الجودة. الجهة الراعية أو الإدارة لديها سجل ناجح مع العقارات المماثلة

          إدارة متوسطة ورعاة على قدرٍ من الجودة. سجل الإدارة أو الجهة الراعية لا يثير مخاوف جدّية.

          إدارة غير فعّالة وجودة دون المستوى للرعاة. الصعوبات التي واجهت الإدارة والجهة الراعية ساهمت في خلق تحديات في إدارة الممتلكات سابقًا

          العلاقات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في مجال العقارات

          علاقات قوية مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير

          علاقات مثبتة مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير

          علاقات كافية مع وكلاء التأجير والأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة

          علاقات ضعيفة مع وكلاء التأجير و/أو الأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة

          حزمة الضمانات

          طبيعة الرهن العقاري

          الرهن الأول المثالي

          الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.

          الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.

          قدرة المُقرض على التنفيذ مُقيّدة

          تخصيص الإيجارات (للمشاريع المؤجرة للمستأجرين طويلي الأجل)

          حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

          حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

          حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

          لم يحصل المُقرض على تنازل عن عقود الإيجار أو لم يحتفظ بالمعلومات اللازمة لتقديم إشعار بسهولة إلى مستأجري المبنى

          جودة التغطية التأمينية

          مناسبة

          مناسبة

          مناسبة

          دون المستوى

           
          15.13يوضح الجدول 26 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل الأصول التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
           

          جدول 26

           

          قوي

          جيد

          مُرضي

          ضعيف

          القدرة المالية

          ظروف السوق

          الطلب قوي ومتزايد، مع وجود حواجز دخول قوية، وحساسية منخفضة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

          الطلب قوي ومستقر. بعض حواجز الدخول، وبعض حساسية التغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

          الطلب كافٍ ومستقر، مع وجود حواجز دخول محدودة، وحساسية كبيرة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

          الطلب ضعيف ومتراجع، معرض للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية، في بيئة غير مؤكدة للغاية

          النسب المالية (نسبة تغطية خدمة الدين ونسبة القرض إلى القيمة)

          نسب مالية قوية بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للغاية

          نسب مالية قوية/ مقبولة بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للمشروع

          نسب مالية قياسية لنوع الأصول

          نسب مالية عدوانية بالنظر إلى نوع الأصول

          تحليل التحمل

          إيرادات مستقرة على المدى الطويل، قادرة على تحمّل ظروف الضغط الشديدة عبر دورة اقتصادية.

          إيرادات مرضية قصيرة الأجل. يمكن للقرض تحمُّل بعض الصعوبات المالية. من غير المحتمل حدوث تخلف عن السداد إلا في ظل ظروف اقتصادية قاسية

          إيرادات قصيرة الأجل غير مؤكدة. التدفقات النقدية معرّضة لضغوط ليست نادرة عبر دورة اقتصادية. قد يتخلف القرض عن السداد في فترة ركود طبيعية

          الإيرادات المتوقعة تعتبر معرّضة لمستويات عالية من عدم اليقين؛ حتى في الظروف الاقتصادية العادية، قد يتعرّض الأصل لخطر التخلف عن السداد إذا لم تتحسن الظروف

          سيولة السوق

          تعمل السوق على نطاق عالمي؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة عالية

          السوق عالمية أو إقليمية؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة نسبية

          السوق إقليمية مع آفاق محدودة على المدى القصير، مما يعني سيولة أقل

          السوق محلية و/أو ضعف في مستوى الشفافية. سيولة منخفضة أو معدومة، خصوصًا في الأسواق المتخصصة

          البيئة السياسية والقانونية

          المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر النقل

          منخفضة جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر

          منخفضة؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر

          معتدلة؛ أدوات تخفيف عادلة

          مرتفعة؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة

          المخاطر القانونية والتنظيمية

          الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود

          الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود

          الولاية القضائية عمومًا مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود، حتى لو كان الاسترداد طويلاً و/أو صعبًا

          بيئة قانونية وتنظيمية ضعيفة أو غير مستقرة. قد تجعل الولاية القضائية استرداد الأصول وتنفيذ العقود عملية طويلة أو مستحيلة

          خصائص المعاملات

          مدة التمويل مقارنة بالعمر الاقتصادي للأصل

          نموذج سداد كامل/ الحد الأدنى من السداد النهائي. لا توجد فترة سماح

          السداد النهائي أكثر أهمية، لكن يظل ضمن مستويات مُرضية

          السداد النهائي مهم مع فترات سماح محتملة.

          السداد بدفعة نهائية صغيرة أو كبيرة

          مخاطر التشغيل

          التصاريح/ التراخيص

          تم الحصول على جميع التصاريح؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة

          تم الحصول على جميع التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة

          تم الحصول على معظم التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها، وتعتبر التصاريح المتبقية روتينية، والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية

          صعوبات في الحصول على جميع التصاريح المطلوبة، مما قد يؤثر على جزء من التوزيعة المخطط لها أو العمليات المخطط تنفيذها

          نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة

          عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

          عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

          عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

          لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف

          القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار

          سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل

          سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل

          سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل

          لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل

          خصائص الأصول

          التركيبة والحجم والتصميم والصيانة (أي العمر والحجم بالنسبة للطائرات) مقارنةً بأصول أخرى في نفس السوق

          ميزة قوية في التصميم والصيانة. التركيبة قياسية بحيث تجعل الأصل ملائمًا للسوق السائلة

          التصميم والصيانة بمستوى أعلى من المتوسط. تركيبة قياسية، ربما مع استثناءات محدودة — بحيث يتوافق الأصل مع السوق السائلة

          التصميم والصيانة بمستوى متوسط. التركيبة محدّدة إلى حدٍ ما، وبالتالي قد تتسبب في تحديد سوق الأصل

          التصميم والصيانة بمستوى أقل من المتوسط. الأصل يقترب من نهاية عمره الاقتصادي. التركيبة محدّدة جدًا، وسوق الأصل محدودة للغاية

          قيمة إعادة البيع

          قيمة إعادة البيع الحالية أعلى بكثير من قيمة الدين

          قيمة إعادة البيع أعلى بشكل معتدل من قيمة الدين

          قيمة إعادة البيع أعلى قليلاً من قيمة الدين

          قيمة إعادة البيع أقل من قيمة الدين

          حساسية قيمة الأصول والسيولة للدورات الاقتصادية

          قيمة الأصول والسيولة غير حساسة نسبيًا للدورات الاقتصادية

          قيمة الأصول والسيولة حساسة للدورات الاقتصادية

          قيمة الأصول والسيولة حساسة جدًا للدورات الاقتصادية

          قيمة الأصول والسيولة حساسة للغاية للدورات الاقتصادية

          قوة الجهة الراعية

          القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار

          سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل

          سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل

          سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل

          لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل

          سجل الرعاة والقدرة المالية

          جهات راعية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية

          جهات راعية تتمتع بسجل جيد ومكانة مالية جيدة

          جهات راعية تتمتع بسجل ملائم ومكانة مالية جيدة

          جهات راعية ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية

          حزمة الضمانات

          التحكم في الأصول

          توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق الأول في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

          توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

          توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

          يوفّر العقد أمانًا قليلاً للمقرض ويترك مجالاً لبعض المخاطر المتعلقة بفقدان السيطرة على الأصل

          الحقوق والوسائل المتاحة للمقرض لمراقبة موقع الأصل وحالته

          بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته في أي وقت ومكان (تقارير دورية، إمكانية إجراء عمليات التفتيش)

          بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان

          بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان

          قدرة المقرض على مراقبة موقع الأصل وحالته محدودة

          التأمين ضد الأضرار

          التأمين ضد الأضرار

          التأمين ضد الأضرار

          التأمين ضد الأضرار

          التأمين ضد الأضرار

           
          16.13يوضح الجدول 27 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل السلع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
           

          جدول 27

           

          قوي

          جيد

          مُرضي

          ضعيف

          القدرة المالية

          درجة فرط الضمان في التجارة

          قوي

          جيد

          مُرضي

          ضعيف

          البيئة السياسية والقانونية

          مخاطر البلد

          لا توجد مخاطر تتعلق بالبلد

          تعرّض محدود لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)

          تعرّض لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)

          تعرّض قوي لمخاطر البلد (بشكل خاص، احتياطيات داخلية في بلد ناشئ)

          تخفيف مخاطر البلد

          تخفيف قوي جدًا: آليات بحرية قوية وسلعة إستراتيجية ومشتري من الدرجة الأولى

          تخفيف قوي: آليات بحرية وسلعة إستراتيجية ومشتري قوي

          تخفيف مقبول: آليات بحرية وسلعة أقل إستراتيجية ومشتري مقبول

          تخفيف جزئي فقط: لا توجد آليات بحرية وسلعة غير إستراتيجية ومشتري ضعيف

          خصائص الأصول

          السيولة والقابلية للتأثر بالضرر

          السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال عقود مستقبلية أو أدوات خارج البورصة (OTC). السلعة ليست عرضة للضرر

          السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال أدوات خارج البورصة. السلعة ليست عرضة للضرر

          السلعة غير مُدرجة ولكنها سائلة. هناك عدم يقين بشأن إمكانية التحوط. السلعة ليست عرضة للضرر

          السلعة غير مُدرجة. السيولة محدودة نظرًا لحجم السوق وعمقه. لا توجد أدوات تحوط مناسبة. السلعة عرضة للضرر

          قوة الجهة الراعية

          القدرة المالية للتاجر

          قوي جدًا، بالنسبة لفلسفة التجارة والمخاطر

          قوي

          مناسب

          ضعيف

          السجل التاريخي، بما في ذلك القدرة على إدارة العملية اللوجستية

          خبرة واسعة في نوع المعاملة المعنية. سجل قوي من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

          خبرة كافية في نوع المعاملة المعنية. سجل فوق المتوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

          خبرة محدودة في نوع المعاملة المعنية. سجل متوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

          سجل محدود أو غير مؤكد بصفة عامة. التكاليف والأرباح المتقلبة

          ضوابط التداول وسياسات التحوط

          معايير قوية لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة

          معايير ملائمة لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة

          لم تواجه الصفقات السابقة أي مشاكل أو واجهت مشاكل طفيفة

          تعرّض التاجر لخسائر كبيرة في الصفقات السابقة

          جودة الإفصاح المالي

          ممتاز

          جيد

          مُرضي

          يحتوي الإفصاح المالي على بعض عدم اليقين أو غير كافٍ

          حزمة الضمانات

          التحكم في الأصول

          يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.

          يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.

          في مرحلة ما من العملية، يحدث انقطاع في سيطرة المقرض على الأصول. يتم تخفيف الانقطاع من خلال معرفة عملية التداول أو التزام طرف ثالث حسب الحالة

          يترك العقد مجالًا لبعض المخاطر لفقدان التحكم في الأصول. قد يتعرض الاسترداد للخطر

          التأمين ضد الأضرار

          تغطية تأمينية قوية تشمل الأضرار التبعية مع شركات تأمين ذات جودة ممتازة

          تغطية تأمينية مُرضية (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة عالية

          تغطية تأمينية عادلة (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة مقبولة

          تغطية تأمينية ضعيفة (لا تشمل الأضرار التبعية) أو مع شركات تأمين ذات جودة ضعيفة

           
      • 14. نهج التصنيفات الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للذمم المدينة المُشتراة

        1.14يعرض هذا الفصل طريقة حساب متطلبات رأس المال للخسارة غير المتوقعة للذمم المدينة المُشتراة. وبالنسبة إلى هذه الأصول، هناك رسوم رأس مال قائمة على نهج التصنيفات الداخلية لكل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة.
         
        • الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التخلف عن السداد

          2.14بالنسبة إلى الذمم المدينة التي تنتمي بشكل لا لبس فيه إلى فئة أصول واحدة، فإن المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية تعتمد على وظيفة ترجيح المخاطر المطبقة على نوع التعرضات المعنيّ، طالما أن البنك يمكنه تلبية معايير التأهيل لهذه الوظيفة الخاصة بترجيح المخاطر. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن البنوك من الامتثال لمعايير تأهيل تعرضات التجزئة المتجددة (المحددة في الفقرة 22.10)، كان عليها استخدام وظيفة ترجيح المخاطر لتعرضات التجزئة الأخرى. بالنسبة إلى المجموعات المختلطة التي تحتوي على مزيج من أنواع التعرضات، فإذا لم يتمكن البنك المشتري من فصل التعرضات حسب النوع، يتم تطبيق وظيفة ترجيح المخاطر التي تنتج أعلى متطلبات رأس المال لأنواع التعرضات في مجموعة الذمم المدينة.
           
          3.14بالنسبة إلى الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، يجب على البنك تلبية معايير تحديد حجم المخاطر لتعرضات التجزئة، لكن يمكنه استخدام البيانات المرجعية الخارجية والداخلية لتقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PDs) والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGDs). يجب حساب تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (أو الخسائر المتوقعة EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى.
           
          4.14بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة، يجب أن يطبق البنك المشتري معايير القياس الكمي الحالية في نهج التصنيفات الداخلية للنهج التصاعدي. ومع ذلك، بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة المؤهلة، ورهنًا بإذن من الجهة الرقابية، يجوز للبنك استخدام الإجراء التنازلي التالي لحساب المخاطر المرجحة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر التعثر:
           
           (1)سيقدر البنك المُشترى الخسائر المتوقعة للمجموعة لمدة عام واحد لمخاطر التخلف عن السداد، المُعبّر عنها بنسبة مئوية من مبلغ التعرض (أي إجمالي مبلغ التعرض عند التخلف عن السداد للبنك من جميع المدينين في مجموعة الذمم المدينة). يجب حساب تقديرات الخسائر المتوقعة (EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى. وسوف نناقش فيما يلي بشكل منفصل معاملة الرجوع أو الضمانات التي تغطي مخاطر التخلف عن السداد (و/أو مخاطر انخفاض القيمة).
           
           (2)بالنظر إلى تقديرات الخسائر المتوقعة لخسائر التخلف عن السداد بالنسبة إلى المجموعة، تحدد المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد من خلال وظيفة المخاطر المرجحة لتعرضات الشركات.60 كما هو موضح فيما يلي، يعتمد الحساب الدقيق للمخاطر المرجحة للتخلف عن السداد على قدرة البنك على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها الفرعية من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بأسلوب موثوق. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ومع ذلك، لن يكون النهج المُتقدم متاحًا للبنوك التي تستخدم نهج الأساس لتعرضات الشركات.
           
          معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي 
           
          5.14تتحدد المخاطر المرجحة بموجب معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي على النحو التالي:
           
           (1)إذا كان البنك المشتري غير قادر على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظيفة المخاطر المرجحة للشركات باستخدام المواصفات التالية:
           
            (أ)إذا تمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
           
             (1)يمكن استخدام قيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بنسبة 40%.
           
             (2)وسيتم حساب احتمالات التخلف عن السداد بقسمة الخسائر المتوقعة باستخدام هذه القيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
           
             (3)سيتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد باعتباره المبلغ المستحق مطروحًا منه رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
           
             (4)التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
           
            (ب)إذا لم يتمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
           
             (1)يكون احتمال التخلف عن السداد هو تقدير البنك للخسائر المتوقعة.
           
             (2)وتكون الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد 100%.
           
             (3)ويكون التعرض عند التخلف عن السداد هو المبلغ المستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
           
             (4)التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
           
           (2)إذا كان البنك المشتري قادرًا على وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظائف المخاطر المرجحة للشركات وفقًا لمواصفات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وأجل الاستحقاق الفعلي (M) ومعاملة الضمانات بموجب نهج الأساس كما يرد في الفقرات: من 6.12 إلى 14.12 ومن 20.12 إلى 26.12 و44.12.
           
          معاملة نهج التصنيفات الداخلية المتقدم 
           
          6.14بموجب نهج التصنيفات الداخلية المتقدم، إذا كان بإمكان البنك المشتري وضع تقديرات إما لمتوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر في حالات التخلف عن السداد (كما هو محدد في الفقرة 82.16) أو متوسط احتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يجوز للبنك وضع تقديرات للمعلمة الأخرى بناءً على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (1) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (2) استخدام متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلتا الحالتين، قيمة الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المستخدمة لحساب رأس المال وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية للذمم المدينة المشتراة لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد، ويجب أن تكون متسقة مع المفاهيم المبيّنة في الفقرة 82.16. سيتم تحديد المخاطر المرجحة للذمم المدينة المُشتراة باستخدام تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد كمُدخلات لوظيفة ترجيح المخاطر للشركات. وعلى غرار معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي، فستكون قيمة التعرض عند التخلف عن السداد هي المبلغ المُستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution). التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هي مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution), (وبالتالي، لن يُسمح للبنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم باستخدام تقديراتها الداخلية للتعرض عند التخلف عن السداد لالتزامات الشراء غير المسحوبة).
           
          7.14بالنسبة إلى المبالغ المسحوبة، أجل الاستحقاق الفعلي (M) يساوي متوسط أجل الاستحقاق الفعلي المرجّح بالتعرضات للمجموعة (كما هو محدد في الفقرات من 44.12 إلى 55.12). وسيتم أيضًا استخدام نفس قيمة أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة بموجب تسهيل شراء قائم بشرط أن يحتوي التسهيل على تعهدات فعالة أو محفزات الاستهلاك المبكر أو ميزات أخرى تحمي البنك المشتري من التدهور الكبير في جودة الذمم المدينة المستقبلية التي يتعين عليه شراؤها خلال مدة التسهيل. وفي غياب أوجه الحماية الفعالة هذه، يتم احتساب مبلغ أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة كمجموع: (أ) الذمم المدينة المحتملة الأطول تاريخًا بموجب اتفاقية الشراء؛ و(ب) الاستحقاق المتبقي لتسهيل الشراء.
           

          60 سيكون تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، على النحو المحدد في الفقرة 8.11 المتوسط المرجح حسب التعرض الفردي لمجموعة الذمم المدينة للشركات المُشتراة. وإذا لم يكن لدى البنك المعلومات اللازمة لحساب متوسط حجم المجموعة، لن يتم تطبيق تعديل حجم الشركة.

        • الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر انخفاض القيمة

          8.14يشير مصطلح انخفاض القيمة إلى إمكانية انخفاض المبلغ المُستحَق من خلال الأرصدة النقدية أو غير النقدية الموجهة إلى المدين بالذمم المدينة 61. وبالنسبة إلى كل من الذمم المالية للشركات والتجزئة، ما لم يتمكن البنك من أن يثبت للجهة الرقابية أن مخاطر انخفاض القيمة بالنسبة إلى البنك المشتري ليست جوهرية، فلا بد من أن يتم التعامل مع مخاطر انخفاض القيمة على النحو التالي:
           
           (1)على مستوى المجموعة ككل (النهج التنازلي) أو الذمم المالية المنفردة التي تشكل المجموعة (النهج التصاعدي) سيضع البنك المشتري تقديرات الخسائر المتوقعة لمدة عام واحد فيما يتعلق بمخاطر انخفاض القيمة، المعُبّر عنها أيضًا بنسبة مئوية من مبلغ الذمم المدينة. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات الخسائر المتوقعة. وكما هو الحال مع معاملة مخاطر التخلف عن السداد، يجب حساب هذه التقديرات على أساس مستقل؛ أي بافتراض عدم الرجوع (no recourse) أو تلقي أي دعم آخر من البائع أو الضامنين الخارجيين.
           
           (2)ولغرض حساب المخاطر المرجحة لانخفاض القيمة، يجب استخدام وظيفة المخاطر المرجحة للشركات مع التعليمات التالية:
           
            (أ)يجب أن تكون احتمالات التخلف عن السداد مساوية لتقديرات الخسائر المتوقعة.
           
            (ب)يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عند نسبة 100%.
           
            (ج)وتنطبق معاملة ملائمة فيما يتعلق بأجل الاستحقاق عند تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة. إذا تمكن البنك من أن يثبت أن مخاطر انخفاض القيمة تتم مراقبتها والتعامل معها بشكل مناسب بحيث يتم حلها في غضون عام واحد، فقد تسمح جهة الرقابة للبنك بتطبيق أجل استحقاق مدته عام واحد.
           
          9.14وسيتم تطبيق هذه المعاملة بغض النظر عما إذا كانت الذمم المدينة الأساسية هي تعرضات شركات أم تجزئة، وبغض النظر عما إذا كان يتم حساب المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد باستخدام الطرق القياسية لنهج التصنيفات الداخلية، أو المعاملة التنازلية الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالذمم المدينة للشركات.
           

          61 ومن أمثلة ذلك، التعويضات أو البدلات الناشئة عن إرجاع البضائع المُباعة، والنزاعات المتعلقة بجودة المنتجات، والديون المحتملة على المقترض للمدين بالمستحقات، وأي مدفوعات أو خصومات ترويجية يقدمها المقترض (مثل ائتمان على المدفوعات النقدية في غضون 30 يومًا)

        • التعامل مع خصومات سعر الشراء للذمم المدينة

          10.14في كثير من الحالات، يعكس سعر شراء الذمم المدينة خصمًا (لا ينبغي الخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الخصم الموضح في الفقرتين 29.12 و62.12) يوفر خط حماية أولي من الخسارة لخسائر التخلف عن السداد أو خسائر انخفاض القيمة أو كليهما. وإلى الحد الذي يمكن عنده رد جزء من خصم سعر الشراء إلى البائع بناءً على أداء الذمم المدينة، يجوز للمشتري احتساب هذا المبلغ القابل للاسترداد كخط حماية أولي من الخسارة وبالتالي التعامل مع هذا التعرض بموجب فصول التوريق من 18 إلى 23، في حين أنه يجب على البائع الذي يقدم خصم سعر الشراء القابل للاسترداد أن يتعامل مع المبلغ القابل للاسترداد على أنه مركز خسارة أولي حسب قواعد الفصول المتعلقة بالتوريق. خصومات سعر الشراء غير القابلة للاسترداد للذمم المدينة لا تؤثر على حساب مخصصات الخسائر المتوقعة في الفصل 15 أو حساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
           
          11.14عندما توفر الضمانات الإضافية أو الجزئية المرتبطة بالذمم المدينة حماية أولية من الخسارة (يُشار إليها مجتمعةً في هذه الفقرة باسم "عوامل التخفيف")، وتغطي عوامل التخفيف هذه خسائر التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة أو كليهما، فيجوز أيضًا معاملتها على أنها خط حماية أولي من الخسائرة بموجب فصول التوريق (انظر الفقرة 10.22). عندما يغطي عامل التخفيف الواحد كلًا من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، فإن البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلي في التوريق (SEC-IRBA) القادرة على حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المرجحة بالتعرضات يجب عليها القيام بذلك على النحو المحدد في الفقرة 21.22.
           
        • التعرف على عوامل تخفيف مخاطر الائتمان

          12.14يتم التعرف على عوامل التخفيف من مخاطر الائتمان بشكل عام باستخدام نفس النوع من الإطار المُبيّن في الفقرات من 21.12 إلى 28.12. 62 وعلى وجه الخصوص، فالضمان المقدم من البائع أو طرف خارجي سيتم التعامل معه باستخدام قواعد نهج التصنيفات الداخلي للضمانات، بغض النظر عما إذا كان الضمان يغطي مخاطر التخلف عن السداد أو مخاطر انخفاض القيمة أو كليهما.
           
           (1)إذا كان الضمان يغطي كل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة الإجمالية للمجموعة لمخاطر التخلف عن السداد وانخفاض القيمة.
           
           (2)إذا كانت الضمان لا يغطي إلا مخاطر التخلف عن السداد وحدها أو مخاطر انخفاض القيمة وحدها، لكن ليس كليهما، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة للمجموعة لمكون المخاطر المقابل (التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة). وسيتم بعد ذلك إضافة متطلبات رأس المال للمكوّن الآخر.
           
           (3)إذا كان الضمان لا يغطي إلا جزء من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة، سيتم التعامل مع الجزء الذي لا يغطيه الضمان من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة وفقًا لقواعد التخفيف من مخاطر الائتمان الحالية للتغطية النسبية أو المتقطعة (أي ستتم إضافة المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر غير المغطاة إلى المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر المغطاة)
           

          62 وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك الاعتراف بالضامنين المصنفين داخليًا والمرتبطين باحتمالات تخلف عن السداد يتعادل أقل من A- بموجب نهج الأساس لنهج التصنيفات الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة.

      • 15. نهج التصنيفات الداخلية: التعامل مع الخسائر المتوقعة والمخصصات

        1.15يتعرض هذا الفصل إلى حساب الخسائر المتوقعة في إطار نهج التصنيفات الداخلية، والطريقة التي يمكن من خلالها إدراج الفرق بين المخصصات (مثل المخصصات المحددة والشطب الجزئي والمخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) والخسائر المتوقعة في رأس المال التنظيمي أو خصمها منه، كما هو موضح في تعريف قواعد رأس المال، البنود 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012). وتوضح الفقرة 36.18 طريقة معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات المتعلقة بتعرضات التوريق.
         
        • حساب الخسائر المتوقعة

          2.15يجب على البنك جمع مبلغ الخسائر المتوقعة (الذي يعُرف بأنه قيمة الخسائر المتوقعة مضروبة في التعرض عند التخلف عن السداد) المرتبط بتعرضاته التي ينطبق عليها نهج التصنيفات الداخلية (باستثناء مبلغ الخسائر المتوقعة المرتبط بمخاطر التوريق) للحصول على إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة.
           
          3.15يجب على البنوك حساب الخسائر المتوقعة على أنها احتمال التخلف عن السداد (PD) × الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) لتعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة التي لم تتخلف عن السداد. بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة المتعثرة، يجب على البنوك استخدام أفضل تقديراتها للخسائر المتوقعة على النحو المحدد في الفقرة 85.16 للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم والتعرضات الخاضعة لنهج الأساس ويجب على البنوك استخدام تقديرات الجهة الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة للمعايير الرقابية لتحديد النطاقات، تُحسب الخسائر المتوقعة كما هو موضح في الفصل الخاص بالنهج الرقابي لتحديد النطاقات (الفقرات من 8.13 إلى 12.13). لا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسائر المتوقعة، كما هو موضع في الفقرة 36.18.
           
        • حساب المخصصات

          التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان 
           
          4.15يُعرّف إجمالي المخصصات المؤهلة على أنه مجموع جميع المخصصات (مثل المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي أو المخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) التي تُوجه إلى التعرضات التي يتم التعامل معها بموجب نهج التصنيفات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشمل إجمالي المخصصات المؤهلة أي خصومات على الأصول المتعثرة. ويجب عدم حساب المخصصات العامة والمحددة المخصصة لتعرضات التوريق ضمن إجمالي المخصصات المؤهلة.
           
          قسم التعرضات الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان 
           
          5.15يجب على البنوك التي تستخدم النهج الموحّد لجزء من تعرضاتها لمخاطر الائتمان (انظر الفقرات من 43.10 إلى 48.10) تحديد جزء المخصصات العامة الموجه إلى المعالجة بالنهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية للمخصصات وفقًا للطرق الموضحة في الفقرتين 6.15 و7.15 فيما يلي.
           
          6.15يجب على البنوك عمومًا أن توزع إجمالي المخصصات العامة على أساس تناسبي وفقًا لنسبة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان الخاضعة للنهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية. ومع ذلك، عندما يُستخدم نهج واحد لتحديد الأصول المرجحة حسب مخاطر الائتمان (أي النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية) حصريًا داخل الكيان، يُمكن أن تُوجه المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيان باستخدام النهج الموحد إلى التعامل الموحّد. وبالمثل، فإن المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيانات التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية يجوز أن تُوجه إلى إجمالي المخصصات المؤهلة على النحو المحدد في الفقرة 4.15.
           
          7.15حسب تقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك التي تستخدم كلًا من النهج الموحّد و نهج التصنيفات الداخلية أن تعتمد على أساليبها الداخلية في توزيع المخصصات العامة لتُنسب في رأس المال إما تحت بند النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية، وذلك وفقًا للشروط التالية. عندما تكون طريقة التوزيع الداخلية متاحة، ستضع جهة الرقابية الوطنية المعايير المتعلقة باستخدامها. وستحتاج البنوك إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة توزيع داخلية لهذا الغرض.
           
        • معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات

          8.15كما هو محدد في البندين 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012), يجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية أن تقارن المبلغ الكلي لإجمالي المخصصات المؤهلة (كما هو محدد في الفقرة 4.15) مع إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة كما هو محسوب وفق نهج التصنيفات الداخلية (كما هو محدد في الفقرة 2.15). بالإضافة إلى ذلك، يحدد البند 3.2.2 في القواعد سابقة الذكر معاملة ذلك القسم من البنك الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان عندما يستخدم البنك النهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية.
           
          9.15وعندما يكون مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوب أقل من إجمالي المخصصات المؤهلة للبنك، فسوف ينظر البنك المركزي السعودي فيما إذا كانت الخسائر المتوقعة تعكس بالكامل ظروف السوق الذي يعمل فيه قبل السماح بإدراج الفرق في رأس مال الشق 2. وإذا كانت المخصصات المحددة تتجاوز مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول المتعثرة، فيجب أيضًا إجراء هذا التقييم قبل استخدام الفرق لتعويض مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول غير المتعثرة.
           
      • 16. نهج التصنيفات الداخلية: متطلبات استخدام نهج التصنيفات الداخلية

        1.16يعرض هذا الفصل الحد الأدنى لمتطلبات دخول برنامج نهج التصنيفات الداخلية واستخدامه باستمرار. وسنستعرض في الأقسام الـ11 التالية الحد الأدنى من المتطلبات:
         
         (1)بنية الحد الأدنى من المتطلبات
         
         (2)الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات
         
         (3)تصميم نظام التصنيف
         
         (4)عمليات نظام تصنيف المخاطر
         
         (5)حوكمة الشركات والإشراف عليها
         
         (6)استخدام التصنيفات الداخلية
         
         (7)القياس الكمي للمخاطر
         
         (8)التحقق من التقييمات الداخلية
         
         (9)التقييمات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد
         
         (10)متطلبات إثبات الإيجار
         
         (11)متطلبات الإفصاح
         
        2.16الحد الأدنى من المتطلبات الذي يرد في الأقسام التالية يشمل مختلف فئات الأصول. وبالتالي، يُمكن مناقشة أكثر من واحدة من فئات الأصول في سياق الحد الأدنى من المتطلبات.
         
        • القسم 1: بِنيَة الحد الأدنى من المتطلبات

          3.16ليتأهل البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بالحد الأدنى من المتطلبات المحددة في البداية وبشكل مستمر. تأتي العديد من هذه المتطلبات في شكل أهداف يجب أن تفي بها أنظمة تصنيف المخاطر داخل البنك المؤهل. ينصب التركيز على قدرات البنوك على ترتيب التصنيفات وقياس المخاطر بطريقة متسقة وموثوقة وصالحة.
           
          4.16المبدأ الشامل وراء هذه المتطلبات هو أن أنظمة وعمليات التصنيف وتقدير المخاطر توفر تقييمًا هادفًا لخصائص المقترض والمعاملات؛ وتمييز هادف للمخاطر؛ وتقديرات كمية دقيقة ومتسقة بشكل معقول للمخاطر. وعلاوةً على ذلك، يجب أن تكون الأنظمة والعمليات متسقة مع الاستخدام الداخلي لهذه التقديرات.
           
          5.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع فئات الأصول ما لم يُذكر خلاف ذلك. تنطبق المعايير المتعلقة بعملية توزيع التعرضات لدرجات المقترضين أو التسهيلات (وعمليات الرقابة والتحقق المرتبطة بذلك) بنفس القدر على عملية توزيع تعرضات التجزئة على مجموعات التعرض المتجانسة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
           
          6.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على كل من النهج الأساسي والنهج المتقدم ما لم يُذكر خلاف ذلك. بشكل عام يجب على البنوك التي تطبق نهج التصنيفات الداخلية أن تقدم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد (PD63) وأن تلتزم بالمتطلبات العامة لتصميم نظام التصنيف وعملياته وضوابطه وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بالتقديرات والتحقق من صحة مقاييس احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على البنوك التي ترغب في استخدام تقديراتها الخاصة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أن تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الإضافية لعوامل الخطر تلك كما وردت في الفقرات من 82.16 إلى 110.16.
           

          63 ولا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات

        • القسم 2: الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات

          7.16ليتأهل البنك لاستخدام نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بمتطلبات هذا النهج في هذا الإطار، في البداية وبشكل مستمر. ويجب أن تكون ممارسات إدارة مخاطر الائتمان الشاملة لدى البنك متسقة أيضًا مع الممارسات/الإرشادات السليمة المتطورة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
           
          8.16وقد تكون هناك ظروف لا يمتثل فيها البنك امتثالًا تامًا لجميع المتطلبات. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يضع خطة لتحقيق الامتثال في مدة مناسبة، وأن يسعى للحصول على موافقة الجهة الرقابية، أو يجب على البنك أن يثبت أن أوجه عدم الامتثال ليس لها تأثير جوهري من حيث المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة. وعدم وجود خطة مقبولة أو تنفيذها بشكل مرضٍ أو الفشل في إثبات أن عدم الامتثال ليست له آثار جوهرية سيؤدي بالبنك المركزي السعودي إلى إعادة النظر في أهلية البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية. وعلاوةً على ذلك، سينظر البنك المركزي السعودي طوال أي فترة عدم امتثال في حاجة البنك إلى الاحتفاظ برأس مال إضافي بموجب عملية المراجعة الإشرافية أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات الرقابية المناسبة.
           
        • القسم 3: تصميم نظام التصنيف

          9.16يشمل مصطلح "نظام التصنيف" جميع الأساليب والعمليات والضوابط وإجراءات جمع البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم تقييم مخاطر الائتمان، وتوزيع تصنيفات المخاطر الداخلية، وتحديد تقديرات التخلف عن السداد والخسارة.
           
          10.16وداخل كل فئة من فئات الأصول، قد يستخدم البنك منهجيات /أنظمة متعددة للتصنيف. على سبيل المثال، قد يكون لدى البنك أنظمة تصنيف مخصصة لصناعات أو قطاعات سوقية محددة (مثل السوق المتوسطة والشركات الكبيرة). وإذا اختار البنك استخدام أنظمة متعددة، كان عليه توثيق الأساس المنطقي لتعيين أحد المقترضين لنظام تصنيف معيّن وتطبيق هذا الأساس بأسلوب يعكس على أفضل وجه مستوى مخاطر المقترض. ويجب على البنوك عدم تخصيص المقترضين لأنظمة التصنيف المختلفة بشكل غير لائق لأغراض تقليل متطلبات رأس المال التنظيمي (أي الانتقاء غير الموضوعي حسب اختيار نظام التصنيف). يجب على البنوك أن تثبت أن كل واحد من الأنظمة التي تستخدم لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات في البداية وبشكل مستمر.
           
          أبعاد التصنيف: معايير تعرض الشركات والجهات السيادية والبنوك 
           
          11.16إن نظام التصنيفات الداخلية المؤهل يجب أن يكون له بُعدان منفصلان ومميزان:
           
           (1)مخاطر تعثر المقترض عن السداد؛
           
           (2)العوامل الخاصة بالمعاملات.
           
          12.16يجب أن يكون البعد الأول موجهًا نحو مخاطر تخلف المقترض عن السداد. يجب تعيين التعرضات المنفصلة لنفس المقترض إلى نفس درجة المقترض، بغض النظر عن أي اختلافات في طبيعة كل معاملة بعينها. وهناك استثناءان لهذه القاعدة. أولًا، في حالة مخاطر التحويل للبلدان، حيث يجوز للبنك إعطاء درجات مختلفة للمقترض الواحد بناءً على ما إذا كانت التسهيلات مقوّمة بالعملة المحلية أو الأجنبية. ثانيًا، عندما تنعكس معاملة الضمانات المرتبطة بالمنشأة في درجة معدّلة للمقترض. وفي كلتا الحالتين، قد تؤدي التعرضات المنفصلة إلى درجات متعددة لنفس المقترض. ويجب على البنك أن يوضح في سياسته الائتمانية العلاقة بين درجات المقترض من حيث مستوى المخاطر التي تنطوي عليها كل درجة. يجب أن تزداد المخاطر المُتصورة والمُقاسة مع انخفاض جودة الائتمان من درجة إلى أخرى. ويجب أن توضح السياسة مخاطر كل درجة من حيث وصف احتمالات مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان.
           
          13.16أما البُعد الثاني، فيجب أن يعكس العوامل المتعلقة بالمعاملات، مثل الضمانات والأقدمية ونوع المنتج وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية الأساسي، يُمكن تلبية هذا المطلب من خلال وجود بُعد للتسهيلات يعكس العوامل المتعلقة بكل من المقترض والمعاملات. على سبيل المثال، بُعد التصنيف الذي يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من اعتبارات قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) سيكون مؤهلًا. وبالمثل، فإن نظام التصنيف الذي يعكس حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد سيكون مؤهلًا. وعندما يعكس بُعد التصنيف الخسائر المتوقعة ولا يحدد بشكل منفصل الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب استخدام التقديرات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
           
          14.16وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم، يجب أن تعكس تصنيفات التسهيلات حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. يُمكن أن تعكس هذه التصنيفات العوامل التي يمكن أن تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نوع الضمانات والمنتج والصناعة والغرض. ويُمكن إضافة خصائص المقترض كمعايير تصنيف الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وذلك حسب مدى قدرتها على التنبؤ بهذه الخسائر. ويجوز للبنوك تغيير العوامل التي تؤثر على درجة التسهيلات عبر قطاعات المحفظة طالما أنها يُمكن أن تقنع الجهة الرقابية بأنها تحسن أهمية تقديراتها ودقتها.
           
          15.16والبنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات مُعفاة من المطلب ثنائي الأبعاد لهذه التعرضات. ونظرًا إلى الترابط بين خصائص المقترض/المعاملة في التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات، يجوز للبنوك أن تفي بالمتطلبات تحت هذا البند من خلال بُعد تصنيف واحد يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد). ولا ينطبق هذا الإعفاء على البنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو النهج المُتقدم العام للشركة على الفئة الفرعية للإقراض المتخصص.
           
          أبعاد التصنيف: معايير تعرضات التجزئة 
           
          16.16أنظمة التصنيف الخاصة بتعرضات التجزئة يجب أن تستند إلى مخاطر المقترض والمعاملات على حد سواء، ويجب أن تستوعب جميع الخصائص المهمة للمقترض والمعاملة. يجب على البنوك تعيين كل تعرض يقع ضمن تعريف التجزئة لأغراض نهج التصنيفات الداخلية إلى مجموعة معينة. ويجب على البنوك أن تثبت أن هذه العملية توفر تمايزًا معقولًا بين المخاطر، وتوفر مجموعة من التعرضات المتجانسة بالقدر الكافي، وتسمح بالتوصل إلى تقديرات دقيقة ومتسقة لخصائص الخسارة على مستوى المجموعة.
           
          17.16ولكل واحدة من المجموعات، يجب على البنوك وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجوز أن تشترك مجموعات متعددة في تقديرات متطابقة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب على البنوك كحدٍ أدنى مراعاة دوافع المخاطرة التالية عند توزيع التعرضات على المجموعات:
           
           (1)خصائص مخاطر المقترض (مثل نوع المقترض، والخصائص الديموغرافية مثل العمر/المهنة).
           
           (2)خصائص مخاطر المعاملات، بما في ذلك أنواع المنتجات و/أو الضمانات (مثل مقاييس القرض مقابل القيمة، وعمر الأصل،64, والضمانات والأقدمية (الرهن الأول أو الثاني)). يجب على البنوك أن تتعامل مع أحكام الضمانات المتقاطعة حيثما وُجدت.
           
           (3)تأخر التعرضات: من المتوقع أن تحدد البنوك بشكل منفصل التعرضات المتأخرة وغير المتأخرة.
           
          هيكل التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
           
          18.16يجب أن يكون لدى البنك توزيع معقول للتعرضات عبر الدرجات من دون تركيزات مفرطة، على كل من تصنيف المقترضين ومقاييس تصنيف التسهيلات لديه.
           
          19.16ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون لدى البنك سبع درجات على الأقل من المقترضين للمقترضين غير المتعثرين وواحدة لأولئك الذين تخلفوا عن السداد بالفعل. ويجوز للبنوك التي لديها أنشطة إقراض تركز على قطاع معين من السوق أن تفي بهذا المطلب من خلال وضع الحد الأدنى من عدد الدرجات.
           
          20.16وتُعرف درجة المقترض على أنها تقييم لمخاطر المقترض على أساس مجموعة محددة ومميزة من معايير التصنيف، والتي تُستخلص منها احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على تعريف الدرجة أن يقدم وصفًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان. علاوةً على ذلك، ولن تكون مُعدّلات "+" أو "-" على الدرجات الأبجدية أو الرقمية مؤهلةً كدرجة منفصلة إلا إذا كان البنك قد وضع أوصافًا ومعاييرًا كاملة للتصنيفات للتوزيعات التي يقرها، ويقيس بشكل منفصل احتمالات التخلف عن السداد لكل من هذه الدرجات المعدّلة.
           
          21.16والبنوك التي لديها محافظ قروض متركزة في قطاع معين من السوق ونطاق من مخاطر التخلف عن السداد لا بد من أن يكون لديها عدد كافٍ من الدرجات ضمن ذلك النطاق لتجنب التركيزات غير المبررة للمقترضين في درجات معينة. ويجب أن تكون التركيزات الكبيرة داخل درجة أو أكثر مدعومة بأدلة تجريبية مقنعة على أن الدرجة أو الدرجات تغطي نطاقات محدودة بدرجة معقولة من احتمالات التخلف عن السداد، وأن مخاطر التخلف عن السداد التي يشكلها جميع المقترضين الموجودين في درجة ما تقع ضمن هذا النطاق.
           
          22.16ولا يوجد حد أدنى معيّن لعدد درجات التسهيلات لدى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن يكون لدى البنك عدد كافٍ من درجات التسهيلات لكي نتجنب أن تتجمع في درجة واحدة تسهيلات ذات مستويات واسعة التفاوت للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن تستند المعايير المستخدمة لتحديد درجات التسهيلات إلى أدلة تجريبية.
           
          23.16والبنوك التي تستخدم معايير إشرافية لتحديد النطاقات يجب أن يكون لديها على الأقل أربع درجات للمقترضين غير المتعثرين، ودرجة واحدة للمقترضين المتعثرين. متطلبات تعرضات الإقراض المتخصص المؤهلة للنهج الأساسي والنهج المتقدم للشركات هي نفسها متطلبات تعرضات الشركات العامة.
           
          هيكل التصنيف: معايير التعرض الخاصة بالتجزئة 
           
          24.16لكل مجموعة تم تحديدها، يجب أن يكون البنك قادرًا على وضع مقاييس كمية لخصائص الخسارة (احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد) لتلك المجموعة. ومستوى التمايز لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يجب أن يضمن أن عدد التعرضات في أي من المجموعات كافٍ للسماح بالتقدير الكمي المعقول والتحقق من خصائص الخسارة على مستوى المجموعة. ويجب أن يكون هناك توزيع معقول للمقترضين والتعرضات عبر المجموعات. ويجب ألا تتضمن المجموعة الواحدة تركيزًا غير مبرر لإجمالي تعرضات البنك في مجال التجزئة.
           
          معايير التصنيف 
           
          25.16يجب أن يكون لدى البنك تعريفات وعمليات ومعايير محددة للتصنيف من أجل توزيع التعرضات على الدرجات داخل نظام التصنيف. ويجب أن تكون تعريفات التصنيف ومعاييره معقولة وبديهية ويجب أن تؤدي إلى تمييز معقول للمخاطر.
           
           (1)يجب أن تكون أوصاف الدرجات ومعاييرها مفصلة بما فيه الكفاية لتسمح للمسؤولين عن توزيع التصنيفات بأن يوزعوا نفس الدرجة باستمرار على المقترضين أو التسهيلات التي تشكل مخاطر مماثلة. ويجب أن يكون هذا الاتساق حاضرًا عبر خطوط الأعمال والإدارات والمواقع الجغرافية. إذا اختلفت معايير التصنيف وإجراءاتها لأنواع مختلفة من المقترضين أو التسهيلات، كان على البنك مراقبة عدم الاتساق المحتمل، وتغيير معايير التصنيف لتحسين الاتساق حسب الاقتضاء.
           
           (2)ويجب أن تكون تعريفات التصنيفات المكتوبة واضحة ومفصلة بالقدر الكافي لتسمح للأطراف الخارجية بفهم توزيع التصنيفات، مثل فريق التدقيق الداخلي أو أي وظيفة أو عملية إشرافية لها نفس الاستقلالية، وذلك من أجل تكرار مهام التصنيف وتقييم مدى ملاءمة مهام الدرجة/المجموعة.
           
           (3)ويجب أن تكون المعايير أيضًا متسقة مع معايير الإقراض الداخلية للبنك وسياساته للتعامل مع المقترضين والتسهيلات المتعثرة.
           
          26.16لضمان أن البنوك تأخذ باستمرار في الاعتبار المعلومات المتاحة، يجب عليها استخدام جميع المعلومات المهمة والجوهرية في توزيع التصنيفات على المقترضين والتسهيلات. ويجب أن تكون المعلومات حديثة. فكلما قلّت المعلومات المتوفرة للبنك، كان البنك أكثر تحفظًا في توزيع التعرضات على درجات أو مجموعات المقترضين والتسهيلات. ويُمكن أن يكون التصنيف الخارجي هو العامل الأساسي الذي يحدد مهمة التصنيف الداخلي؛ ومع ذلك، لا بد للبنك من التأكد من النظر في غير ذلك من المعلومات المهمة.
           
          معايير التصنيف: التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات 
           
          27.16يجب على البنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات أن توزع التعرضات على درجات التصنيف الداخلي بناءً على معاييرها وأنظمتها وعملياتها الخاصة، مع مراعاة الامتثال إلى المتطلبات الدنيا المطلوبة. ويجب على البنوك بعد ذلك توزيع درجات التصنيف الداخلية مقابل فئات التصنيف الرقابي الخمسة. إن جداول معايير تحديد النطاقات في النهج الرقابي لتحديد النطاقات في الفصل 13 تقدم - لكل فئة فرعية من تعرضات الإقراض المتخصص - عوامل التقييم العامة والخصائص التي تبديها التعرضات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات الرقابية. ويوجد جدول فريد لكل نشاط إقراض يصف عوامل التقييم وخصائصه.
           
          28.16المعايير التي تستخدمها البنوك لتوزيع التعرضات على الدرجات الداخلية لن تتوازى بشكل مثالي مع المعايير التي تحدد الفئات الرقابية؛ ومع ذلك، يجب على البنوك أن تثبت أن عملية التخطيط الخاصة بها قد أثمرت عن محاذاة بين الدرجات تتسق مع رجاحة الخصائص في الفئة الرقابية المقابلة. ويجب على البنوك أن تتوخى الحذر بشكل خاص للتأكد من أن أي تجاوزات للمعايير الداخلية لا تجعل عملية التخطيط غير فعالة.
           
          أفق توزيع التصنيفات 
           
          29.16على الرغم من أن الأفق الزمني المستخدم في وضع تقديرات احتمالات التخلف عن السداد هو سنة واحدة (كما هو موضح في الفقرة 62.16)فمن المتوقع أن تستخدم البنوك أفقًا زمنيًا أطول في توزيع التصنيفات.
           
          30.16يجب أن يمثل تصنيف المقترض تقييم البنك لقدرة المقترض واستعداده لأداء واجباته التعاقدية رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة أو حدوث أحداث غير متوقعة. ويجب أن يكون نطاق الظروف الاقتصادية المأخوذة بعين الاعتبار عند إجراء التقييمات متسقًا مع الظروف الحالية والظروف التي يُحتمل أن تحدث على مدار دورة أعمال واحدة داخل المجال/المنطقة الجغرافية المعنيّة. يجب تصميم أنظمة التصنيف بطريقة تجعل التغييرات الفردية أو الخاصة بالصناعة محركًا لعمليات الترحيل من فئة إلى أخرى، كما أن تأثيرات دورة الأعمال قد تكون هي الأخرى محركًا.
           
          31.16إن تقديرات احتمال التخلف عن السداد للمقترضين الذين يعتمدون على رافعات مالية عالية أو الذين تكون أصولهم في الغالب أصولًا متداولة يجب أن تعكس أداء الأصول الأساسية بناءً على فترات تقلبات الضغوط.
           
          32.16ونظرًا إلى صعوبات التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتأثيرها على الوضع المالي لمقترض بعينه، يجب على البنك أن يتحلى بمنظور متحفظ تجاه المعلومات المتوقعة. علاوةً على ذلك، يجب على البنك أن يتحلى بتحيز متحفظ لتحليلاته عندما تكون البيانات محدودة.
           
          استخدام النماذج 
           
          33.16تنطبق المتطلبات الواردة في هذا القسم على النماذج الإحصائية والأساليب الميكانيكية الأخرى المستخدمة في توزيع التصنيفات على المقترضين أو التسهيلات أو في وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. إن نماذج التصنيف الائتماني وغيرها من إجراءات التصنيف الميكانيكية لا تستخدم بشكل عام إلا مجموعة فرعية من المعلومات المتاحة. وعلى الرغم من أن إجراءات التصنيف الميكانيكية قد تتجنب في بعض الأحيان بعض من الأخطاء الفردية التي ترتكبها أنظمة التصنيف التي يكون للأحكام البشرية فيها دورًا كبيرًا، فالاستخدام الميكانيكي للمعلومات المحدودة هو أيضًا مصدر لأخطاء التصنيف. يُسمح بنماذج التصنيف الائتماني والإجراءات الميكانيكية الأخرى كأساس رئيسي أو جزئي لتوزيع التصنيفات، وقد تلعب هذه الطرق دورًا في تقدير خصائص الخسارة. ولا بد من وجود قدر كافٍ من الأحكام البشرية والإشراف البشري لضمان مراعاة جميع المعلومات المهمة والجوهرية بما في ذلك المعلومات التي تقع خارج نطاق النموذج، وأيضًا مراعاة استخدام النموذج استخدامًا مناسبًا.
           
           (1)والبنك يتحمل مسؤولية إقناع الجهة الرقابية بأن النموذج أو الإجراء له قوة تنبؤية جيدة وأن متطلبات رأس المال التنظيمية لن تتشوه نتيجةً لاستخدامه. ويجب أن تُشكل المتغيرات المُدخلة إلى النموذج مجموعة معقولة من المؤشرات التنبؤية. ويجب أن يكون النموذج دقيقًا في المتوسط عبر مجموعة المقترضين أو التسهيلات التي يتعرض لها البنك ويجب ألا تكون هناك تحيزات جوهرية معروفة.
           
           (2)ويجب أن يكون لدى البنك عملية مخصصة لفحص مدخلات البيانات في نموذج إحصائي هدفه التنبؤ بالتخلف عن السداد أو الخسارة، وأن تتضمن هذه العملية تقييمًا لدقة واكتمال وملاءمة البيانات المتعلقة بتعيين أحد التصنيفات المعتمدة.
           
           (3)يجب على البنك أن يثبت أن البيانات المستخدمة لبناء النموذج تمثل مجموع المقترضين أو التسهيلات الفعلية لدى البنك.
           
           (4)عند الجمع بين نتائج النموذج والحكم البشري، يجب أن يأخذ الحكم في الاعتبار جميع المعلومات المتصلة والجوهرية التي لا يأخذها النموذج في الاعتبار. ويجب أن يكون لدى البنك إرشادات مكتوبة تصف كيفية الجمع بين الحكم البشري ونتائج النموذج.
           
           (5)يجب أن يكون لدى البنك إجراءات للمراجعة البشرية لمهام التصنيف القائمة على النماذج. ويجب أن تركز هذه الإجراءات على إيجاد الأخطاء المرتبطة بنقاط الضعف المعروفة في النموذج والحد منها، ويجب أن تتضمن أيضًا جهودًا مستمرة معقولة لتحسين أداء النموذج.
           
           (6)يجب أن يكون لدى البنك دورة منتظمة للتحقق من صحة النموذج تتضمن: مراقبة أدائه واستقراره؛ ومراجعة علاقاته؛ واختبار مخرجاته مقابل النتائج.
           
          توثيق تصميم نظام التصنيف 
           
          34.16يجب على البنوك أن توثق كتابيًا تصميم أنظمة التصنيف الخاصة بها وتفاصيل تشغيلها. ويجب أن تثبت عملية التوثيق امتثال البنوك للمعايير الدنيا، ويجب أن تتناول موضوعات مثل تمايز المحفظة، ومعايير التصنيف، ومسؤوليات الأطراف المنوط بها تصنيف المقترضين والتسهيلات، وتحديد الأمور التي تشكل استثناءات للتصنيف، والأطراف التي لديها سلطة الموافقة على تلك الاستثناءات، ومعدل مراجعات التصنيف، والإشراف الإداري على عملية التصنيف. يجب أن يوثق البنك الأساس المنطقي لاختياره معايير التصنيف الداخلية، ويجب أن يكون قادرًا على تقديم تحليلات توضح أن معايير وإجراءات التصنيف يُحتمل أن تؤدي إلى تصنيفات تميّز المخاطر بشكل واضح. ويجب مراجعة معايير التصنيف وإجراءاته بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت لا تزال تنطبق بالكامل على المحفظة الحالية وعلى الظروف الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك توثيق تواريخ التغييرات الكبرى على عملية تصنيف المخاطر، ويجب أن تدعم عملية التوثيق إمكانية التعرف على التغييرات المُجراة على عملية تصنيف المخاطر بعد آخر مراجعة رقابية. ويجب أيضًا توثيق تنظيم مهمة التقييم، بما في ذلك هيكل الرقابة الداخلي.
           
          35.16يجب على البنوك توثيق التعريفات المحددة للتخلف عن السداد والخسارة من حيث استخدامها داخليًا، وإثبات اتساق تلك التعريفات مع التعريفات المرجعية المنصوص عليها في الفقرات من 67.16 إلى 75.16.
           
          36.16إذا استخدم البنك نماذج إحصائية في عملية التصنيف، كان على البنك توثيق منهجياته. ويجب أن تتوفر المعايير التالية في تلك المواد:
           
           (1)تقديم مخطط تفصيلي للنظرية والافتراضات و/أو الأساس الرياضي والتجريبي لتوزيع التقديرات على الدرجات أو المدينين الفرديين أو التعرضات أو المجموعات، ومصدر (مصادر) البيانات المستخدمة في وضع التقديرات للنموذج؛;
           
           (2)إنشاء عملية إحصائية صارمة (بما في ذلك اختبارات الأداء باستخدام بيانات من عينات أو فترات زمنية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب المبدئي للنموذج) من أجل التحقق من صحة النموذج؛
           
           (3)الإشارة إلى أي ظروف لا يعمل فيها النموذج بشكل فعّال.
           
          37.16إن استخدام أي نموذج من مزود خدمة تابع لجهة خارجية يدّعي وجود تقنية خاصة لا يعد مبررًا للإعفاء من عملية التوثيق أو غيرها من متطلبات أنظمة التصنيف الداخلية. وبائع النموذج والبنك يتحملان معًا مسؤولية استيفاء متطلبات البنك المركزي السعودي.
           

          64 بالنسبة إلى كل مجموعة يقدم البنك لها تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب على البنوك تحليل مدى تمثيل عمر التسهيلات (فيما يتعلق بالوقت المنقضي منذ النشأة بالنسبة إلى احتمالات التخلف عن السداد، والوقت المنقضي منذ تاريخ التخلف عن السداد بالنسبة إلى الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) في البيانات المستخدمة للتوصل إلى تقديرات التسهيلات الفعلية للبنك. في بعض ظروف السوق، تبلغ معدلات التخلف عن السداد ذروتها بعد عدة سنوات من نشأتها أو تظهر معدلات الاسترداد نقطة منخفضة بعد عدة سنوات من التخلف على السداد، حيث يجب على هذه البنوك تعديل التقديرات بهامش كافٍ من التحفظ من أجل مراعاة الافتقار إلى التمثيل والآثار المتوقعة لنمو التعرض السريع.

        • القسم 4: عمليات نظام تصنيف المخاطر

          تغطية التصنيفات 
           
          38.16تغطية التصنيفات بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك، يجب تعيين تصنيف لكل مقترض ولجميع الضامنين المعترف بهم، ويجب أن يرتبط كل تعرض بأحد تصنيفات التسهيلات كجزء من عملية الموافقة على القرض. وبالمثل، بالنسبة إلى مؤسسات البيع بالتجزئة، يجب تعيين كل تعرض لمجموعة كجزء من عملية الموافقة على القرض.
           
          39.16ويجب تصنيف كل كيان قانوني منفصل يتعرض له البنك بشكل منفصل. يجب أن يكون لدى البنك سياسات مقبولة لدى جهة الرقابة المسؤولة عنه فيما يتعلق بمعاملة الكيانات الفردية في مجموعة مرتبطة بما في ذلك الظروف التي قد يتم فيها إعطاء نفس التصنيف للكيانات المعنيّة، كلها أو بعض منها. يجب أن تتضمن هذه السياسات عملية لتحديد مخاطر الاتجاه الخاطئ المبيّنة لكل كيان قانوني يتعرض له البنك. والمعاملات مع الأطراف المقابلة التي يتم فيها تحديد مخاطر محددة للاتجاه الخاطئ يجب التعامل معها بشكل مختلف عند حساب التعرض عند التخلف عن السداد لمثل تلك التعرضات (انظرالفقرة 48.7 في إطار عمل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة).
           
          نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
           
          40.16يجب إكمال توزيع التصنيفات وإجراء المراجعات الدورية للتصنيفات أو الموافقة عليها بمعرفة طرف لا يستفيد بشكل مباشر من تمديد الائتمان. يمكن تحقيق استقلالية عملية توزيع التصنيفات من خلال مجموعة من الممارسات التي سيراجعها البنك المركزي السعودي بعناية. يجب توثيق هذه العمليات التشغيلية في إجراءات البنك ودمجها في سياساته. وسياسات الائتمان وإجراءات الاكتتاب المرتبطة به يجب أن تعزز استقلالية عملية التصنيف وترعاها.
           
          41.16ويجب تحديث تصنيفات المقترضين والتسهيلات على أساس سنوي على الأقل. ويجب أن تخضع بعض الائتمانات للمراجعة بوتيرة أكبر، لا سيما المقترضين ذوي المخاطر العالية أو التعرض للمشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك بدء تصنيف جديد إذا ظهرت معلومات جوهرية عن المقترض أو المنشأة.
           
          42.16ويجب أن يكون لدى البنك عملية فعالة للحصول على المعلومات المهمة بشأن الوضع المالي للمقترض وتحديث تلك المعلومات، وأيضًا عن خصائص التسهيلات التي تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد (مثل أحوال الضمانات). وعند الاستلام، يحتاج البنك إلى إجراءات محددة لتحديث تصنيف المقترض في غضون فترة زمنية مناسبة.
           
          نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض في مجال التجزئة 
           
          43.16يجب على البنك مراجعة خصائص الخسارة وحالة التأخر لكل مجموعة مخاطر محددة على أساس سنوي على الأقل. يجب عليه أيضًا مراجعة حالة المقترضين الفرديين داخل كل مجموعة كوسيلة لضمان استمرار تخصيص التعرضات للمجموعات الصحيحة. ويجوز استيفاء هذا الشرط من خلال مراجعة عينة تمثيلية للتعرضات في المجموعة.
           
          التجاوزات 
           
          44.16بالنسبة إلى مهام التصنيف بناءً على حكم الخبراء، يجب على البنوك أن تُبيّن بوضوح المواقف التي قد يقرر فيها مسؤولو البنوك التجاوز عن مخرجات عملية التصنيف، بما في ذلك كيفية استخدام هذه التجاوزات ومدى استخدامها والجهة التي ستستخدمها. بالنسبة إلى التصنيفات القائمة على النماذج، يجب أن يكون لدى البنك مبادئ توجيهية وعمليات لرصد الحالات التي يتجاوز فيها الحكم البشري تصنيف النموذج، أو التي استُبعدت فيها المتغيرات أو تغيرت المدخلات. يجب أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية تحديد الموظفين المسؤولين عن الموافقة على هذه التجاوزات. ويجب على البنوك تحديد التجاوزات وتتبع أدائها بشكل منفصل.
           
          الاحتفاظ بالبيانات 
           
          45.16يجب على البنك جمع وتخزين البيانات حول المقترض الرئيسي وخصائص التسهيلات لتوفير الدعم الفعال للعملية الداخلية لقياس مخاطر الائتمان وإدارتها، وذلك لتمكين البنك من تلبية المتطلبات الأخرى في هذه الوثيقة والعمل كأساس للتقارير الرقابية. يجب أن تكون هذه البيانات مفصلة بما فيه الكفاية بحيث تسمح بإعادة تخصيص المدينين والتسهيلات بأثر رجعي إلى مختلف الدرجات، على سبيل المثال إذا كان التعقيد المتزايد لنظام التصنيف الداخلي يشير إلى أنه يمكن تحقيق فصل أدق للمحافظ. علاوةً على ذلك، يجب على البنوك جمع البيانات والاحتفاظ بها حول جوانب التصنيفات الداخلية كما هو مطلوب بموجب إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.
           
          الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك 
           
          46.16يجب على البنوك الاحتفاظ بسجلات تصنيف للمقترضين والضامنين المعترف بهم، بما في ذلك التصنيف منذ إعطاء درجة داخلية للمقترض/الضامن، والتواريخ التي تم فيها توزيع التصنيفات، والمنهجية والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص التصنيف والشخص/النموذج المسؤول. يجب الاحتفاظ بهوية المقترضين والتسهيلات في حالات التخلف عن السداد، وتوقيت هذه التعثرات وظروفها. ويجب على البنوك أيضًا الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة باحتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف المحققة المرتبطة بدرجات التصنيف وترحيل التصنيفات من أجل تتبع القوة التنبؤية لنظام تصنيف المقترضين.
           
          47.16ويجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن تجمع وتخزن سجلًا تاريخيًا كاملًا من البيانات حول تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد الخاصة بكل منشأة، والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص كل واحد من التقديرات والشخص/النموذج المسؤول. ويجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد المقدرة والمتحققة لكل واحدة من المنشآت المتعثرة. والبنوك التي تعكس آثار التخفيف من مخاطر الائتمان للضمانات/مشتقات الائتمان من خلال الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عليها الاحتفاظ ببيانات عن الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد للمنشأة قبل وبعد تقييم آثار الضمانات/مشتقات الائتمان. يجب الاحتفاظ بالمعلومات حول مكونات الخسارة أو استرداد القيمة لكل تعرض متخلف عن السداد، مثل المبالغ المستردة، ومصدر الاسترداد (مثل التأمينات وعائدات التصفية والضمانات)، والفترة الزمنية المطلوبة للاسترداد والتكاليف الإدارية.
           
          48.16يتم تشجيع البنوك في إطار نهج الأساس الذي يستخدم التقديرات الرقابية على الاحتفاظ بالبيانات المهمة (أي البيانات المتعلقة بتجربة الخسارة والاسترداد لتعرضات الشركات في إطار النهج الأساسي، والبيانات المتعلقة بالخسائر المحققة للبنوك باستخدام المعايير الرقابية لتحديد النطاقات).
           
          الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات مجال التجزئة 
           
          49.16الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات التجزئة يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة في عملية تخصيص التعرضات للمجموعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخصائص مخاطر المقترض والمعاملات، المستخدمة إما مباشرةً أو من خلال نموذج، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتأخر عن السداد. يجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرضات عند التخلف عن السداد، المرتبطة بمجموعات التعرض. وبالنسبة إلى التعرضات المتعثرة، يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمجموعات التي تم تعيين التعرض إليها على مدار العام السابق للتعثر والنتائج المحققة فيما يتعلق الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
           
          اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال 
           
          50.16يجب أن يكون لدى البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخلية عمليات قوية لاختبار التحمل لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. ولا بد لاختبار التحمل من أن يتضمن تحديد الأحداث المحتملة أو التغيرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على التعرضات الائتمانية للبنك، وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها:
           
           (1)الانكماش الاقتصادي أو الصناعي؛
           
           (2)أحداث مخاطر السوق؛
           
           (3)أحوال السيولة.
           
          51.16بالإضافة إلى الاختبارات العامة التي تم شرحها أعلاه، يجب على البنك إجراء اختبار التحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير بعض الظروف المحددة على متطلبات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار التصنيف الداخلي (IRB). يجب أن يكون الاختبار الذي يتم استخدامه واحداً, يختاره البنك، مع الخضوع لمراجعة إشرافية. يجب أن يكون الاختبار المعتمد ذو مغزى ومتحفظ بشكل معقول. قد تطور البنوك نهجًا مختلفًا لإجراء هذا الاختبار وفقًا لظروفها الخاصة. في هذا السياق، الهدف ليس أن يُطلب من البنوك النظر في السيناريوهات الأسوأ حالة. ومع ذلك، يجب أن يأخذ اختبار التحمل في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريوهات الركود الخفيف. في هذه الحالة، قد يكون أحد الأمثلة هو استخدام ربعين متتاليين من النمو الصفري لتقييم التأثير على معدلات احتمالية التخلف عن السداد (PD) ونسب الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، مع مراعاة – بشكل متحفظ – التنوع الدولي للبنك.
           
          52.16وأيًا كانت الطريقة المستخدمة، يجب على البنك أن ينظر في سياق اختباراته في مصادر المعلومات التالية. أولًا، يجب أن تسمح بيانات البنك بتقدير ترحيل التصنيفات لبعض تعرضاته على الأقل. ثانيًا، يجب على البنوك النظر في المعلومات حول تأثير أحداث التدهور الأصغر في بيئة الائتمان على تصنيفات البنك، مع تقديم بعض المعلومات حول التأثير المحتمل لظروف الضغط الأكبر. ثالثًا، يجب على البنوك تقييم أدلة ترحيل التصنيفات في التصنيفات الخارجية. ويشمل ذلك قيام البنك بمطابقة مجموعاته على نطاق واسع مع فئات التصنيف.
           
        • القسم 5: حوكمة الشركات والإشراف عليها

          حوكمة الشركات 
           
          53.16يجب أن يوافق مجلس إدارة البنك أو السلطة المعيّنة على جميع الجوانب المادية لعمليات التصنيف ووضع التقديرات. ويجب أن يكون لدى هذه الأطراف فهم عام لنظام تصنيف المخاطر لدى البنك، وفهم مفصّل للتقارير الإدارية المرتبطة بالنظام. يجب على الإدارة العليا تقديم إشعار إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المُعيّنة به بالتغييرات أو الاستثناءات الجوهرية من السياسات السارية مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات نظام التصنيف الخاص بالبنك.
           
          54.16ولا بد أيضًا من أن يكون لدى الإدارة العليا فهم جيد لتصميم نظام التصنيف وطريقة عمله، ويجب أن توافق على الاختلافات الجوهرية بين الإجراءات السارية والممارسات الفعلية. ويجب أن تتأكد الإدارة أيضًا وبشكل مستمر من أن نظام التصنيف يعمل بشكل سليم. يجب أن تجتمع الإدارة والموظفون في وظيفة مراقبة الائتمان بانتظام لمناقشة أداء عملية التصنيف، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، وحالة الجهود المبذولة لتحسين أوجه القصور التي كُشف عنها مسبقًا.
           
          55.16ويجب أن تكون التصنيفات الداخلية جزءًا أساسيًا من التقارير المقدمة إلى هذه الأطراف. ويجب أن تتضمن التقارير لمحة عن المخاطر توضح الدرجة والانتقال عبر الدرجات وتقديرات المُعلمات المهمة لكل درجة، ومقارنة معدلات التخلف عن السداد المُحققة (والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد للبنوك فيما يتعلق بالنُهُج المتقدمة) مقابل التوقعات. وقد تختلف وتيرة تقديم التقارير باختلاف أهمية المعلومات ونوعها ومستوى المتلقي.
           
          التحكم في مخاطر الائتمان 
           
          56.16يجب أن تكون لدى البنوك وحدات مستقلة لإدارة مخاطر الائتمان تكون مسؤولة عن تصميم أنظمة التصنيف الداخلية لدى تلك البنوك واختيارها وتنفيذها وأدائها. يجب أن تكون الوحدة (الوحدات) مستقلة وظيفيًا عن مهام الموظفين والإدارة المسؤولة عن التعرضات الناشئة. وتشمل مجالات المسؤولية:
           
           (1)اختبار الدرجات الداخلية ومراقبتها؛
           
           (2)إنتاج وتحليل موجزات التقارير من نظام تصنيف البنك، لتشمل البيانات الافتراضية التاريخية المرتبة حسب التصنيف في وقت التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد، وتحليلات ترحيل الدرجات، ورصد الاتجاهات في معايير التصنيف الرئيسية؛
           
           (3)تنفيذ إجراءات للتحقق من تطبيق محددات التصنيف باستمرار عبر الإدارات والمناطق الجغرافية؛
           
           (4)مراجعة وتوثيق أي تغييرات في عملية التصنيف، بما في ذلك أسباب التغييرات؛
           
           (5)مراجعة معايير التصنيف لتقييم ما إذا كانت لا تزال قادرة على التنبؤ بالمخاطر. يجب توثيق التغييرات في عملية التصنيف أو المعايير أو معايير التصنيف الفردية والاحتفاظ بها لكي يراجعها البنك المركزي السعودي.
           
          57.16يجب أن تشارك وحدة مراقبة مخاطر الائتمان بنشاط في تطوير نماذج التصنيف واختيارها وتنفيذها والتحقق من صحتها. ويجب أن تتحمل مسؤوليات المتابعة الرقابة على أي نماذج مستخدمة في عملية التصنيف، والمسؤولية النهائية عن المراجعة المستمرة والتعديلات على نماذج التصنيف.
           
          التدقيق الداخلي والخارجي 
           
          58.16يجب على عملية التدقيق الداخلي أو أي عملية مماثلة مستقلة بنفس القدر أن تراجع نظام تصنيف البنك وعملياته سنويًا على الأقل، بما في ذلك عمليات الوظيفة الائتمانية وتقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. تشمل مجالات المراجعة الالتزام بجميع المتطلبات المعمول بها. يجب أن يوثق التدقيق الداخلي النتائج التي توصل إليها.
           
        • القسم 6: استخدام التصنيفات الداخلية

          59.16التصنيفات الداخلية وتقديرات التخلف عن السداد والخسارة يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في الموافقة الائتمانية وإدارة المخاطر ومخصصات رأس المال الداخلية ووظائف حوكمة الشركات للبنوك باستخدام نهج التصنيفات الداخلية. أنظمة التصنيفات والتقديرات المصممة والمنفذة حصريًا لغرض التأهل لنهج التصنيفات الداخلية والمستخدمة فقط لتقديم مدخلات هذا النهج غير مقبولة. والبنوك بطبيعة الحال لن تستخدم بالضرورة نفس التقديرات بالضبط لكل من نهج التصنيفات الداخلية وجميع الأغراض الداخلية. على سبيل المثال، من المرجح أن نماذج التسعير ستستخدم احتمالات تعثر وخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد تختلف باختلاف عمر الأصل. في حال وجود مثل هذه الاختلافات، يجب على البنك توثيقها وإثبات معقوليتها للبنك المركزي السعودي.
           
          60.16ويجب أن يكون لدى البنك سجل جدير بالثقة فيما يتعلق باستخدام معلومات التصنيفات الداخلية. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نظام تصنيف يتماشى بشكل عام مع الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ويجب على البنك الذي يستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن يثبت أنه كان يقوم بتقدير وتوظيف الخسائر الناجمة عن التعثر والتعرض عند التخلف عن السداد بأسلوب يتفق على نطاق واسع مع الحد الأدنى من المتطلبات لاستخدام التقديرات الخاصة بالخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ولن تؤدي التحسينات التي يتم إدخالها على نظام تصنيف البنك إلى جعل البنك غير متوافق مع متطلبات الثلاث سنوات.
           
        • القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

          المتطلبات العامة للتقييم (الهيكل والغرض) 
           
          61.16يتناول هذا القسم المعايير العريضة لتقييمات لكل من احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وبوجه عام، فيجب على جميع البنوك التي تستخدم النهج القائم على التصنيف الداخلي أن تعمل على تقييم احتمالية التخلف عن السداد65 لكل فئة من المقترضين الداخليين فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية أو لكل مجمع في حالة تعرضات التجزئة.
           
          62.16ويجب أن تكون تقييمات احتمالية التخلف عن السداد متوسط لمعدلات التعثر لمدة عام فيما يتعلق بالمقترضين في الفئة، باستثناء تعرضات التجزئة كما هو موضح في الفقرتين 80.16 و 81.16. ومتطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 76.16 إلى 81.16. ويجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد (كما هو معرف في الفقرات 82.16 إلى 87.16) لكل تسهيلاتها (أو مجمعات التجزئة). بالنسبة للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم، يجب أيضًا على البنوك تقييم المتوسط المرجح للتعثر للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد لكل تسهيلاتها كما هو معرف في الفقرات 88.16 و 89.16. ومتطلبات تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية، فالبنوك التي لا تحقق متطلبات التقديرات الخاصة بالخسارة في عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف عن السداد، كما هو موضح أعلاه، يجب أن تستخدم التقييمات الرقابية لهذه المقاييس. ومعايير استخدام تلك التقديرات موضحة في الفقرات 127.16 إلى 144.16.
           
          63.16ويجب أن تضم التقديرات الداخلية لكل من احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جميع البيانات والمعلومات والوسائل المادية ذات الصلة والمتاحة. ويجوز للبنك استخدام البيانات الداخلية وبيانات من مصادر خارجية (بما في ذلك البيانات المجمعة). إذا تم استخدام البيانات الداخلية أو الخارجية، فيجب على البنك إظهار أن تقديراته تمثيلية لتجربة على مدار طويل.
           
          64.16ويجب تأسيس تقديرات في تجربة تاريخية ودليل تجريبي وليس على اعتبارات ذاتية أو اجتهادية. يجب الاهتمام بأي تغييرات في ممارسة الإقراض أو عملية متابعة الاستردادات طوال فترة المراقبة. يجب أن تعكس تقديرات البنوك على الفور مضامين التقدمات الفنية والبيانات الجديدة والمعلومات الأخرى عندما تصبح متاحة. يجب على البنوك مراجعة تقييماتها على أساسٍ سنوي أو بتكرار أكثر من هذا. 
           
          65.16ويجب أن تتوافق فئة التعرضات الممثلة في البيانات المستخدمة للتقييم، ومعايير الإقراض المستخدمة عند توليد البيانات، والخصائص الأخرى ذات الصلة و تكون على الأقل قابلة للمقارنة مع تلك الخاصة بتعرضات ومعايير البنك. يجب أن يُظهر البنك أيضًا أن الأحوال الاقتصادية أو أحوال السوق التي تقوم عليها البيانات مناسبة للأحوال والظروف الحالية والمتوقعة. فيما يتعلق بتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها الفقرات من 82.16 إلى 98.16. يجب أن يكون عدد التعرضات في العينة وفترة البيانات المستخدمة في القياس الكمي كافيًا لتزويد البنك بالثقة في دقة وسلامة تقديراته. يجب أن يؤدي أسلوب التقييم بشكلٍ جيد في الاختبارات خارج العينة.
           
          66.16وبوجه عام، على لأرجح أن تشمل تقديرات احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أخطاء لا يمكن التنبؤ بها. من أجل تجنب الإفراط في التفاؤل، يجب على البنك أن يضيف إلى تقديراته هامش تحفّظ يتعلق بمدى من الأخطاء. وحيث تكون الوسائل والبيانات أقل وفاءً بالغرض ومدى الأخطاء المحتملة أكبر، فيجب أن يكون هامش التحفظ أكبر. ويجوز للبنك المركزي السعودي، وعلى أساس فردي لكل حالة، أن يسمح ببعض المرونة في تطبيق المعايير المطلوبة فيما يخص البيانات التي يتم جمعها قبل وفي تاريخ تنفيذ هذا الإطار. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك إظهار أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات دون تلك المرونة. ويجب أن تتطابق البيانات المجمعة بعد تاريخ التنفيذ مع أدنى المعايير ما لم يتم ذكر خلاف ذلك.
           
          تعريف التخلف عن السداد 
           
          67.16يعتبر التخلف عن السداد قد حدث فيما يتعلق بملتزم معين عند وقوع أيًا من الحدثين التاليين.
           
           (1)أن يعتبر البنك أن الملتزم على الأرجح لن يدفع التزاماته الائتمانية إلى مجموعة البنك بالكامل، دون لجوء البنك إلى أفعال مثل حيازة الضمان (إن كان في حوزته).
           
           (2)ويكون الملتزم قد فوّت موعد الاستحقاق بأكثر من 90 يومًا في أي التزام ائتماني أساسي للمجموعة المصرفية. سوف يتم اعتبار السحب على المكشوف فوّت موعد الاستحقاق بمجرد أن خالف العميل الحد الموصى به أو الحد الأصغر من الرصيد غير المدفوع الحالي.
           
          68.16والعناصر التي يتعين اعتبارها مؤشرات لترجيح عدم الدفع تشمل:
           
           (1)يضع البنك الالتزام الائتماني في وضع غير مستحق.
           
           (2)يقوم البنك بعمل مخصص شطب أو مخصص للحساب ناتج عن انخفاض كبير في الجودة الائتمانية لاحقة لاستعداد البنك للتعرض.
           
           (3)يبيع البنك الالتزام الائتماني بخسارة اقتصادية مادية مرتبطة بالائتمان.
           
           (4)يوافق البنك على إعادة هيكلة متعثرة لالتزام الائتمان حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى التزام مالي منخفض بسبب الإعفاء المادي أو التأجيل لأصل الدين أو الفائدة أو (حيثما يكون ملائمًا) الرسوم.
           
           (5)يطالب البنك بإعلان إفلاس الملتزم أو طلب آخر مماثل فيما يتعلق بالالتزام الائتماني للملتزم تجاه المجموعة المصرفية.
           
           (6)سعى الملتزم أو إعلان إفلاسه أو حماية مماثلة من أجل تجنب أو تأخير سداد الالتزام الائتماني للمجموعة المصرفية.
           
          69.16وسوف يقدم البنك المركزي السعودي الإرشادات المناسبة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ومراقبة هذه العناصر.
           
          70.16بالنسبة لتعرضات التجزئة، يمكن تطبيق تعريف التخلف عن السداد على مستوى تسهيل معين، وليس على مستوى الملتزم. ومن ثم، فالتخلف عن السداد من المقترض في التزام واحد لا يتطلب من البنك التعامل مع باقي الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية على أنها متعثرة.
           
          71.16ويجب على البنك تسجيل التعثرات الفعلية على فئات تعرض التصنيف الداخلي باستخدام هذا التعريف المرجعي. ويجب على البنك أيضًا استخدام التعريف المرجعي في تقديراته لاحتمالات التخلف عن السداد و(حيثما يكون ملائمًا) الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وعند الوصول إلى هذه التقديرات، يجوز للبنك استخدام البيانات الخارجية المتاحة له والتي لا تتوافق مع ذلك التعريف، بناءً على المتطلبات الموضحة في الفقرة 77.16. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك أن يُظهر للبنك المركزي السعودي أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات مع التعريف المرجعي. وينطبق نفس الشرط على أي بيانات داخلية مستخدمة لتنفيذ هذا الإطار. ويجب أن تكون البيانات الداخلية (بما في ذلك البيانات المجمعة من البنك) والمستخدمة في تلك التقديرات بعد تاريخ تنفيذ هذا الإطار متوافقة مع التعريف المرجعي.
           
          72.16وإذا اعتبر البنك أن حالة التعرض المتعثر لا ينطبق عليها شرط من التعريف المرجعي، فيجب على البنك تقييم المقترض وتقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد على أنها تسهيل غير متعثر. وإذا انطبق التعريف المرجعي لاحقًا، فييتم اعتبار هذا حدوثًا لتعثر ثانٍ.
           
          إعادة تبويب تاريخي للحساب 
           
          73.16يجب على البنك أن يكون لديه سياسات موثقة ودقيقة فيما يتعلق باحتساب أيام التأخر في السداد، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بإعادة التبويب التاريخي للتسهيلات ومنح تمديدات وتأجيلات وتجديدات وتنقيح للحسابات المتواجدة. على أدنى تقدير، يجب أن تشمل سياسة إعادة التبويب التاريخي: (أ) موافقة السلطات ومتطلبات إعداد التقارير (ب) الحد الأدنى لعمر التسهيل قبل أن يكون مؤهلًا لإعادة التبويب التاريخي (ج) مستويات تأخر سداد التسهيلات المؤهلة لإعادة التبويب التاريخي (د) العدد الأقصى لعدد مرات التبويب التاريخي لكل تسهيل (هـ) إعادة تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب تطبيق هذه السياسات بشكلٍ دائم مع مرور الوقت، ويجب دعم "اختبار الاستخدام" (أي إذا كان البنك يتعامل مع تعرض معاد التبويب بطريقة مماثلة لتعرضات أخرى متأخرة في السداد بعد انتهاء حد فوات الاستحقاق، فيجب قيد هذا التعرض على أنها متخلف عن السداد لأغراض تتعلق بالتصنيف الداخلي).
           
          التعامل مع السحب على المكشوف 
           
          74.16يجب أن تخضع عمليات السحب على المكشوف المسموح بها لحد ائتماني يضعه البنك ويعلم به العميل. ويجب مراقبة أي تخطي لهذا الحد، وإذا لم تتم إعادة الحساب عند ذلك الحد بعد 90 إلى 180 يوم (حسب حدث فوات موعد الاستحقاق المعمول به)، فسيتم اعتباره تخلفًا عن السداد. سيكون لعمليات السحب على المكشوف غير المسموح بها حدًا صفريًا لأغراض التصنيف الداخلي. وهكذا، تبدأ أيام فوات موعد الاستحقاق بمجرد أن يتم منح أي ائتمان لعميل غير مفوض، إذا لم يتم دفع ذلك الائتمان في غضون 90 إلى 180 يومًا، وسيعتبر التعرض تخلفًا عن السداد. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات داخلية قوية لتقييم جدارة العملاء الذين تُعرض عليهم حسابات سحب على المكشوف.
           
          تعريف الخسارة لجميع فئات الأصل 
           
          75.16تعريف الخسارة المستخدم في تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد هو الخسارة الاقتصادية. وعند قياس الخسارة الاقتصادية، يتعين وضع جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار. يجب أن يشمل هذا تأثيرات الخصم الأساسي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة الأساسية المصاحبة لتحصيل التعرض. يجب على البنوك ألا تقيس فقط الخسارة المسجلة في دفاتر الحسابات، على الرغم من أنها يجب عليها أن تستطيع مقارنة الخسائر في دفاتر الحسابات والخسائر الاقتصادية. تؤثر خبرة البنك في التفاوض على الدين وتحصيله على معدلات الاسترداد ويجب أن تنعكس في تقديراته للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، لكن يجب أن تكون التعديلات على التقديرات في تلك الخبرة محافظة حتى يكون لدى البنك دليلًا ماديًا داخليًا لأثر تلك الخبرة.
           
          متطلبات خاصة بتقييم احتمالية التخلف عن السداد: التعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية 
           
          76.16يجب أن تستخدم البنوك المعلومات والأساليب التي تأخذ في اعتبارها الخبرة الطويلة عند تقييم متوسط احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف. على سبيل المثال، يجوز للبنوك استخدام أسلوب أو أكثر من الثلاثة المذكورة أدناه: تجربة التخلف الداخلي، التخطيط للبيانات الخارجية، ونماذج التخلف الإحصائية
           
          77.16ويجوز للبنوك أن يكون لديها أسلوب رئيسي وتستخدم أساليب أخرى كنقطة للمقارنة وتعديل محتمل. ولن يقبل البنك المركزي السعودي بتطبيق آلي لأسلوب دون تحليل داعم له. ويجب على البنوك الاعتراف بأهمية الاعتبارات الاجتهادية في تجميع نتائج الأساليب وفي القيام بتعديلات على حدود الأساليب والمعلومات. وبالنسبة لجميع الوسائل المذكورة أدناه، فيجب على البنوك تقييم احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف بناءً على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملحوظ والذي هو متوسط بسيط قائم على عدد الملتزمين (الوزن المرجح). ووزن المناهج، مثل وزن الخسارة عند التخلف عن السداد، ليس مسموحًا.
           
           (1)ويجوز أن يستخدم البنك بيانات عن خبرة داخلية للتخلف عن السداد لتقييم احتمالية التخلف عن السداد. ويجب على البنك أن يوضح في تحليله أن التقديرات تعكس معايير الاكتتاب وأي فروقات في نظام التصنيف الذي أنتج البيانات ونظام التصنيف الحالي. وحيثما توجد بيانات محدودة فقط، أو إذا تغيرت معايير الاكتتاب أو أنظمة التصنيف، فيجب على البنك إضافة هامش أكبر للتحفظ في تقديره لاحتمالية التخلف عن السداد. ويجوز الاعتراف باستخدام بيانات مجمعة عبر المؤسسات أيضًا. ويجب أن يوضح البنك أن أنظمة التصنيف الداخلي ومعايير البنوك الأخرى في المجمع تتشابه مع أنظمته ومعاييره.
           
           (2)ويجوز للبنوك أن يربطوا أو يقرنوا درجاتهم الداخلية بمقياس تستخدمه مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو مؤسسة مماثلة ثم تنسب معدل التعثر الملاحظ لدرجات المؤسسة الخارجية إلى درجات البنك. يجب أن تُبنى عمليات الاقتران على مقارنة معايير التصنيف الداخلي بالمعايير المستخدمة من المؤسسة الخارجية وعلى مقارنة التصنيفات الداخلية والخارجية لأي مقترضين عاديين. ويجب تجنب التحيز أو عدم الثبات في نهج الاقتران أو البيانات الأساسية. ويجب أن تكون معايير المؤسسة الخارجية والخاصة بالبيانات الأساسية المستخدمة في القياس الكمي متوجهة نحو خطر المقترض ولا تعكس خصائص المعاملة. ويجب أن يشمل تحليل البنك مقارنة تعريفات التخلف عن السداد المستخدمة، بناءً على المتطلبات في الفقرات 67.16 إلى 72.16. يجب على البنك توثيق أساس عملية الاقتران.
           
           (3)ويُسمح للبنك استخدام متوسط بسيط لتقديرات احتمالية التخلف عن السداد لأفراد المقترضين في درجة معينة، حيث يتم سحب التقديرات من نماذج التنبؤ الإحصائي للتعثر. يجب أن يحقق استخدام البنك لنماذج احتمالية التخلف عن السداد لهذا الغرض المعايير المذكورة في 33.16.
           
          78.16وبغض النظر عما غذا كان البنك يستخدم مصادر خارجية أو داخلية أو مجمعة للبيانات، أو مزيج من الثلاثة، من أجل تقييم احتمالية التخلف عن السداد، فيجب أن يكون طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة لا يقل عن خمسة أعوام لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت فترة الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة وجوهرية، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة.
           
          متطلبات محددة لتقييم احتمالية التخلف عن السداد: تعرضات التجزئة 
           
          79.16من خلال معرفة الأساس الخاص بالبنك لتحديد التعرضات في المجمعات، فيجب على البنوك أن تعتبر البيانات الداخلية مصدرًا رئيسًا للمعلومات من أجل تقييم خصائص الخسارة. يُسمح للبنوك استخدام بيانات خارجية أو نماذج إحصائية للقياس الكمي مما يوفر رابطًا قويًا يمكن إظهاره بين: (أ) عملية البنك لتحديد التعرضات لمجمع والعملية المستخدمة من مصدر البيانات الخارجية، (ب) بين السمة الداخلية للمخاطر بالبنك وتركيبة البيانات الخارجية. في جميع الحالات، يجب على البنوك استخدام جميع مصادر البيانات ذات الصلة والجوهرية كنقاط للمقارنة.
           
          80.16وهناك طريقة مشتقة من تقديرات متوسطة لاحتمالية التخلف عن السداد على المدى الطويل ومتوسط معدلات الخسارة المرجحة (كما هو معرف في الفقرة 82.16) للتجزئة يمكن بناؤها على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (أولًا) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (ثانيًا) استخدام متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتخلف عن السداد على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلا الحالتين، من الممكن الاعتراف أن الخسارة في حالة التخلف عن السداد والمستخدمة لحساب رأس المال بناءً على التصنيف الداخلي لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد وأنها يجب أن تكون متوافقة مع المفاهيم المعرّفة في الفقرة 82.16.
           
          81.16وبغض النظر عما إذا كانت البنوك تستخدم مصادر بيانات خارجية أو داخلية أو مجمعة أو مزيج من الثلاثة، فمن أجل تقييمها لخصائص الخسارة، يجب ألا يقل طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة عن خمس سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة للدورة الاقتصادية ذات الصلة بالمحفظة. ويتعين بناء احتمالية التخلف عن السداد على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملاحظ لمدة عام.
           
          متطلبات محددة لتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصول 
           
          82.16يجب أن يعمل البنك على تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تسهيل والذي يهدف إلى أن يعكس حالات الانكماش الاقتصادي حيثما يكون ضروريًا من أجل اكتشاف المخاطر ذات الصلة. ولا يمكن للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد الذي تم حسابه بناءً على متوسط الخسارة الاقتصادية لجميع التعثرات الملاحظة من خلال مصدر البيانات لذلك النوع من التسهيل. وعلاوة على هذا، يجب أن يضع البنك في اعتباره احتمال أن تكون الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتسهيل أعلى من المتوسط المرجح بالتخلف عن السداد أثناء فترة تكون فيها الخسائر الائتمانية أعلى بكثير من المتوسط. بالنسبة لأنواع معينة من التعرضات، قد لا تُظهر شدة الخسارة ذلك التغير الدوري وتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد قد لا تختلف بشكلٍ كبير عن المتوسط المرجح للتخلف عن السداد على المدى الطويل. ومع هذا، وبالنسبة لتعرضات أخرى، فهذا التغير الدوري في شدة الخسارة قد يكون مهمًا وسوف تحتاج البنوك إلى إدخاله في تقديراتها للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الرجوع إلى متوسطات شدة الخسارة الملحوظة أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة، والتوقعات بناءً على الافتراضات المحافظة، أو وسائل أخرى مماثلة. قد يتم تكوين تقديرات مناسبة للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة باستخدام إما البيانات الداخلية أو البيانات الخارجية. وسوف يستمر البنك المركزي السعودي في المراقبة وسيتسمر في تشجيع تطوير مناهج مناسبة لهذه المسألة.
           
          83.16وفي تحليله، يجب على البنك أن يفكر في مدى أي ترابط بين خطر المقترض وخطر الضمان أو موفر الضمان. ويجب تناول الحالات التي يوجد بها درجة كبيرة من الترابط بطريقة متحفظة وحذرة. ويجب التفكير في أي عدم توافق في العملة بين الالتزام الأساسي والضمان والتعامل معه بطريقة متحفظة في تقييم البنك للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد.
           
          84.16ويجب أن تقوم تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد على معدلات استرداد تاريخية وألا تُبنى فقط على القيمة السوقية المقدرة للضمان، إن أمكن ذلك. يعترف هذا المطلب بالعجز المحتمل للبنوك على كسب السيطرة على ضمانها والعجز عن تسييله بسرعة. وبالقدر الذي تضع فيه تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد في الاعتبار وجود الضمان، فيجب على البنوك أن تضع متطلبات داخلية لإدارة الضمان والإجراءات التشغيلية والتأكد القانوني وعملية إدارة المخاطر التي تتوافق بوجه عام مع النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي.
           
          85.16والاعتراف بمبدأ أن الخسائر المحققة يمكن أحيانًا أن تتجاوز المستويات المتوقعة، فيتعين أن تعكس الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للأصل المتعثر إمكانية أن البنك سيضطر إلى الاعتراف بخسائر إضافية غير متوقعة أثناء فترة الاسترداد. بالنسبة لكل أصل متعثر، يجب على البنك أيضًا وضع أفضل تقدير للخسارة المتوقعة على ذلك الأصل بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التسهيل. والمبلغ الذي تتجاوز به الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد أفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة للأصل، إن وجدت بالأساس، يمثل متطلب رأس المال لذلك الأصل، ويتعين أن يحدده البنك على أساس حساسية المخاطر وفقًا لـ الفقرة 3.11 والأمثلة حيث يكون أفضل تقدير للخسارة المتوقعة للأصل المتعثر أقل من مجموع المخصصات المحددة والشطب الجزئي على ذلك الأصل سوف يجذب الفحص الرقابي ويجب أن يكون مبررًا من جانب البنك.
           
          متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
           
          86.16يجب بناء الخسارة الناجمة عن التخلف في السداد على أدنى فترة لملاحظة البيانات والتي ينبغي أن تغطي بشكلٍ مثالي ما لا يقل عن دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول.
           
          متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
           
          87.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
           
          متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصل 
           
          88.16يُعرف التعرض عند التخلف عن السداد لبند داخل الميزانية أو خارجها بأنه التعرض الإجمالي المتوقع للتسهيل عقب تخلف الملتزم عن السداد. بالنسبة للبنود داخل الميزانية، يجب على البنوك تقدير التعرض عند التخلف عن السداد بما لا يقل عن المبلغ المسحوب الحالي، بناءً على الاعتراف بتأثيرات التقاص داخل الميزانية كما هو مذكور في النهج الأساسي. وأدنى متطلبات للاعتراف بالتقاص هي نفس المتطلبات للنهج الأساسي. ومن ثم، تركز أدنى المتطلبات الإضافية للتقييم الداخلي للتعرض عند التخلف عن السداد حسب النهج المتقدم على تقدير التعرض عند التخلف عن السداد للبنود خارج الميزانية (باستبعاد المعاملات التي تعرض البنوك لمخاطر الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل رقم 5 للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل). يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم أن يكون لديها إجراءات راسخة لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد لبنود خارج الميزانية. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد التي سيتم استخدامها لكل نوع من التسهيلات. ينبغي أن تعكس تقديرات البنك للتعرض عند التخلف عن السداد إمكانية سحوبات إضافية من المقترض عند بدء حدث التعثر وبعده. إذا اختلفت تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد حسب نوع التسهيل، فيجب أن يكون تخطيط هذه التسهيلات واضحًا وبلا أي غموض.
           
          89.16وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك تحديد تقدير للتعرض عند التخلف عن السداد لكل تسهيل مؤهل. يجب أن يكون تقديرًا لمتوسط التعرض عند التخلف عن السداد المرجح للتعثر على المدى الطويل للتسهيلات المماثلة والمقترضين على فترة طويلة من الوقت، لكن مع هامش من التحفظ المناسب من اجل مدى من الأخطاء في التقدير. إذا كان من الممكن توقع رابطًا إيجابيًا بين تكرار التعثر وأهمية التعرض عند التخلف عن السداد، فيجب أن يكون التعرض عند التخلف عن السداد به هامش أكبر من التحفظ. وعلاوة على هذا، بالنسبة للتعرضات التي من أجلها تكون تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد متقلبة على مدار الدورة الاقتصادية، فيجب على البنك استخدام تقديرات تعرض عند التخلف عن السداد تكون ملائمة للانكماش الاقتصادي، إذا كانت هذه التقديرات أكثر تحفظًا من المتوسط على المدى البعيد. بالنسبة للبنوك التي لم تستطع وضع نماذج تعرض عند التخلف عن السداد خاصة بها، فيمكن تحقيق ذلك من خلال التفكير في الطبيعة الدورية، إن وجدت، لمحفزات تلك النماذج. وقد يكون لدى بنوك أخرى بيانات داخلية كافية لفحص تأثير التراجع السابق. ومع هذا، فبعض البنوك قد يكون أمامها خيار الاستخدام التحفظي للبيانات الخارجية فقط. وعلاوة على هذا، فعندما يؤسس البنك تقديراته على مقاييس بديلة للتوجه المركزي (مثل التقدير المئوي المتوسط أو المرتفع) أو على بيانات "الانكماش" فقط، فيتعين أن يؤكد صراحةً تحقق مطلب الانكماش الأساسي لهذا الإطار، أي أن تقديرات البنك ليست أدنى من التقدير (التحفظي) للتعرض عند التخلف عن السداد للمتوسط المرجح للتعثر بالنسبة للتسهيلات المماثلة.
           
          90.16ويجب أن تكون المعايير التي تُستمد منها تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد مقبولة وبديهية، وتمثل ما يعتقد البنك أنه دوافع جوهرية للتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب دعم الخيارات بتحليل داخلي موثوق من البنك. ويجب أن يكون البنك قادرًا على توفير تقسيم لتجربة التعرض عند التخلف عن السداد من خلال العوامل التي يراها دوافع للتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن يستخدم البنك كافة المعلومات الجوهرية ذات الصلة في استنتاج تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. وعبر أنواع التسهيلات، يجب على البنك مراجعة تقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد عندما تظهر معلومات جوهرية جديدة وعلى الأقل على أساسٍ سنوي.
           
          91.16ويجب على البنك أن يبذل عناية كبيرة فيما يتعلق بسياساته واستراتيجياته الخاصة المطبقة فيما يتعلق بمراقبة الحسابات ومعالجة الدفع. ويجب على البنك أيضًا دراسة قدرته ورغبته في منع المزيد من عمليات السحب في ظروف التأخر في الدفع، مثل مخالفات التعهد أو أحداث التعثر الفني. يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وإجراءات كافية لمراقبة مبالغ التسهيلات والمبالغ غير المسددة الحالية مقابل الخطوط الملتزم بها والتغييرات في المبالغ غير المدفوعة لكل مقترض ولكل درجة. يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة الأرصدة غير المدفوعة بشكلٍ يومي.
           
          92.16ويجب وضع تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام نهجًا أفقيًا ثابتًا مدته 12 شهرًا، أي لكل تحفظ في مجموعة البيانات المرجعية، ويجب ربط نتائج التعثر بخصائص الملتزم المعني والتسهيلات قبل التعثر بانثى عشر شهرًا.
           
          93.16وكما هو موضح في الفقرة 65.16، يتعين على البنوك أن تبني تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على بيانات مرجعية والتي تعكس خصائص الملتزم والتسهيلات وممارسة إدارة البنك للتعرضات التي تنطبق عليها التقديرات. وبالاتساق مع هذا المبدأ، ينبغي بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المطبقة على تعرضات معينة على البيانات التي تمزج تأثيرات الخصائص المتفاوتة أو البيانات من تعرضات تُظهر خصائص مختلفة (على سبيل المثال، نفس تجميعة المنتج العريضة لكن مع عملاء مختلفين يديرها البنك بطريقة مختلفة). ينبغي بناء التقديرات على أجزاء متجانسة بطريقة مناسبة. وغير ذلك، ينبغي بناء التقديرات على نهج تقييم ينزع بفعالية تأثير الخصائص المختلفة الظاهرة في مجموعة البيانات ذات الصلة. والممارسات التي لا تمتثل بوجه عام لهذا المبدأ تشمل استخدام تقديرات قائمة على:
           
           (1)بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة/السوق المتوسطة التي يتم تطبيقها على ملتزمين تجاريين أكبر.
           
           (2)بيانات من التزامات لها إتاحة "صغيرة" وحد غير مستخدم يتم تطبيقها على التسهيلات ذات الإتاحة المحدودة والغير المستخدمة "الضخمة".
           
           (3)بيانات من الملتزمين المعروفين بأنهم محيرين في التاريخ المرجعي يتم تطبيقها على الملتزمين الحاليين بدون مشاكل معروفة (على سبيل المثال، عملاء في التاريخ المرجعي لم يكونوا متأخرين في الدفع، متواجدون في قائمة البنك، يخضعون لخصومات مؤخرة يبادر بها البنك حسب حدوده، ممنوعين من السحب أو يخضعون لأنواع أخرى من نشاط التحصيل.)
           
           (4)بيانات تأثرت بتغييرات في مزيج منتجات الاقتراض للملتزمين والمنتجات الأخرى المتعلقة بالائتمان في فترة الملاحظة ما لم يتم تخفيف البيانات بفعالية فيما يتعلق بتلك التغييرات، على سبيل المثال، من خلال تعديل البيانات لإزالة آثار التغييرات في مزيج المنتجات. يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك أن تُظهر فهمًا مفصلًا لتأثير التغييرات في مزيج منتجات العميل على مجموعات البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد (والتقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد المصاحبة) وأن التأثير يكون غير جوهريًا أو تم تخفيفه بشكلٍ فاعل خلال عملية تقييم كل بنك. وسيتحدى البنك المركزي السعودي تحليلات البنوك في هذا الشأن. لن يشمل التخفيف الفعال: ضبط الأرضيات لعامل التحويل الائتماني/ملاحظات التعرض عند التخلف عن السداد، واستخدام تقديرات على مستوى الملتزم والتي لا تغطي بالكامل خيارات تحويل المنتج ذات الصلة أو ترافق منتجات ذات خصائص مختلفة للغاية (على سبيل المثال، المنتجات الدوارة والمنتجات غير الدوارة)، وتعديل الملاحظات "الجوهرية" فقط المتأثرة بتحويل المنتج، مع استبعاد الملاحظات المتأثرة بتحويل حالة المنتج (ومن ثم تشويه تمثيل البيانات المتبقية).
           
          94.16وهناك سمة معروفة لنهج عامل الحد غير المسحوب من القرض66 لتقييم عوامل التحويل الائتماني وهي منطقة عدم استقرار مصاحبة للتسهيلات القريبة من السحب بالكامل في التاريخ المرجعي. ينبغي على البنوك أن تتأكد من أن تقديراتها للتعرض عند التخلف عن السداد معزولة عن التأثيرات المحتملة لهذه المنطقة لعدم الاستقرار.
           
           (1)والنهج المقبول قد يشمل استخدام طريقة تقييم غير نهج عامل الحد غير المسحوب (ULF) والذي يتجنب مسألة عدم الاستقرار من خلال عدم استخدام الحدود الصغيرة غير المسحوبة والتي قد تقترب من الصفر في المقام أو التحول حسبما هو ملائم إلى طريقة غير عامل الحدي غير المسحوب حيث يتم تناول منطقة عدم الاستقرار، على سبيل المثال، نهج العامل الحدي، وعامل الرصيد أو نهج عامل الاستخدام الإضافي67. لاحظ أن، حسب الفقرة 93.16، بما في ذلك الاستخدام الحدي كدافع في نماذج التعرض عند التخلف عن السداد يمكن أن يعزل جزء كبير من المحفظة المعنية عن هذه المشكلة، لكن، في ظل غياب الأفعال الأخرى، يترك الأمر مفتوحًا لكيفية وضع تقديرات مناسبة للتعرض عند التخلف عن السداد لتطبيقه على التعرضات في منطقة عدم الاستقرار.
           
           (2)ومن بين المناهج الشائعة لكنها غير فعالة في تخفيف هذه المشكلة البيانات المرجعية للحدود القصوى والحدود الدنيا (على سبيل المثال، عامل تحويل الائتمان الملاحظ عند 100% و0% على التوالي) أو حذف الملاحظات التي يُحكم عليها بأنها متأثرة.
           
          95.16يجب ألا تصل البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد بالحدود القصوى إلى مبلغ أصل الدين القائم أو حدود التسهيل. ينبغي إدراج الفائدة المحققة والمدفوعات المستحقة الأخرى والزيادات في البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد.
           
          96.16وبالنسبة للمعاملات التي تعرض البنوك إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل، يجب أن تحقق تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المتطلبات المذكورة في معايير المخاطر الائتمانية للطرف المقابل.
           
          متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
           
          97.16يجب بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على فترة زمنية البيانات والتي يجب أن تغطي بشكلٍ مثالي دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يجب حساب تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام المتوسط المرجح للتعثر وليس المتوسط المرجح الزمني.
           
          متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
           
          98.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل، كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
           
          متطلبات تقييم تأثير الضمانات: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية عند استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
           
          99.16عندما يستخدم البنك تقديراته الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد، فربما يعكس ذلك تأثير الضمانات في تخفيف المخاطر من خلال العدول إلى تقديرات احتمالية التخلف عن السداد أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد. وخيار العدول إلى الخسارة عند التخلف عن السداد متاح فقط لتلك البنوك التي وافقت على استخدام تقديراتها الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد. بالنسبة لتعرضات التجزئة، حيث توجد الضمانات، سواء في دعم الالتزام الفردي أو مجمع من التعرضات، فيجوز للبنك أن يعكس تأثير تخفيف المخاطر من خلال تقديراته لاحتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد، بشرط أن يتم ذلك بطريقة متسقة. وفي تطبيق هذا الأسلوب أو أسلوب آخر، يجب على البنك تطبيق نهج ثابت، عبر أنواع الضمانات وعلى مدار الوقت.
           
          100.16وفي جميع الحالات، يجب تحديد تصنيف مقترض للمقترض وجميع الضامنين المعترف بهم في البداية وعلى أساسٍ دائم. يجب على البنك إتباع جميع المتطلبات الأدنى لتحديد تصنيفات المقترض الموضحة في هذا المستند، بما في ذلك المراقبة المنتظمة لحالة الضامن وقدرته ورغبته في الوفاء بالتزاماته. وبالتوافق مع المتطلبات في الفقرات 46.16 و 47.16، يجب على البنك الاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة عن المقترض والضمان والضامن. وفي حالة ضمانات التجزئة، تنطبق هذه المتطلبات أيضًا على تحديد التعرض في مجمع، وتقييم احتمال التخلف عن السداد.
           
          101.16ولا يمكن للبنك تعيين احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد المعدلة ليكون التعرض المضمون لأن وزن المخاطر المعدل سيكون أقل من التعرض المباشر القابل للمقارنة للضمان. لا يُسمح لمعايير أو عمليات تصنيف أن تستخدم الآثار المواتية الممكنة لارتباط متوقع ناقص بين أحداث التعثر للمقترض والضامن لأغراض المتطلبات الأدنى لرأس المال التنظيمي. ومن ثم، يجب ألا يعكس وزن المخاطر المعدل تخفيف مخاطر "التعثر المزدوج".
           
          102.16وإذا طبق البنك النهج المعياري على التعرضات المباشرة للضامن، يجوز الاعتراف فقط بالضامن من خلال التعامل مع النسبة المغطاة من التعرض على أنها تعرض مباشر للضمان بموجب النهج المعياري. وبالمثل، إذا طبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على التعرضات المباشرة للضمان، فيجوز الاعتراف بالضمان فقط من خلال تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على النسبة المغطاة من التعرض. وبدلًا من هذا، قد تختار البنوك ألا تعترف بتأثير الضمانات على تعرضاتها.
           
          103.16فلا توجد قيود على أنواع الضمانات المؤهلة. وعلى أية حال، يجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة بوضوح لأنواع الضمانات التي سيعترف بها لأغراض رأس المال التنظيمي.
           
          104.16يجب إثبات الدليل على الضمان خطيًا وألا يكون قابلًا للإلغاء من جانب الضامن، وأن يكون ساريًا حتى الوفاء بالدين كاملًا (حتى انتهاء المبلغ ومدة الضمان). وأن يكون نافذًا قانونًا ضد الضامن في ولاية قضائية يكون للضامن فيه أصولًا للحجز عليها وتنفيذ حكم المحكمة. يجب أن يكون الضمان غير مشروطًا كذلك، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأصلي في الدفع في وقت الاستحقاق. ومع هذا، وبموجب النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي، فالضمانات التي تغطي الخسارة المتبقية بعد أن لاحق البنك الملتزم الأصلي أولًا من أجل الدفع وأكمل عملية إعادة هيكلة الدين هي التي يجوز الاعتراف بها.
           
          105.16وفي حالة الضمانات التي بالبنك الذي يطبق النهج المعياري على النسبة المغطاة من التعرض، ينطبق نطاق الضمانات وأدنى المتطلبات في ظل النهج المعياري.
           
          106.16ويجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة وواضحة لتعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، عملية توزيع التعرضات على المجمعات) كي تعكس تأثير الضمانات لأغراض رأس المال التنظيمي. يجب أن تكون هذه المعايير تفصيلية تمامًا مثل معايير تعيين التعرضات على درجات متوافقة مع الفقرتين 25.16 و 26.16، ويجب أن تتبع جميع المتطلبات الأدنى لتعيين تصنيف المقترض أو التسهيل الموضح في هذا المستند.
           
          107.16ويجب أن تكون المعايير مقبولة وبديهية ويجب أن تتناول قدرة ورغبة الضامن على تنفيذ الضمان. يجب أن تتناول المعايير أيضًا التوقيت المحتمل لأي مدفوعات والدرجة التي إليها ترتبط قدرة الضامن على التنفيذ بموجب الضمان بقدرة المقترض على السداد. يجب كذل أن تتناول معايير البنك المدى الذي إليه يبقى الخطر المتبقي على المقترض، على سبيل المثال عدم توافق العملة بين الضمان والتعرض الأساسي.
           
          108.16وعند تعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، وعملية تخصيص التعرضات للمجمعات)، يجب على البنوك أن تضع كافة المعلومات المتاحة في الاعتبار.
           
          متطلبات تقييم تأثير المشتقات الائتمانية: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية حيث يتم استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
           
          109.16تختص أيضًا المتطلبات الأدنى للضمانات بالمشتقات الائتمانية ذات الاسم الواحد. توجد اعتبارات إضافية تتعلق بتفاوت الأصل. يجب على المعايير المستخدمة في تعيين درجات معدلة للمقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو المجمعات) للتعرضات المتحوطة بالمشتقات الائتمانية أن تستلزم ألا يكون الأصل الذي عليه يتم بناء الحماية (الأصل المرجعي) مختلفًا عن الأصل الأساسي، إلا إذا تم تحقيق الشروط المذكورة في النهج الأساسي.
           
          110.16وعلاوة على هذا، يجب أن تتناول المعايير هيكل دفع المشتقات الائتمانية وبالتالي تقييم تأثير هذا الأمر على مستوى وتوقيت الاسترداد. يجب أيضًا أن يتناول البنك المدى الذي إليه تبقى الأشكال الأخرى من المخاطر المتبقية.
           
          متطلبات لتقييم تأثير الضمانات والمشتقات الائتمانية: معايير للبنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية 
           
          111.16تنطبق المتطلبات الأدنى المذكورة في الفقرات 99.16 إلى 110.16 على البنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية مع الاستثناءات الآتية:
           
           (1)لا يستطيع البنك استخدام خيار "تعديل الخسارة عند التخلف عن السداد"،
           
           (2)مدى الضمانات والضامنين المؤهلين مقصور على ما هو مذكور في الفقرة 28.12.
           
          متطلبات خاصة بتقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لتأهيل الذمم المدينة المشتراة  
           
          112.16يجب تحقيق المتطلبات الأدنى التالية لقياس المخاطر بالنسبة للذمم المدينة المشتراة (المؤسسية والتجزئة) والاستفادة من المعاملة من أعلى لأسفل مع مخاطر التعثر و/أو تعاملات النهج القائم على التصنيف الداخلي لخفض المخاطر.
           
          113.16سوف يُطلب من البنك المشتري تجميع الذمم المدينة في مجمعات متجانسة حتى يمكن تحديد تقديرات دقيقة وثابتة لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لخسائر التعثر وتقديرات الخسائر المتوقعة لخفض الخسائر. وبوجه عام، سوف تعكس عملية توزيع المخاطر ممارسات الاكتتاب للبائع وتباين عملائه. وعلاوة على هذا، يجب أن تمتثل وسائل وبيانات تقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة لمعايير القياس الكمي للمخاطر المتواجدة لتعرضات التجزئة. وبالتحديد، ينبغي أن يعكس القياس الكمي كافة المعلومات المتاحة عن البنك المشتري فيما يتعلق بجودة الذمم المدينة الأساسية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمجمعات المتشابهة المقدمة من البائع، ومن البنك المشتري أو من مصادر خارجية. يجب أن يحدد البنك المشتري ما إذا كانت البيانات المقدمة من البائع متوافقة مع التوقعات المتفق عليها من الطرفين فيما يتعلق على سبيل المثال بنوع وحجم وجودة الذمم المدينة المشتراة. وإذا اختلف الحال عن ذلك، فمن المتوقع أن يحصل البنك المشتري على بيانات أكثر صلة ويعتمد عليها.
           
          114.16والبنك الذي يشتري الذمم المدينة يجب عليه تبرير الثقة في إمكانية سداد المقدم الحالي والمستقبلي من تسييل (أو تحصيل مقابل) مجمعات الذمم المدينة. ومن أجل التأهيل المعاملة من أعلى لأسفل لخطر التعثر، ينبغي مراقبة مجمع الذمم المدينة والعلاقة الاقتراضية العامة والإشراف عليها. وعلى وجه الخصوص، سوف يكون على البنك أن يُظهر ما يلي:
           
           (1)التأكد القانوني (راجع الفقرة 115.16).
           
           (2)فعالية أنظمة المراقبة (راجع الفقرة 116.16)
           
           (3)فعالية أنظمة تسوية الدين (راجع الفقرة 117.16)
           
           (4)فعالية أنظمة مراقبة الضمان، وتوافر الائتمان والنقد (راجع الفقرة 118.16)
           
           (5)الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك (راجع الفقرتين 119.16 و 120.16)
           
          115.16التأكد القانوني: يجب أن يضمن هيكل التسهيل أنه في ظل كافة الظروف القابلة للتوقع يكون للبنك ملكية نافذة وسيطرة على التحويلات النقدية من الذمم المدينة، بما في ذلك أحداث تعثر البائع أو المحصل وإفلاسهم. عندما يقدم الملتزم المدفوعات مباشرةً إلى بائع أو محصل، يجب على البنك التحقق بانتظام من تحويل المدفوعات بالكامل وبموجب الشروط المتفق عليها في العقد. كذلك، ينبغي حماية ملكية الذمم المدينة وإيصالات النقدية مقابل "وقف" الإفلاس أو الطعون القانونية التي يمكن أن تؤخر بشكلٍ كبير قدرة المقرض على تسييل/التنازل عن الذمم المدينة أو بقاء السيطرة على إيصالات النقدية.
           
          116.16فعالية أنظمة المراقبة: يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة جودة الذمم المدينة والحالة المالية للبائع والمحصل. وعلى وجه الخصوص:
           
           (1)يجب على البنك:
           
            (أ)تقييم الارتباط بين جودة الذمم المدينة والحالة المالية لكلٍ من البائع والمحصل،
           
            (ب)أن يكون لديه سياسات وإجراءات داخلية توفير الضمانات الكافية للحماية من الأمور الطارئة، بما في ذلك تحديد التصنيف الداخلي للمخاطر لكلٍ من البائع والمحصل.
           
           (2)يجب على البنك أن تكون لديه سياسات وإجراءات فعالة في تحديد أهلية البائع والمحصل. يجب أن يُجري البنك أو وكيله مراجعات دورية للبائعين والمحصلين من أجل التحقق من دقة التقارير الواردة من البائع/المحصل، واكتشاف الاحتيال أو نقاط الضعف التشغيلية، والتحقق من جودة السياسات الائتمانية للبائع وسياسات وإجراءات التحصيل لدى المُحصل. يجب توثيق نتائج هذه المراجعات بشكلٍ جيد.
           
           (3)يجب أن تكون لدى البنك القدرة على تقييم خصائص مجمع الذمم المدينة، بما في ذلك:
           
            (أ)فائض المقدم
           
            (ب)تاريخ متأخرات البائع والديون المعدومة وخصومات الدين
           
            (ج)شروط الدفع
           
            (د)الحسابات العكسية المحتملة.
           
           (4)يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للرصد على أساس إجمالي تركيزات المدين الواحد داخل مجمعات الذمم المدينة وعبرها.
           
           (5)يجب أن يتلقى البنك تقارير مفصلة في مواعيد منتظمة عن تقادم الذمم المدينة وتخفيضات القيمة الخاصة بها من أجل:
           
            (أ)ضمان الامتثال لمعايير الأهلية لدى البنك والسياسات المتقدمة التي تحكم الذمم المدينة المُشتراة؛
           
            (ب)توفير وسيلة فعالة لمراقبة وتأكيد شروط البيع الخاصة بالبائع (مثل تقادم تاريخ الفاتورة) وخفض القيمة.
           
          117.16فعالية أنظمة التسوية: يتطلب البرنامج الفعال أنظمة وإجراءات، ليس فقط للكشف عن التدهور في الوضع المالي للبائع وتدهور جودة الذمم المدينة في مرحلة مبكرة، ولكن أيضًا لمعالجة المشاكل الناشئة بشكل استباقي. وبالتحديد:
           
           (1)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات وأنظمة معلومات واضحة وفعالة لمراقبة الامتثال لما يلي: (أ) جميع الشروط التعاقدية للتسهيل (بما في ذلك التعهدات، وصيغ الإقراض، وحدود التركيز ومحفزات الاستهلاك المبكر، وما إلى ذلك) وكذلك (ب) السياسات الداخلية للبنك التي تحكم معدلات الإقراض وأهلية الذمم المدينة. يجب على أنظمة البنك أن ترصد انتهاكات التعهدات والتنازلات إلى جانب استثناءات السياسات والإجراءات المعمول بها.
           
           (2)للحد من السحوبات غير المقبولة، يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للكشف عن الاقتراض الزائد والموافقة عليه ومراقبته وتصحيحه.
           
           (3)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للتعامل مع البائعين أو مقدمي الخدمات الضعفاء ماليًا و/أو التدهور في جودة مجمعات الذمم المدينة. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر، محفزات الإنهاء المبكر في التسهيلات المتجددة وغيرها من سبل حماية التعهدات، ونهج منظم للتعامل مع انتهاكات التعهدات وإجراءات واضحة وفعالة لبدء الإجراءات القانونية والتعامل مع الذمم المدينة الإشكالية.
           
          118.16فعالية أنظمة التحكم في الضمانات وتوافر الائتمان والنقد: يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة لإدارة التحكم في الذمم المدينة والائتمان والنقد. وبالتحديد:
           
           (1)يجب أن تحدد السياسات الداخلية المكتوبة جميع العناصر المادية لبرنامج شراء الذمم المدينة، بما في ذلك معدلات الإقراض والضمانات المؤهلة والوثائق اللازمة وحدود التركيز وكيفية التعامل مع الإيصالات النقدية. يجب أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار بدرجة مناسبة جميع العوامل المهمة والجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي للبائع/مقدم الخدمة، وتركيزات المخاطر، والاتجاهات في جودة الذمم المدينة وقاعدة عملاء البائع.
           
           
           (2)يجب أن تضمن الأنظمة الداخلية ألا يتم إقراض الأموال إلا مقابل الضمانات والوثائق الداعمة المحددة (مثل شهادات الخدمة والفواتير ووثائق الشحن وما إلى ذلك).
           
           
          119.16الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك: نظرًا للاعتماد على أنظمة الرصد والرقابة للحد من مخاطر الائتمان، يجب أن يكون لدى البنك عملية داخلية فعالة لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات الهامة، بما في ذلك:
           
           (1)عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أو كليهما بشكل منتظم لجميع المراحل الحرجة لبرنامج شراء الذمم المدينة.
           
           (2)التحقق من الفصل بين الواجبات:
           
            (أ)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة وتقييم المدين؛
           
            (ب)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة والتدقيق الميداني للبائع/مقدم الخدمة.
           
          120.16يجب أن تتضمن العملية الداخلية الفعالة للبنك لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات المهمة أيضًا تقييمات لعمليات المكتب الخلفي، مع التركيز بشكل خاص على المؤهلات والخبرة ومستويات التوظيف والأنظمة الداعمة.
           

          65 لا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات.


          66 نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية المتوقعة في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد غير المسحوب الذي يبقى متاحًا للمدين بموجب شروط التسهيل وأحكامه، أي أن EAD=B0=Bt+ULF[Lt –Bt]، حيث B0=رصيد التسهيل في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد EAD) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد).


          67 عامل الحد (LF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD=B0= LF[Lt]، حيث B0=رصيد التسهيلات في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) وLt=الحد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد). عامل التوازن (BF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الرصيد الحالي الذي تم سحبه بموجب تسهيل ائتماني، أي أن EAD=B0=BF[Bt]. عامل الاستخدام الإضافي (AUF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد الإجمالي المتاح للمدين بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD = B0 = Bt + AUF[Lt].

        • القسم 8: التحقق من التقييمات الداخلية

          121.16يجب أن يكون لدى البنوك نظامًا قويًا للتحقق من دقة واتساق أنظمة التصنيف والعمليات وتقييم جميع مكونات المخاطر ذات الصلة. ويجب أن يُظهر البنك للمشرف عليه أن عملية التحقق الداخلية تمكّنه من تقييم أداء أنظمة التصنيف الداخلي وتقييم المخاطر بشكلٍ ثابت وهادف.
           
          122.16ويجب على البنوك أن تقارن بانتظام معدلات التعثر المحققة مع تقييمات لاحتمالية التخلف عن السداد لكل درجة وأن يكون قادرًا على إظهار أن معدلات التعثر المحققة هي في إطار المدى المتوقع لتلك الدرجة. يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي إتمام ذلك التحليل من أجل تقييماتها للخسائر الناجمة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن تستفيد تلك المقارنات من البيانات التاريخية التي انتهت منذ فترة طويلة قدر الإمكان. يجب أن يوثق البنك وبوضوح الطرق والبيانات المستخدمة في تلك المقارنات من جانب البنك. يجب تحديث هذا التحليل والتوثيق سنويًا على الأقل.
           
          123.16ويجب أيضًا أن تستخدم البنوك أدوات تحقق كمية أخرى ومقارنات مع مصادر بيانات خارجية. يجب بناء التحليل على بيانات مناسبة للمحفظة ومحدثة بشكلٍ منتظم وتغطي فترة مراقبة ذات صلة. يجب بناء التقييمات الداخلية لأداء أنظمة التصنيف الخاصة بالبنوك على تاريخ طويل من البيانات، والتي تغطي مدى من الظروف الاقتصادية ودورة أعمال كاملة أو أكثر من دورة.
           
          124.16يجب أن توضح البنوك أن وسائل الاختبار الكمية وطرق التحقق الأخرى لا تتباين من حيث النظام مع الدورة الاقتصادية. يجب توثيق التغييرات في الوسائل والبيانات (سواء مصادرة البيانات أو الفترات المغطاة) بشكلٍ واضح وشامل.
           
          125.16ويجب أن يكون لدى لبنوك معايير داخلية دقيقة ومنضبطة للمواقف التي تكون فيها احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد كبيرة بدرجة كافية لكي تستدعي صحة التقييمات محل التحقق. يجب أن تضع هذه المعايير في الاعتبار دورة الأعمال والتباين النظامي المماثل في تجارب التعثر. وإذا استمرت القيم المحققة في أن تظل أعلى من القيم المتوقعة، فيجب على البنوك أن ترجع التقييمات في تصاعد لكي تعكس تجربة تعثرها والخسارة.
           
          126.16وإذا اعتمدت البنوك على التقييمات الرقابية فقط، بدلًا من الداخلية، لمقاييس المخاطر، فيتم تشجيعها على مقارنة الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد بتلك التي وضعها البنك المركزي السعودي. ويتعين أن تشكل معلومات الخسائر المحققة الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جزءًا من تقييم رأس المال الاقتصادي للبنك.
           
        • القسم 9: التقييمات الرقابية لنسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)

          127.16يجب على البنوك التي تعمل على النهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي لا يتحقق متطلبات تقييمات نسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)، المذكورة أعلاه، أن تحقق أدنى المتطلبات المذكورة في النهج المعياري كي تحصل على الاعتراف بالضمان المالي المؤهل (كما هو موضح في قسم تخفيف المخاطر الائتمانية للنهج المعياري، الفصل 9). فيجب على تلك البنوك أن تحقق أدنى المتطلبات الإضافية التالية من أجل الحصول على الاعتراف بأنواع ضمان إضافية.
           
          تعريف تأهيل العقار التجاري والسكني كضمان 
           
          128.16يُعرف الضمان التجاري والعقاري السكني المؤهل لتعرضات الشركات والتعرضات السيادية على أنه:
           
           (1)الضمان الذي لا يكون فيه خطر المقترض معتمدًا بشكل جوهري على أداء العقار الأساسي أو المشروع الأساسي، بل على القدرة الأساسية للمقترض على سداد الدين من مصادر أخرى. ومن ثم، فسداد التسهيلات البنكية لا يعتمد بشكلٍ جوهري على أي تدفق نقدي متولد من العقار التجاري أو السكني المستخدم كضمان،
           
           (2)كذلك، يجب ألا تكون قيمة الضمان المرهون متعمدة بشكل جوهري على أداء المقترض. وليس الهدف من هذا المطلب هو تجنب المواقف التي تؤثر فيها العوامل الاقتصادية الكبيرة على قيمة الضمان وأداء المقترض.
           
          129.16وعلى ضوء الوصف الشامل أعلاه وتعريف تعرضات المؤسسات، فالعقار الذي يُدر دخلًا والذي يقع تحت فئة الأصل ذو الخط المستقيم مستبعد بشكلٍ خاص من الاعتراف به كضمان للتعرضات المؤسسية.68
           
          المتطلبات التشغيلية للعقار التجاري أو السكني المؤهل 
           
          130.16بناءً على تحقيق التعريف المذكور أعلاه، يكون العقار التجاري والسكني مؤهلًا للاعتراف به كضمان للمطالبات المؤسسية فقط إذا تم تحقيق جميع المتطلبات التشغيلية التالية.
           
           (1)قابلية التنفيذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة بالضمان المأخوذ قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في جميع الولايات القضائية، ويجب رفع أي مطالبة بالضمان بطريقة مناسبة وفي حينها. يجب أن تعكس فوائد الضمان حجزًا مكتملًا (بمعنى أن يتم تحقيق كافة المتطلبات القانونية لتأسيس المطالبة). وعلاوة على هذا، فاتفاقية الضمان والمعالجة القانونية التي تقوم عليها الاتفاقية يجب أن تجعل البنك يحقق قيمة الضمان من خلال إطار زمني معقول.
           
           (2)القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب تثمين الضمان بالقيمة العادلة للسوق الحالية أو أقل منها والتي عندها يمكن بيع العقار بموجب عقد خاص بين البائع الراغب والمشتري المستقل في تاريخ التثمين.
           
           (3)إعادة التثمين المتكرر: من المتوقع أن يراقب البنك قيمة الضمان على أساس متكرر على الأقل مرة في العام. من المقترح حدوث مراقبة متكررة إذا خضعت السوق لتغييرات كبيرة في أحوالها. يجوز استخدام الطرق الإحصائية للتثمين (على سبيل المثال، الرجوع إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينة) لتحديث التقييمات أو لتحديد انخفاض قيمة الضمان وأنه بحاجة إلى إعادة تثمين. يجب أن يقوم مهني مؤهل بتثمين العقار عندما تشري المعلومات إلى احتمال انخفاض قيمة الضمان بشكلٍ كبير بالنسبة لأسعار السوق العامة أو عند وجود حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
           
           (4)الحجز من الدرجة الثانية: في بعض الدول الأعضاء، سيتم تقييد الضمان المؤهل بمواقف يكون فيها للمقرض حق الحجز الأول على العقار. وقد يتم وضع حق الحجز من الدرجة الثانية في الاعتبار إذا لم يكن هناك شك في أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتشكل تخفيفًا فعالًا للمخاطر الائتمانية. وإذا تم الاعتراف بحقوق الحجز من الدرجة الثانية، فيجب على البنك أولًا أن يأخذ قيمة اقتطاع من الضمان، ثم يخصمها من مجموع كافة القروض ذات الرهن التي لها حق حجز أعلى من الحجز من الدرجة الثانية، وتكون القيمة المتبقي هي الضمان الذي يدعم القرض الذي له حق الحجز من الدرجة الثانية. في الحالات التي يكون الرهن في حيازة أطراف خارجية والتي تصنف بالتساوي مع رهن البنك، يجوز الاعتراف بنسبة الضمان (بعد تطبيق الاستقطاعات والخصومات بسبب قيمة القروض ذات الرهون الأعلى من رهن البنك) المنسوبة للبنك.
           
          131.16والمتطلبات الإضافية لإدارة الضمان هي كما يلي:
           
           (1)يجب توثيق أنواع الضمان العقاري التجاري والسكني المقبول من البنك وسياسات الإقراض (أسعار الإقراض) عند الحصول على هذا النوع من الضمان.
           
           (2)يجب أن يتخذ البنك خطوات لضمان تأمين العقار المأخوذ كضمان ضد التلف أو انخفاض القيمة.
           
           (3)يجب أن يراقب البنك باستمرار أي مطالبات مسبقة مسموح بها (على سبيل المثال، الضرائب) التي على العقار.
           
           (4)يجب أن يراقب البنك بشكلٍ مناسب خطر المسؤولية البيئية التي تنشأ بسبب الضمان، مثل وجود مادة سامة بالعقار.
           
          متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: تعريف الذمم المدينة المؤهلة 
           
          132.16الذمم المدينة المالية المؤهلة هي مطالبات لها أجل استحقاق أصلي ناقصًا منه أو يساوي عام واحد حيث سيتم السداد من خلال تدفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالأصول الأساسية للمقترض. يشمل هذا سداد الديون ذاتيًا والذي ينشأ عن بيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية والمبالغ العامة التي على المشترين والموردين والمستأجرين والهيئات الوطنية والمحلية الحكومية أو أطراف أخرى غير مرتبطة لا تتعلق ببيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية. لا تشمل الذمم المدينة المؤهلة تلك الذمم المدينة المصاحبة للتوريق والمشاركات الفرعية أو المشتقات الائتمانية.
           
          متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: التأكد القانوني 
           
          133.16يجب أن تكون الآلية القانونية والتي من خلالها يتم إعطاء الضمان قوية وتضمن أن المقرض لديه حقوقًا واضحة على العوائد من الضمان.
           
          134.16يجب أن تتخذ البنوك كافة الخطوات اللازمة لتحقيق المتطلبات المحلية فيما يتعلق بقابلية تنفيذ فائدة الضمان، على سبيل المثال، من خلال تسجيل فائدة الضمان مع أمين السجل. ويتعين أن يكون هناك إطار عمل يسمح للمقرض المحتمل أن يكون له مطالبة ذات أولوية مكتملة على الضمان.
           
          135.16ويجب أن تكون كافة المستندات المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لكافة الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في كافة الولايات القضائية. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
           
          136.16ويجب توثيق اتفاقيات الضمات بطريقة مناسبة، مع إجراء قوي وواضح لتحصيل عوائد الضمان في حينها. يتعين أن تضمن إجراءات البنوك ملاحظة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر السداد من جانب العميل وتحصيل الضمان في حينه. في حالة تعثر أو تخلف الملتزم عن السداد، ينبغي أن يكون للبنك السلطة القانونية لبيع أو التنازل عن الذمم المدينة لأطراف أخرى دون موافقة الملتزم بالذمم المدينة.
           
          متطلبات الاعتراف بالذمم المالية المدينة: إدارة المخاطر 
           
          137.16يجب أن يكون لدى البنك عملية سليمة لتحديد الخطر الائتماني في الذمم المدينة. تلك العملية يجب أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليلات لأعمال وصناعة المقترض (على سبيل المثال، آثار دورة الأعمال) وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم المقترض. وإذا اعتمد البنك على المقترض في التأكد من الخطر الائتماني للعملاء، فيجب على البنك مراجعة سياسة ائتمان المقترض للتأكد من سلامتها ومصداقيتها.
           
          138.16ويجب أن يعكس الهامش بين مبلغ التعرض وقيمة الذمم المدينة جميع العوامل المناسبة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، والتركز في مجمع الذمم المدينة المرهونة من مقترض فرد، والمخاطر المحتملة للتركز في إجمالي تعرضات البنك.
           
          139.16ويجب أن يحافظ البنك على عملية مراقبة دائمة والمناسبة للتعرضات المحددة (سواء الفورية أو الطارئة) المنسوبة للضمان الذي سيتم استخدامه كمخفف للمخاطر. قد تشمل هذه العملية، حسبما يكون ملائمًا، تقارير التقادم ومراقبة المستندات التجارية وشهادات قاعدة الإقراض وعمليات التدقيق المتكرر للضمان وتأكيد الحسابات والرقابة على عوائد الحسابات المدفوعة، وتحليلات التخفيف (الائتمانات المقدمة من المقترض للمصدرين) والتحليل المالي المنتظم لكلٍ من المقترض ومصدري الذمم المدينة، وخاصة في حال ما إذا تم الحصول على عدد صغير من الذمم المدينة الضخمة كضمان. يجب مراقبة الالتزام بحدود التركز العام للبنك. علاوة على هذا، يتعين مراجعة امتثال متعهدي القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بشكلٍ منتظم
           
          140.16ويتعين تنويع الذمم المدينة المرهونة من المقترض وألا ترتبط دون أصلٍ قانوني بالمقترض. وعندما يكون الارتباط مرتفعًا، على سبيل المثال، إذا كان بعض مصدري الذمم المدينة معتمدين على المقترض من أجل جدواهم أو أن المقترض والمصدرين ينتمون إلى صناعة مشتركة، فيتعين أخذ المخاطر الحاضرة في الاعتبار عند وضع هوامش لمجمع الضمان ككل. لن يتم الاعتراف بالذمم المدينة من منتسبي المقترض (بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين) على أنها مخففات مخاطر.
           
          141.16ويتعين على البنك أن تكون لديه عملية موثقة لتحصيل مدفوعات الذمم المدينة في مواقف التعثر. وينبغي أن تتواجد المرافق المطلوبة للتحصيل، حتى عندما يطلب البنك من المقترض التحصيل بشكلٍ طبيعي.
           
          متطلبات الاعتراف بالضمان المادي الآخر 
           
          142.16ربما يسمح البنك المركزي السعودي بالاعتراف بتأثير تخفيف الخطر الائتماني لضمان مادي آخر معين عندما تتحقق الشروط التالية:
           
           (1)إذا أظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسواقًا سائلة للتصرف في الضمان بطريقة سريعة وذات كفاءة اقتصادية. يجب أن ينفذ البنك إعادة تقييم لهذا الشرط بشكلٍ دوري وعندما تشري المعلومات إلى وجود تغييرات في السوق.
           
           (2)أن يظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسعار سوق ثابتة ومتاحة للجميع من أجل الضمان. يجب أن تُظهر البنوك أن المبلغ الذي تستلمه عند تحصيل الضمان لا ينحرف بدرجة كبيرة عن أسعار السوق الحالية.
           
          143.16ومن أجل حصول بنك معين على الاعتراف بضمان ماضي إضافي، يجب أن يحقق جميع المتطلبات الموجودة في الفقرات 130.16 و 131.16، حسب التعديلات التالية:
           
           (1)باستثناء واحد فقط للمطالبات المسبقة المسموح بها والمحددة في الحاشية بالفقرة رقم 130.16، يتم السماح بحق الحجز الأول على الضمان. ومن ثم، يجب على البنك أن تكون له أولوية على جميع المقرضين من أجل العوائد المحققة من الضمان.
           
           (2)ويجب أن تشمل اتفاقية القرض توضيحات مفصلة للمضان والحق في فحص وإعادة تثمين الضمان عند الضرورة من البنك المقرض.
           
           (3)يجب توثيق أنواع الضمان المادي المقبولة من البنك والسياسات والممارسات فيما يتعلق بالمبلغ المناسب لكل نوع من أنواع الضمان فيما يتعلق بمبلغ التعرض في سياسات وإجراءات ائتمانية داخلية وإتاحتها للفحص و/أو المراجعة والتدقيق.
           
           (4)يجب على السياسات الائتمانية للبنك فيما يتعلق بهيكل المعاملة أن تتناول متطلبات الضمان المناسب فيما يتعلق بمبلغ التعرض، والقدرة على تسييل الضمان بالفعل، والقدرة على تحديد سعر بطريقة موضوعية أو بالقيمة السوقية، وعدد مرات الحصول على القيمة بالفعل (بما في ذلك التقييم أو التثمين المهني) وتقلبات قيمة الضمان. يجب أن تنتبه عملية إعادة التثمين الدورية إلى الضمان "الحساس" لضمن تعديل التثمينات بشكل مناسب مع التقادم، أو طراز السنة، والتقادم المادي أو التدهور.
           
           (5)وفي حالات المخزون (على سبيل المثال، المواد الخام، والعمل قيد الإنجاز والبضائع المنتهية الصنع ومخزون المتعاملين في السيارات) والمعدات، يجب أن تشمل عملية إعادة التثمين الدورية الفحص المادي للضمان.
           
          144.16ويمكن لاتفاقيات الضمان العامة والأشكال الأخرى للرسوم غير الثابتة أن توفر للبنك المقرض مطالبة مسجلة على أصول الشركة. وفي الحالات التي بها تشمل المطالبة المسجلة كلًا من الأصول غير المؤهلة كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي والأصول المؤهل كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي، فيجوز للبنك الاعتراف بالأخيرة. ويكون الاعتراف مشروط بالنسبة للمطالبات التي تحقق المتطلبات التشغيلية المبينة في الفقرات 127.16 إلى 143.16.
           

          68 وفي الظروف الاستثنائية للأسواق المتطورة والراسخة، قد يكون للرهون على المقر أو المبنى التجاري المتعدد الأغراض و/أو المبنى التجاري المتعدد المستأجرين إمكانية الحصول على اعتراف بأنه ضمان في المحفظة المؤسسية. وستخضع المعاملة الاستثنائية لشروط صارمة للغاية. على وجه التحديد، يجب تحقيق اختبارين، وهما (أولًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري حتى أقل من 50% من قيمة السوق أو 60% من نسبة القرض إلى القيمة بناءً على نسبة قيمة الرهن إلى الإقراض 0.3% من القروض القائمة في أي عام معين، (ثانيًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر العامة الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري 0.5% من القروض القائمة في أي عام معين. وإذا لم يتحقق أي من هذين الاختبارين في عام معين، فإن الأهلية لاستخدام هذه المعاملة ستتوقف وستكون هناك حاجة إلى تحقيق معايير الأهلية الأصلية مرة أخرى قبل أن يكون ممكنًا تطبيقها في المستقبل. ويجب على الدول التي تطبق هذه الطريقة أن تفصح بشكلٍ علني عن تحقيق هذه المعايير.

        • القسم 10: متطلبات إثبات الإيجار

          145.16سيتم منح الإيجارات التي لا تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية (راجع الفقرة 146.16) نفس المعاملة مثل التعرضات المضمونة بنفس النوع من الضمان. ويجب تحقيق أدنى متطلبات نوع الضمان (الضمان التجاري أو العقاري السكني أو ضمان آخر). علاوة على هذا، يجب على البنك أن يحقق المعايير التالية:
           
           (1)إدارة مخاطر سليمة من جانب المؤجر فيما يتعلق بموقع الأصل، والاستخدام الذي يوضع فيه، وعمره والتقادم المخطط،
           
           (2)إطار قانوني سليم يرسخ ملكية المؤجر القانونية للأصل وقدرته على ممارسة حقوقه كمالك بطريقة آنية،
           
           (3)يجب ألا يكون الفرق بين معدل إهلاك الأصل المادي ومعدل الإطفاء لمدفوعات الإيجار ضخمًا بدرجة كبيرة تبالغ في تخفيف الخطر الائتماني المنسوب للأصول المؤجرة.
           
          146.16وسيتم التعامل مع الإيجارات التي تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية بالطريقة التالية. خطر القيمة المتبقية هو تعرض البنك لخسارة محتملة بسبب القيمة العادلة لانخفاض المعدات لأدنى من قيمتها المتبقية عند بداية الإيجار.
           
           (1)وسوف تحصل مدفوعات الإيجار المخفضة على وزن مخاطر مناسب للقوة المالية للمستأجر (احتمالية التخلف عن السداد) والتقدير الرقابي أو الذاتي للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد، أيهما أكثر ملاءمة.
           
           (2)ستكون القيمة المتبقية مرجحة للمخاطر بنسبة 100%.
           
        • القسم 11: متطلبات الإفصاح

          147.16من أجل التأهل للنهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب على البنوك أن تحقق متطلبات الإفصاح المذكورة في متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة. هذه هي أدنى متطلبات لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي: والإخفاق في تحقيق هذه المتطلبات سوف يجعل البنوك غير مؤهلة لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي.
           
      • 17. الانتقال

        • التدرج لتعامل النهج المعياري مع تعرضات الأسهم

          1.17تخضع معاملة وزن الخطر المذكورة في الفقرة 50.7 لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات من 1 يناير 2023م. بالنسبة لتعرضات أسهم المضاربة غير المدرجة، سيبدأ وزن الخطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 60 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة. وبالنسبة لجميع حصص الأسهم، سوف يبدأ وزن المخاطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 30 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة.
           
        • التدرج في إزالة النهج القائم على التصنيفات الداخلية لتعرضات الأسهم

          17.2إن مطلب استخدام النهج المعياري لتعرضات الأسهم في الفقرة 41.10 سيكون خاضعًا لترتيب تدريجي خطي ذي خمس سنوات من 1 يناير 2023م. وأثناء الفترة التدريجية، سيكون الخطر المرجح لتعرضات الأسهم الأكبر في:
           
           (1)وزن الخطر كما هو محسوب باستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي الذي انطبق على تعرضات الأسهم قبل 1 يناير 2023م،
           
           (2)وزن الخطر المحدد للترتيب الخطي التدريجي في النهج المعياري للخطر الائتماني (راجع الفقرة 1.17 أعلاه).
           
      • 18. التوريق: أحكام عامة

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • نطاق وتعريفات المعاملات المغطاة في إطار التوريق

          1.18يجب على البنوك تطبيق إطار التوريق من أجل تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي للتعرضات الناشئة عن عمليات التوريق التقليدية والمركبة أو الهياكل المماثلة والتي تحتوي على سمات شائعة في النوعين. ولأنه يجوز هيكلة عمليات التوريق بطرق عدة، فيجب تحديد تعامل رأس المال لتعرض التوريق على أساس المادة الاقتصادية لها وليس على أساس شكلها القانوني. ويتم تشجيع البنوك على التشاور مع البنك المركزي عند وجود شك يتعلق بما إذا كان يتعين اعتبار معاملة معينة على أنها توريق. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار المعاملات التي تنطوي على تدفقات نقدية من عقارات (على سبيل المثال، الإيجار) على أنها تعرضات إقراض متخصصة، إذا كانت مضمونة.
           
          2.18والتوريق التقليدي هو هيكل يتم فيه استخدام التدفق النقدي من مجمع الأصول المورقة للتعرضات لخدمة ما لا يقل عن مركزين مختلفين للمخاطر ذات الطبقات أو شرائح تعكس درجات مختلفة من المخاطر الائتمانية. ويعتمد الدفع للمستثمرين على أداء التعرضات الأساسية المحددة، على عكس تلك المشتقة من التزام الكيان المنشئ لتلك التعرضات. تختلف الهياكل المقسمة/المشرحة التي تميز عمليات التوريق عن أدوات الدين العادية ذات الأولوية/الأقل أولوية وفي ذلك فإن شرائح التوريق التابعة يمكن أن تمتص الخسائر دون انقطاع للمدفوعات التعاقدية لشرائح أكثر أولوية، حيث أن التبعية في هيكل دين ذا أولوية/أقل أولوية هي مسألة أولوية الحقوق لعوائد التصفية.
           
          3.18والتوريق المركب هو هيكل له ما لا يقل عن مركزين مختلفين ومقسمين أو شريحتي مخاطر والتي تعكس الدرجات المختلفة من المخاطر الائتمانية إذا تم تحويل الخطر الائتماني لمجمع الأصول المورقة من التعرضات، سواء كلها أو بعضها، من خلال استخدام مشتقات أو ضمانات ائتمانية ممولة (مثل الأذونات المرتبطة بالائتمان) أو غير ممولة (مثل المقايضات العجز عن سداد الائتمان) التي تعمل كتحوط للخطر الائتماني للمحفظة. وبالتالي، فالخطر المحتمل للمستثمرين يتوقف على أداء مجمع الأصول المورقة.
           
          4.18ويُشار إلى تعرضات البنوك فيما يتعلق بعملية توريق باسم "تعرضات التوريق". يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في 81.9. والحسابات الاحتياطية، مثل حسابات الضمانات النقدية، والمسجلة على أنها أصل من البنك المنشئ يجب أيضًا التعامل معها على أنها تعرضات توريق.
           
          5.18تعرض إعادة التوريق هو أيضًا تعرض توريق والذي فيه يتم تقسيم الخطر المصاحب لمجمع التعرضات الأساسية وتعرض واحد على الأقل من التعرضات الأساسية يكون تعرض توريق. وعلاوة على هذا، فالتعرض لواحد أو أكثر من تعرضات إعادة التوريق يعتبر تعرض توريق. والتعرض الناتج عن إعادة تقسيم تعرض توريق لا يعتبر تعرض توريق إذا لم يستطع البنك إظهار أن التدفقات النقدية من وإلى البنك لا يمكن تكرارها في جميع الظروف والأحوال من خلال تعرض ما لتوريق مجموعة من الأصول التي لا تحتوي على تعرضات توريق.
           
          6.18وقد تشمل الأدوات الأساسية في المجمع الذي يتم توريقه لكنها لا تقتصر على ما يلي: القروض والالتزامات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهون، وسندات الشركات والأسهم العادية واستثمارات الأسهم الخاصة. وقد يشمل مجمع الأصول المورقة واحد أو أكثر من التعرضات.
           
        • تعريفات ومصطلحات عامة

          7.18بالنسبة لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، يعتبر البنك منشئ فيما يتعلق بتوريق معين إذا حقق أيًا من الشروط التالية:
           
           (1)ينشئ البنك التعرضات الأساسية المتضمنة في التوريق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو
           
           (2)يعمل البنك كضامن لقناة أوراق تجارية مدعومة بالأصول أو برنامج مماثل والذي يستحوذ على التعرضات من كيانات خارجية. في سياق تلك البرامج، يعتبر البنك بوجه عام ضامنًا و منشئ، في المقابل، إذا أدار أو جهّز البرنامج في الواقع أو من حيث الجوهر، ووضع أوراق مالية في السوق أو قدم تمويلات دعم سيولة أو ائتمانية.
           
          8.18ويقوم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بإصدار ورقة مالية إلى مستثمرين خارجيين مع موعد استحقاق مدته عام واحد أو أقل وتكون الورقة مدعومة بالأصول أو تعرضات أخرى مقبوضة في كيان بعيد عن الإفلاس.
           
          9.18وطلب إعادة الشراء هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التوريق (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) قبل سداد جميع التعرضات الأساسية أو تعرضات التوريق. في حالة التوريق التقليدي، يتم هذا الأمر بوجه عام من خلال إعادة شراء تعرضات التوريق المتبقية بمجرد أن يكون رصيد المجموعة أو الأوراق المالية المتبقية أقل من مستوى معين. في حالة المعاملة المركبة، قد يتخذ استدعاء إعادة الشراء شكل بند والذي يميز الحماية الائتمانية.
           
          10.18وتمويل دعم الائتمان هو ترتيب تعاقدي والذي فيه يًُبقي البنك أو كيان آخر على تعرض توريق ويقدم درجة ما من الحماية المضافة لأطراف أخرى في المعاملة.
           
          11.18شريحة تمويل الائتمان بفائدة فقط هو أصل في الميزانية والذي
           
           (1)يمثل تقييم التدفقات النقدية المرتبطة بهامش الدخل المستقبلي،
           
           (2)إنه ثانوي.
           
          12.18شرط السداد المبكر هو آلية، إذا تم تفعيلها، فإنها تسرع من خفض فائدة المستثمر في التعرضات الأساسية لتوريق تسهيلات ائتمانية دوارة وتسمح للمستثمرين بأن يتم السداد لهم قبل موعد الاستحقاق الأصلي للأوراق المالية المصدرة. توريق تسهيلات ائتمانية دوارة هو توريق تمثل فيه التعرضات الأساسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، السحوبات الحالية أو المستقبلية الخاصة بتسهيل ائتماني دوار. وتشمل الأمثلة على التسهيلات الائتمانية الدوارة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرضات بطاقة الائتمان، وخطوط ائتمان ملكية المنزل، وخطوط الائتمان التجارية، والخطوط الأخرى للائتمان.
           
          13.18يُعرف فارق الفائض (أو هامش الدخل المستقبلي) على أنه إجمالي متحصلات رسوم التمويل والدخل الآخر المستلم من صندوق الاستثمار أو كيان ذي غرض خاص (كيان ذو غرض خاص، كما هو معرف أدناه) ناقصًا منه فائدة الشهادة، وأتعاب التحصيل، والشطب والمصروفات الأخرى للصندوق أو الكيان ذي الغرض الخاص.
           
          14.18وينشأ الدعم الضمني عندما يوفر البنك دعمًا لتوريق في فائض عن التزامه التعاقدي المحدد مسبقًا.
           
          15.18بالنسبة للمخاطر القائمة على أغراض رأس المال، تعني المجموعة القائمة على التصنيف الداخلي مجموعة توريق يمكن للبنك أن يستخدم معها النهج القائم على التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية مع معرفة أن لديه اعتماد لتطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي لنوع التعرضات الأساسية ولديه معلومات كافية لحساب متطلبات رأس المال حسب التصنيف الداخلي لهذه التعرضات. من المتوقع أن البنك الذي حصل على اعتماد البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي للمجموعة الكاملة للتعرضات ولديه تعرض توريق معين لا يمكنه تقييم متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية باستخدام نهج التصنيف الداخلي سوف يُظهر للبنك المركزي سبب عدم قدرته على القيام بذلك. ومع هذا، فربما يحرم البنك المركزي بنكًا معينًا من استخدام مجموعة النهج القائم على التصنيف الداخلي مثلما هو الحال مع هياكل أو معاملات معينة، بما في ذلك المعاملات ذات مخصصات الخسارة عالية التعقيد، والشرائح التي لا يمكن تآكل تمويل الدعم الائتماني الخاص بها لأسباب غير خسائر المحفظة، وشرائح المحفظة ذات الارتباطات الداخلية المرتفعة.
           
          16.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن المجموعة المختلطة تعني مجموعة توريق والتي يستطيع البنك من أجلها حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض وليس كل التعرضات الأساسية في عملية توريق.
           
          17.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن مجموعة النهج المعياري تعني مجموعة توريق والتي ليس لدى البنك موافقة بشأنها لحساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية، أو التي من أجلها، بينما يكون لدى البنك موافقة على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض أو جميع أنواع التعرضات الأساسية، إلا أن البنك غير قادر على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية بسبب نقص البيانات المناسبة، أو ممنوع من البنك المركزي من التعامل مع المجموعة كمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي بموجب 15.18.
           
          18.18ويعتبر تعرض التوريق (الشريحة) هو تعرض له أولوية (شريحة) إذا كان مدعومًا أو مضمونًا بقوة من مطالبة أولى على كامل مبلغ الأصول في مجموعة مورقة أساسية.69 بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الأكثر أولوية فقط في معاملة التوريق، وفي بعض الأمثلة قد تكون هناك مطالبات أخرى، بالمعنى الفني، أكثر أولوية في الشلال (على سبيل المثال، مطالبة مقايضة) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها على أنها أكثر أولوية. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح المتعددة ذات الأولوية والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخسارة أي تأثير على أولوية هذه الشرائح، وذلك لأنها تستفيد من نفس المستوى من دعم الائتمان. والتأثيرات المادية لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق على أوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. على سبيل المثال:
           
           (1)في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحة غير مصنفة على أنها شريحة ذات أولوية، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحة أقل والذي يفي بتعريف الشريحة ذات الأولوية.
           
           (2)في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرائح التي فوق شريحة الخسارة الأولى، سيتم التعامل مع المركز الأعلى تصنيفًا على أنه شريحة ذات أولوية. عند وجود عدة شرائح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحة الأكثر أولوية فقط في  التدفق النقدي المتتالي على أنها ذات أولوية (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفة للعديد من الشرائح ذات الأولوية عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافة هذه الشرائح على أنها شريحة ذات أولوية.
           
           (3)في العادة، تسهيل السيولة الذي يدعم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول لن يكون المركز الأكثر أولوية في البرنامج، فالورقة التجارية، والتي تستفيد من دعم السيولة، ستكون المركز الأكثر أولوية. ومع هذا، فقد يتم النظر إلى تسهيلات السيولة على أنها تغطي جميع الخسائر الخاصة بمجموعة الذمم المدينة الأساسية التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزائدة/الاحتياطيات المقدمة من البائع وعلى أنها الأكثر أولوية إذا كانت محددة لتغطي جميع الأوراق التجارية المستحقة والديون الأخرى ذات الأولوية والمدعومة من المجموعة، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقدية من مجمع الأصول المورقة إلى دائنين آخرين حتى سداد أي سيولة تم سحبها بالكامل. في حالة مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض له أولوية. وخلاف ذلك، إذا لم تتحقق هذه الشروط، أو غذا شكلت تسهيلات السيولة لأسباب أخرى مركز متوسط في المادة الاقتصادية وليس مركزًا ذا أولوية في مجمع الأصول المورقة، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض ليس له أولوية.
           
          19.18ولأغراض رأس المال القائمة على المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانية، أو القيمة المرحلة - والتي تأخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينة اتخذها البنك على هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانية، حيثما يكون ممكنًا.
           
          20.18ويجب على البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانية كما يلي:
           
           (1)بالنسبة لإجراءات تخفيف المخاطر الائتمانية المباعة أو المشتراة من البنك، استخدم التعامل الموضح في 56.18 إلى 62.18،
           
           (2)بالنسبة للتسهيلات التي ليست من إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان، استخدم معاملات التحويل الائتماني بنسبة (CCF) 100%. إذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات إلى المستثمرين طالما المُحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له أولوية على المطالبات الأخرى بشأن التدفقات النقدية من مجمع التعرضات الأساسية. ويجوز للنسبة غير المسحوبة من السلفة النقدية للمُحصل أو التسهيلات أن تحصل على معاملات تحويل ائتمانية للالتزامات القابلة للإلغاء دون شرط في الفصول 5 حتى 7 و
           
           (3)بالنسبة لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الائتمانية، مثل مقاضيات سعر الفائدة أو العملة التي باعها أو اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في فصل مراجعة المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لأدنى متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل وتعديل التقييم الائتماني.
           
          21.18الكيان ذو الغرض الخاص هو شركة أو صندوق استثمار أو كيان آخر قائم لغرض معين، وتكون أنشطته محدودة على الأنشطة المناسبة لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الائتمان لمنشئ أو بائع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تكون صندوق استثمار أو كيان مماثل، كأدوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات إلى الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد أو أصول أخرى ممولة بالدين الصادر من الصندوق.
           
          22.18ولأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن استحقاق الشريحة (MT) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحة المتبقية في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك بإحدى الطرق التالية. في جميع الأحيان، MT له حد أدنى مدته عام واحد وحد أقصى مدته خمسة أعوام.
           
           (1)بالنسبة للمتوسط المرجح لأجل الاستحقاق باليورو70 للتدفقات النقدية التعاقدية للشريحة، كما يتم التعبير عنها أدناه، حيث أن CFt تشير إلى التدفقات النقدية (أصل الدين ومدفوعات الفائدة والرسوم) والواجبة الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فترة t. يجب أن تكون المدفوعات التعاقدية غير مشروطة ويجب ألا تعتمد على الأداء الفعلي للأصول المورقة. وإذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقدية غير المشروطة متاحة، فيتم استخدام أجل الاستحقاق القانوني النهائي. 
           
            
           
           (2)وعلى أساس أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة، حيث يكون ML هو أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة.
           
            
           
          23.18عند تحديد أجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين على البنوك أن تضع في اعتبارها أقصى فترة زمنية تتعرض خلالها البنوك لخسائر محتملة من الأصول المورقة. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزامًا، يتعين على البنك حساب أجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام على أنه مجموع أجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام وأطول مدة استحقاق للأصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. إذا كانت تلك الأصول دوارة، فينطبق أطول أجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبة للأصل الذي قد تتم إضافته أثناء فترة الدوران، وليس (أطول) أجل استحقاق للأصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل على جميع الأدوات المالية الأخرى حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحماية على الخسائر المحققة حتى أجل استحقاق تلك الأداة (على سبيل المثال، مقايضات العائد الإجمالي). بالنسبة لأدوات الحماية الائتمانية التي تتعرض فقط للخسائر التي تحدث حتى أجل استحقاق تلك الأداة، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق أجل الاستحقاق التعاقدي للأداة ولن يضطر إلى استخدام المركز المحمي.
           

          69 إذا تمت إعادة تقسيم شريحة ذات أولوية أو تحوطها بشكلٍ جزئي (أي، ليس على أساس النسبة والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الأولوية على أن له أولوية بالنسبة لأغراض رأس المال.
          70 يتم استخدام تحديد اليورو لأغراض توضيحية فقط.

        • المتطلبات التشغيلية لإقرار تحويل المخاطر

          24.18قد يستبعد البنك المنشئ تعرضات أساسية من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر فقط إذا تم تحقيق جميع الشرط التالية. يجب على البنوك التي تحقق هذه الشروط أن تستمر في حيازة رأس مال تنظيمي مقابل أي تعرضات توريق تبقي عليها.
           
           (1)وقد تم تحويل الخطر الائتماني الكبير مع التعرضات الأساسية إلى طرف خارجي.
           
           (2)لا يحتفظ المحوِل بسيطرة فعالة أو غير مباشرة على التعرضات المحولة. يتم عزل التعرضات قانونًا من المحوِل بطريقة ما (على سبيل المثال، من خلال بيع الأصول أو من خلال المشاركة الفرعية) والتي تضع التعرضات بعيدًا عن الوصول الى المحوٍل ودائنيه، حتى في حالة الإفلاس أو فرض الحراسة. يتعين على البنوك أن يكون لها رأي قانوني71 والذي يؤكد صحة البيع. إبقاء المحوِل على حقوق التحصيل للتعرضات لن يشكل بالضرورة سيطرة غير مباشرة على التعرضات. يعتبر المحول قد حافظ على سيطرة فعالة على تعرضات مخاطر الائتمان المحولة إذا:
           
            (أ)كان قادرًا على إعادة الشراء من المحول إليه التعرضات التي سبق وقام بتحوليها من أجل تحقيق منافعها، أو
           
            (ب)كان ملتزمًا بالإبقاء على مخاطر التعرضات المحولة.
           
           (3)الأوراق المالية الصادرة ليست التزامات على المحول. وبالتالي، فالمستثمرون الذين يستطيعون شراء الأوراق المالي لديهم فقط مطالبة بالتعرضات الأساسية.
           
           (4)المحول إليه كيان ذو غرض خاص وأصحاب حق الانتفاع في ذلك الكيان لديهم الحق في رهنها أو مبادلتها دون قيد، ما لم يتم فرض ذلك القيد من مطلب الإبقاء على المخاطر.
           
           (5)يجب أن تحقق إعادة شراء القروض المتنازل عنها الشروط الموضحة في 28.18.
           
           (6)لا يحتوي التوريق على البنود التي:
           
            (أ)تطلب من البنك المنشئ تبديل التعرضات الأساسية حتى تتحسن جودة ائتمان المجموعة ما لم يتحقق هذا الأمر من خلال بيع التعرضات إلى طرف خارجي مستقل وليس تابعًا بأسعار السوق.
           
            (ب)السماح بزيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة، أو
           
            (ج)زيادة العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة الأساسية.
           
           (7)يجب ألا يكون هناك خيارات/شروط إنهاء ما عدا إعادة شراء القروض المباعة المؤهلة، والإنهاء للتغييرات الخاصة في الضريبة أو لائحة أو شروط تسديد مبكر مثل المذكورة في 27.18.
           
          25.18وبالنسبة لعمليات التوريق المركبة، فقد يتم الإقرار باستخدام أساليب تخفيف المخاطر (أي الضمانات والمشتقات الائتمانية) لتحوط التعرض الأساسي لأغراض مخاطر قائمة على رأس المال فقط إذا تحققت الشروط المذكورة أدناه:
           
           (1)يجب على القائمين على تخفيف مخاطر الائتمان الامتثال للمتطلبات المذكورة في الفصل رقم 9.
           
           (2)يكون الضمان المؤهل محدودًا على ما هو مذكور في 34.9. ويجوز إثبات الضمان المؤهل المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة.
           
           (3)يتم تعريف الضامنون في 76.9. لا يجوز للبنوك إثبات الكيانات ذات الغرض الخاص على أنها ضامنين مؤهلين في إطار التوريق
           
           (4)ويجب على البنوك نقل المخاطر الائتمانية الكبيرة المصاحبة للتعرضات الأساسية إلى أطراف خارجية.
           
           (5)لا يجوز أن تحتوي الأدوات المستخدمة لتحويل المخاطر الائتمانية على شروط تحد من مبلغ الخطر الائتماني المحول، مثل التي مذكورة أدناه:
           
            (أ)البنود التي تقلل من الحماية الائتمانية أو تحويل المخاطر الائتمانية (على سبيل المثال، شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تتبع بفعالية فائدة البنك، والعتبات المادية الكبيرة التي لا تشترط فيها الحماية الائتمانية حتى إذا وقع حدث ائتماني، أو البنود التي تسمح بإنهاء الحماية بسبب التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية)،
           
            (ب)البنود التي تتطلب من البنك المنشئ تبديل التعرض الأساسي لتحسين متوسط الجودة الائتمانية للمجموعة،
           
            (ج)البنود التي تزيد من تكلفة الحماية الائتمانية للبنوك مقابل التدهور في جودة المجموعة،
           
            (د)البنود التي تزيد من العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة المرجعية
           
            (هـ)البنود التي تشترط زيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة.
           
           (6)يتعين على البنك أن يحصل على فتوى قانونية تؤكد قابلية تنفيذ العقد.
           
           (7)يجب أن تحقق طلبات إعادة الشراء الشروط المبينة في 28.18.
           
          26.18وتعتبر معاملة التوريق قد فشلت في المتطلبات التشغيلية المبينة في 24.18 أو 25.18 إذا
           
           (1)أنشأ البنك أو ضمن معاملة توريق تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة.
           
           (2)احتوت معاملة التوريق على تسديد مبكر أو شرط مماثل والذي، إذا حدث، سوف
           
            (أ)يتبع الفائدة الرئيسية للبنك أو الفائدة المساوية لها في التسهيلات الائتمانية الأساسية المتجددة لمصلحة مستثمرين آخرين.
           
            (ب)يتبع الفائدة الثانوية للبنك إلى درجة أعلى مستوى بالنسبة لفوائد الأطراف الأخرى، أو
           
            (ج)بطرق أخرى، يزيد البنك من تعرض البنك للخسائر المصاحبة للتسهيلات الائتمانية المتجددة الأساسية
           
          27.18إذا احتوت معاملة التوريق على مثال واحد من الأمثلة التالية لشرط السداد المبكر وحققت المتطلبات التشغيلية المذكورة في 18.24 أو 18.25، فيجوز للبنك المنشئ أن يستبعد التعرضات الأساسية المصاحبة لتلك المعاملة من حساب الأصول المرجحة للمخاطر، لكن يجب أن يبقى مستحوذًا على رأس المال التنظيمي مقابل أي تعرضات توريق متواجدة فيما يتعلق بالمعاملة:
           
           (1)هياكل التجديد حيث لا تدور التعرضات الأساسية والتسديد المبكر ينهي قدرة البنك على إضافة تعرضات جديدة،
           
           (2)معاملات التسهيلات الائتمانية الدوارة التي تحتوي على مزايا تسديد مبكر والتي تقلد الهياكل الزمنية (أي إذا كان الخطر على التسهيلات الائتمانية الدوارة الأساسية لا يعود إلى البنك المنشئ) وإذا كان شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية الدوارة لا يؤدي إلى تبعية فائدة المنشئ،
           
           (3)الهياكل حيث يحول البنك تسهيلات ائتمانية دوارة إلى توريق وحيث يظل المستثمرون معرضين بشكلٍ كامل إلى تراجع مستقبلي في التداول من خلال المقترضين حتى بعد حدوث التسديد المبكر، أو
           
           (4)يحدث شرط التسديد المبكر فقط من خلال أحداث لا تتعلق بأداء الأصول الأساسية أو البنك البائع، مثل التغييرات الجوهرية في القوانين أو اللوائح الضريبية.
           
          28.18وبالنسبة لمعاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء، فلن يتم طلب رأس مال بسبب وجود طلبات إعادة الشراء إذا تحققت الشروط التالية:
           
           (1)يجب أن لا تكون ممارسة إعادة الشراء إلزامية، في الشكل وفي الجوهر، بل يجب أن تكون حسب تقدير البنك المنشئ، 
           
           (2)يجب ألا يتم تكوين إعادة الشراء لتجنب توزيع الخسائر على تمويلات التدعيم الائتماني أو مراكز الائتمان التي يستحوذ عليها المستثمرون أو تكوينها لتوفير تمويل لدعم الائتمان،
           
           (3)يجب ممارسة إعادة الشراء فقط عندما بقاء 10% أو أقل من المحفظة الأساسية الأصلية أو الأوراق المالية الصادرة، أو بالنسبة لمعاملات التوريق المركبة، عند بقاء 10% أو أقل من قيمة المحفظة المرجعية الأصلية.
           
          29.18معاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء والتي لا تحقق جميع هذه المعايير المذكورة في 28.18 أعلاه تؤدي إلى متطلب رأس مال للبنك المنشئ. بالنسبة للتوريق التقليدي، يجب التعامل مع التعرضات الأساسية كما لو أنه لم يتم توريقها. علاوة على هذا، يجب ألا تثبت البنوك في رأس المال التنظيمي أي مكسب على البيع، وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ: 19 ديسمبر 2012. بالنسبة للتوريق المركب، يجب على البنك الذي يشتري الحماية أن يمتلك رأس مال مقابل المبلغ الإجمالي للتعرضات المورقة كما لو كانت لم تستفد من أي حماية ائتمانية. إذا استخدم التوريق المركب استدعاء (غير استدعاء إعادة الشراء) والذي ينهي بفعالية المعاملة والحماية الائتمانية المشتراة على تاريخ معين، فيجب على البنك أن يتعامل مع المعاملة وفقًا لـ 65.18.
           
          30.18وإذا وُجد أن إعادة الشراء، عند ممارستها، تعمل كتمويل لدعم الائتمان، فيجب اعتبار تلك الممارسة شكلًا من أشكال الدعم الضمني المقدم من البنك ويجب خصمها من رأس المال التنظيمي.
           

          71 لا تقتصر الفتوى القانونية على المشورة القانونية من مستشار قانوني مؤهل، بل تسمح بالمشورة المكتوبة من محامٍ يعمل بمكتب محاماة.

        • متطلبات العناية الواجبة

          31.18بالنسبة لبنك يستخدم طرق ترجيح المخاطر لإطار عمل التوريق، يجب أن يكون لديه المعلومات المحددة في 32.18 إلى 34.18. وإلا، يجب على البنك تحديد وزن خطر بنسبة 1250% لأي تعرض لعمليات التوريق والتي لا يمكنه أن ينفذ لها المستوى المطلوب من العناية الواجبة.
           
          32.18وكقاعدة عامة، يجب على البنك، وبشكلٍ دائم، أن يكون لديه فهم شامل لخصائص المخاطر الخاصة بتعرضات عمليات التوريق الفردية، سواء داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك خصائص مخاطر المجموعات التي تمثل الأساس لتعرضات التوريق.
           
          33.18ويجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى معلومات الأداء الخاصة بالمجموعات الأساسية بشكلٍ دائم وبطريقة متزامنة. وقد تشمل تلك المعلومات: نوع التعرض، النسبة المئوية للقروض 30، 60، 90 يومًا بعد موعد الحلول، معدل التخلف عن السداد، معدلات السداد، القروض عند إغلاق الرهن، نوع العقار، الإشغال، وتقييم متوسط الائتمان أو المقاييس الأخرى للجدارة الائتمانية، متوسط نسبة القرض مقابل القيمة، والصناعة والتنوع الجغرافي. بالنسبة لإعادة التوريق، يتعين على البنوك أن يكون لديها معلومات ليس فقط عن شرائح التوريق الأساسية، مثل اسم المصدر والجودة الائتمانية، بل أيضًا عن خصائص وأداء مجموعات شرائح التوريق الأساسية.
           
          34.18ويجب على البنك أن يكون لديه فهمًا شاملًا لجميع السمات الهيكلية لمعاملة التوريق والتي قد تؤثر على أداء تعرضات البنك للمعاملة، مثل الشلال التعاقدي والشروط المرتبطة بالشلال والتمويلات لدعم الائتمان والتمويلات لدعم السيولة وشروط قيمة السوق والتعريفات الخاصة بالمعاملة للتخلف عن السداد.
           
        • حساب متطلبات رأس المال والأصول مرجحة المخاطر

          35.18ورأس المال التنظيمي مطلوب من أجل تعرضات التوريق الخاصة بالبنك، بما في ذلك تلك التي تنشأ عن مخصص مخففات الخطر الائتماني لمعاملة توريق، والاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والإبقاء على شريحة تابعة، وتمديد تسهيل السيولة أو التدعيم الائتماني، كما هو مذكور في الأقسام التالية. يجب التعامل مع تعرضات التوريق المعادة الشراء على أنها تعرضات توريق محتجزة.
           
          36.18ولأغراض حساب مخصص الخسارة المتوقعة الموضح في الفصل 15، فلا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسارة المتوقعة. وبالمثل، يجب عدم إدراج المخصصات العامة أو الخاصة مقابل تعرضات التوريق أو الأصول الأساسية الموجودة لا تزال في ميزانية المنشئ عند قياس المخصصات المؤهلة. ومع هذا، يمكن للبنك المنشئ عمل مقاصة 1250% لتعرضات التوريق المرجحة بالمخاطر من خلال تخفيض مبلغ تعرض التوريق إلى مبلغ مخصصاتها المحددة على الأصول الأساسية لتلك المعاملة وخصومات سعر الشراء غير القابل للاسترداد على تلك الأصول الأساسية. وسيتم وضع مخصصات معينة لتعرضات توريق في الاعتبار عند حساب مبلغ التعرض كما هو محدد في 19.18 و 20.18. ولا يتم وضع المخصصات العامة للتعرضات المورقة الأساسية في الاعتبار في أي طريقة حساب.
           
          37.18ويتم احتساب مبلغ الأصل المرجح بالمخاطر لتعرض التوريق من خلال ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر المناسب والمحدد وفقًا للشكل الهرمي للمناهج في 41.18 إلى 48.18. قد تنطبق الحدود القصوى لأوزان المخاطر للتعرضات ذات الأولوية وفقًا لـ 50.18 و 51.18 أو الحدود القصوى العامة وفقًا لـ 52.18 إلى 55.18. والتعرضات المتداخلة ستكون مرجحة بالمخاطر كما هو محدد في 38.18 و 40.18.
           
          38.18ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن تعرض البنك A يتداخل مع تعرض آخر B إذا كان البنك في جميع الأحوال سوف يحول دون أي خسارة للبنك مقابل التعرض B من خلال تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A. على سبيل المثال، إذا قدم البنك دعمًا ائتمانيًا لبعض السندات وقبض نسبة من هذه السندات، فإن التزامه الكامل بالدعم الائتماني يحول دون أي خسارة من تعرضه للسندات. إذا كان البنك يستطيع التحقق من أن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A سوف يحول دون خسارة من تعرضه إلى B في أي ظرف، فلن يحتاج البنك إلى حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بالنسبة لتعرضه B.
           
          39.18ومن أجل الوصول إلى تداخل،فربما يقوم البنك، لأغراض حساب متطلبات رأس المال، إلى تقسيم أو التوسع72 في تعرضاته. على سبيل المثال، ربما لا يتم طلب تسهيل سيولة في العقد لتغطية الأصول المتعثرة أو ربما لا تمول برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في ظروف معينة. ولأغراض رأس المال، لن يتم اعتبار موقفٍ كهذا على أنه تداخل مع السندات التي أصدرتها قناة الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. وعلى أية حال، فقد حسب البنك الأصول المرجحة بالمخاطر لتسهيل السيولة كما لو أنها قد تم تمديدها (سواء من أجل تغطية الأصول المتعثرة أو من حيث الأحداث التي تستدعي التدخل) للحيلولة دون جميع الخسائر في السندات. في تلك الحالة، سيحتاج البنك فقط إلى حساب متطلبات رأس المال الخاصة بتسهيل السيولة.
           
          40.18ويمكن إثبات التداخل أيضًا بين رسوم رأس المال الخاصة بالتعرضات في دفتر التداول وأعباء رأس المال للتعرضات في دفتر القروض المصرفية، بشرط أن يكون البنك قادرًا على حساب ومقارنة أعباء رأس المال للتعرضات المعنية.
           
          41.18وسيتم التعامل مع تعرضات التوريق بشكلٍ مختلف بناءً على نوع التعرضات الأساسية و/أو نوع المعلومات المتاحة للبنك. وتعرضات التوريق والتي لا ينطبق عليها أي نهج من المذكورة في 42.18 إلى 48.18 يجب أن تتحدد على وزن مخاطر 1250%.
           
          42.18فيجب على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي كما هو مذكور في الفصل 22 بالنسبة لتعرض التوريق لمجموعة التصنيف الداخلي كما هو معرف في 15.18، ما لم يتقرر خلاف ذلك من جانب البنك المركزي.
           
          43.18وإذا لم يستطع البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي، فيجب عليه استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي كما هو مذكور في 1.20 إلى 7.20 لتعرض التوريق لمجموعة الأسلوب المعياري كما هو معرف في 17.18 بشرط أن:
           
           (1)يقع البنك في اختصاص يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي،
           
           (2)يكون للتعرض تقييم ائتماني خارجي والذي يحقق المتطلبات التشغيلية لتقييم الائتمان في الفقرة 8.20، أو يكون هناك تقييم مستنبط والذي يحقق المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنبطة في 9.20 و 10.20.
           
          44.18ويجوز للبنك الذي يعمل في المملكة العربية السعودية والذي يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أن يستخدم نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي المذكور في 1.21 إلى 4.21 لتعرض التوريق غير المصنف (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة وتمويل دعم الائتمان) لمجموعة الأسلوب المعياري في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. ومن أجل استخدام نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي، يجب على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي لتعرضات لا تتعلق بالتوريق. ويتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي بشأن ما إذا كان يمكنه ومتى يمكنه تطبيق نهج التقييم الداخلي على تعرضات التوريق لديه، وخاصةً إذا كان بإمكان البنك تطبيق نهج التصنيف الداخلي على بعض، وليس كل، التعرضات الأساسية.
           
          45.18والبنك الذي لا يستطيع استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أو النهج القائم على التقييم الداخلي لتعرضه لمجمع النهج المعياري فيجوز له استخدام النهج المعياري للتوريق كما هو مذكور في 1.19 إلى 15.19.
           
          46.18تعرضات التوريق للمجمعات المختلطة: إذا استطاع البنك حساب KIRB على ما لا يقل عن 95% من مبالع التعرض الأساسي للتوريق، فيجب على البنك تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي وحساب أعباء رأس المال للمجموعة الأساسية كما يلي، حيث تكون d هي النسبة المئوية لمبلغ التعرض للتعرضات الأساسية والتي من أجلها يمكن للبنك حساب KIRB على مبلغ التعرض لجميع التعرضات الأساسية، و KIRB و KSA مُعرفان في 2.22 إلى 5.22 و 2.19 إلى 4.19، على التوالي:
           
           أعباء رأس المال للمجموعة المختلطة = d x KIRB + (1- d) x KSA
           
          47.18وإذا كان لا يستطيع البنك حساب متطلبات رأس المال للحساب المجمع لجميع الأصول (KIRB) على الأقل عند 95% من التعرضات الأساسية، فيجب أن يستخدم البنك الشكل الهرمي لتعرضات التوريق لمجمعات الأسلوب المعياري كما هو موضح في 43.18 إلى 45.18.
           
          48.18بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنك استخدام منهجية التوريق المعيارية، مع تعديلات في الفقرة 16.19. بالنسبة لتعرضات التوريقات ذات القروض غير العاملة كما هو معرف في الفقرة 1.23، يجب على البنوك تطبيق الإطار مع التعديلات المحددة في توريق القروض غير العاملة في الفصل رقم 23.
           
          49.18وعندما يوفر البنك دعمًا ضمنيًا لعملية توريق، فيجب عليه، بحد أدنى، أن يقبض رأس المال مقابل جميع التعرضات الأساسية المصاحبة لمعاملة التوريق كما لو أنها ليست مورقة. وعلاوة على هذا، لن يُسمح للبنوك إثبات أي مكسب من البيع في رأس المال التنظيمي وفقًا لـ تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
           

          72 وهذا يعني تقسيم التعرضات إلى نسب تتداخل مع تعرض آخر يقبضه البنك ونسب أخرى لا تتداخل، وتوسيع التعرضات من خلال افتراض الإقرار لأغراض تتعلق برأس المال أن الالتزامات فيما يخص أحد التعرضات المتداخلة هو أكبر من تلك المحددة بالعقد. ويمكن تنفيذ الأخير، على سبيل المثال، من خلال توسيع الأحداث التي تستدعي التدخل لممارسة التسهيل و/أو مدى الالتزام.

        • الحدود القصوى لتعرضات التوريق

          50.18قد تطبق البنوك نهج "النظرة المفصلة" على تعرضات التوريق الأكثر أولوية، حيث يمكن حصول تعرض التوريق الأكثر أولوية على أقصى حد من وزن الخطر المساوي لمتوسط خطر التعرض المرجح المطبق على التعرضات الأساسية، بشرط أن تكون البنوك على علم بمكونات التعرضات الأساسية في جميع الأحيان. وسيتم حساب وزن الخطر المعمول به بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي بالأخذ في الاعتبار نسبة الخسارة المتوقعة. وعلى وجه الخصوص:
           
           (1)في حالة المجموعات حيث يستخدم البنك حصريًا الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، ويكون أقصى وزن للخطر للتعرضات الأكثر أولوية يساوي وزن متوسط خطر التعرض الذي سينطبق على التعرضات الأساسية في ظل الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، على التوالي.
           
           (2)في حالة المجموعات المختلطة، عند تطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، فسوف يحصل جزء الأسلوب المعياري من مجمع الأصول المورقة على وزن خطر الأسلوب المعياري المقابل، بينما تحصل نسبة النهج القائم على التصنيف الداخلي على أوزان خطر النهج القائم على التصنيف الداخلي. عند تطبيق نهج التوريق المعياري أو نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، يُبنى أقصى وزن للخطر بشأن التعرضات الأكثر أولوية على وزن خطر متوسط التعرض المرجح للنهج المعياري للأصول الأساسية، سواء كانت هي في الأصل نهج التصنيف الداخلي أم لا.
           
          51.18وإذا أدى أقصى وزن للمخاطر إلى وزن مخاطر أقل من وزن المخاطر الأدنى بنحو 15%، فيتعين استخدام وزن المخاطر الناتج من الحد الأقصى.
           
          52.18ويجوز للبنك (المنشئ، الضامن أو المستثمرون) الذي يستخدم نهج التصنيف الداخلي لتعرض التوريق أن يطبق أقصى مطلب لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال لنهج التصنيف الداخلي (بما في ذلك نسبة الخسارة المتوقعة) الذي كان سيتم تقييمه مقابل التعرضات الأساسية إذا لم يتم تحوليها إلى توريق ومعاملتها بموجب الأقسام المعنية للفصول من 10 إلى الفصل رقم 16. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية.
           
          53.18ويجوز للبنك المنشئ أو الضامن الذي يستخدم نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو النهج المعياري لتعرضات التوريق تطبيق متطلب أقصى حد لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال الذي كان سيتم تقييم مقابل التعرضات الأساسية إذا لم تتحول إلى توريق. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية على التوالي. ويشمل جزء الأسلوب المعياري لمتطلب رأس المال نسبة الخسارة المتوقعة.
           
          54.18وأقصى متطلب لرأس المال المجمع لتعرضات التوريق الخاصة بالبنك في نفس المعاملة يساوي KP * P. ومن أجل تطبيق أقصى تكلفة لرأس المال لتعرض توريق البنك، سوف يحتاج البنك إلى المدخلات التالية:
           
           (1)أكبر نسبة من الفائدة التي يقبضها البنك عن كل شريحة في مجموعة معينة (P). على وجه الخصوص:
           
            (أ)بالنسبة لبنك لديه تعرض أو أكثر للتوريق والتي توجد في شريحة واحدة لمجموعة معينة، فإن الرمز P يساوي نسبة تعرضات التوريق (التي يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية) التي يقبضها البنك في تلك الشريحة المعينة (يتم احتسابها على أنها إجمالي المبلغ الاسمي لتعرضات توريق البنك في الشريحة) مقسومًا على المبلغ الاسمي للشريحة.
           
            (ب)بالنسبة لبنك لديه تعرضات توريق والتي توجد في شرائح مختلفة لتوريق معين، فإن P تساوي أقصى نسبة فائدة عبر الشرائح، حيث يتعين حساب نسبة الفائدة لكل من الشرائح المختلفة كما هو مذكور أعلاه.
           
           (2)تكلفة رأس المال للمجموعة الأساسية (KP):
           
            (أ)بالنسبة لمجموعة نهج التصنيف الداخلي، فإن KP تساوي KIRB كما هو معرف في 2.22 إلى 13.22.
           
            (ب)بالنسبة لمجموعة الأسلوب المعياري، فإن KP تساوي KSA كما هو معرف في 2.19 إلى 5.19.
           
            (ج)بالنسبة للمجموعة المختلطة، KP تساوي متوسط تكلفة رأس المال المرجح بالمخاطر للمجموعة الأساسية باستخدام KSA لنسبة مجمع الأصول المورقة والتي لا يستطيع البنك أن يحسب لها KIRBو KIRB لنسبة مجمع الأصول المورقة التي يستطيع البنك أن يحسب لها KIRB
           
          55.18وعند تطبيق الحد الأقصى لرأس المال، يجب خصم كامل مبلغ أي مكسب من البيع وشرائح الفائدة فقط للدعم الائتماني الناشئة عن معاملة توريق بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
           
        • التعامل مع تخفيف المخاطر الائتمانية لتعرضات التوريق

          56.18يقر البنك بشراء حماية ائتمانية مقابل تعرض التوريق عند احتساب متطلبات رأس المال بموجب ما يلي:
           
           (1)يقتصر إثبات الضمات على ما هو مسموح به بموجب إطار تخفيف المخاطر الائتمانية - وبالتجديد، الفقرة 34.9 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الخارجي للتوريق أو تعرضات التوريق باستخدام النهج المعياري الفقرة 7.12 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي للتوريق. ويجوز إثبات الضمان المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة،
           
           (2)ويجوز إثبات الحماية الائتمانية المقدمة من الشركات المذكورة في الفقرة 75.9. ولا يمكن إثبات الكيانات ذات الأغراض الخاصة على أنها ضامنون مؤهلون، 
           
           (3)عندما تحقق الضمانات أو المشتقات الائتمانية أدنى الشروط الإجرائية كما هو مذكور في الفقرات 69.9 حتى 74.9، تستطيع البنوك أن تضع في اعتبارها تلك الحماية الائتمانية عند احتساب متطلبات رأس المال لتعرضات التوريق.
           
          57.18وعندما يوفر البنك حماية ائتمانية كاملة (نسبية) لتعرض ما للتوريق، فيجب على البنك احتساب متطلبات رأس المال له كما لو أنه يقبض مباشرةً نسبة تعرض التوريق الذي وفر مقابلها حماية ائتمانية (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
           
          58.18وبشرط أن يتم الوفاء بالشروط المبينة في 56.18 ، فيجوز للبنك المشتري للحماية الائتمانية الكاملة (أو النسبية) أن يثبت تخفيف مخاطر الائتمان مقابل تعرض التوريق وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (CRM)
           
          59.18وفي حالة الحماية الائتمانية المقسمة، سيتم تقسيم شريحة التوريق الأصلية إلى شرائح فرعية محمية وغير محمية:73
           
           (1)يجب على موفر الحماية أن يحسب متطلب رأس الماله له كما لو أنه تعرض مباشرة إلى شريحة فرعية معينة من تعرض التوريق الذي يوفر له الحماية، وكما هو محدد من الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق وفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
           
           (2)وبشرط تحقق الشروط المذكورة في 56.18، فيجوز لمشتري الحماية إثبات حماية مقسمة لتعرض التوريق. وفي هذا، يجب عليه حساب متطلبات رأس المال لكل شريحة فرعية كلٌ على حدة وكما يلي:
           
            (أ)بالنسبة للتعرضات غير المحمية الناتجة، سيتم حساب متطلبات رأس المال كما هو محدد من خلال الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق ووفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
           
            (ب)بالنسبة للجزء المضمون/المحمي، سيتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
           
          60.18إذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18، استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) ونهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA)، فيتعين حساب مقياس A و D بشكلٍ منفصل لكل شريحة من الشرائح الفرعية كما لو كانت الأخيرة قد تم إصدارها بشكلٍ مباشر كشرائح منفصلة في بداية المعاملة. سيتم احتساب قيمة متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (للملكة العربية السعودية) على المحفظة الأساسية للمعاملة الأصلية.
           
          61.18فإذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18 استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) لتعرض التوريق الأصلي، فسيتم احتساب أوزان المخاطر المعنية للشرائح الفرعية المختلفة حسب ما يلي:
           
           (1)بالنسبة للشريحة الفرعية لأعلى أولوية،74 سوف يستخدم البنك وزن مخاطر التعرض الأصلي للتوريق.
           
           (2)بالنسبة للشريحة الفرعية للأولوية المنخفضة:
           
            (أ)يجب على البنوك أن يحصلوا على تقييم من واحدة من الشرائح الثانوية في المعاملة الأصلية. بعد ذلك سيتحدد وزن مخاطر الشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة من خلال تطبيق التقييم المستدل عليه على نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA). سيتم حساب سُمك المدخل T للشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة فقط.
           
            (ب)وإذا لم يكن من الممكن الحصول على تقيييم، سيتم حساب وزن المخاطر الخاصة بالشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل باستخدام نهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA) وتطبيق التعديلات على تحديد A و D المذكورين في 60.18 أعلاه. سيتم الحصول على وزن الخطر لهذه الشريحة الفرعية على أنه أكبر
           
             (أولًا)وزن للخطر المحدد من خلال استخدام نهج الأسلوب المعياري مع النقاط المعدلة A و D و
           
             (ثانيًا)وزن الخطر حسب نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي للتعرض الأصلي للتوريق قبل إقرار الحماية.
           
          62.18في ظل كافة المناهج، يجب التعامل مع الشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل على أنها تعرض توريق ليس له أولوية حتى إذا كان التعرض الأصلي للتوريق قبل الحماية يؤهله ليكون ذا أولوية كما هو محدد في 18.18.
           
          63.18ويوجد تباين في الاستحقاق عندما يكون الاستحقاق المتبقي لتحوط ما أقل من الذي يخص التعرض الأساسي.
           
          64.18عند جلب الحماية إلى تعرض توريق، بغرض وضع رأس مال تنظيمي مقابل تباين الاستحقاق، فسيتم تحديد متطلب رأس المال وفقًا لـ 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
           
          65.18وعند جلب حماية على الأصول المورقة، فيجوز ظهور تباينات الاستحقاق في سياق عمليات التوريق المركبة (على سبيل المثال، عندما يستخدم البنك مشتقات ائتمانية لتحويل جزء من الخطر الائتماني أو جميع المخاطر الائتمانية لمجموعة معينة من الأصول إلى طرف ثالث). وإذا حدثت تصفية للمشتقات الائتمانية، فسوف تنتهي المعاملة. وهذا ينطوي على أن الاستحقاق النافذ لجميع شرائح التوريق المركب قد تختلف عن شرائح التوريق ذات التعرضات الأساسية. فالبنوك التي تضمن التعرضات بشكلٍ مركب الموجودة على ميزانيتها من خلال شراء حماية ائتمانية ذات شرائح يجب أن تتعامل مع تباينات الاستحقاق بالطريقة التالية: بالنسبة لتعرضات التوريق المحددة عند وزن خطر قدره 1250%، فلا يتم وضع تباينات الاستحقاق في الاعتبار. بالنسبة لجميع تعرضات التوريق الأخرى، يجب على البنك تطبيق طريقة التعامل مع تباين الاستحقاق المذكورة في 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
           

          73 التفكيك المتصور هو نظري ولا ينبغي النظر إليه على أنه معاملة توريق جديدة. ولا ينبغي اعتبار الشرائح الفرعية الناتجة هي عمليات إعادة توريق فقط بسبب وجود الحماية الائتمانية.
          74 ذلك لأن "الشريحة الفرعية ذات الأولوية العليا" تصف فقط الأولوية النسبية للشريحة التي تم تفكيكها. ويكون حساب وزن خطر كل شريحة فرعية مستقل عن السؤال ما إذا كانت هذه الشريحة الفرعية محمية (أي أن الخطر يتحمله موفر الحماية) أم غير محمية (أي أن الخطر يتحمله مشتري الحماية).

        • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة: نطاق وشروط المعاملة البديلة

          66.18تكون عمليات التوريق التقليدية فقط والتي تشمل تعرضات لقنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول وتعرضات لمعاملات ممولة من قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في نطاق الإطار البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. يمكن أن تخضع التعرضات لعمليات توريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة لمعالجة بديلة لرأس المال كما هو محدد في 20.19  إلى 22.19، 11.20 إلى 14.20و 27.22 إلى 29.22.
           
          67.18ولأغراض رأس المال التنظيمية، سيتم اعتبار الآتي متوافقًا مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة:
           
           (1)التعرضات لأوراق مالية غير مدعومة بالأصول، عمليات التوريق التقليدية التي تحقق المعايير في 72.18 إلى 95.18، و
           
           (2)التعرضات لقنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول و/أو المعاملات الممولة من قنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تحقق القناة و/أو المعاملة الممولة من القناة المعايير الموجودة في 96.18 إلى 165.18.
           
          68.18يجب على المنشئ/الضامن الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات الضرورية على مستوى المعاملة كي يسمح للمستثمرين تقرير ما إذا كانت عملية التوريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة أم لا. بناءً على المعلومات المقدمة من المنشئ/الضامن، يجب على المستثمر أن يجري تقييمًا لحالة امتثال التوريق لإطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة كما هو محدد في 67.18 أعلاه، قبل تطبيق طريقة رأس المال البديلة.
           
          69.18بالنسبة للمراكز المتبقية التي حقق فيها المنشئ نقل المخاطر الكبيرة وفقًا للمعيار 24.18، فيتم اتخاذ القرار فقط من المنشئ في الإبقاء على المركز.
           
          70.18وينبغي تحقيق معايير إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة في كافة الأحيان. قد تكون مراجعة الامتثال لبعض المعايير أمرًا ضروريًا عند الإنشاء (أو في وقت بداية التعرض، في حالة الضمانات أو تسهيلات السيولة) للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يضع المستثمرون وحملة مراكز التوريق في اعتبارهم التطويرات التي قد تبُطل تقييم الامتثال السابق، على سبيل المثال، النواقص في تكرار ومحتوى تقارير المستثمر، وكذلك الربط مع الفائدة، أو التغييرات في مستندات المعاملة بالتباين مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة المعنية.
           
          71.18وفي الحالات التي تشير المعايير إلى الأصول الأساسية - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 94.18 و 95.18 والمجموعة دينامية، وسيخضع الامتثال للمعايير إلى مراجعات دينامية في كل مرة تتم فيها إضافة أصول إلى المجموعة.
           
        • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة محددة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

          72.18يجب تحقيق كافة المعايير من أجل حصول التوريق على معاملة رأس مال تنظيمي بديلة.
           
        • المعيار A1: طبيعة الأصول

          73.18في عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة، يتعين أن تكون أصول التوريق الأساسي هي مطالبات ائتمانية أو سندات ديون متجانسة. في تقييم التجانس، يجب التفكير في نوع الأصل والاختصاص والنظام القانوني والعملة. ولأن فئات الأصل الغريب يحتاج إلى تحليل أكثر تعقيدًا وعمقًا، يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار75 أو أصل الدين أو الفائدة أو مدفوعات أصل الدين والفائدة. ويتعين تأسيس أي مدفوعات فائدة ذات مرجعية أو أسعار تخفيض على أسعار فائدة السوق المواجه،76 لكن دون الرجوع إلى المعادلات المعقدة أو المركبة أو المشتقات الغريبة.77
           
           (1)ولأغراض رأس المال، يتعين تقييم معيار "التجانس" مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التالية:
           
            (أ)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وأنماط المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر ومراجعات العناية الواجبة للمعاملة.
           
            (ب)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
           
            (ج)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
           
            (د)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
           
           (2)تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
           
            (أ)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوروبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
           
            (ب)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
           
           (3)لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
           

          75 تعتبر المدفوعات الخاصة بعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية هي مدفوعات إيجار وليس مدفوعات أصل الدين والفائدة.
          76 وقد تشمل أسعار فائدة السوق والتي تتم مواجهتها بشكلٍ شائع أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، بالقدر الذي عنده يتم توفير بيانات كافية للمستثمرين كي يسمحوا لهم بتقييم علاقتهم بأسعار السوق الأخرى.
          77 وتعرّف الرابطة العالمية للمهنيين المعنيين بالمخاطر (GARP) الأداة الغريبة على أنها أصل أو أداة مالية ذات سمات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات الأكثر بساطة والواضحة.

        • المعيار A2: سجل أداء الأصول

          74.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن فئة من الأصول لإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان الذمم المدينة ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم توريقها، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل المستثمرين. يتعين الإفصاح عن مصادر البيانات والوصول إليها وأساس المطالبة بالتشبيه بالمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم توريقها بشكلٍ واضح لجميع المشاركين في السوق.
           
           (1)علاوة على تاريخ فئة الأصل في اختصاص معين، فينبغي أن يفكر المستثمرون ما إذا كان المنشئ أو الضامن أو المحصل وأطراف أخرى من ذوي المسئولية الائتمانية تجاه التوريق لديهم تاريخ أداء مثبت لمطالبات ائتمانية أو سندات مديونية مماثلة للتي سيتم توريقها ولفترة طويلة من الوقت. ليس الهدف من المعايير هو تكوين عائق أمام إدخال مشاركين جدد في السوق، بل يتعين على المستثمرين الأخذ في الاعتبار تاريخ أداء فئة الأصول وأطراف المعاملة عند تقرير ما إذا كانوا سيستثمرون في التوريق.78
           
           (2)يجب أن يكون لدى منشئ/ضامن عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في إنشاء تعرضات مشابهة لتلك التي يتم توريقها. من أجل أغراض رأس المال، يجب على المستثمرين تحديد ما إذا كان تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو الذمم المدينة المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن سبع سنوات بالنسبة للتعرضات غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لتعرضات التجزئة، يكون أدنى تاريخ أداء هو خمس سنوات.
           

          78 وقد يشكل هذا "الاعتبار الإضافي" جزءًا من عملية العناية الواجبة للمستثمرين، لكنه لا يشكل جزءًا من المعايير عند تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار التوريق "بسيطًا وشفافًا وقابلًا للمقارنة".

        • المعيار A3: حالة الدفع

          75.18ومن المرجح أن تحتاج المطالب الائتمانية والذمم المدينة إلى تحليل أكثر تعقيدًا ومضاعف. ومن أجل ضمان تعيين المطالب الائتمانية والذمم المدينة العاملة فقط للتوريق، فالمطالب الائتمانية والذمم المدينة التي يتم تحويلها إلى توريق ربما لا تشمل الالتزامات المتأخرة أو المتعثرة، في وقت الإدراج في المجموعة، والتي من أجلها يعرف المحوِل 79 أو أطراف التوريق80 دليلًا يشير إلى زيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو إجراءات التنفيذ.
           
           (1)ومن أجل منع المطالب الائتمانية والذمم المدينة الناشئة عن مقترضين منخفضي الائتمان من التحويل إلى توريق، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتحقق من أن المطالب الائتمانية والذمم المدينة تفي بالشروط التالية:
           
            (أ)لم يكن الملتزم موضوعًا لعملية إعسار أو إعادة هيكلة الديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الإنشاء81 و
           
            (ب)الملتزم ليس مسجلًا في سجل ائتمان عام للأشخاص ذوي التاريخ الائتماني العكسي،
           
            (ج)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد
           
            (د)لا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
           
           (2)يتعين تنفيذ تقييم هذه الشروط من خلال المنشئ أو الضامن قبل ما يقل عن 45 يومًا من تاريخ الإغلاق. وعلاوة على هذا، ففي وقت هذا التقييم، يتعين ألا يوجد على حد علم المنشئ أو الضامن أي دليل يشير إلى تدهور محتمل في حالة الأداء لمطالبة ائتمانية أو سند دين.
           
           (3)كذلك، في وقت إدراجها في المجموعة، يتعين تقديم دفعة واحدة على الأقل مقابل التعرضات الأساسية، ما عدا في حالة هياكل صندوق أصول ناشئ مثل التي تخص سندات مديونية بطاقة الائتمان، والذمم التجارية، والتعرضات الأخرى واجبة الأداء في قسط واحد عند حلولها.
           

          79 مثال المنشئ أو الضامن.
          80 مثال المحصل أو الطرف ذو المسئولية الائتمانية
          81 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين كانت لديهم حوادث ائتمانية في السابق لكن تمت إزالتهم لاحقًا من السجلات الائتمانية نتيجة تنظيف المقترض لسجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

        • المعيار A4: ثبات الاكتتاب

          76.18ينبغي أن يكون تحليل المستثمر أكثر بساطة وصراحة إذا كان التوريق من مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي تحقق معايير الإنشاء غير المتدهور. لضمان عدم تأثر جودة المطالبات الائتمانية والذمم المدينة المورقة بالتغييرات في معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ أن يُظهر للمستثمرين أن أي مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية التي يتم تحويلها إلى توريق قد تم إنشاؤها في المسار العادي لأعمال المنشئ على معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة. فإذا تغيرت معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ الكشف عن توقيت وغرض تلك التغييرات. ويتعين ألا تكون معايير الاكتتاب أقل صرامة من تلك المطبقة على المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة المتبقية في الميزانية. وينبغي أن تكون هذه متطلبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي قد حققت معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة والتي تم تقييم الملتزمين بناءً عليها على أن لديهم القدرة والإرادة لتقديم المدفوعات في حينها بشأن الالتزامات، أو بشأن مجموعة من الملتزمين الذين تم إنشاؤهم في المسار العادي لأعمال المنشئ حيث تمت صياغة التدفقات النقدية المتوقعة كي تفي بالالتزامات المذكورة للتوريق في ظل سيناريوهات خسارة القرض المتعثر.
           
           (1)في جميع الأحيان، يجب إنشاء المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة وفقًا لمعايير ضمان اكتتاب سليمة وقوية بناءً على تقييم يقول أن الملتزم لديه "القدرة والإرادة لسداد المدفوعات في حينها" مقابل الالتزامات.
           
           (2)من المتوقع من منشئ/ضامن التوريق، عند شراء المطالب الائتمانية أو الذمم المدينة من أطراف خارجية، مراجعة معايير ضمان الاكتتاب (أي مراجعة وجودها وتقييم جودها) لهؤلاء الأطراف الخارجيين والتأكد أنهم قد قاموا بتقييم الملتزمين و"قدرتهم وإرادتهم على السداد والدفع مقابل الالتزامات".
           
        • المعيار A5: اختيار ونقل الأصول

          77.18في حين أن الإقرار بأن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المحولة إلى توريق ستخضع لمعايير محددة،82 إلا أنه لا ينبغي أن يعتمد أداء التوريق على الاختيار الدائم للأصول من خلال إدارة نشطة83 على أساسٍ تقديري للمحفظة الأساسية للتوريق. ينبغي أن تحقق المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق معايير الأهلية المحددة بشكلٍ واضح. ولا يجوز اختيار المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق بشكلٍ نشط بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري. ويتعين أن يكون المستثمرون قادرين على تقييم المخاطر الائتمانية لتجمع الأصول قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
           
          78.18ومن أجل تحقيق مبدأ البيع الصحيح، فينبغي أن يؤدي التوريق إلى بيع صحيح لتكون المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية:
           
           (1)نافذة في وجه المتعهد وإدراج نفاذها في التعهدات والضمانات الخاصة بالتوريق،
           
           (2)ليست تحت سيطرة البائع أو الدائنين أو المصفيين وليست خاضعة لإعادة توصيف مادي أو مخاطر الاسترجاع
           
           (3)ليست متأثرة خلال مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، أو المشتقات أو الضمانات، لكنها تأثرت بنقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية إلى التوريق،
           
           (4)إظهار رجوع فعال إلى الالتزام الأصلي للمطالبات الائتمانية الاساسية أو حسابات المديونية وأنها ليست توريق لعمليات توريق أخرى،
           
           (5)ولأغراضٍ تنظيمية لرأس المال، يجب أن يؤيد رأي قانوني من طرف ثالث مستقل المطالبة بأن البيع الصحيح ونقل الأصول بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للنقاط في 78.18 (1) إلى 78.18 (4).
           
          79.18ينبغي أن تُظهر عمليات التوريق التي تستخدم نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية من خلال وسيلة أخرى وجود عقبات مادية تمنع البيع الصحيح عند الإصدار84 وينبغي أن توضح طريقة الاسترجاع للمتعهدين النهائيين.85 وفي تلك الاختصاصات، يتعين الإفصاح بوضوح عن أي حالات يتأخر فيها نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية أو تعتمد على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على اكتمال المطالبات في حينها من خلال التوريق. ينبغي على المنشئ تقديم تعهدات وضمانات أن المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم نقلها إلى التوريق لا تخضع لأي شرط أو عائق يمكن أن يكون له تأثير عكسي على التنفيذ فيما يتعلق بالمتحصلات الحالّة.
           

          82 على سبيل المثال حجم الالتزام وعمر المقترض أو القرض مقابل قيمة الممتلكات، الدين مقابل الدخل و/أو نسب تغطية خدمة الدين
          83 وبشرط أنه لا يتم اختيارها بشكلٍ نشط أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري، فإن إضافة المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة أثناء الفترات المتجددة أو تبديلها أو إعادة شرائها بسبب مخالفة التعهدات والضمانات لا تمثل إدارة محفظة نشطة.
          84 على سبيل المثال التحقق الفوري لضريبة النقل أو مطلب إبلاغ جميع المتعهدين بالنقل.
          85 على سبيل المثال التنازل المنصف والنقل المشروط المستوفي للمقتضيات القانونية.

        • المعيار A6: البيانات المبدئية والمستمرة

          80.18لمساعدة المستثمرين على القيام بعناية واجبة ملائمة قبل الاستثمار في طرح جديد، ينبغي إتاحة بيانات كافية على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو، في حالة التجمعات التفصيلية، بيانات تصنيف موجزة عن خصائص المخاطر المعنية للتجمع الأساسي للمستثمرين المحتملين قبل تسعير عملية التوريق. لمساعدة المستثمرين في إجراء رقابة مستمرة ومناسبة لأداء استثماراتهم ومن ثم يكون لدى المستثمرين الذين يرغبون في شراء سندات توريق في السوق الثانوي معلومات كافية لإجراء العناية الواجبة المناسبة، يجب إتاحة بيانات متزامنة على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو بيانات تصنيف دقيقة للمجموعة بشأن خصائص مخاطر التجمع الأساسي والتقارير المعيارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين على الأقل في كل ربع سنوي خلال حياة عملية التوريق. يجب التوافق بين تواريخ انتهاء بيانات على مستوى القرض أو بيانات مجمعة للتقسيم الطبقي مع البيانات المستخدمة في إبلاغ المستثمر. ومن أجل توفير مستوى من التأكد من دقة الإبلاغ عن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية وأن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية تحقق متطلبات الأهلية، فيتعين مراجعة المحفظة المبدئية86 لتأكيد متطلبات الأهلية من خلال طرف ثالث مستقل ولديه مساءلة قانونية، على سبيل المثال مكتب محاسبة مستقل أو وكيل الحساب أو شركة إدارة للتوريق.
           

          86 يتعين أن تؤكد المراجعة على أن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى التوريق تحقق متطلبات أهلية المحفظة. يمكن إجراء المراجعة، على سبيل المثال، على عينة تمثيلية للمحفظة الأولية، مع تطبيق أدنى مستوى من الثقة. ولا يتعين تقديم تقرير التحقق لكن ينبغي الإفصاح عن نتائجه، بما في ذلك أي إستثناءات مادية، في مستندات الطرح الأولي.

        • المعيار B7: التدفقات النقدية للاسترداد

          81.18الخصوم المعرضة لخطر إعادة تمويل المطالب الائتمانية الأساسية أو الذمم المدينة من المرجح أن تحتاج إلى المزيد من التحليل المعقد والمتزايد. للمساعدة في ضمان عدم احتياج المطالب الائتمانية والذمم المدينة لإعادة التمويل على فترة قصيرة من الوقت، فيتعين أن يكون هناك اعتماد على بيع أو إعادة تمويل المطالب الائتمانية أوالذمم المدينة من أجل سداد الخصوم، ما لم يكن مجمع الأصول المورقة للمطالب الائتمانية أوالذمم المدينة مقسمًا بدرجة كافية ولديه أنماط سداد موزعة. يتعين اعتبار حقوق استلام دخل من الأصول المحددة لدعم مدفوعات الاسترداد على أنها المطالب الائتمانية أو سندات مديونية مؤهلة في هذا الصدد.87
           

          87 على سبيل المثال، خطط الادخار المصاحبة والمصممة لسداد أصل الدين عند حلوله.

        • المعيار B8: العملة وأصل سعر الفائدة وعدم توافق الالتزام

          82.18ومن أجل خفض مخاطر الدفع الناجمة عن الأنماط المختلفة لسعر الفائدة والعملة الخاصة بالأصول والخصوم ولتحسين قدرة المستثمرين على نمذجة التدفقات النقدية، يتعين تخفيف مخاطر سعر الفائدة والعملة الأجنبية بقدرٍ مناسب88 في جميع الأحيان، وإذا تم تنفيذ معاملة تحوط، يجب توثيق المعاملة وفقًا لاتفاقيات الصناعة المعيارية الأساسية. ويتعين السماح فقط للمشتقات المستخدمة في التحوط الأصلي لتباينات الأصول والخصوم لسعر الفائدة و/أو العملة.
           
           (1)لأسباب تتعلق برأس المال، ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها ليست بالضرورة تتطلب تحوطًا كاملًا تمامًا. ويجب إظهار ملاءمة تخفيف سعر الفائدة والصرف الأجنبي طوال حياة المعاملة بأن تتم الإتاحة للمستثمرين المحتملين وبطريقة منتظمة وفي حينها معلومات كمية تشمل تقسيم المبالغ الاسمية التي يتم تحوطها، وكذلك تحليل الحساسية الذي يُظهر فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة لكنها لا تزال مقبولة.
           
           (2)وإذا لم يتم تنفيذ التحوطات عبر المشتقات، فسيكون مسموحًا بتلك الإجراءات التحوطية ضد المخاطر فقط إذا تم ابتكارها واستخدامها لغرض التحوط من خطر واحد ومعين، وليس مخاطر متعددة في نفس الوقت (مثل المخاطر الائتمانية ومخاطر سعر الفائدة). ويجب تمويل إجراءات تخفيف مخاطر غير المشتقات بشكلٍ كامل وإتاحتها في جميع الأحيان.
           

          88 ينبغي فهم مصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنه ليس بالضرورة تحوط متوافق. وينبغي إظهار ملاءمة التحوط طوال مدة المعاملة والإفصاح عنها على أساسٍ دائم للمستثمرين.

        • المعيار B9: أولويات الدفع والقابلية للملاحظة

          83.18لوقاية المستثمرين من التعرض لجداول سداد غير متوقعة أثناء مدة التوريق، فيتعين تحديد أولويات الدفع الخاصة بالالتزامات في كافة الظروف في وقت التوريق ويجب توفير التأكيد القانوني بشأن إنفاذها. لضمان أن حملة السندات العادية ليس لديهم طريقة دفع مميزة غير مستحقة مقابل حملة السندات الممتازة والتي هي واجبة الأداء، طوال فترة التوريق، أو، إذا كان هناك عمليات توريق متعددة مدعومة بنفس المجموعة من المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية، طوال برنامج التوريق، فيتعين ألا يكون للخصوم العادية طريقة دفع مميزة عن الخصوم الممتازة والتي هي حالة وواجبة الأداء. ينبغي ألا تتم هيكلة التوريق على أنها تسلسل تدفق نقدي "عكسي"  لدرجة أن الالتزامات العادية يتم دفعها بينما الالتزامات المميزة الحالة والواجبة الأداء لم يتم دفعها. وللمساعدة في تزويد المستثمرين بشفافية كاملة بشأن أي تغييرات في التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولوية المدفوعات التي قد تؤثر على التوريق، فيتعين الإفصاح عن أي شروط تؤثر على التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولويات مدفوعات التوريق في مستندات الطرح وفي تقارير المستثمر، مع معلومات في تقرير المستثمر والذي يحدد بوضوح حالة المخالفة والقدرة على إصلاح المخالفة وعواقب المخالفة. ينبغي أن تحتوي تقارير المستثمر على معلومات تتيح للمستثمرين مراقبة التطور عبر الزمن للمؤشرات التي تخضع لتلك الشروط. وينبغي الإفصاح عن أي شروط يتم اختراقها بين تواريخ الدفع إلى المستثمرين على أساس متزامن وفقًا لشروط وأحكام جميع مستندات المعاملة الأساسية.
           
          84.18ينبغي أن تشمل عمليات التوريق التي تتميز بفترة التجديد أحكامًا خاصة بأحداث الإطفاء المبكر و/أو شروط إنهاء فترة التجديد، بما في ذلك على وجه الخصوص:
           
           (1)التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية،
           
           (2)الإخفاق في الحصول على تعرضات أساسية جديدة وكافية ذات جودة ائتمانية مماثلة،
           
           (3)وقوع حدث إعسار يتعلق بالمنشئ أو المحصل
           
          85.18عقب حدوث شرط يتعلق بالأداء، أو تأخير في السداد أو حدث تسريع، يجب سداد مراكز التوريق وفقًا لأولوية الإطفاء المتسلسل للمدفوعات، بترتيب أسبقية الشريحة، ويجب ألا يكون هناك شروط تتطلب تسييل فوري للأصول الأساسية بالقيمة السوقية.
           
          86.18ومن أجل مساعدة المستثمرين في قدرتهم على نمذجة تدرج التدفق النقدي للتوريق بطريقة مناسبة، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتيحوا للمستثمرين، سواء قبل تسعير التوريق أو على أساسٍ دائم، نموذج مسؤولية التدفق النقدي أو معلومات عن شروط التدفق النقدي التي تتيح النمذجة المناسبة لتدرج التدفق النقدي للتوريق.
           
          87.18لضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح، فينبغي توفير سياسات وإجراءات وتعريفات وتصحيحات وأفعال تتعلق بالتأخر أو التعثر في السداد أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بطريقة واضحة وثابتة حتى يستطيع المستثمرون تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح وعلى أساسٍ دائم.
           
        • المعيار B10: حقوق التصويت والتنفيذ

          88.18للمساعدة في ضمان الوضوح لحملة سندات التوريق فيما يتعلق بحقوقهم وقدرتم على السيطرة والتنفيذ للمطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، عند إعسار المنشئ أو الضامن، فإنه يتعين تحويل جميع حقوق التصويت والتنفيذ المرتبطة بمطالبات الائتمان أو حسابات المديونية إلى سندات توريق. ويجب تحديد حقوق المستثمرين في التوريق بوضوح في كافة الأحيان والظروف، بما في ذلك حقوق حملة سندات التوريق من الدرجة الأولى مقابل حملة سندات التوريق من الدرجة الثانية.
           
        • المعيار B11: الإفصاح عن المستندات والمراجعة القانونية

          89.18من أجل مساعد المستثمرين على الفهم الكامل للمصطلحات والشروط والمعلومات القانونية والتجارية قبل الاستثمار في طرح جديد89 وضمان ذكر هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة بالنسبة لجميع البرامج وعروض طرح الأوراق المالية، فيتعين إتاحة عروض كافية للاكتتاب العام90 ومستندات91 كافية للمستثمرين (والمتاحة بالفعل للمستثمرين المحتملين على أساسٍ دائم) خلال فترة كافية من الوقت قبل التسعير، أو عندما يسمح القانون بذلك، حتى يكون للمستثمر إفصاحًا كاملًا للمعلومات القانونية والتجارية وعوامل الخطورة الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمار مدروسة. ينبغي إتاحة مستندات الطرح النهائي من تاريخ الإغلاق وجميع مستندات المعاملة الأساسية النهائية بعد ذلك بفترة وجيزة. وينبغي أن تتألف هذه المستندات بطريقة تجعل من السهل على القارئ أن يجدها ويفهمها ويستخدم المعلومات المعنية. لضمان أنه قد تمت مراجعة المستندات الأساسية للتوريق بطريقة مناسبة قبل الإعلان، فيتعين أن تخضع شروط ومستندات التوريق للمراجعة والاطلاع من جهة قانونية خارجية، مثل مستشار قانوني يوصي به أحد أطراف المعاملة، على سبيل المثال، من خلال المُنظم أو أمين الاستثمار. ينبغي إبلاغ المستثمرين بطريقة متزامنة بأي تغيير في تلك المستندات يكون له تأثير على المخاطر الهيكلية في التوريق.
           

          89 ولتجنب الريبة، يتعين السماح لأي نوع من التوريق للوفاء بمتطلبات 18.894018.89 بمجرد الوفاء بالمعايير المطلوبة للإفصاح والمراجعة القانونية.
          90 على سبيل المثال، تقديم مذكرة، مسودة مستند الطرح أو مسودة النشرة، كأنه "تمويه"
          91 على سبيل المثال اتفاقية بيع الأصول واتفاقية تنازل أو استبدال التزام أو نقل ملكية، أو التحصيل أو تحصيل الدعم واتفاقيات الإدارة وإدارة النقد، وسند/إدارة الصندوق، وسند الضمان واتفاقية الوكالة واتفاقية الحساب البنكي وعقد الاستثمار المضمون والشروط المستخدمة أو إطار الصندوق أو اتفاقية التعريفات الرئيسية حسبما هو مطبق، وأي اتفاقيات معنية بين الدائنين، أو مقايضة أو مستندات مشتقات، أو اتفاقيات قرض لبدء المشروع واتفاقيات تسهيل السيولة وأي مستندات أساسية معنية، بما في ذلك الآراء القانونية.

        • المعيار B12: الربط مع الفائدة

          90.18من أجل مواءمة مصالح المسؤولين عن اكتتاب مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية مع مصالح المستثمرين، يتعين على المُنشئ أو ضامن مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية أن يحتفظ بتعرض اقتصادي صافي للمواد وأن يُظهر حافزًا ماليًا في أداء هذه الأصول عقب توريقها.
           
        • المعيار C13: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية

          91.18للمساعدة في ضمان أن المحصلين لديهم خبرة عملية مكثفة، ومعرفة قانونية وإضافية وسجل معتمد في تخفيف الخسائر، ينبغي على تلك الأطراف أن تكون قادرة على إظهار الخبرة في تحصيل المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، مدعومة من فريق الإدارة الذي لديه خبرة كبيرة في المجال. ينبغي على المُحصل أن يعمل في جميع الأحيان وفقًا لمعايير عقلانية وحريصة. ينبغي توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر بشكلٍ جيد والالتزام بممارسات السوق الجيدة والتشريعات التنظيمية المعنية. ينبغي أن توجد أنظمة وقدرات إبلاغ قوية.
           
           (1)وعند تقييم ما إذا كانت توجد "أنظمة وقدرات إبلاغ قوية" لأغراضٍ رأسمالية، فربما يتم إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة وكذلك أنظمة وقدرات الإبلاغ القوية من خلال مراجعة طرف خارجي لكيانات غير مصرفية.
           
          92.18ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية أن يعملوا في الوقت المناسب لصالح حملة سندات التوريق، ويجب أن يحتوي العرض المبدئي وكافة المستندات الأساسية على الشروط التي تيسر الإنهاء المتزامن للتعارضات بين الفئات المختلفة من حملة السندات عن طريق الأمناء وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المطبق. ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية تجاه التوريق والمستثمرين أن يكونوا قادرين على إظهار مهارات وموارد كافية للامتثال بواجبات العناية والحرص في إدارة شركة التوريق. ومن أجل زيادة احتمالية تنفيذ الأطراف الذين لديهم مسؤولية ائتمانية تجاه المستثمرين وكذلك المحصل لواجباتهم بشكلٍ كامل وفي الوقت المناسب، ينبغي أن تكون الأتعاب محفزة لهؤلاء الأطراف ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم بالكامل وفي الوقت المناسب.
           
        • المعيار سي 14: الشفافية مع المستثمرين

          93.18من أجل المساعدة في توفير الشفافية الكاملة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين في القيام بالعناية الواجبة ومنع تعرض المستثمرين لانقطاعات غير متوقعة في تحصيلات التدفق النقدي، يجب تحديد الالتزامات التعاقدية وواجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في التوريق، سواء الذين لديهم مسؤولية ائتمانية والذين هم موفري الخدمات المساعدة بوضوح في العرض المبدئي وفي جميع المستندات الأساسية. وينبغي توثيق الشروط والأحكام بالنسبة لإحلال مقدمي الخدمات، وموفري الحسابات البنكية، ومشتقات الأطراف المقابلة وموفري السيولة في حالة الإخفاق أو عدم التنفيذ أو الإعسار أو أي تدهور آخر للجدارة الائتمانية لأي طرف مقابل في التوريق. من أجل تعزيز الشفافية والوضوح بشأن كافة المستلمات والمدفوعات وقيود اليومية في كافة الأوقات، ينبغي على تقارير الأداء المقدمة إلى المستثمرين أن تميّز وتذكر دخل ومصروفات التوريق، مثل أصل الدين المجدول واسترداد أصل الدين والفائدة المجدولة وأصل الدين غير المدفوع والفائدة المستحقة الماضية والرسوم والجبايات والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعادة الهيكلة في ظل الإعفاء من الدين ودفع الإجازات، بما في ذلك المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى سجلات أصل الدين وعدم كفاية الفائدة.
           
           (1)ولأغراضٍ تتعلق برأس المال، ينبغي فهم مصطلحات "العرض المبدئي" و"توثيق المعاملة الأساسية" في السياق المعرّف من 89.18.
           
           (2)كذلك يجب فهم مصطلح "الدخل والأتعاب" على أنه يشمل التأجيل، التسهيلات البنكية، وإعادة الشراء من بين البنود المذكورة.
           
        • المعيار D15: الخطر الائتماني للتعرضات الأساسية

          94.18في موعد انتهاء المحفظة، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط الخاصة بالمخاطر الائتمانية للأسلوب المعياري، وبعد الأخذ في الاعتبار أي تخفيف للمخاطر الائتمانية المؤهلة، لكونها قد تم تحديدها كوزن مخاطر مرجحة مساوية أو أصغر من:
           
           (1)40% على أساس متوسط مرجح القيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات هي تعرضات "عقارية سكنية تنظيمية" كما هو معرّف في الفقرة 69.7،
           
           (2)50% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض "عقاري تجاري تنظيمي" كما هو معرّف في الفقرة 70.7، تعرض "عقاري آخر" كما هو معرّف في الفقرة 80.7 أو تعرض امتلاك الأراضي والتطوير والبناء كما هو معرّف في الفقرة 82.7،
           
           (3)75% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض تعرضًا "تنظيميًا لتجارة التجزئة"، كما هو معرّف في الفقرة 57.7، أو
           
           (4)100% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
           
        • المعيار D16: تفاصيل بيانات المجمع

          95.18في تاريخ وصول المحفظة للحد الفاصل، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لمدين واحد 1% من القيمة الإجمالية للتعرضات المستحقة لجميع التعرضات في المحفظة. عندما تكون أسواق القروض المؤسسية المركزة هيكليًا المتاحة للتوريق خاضعة لموافقة إشرافية مسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة عتبة التركيز القصوى المعمول بها إلى 2% إذا احتفظ المنشئ أو الراعي بشريحة (شرائح) تابعة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا لامتصاص الخسائر، كما هو محدد في 16.22، والتي تغطي على الأقل أول 10% من الخسائر. لن تكون هذه الشريحة (الشرائح) التي يحتفظ بها المنشئ أو الراعي مؤهلة لمعاملة رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
           
        • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة قصيرة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

          96.18تنطبق التعريفات التالية عند استخدام المصطلحات الواردة في الفقرات من 97.18إلى 165.18:
           
           (1)القناة/ قناة ABCP – قناة ABCP، وهي عبارة عن مركبة ذات غرض خاص يمكنها إصدار أوراق تجارية؛
           
           (2)برنامج ABCP – برنامج الأوراق التجارية الصادرة عن قناة ABCP؛
           
           (3)الأصول/ مجمع الأصول – مطالبات الائتمان و/أو المستحقات التي تشكل الأساس لمعاملة تحتفظ فيها قناة ABCP بفائدة مجدية؛
           
           (4)المستثمر - حامل الأوراق التجارية الصادرة بموجب برنامج ABCP، أو أي نوع من التعرض للقناة يمثل التزامًا تمويليًا للقناة، مثل القروض؛
           
           (5)المدين - المقترض الذي يستند إلى مطالبة ائتمانية أو مستحقات تشكل جزءًا من مجمع أصول؛
           
           (6)البائع - الطرف الذي:
           
            (أ)أبرم (بصفته المُقرض الأصلي) الاتفاقية الأصلية التي أنشأت الالتزامات أو الالتزامات المحتملة (بموجب مطالبة ائتمانية أو مستحقات) للمدين أو اشترى الالتزامات أو الالتزامات المحتملة من المُقرضين الأصليين؛ و
           
            (ب)قام بنقل تلك الأصول من خلال معاملة أو نقل الفائدة92 إلى قناة ABCP.
           
           (7)الراعي – الراعي لقناة ABCP. قد يكون من الجدير بالملاحظة أيضًا أن الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تتحمل مسؤولية ائتمانية في تمثيل وإدارة قناة ABCP يمكنها أيضًا أن تتولى السيطرة على بعض مسؤوليات الراعي؛ و
           
           (8)المعاملة - معاملة فردية تمتلك فيها قناة ABCP فائدة مجدية. قد تكون المعاملة مؤهلة لتكون عملية توريق، ولكنها قد تكون أيضًا شراءًا مباشرًا للأصول، أو استحواذ على حصة غير مقسمة في مجموعة أصول متجددة، أو قرض مضمون وما إلى ذلك.
           
          97.18بالنسبة للتعرضات على مستوى القناة (على سبيل المثال التعرض الناشئ عن الاستثمار في الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج ABCP أو ترتيبات الرعاية على مستوى القناة/ البرنامج)، لا يتم تحقيق الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل إلا إذا تم استيفاء المعايير على مستوى القناة والمعاملات.
           
          98.18في حالة التعرضات على مستوى المعاملات، يعتبر الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل محققًا إذا تم استيفاء معايير مستوى المعاملات للمعاملات التي يتم تقديم الدعم لها.
           

          92 على سبيل المثال، المعاملات التي يتم فيها بيع الأصول إلى كيان ذي غرض خاص برعاية عميل بنك، ثم إما يتم منح حصة ضمان في الأصول إلى قناة ABCP لتأمين قرض قدمته قناة ABCP إلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي ترعاه، أو يتم بيع حصة غير مقسمة إلى قناة ABCP.

        • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى القناة)

          99.18يجب على الراعي أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 100.18 أدناه تم استيفاء شروطه، وشرح كيفية حدوث ذلك على أساس عام. يجب القيام بذلك لكل معاملة فقط إذا تم تحديد ذلك. وبشرط أن تكون كل معاملة أساسية فردية متجانسة من حيث نوع الأصول، فمن الممكن استخدام قناة لتمويل معاملات أنواع مختلفة من الأصول. لا ينبغي لتعزيز الائتمان على مستوى البرنامج أن يمنع القناة من التأهل للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)، بغض النظر عما إذا كان هذا التعزيز يخلق إعادة توريق من الناحية الفنية.
           
        • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى المعاملات)

          100.18يجب أن تكون الأصول الأساسية للمعاملة في القناة عبارة عن مطالبات ائتمانية أو مستحقات متجانسة من حيث نوع الأصول.93 لا ينبغي أن تتكون الأصول الأساسية لكل معاملة فردية في القناة من "تعرضات التوريق" كما هو محدد في 4.18. يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات التي تشكل أساس لمعاملة في قناة، تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار94 أو رأس المال أو الفائدة أو مدفوعات رأس المال والفائدة. ستكون مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تولّد تدفق دفع واحد مؤهلة أيضًا. يجب أن تستند أي مدفوعات فائدة أو معدلات خصم مرجعية إلى أسعار الفائدة الشائعة في السوق،95 ولكن لا ينبغي الإشارة إلى صيغ مركّبة أو معقدة أو مشتقات غريبة.96
           

          93لتجنب الشك، لا يستبعد هذا المعيار تلقائيًا عمليات توريق عقود إيجار المعدات وتوريق قروض السيارات والإيجارات من إطار عمل التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) قصير الأجل.
          94 وعادة ما تعتبر المدفوعات على الإيجار التشغيلي والتمويلي بمثابة مدفوعات إيجار وليست مدفوعات لأصل الدين والفائدة.
          95 قد تتضمن أسعار الفائدة الشائعة في السوق أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، إلى الحد الذي يتم فيه توفير بيانات كافية للرعاة للسماح لهم بتقييم علاقتهم بالأسعار الأخرى في السوق.
          96 تعرف الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر الأداة الغريبة بأنها أصل مالي أو أداة ذات ميزات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات البسيطة والعادية.

        • إرشادات إضافية للمعيار A1

          101.18ينبغي تقييم معيار "التجانس" مع مراعاة المبادئ التالية:
           
           
           (1)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وملفات تعريف المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر والتحقق من العناية الواجبة للمعاملة.
           
           (2)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
           
           (3)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
           
           (4)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
           
          102.18تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
           
           (1)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوريبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
           
           (2)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
           
          103.18لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
           
          104.18لا يزال متطلب مستوى المعاملة مستوفى إذا لم تشتري القناة الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد، بل حصل بدلاً من ذلك على مصلحة مفيدة في شكل سند قد يكون مؤهلاً في حد ذاته كتعرض للتوريق، طالما أن تعرض التوريق ليس خاضعًا لأي تقسيم إضافي (أي له نفس الخصائص الاقتصادية مثل شراء الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد).
           
        • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

          105.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن تاريخ أداء أنواع الأصول التي تدعم المعاملات، يجب على الراعي أن يوفر للمستثمرين بيانات كافية عن أداء الخسارة للمطالبات والمستحقات ذات خصائص المخاطر المتشابهة إلى حد كبير، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد للمطالبات المماثلة، ولفترة زمنية كافية للسماح بإجراء تقييم ذي مغزى. ويجب على الراعي أن يكشف للمستثمرين عن مصادر هذه البيانات وأساس المطالبة بالتشابه مع مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تمولها القناة. وقد يتم توفير بيانات أداء الخسارة على أساس طبقي.97
           

          97 تعني الطبقات على سبيل المثال، جميع البيانات ذات الصلة المادية حول تكوين القناة السعرية (الأرصدة القائمة، والقطاع الصناعي، وتركيزات المدينين، والاستحقاقات، وما إلى ذلك) ونظرة عامة شاملة على القناة وجميع البيانات ذات الصلة المادية بجودة الائتمان وأداء المعاملات الأساسية، مما يسمح للمستثمرين بتحديد التحصيلات، وحسب الاقتضاء، إعادة هيكلة الديون، والتسامح، والتحمل، وعطلات الدفع، وإعادة الشراء، والتأخيرات والتخلف عن السداد.

        • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

          106.18من أجل تزويد الراعي بمعلومات كافية عن تاريخ الأداء لكل نوع من الأصول التي تدعم المعاملات وإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان والمستحقات ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تمويلها من قِبل القناة، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل الراعي.
           
        • متطلبات إضافية للمعيار A2

          107.18يجب أن يكون لدى راعي عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في تحليل المخاطر/ الاكتتاب في التعرضات أو المعاملات ذات التعرضات الأساسية المشابهة لتلك التي يتم توريقها. ينبغي أن يكون لدى الراعي إجراءات وسياسات موثقة جيدًا فيما يتعلق بالاكتتاب في المعاملات والمراقبة المستمرة لأداء التعرضات المورقة. يجب على الراعي التأكد من أن البائع (البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في نشأة المستحقات لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة، وأنهم مدعومون من قِبل إدارة ذات خبرة في القطاع. من أجل تلبية معايير التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) لرأس المال قصير الأجل، يجب على المستثمرين طلب تأكيد من الراعي بأن تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو المستحقات المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن خمس سنوات بالنسبة للمخاطر غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لمخاطر البيع بالتجزئة، فإن الحد الأدنى لتاريخ الأداء هو ثلاث سنوات.
           
        • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

          108.18يجب على الراعي، على حد علمه وبناءً على تصريحات البائعين، أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 109.18فيما يلي، تمت تلبيته فيما يتعلق بكل معاملة.
           
        • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

          109.18يجب على الراعي الحصول على تصريحات من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تكمن وراء كل معاملة فردية ليست، في وقت الاستحواذ على المصالح التي سيتم تمويلها من خلال القناة، متخلفة عن السداد أو متأخرة عن السداد أو خاضعة لزيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو لإجراءات الإنفاذ.
           
        • متطلبات إضافية للمعيار A3

          110.18لمنع تحويل مطالبات الائتمان أو المستحقات الناشئة عن المقترضين ذوي الائتمان الضعيف إلى الأوراق المالية، يجب على البائع أو الراعي الأصلي التحقق من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات تلبي الشروط التالية لكل معاملة:
           
           (1)لم يخضع المدين لعملية إفلاس أو إعادة هيكلة ديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ النشأة؛98
           
           (2)لم يتم تسجيل المدين في سجل ائتماني عام للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني سلبي؛
           
           (3)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد؛ 
           
           (4)ولا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
           
          111.18يجب أن يقوم البائع أو الراعي الأصلي بتقييم هذه الشروط في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل استحواذ القناة على المعاملة أو، في حالة تجديد المعاملات، في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل إضافة التعرضات الجديدة إلى المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون هناك دليل، في وقت التقييم، وعلى حد علم البائع الأصلي أو الراعي، يشير إلى تدهور محتمل في حالة أداء مطالبة الائتمان أو المستحقات. وعلاوة على ذلك، في وقت إدراجها في المجمع، كان ينبغي إجراء دفعة واحدة على الأقل على التعرضات الأساسية، باستثناء حالة تجديد هياكل صناديق الأصول مثل تلك الخاصة بمستحقات بطاقات الائتمان، ومستحقات التداول، وغيرها من التعرضات المستحقة الدفع في قسط واحد، في وقت الاستحقاق.
           

          98 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين سبق أن تعرضوا لحوادث ائتمانية ولكن تم حذفهم لاحقًا من سجلات الائتمان نتيجة لقيام المقترضين بتنظيف سجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

        • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى الكيان الوسيط)

          112.18يجب على الجهة الراعية تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
           
           (1)أنها اتخذت خطوات للتحقق من أن أي مطالبات ائتمان ومستحقات أساسية للمعاملات في القناة كانت خاضعة لمعايير الاكتتاب المتسقة، وشرح كيفية ذلك.
           
           (2)حيثما يكون هناك تغييرات جوهرية في معايير الاكتتاب، ستتلقى من البائعين إفصاحًا عن توقيت هذه التغييرات والهدف منها.
           
          113.18ينبغي على الجهة الراعية أيضًا إبلاغ المستثمرين بمعايير الاختيار الجوهرية المطبقة عند اختيار البائعين (يشمل ذلك الحالات التي لا يكونون فيها مؤسسات مالية).
           
        • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى المعاملة)

          114.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين (بصفتهم مقرضين أصليين) يظهرون ما يلي في المعاملات مع الكيان الوسيط:
           
           (1)أن أي مطالبات ائتمان أو مستحقات يتم نقلها إلى أو من خلال معاملة ويحتفظ بها الكيان الوسيط قد نشأت في سياق العمل العادي للبائع وفقًا لمعايير الاكتتاب غير المتدهورة ماديًا. يجب ألا تكون معايير الاكتتاب هذه أقل صرامة من تلك المطبقة على مطالبات الائتمان والمستحقات المحتفظ بها في الميزانية العمومية للبائع والتي لم يتم تمويلها من قبل الكيان الوسيط؛ و
           
           (2)تم تقييم المدينين على أنهم يتمتعون بالإرادة والقدرة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد.
           
          115.18يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من أن البائعين يكشفون لها عن توقيت التغييرات المادية في معايير الاكتتاب والهدف منها.
           
        • متطلبات إضافية للمعيار A4

          116.18في جميع الظروف، يجب أن تنشأ جميع مطالبات الائتمان أو المستحقات وفقًا لمعايير الاكتتاب السليمة والحصيفة القائمة على تقييم مفاده أن المدين لديه "الإرادة والقدرة على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماته. من المتوقع أن تقوم الجهة الراعية لعملية التوريق، في حالة الحصول على مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية من أطراف خارجية، بمراجعة معايير الاكتتاب (أي التحقق من وجودها وتقييم جودتها) لهذه الأطراف الخارجية والتأكد من أن الأطراف قامت بتقييم "إرادة المدينين وقدرتهم على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماتهم.
           
        • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى الكيان الوسيط)

          117.18يجب على الجهة الراعية القيام بما يلي:
           
           (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بشأن الفحوصات، من حيث طبيعتها وتكرارها، التي أجرتها فيما يتعلق بإمكانية إنفاذ الأصول الأساسية.
           
           (2)الإفصاح للمستثمرين عن استلام التعهدات والضمانات المناسبة من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى المعاملات لدى الكيان الوسيط لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على إمكانية الإنفاذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
           
        • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى المعاملة)

          118.18ينبغي أن تتمكّن الجهة الراعية من تقييم مخاطر الائتمان لمجمع الأصول بدقة قبل قرارها بتقديم الدعم الكامل لأي معاملة معينة أو للكيان الوسيط. يجب على الجهة الراعية التأكد من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال معاملة ممولة من الكيان الوسيط:
           
           (1)تلبي معايير التأهل المحددة بوضوح؛ و
           
           (2)لا يتم اختيارها بفاعلية بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها بفاعلية99 أو اختيارها بشكل انتقائي على أساس تقديري.
           
          119.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن المعاملات لدى الكيان الوسيط تؤثر على البيع الحقيقي بحيث تكون مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية:
           
           (1)واجبة النفاذ على المدين؛
           
           (2)خارج طائلة البائع أو دائنيه أو المصفيين وغير خاضعة لمخاطر إعادة التصنيف المادي أو الاسترجاع المالي؛
           
           (3)لا يتم تنفيذها من خلال مقايضات التعثر في الائتمان أو المشتقات أو الضمانات، ولكن من خلال نقل100 مطالبات الائتمان أو المستحقات إلى المعاملة؛ و
           
           (4)تُظهر الرجوع الفعال إلى الالتزام النهائي لمطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية ولا تشكل مركزًا لإعادة التوريق.
           
          120.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنه في الولايات القضائية المعنية، بالنسبة للقنوات التي تستخدم نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات بوسائل أخرى، يمكن للبائعين إظهار وجود عقبات مادية تمنع البيع الحقيقي عند الإصدار (على سبيل المثال، التحقيق الفوري لضريبة النقل أو متطلب إخطار جميع المدينين بالنقل) ويجب أن يبينوا بوضوح للمدينين النهائيين طريقة الرجوع (على سبيل المثال، التنازل العادل، النقل الطارئ المكتمل). في مثل هذه الولايات القضائية، يجب الكشف بوضوح عن أي شروط يتأخر فيها نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات أو يتوقف على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على إتمام المطالبات في حينها من قِبل الكيان الوسيط.
           
          121.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنها تتلقى من البائعين الأفراد (إما بصفتهم مقرضين أصليين أو مقدمي خدمات) تعهدات وضمانات بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال المعاملة لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على قابلية التنفيذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
           

          99 شرط ألا يتم اختيارها بفاعلية أو اختيارها بطريقة أخرى على أساس تقديري، فإن إضافة مطالبات الائتمان أو المستحقات خلال فترات التجديد أو استبدالها أو إعادة شرائها بسبب انتهاك التعهدات والضمانات لا يمثل إدارة فاعلة للمحفظة.
          100 لا ينبغي أن يؤثر هذا المطلب على الولايات القضائية التي تنص أطرها القانونية على بيع حقيقي بنفس التأثيرات الموصوفة أعلاه، ولكن بوسائل أخرى غير نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات.

        • متطلبات إضافية للمعيار A5

          122.18يجب أن يدعم رأي قانوني من داخل المنشأة أو رأي قانوني مستقل مقدم من طرف خارجي الادعاء بأن البيع الفعلي للأصول ونقلها بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للبندين 118.18 (1) و118.18 (2) على مستوى المعاملة.
           
        • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى الكيان الوسيط)

          123.18من أجل مساعدة المستثمرين في بذل العناية الواجبة المناسبة قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد، يجب على الجهة الراعية أن توفر للمستثمرين المحتملين بيانات مجمعة كافية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة لمجمعات الأصول الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. من أجل مساعدة المستثمرين في مراقبة أداء استثماراتهم بشكل مناسب وبصفة مستمرة، وبحيث يكون لدى المستثمرين الراغبين في شراء الأوراق التجارية معلومات كافية لبذل العناية الواجبة المناسبة، ينبغي على الجهة الراعية توفير بيانات مجمعة كافية وآنية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة للمجمعات الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. ينبغي على الجهة الراعية التأكد من أن التقارير الموحدة للمستثمرين متاحة بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا على الأقل. يجب أن تتوافق المواعيد النهائية لجمع البيانات المجمعة مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
           
        • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى المعاملة)

          124.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين الأفراد (بصفتهم مقدمي خدمات) يزودونها بما يلي:
           
           (1)بيانات كافية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو، في حالة المجمعات المفصّلة، بيانات تقسيم طبقي موجزة عن خصائص المخاطر ذات الصلة بالمجمع الأساسي قبل تحويل أي مطالبات ائتمانية أو مستحقات إلى هذا المجمع الأساسي.
           
           (2)بيانات آنية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو بيانات تقسيم طبقي للمجمع المفصّل عن خصائص المخاطر للمجمع الأساسي بصفة مستمرة. يجب أن تتيح هذه البيانات للجهة الراعية الوفاء بواجبها الائتماني على مستوى الوسيط من حيث الكشف عن المعلومات للمستثمرين بما في ذلك مواءمة المواعيد النهائية لجميع بيانات التقسيم الطبقي على مستوى الأصول أو المجمع المفصّل مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
           
          125.18يجوز للبائع تفويض بعض هذه المهام، وفي هذه الحالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من وجود إشراف مناسب على الترتيبات التي تم تعهيدها لجهات خارجية.
           
        • متطلبات إضافية للمعيار A6

          126.18يجب أن تتضمن تقارير المستثمرين الموحدة التي يتم توفيرها بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا المعلومات التالية كحد أدنى:
           
           (1)بيانات ذات صلة جوهرية بجودة الائتمان وأداء الأصول الأساسية، بما في ذلك البيانات التي تتيح للمستثمرين تحديد تخفيض قيمة الأسهم والتأخر عن السداد والتعثر والمستحقات المعاد هيكلتها وتأجيل المطالبة بسداد الدين وإعادة الشراء والخسائر والاستردادات وغيرها من إصلاحات أداء الأصول في المجمع؛
           
           (2)شكل ومقدار تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع والجهة الراعية على مستوى المعاملة والكيان الوسيط على التوالي؛
           
           (3)معلومات ذات صلة بالدعم الذي تقدمه الجهة الراعية؛ و
           
           (4)حالة وتعريفات المحفزات ذات الصلة (مثل محفزات الأداء أو الإنهاء أو استبدال الطرف المقابل).
           
        • المعيار B7: الدعم الكامل (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

          127.18يجب على الجهة الراعية توفير تسهيلات سيولة ودعم حماية الائتمان101 لأي برنامج أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) صادر عن كيان وسيط. يجب أن تضمن هذه التسهيلات والدعم الحماية الكاملة للمستثمرين ضد مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة وأي مخاطر تخفيض قيمة جوهرية لمجمعات الأصول الأساسية الممولة من قِبل الكيان الوسيط. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون المستثمرون قادرين على الاعتماد على الجهة الراعية لضمان السداد الكامل والآني للورقة التجارية.
           

          101 يمكن للجهة الراعية تقديم الدعم الكامل إما على مستوى برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) أو على مستوى المعاملة، أي من خلال الدعم الكامل لكل معاملة ضمن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).

        • متطلبات إضافية للمعيار B7

          128.18في حين يمكن توفير دعم السيولة وحماية الائتمان على مستوى الوسيط ومستوى المعاملة من قبل أكثر من جهة راعية واحدة، فإن غالبية الدعم (المقدر من حيث التغطية) يجب أن يتم بواسطة جهة راعية واحدة (يشار إليها باسم "الجهة الراعية الرئيسية").102 ومع ذلك، يمكن عمل استثناء لفترة زمنية محدودة، حيث يتعين استبدال الجهة الراعية الرئيسية بسبب تدهور كبير في وضعها الائتماني.
           
          129.18يجب أن يكون الدعم الكامل المقدم قادرًا على سداد التزامات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط بالكامل وفي الوقت المحدد. إن قائمة المخاطر المنصوص عليها في 127.18 والتي يجب تغطيتها ليست شاملة ولكنها تقدم أمثلة نموذجية.
           
          130.18بموجب شروط اتفاقية تسهيل السيولة:
           
           (1)عند وقوع أحداث محددة تؤثر على جدارتها الائتمانية، تكون الجهة الراعية ملزمة بضمان التزامها نقدًا لصالح المستثمرين أو استبدال نفسها بمزود سيولة آخر.
           
           (2)إذا لم تجدد الجهة الراعية التزامها بالتمويل لمعاملة محددة أو الكيان الوسيط بالكامل، فيجب على الجهة الراعية ضمان التزاماتها فيما يتعلق بمعاملة محددة أو، إذا كان ذلك مناسبًا، للكيان الوسيط نقدًا في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء صلاحية تسهيلات السيولة، ولا ينبغي شراء أي مستحقات جديدة بموجب الالتزام المتأثر.
           
          131.18يجب على الجهة الراعية تزويد المستثمرين بمعلومات كاملة حول شروط تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدم للكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول والمعاملات الأساسية (فيما يتعلق بالمعاملات، مع تنقيحها عند الضرورة لحماية السرية).
           

          102 يشير "دعم السيولة وحماية الائتمان" إلى الدعم المقدم من الجهات الراعية. يتم استبعاد أي دعم يقدمه البائع.

        • المعيار B8: التدفق النقدي للاسترداد (على مستوى المعاملة فقط)

          132.18ما لم يكن المجمع الأساسي للمطالبات الائتمانية أو المستحقات مفصّلاً بدرجة كافية وله هياكل سداد موزعة بدرجة كافية، فيجب على الجهة الراعية التأكد من أن سداد المطالبات الائتمانية أو المستحقات الأساسية لأيٍ من المعاملات الفردية يعتمد في المقام الأول على قدرة المدين العامة على السداد واستعداده لذلك بدلاً من إمكانية قيام المدين بإعادة تمويل أو بيع الضمانات وأن هذا السداد لا يعتمد في المقام الأول على سحب تسهيلات السيولة الخارجية المقدمة لهذه المعاملة.
           
        • متطلبات إضافية للمعيار B8

          133.18لا يجوز للجهات الراعية استخدام الدعم المقدم من تسهيلات السيولة والائتمان الخاصة بها لاستيفاء هذا المعيار. لتجنب الشك، لا ينطبق الشرط الذي يقضي بعدم اعتماد السداد بشكل أساسي على سحب تسهيلات سيولة خارجية على التعرضات في شكل سندات صادرة عن الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
           
        • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى الكيان الوسيط)

          134.18يتعين على الجهة الراعية أن تضمن التخفيف المناسب لأي مخاطر سداد ناجمة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة التي لم يتم تخفيفها على مستوى المعاملة أو الناشئة على مستوى الكيان الوسيط. يتعين على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع. يتعين على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين لكي تتيح لهم تقييم كيفية التخفيف المناسب لمخاطر السداد الناشئة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة للأصول والالتزامات، سواء على مستوى الكيان الوسيط أو على مستوى المعاملة.
           
        • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى المعاملة)

          135.18من أجل الحدّ من مخاطر السداد الناشئة عن اختلاف أسعار الفائدة وهياكل العملة للأصول والالتزامات، إذا انطبق ذلك، وتحسين قدرة الجهة الراعية على تحليل التدفقات النقدية للمعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تخفيف مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية بشكل مناسب. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع.
           
        • متطلبات إضافية للمعيار B9

          136.18ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها لا تتطلب تحوطًا كاملاً تمامًا بالضرورة. يجب إظهار مدى ملاءمة التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية طوال عمر المعاملة من خلال توفير معلومات كمية، في حينها وبطريقة منتظمة، تتضمن جزءًا من المبالغ الاسمية التي يتم التحوط ضدها، بالإضافة إلى تحليل الحساسية الذي يوضح فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة ولكن معقولة. لا يجوز استخدام تدابير تخفيف المخاطر بخلاف المشتقات إلا إذا تم اتخاذ هذه التدابير واستخدامها خصيصًا لغرض التحوط ضد مخاطر فردية ومحددة. يجب تمويل تدابير تخفيف المخاطر من غير المشتقات بالكامل وتوفيرها في جميع الأوقات. 
           
        • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى الكيان الوسيط)

          137.18لا ينبغي أن تتضمن الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) خيارات تمديد أو ميزات أخرى قد تمدد أجل الاستحقاق النهائي للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، حيث لا ينتمي حق التحفيز حصريًا إلى المستثمرين. ينبغي على الجهة الراعية القيام بما يلي:
           
           (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في البنود 138.18 إلى 143.18 قد تم استيفاؤه، وعلى وجه الخصوص، أن لديها القدرة على تحليل تسلسل التدفق النقدي بشكل مناسب لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق؛ و
           
           (2)توفير ملخص عن (يوضح كيفية عمل) هذه التسلسلات وعن تعزيز الائتمان المتاح على مستوى البرنامج وعلى مستوى المعاملة للمستثمرين.
           
        • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى المعاملة)

          138.18من أجل الحيلولة دون خضوع الوسيط لهياكل سداد غير متوقعة من المعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تحديد أولويات المدفوعات بوضوح في وقت الاستحواذ على المصالح في هذه المعاملات من قِبل الكيان الوسيط؛ وتوفير الاطمئنان المناسب من الناحية القانونية فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ.
           
          139.18بالنسبة لجميع المعاملات المؤهلة كمعاملات توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من الكشف بشكل واضح وكامل عن جميع المحفزات التي تؤثر على تسلسل التدفق النقدي أو هيكل الدفع أو أولوية المدفوعات للجهة الراعية في كلٍ من وثائق المعاملات والتقارير، مع إدراج معلومات في التقارير تحدد بوضوح أي حالة انتهاك، والقدرة على عكس الانتهاك وعواقب الانتهاك. يجب أن تحتوي التقارير على معلومات تتيح للجهات الراعية التأكد بسهولة من احتمالية انتهاك المحفز أو عكسه. يجب الكشف عن أي محفزات يتم انتهاكها فيما بين تواريخ الدفع للجهات الراعية في حينها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المعاملة.
           
          140.18بالنسبة لأيٍ من المعاملات حيث تكون المصلحة الانتفاعية التي يحتفظ بها الكيان الوسيط مؤهلة كمركز توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن أي مراكز مساندة لا تتمتع بأفضلية دفع غير مناسبة على المدفوعات للكيان الوسيط (والتي يجب أن تكون دائمًا ذات مرتبة أعلى من أي مركز آخر) والتي تكون مستحقة الدفع.
           
          141.18يجب أن تتضمن المعاملات التي تتميز بفترة تجديد أحكامًا للأحداث و/أو المحفزات المناسبة للإهلاك المبكر فيما يتعلق بإنهاء فترة التجديد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدهور في جودة الائتمان للتعرضات الأساسية؛ والإخفاق في تجديد تعرضات أساسية جديدة كافية ذات جودة ائتمان مماثلة؛ ووقوع حدث متعلق بالإفلاس فيما يتعلق بالبائعين الأفراد.
           
          142.18من أجل ضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح، يجب توفير السياسات والإجراءات والتعريفات والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد أو التعثر أو تخفيض قيمة الأسهم أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بشروط واضحة ومتسقة، بحيث يمكن للجهة الراعية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح وبشكل مستمر.
           
          143.18بالنسبة لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من استلام، قبل أن يكتسب الكيان الوسيط مصلحة انتفاعية في المعاملة وبشكل مستمر، تحليل التدفق النقدي للالتزامات أو المعلومات المتعلقة بأحكام التدفق النقدي التي تتيح التحليل المناسب لتسلسل التدفق النقدي لهذه المعاملات.
           
        • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى الكيان الوسيط)

          144.18من أجل تقديم رؤية واضحة للمستثمرين، يجب على الجهة الراعية توفير معلومات كافية حتى يتمكّن المستثمرون من معرفة حقوقهم في التنفيذ فيما يتعلق بمطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات في حالة إفلاس الجهة الراعية.
           
        • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى المعاملة)

          145.18بالنسبة لكل معاملة، وخاصة في حالة إفلاس البائع أو في حالة تخلف المدين عن سداد التزامه، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن جميع حقوق التصويت والتنفيذ المتعلقة بمطالبات الائتمان أو المستحقات، إذا انطبق الأمر:
           
           (1)يتم نقلها إلى الكيان الوسيط؛ و
           
           (2)تكون محددة بوضوح في جميع الظروف، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق الكيان الوسيط مقابل الأطراف الأخرى ذات المصلحة (مثل البائعين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
           
        • المعيار B12: التوثيق والإفصاح والمراجعة القانونية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

          146.18من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية فهمًا كاملاً قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد ولضمان إدراج هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة لجميع عروض البرامج، يجب على الجهة الراعية التأكد من توفير وثائق كافية للعرض الأولي لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) للمستثمرين (وتوفرها بسهولة وبصفة مستمرة للمستثمرين المحتملين) في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإصدار، بحيث يتم تزويد المستثمر بالإفصاح الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يجب أن يتم إعداد هذه الوثائق بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة.
           
          147.18يجب على الجهة الراعية التأكد من مراجعة شروط ووثائق الكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يُصدره والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل النشر وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية. يجب على الجهة الراعية إخطار المستثمرين في حينه بأي تغييرات في الوثائق التي تؤثر على المخاطر الهيكلية في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
           
        • متطلبات إضافية للمعيار B12

          148.18من أجل معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية بشكل كامل قبل تضمين معاملة جديدة لدى الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والتأكد من أن هذه المعلومات منصوص عليها بطريقة واضحة وفعالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي وثائق كافية للعرض الأولي لكل معاملة وتوفيرها في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإدراج لدى الكيان الوسيط، مع الكشف الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لتوفير السيولة و/أو تسهيلات دعم الائتمان. يجب أن يتم إعداد وثيقة العرض الأولي لكل معاملة بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من مراجعة شروط ووثائق المعاملة والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل الاستحواذ على المعاملة، وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية.
           
        • المعيار B13: تلبية مصالح الجميع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

          149.18من أجل تلبية مصالح المسؤولين عن الاكتتاب في مطالبات الائتمان والمستحقات وكذلك مصالح المستثمرين، يجب على البائعين أو الجهة الراعية الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ على مستوى المعاملة، أو من قبل الجهة الراعية على مستوى الكيان الوسيط. في النهاية، ينبغي على الجهة الراعية أن تكشف للمستثمرين كيفية ومكان الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ من قبل البائع على مستوى المعاملة أو من قبل الجهة الراعية على مستوى المعاملة أو الكيان الوسيط، وإثبات وجود حافز مالي في أداء الأصول.
           
        • المعيار B14: سقف تحويل الاستحقاق (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

          150.18يجب أن يكون تحويل الاستحقاق الذي يتم من خلال الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) محدودًا. يجب على الجهة الراعية التحقق من أن متوسط الاستحقاق المرجح لجميع المعاملات الممولة من خلال الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) هو ثلاث سنوات أو أقل والإفصاح عن ذلك للمستثمرين. يجب حساب هذا الرقم على أنه الأعلى من بين:
           
           (1)متوسط أجل الاستحقاق المتبقي المرجح للتعرض للمصالح الانتفاعية للكيان الوسيط أو الأصول التي اشتراها الكيان الوسيط من أجل تمويل معاملاته103؛ و
           
           (2)متوسط الاستحقاق المرجح للتعرض للأصول الأساسية الممولة بواسطة الكيان الوسيط المحسوب من خلال:
           
            (أ)أخذ متوسط مرجح للتعرض لآجال الاستحقاقات المتبقية للأصول الأساسية في كل مجمع؛ و
           
            (ب)أخذ متوسط مرجح للتعرض عبر الكيان الوسيط للمتوسطات على مستوى المجمع كما تم حسابها في الخطوة: 2 (أ).104
           

          103 تضمين سندات التوريق المشتراة و/أو القروض و/أو الودائع المدعومة بالأصول و/أو مطالبات الائتمان المشتراة و/أو المستحقات المحتفظ بها مباشرة في الميزانية العمومية للكيان الوسيط.
          104 عندما يكون من غير العملي بالنسبة للجهة الراعية حساب متوسط الاستحقاق المرجح على مستوى المجمع في الخطوة 2 (أ) (لأن المجمع مفصّل أو ديناميكي للغاية)، يجوز للجهات الراعية بدلاً من ذلك استخدام أقصى استحقاق للأصول في المجمع كما هو محدد في الاتفاقيات القانونية التي تحكم المجمع (على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للاستثمار).

        • المعيار C15: المؤسسة المالية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

          151.18يجب أن تكون الجهة الراعية مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور، وتخضع لمعايير ومستويات إشرافية احترازية مناسبة.
           
        • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى الكيان الوسيط)

          152.18يجب على الجهة الراعية، بناءً على الإقرارات الواردة من البائع(البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء وخدمة مجمعات الأصول، تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
           
           (1)استيفاء المعايير المختلفة المحددة على مستوى كل معاملة أساسية، وشرح كيفية حدوث ذلك؛
           
           (2)التوثيق الجيد لسياسات وإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى البائع (البائعين)، إلى جانب الالتزام بممارسات السوق الجيدة والامتثال للأنظمة الرقابية ذات الصلة؛ وتوافر أنظمة قوية وقدرات جيدة لإعداد تقارير لضمان إنشاء الأصول الأساسية وخدمتها بشكل مناسب.
           
          153.18يجب أن تكون الجهة الراعية قادرة على إثبات خبرتها في توفير السيولة والدعم الائتماني في سياق الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأن تكون مدعومة بفريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع. يجب على الجهة الراعية أن تتصرف في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المعقولة والحكيمة. يجب توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى الجهة الراعية بشكل جيد، ويجب على الجهة الراعية الالتزام بممارسات السوق الجيدة والنظام الرقابي ذي الصلة. يجب أن يتوفر لدى الجهة الراعية أنظمة قوية وإمكانات جيدة لإعداد التقارير. يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل المسؤولية الائتمانية أن تتصرف في حينه بما يخدم مصالح المستثمرين.
           
        • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى المعاملة)

          154.18يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي إقرارات من البائعين وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء مجمعات الأصول وخدمتها بأنهم:  
           
           (1)لديهم إجراءات وسياسات موثقة جيدًا لضمان الخدمة المناسبة للأصول الأساسية؛
           
           (2)لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة لتلك الموجودة في مجمع الأصول؛
           
           (3)لديهم خبرة كبيرة في الخدمة والتسوية، ومعرفة شاملة في المجال القانوني والضمانات وسجل حافل في التخفيف من الخسائر لنفس الأصول أو أصول مماثلة؛
           
           (4)لديهم خبرة في خدمة مطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات؛ و
           
           (5)يدعمهم فريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع.
           
        • متطلبات إضافية للمعيار C16

          155.18عند تقييم ما إذا كانت "الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير متوفرة"، يمكن إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة جيدًا، بالإضافة إلى الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير، من خلال مراجعة تتم بواسطة طرف ثالث للبائعين الذين يشكلون كيانات غير مصرفية.
           
        • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى الكيان الوسيط)

          156.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الالتزامات التعاقدية والواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط، سواء الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية أو مقدمو الخدمات المساعدة، محددة بوضوح في العرض الأولي وأي وثائق أساسية ذات صلة بالكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يصدره. لا تشير "الوثائق الأساسية" إلى وثائق المعاملات الأساسية.
           
          157.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية محددة بوضوح على مستوى المعاملة.
           
          158.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن وثائق العرض الأولي التي تم الكشف عنها للمستثمرين تحتوي على أحكام كافية فيما يتعلق باستبدال الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط (على سبيل المثال، مقدمو الحسابات المصرفية والأطراف المقابلة المعنية بالمشتقات) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو تدهور الجدارة الائتمانية لأيٍ من هذه الأطراف.
           
          159.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية على مستوى المعاملات موثقة جيدًا.
           
          160.18يجب على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين حول تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدمة لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمله ومخاطره الرئيسية.
           
        • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى المعاملة)

          161.18يجب على الجهة الراعية إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعاملات نيابة عن المستثمرين. لمساعدة الجهة الراعية في الوفاء بالتزاماتها الائتمانية والتعاقدية، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في جميع المعاملات (الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية ومقدمو الخدمات المساعدة) بوضوح في جميع الوثائق الأساسية لهذه المعاملات وإتاحتها للجهة الراعية.
           
          162.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية (وخاصة مقدم الخدمة أو مزود السيولة) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو أي تدهور آخر لأي طرف مقابل تشمله المعاملات موثقة جيدًا (في وثائق هذه المعاملات الفردية).
           
          163.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن تقارير الأداء لجميع المعاملات تتضمن كلاً مما يلي: دخل المعاملات ومصروفاتها، مثل أصل الدين المجدول، وأصل الدين المسترد، والفائدة المجدولة، وأصل الدين المدفوع مسبقًا، والفائدة والرسوم المستحقة المتأخرة، والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعاد هيكلتها والمخففة، بالإضافة إلى المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى دفاتر أصل الدين وعجز الفائدة.
           
        • المعيار D18: مخاطر الائتمان للتعرضات الأساسية (على مستوى المعاملة فقط)

          164.18في تاريخ الاستحواذ على الأصول، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان، وبعد مراعاة أي تخفيف مؤهل لمخاطر الائتمان، يجب تعيين وزن مخاطر لها يساوي أو أقل من:
           
           (1)40% على أساس متوسط التعرض المرجح بالقيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات عبارة عن تعرضات "عقارات سكنية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 69.7;
           
           (2)50‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "عقارات تجارية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 70.7 أو تعرض "عقارات أخرى" كما هو محدد في الفقرة 80.7 أو تعرض حيازة الأراضي وتطويرها وتشييدها كما هو محدد في الفقرة 82.7;
           
           (3)75‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "رقابي للأفراد" كما هو محدد في الفقرة 57.7؛ أو
           
           (4)100‏% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
           
        • المعيار D19: تفاصيل المجمع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

          165.18في تاريخ الاستحواذ على أي أصول يتم تأمينها من خلال إحدى معاملات القنوات، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لعميل واحد في ذلك التاريخ نسبة 2% من القيمة الإجمالية للتعرضات القائمة لجميع التعرضات المضمنة في البرنامج. في حالة أسواق القروض المؤسسية ذات التركيز الهيكلي، مع مراعاة الموافقة الإشرافية المسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة الحد الأقصى للتركيز المعمول به إلى 3% إذا احتفظ البائعون أو الجهة الراعية بشريحة (شرائح) مساندة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا يمتص الخسائر، كما هو محدد في البند 16.22،
           
      • 19. التوريق: نهج التوريق الموحد

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • نهج التوريق الموحد (SEC-SA)

          1.19لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجمع النهج الموحد (SA) باستخدام النهج الموحد للتوريق (SEC-SA)، يستخدم البنك معادلة إشرافية إلى جانب المدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس المال للنهج الموحد إذا لم يتم توريق التعرضات الأساسية (KSA)؛ نسبة التعرضات الأساسية المتأخرة إلى إجمالي التعرضات الأساسية في مجمع التوريق (W)؛ نقطة ربط الشريحة (A)؛ ونقطة فصل الشريحة (D). المدخلان A وD مُعرَّفان في الفقرتين 14.22 و15.22 على التوالي. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين. KSA وW مُعرَّفان في البنود 2.19 إلى 4.19 و6.19.
           
          2.19KSA مُعرَّف على أنه متوسط تكلفة رأس المال المرجحة لكامل محفظة التعرضات الأساسية، والتي يتم حسابها باستخدام مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر الواردة في الفصل 7 فيما يتعلق بمجموع مبالغ التعرض للتعرضات الأساسية، مضروبة في 8%. ينبغي أن تعكس هذه العملية الحسابية تأثيرات أي عامل يحدّ من مخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجمع بأكمله)، وبالتالي يستفيد منه جميع تعرضات التوريق. KSA يتم التعبير عنه كرقم عشري بين صفر وواحد (أي أن متوسط وزن المخاطر المرجح بنسبة 100% يعني أن KSA يساوي 08.0).
           
          3.19بالنسبة للهياكل التي تنطوي على كيان ذي غرض خاص (SPE)، يجب التعامل مع جميع تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص المتعلقة بالتوريق باعتبارها تعرضات في المجمع. تشمل التعرضات المتعلقة بالتوريق التي يجب التعامل معها على أنها تعرضات في المجمع الأصول التي قد يكون الكيان ذو الغرض الخاص استثمر فيها، بما في ذلك حسابات الاحتياطي وحسابات الضمانات النقدية والمطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.105 وعلى الرغم من ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا كان بإمكان البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أن المخاطر لا تؤثر على تعرضه الخاص للتوريق أو أن المخاطر غير جوهرية - على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها.106
           
          4.19في حالة التوريق المركب الممول، يجب تضمين أي عائدات من إصدارات سندات مرتبطة بالائتمان أو التزامات ممولة أخرى للكيان ذي الغرض الخاص والتي تعمل كضمان لسداد تعرض التوريق المعني، والتي لا يستطيع البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أنها غير جوهرية، في حساب KSA إذا كان خطر التعثر للضمان خاضعًا لتخصيص شريحة الخسارة.107
           
          5.19في الحالات التي يحدد فيها البنك مخصصًا محددًا أو يكون لديه فيها خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على أحد التعرضات في المجمع، يجب حساب KSA باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض دون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
           
          6.19يساوي المتغير W نسبة مجموع المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية المتأخرة (كما هو محدد في الفقرة 7.20 أدناه) إلى المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية.
           
          7.19التعرضات الأساسية المتأخرة عبارة عن تعرضات أساسية تأخر سدادها لمدة 90 يومًا أو أكثر، أو تخضع لإجراءات الإفلاس أو الإعسار، أو ضمن عملية الحجز، أو المحتفظ بها كملكية مصرفية، أو في حالة تعثر، حيث يتم تعريف التعثر ضمن مستندات صفقة التوريق.
           
           
          8.19يُستخدم المدخلان KSA وW كمدخلين لحساب KA، على النحو التالي:
           
           
          KA = (1 - W) x KSA + 0.5W 
            
           
          9.19في حالة عدم معرفة البنك بحالة التأخر في السداد، كما هو محدد أعلاه، لما لا يزيد عن 5% من التعرضات الأساسية في المجمع، لا يزال بإمكان البنك استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA) عن طريق تعديل حسابه لـ KA على النحو التالي:
           
           
           
           
           
          10.19إذا لم يعرف البنك حالة التأخر في السداد لأكثر من 5%، فيجب تحديد وزن المخاطر لتعرض التوريق بنسبة 1250%.
           
           
          11.19يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي، حيث يمثّل KSSFA(KA) متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرض التوريق ويتم تحديد المتغيرات a وu وl على النحو التالي:
           
           
           (1)a = - (1/(p * KA))
           
           (2)u = D- KA
           
           (3)l = max (4 - KA; 0)
           
            
           
          12.19يتم تحديد المعامل الإشرافي p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على أنه يساوي 1 لتعرض التوريق الذي لا يعتبر تعرض إعادة التوريق.
           
          13.19يُحسَب وزن المخاطر المعين لتعرض التوريق عند تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي:
           
           (1)عندما يكون D لتعرض التوريق أقل من أو يساوي KA، يجب تعيين وزن مخاطر للتعرض بنسبة 1250%.
           
           (2)عندما يكون A لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KA، فإن وزن المخاطر للتعرض، معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي KSSFA(KA) مضروبًا في 12.5
           
           (3)عندما يكون A أقل من KA ويكون D أكبر من KA، فإن وزن المخاطر المطبق عبارة عن متوسط مرجح بنسبة 1250% و5.12 مضروبًا في KSSFA(KA) وفقًا للمعادلة التالية:
           
            
           
          14.19سيتم استنتاج وزن المخاطر لتحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة من تعرض التوريق المساوي للمقايضات أو، إذا لم يكن هذا التعرض موجودًا، من الشريحة الثانوية التالية.
           
           
          15.19يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. علاوة على ذلك، عندما يطبق البنك نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على تعرض ثانوي غير مصنف في معاملة حيث يتم تصنيف الشرائح (التعرضات) الأكثر أولوية وبالتالي لا يمكن استنتاج أي تصنيف للتعرض الثانوي، فإن وزن المخاطر الناتج بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) للتعرض الثانوي غير المصنف لا يجب أن يكون أقل من وزن المخاطر للتعرض التالي الأكثر أولوية.
           
           

          105 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن البسط في KSA القيمة السوقية الإيجابية الحالية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضات مضروبًا في 8%. على النقيض من ذلك، لا ينبغي أن يأخذ المقام هذه المقايضة بعين الاعتبار، حيث إنها لن توفر تعزيزًا ائتمانيًا لأي شريحة.
          106 يمكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تعثر مزود المقايضات في السداد أو على الأقل الحدّ منها بشكل كبير. وتشمل الأمثلة على هذه الميزات توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية إلى جانب اتفاقية تشمل سداد مدفوعات إضافية فورية في حالة زيادة القيمة السوقية للمقايضة وجودة ائتمان دنيا لمزود المقايضة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو توفير مزود مقايضة بديل دون أي تكاليف يتكبدها الكيان ذو الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المقايضة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضيًا عن عوامل الحد من المخاطر هذه وقبِل أن تكون مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل تعرض التوريق غير جوهرية، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب KSA.‏
          107 كما هو الحال في المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن بسط KSA (أي متوسط رأس المال المرجح لمحفظة التعرضات الأساسية بالكامل) مبلغ التعرض للضمانات مضروبًا في وزن المخاطر مضروبًا في 8%، ولكن يجب حساب المقام دون إقرار الضمانات.

        • تعرضات إعادة التوريق

          16.19بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنوك تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) المحدد في البنود 1.19 إلى 15.19، مع التعديلات التالية:
           
           (1)يتم حساب متطلب رأس المال لتعرضات التوريق الأساسية باستخدام إطار التوريق؛
           
           (2)يتم تحديد الديون المتأخرة (W) بالقيمة صفر لأي تعرض لشريحة توريق في المجمع الأساسي؛ و
           
           (3)يتم تحديد معامل الإشراف p بالقيمة 5.1، بدلاً من 1 كما هو الحال بالنسبة لتعرضات التوريق.
           
          17.19إذا كانت المحفظة الأساسية لإعادة التوريق تتكون من مجمع من التعرضات لشرائح التوريق وأصول أخرى، فيجب فصل التعرضات لشرائح التوريق عن التعرضات للأصول التي ليست ضمن التوريق. يجب حساب معامل KA لكل مجموعة فرعية على حدة، مع تطبيق معاملات W منفصلة؛ ويتم حسابها وفقًا للبندين 6.19 و7.19 في المجموعات الفرعية حيث تكون التعرضات لأصول ليست شرائح توريق، ويتم تحديدها بالقيمة صفر حيثما تكون التعرضات لشرائح توريق. يتم بعد ذلك الحصول على معامل KA لتعرض إعادة التوريق كمتوسط مرجح للتعرض الاسمي لمعاملات KA لكل مجموعة فرعية يتم أخذها بعين الاعتبار.
           
          18.19يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 100%.
           
          19.19لا يمكن تطبيق الحدود القصوى الموضحة في البنود 50.18 إلى 55.18 على تعرضات إعادة التوريق.
           
        • المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

          20.19يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في البند 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع مراعاة أنه عند استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA)، يتم تطبيق البندين 21.19 و22.19 بدلاً من البندين 12.19 و15.19 على التوالي.
           
          21.19يتم تحديد معامل الإشراف p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) بالقيمة 5.0 للتعرض لمعاملة التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة.
           
          22.19يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
           
      • 20. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA)

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).

          1.20بالنسبة لتعرضات التوريق التي تم تصنيفها خارجيًا، أو التي يتوفر لها تصنيف مستنتج، سيتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الخارجي للتوريق (SEC-ERBA) عن طريق ضرب مبالغ التعرض للتوريق (كما هو محدد في 9.18) في أوزان المخاطر المناسبة كما هو محدد في 2.19 إلى 7.19، شريطة استيفاء المعايير التشغيلية في 8.20 إلى 10.20.108
           
          2.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 28 أدناه:
           
          أوزان مخاطر ERBA للتصنيفات قصيرة الأجلالجدول 28
          تقييم الائتمان الخارجي1-P/1-A2-P/2-A3-P/3-Aجميع التقييمات الأخرى
          وزن المخاطر15%50%100%1250% 
           
          3.20 بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات طويلة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف طويل الأجل، تعتمد أوزان المخاطر على 
           
           (1) درجة التصنيف الخارجية أو تصنيف مستنتج متاح؛
           (2) أقدمية المنصب؛
           (3)   تاريخ استحقاق الجانبان؛
           

          (4) 

           

           في حالة الشرائح غير الأقدم، سِمك الشريحة

           

          4.20خاصة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 29 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18) ، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20.
           
          ERBA أوزان مخاطر STC للتصنيفات طويلة الأجلالجدول 29
          تصنيفالشريحة العلياشريحة غير أولية (رفيعة)
          تاريخ استحقاق الشريحة (MT)تاريخ استحقاق الشريحة (MT)
          عام واحد5 أعوامعام واحد5 أعوام
          AAA15%20%15%70%
          AA+15%30%15%90%
          AA25%40%30%120%
          AA-30%45%40%140%
          A+40%50%60%160%
          A50%65%80%180%
          A-60%70%120%210%
          BBB+75%90%170%260%
          BBB90%105%220%310%
          BBB-120%140%330%420%
          BB+140%160%470%580%
          BB160%180%620%760%
          BB-200%225%750%860%
          B+250%280%900%950%
          B310%340%1050%1050%
          B-380%420%1130%1130%
          -CCC/CCC/+CCC460%505%1250%1250%
          أدنى CCC-1250%1250%1250%1250%
           
          5.20يتم حساب وزن المخاطرة المخصص لتعرض التوريق عند تطبيق SEC-ERBA على النحو التالي:
           
           (1)للمحاسبة عن استحقاق الشريحة، يتعين على البنوك استخدام الاستيفاء الخطي بين أوزان المخاطر لمدة سنة واحدة وخمس سنوات.
           
           (2)لحساب سمك الشريحة، يتعين على البنوك حساب وزن المخاطر للشرائح غير العليا على النحو التالي، حيث يساوي T سمك الشريحة، ويتم قياسه ناقص A، كما هو محدد، على التوالي، في 15.22 و14.22:
           
            وزن المخاطر = (وزن المخاطر من الجدول بعد التعديل وفقًا للاستحقاق) × (1 - الحد الأدنى (T، 50%)) 
           
          6.20وفي حالة تحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة، سيتم استنتاج وزن المخاطر من التعرض للأوراق المالية الموازية للمقايضات أو، إذا لم يكن مثل هذا التعرض موجودًا، من الشريحة التابعة التالية. 
           
          7.20يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أبداً أن يكون وزن المخاطر الناتج أقل من وزن المخاطر المقابل لشريحة أولى من نفس الأوراق المالية بنفس التصنيف والاستحقاق.
           

          108 إن تسميات التصنيف المستخدمة في الجدولين 28 و29 هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشير إلى أي تفضيل أو تأييد لأي نظام تقييم خارجي معين.

        • المتطلبات التشغيلية لاستخدام تقييمات الائتمان الخارجية

          (6)

          8.20تنطبق المعايير التشغيلية التالية المتعلقة باستخدام تقييمات الائتمان الخارجية في إطار التوريق:
           
           
           (1)لكي يكون التقييم الائتماني الخارجي مؤهلاً لأغراض ترجيح المخاطر، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ويعكس المبلغ الإجمالي لمخاطر الائتمان التي يتعرض لها البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة له. على سبيل المثال، إذا كان البنك مستحقًا لأصل الدين والفائدة، فيتعين أن يأخذ التقييم في الاعتبار بشكل كامل ويعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالسداد في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة.
           
           
           (2)يتعين أن تكون تقييمات الائتمان الخارجية من مؤسسة تقييم ائتمان خارجية مؤهلة (ECAI) كما هو معترف به من قبل البنك المركزي السعودي وفقًا للتعميم رقم BCS 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ: 11 أبريل 2007 (تعيين تصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة للمخاطر) كما هو موضح في الفصل 8 مع الاستثناء التالي. وعلى النقيض من الفقرة 3.8 (3)، يتعين أن يكون تقييم الائتمان المؤهل والإجراءات والمنهجيات والافتراضات والعناصر الأساسية التي تقوم عليها التقييمات متاحة للجمهور، على أساس غير انتقائي ومجانًا.109 بعبارة أخرى، يتعين نشر التصنيف في شكل يمكن الوصول إليه وإدراجه في مصفوفة انتقال ECAI. ويتعين أيضًا أن تكون تحليلات الخسائر والتدفقات النقدية وكذلك حساسية التصنيفات للتغيرات في افتراضات التصنيف الأساسية متاحة للجمهور. وبالتالي، فإن التصنيفات المتاحة فقط لأطراف المعاملة لا تلبي هذا الشرط 
           
           
           (3)يتعين أن تتمتع مؤسسات التقييم الائتماني المؤهلة بخبرة مثبتة في تقييم عمليات تحويل الأوراق المالية إلى أوراق مالية، وهو ما قد يتضح من خلال القبول القوي في السوق.
           
           
           (4)في حالة إمكانية استخدام اثنتين أو أكثر من أدوات تقييم الائتمان المؤهلة وتقييم مخاطر الائتمان لنفس التعرض للتوريق بشكل مختلف، فسوف يتم تطبيق الفقرة 8.8. 
           
           
           (5)عندما يتم توفير تخفيف مخاطر الائتمان لتعرضات أساسية محددة أو للمجموعة بأكملها من قبل ضامن مؤهل كما هو محدد في الفصل 9 وينعكس في تقييم الائتمان الخارجي المخصص لتعرضات التوريق، فيتعين استخدام وزن المخاطر المرتبط بهذا التقييم الائتماني الخارجي. ومن أجل تجنب أي احتساب مزدوج، لا يُسمح بالاعتراف برأس مال إضافي. إذا لم يتم التعرف على مزود إدارة علاقات العملاء كضامن مؤهل بموجب الفصل 9، فيجب التعامل مع تعرضات التوريق المغطاة على أنها غير مصنفة.
           
           (6)يحمي المخفف فقط تعرضًا محددًا للتوريق ضمن هيكل معين (على سبيل المثال، شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول) وتنعكس هذه الحماية في تقييم الائتمان الخارجي، ويجب على البنك معالجة التعرض كما لو كان غير مصنف ثم تطبيق معالجة إدارة علاقات العملاء الموضحة في الفصل 9 أو في منهج الأساس القائم على التصنيف الداخلي (IRB) للفصول 10 إلى 16، للتعرف على التحوط.
           
           
           (7)لا يجوز للبنك استخدام أي تقييم ائتماني خارجي لأغراض ترجيح المخاطر حيث يعتمد التقييم جزئيًا على الأقل على الدعم غير الممول الذي يقدمه البنك. على سبيل المثال، إذا قام بنك بشراء أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) حيث يوفر تعرضًا لتوريق غير ممول ممتد إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (على سبيل المثال تسهيل السيولة أو تعزيز الائتمان)، ويلعب هذا التعرض دورًا في تحديد تقييم الائتمان على ABCP، فيتعين على البنك التعامل مع ABCP كما لو لم يتم تصنيفها. يتعين على البنك الاستمرار في الاحتفاظ برأس المال مقابل التعرضات الأخرى للتوريق التي يوفرها (على سبيل المثال مقابل تسهيل السيولة و/أو تعزيز الائتمان).
           
           

          109 عندما لا يكون تقييم الائتمان المؤهل متاحًا للجمهور مجانًا، يتعين على ECAI تقديم مبرر مناسب، ضمن مدونة قواعد السلوك المتاحة للجمهور، وفقًا لطبيعة "الامتثال أو التوضيح" لمدونة قواعد السلوك لمنظمة هيئات الأوراق المالية الدولية لأساسيات وكالات التصنيف الائتماني.

        • المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنتجة

          9.20وفقًا لتسلسل الأساليب المحدد في 41.18 إلى 47.18، يتعين على البنك استنتاج تصنيف لموقف غير مصنف واستخدام SEC-ERBA بشرط استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في 10.20. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان أن يكون الموقف غير المصنف متساويًا أو أولويًا في جميع النواحي لتعرضات التوريق المصنفة خارجيًا والتي يطلق عليها "تعرضات التوريق المرجعية".
           
          10.20 يتعين استيفاء المتطلبات التشغيلية التالية للتعرف على التصنيفات المستنتجة:
           
           (1)يتعين أن يكون التعرض المرجعي للأوراق المالية المدعومة بالأصول (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) متساويًا أو أدنى في جميع النواحي من التعرض غير المصنف للأوراق المالية المدعومة بالأصول. يتعين أن تؤخذ تعزيزات الائتمان، إن وجدت، في الاعتبار عند تقييم التبعية النسبية للتعرض غير المصنف والتعرض المرجعي للأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا استفادت التعرضات المرجعية للأوراق المالية من أي ضمانات من طرف ثالث أو تحسينات ائتمانية أخرى غير متاحة للتعرض غير المصنف، فقد لا يتم تعيين تصنيف مستنتج للأخير بناءً على التعرض المرجعي للأوراق المالية.
           
           (2)يتعين أن يكون استحقاق التعرض المرجعي للأوراق المالية مساويًا أو أطول من استحقاق التعرض غير المصنف. 
           
           (3)على أساس مستمر، يتعين تحديث أي تصنيف مستنتج بشكل مستمر ليعكس أي تبعية للموقف غير المصنف أو التغييرات في التصنيف الخارجي لتعرض التوريق المرجعي.
           
           (4)يتعين أن يفي التصنيف الخارجي للتعرض للأوراق المالية المرجعية بالمتطلبات العامة للاعتراف بالتصنيفات الخارجية كما هو موضح في 8.20.
           
        • المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

          11.20يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام SEC-ERBA، فإن 12.20 و13.20 و14.20 تكون قابلة للتطبيق بدلاً من 2.20 و4.20 و7.20 على التوالي. 
           
          12.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 30 أدناه: أوزان مخاطر
           
          ERBA STC للتصنيفات قصيرة الأجلالجدول 30
          تقييم الائتمان الخارجي1-P/1-A2-P/2-A3-P/3-Aجميع التقييمات الأخرى
          وزن المخاطر10%30%60% 1250% 
           
          13.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 31 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18)، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20 و 6.20.
          ERBA أوزان مخاطر

          STC للتصنيفات طويلة الأجل

          الجدول 31

          تصنيف

          الشريحة العلياشريحة غير أولية (رفيعة)
          تاريخ استحقاق الشريحة (MT)تاريخ استحقاق الشريحة (MT)

          عام واحد

          5 أعوام

          عام واحد

          5 أعوام

          AAA

          10%

          10%

          15%

          40%

          AA+

          10%

          15%

          15%

          55%

          AA

          15%

          20%

          15%

          70%

          AA-

          15%

          25%

          25%

          80%

          A+

          20%

          30%

          35%

          95%

          A

          30%

          40%

          60%

          135%

          A-

          35%

          40%

          95%

          170%

          BBB+

          45%

          55%

          150%

          225%

          BBB

          55%

          65%

          180%

          255%

          BBB-

          70%

          85%

          270%

          345%

          BB+

          120%

          135%

          405%

          500%

          BB

          135%

          155%

          535%

          655%

          BB-

          170%

          195%

          645%

          740%

          B+

          225%

          250%

          810%

          855%

          B

          280%

          305%

          945%

          945%

          B-

          340%

          380%

          1015%

          1015%

          CCC/CCC/+CCC-

          415%

          455%

          1250%

          1250%

          أدنى CCC-

          1250%

          1250%

          1250%

          1250%

           
          14.20تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
           
      • 21. التوريق: نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).

          1.21في حالة تعرض البنوك لعمليات توريق حيث تنطبق عليها معالجة IAA، يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي السعودي بالمعاملات وطلب الموافقة على تطبيق معالجة IAA. يجوز للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، استخدام تقييماته الداخلية لجودة الائتمان لتعرضاته للأوراق المالية المورّقة الممتدة إلى برامج ABCP (على سبيل المثال تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان) شريطة أن يكون لدى البنك نموذج IRB معتمد واحد على الأقل (لا يلزم تطبيقه على التعرضات المورّقة) وإذا كانت عملية التقييم الداخلي للبنك تلبي المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها أدناه. يتعين أن تتم مطابقة التقييمات الداخلية للتعرضات المقدمة لبرامج ABCP مع التصنيفات الخارجية المكافئة لـ ECAI. تُستخدم مكافئات التصنيف هذه لتحديد أوزان المخاطر المناسبة بموجب SECERBA للتعرضات. 
           
          2.21 يتعين أن تلبي عملية التقييم الداخلي للبنك المتطلبات التشغيلية التالية من أجل استخدام التقييمات الداخلية في تحديد متطلبات رأس مال IRB الناشئة عن تسهيلات السيولة أو تحسينات الائتمان أو التعرضات الأخرى الممتدة إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP):
           
           (1)لكي يتأهل التعرض غير المقدر لمنهج التقييم الداخلي (SEC-IAA)، يتعين أن يتم تصنيف ABCP خارجيًا. يخضع برنامج الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABCP) إلى نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
           
           (2)يتعين أن يستند التقييم الداخلي لجودة الائتمان للتعرض للأوراق المالية المورّقة لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) على معايير ECAI لنوع الأصول المشتراة، ويتعين أن يكون معادلاً على الأقل لدرجة الاستثمار عند تعيينه في البداية للتعرض. بالإضافة إلى ذلك، يتعين استخدام التقييم الداخلي في عمليات إدارة المخاطر الداخلية للبنك، بما في ذلك معلومات الإدارة وأنظمة رأس المال الاقتصادي، ويتعين أن يفي عمومًا بجميع المتطلبات ذات الصلة بإطار عمل IRB. 
           
           (3)حتى تتمكن البنوك من استخدام SEC-IAA، يتعين أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ
           
            (أ) أن ECAI يلبي معايير أهلية ECAI الموضحة في الفصل 8 و
            (ب)مع منهجيات تصنيف ECAI المستخدمة في العملية.
           
           (4)ويتعين على البنوك أن تثبت للبنك المركزي السعودي مدى توافق هذه التقييمات الداخلية مع معايير وكالات تقييم الائتمان ذات الصلة. على سبيل المثال، عند حساب مستوى تعزيز الائتمان في سياق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يجوز للبنك المركزي السعودي، إذا لزم الأمر، أن يرفض بشكل كامل أو جزئي أي ضمانات رجوع مقدمة من البائع أو انتشار فائض، أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى للخسارة الأولى توفر حماية محدودة للبنك.
           
           (5)يتعين أن تحدد عملية التقييم الداخلي للبنك درجات المخاطر. يتعين أن تتوافق التقييمات الداخلية مع التصنيفات الخارجية لـ ECAIs.
           
           (6)يتعين أن تكون عملية التقييم الداخلي للبنك، وخاصة عوامل الضغط لتحديد متطلبات تعزيز الائتمان، على الأقل متحفظة مثل معايير التصنيف المتاحة للجمهور من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية التي تقوم بتصنيف الأوراق التجارية لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا لنوع الأصول التي يشتريها البرنامج. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ بعين الاعتبار، إلى حد ما، جميع منهجيات تصنيف ECAI المتاحة للجمهور عند تطوير تقييماتها الداخلية. 
           
            (أ)في حالة تصنيف الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا من قبل اثنتين أو أكثر من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، وتتطلب عوامل الضغط المعيارية لمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختلفة مستويات مختلفة من تعزيز الائتمان لتحقيق نفس معادل التصنيف الخارجي، يتعين على البنك تطبيق عامل الضغط لمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية الذي يتطلب المستوى الأكثر تحفظًا أو أعلى مستوى من حماية الائتمان. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الائتماني تتطلب تعزيز الخسائر التاريخية بمقدار 5.2 إلى 5.3 مرة لنوع من الأصول للحصول على تصنيف A واحد مكافئ، وكانت مؤسسة أخرى تتطلب خسائر تاريخية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، فيتعين على البنك استخدام النطاق الأعلى لعوامل الضغط في تحديد المستوى المناسب لتعزيز الائتمان الذي يوفره البائع.
           
            (ب)عند اختيار ECAIs لتصنيف ABCP خارجيًا، لا ينبغي للبنك اختيار ECAIs فقط التي لديها عمومًا منهجيات تصنيف أقل تقييدًا نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك تغييرات في منهجية أحد معايير التقييم الخارجي المحددة، بما في ذلك عوامل الضغط، والتي تؤثر سلبًا على التصنيف الخارجي للأوراق التجارية للبرنامج، فيتعين عندئذٍ مراعاة منهجية التصنيف المنقحة عند تقييم ما إذا كانت التقييمات الداخلية المخصصة لتعرضات برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بحاجة إلى مراجعة.
           
            (ج)لا يمكن للبنك استخدام منهجية التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) للحصول على تقييم داخلي إذا لم تكن عملية أو معايير التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) متاحة للجمهور. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ في الاعتبار المنهجية غير المتاحة للعامة - إلى الحد الذي يمكنها من الوصول إلى مثل هذه المعلومات - عند تطوير تقييماتها الداخلية، وخاصة إذا كانت أكثر تحفظًا من المعايير المتاحة للعامة.
           
            (د)بشكل عام، إذا لم تكن منهجيات تصنيف ECAI للأصول أو التعرض متاحة للجمهور، فلا يجوز استخدام IAA. ومع ذلك، في حالات معينة - على سبيل المثال، بالنسبة للمعاملات الجديدة أو ذات الهيكل الفريد، والتي لا يتم تناولها حاليًا من خلال معايير التصنيف الخاصة بوكالة تقييم الأوراق التجارية للبرنامج - قد يناقش البنك المعاملة المحددة مع البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كان من الممكن تطبيق معيار التقييم الداخلي على التعرضات ذات الصلة. 
           
           (7)يتعين على المراجعين الداخليين أو الخارجيين أو مؤسسة تقييم الائتمان أو وظيفة مراجعة الائتمان الداخلية أو إدارة المخاطر في البنك إجراء مراجعات منتظمة لعملية التقييم الداخلي وتقييم صحة تلك التقييمات الداخلية. إذا كانت وظائف التدقيق الداخلي أو مراجعة الائتمان أو إدارة المخاطر في البنك تقوم بمراجعة عملية التقييم الداخلي، فيتعين أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن خط عمل برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)، بالإضافة إلى علاقات العملاء الأساسية. 
           
           (8)يتعين على البنك تتبع أداء تقييماته الداخلية بمرور الوقت لتقييم أداء التقييمات الداخلية المخصصة وإجراء التعديلات، حسب الضرورة، على عملية التقييم الخاصة به عندما ينحرف أداء التعرضات بشكل روتيني عن التقييمات الداخلية المخصصة لتلك التعرضات.
           
           (9)يتعين أن يتضمن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) إرشادات ائتمانية واستثمارية، أي معايير الاكتتاب، لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP). عند النظر في شراء الأصول، ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (أي مدير البرنامج) أن يطور مخططًا لهيكل معاملة الشراء. تشمل العوامل التي يتعين مناقشتها نوع الأصول التي يتم شراؤها؛ ونوع القيمة النقدية للمخاطر الناشئة عن توفير تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان؛ وسلسلة الخسائر؛ والعزلة القانونية والاقتصادية للأصول المحولة عن الكيان الذي يبيع الأصول.
           
           (10)يتعين إجراء تحليل ائتماني لملف مخاطر بائع الأصول ويتعين أن يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الأداء المالي الماضي والمتوقع في المستقبل؛ وموقف السوق الحالي؛ والقدرة التنافسية المستقبلية المتوقعة؛ والرافعة المالية، والتدفق النقدي وتغطية الفائدة؛ وتصنيف الديون. بالإضافة إلى ذلك، يتعين إجراء مراجعة لمعايير الاكتتاب لدى البائع وقدراته على الخدمة وعمليات التحصيل.
           
           (11)يتعين أن تضع سياسة الاكتتاب لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) معايير أهلية الأصول الدنيا، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى: 
           
            (أ)استبعاد شراء الأصول التي تأخر سدادها أو تعثرت بشكل كبير؛
           
            (ب)الحد من التركيز الزائد على المدين الفردي أو المنطقة الجغرافية؛ و
           
            (ج)تحديد مدة الأصول المراد شراؤها.
           
           (12)ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يشتمل على عمليات تحصيل راسخة تأخذ في الاعتبار القدرة التشغيلية وجودة الائتمان لمقدم الخدمة. ينبغي للبرنامج أن يخفف قدر الإمكان من مخاطر البائع/مقدم الخدمة من خلال طرق مختلفة، مثل المحفزات القائمة على جودة الائتمان الحالية والتي من شأنها أن تمنع اختلاط الأموال وفرض ترتيبات صندوق الأمانات التي من شأنها أن تساعد في ضمان استمرارية المدفوعات لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)
           
           (13)يتعين أن يأخذ التقدير الإجمالي للخسارة في مجمع الأصول التي يقوم برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بدرس الشراء في الاعتبار جميع مصادر المخاطر المحتملة، مثل مخاطر الائتمان والتخفيف. إذا تم تحديد حجم تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع على أساس الخسائر المرتبطة بالائتمان فقط، فيتعين إنشاء احتياطي منفصل لمخاطر التخفيف، إذا كان خطر التخفيف مهمًا لمجموعة التعرض المعينة. بالإضافة إلى ذلك، في تحديد مستوى التعزيز المطلوب، ينبغي للبنك مراجعة المعلومات التاريخية لعدة سنوات، بما في ذلك الخسائر، والتأخيرات، والتخفيفات، ومعدل دوران المستحقات. علاوة على ذلك، ينبغي للبنك أن يقيم خصائص مجموعة الأصول الأساسية (على سبيل المثال، متوسط درجة الائتمان المرجحة) وينبغي له أن يحدد أي تركيزات لمدين فردي أو منطقة جغرافية وتفاصيل مجموعة الأصول.
           
           (14)يتعين على برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يتضمن ميزات هيكلية في عملية شراء الأصول من أجل التخفيف من التدهور الائتماني المحتمل للمحفظة الأساسية. قد تتضمن هذه الميزات مشغلات التصفية الخاصة بمجموعة من التعرضات.
           
          3.21يجب تعيين مبلغ التعرض للتوريق لبرنامج ABCP إلى وزن المخاطر في SEC-ERBA المناسب لما يعادل التصنيف الائتماني المخصص لتعرض البنك.
           
          4.21إذا لم تعد عملية التقييم الداخلي للبنك كافية، يجوز للبنك المركزي السعودي أن يمنع البنك من تطبيق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC-IAA) على تعرضاته لـ ABCP، سواء الحالية أو الناشئة، لتحديد المعالجة الرأسمالية المناسبة حتى يقوم البنك بمعالجة أوجه القصور. في هذه الحالة، يتعين على البنك الرجوع إلى SEC-SA الموضحة في 1.19 إلى 15.19.
           
      • 22. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).

          1.22لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي (IRB)، يتعين على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) والمدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس مال مجموعة التصنيف الداخلي للتوريق في حالة عدم توريق التعرضات الأساسية (KIRB)، ونقطة ربط الشريحة (A)، ونقطة فصل الشريحة (D) والمعلمة الإشرافية p، كما هو موضح أدناه. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين.
           
        • تعريف KIRB

          2.22

          KIRB هي نسبة التدابير التالية، معبرًا عنها في شكل عشري (على سبيل المثال، يتم التعبير عن رسوم رأس المال التي تساوي 15% من المجمع على أنها 15.0): 

           

            
           (1)متطلبات رأس مال IRB (بما في ذلك جزء الخسارة المتوقعة، ومخاطر التخفيف حيثما ينطبق ذلك كما هو موضح في الفقرات من 11.22 إلى 13.22 أدناه) للتعرضات الأساسية في المجمع؛
           
            
           (2)مبلغ التعرض للمجموعة (على سبيل المثال، مجموع المبالغ المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة بالإضافة إلى التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالالتزامات غير المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة).110 111 
           
            
          3.22وعلى الرغم من التوضيح الوارد في الفقرتين 46.18 و47.18 فيما يتعلق بالمجموعات المختلطة، يتعين حساب 2.22 (1) وفقًا لمعايير IRB الدنيا المعمول بها في الفصول من 10 إلى 16 كما لو كانت المخاطر في المجموعة مملوكة مباشرة للبنك. يجب أن يعكس هذا الحساب آثار أي تخفيف لمخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجموعة بأكملها)، وبالتالي يفيد جميع تعرضات التوريق. 
           
            
          4.22بالنسبة للهياكل التي تتضمن كيانًا ذو غرض خاص (SPE)، يجب معاملة جميع تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بالتوريق على أنها تعرضات في المجمع. إن التعرضات المتعلقة بالتوريق والتي ينبغي معاملتها على أنها تعرضات في المجمع يمكن أن تشمل الأصول التي قد تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استثمرت فيها حساب احتياطي، مثل حساب الضمانات النقدية أو المطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.112 ومع ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا تمكن البنك من أن يثبت للبنك المركزي السعودي أن مخاطر تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة غير جوهرية (على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها113) أو أنه لا يؤثر على تعرض البنك للتوريق. 
           
            
          5.22في حالة التوريق الاصطناعي الممول، أي عائدات من إصدارات السندات المرتبطة بالائتمان أو الالتزامات الممولة الأخرى للشركات ذات الأغراض الخاصة التي تكون بمثابة ضمان لسداد تعرض التوريق المعني والذي لا يستطيع البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي أنه مناسب له. يجب إدراج العناصر غير المادية في حسابKIRB إذا كانت المخاطر الافتراضية للضمانات تخضع لتوزيع الخسارة على شرائح.114
           
            
          6.22لحسابKIRB، يمكن استخدام معالجة المستحقات المشتراة المؤهلة الموضحة في الفقرات من 25.10 إلى 29.10، ومن 2.14 إلى 7.14،, و106.16، و108.16، ومن 112.16 إلى 120.16، مع الخصائص المحددة في الفقرات من 7.22 إلى 9.22، إذا كان وفقًا للحد الأدنى من متطلبات IRB:
           
            
               
           (1)وبالنسبة للأصول غير المخصصة للأفراد، فإن تقييم مخاطر التخلف عن السداد للملتزمين الأفراد سوف يشكل عبئاً لا مبرر له على البنك؛
           
            
           (2)بالنسبة لأصول التجزئة، لا يستطيع البنك الاعتماد بشكل أساسي على البيانات الداخلية. - 
           
            
          7.22ينطبق البند 6.22 أعلاه على أي تعرض مضمون، وليس فقط على المستحقات المشتراة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون تتحقق فيه شروط الفقرة 6.22، وينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة للشركات" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون غير تجزئة. يتعين على البنك استيفاء جميع متطلبات الحد الأدنى الأخرى IRB. 
          8.22  قد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام نهج من أعلى إلى أسفل، كما هو محدد في 8.14 (1)، للمستحقات المشتراة المؤهلة للتعرضات المضمونة اعتمادًا على امتثال البنك للحد الأدنى من المتطلبات.  
          9.22لا تتغير متطلبات استخدام نهج من أعلى إلى أسفل للمستحقات المشتراة المؤهلة بشكل عام عند تطبيقها على المضمونات باستثناء الحالات التالية:
           
            
           (1)لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة 30.10 بشأن حق البنك في المطالبة بجميع العائدات من مجموعة المستحقات أو حصة متناسبة في العائدات. بدلاً من ذلك، يتعين أن يكون للبنك حق المطالبة بجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك في عملية المضمونة وفقًا لشروط وثائق المضمونة ذات الصلة؛
           
            
           (2)في الفقرة 113.16، يتعين تفسير البنك المشتري على أنه البنك الذي يحسب KIRB؛
           
            
           (3)في الفقرات من 115.16 إلى 120.16، يتعين قراءة "البنك " على أنه "البنك الذي يقدر احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) أو الخسارة المتوقعة للتعرضات المضمونة"؛ و
           
            
           (4)في حال لم يتمكن البنك الذي يحسب KIRB بنفسه من تلبية المتطلبات الواردة في الفقرات من 115.16 إلى 119.16، فيتعين عليه بدلاً من ذلك التأكد من تلبية هذه المتطلبات من خلال طرف في عملية التوريق يعمل لصالح المستثمرين في عملية التوريق، وفقًا لشروط مستندات التوريق ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، يتعين استيفاء متطلبات السيطرة الفعالة والملكية لجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك للتمويل. وعلاوة على ذلك، في الفقرة 117.16 (1)، فإن معايير الأهلية ذات الصلة وسياسات التقدم هي معايير التوريق، وليس معايير البنك الذي يحسب KIRB  
          10.22في الحالات التي يخصص فيها البنك مخصصًا محددًا أو لديه خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على التعرض في المجمع، يتعين حساب الكميات المحددة في الفقرتين 2.22 (1) و2.22 (2) باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض بدون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
           
            
          11.22يتعين الاعتراف بمخاطر التخفيف في التوريق إذا لم تكن غير جوهرية، كما يوضح البنك للبنك المركزي السعودي (انظر الفقرة 8.14)،حيث تنطبق أحكام الفقرات 2.22 إلى 5.22. 
           
          12.22 
           
           في الحالات التي يتم فيها التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد والتخفيف بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، يتوفر احتياطي متطابق أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر لكلا المخاطر)، من أجل حساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق، يتعين على البنك تحديد KIRB لمخاطر التخفيف ومخاطر التخلف عن السداد على التوالي، ودمجهما في KIRB واحد قبل تطبيق SEC-IRBA.no-break space  
          22.13في ظروف معينة، لن يكون تعزيز الائتمان على مستوى المجمع متاحًا لتغطية الخسائر الناجمة عن مخاطر الائتمان أو مخاطر التخفيف. في حالة الشلالات المنفصلة لمخاطر الائتمان ومخاطر التخفيف، يتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي السعودي حول كيفية إجراء حساب رأس المال.
           
            

          110 يتعين أن يتضمن KIRB أيضًا الخسارة غير المتوقعة والخسارة المتوقعة المرتبطة بالتعرضات المتعثرة في المجمع الأساسي.
          111 لا ينبغي تضمين الأرصدة غير المسحوبة في حساب KIRB في الحالات التي تم فيها تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية.
          112 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في KIRB القيمة السوقية الحالية الإيجابية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضة مضروبًا في 8%. وعلى النقيض من ذلك، لا ينبغي للمقام أن يأخذ في الاعتبار مثل هذه المبادلة، لأن مثل هذه المبادلة لن توفر تعزيزاً ائتمانياً لأي شريحة.
          113 و من الممكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تخلف مزود المبادلة عن السداد، أو على الأقل الحد منها بشكل كبير. ومن الأمثلة على هذه الميزات: توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية مع اتفاقية بشأن المدفوعات الإضافية السريعة في حالة زيادة القيمة السوقية للمبادلة؛ وجودة ائتمانية دنيا لمزود المبادلة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو تقديم مزود مبادلة بديل دون أي تكاليف على المنشأة ذات الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المبادلة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضٍ عن هذه المخففات للمخاطر وقبلت أن مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل التعرض للتوريق غير مهمة، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية.
          114 وكما هو الحال بالنسبة للمقايضات الأخرى غير مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية (أي الكمية 2.22 (1)) مبلغ التعرض للضمانات مضروباً في وزن المخاطرة مضروباً في 8%، ولكن يتعين حساب المقام دون الاعتراف بالضمانات.

        • تعريف نقطة الارتباط (A)، ونقطة الانفصال (D)، و المعامل الإشرافي (p)

          22-14يمثل المُدخل A الحد الأدنى الذي سيتم عنده أولاً تخصيص الخسائر داخل المجموعة الأساسية لتعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
           
           (1)صفر و
           
           (2)نسبة
           
            (أ)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى أو مساوية للشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك (بما في ذلك التعرض نفسه) لـ
           
            (ب)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
           
          22.15يمثل المُدخل D الحد الأدنى الذي تؤدي عنده الخسائر داخل المجموعة الأساسية إلى خسارة إجمالية لرأس المال في الشريحة التي يقع فيها تعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
           
           (1)صفر و
           
           (2)نسبة
           
            (أ)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى من الشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك لـ
           
            (ب)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
           
          22.16لأغراض حساب النقاط A وD، يجب الاعتراف بالزيادة في الضمانات وحسابات الاحتياطي الممولة بوصفها شرائح؛ ويجب الاعتراف بالأصول المكونة لهذه حسابات الاحتياطي بوصفها أصول أساسية. يمكن الاعتراف فقط بالجزء الذي يستوعب الخسائر من حسابات الاحتياطي الممولة التي توفر تعزيزاً ائتمانياً بوصفها شرائح وأصول أساسية. لا يجوز تضمين حسابات الاحتياطي غير الممولة، مثل تلك التي سيتم تمويلها من المبالغ المستلمة المستقبلية من التعرضات الأساسية (على سبيل المثال، الفارق الفائض غير المحقق) والأصول التي لا توفر تعزيزًا ائتمانيًا، مثل دعم السيولة النقية، أو مقايضات العملة أو أسعار الفائدة، أو حسابات الضمانات النقدية المتعلقة بهذه الأدوات، في الحساب المذكور أعلاه لـ (أ) و(د). يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الجوهر الاقتصادي للمعاملة وتطبق هذه التعريفات بشكل متحفظ في ضوء الهيكل.
           
          22-17يتم التعبير عن المعامل الإشرافي p في سياق نهج SEC-IRBA على النحو التالي، حيث:
           
           (1)تمثل 0.3 الحد الأدنى للمعامل p؛ 
           
           (2)(N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
           
           (3)KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5
           
           (4)LGD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21)؛
           
           (5)MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
           
           (6)تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 32:
           
            
           
          جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـالجدول 32
           أبجدهـ
          الشركاتالشريحة العليا، متنوعة (N≥25)03.56-1.850.550.07
          الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25)0.112.61-2.910.680.07
          الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25)0.162.87-1.030.210.07
          الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25)0.222.35-2.460.480.07
          الأفرادالشريحة العليا00-7.480.710.24
          الشريحة غير العليا00-5.780.550-27
           
          22-18إذا كانت مجموعة النُهج الداخلية لتصنيف المخاطر (IRB) الأساسية تتكون من التعرضات في قطاع الأفراد والتعرضات الشاملة، فيجب تقسيم المجموعة إلى مجموعة فرعية واحدة لقطاع الأفراد وأخرى شاملة ومن ثم يجب تقدير قيمة المعامل-p بشكل منفصل لكل مجموعة فرعية (بالإضافة إلى معلمات الإدخال المقابلة N ،KIRB و LGD). وبعد ذلك، ينبغي حساب متوسط مرجح للمعامل p المرجح استنادًا إلى المعاملات p لكل مجموعة فرعية والحجم الاسمي للتعرضات في كل مجموعة فرعية.
           
          22-19إذا طبق البنك النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق( SEC-IRBA) على مجموعة مختلطة كما هو موضح في البندين 18-46 و 18-47، يجب أن تستند حسابات المعامل p إلى الأصول الأساسية وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) فقط. لا ينبغي النظر في الأصول الأساسية للنهج المعياري (SA) لهذا الغرض.
           
          22-20يتم حساب العدد الفعّال للتعرضات، N، كما يلي، حيث تمثل (EAD)i التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالأداة ith في المجموعة. يجب دمج التعرضات المتعددة لنفس الملزم (أي اعتبارها أداة واحدة).
           
           
           
          22.21يتم حساب متوسط خسارة التعرض المرجحة كما يلي، حيث تمثل (LGD)i متوسط خسارة التعرض المرتبطة بجميع التعرضات للملزم ith. عندما يتم التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف للمستحقات المشتراة بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، عندما يتوفر احتياطي واحد أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر من أي من المصدرين) ضمن عملية التوريق، يجب إنشاء مدخلات الخسارة عند التخلف عن السداد LGD كمتوسط مرجح لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد و100% لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخفيف. تتمثل الترجيحات في رسوم رأس المال المستقلة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر(IRB) وذلك فيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف، على التوالي.
           
           
           
          22-22وبموجب الشروط الموضحة أدناه، يجوز للبنوك استخدام طريقة مبسطة لحساب العدد الفعلي للتعرضات ومتوسط الخسارة المحتملة عند التخلف عن السداد المرجح بالتعرض. دع Cm في الحساب المبسط يشير إلى حصة المجموعة المقابلة لمجموع أكبر عدد من التعرضات (m) (على سبيل المثال، حصة 15٪ تقابل قيمة 0.15). يتم تحديد مستوى m من قبل كل بنك.
           
           (1)إذا كانت حصة المحفظة المرتبطة بأكبر تعرض، C1، لا تزيد عن 0.03 (أو 3% من المجموعة الأساسية)، فعندئذٍ لأغراض النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يجوز للبنك تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد ( LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل المبلغ التالي:
           
            
           
           (2)وبدلاً من ذلك، إذا كانت C1 متاحة فقط وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 0.03، فيمكن للبنك تحديد قيمة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل 1/C1.
           
        • حساب ترجيحات المخاطر

          22.23يتم التعبير عن صياغة النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) كما يلي، حيث
           
           (1)

          هو متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرضات التوريق بموجب SEC-IRBA، والذي هو دالة لثلاثة متغيرات؛
           

           (2)الثابت (e) هو أساس اللوغاريتم الطبيعي (الذي يساوي 2.71828)؛
           
           (3)يُعرّف المتغير (a) على النحو التالي -(1 / (p * KIRB))؛
           
           (4)يُعرّف المتغير (u) على النحو التالي D - KIRB؛ و
           
           (5)يُعرّف المتغير (l) على أنه الحد الأقصى لـ A - KIRB وصفر.
           
            
           
          22-24يتم حساب ترجيح المخاطر المخصص لعرض التوريق عند تطبيق النهج SEC-IRBA على النحو التالي:
           
           (1)عندما تكون قيمة (D) لتعرض التوريق أقل من أو تساوي KIRB، يجب تعيين ترجيح مخاطر قدره 1250% للتعرض.
           
           (2)عندما يكون (A) لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KIRB، فإن ترجيح مخاطر التعرض معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي 12.5 مرة.
           
           (3)عندما يكون A أقل من KIRB ويكون D أكبر من KIRB فإن ترجيح المخاطرة المطبق هو متوسط الترجيح بنسبة 1250% و 12.5 مرة  وفقًا للصيغة التالية:
           
            
           
          22-25سيتم استنتاج ترجيح المخاطر لعقود التحوط ضد مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو معدلات الفائدة من تعرضات التوريق المساوية للمقايضات، أو، إذا لم توجد مثل هذه التعرضات، من الشريحة الثانوية التالية.
           
          22.26يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%.
           
        • المعالجة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل وعمليات التوريق قصيرة الأجل التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

          27-22يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي تُقيَّم على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال وفقًا للبند18-67 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يتم تطبيق البندين 22-28 و22-29 بدلاً من 22-17 و 22-26 على التوالي.
           
          28-22يُعبّر عن المعامل الإشرافي (p) في النهج SEC-IRBA لتعرضات التوريق المتوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) كما يلي، حيث:
           
           (1)0-3 يشير إلى حد المعامل p؛ 
           
           (2)(N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
           
           (3)KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5
           
           (4)GD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21؛
           
           (5)MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
           
           (6)تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 33:
           
            
           
          جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـالجدول 33
           أبجدهـ
          الشركاتالشريحة العليا، متنوعة (N≥25)03.56-1.850.550.07
          الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25)0.112.61-2.910.680.07
          الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25)0.162.87-1.030.210.07
          الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25)0.222.35-2.460.480.07
          الأفرادالشريحة العليا00-7.480.710.24
          الشريحة غير العليا00-5.780.550-27
           
          29-22تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
           
      • 23. توريق القروض المتعثرة

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • توريق القروض المتعثرة

          1.23يُقصد بتوريق القروض المتعثرة (توريق NPL) التوريق الذي تكون النسبة المتغيرة W للمجموعة الأساسية، كما هو معرف في 6.19، تساوي أو أعلى من 90% في تاريخ القطع الأصلي، وفي أي تاريخ لاحق يتم فيه إضافة أصول أو إزالتها من المجموعة الأساسية بسبب التجديد أو إعادة الهيكلة أو أي سبب ذي صلة آخر. قد تتألف المجموعة الأساسية لتعرضات توريق القروض المتعثرة (NPL) فقط من قروض، أو أدوات مالية مكافئة للقروض، أو أدوات قابلة للتداول تُستخدم حصريًا لغرض المشاركة الفرعية في القروض كما هو مذكور في البند 24.18 (2). تشمل الأدوات المالية المكافئة للقروض، على سبيل المثال، السندات غير المدرجة في منصة تداول. تجنبًا لأي لبس، لا يجوز أن يكون توريق القروض المتعثرة (NPL) مدعومًا بتعرضات لتوريق آخر.
           
          2.23يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع تعريفًا أكثر صرامة لتوريق القروض المتعثرة (NPL) مقارنةً بما ورد في البند 1.23 أعلاه. لتحقيق هذه الأغراض، يجوز للبنك المركزي السعودي أن:
           
           (1)يرفع الحد الأدنى لمستوى W إلى مستوى أعلى من 90%؛ أو 
           
           (2)أن يطلب أن تكون التعرضات غير المتعثرة في مجموعة الأصول الأساسية متوافقة مع مجموعة من الحد الأدنى من المعايير، أو أن يمنع أنواعًا معينة من التعرضات غير المتعثرة من أن تشكل جزءًا من مجموعات الأصول الأساسية لتوريقات القروض المتعثرة (NPL).
           
          3.23يُمنع البنك من تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) على التعرضات لتوريق القروض المتعثرة حيث يستخدم البنك النهج الأساسي كما هو مذكور في البند 35.10 لحساب KIRB لمجموعة الأصول الأساسية.
           
          4.23يتم تحديد ترجيحات المخاطر المطبق على التعرضات لتوريقات القروض المتعثرة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) الموضح في الفصل 22، أوالنهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، أو نهج البحث الشامل الموضح في 50.24718 عند الحد الأدنى بنسبة 100%.
           
          5.23حيث يتعين على البنك استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) أو النهج المعياري (SEC-SA) وفقًا للهرم التسلسلي للنُهج الموضحة في البنود من 41.18 إلى 47.18، يجوز للبنك تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 100% على الشريحة العليا من توريق القروض المتعثرة (NPL) بشرط أن يكون توريق القروض المتعثرة توريقًا تقليديًا وأن يكون مجموع الخصومات على أسعار الشراء غير القابلة للاسترداد (NRPPD)، المحسوبة كما هو موضح في البند 6.23 أدناه، مساويًا أو أعلى من 50% من الرصيد المستحق لمجموعة الأصول الأساسية.
           
          6.23لأغراض البند 5.23، يُقصد بالخصومات غير القابلة للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفرق بين الرصيد المستحق للتعرضات في المجموعة الأساسية والسعر الذي تُباع به هذه التعرضات من قِبل الجهة الممولة إلى كيان التوريق، عندما لا يتم تعويض الجهة الممولة أو المُقرض الأصلي عن هذا الفرق. في الحالات التي تقوم فيها الجهة الممولة بالاكتتاب في شرائح من توريق القروض المتعثرة (NPL) لبيعها لاحقًا، قد يشمل الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفروقات بين القيمة الاسمية للشرائح والسعر الذي تُباع به هذه الشرائح لأول مرة لأطراف ثالثة غير ذات صلة. بالنسبة لأي جزء معين من شرائح التوريق، يُؤخذ فقط البيع الأولي من الجهة الممولة إلى المستثمرين في الاعتبار عند تحديد الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD). لا تُؤخذ أسعار الشراء لإعادة البيع اللاحقة في الاعتبار.
           
          23-7يمكن للجهة الممولة أو البنك الراعي تطبيق الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال المحدد في البند 54.18 على متطلبات رأس المال المجمعة لتعرضاته لنفس عملية توريق القروض المتعثرة (NPL ). ينطبق ذلك أيضًا على البنك المستثمر، بشرط أن يكون يستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) لتعرضات توريق القروض المتعثرة.
           
      • 24. استثمارات الأسهم في الصناديق

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        مقدمة 
         
        1.24يجب التعامل مع الاستثمارات في الأسهم في الصناديق المسجلة في دفتر البنك بطريقة تتماشى مع واحد أو أكثر من النُهج الثلاثة التالية، التي تختلف في حساسيتها للمخاطر ودرجة تحفظها: "نهج البحث الشامل" (LTA)، و"نهج التفويض" (MBA)، و"النهج البديل" (FBA). تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على استثمارات البنوك في الأسهم في جميع أنواع الصناديق، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية (مثل الالتزامات غير الممولة للاكتتاب في دعوات رأس المال المستقبلية للصندوق). تُستبعد التعرضات، بما في ذلك التعرضات الأساسية المملوكة للصناديق، والتي يتوجب خصمها وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل III (تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، بتاريخ: 19 ديسمبر 2012) من معالجة ترجيحات المخاطر الموضحة في هذا الفصل.
         
        • نهج البحث الشامل

          2.24يتطلب نهج البحث الشامل (LTA) من البنك تطبيق ترجيحات المخاطر على التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت التعرضات مملوكة مباشرةً للبنك. وهذا هو النهج الأكثر تفصيلا وحساسية للمخاطر. يجب استخدامه عندما:
           
           (1)تُقدّم معلومات كافية ومتكررة للبنك فيما يتعلق بالتعرضات الأساسية للصندوق؛ و
           
           (2)تخضع هذه المعلومات لمراجعة طرف ثالث مستقل.
           
          3.24لاستيفاء الشرط (1) المذكور أعلاه، يجب أن تكون وتيرة التقارير المالية للصندوق متطابقة مع وتيرة تقارير البنك أو أكثر تكرارًا، ويجب أن تكون تفاصيل المعلومات المالية كافية لحساب ترجيحات المخاطر المقابلة. لاستيفاء الشرط (2) المذكور أعلاه، يجب التحقق من التعرضات الأساسية بواسطة طرف ثالث مستقل، مثل جهة الإيداع أو البنك الوصي أو، عند الاقتضاء، شركة الإدارة.115
           
          4.24يتعين على البنوك، بموجب نهج البحث الشامل (LTA) تطبيق ترجيحات المخاطر على جميع التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت تلك التعرضات مملوكة لها مباشرةً. يشمل ذلك، على سبيل المثال، أي تعرض أساسي ينشأ عن أنشطة المشتقات المالية للصندوق في الحالات التي يتلقى فيها الأصل الأساسي معالجة ترجيح المخاطر بموجب حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر، والتعرض المرتبط بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR). بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.116
           
          5.24يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون ترجيح المخاطر المطبق أعلى بمقدار 2.1 مرة من الترجيح الذي سيكون مطبقًا إذا كان التعرض مملوكًا مباشرةً للبنك.117
           

          115لا يتطلب الأمر تدقيقًا خارجيًا.
          116يُطلب من البنك تطبيق عامل بمقدار 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
          117 على سبيل المثال، أي تعرض يخضع لترجيح مخاطر بنسبة 20% بموجب المنهج المعياري سيتم ترجيحه بنسبة 24% (2.1 * 20%) عندما يتم إجراء المراجعة من قبل طرف ثالث.

        • نهج التفويض

          6.24يوفر النهج الثاني، نهج التفويض ( MBA) وسيلة لحساب رأس المال التنظيمي يمكن استخدامها عندما لا تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق نهج البحث الشامل (LTA).
           
          7.24يجوز للبنوك، بموجب نهج التفويض (MBA)، استخدام المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تنظم مثل هذه الصناديق الاستثمارية.118 لضمان أخذ جميع المخاطر الأساسية في الاعتبار (بما في ذلك مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة - CCR) وأن يقدم نهج التفويض (MBA) متطلبات رأس المال التي لا تقل عن متطلبات نهج البحث الشامل (LTA)، يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات الخاصة بالصندوق كمجموع العناصر الثلاثة التالية :
           
           (1)تُرجَّح مخاطر التعرضات في الميزانية العمومية (أي أصول الصناديق) مع افتراض أن المحافظ الأساسية تستثمر بأقصى قدر مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات رأس المال، ثم تُستثمر تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تتطلب متطلبات أقل من رأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من ترجيح للمخاطر على تعرض معين، فيجب استخدام الحد الأقصى من ترجيحات المخاطر القابلة للتطبيق.119
           
           (2)كلما تلقى الخطر الأساسي للتعرض لأحد المشتقات المالية أو لأحد البنود غير المدرجة في الميزانية معالجة تتعلق بترجيح المخاطر وفقًا لمعايير متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، يتم ترجيح المبلغ الاسمي لمركز هذا المشتق المالي أو التعرض للبنود غير المدرجة في الميزانية وفقًا لذلك.120 121
           
           (3)يتم حساب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) المرتبطة بالتعرضات للمشتقات المالية للصندوق باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR، انظر النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل). يحسب النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لمجموعة المقاصة من المشتقات المالية من خلال ضرب (1) مجموع التكلفة الاستبدالية والتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) عامل ألفا المحدد بـ 4.1. كلما كانت التكلفة الاستبدالية غير معروفة، سيتم حساب مقياس التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بطريقة متحفظة باستخدام مجموع المبالغ الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة كبديل عن التكلفة الاستبدالية، وسيكون المضاعف المستخدم في حساب التعرض المستقبلي المحتمل مساوياً لـ 1. كلما كان التعرض المستقبلي المحتمل غير معروف، فسيتم حسابه بنسبة 15% من مجموع القيم الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة.122 ويتم تطبيق ترجيحات المخاطر المرتبطة بالأطراف المقابلة على تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.123
           

          118لا تقتصر المعلومات المستخدمة لهذا الغرض بشكل صارم على تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم الصناديق المماثلة. يمكن أيضًا استخلاصها من إفصاحات أخرى للصندوق.
          119 على سبيل المثال، بالنسبة للاستثمارات في سندات الشركات التي لا توجد بها قيود على التصنيفات، يجب تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 150%.
          120إذا كان الأصل الأساسي غير معروف، فيجب استخدام المبلغ الاسمي الكامل لمراكز المشتقات المالية في الحساب.
          121 إذا كان المبلغ الاسمي للمشتقات المالية المذكور في 7.24 غير معروف، فسيتم تقديره بطريقة تحفظية باستخدام الحد الأقصى للمبلغ الاسمي للمشتقات المالية المسموح به بموجب التفويض.
          122 على سبيل المثال، إذا كانت كل من التكلفة الاستبدالية وعناصر الإضافة غير معروفة، فسيتم حساب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) على النحو التالي: 4.1 * (مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة + 15.0 * مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة).
          123 يُطلب من البنك تطبيق عامل 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).

        • النهج البديل

          8.24عندما لا يكون كل من نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) قابلاً للتطبيق، يُطلب من البنوك تطبيق النهج البديل (FBA) يُطبق النهج البديل (FBA) ترجيح المخاطر بنسبة 1250% على استثمار البنك في أسهم الصندوق.
           
        • معالجة الصناديق التي تستثمر في صناديق أخرى

          9.24عندما يكون لدى البنك استثمار في صندوق (مثلًا، الصندوق أ) والذي يستثمر بدوره في صندوق آخر (مثلًا، الصندوق ب) والذي حدده البنك إما بواسطة نهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، يمكن تحديد ترجيح المخاطر المطبق على استثمار الصندوق الأول (أي استثمار الصندوق أ في الصندوق ب) باستخدام أحد النهج الثلاثة الموضحة أعلاه. بالنسبة لكافة الطبقات اللاحقة (مثل استثمارات الصندوق ب في الصندوق ج وهكذا)، يمكن تحديد ترجيحات المخاطر المطبقة على الاستثمار في صندوق آخر (الصندوق ج) باستخدام نهج البحث الشامل (LTA)، بشرط أن يتم استخدام نفس النهج (LTA) أيضا لتحديد ترجيح المخاطر للاستثمار في الصندوق في الطبقة السابقة (الصندوق ب). وإلا، فيجب تطبيق النهج البديل (FBA).
           
        • الاستخدام الجزئي للنهج

          10.24يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من1.24 إلى 12.24.
           
        • تعديل الرافعة المالية

          11.24تُعرَّف الرافعة المالية بأنها نسبة إجمالي الأصول إلى إجمالي الأسهم. تُؤخذ الرافعة المالية في الاعتبار في نهج التفويض (MBA) من خلال استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح به في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تحكم الصندوق.
           
          12.24عند تحديد متطلب رأس المال المتعلق باستثماره في الأسهم داخل صندوق، يجب على البنك تطبيق تعديل الرافعة المالية على متوسط ترجيح المخاطر للصندوق، كما هو موضح في 13.24، على أن يكون خاضعًا لحد أقصى قدره 1250%.
           
          13.24بعد حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، تحسب البنوك متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) عن طريق قسمة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر على إجمالي أصول الصندوق.
           
           باستخدام متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) وأخذ الرافعة المالية للصندوق (Lvg) في الاعتبار، يمكن تمثيل الأصول المرجحة بالمخاطر لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على النحو التالي:
           
           الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = متوسط ترجيح المخاطر للصندوق * الرافعة المالية للصندوق * الاستثمار في الأسهم
           
          14.24تتوقف تأثيرات تعديلات الرافعة المالية على المخاطر الأساسية للمحفظة (أي متوسط ترجيح المخاطر) كما يتم الحصول عليها من خلال تطبيق النهج المعياري أو النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) من أجل تصنيف مخاطر الائتمان. وبالتالي يمكن إعادة كتابة الصيغة على النحو التالي:
           
           الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق * نسبة الأسهم
           
        • تطبيق نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)

          15.24يجب معالجة استثمارات الأسهم في الصناديق المحتفظ بها في دفتر البنك بطريقة متسقة استنادًا إلى الفقرة 1.24 إلى 14.24، كما تم تعديله بواسطة 16.24 إلى 17.24.
           
           
          16.24وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA):
           
           
           (1)يجب على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) حساب مكونات مخاطر IRB (أي احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات الأساسية، وحيثما ينطبق ذلك، الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)) المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق (باستثناء الحالات التي تكون فيها التعرضات الأساسية تتمثل في تعرضات الأسهم، حيث يجب استخدام النهج المعياري كما هو مطلوب وفقًا للفقرة 34.10).
           
           (2)يمكن للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان (الفصل 7) عند تطبيق ترجيحات المخاطر على العناصر الأساسية للصناديق، إذا كان مُسموحًا لها بذلك وفقًا للأحكام المتعلقة بتبنّي النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المنصوص عليه في الفصل 10 في حالة الاستثمارات المملوكة مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) ممكنًا (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تعيين عناصر المخاطر اللازمة للتعرضات الأساسية بطريقة تتماشى مع معايير الاكتتاب الخاصة بها)، تُستخدم الطرق الموضحة في 17.24 يجب استخدام ما يلي.
           
           (3)يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في هذه الحالة، يجب على الطرف الثالث استخدام الطرق الموضحة في 17.24 أدناه، مع تعيين ترجيح المخاطر القابل للتطبيق بمقدار 2.1 مرة أعلى من الترجيح الذي سيكون قابلًا للتطبيق إذ كان البنك مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن التعرض.
           
          17.24في الحالات التي يكون فيها حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) غير ممكن (16.24 (2) أعلاه)، يتم إجراء حساب ترجيحات المخاطر بواسطة طرف ثالث (16.24 (3) أعلاه) أو عندما يستخدم البنك نهج التفويض (MBA)، يجب استخدام الطرق التالية لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق:
           
           (1)بالنسبة لتعرضات التوريق، يتم استخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-ERBA) الموضح في الفصل 20؛ أو النهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، إذا لم يكن البنك قادرًا على استخدام النهج SEC-ERBA؛ أو ترجيح مخاطر بنسبة 1250% حيث لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة لاستخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق SEC-ERBA أو النهج المعياري SEC-SA؛ و
           
           (2)النهج المعياري (الفصل 7) لجميع التعرضات الأخرى.
           
      • 25. معالجة رأس المال للمعاملات غير المسوّاة والصفقات الفاشلة.

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • المبادئ الشاملة

          1.25تتعرض البنوك للمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية والسلع ومعاملات الصرف الأجنبي غير المستقرة من تاريخ التداول. بغض النظر عن الحجز أو المحاسبة للمعاملة، يجب أخذ المعاملات غير المستقرة في الاعتبار لأغراض متطلبات رأس المال التنظيمية.
           
          2.25يتم تشجيع البنوك على تطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة تتبع ومراقبة التعرض لمخاطر الائتمان الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة حسب الاقتضاء حتى تتمكن من إنتاج معلومات إدارية تسهل اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. يتعين على البنوك أن تراقب عن كثب معاملات الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية الفاشلة، بدءًا من اليوم الأول لفشلها.
           
          معاملات التسليم مقابل الدفع 
           
          3.25إن المعاملات التي تتم تسويتها من خلال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP)،124 والذي يوفر تبادلات متزامنة للأوراق المالية مقابل النقد، تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على الفرق بين المعاملة المقيمة بسعر التسوية المتفق عليه والمعاملة المقيمة بسعر السوق الحالي (أي التعرض الحالي الإيجابي). يتعين على البنوك أن تحسب متطلبات رأس المال لمثل هذه المخاطر إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، راجع الفقرة 9.25 أدناه.
           
          المعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني) 
           
          4.25إن المعاملات التي يتم فيها دفع النقود دون استلام المستحقات المقابلة (الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الذهب أو السلع) أو على العكس من ذلك، تلك التي يتم فيها تسليم المنتجات النهائية دون استلام الدفعة النقدية المقابلة (التسليمات غير المباشرة أو المجانية) تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على المبلغ الكامل للمبالغ النقدية المدفوعة أو المنتجات النهائية التي تم تسليمها. يجب على البنوك التي قامت بسداد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق المدفوعات الأولى أن تحسب متطلبات رأس المال للتعرض إذا لم يتم استلام الدفعة الثانية بحلول نهاية يوم العمل. تزداد المتطلبات إذا لم يتم استلام ساق المدفوعات الثانية خلال خمسة أيام عمل. انظر الفقرات 10.25 الى 12.25.
           

          124لغرض هذا الإطار، تتضمن معاملات التسليم مقابل الدفع معاملات الدفع مقابل الدفع.

        • نطاق المتطلبات

          5.25تنطبق المعالجة الرأسمالية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع المعاملات على الأوراق المالية وأدوات الصرف الأجنبي والسلع التي تؤدي إلى مخاطر التأخير في التسوية أو التسليم. يتضمن ذلك المعاملات التي تتم من خلال غرف المقاصة المعترف بها والأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لتقييم يومي بالسوق ودفع هوامش التغير اليومية والتي تنطوي على تداولات غير متطابقة. لا تنطبق المعالجة على الأدوات الخاضعة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية).
           
          6.25في حالة عدم ظهورها في بيان المركز المالي (أي محاسبة تاريخ التسوية)، فإن مبلغ التعرض غير المستقر سيحصل على عامل تحويل ائتماني بنسبة 100% لتحديد مبلغ المكافئ الائتماني.
           
          7.25في حالة فشل نظام التسوية أو المقاصة أو الطرف المقابل المركزي على مستوى النظام، يجوز للبنك المركزي السعودي التنازل عن متطلبات رأس المال حتى يتم تصحيح الوضع.
           
          8.25لن يُعتبر فشل الطرف المقابل في تسوية صفقة تجارية في حد ذاته تخلفًا عن السداد لأغراض مخاطر الائتمان بموجب إطار بازل.
           
        • متطلبات رأس المال لمعاملات التسليم مقابل الدفع (DvP)

          9.25بالنسبة لمعاملات التسليم مقابل الدفع، إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، فيجب على الشركات حساب متطلب رأس المال عن طريق ضرب التعرض الحالي الإيجابي للمعاملة بالعامل المناسب، وفقًا لجدول 34 أدناه.
           
           جدول 34
          عدد أيام العمل بعد تاريخ التسوية المتفق عليهمضاعف المخاطر المقابل
          من 5 إلى 158%
          من 16 إلى 3050%
          من 31 إلى 4575%
          46 أو أكثر100%
        • متطلبات رأس المال للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني)

          10.25بالنسبة للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (أي التسليم المجاني)، بعد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق التسليم، سيعامل البنك الذي قام بالدفع تعرضه كقرض إذا لم يتم استلام الساق الثانية بحلول نهاية يوم العمل.125 وهذا يعني أن:
           
           (1)بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري لمخاطر الائتمان، سيستخدم البنك وزن المخاطر المطبق على الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل السابع.
           
           (2)

          بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، فإن البنك سوف يطبق معادلة نهج التصنيف الداخلي (IRB) المناسبة (الموضحة في الفصل الحادي عشر) المطبقة على الطرف المقابل (الموضحة في الفصل العاشر). عند تطبيق هذه المتطلبات، وإذا لم يكن لدى البنك أي تعرضات دفترية مصرفية أخرى للطرف المقابل (تخضع لنهج التصنيف الداخلي "IRB")، فقد يقوم البنك بتعيين احتمال التخلف عن السداد للطرف المقابل على أساس تصنيفه الخارجي. يمكن للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم استخدام نسبة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) تبلغ 45% بدلاً من تقدير نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) طالما أنها تطبقها على جميع التعرضات التجارية الفاشلة. وبدلاً من ذلك، قد تختار البنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) تطبيق أوزان المخاطر الخاصة بالنهج المعياري المطبقة على الطرف المقابل المنصوص عليها في الفصل السابع.


           

          11.25كبديل لـ 10.25 (1) و 10.25 (2) أعلاه، عندما لا تكون المخاطر ذات أهمية نسبية، قد تختار البنوك تطبيق وزن مخاطر موحد بنسبة 100% على هذه المخاطر، من أجل تجنب عبء تقييم الائتمان الكامل.
           
          12.25إذا لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية بشكل فعال بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الدفع/ التسليم التعاقدي الثاني، فإن البنك الذي قام بدفعة المرحلة الأولى سوف يخاطر بوزن المبلغ الكامل للقيمة المحولة بالإضافة إلى تكلفة الاستبدال، إن وجدت، بنسبة 1250%. ستستمر هذه المعالجة حتى يتم إجراء الدفعة الثانية/ التسليم بشكل فعال.
           

          125 إذا كانت تواريخ إتمام ساقي مدفوعات هي نفسها وفقًا للمناطق الزمنية التي يتم فيها إجراء كل دفعة، فيعتبر أنه تم تسويتها في نفس اليوم. على سبيل المثال، إذا قام بنك في طوكيو بتحويل الين في اليوم X (بتوقيت اليابان القياسي) واستلم الدولار الأمريكي المقابل عبر نظام المدفوعات بين البنوك في غرفة المقاصة في اليوم X (بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي)، فيعتبر أن التسوية حدثت في نفس تاريخ الاستحقاق.

      • 26. أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان

        1.26يقدم "جدول 1" أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة لأربعة أنواع من التعرض بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان. تم إنتاج كل مجموعة من أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة (UL) باستخدام دالة وزن المخاطر المناسبة لوظائف وزن المخاطر المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. تتضمن المدخلات المستخدمة لحساب أوزان المخاطر التوضيحية مقاييس احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، والاستحقاق الفعلي المفترض (M) لمدة 5.2 عام، حيثما ينطبق ذلك.
         
        2.26ينطبق تعديل حجم الشركة على التعرضات المقدمة للمقترضين من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (المعرفة على أنها تعرضات للشركات حيث تكون المبيعات المتضمنة في التقارير للمجموعة الموحدة التي تكون الشركة جزءًا منها أقل من 50 مليون يورو). وبناءً على ذلك، تم إجراء تعديل حجم الشركة عند تحديد المجموعة الثانية من أوزان المخاطر الواردة في العمود الثاني للتعرضات المؤسسية، نظرًا لأن حجم أعمال الشركة التي تتلقى التعرض يُفترض أن يبلغ 5 ملايين يورو.
         
        أوزان المخاطر التوضيحية لنموذج التصنيف الداخلي (IRB) للخسارة غير المتوقعة (UL)جدول 1
        فئة الأصولتعرضات الشركاتقروض الرهن العقاري السكنيتعرضات أخرى في قطاع الأفرادتعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد
        الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): حجم الأعمال (بالملايين، باليورو): تاريخ الاستحقاق:40%    50 2.5 عام40%      5  2.5 عام45%25%45%85%50%85%
        احتمالات التخلف عن السداد (PD):        
        0.05%17.47%13.69%6.23%3.46%6.63%12.52%1.68%2.86%
        0.10%26.36%20.71%10.69%5.94%11.16%21.08%3.01%5.12%
        0.25%43.97%34.68%21.30%11.83%21.15%39.96%6.40%10.88%
        0.40%55.75%43.99%29.94%16.64%28.42%53.69%9.34%15.88%
        0.50%61.88%48.81%35.08%19.49%32.36%61.13%11.16%18.97%
        0.75%73.58%57.91%46.46%25.81%40.10%75.74%15.33%26.06%
        1.00%82.06%64.35%56.40%31.33%45.77%86.46%19.14%32.53%
        1.30%89.73%70.02%67.00%37.22%50.80%95.95%23.35%39.70%
        1.50%93.86%72.99%73.45%40.80%53.37%100.81%25.99%44.19%
        2.00%102.09%78.71%87.94%48.85%57.99%109.53%32.14%54.63%
        2.50%108.58%83.05%100.64%55.91%60.90%115.03%37.75%64.18%
        3.00%114.17%86.74%111.99%62.22%62.79%118.61%42.96%73.03%
        4.00%124.07%93.37%131.63%73.13%65.01%122.80%52.40%89.08%
        5.00%133.20%99.79%148.22%82.35%66.42%125.45%60.83%103.41%
        6.00%141.88%106.21%162.52%90.29%67.73%127.94%68.45%116.37%
        10.00%171.63%130.23%204.41%113.56%75.54%142.69%93.21%158.47%
        15.00%196.92%152.81%235.72%130.96%88.60%167.36%115.43%196.23%
        20.00%211.76%167.48%253.12%140.62%100.28%189.41%131.09%222.86%
      • 27. أمثلة توضيحية للتعرف على مخاطر التخفيف عند تطبيق نهج التصنيف الداخلي المستند إلى التوريق (SEC-IRBA) على التعرضات المرتبطة بالتوريق

        1.27.يتم تقديم المثالين التاليين لتوضيح التعرف على مخاطر التخفيف وفقًا للفقرة 12.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان والفقرة 13.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. يفترض المثال الأول في الفقرات 2.27 إلى 5.27 وجود شلال تدفق نقدي مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف. ويفترض المثال الثاني في الفقرات 27.6 إلى 27.16 وجود شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف.
         
        2.27.شلال التدفق النقدي المشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الأول، يُفترض أن الخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد أو التخفيف داخل المجمع المضمون سوف تخضع لشلال تدفق نقدي مشترك، أي أن عملية تخصيص الخسائر لا تميز بين المصادر المختلفة للخسائر داخل المجمع.
         
        3.27.يتميز المجمع بما يلي. لغرض التبسيط، يُفترض أن جميع التعرضات لها نفس الحجم، ونفس احتمالات التخلف عن السداد (PD)، ونفس الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، ونفس أجل الاستحقاق.
         
         (1)مجمع يضم ما قيمته 1,000,000 يورو من مستحقات الشركات
         
         (2)N = 100
         
         (3)M ‏= 5.2 عام126
         
         (4)PDDilution = 0.55%
         
         (5)LGDDilution =100%
         
         (6)PDDefault = 0.95%
         
         (7)LGDDefault = 45%
         
        4.27.هيكل رأس المال على النحو التالي:
         
         (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
         
         (2)الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
         
         (3)الشريحة (C) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
         
         (4)الاستحقاق القانوني النهائي للمعاملة / جميع الشرائح = 875.875 عامًا، أي أن MT‏ = 2.5 عام127
         
        5.27.طريقة حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA):
         
         (1)الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، والتخفيف وKIRB، التخلف عن السداد للمحفظة الأساسية:
         
          (أ)KIRB، التخفيف = €1,000,000 x (161.44% x 8% + 0.55% x 100%) / €1,000,000 = 13.47%
         
          (ب)KIRB، التخلف عن السداد = (€1,000,000 – €129,200)128 x (90.62% x 8% + 0.95% x 45%) / €1,000,000 = 6.69%
         
         (2)الخطوة الثانية: احسب KIRB، المجمع = KIRB، التخفيف + KIRB، التخلف عن السداد = 13.47% + 6.69% = 20.16%
         
         (3)الخطوة الثالثة: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) على الشرائح الثلاث
         
          (أ)متغيرات المجمع:
         
           (1)N = 100
         
           (2)LGDPool = (LGDDefault x KIRB، التخلف عن السداد + LGDDilution x KIRB, التخفيف) / KIRB، المجمع = (45% x 6.69% + 100% x 13.47%) / 20.16% = 81.75%
         
          (ب)متغيرات الشرائح:
         
           (1)MT = 2.5 عام
         
           (2)نقاط الالتصاق والانفصال موضحة في "جدول 2"
         
        نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحةجدول 2
         نقطة الاتصالنقطة الانفصال
        الشريحة (أ)30%100%
        الشريحة (ب)5%30%
        الشريحة (ج)0%5%
         
         (4)المبالغ الناتجة عن التعرض المرجح للمخاطر كما هو موضح في "جدول 3"
         
        مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحةالجدول 3
         وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
        الشريحة (أ)21.22%€148,540
        الشريحة (ب)1013.85%€2,534,625
        الشريحة (ج)1250%625,000 €
         
        6.27.شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الثاني، يُفترض أن معاملة التوريق ليس لها شلال تدفق نقدي مشترك واحد للخسائر بسبب التخلف عن السداد والتخفيف، أي لتحديد مخاطر شريحة معينة، ليس من المهم فقط الخسائر التي قد تتحقق داخل المجمع ولكن أيضًا ما إذا كانت هذه الخسائر ناتجة عن التخلف عن السداد أو حدث التخفيف.
         
        7.27.نظرًا لأن نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) يفترض وجود شلال تدفق نقدي مشترك واحد، فلا يمكن تطبيقه بدون تعديل. يوضح المثال التالي سيناريو محتملاً واحدًا وتعديلاً محتملاً خاصًا بهذا السيناريو.
         
        8.27.في حين أن هذا المثال يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل إرشادي، إلا أنه يتعين على البنك مع ذلك أن يتشاور مع الجهة الإشرافية الوطنية بشأن كيفية إجراء حساب رأس المال (انظر الفقرة 13.22 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان).
         
        9.27.يتميز المجمع بأنه 3.27.
         
        10.27.هيكل رأس المال على النحو التالي:
         
         (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
         
         (2)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
         
         (3)ستغطي الشريحتان (أ) و(ج) كل من خسائر التخلف عن السداد والتخفيف
         
         (4)بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهيكل أيضًا على ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو (الشريحة ب)129 والذي يغطي فقط خسائر التخفيف التي تتجاوز عتبة 50 ألف يورو حتى الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي 300 ألف يورو، مما يؤدي إلى شلالي التدفق النقدي التاليين:
         
          (أ)الشلال النقدي للتخلف عن السداد
         
           (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
         
           (2)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو130
         
          (ب)شلالات التدفق النقدي للتخفيف
         
           (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
         
           (2)الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
         
           (3)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو131
         
          (5)استحقاق الشريحة (MT) لكل الشرائح يساوي 5.2 عام.
         
        11.27.يتم التعامل مع الشريحة (ج) كما هو موضح في 4.27 إلى 7.27.
         
        12.27.الشريحة (ب) (ضمان الخسارة الثانية) معرضة فقط لمخاطر التخفيف، ولكنها لا تتعرض لمخاطر التخلف عن السداد. لذلك، من الممكن أن تقتصر متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، لغرض حساب متطلبات رأس المال للشريحة (ب)، على متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخفيف. ومع ذلك، بما أن حامل الشريحة (ب) لا يمكنه التأكد من أن الشريحة (ج) ستظل متاحة لتغطية خسائر التخفيف الأولى عندما تتحقق - لأن تعزيز الائتمان قد يكون قد استنفد بالفعل بسبب خسائر التخلف عن السداد السابقة - لضمان معاملة حكيمة، فإنه لا يستطيع الاعتراف بخصم الشراء كتعزيز ائتماني لمخاطر التخفيف. في حساب رأس المال، ينبغي للبنك الذي يقدم الشريحة (ب) أن يفترض أن 50 ألف يورو من الأصول المورقة قد تخلفت عن السداد بالفعل، وبالتالي فإن الشريحة (ج) لم تعد متاحة كتعزيز ائتماني، كما تم تقليص تعرض الأصول الأساسية إلى 950 ألف يورو. عند حساب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) للشريحة (ب)، يمكن للبنك أن يفترض أن متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) لا يتأثر بحجم المحفظة المخفض.
         
        13.27.حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (ب):
         
         (1)الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، المجمع.
         
          KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
         
         (2)الخطوة الثانية: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
         
          (أ)متغيرات المجمع:
         
           (1)N = 100
         
           (2)LGDPool = LGDDilution = 100%
         
          (ب)متغيرات الشرائح:
         
           (1)عام MT = 2.5 
         
           (2)نقطة الاتصال = 0%
         
           (3)نقطة الانفصال = 250,000 يورو/ 950,000 يورو = 26.32%
         
         (3)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر للشريحة (ب):
         
          (أ)وزن مخاطرة نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 886.94%
         
          (ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 2,217,350 يورو
         
        14.27.سيتحمل حامل الشريحة (أ) (السندات العليا) جميع خسائر التخلف عن السداد التي لا يغطيها خصم الشراء وجميع خسائر التخفيف التي لا يغطيها خصم الشراء أو ضمان الخسارة الثانية. قد تكون المعالجة المحتملة للشريحة (أ) هو جمع متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخلف عن السداد ومتطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، والتخفيف (كما في 4.27 إلى 7.27)، ولكن دون الاعتراف بضمان الخسارة الثانية كتعزيز للائتمان على الإطلاق لأنه يغطي فقط مخاطر التخفيف.
         
        15.27.على الرغم من أن هذا النهج بسيط، إلا أنه محافظ إلى حد ما أيضًا. ولذلك يمكن النظر في البديل التالي للشريحة العليا:
         
         (1)احسب مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (أ) على افتراض أنها معرضة فقط للخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد. ويشير هذا الافتراض إلى أن الشريحة (أ) تستفيد من تعزيز الائتمان بمبلغ 50 ألف يورو.
         
         (2)احسب مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر للشريحة (ج) والشريحة (أ) الافتراضية* على افتراض أنها معرضة فقط لخسائر التخفيف. من المفترض أن الشريحة (أ)* تستوعب الخسائر التي تزيد عن 300 ألف يورو حتى مليون يورو. وفيما يتصل بخسائر التخفيف، فإن هذا النهج يعترف بأن مستثمر السندات العليا لا يستطيع أن يكون متأكدًا من أن خصم سعر الشراء سوف يظل متاحًا لتغطية تلك الخسائر عند الحاجة إليه، لأنه ربما تم استخدامه بالفعل في حالات التخلف عن السداد. وعليه، من وجهة نظر مستثمر السندات العليا، لا يمكن الاعتراف بخصم سعر الشراء إلا لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد أو التخفيف ولكن ليس لكليهما.132
         
         (3)قم بجمع مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب 27.15(1) و27.15(2) وقم بتطبيق الحد الأدنى لوزن المخاطر ذي الصلة في الفقرة 26.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان أو الفقرة 29.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتحديد مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النهائي لمستثمري السندات العليا.
         
        16.27.حساب نسبة المخاطر المرجحة بالأصول (RWA) للشريحة (أ):
         
         (1)الخطوة الأولى: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 15.27 (1).
         
          (أ)متغيرات المجمع:
         
           (1)KIRB,Pool = KIRB,Default = 6.69%
         
           (2)LGDPool = LGDDefault = 45%
         
          (ب)متغيرات الشرائح:
         
           (1)عام MT = 5.2 
         
           (2)نقطة الاتصال = 50,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
         
           (3)نقطة الانفصال = 1,000,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
         
           (ج)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة:
         
           (1)وزن مخاطر نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 51.67%
         
           (2)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 490,865 يورو
         
         (2)الخطوة الثانية: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.15(2).
         
          (أ)متغيرات المجمع:
         
           (1)KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
         
           (2)LGDPool = LGDDilution = 100%
         
          (ب)متغيرات الشرائح:
         
           (1)MT = 2.5 عام
         
           (2)نقاط الاتصال والانفصال موضحة في "جدول 4"
         
        نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحةجدول 4
         نقطة الاتصالنقطة الانفصال
        الشريحة (أ)*30%100%
        الشريحة (ج)0%5%
         
          (ج)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة كما هو موضح في "جدول 5"
         
        مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحةجدول 5
         وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) 
        الشريحة (أ)*11.16%€78,120
        الشريحة (ج)1250%625,000 يورو
         
         (3)الخطوة الثالثة: قم بجمع الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.16 (1) and 27.16 (2)133
         
          (أ)المبلغ النهائي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمستثمر في الشريحة (أ) = 490,865 يورو + 78,120 يورو + 625,000 يورو = 1,193,985 يورو5
         
          (ب)وزن المخاطر الضمني للشريحة (أ) = الحد الأقصى (15%، 1,193,985 يورو / 950,000 يورو) = 125.68%
         

        126 لغرض التبسيط، لا يتم استخدام الاحتمالية الموضحة في الفقرة 8.14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتعيين MDilution = 1 في هذا المثال.
        127 يتم عرض تقريب حساب الاستحقاق لأغراض توضيحية
        128 وكما هو موضح في الفقرة 5.14 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، عند حساب تعرضات مخاطر التخلف عن السداد ذات مخاطر التخفيف غير ذات الأهمية سيتم حساب "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على أنه المبلغ المستحق مطروحًا منه متطلبات رأس المال للتخفيف قبل تخفيف مخاطر الائتمان".
        129 لغرض التبسيط، يُفترض أن ضمان الخسارة الثانية مضمون نقدًا
        130 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخفيف المحققة.131 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخلف عن السداد المحققة.

        132 في هذا المثال، تم الاعتراف بخصم سعر الشراء في حساب مخاطر التخلف عن السداد، ولكن يمكن للبنوك أيضًا اختيار استخدامه لحساب مخاطر التخفيف. ومن المفترض أيضًا أن ضمان تخفيف الخسارة الثانية يغطي صراحةً خسائر التخفيف التي تزيد عن 50 ألف يورو حتى 300 ألف يورو. إذا كان الضمان يغطي بدلاً من ذلك خسائر التخفيف البالغة 250 ألف يورو بعد استنفاد خصم الشراء (بغض النظر عما إذا كان خصم الشراء قد استُخدم لخسائر التخفيف أو التخلف عن السداد)، فيجب على حامل السند الأقدم أن يفترض أنه معرض لخسائر التخفيف من 250 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو (بدلاً من 0 يورو إلى 50,000 يورو + 300 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو).
        133 إن التطبيق الصحيح للحد الأدنى لوزن المخاطر الإجمالية هو أن النتائج الوسيطة (في هذه الحالة وزن المخاطر للشريحة (أ)*) يتم حسابها بدون الحد الأدنى ويتم فرض الحد الأدنى فقط في الخطوة الأخيرة (أي الخطوة 3(ب)).

      • 28. الاستثمارات في الأسهم في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب نهج المراجعة الشاملة (LTA)

        1.28لنضع في الاعتبار صندوقًا يحاكي مؤشر الأسهم. علاوة على ذلك، لنفترض ما يلي:
         
         (1)يستخدم البنك النهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ويستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لتحديد تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
         
         (2)يمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق.
         
         (3)يحتفظ الصندوق بعقود آجلة على الأسهم المدرجة التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (بمبلغ اسمي قدره 100 دولار أمريكي)؛ و
         
         (4)يقدم الصندوق بيان المركز المالي التالي:
         
        الأصول
        النقود20 دولار أمريكي
        السندات الحكومية (حاصلة على تقييم AAA)30 دولار أمريكي
        هامش التغير المستحق (أي الضمانات التي يقدمها البنك إلى الطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالعقود الآجلة)50 دولار أمريكي
        الالتزامات
        الأوراق المالية مستحقة الدفع5 دولار أمريكي
        حصة الأسهم
        الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى95 دولار أمريكي
         
        2.28سيتم ترجيح مخاطر تعرضات الصناديق على النحو التالي:
         
         (1)يتم حساب الأصول النقدية المرجحة بالمخاطر (RWAcash) على أساس التعرض البالغ 20 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن ‏RWAcash = USD 0.
         
         (2)يتم حساب أصول السندات الحكومية المرجحة بالمخاطر (RWAbonds) على أساس التعرض البالغ 30 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن RWAbonds = USD 0.
         
         (3)يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA Underlying) للتعرضات للأسهم المدرجة التي تشكل أساس العقود الآجلة (الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAUnderlying)) عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) التعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة بموجب النهج المعياري (SA)، والذي يبلغ 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)RWAUnderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
         
         (4)  تُعرض عمليات شراء الأسهم الآجلة البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل فيما يتعلق بالقيمة السوقية للعقود الآجلة والضمانات المقدمة التي لا يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي على أساس بعيد الإفلاس. لغرض التبسيط، يفترض هذا المثال أن تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) يؤدي إلى قيمة تعرض تبلغ 56 دولارًا أمريكيًا. يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل (RWACCR) عن طريق ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر ذات الصلة للتعرضات التجارية للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي تبلغ 2% في هذه الحالة (انظر الفصل 8 من متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية). وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل RWACCR = USD 56 * 2% = USD 1.12. (ملاحظة: لا يتم فرض أي رسوم تعديل تقييم الائتمان، أو CVA، نظرًا لأن العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي "CCP")
         
        3.28وبالتالي فإن إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق هو USD 251.12 = (0 + 0 +250 + 1.12).
         
        4.28يتم حساب الرافعة المالية للصندوق بموجب قانون الرافعة المالية (LTA) على أنها نسبة إجمالي أصول الصندوق إلى إجمالي حقوق الملكية، والتي في هذه الأمثلة هي 95/100.
         
        5.28لذلك، يتم حساب معدل الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على أنه حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في أسهم الصندوق. كالتالي:
         
         
         
      • 29. الاستثمارات في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب النهج القائم على التفويض (MBA)

        1.29لنفترض أن صندوقًا تبلغ أصوله 100 دولار أمريكي، حيث ينص التفويض على أن الصندوق يكرر مؤشر الأسهم. وبالإضافة إلى السماح للصندوق باستثمار أصوله إما نقدًا أو في الأسهم المدرجة، فإن التفويض يسمح للصندوق باتخاذ مراكز طويلة الأجل في عقود مؤشرات الأسهم الآجلة حتى الحد الأقصى للمبلغ الاسمي المعادل لحجم المركز المالي للصندوق (100 دولار أمريكي). وهذا يعني أن إجمالي التعرضات للبنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي للصندوق يمكن أن يصل إلى 200 دولار أمريكي. يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا أن الحد الأقصى للرافعة المالية (أصول الصندوق/ حقوق الملكية في الصندوق) البالغ 1.1 ينطبق وفقًا للتفويض. ويمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة 18.18 مليون دولار أمريكي.
         
        2.29أولاً، سيتم ترجيح المخاطر على التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي بقيمة 100 دولار أمريكي وفقًا لأوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للأسهم المدرجة (RW=250%)، أي، RWAon-BS = USD 100 * 250% = USD 250.
         
        3.29ثانيًا، نفترض أن الصندوق قد استنفد الحد الأقصى لمراكز المشتقات المالية، أي المبلغ الاسمي البالغ 100 دولار أمريكي. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لأقصى مبلغ اسمي للمراكز الأساسية للمشتقات المالية عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) الحد الأقصى للتعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الأساسية يمكن حسابها كالتالي: RWAunderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
         
        4.29ثالثًا، نقوم بحساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بعقد المشتقات. كما هو موضح في الفقرة 7.24 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان (3):
         
         (1)إذا لم نكن نعرف تكلفة الاستبدال المتعلقة بعقد العقود الآجلة، فسنقوم بتقريبها بالحد الأقصى للمبلغ الاسمي، أي 100 دولار أمريكي.
         
         (2)إذا لم نكن نعرف الإضافة الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل، فسوف نقوم بتقريب ذلك بنسبة 15% من الحد الأقصى للمبلغ الاسمي (أي، 15% من 100 دولار أمريكي = 15 دولار أمريكي ).
         
         (3)يتم حساب تعرض الطرف المقابل المركزي (CCR) عن طريق ضرب (1) مجموع تكلفة الاستبدال والإضافات الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) 1.4، وهي القيمة المقررة لـ ألفا.
         
        5.29وعليه فإن تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان في هذا المثال، على افتراض أن تكلفة الاستبدال ومبالغ الإضافات الإجمالية غير معروفة، هو 161 دولارا أمريكيا (=1.4 *(100+15)). بافتراض أن عقد العقود الآجلة يتم مقاصته من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (CCP)، يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2%، بحيث يكون RWACCR = USD 161 * 2% = USD 3.2. لا يتم فرض أي رسوم لتعديل قيمة الائتمان (CVA) نظرًا لأن عقود العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي (CCP).
         
        6.29ومن ثم يتم الحصول على نسبة المخاطر النسبية للصندوق عن طريق إضافة RWAon-BS, RWAunderlying و RWACCR، أي 2.503 دولار أمريكي (=250 + 250 + 3.2).
         
        7.29سيتم تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (503.2 دولار أمريكي) على إجمالي أصول الصندوق (100 دولار أمريكي) مما يؤدي إلى متوسط وزن مخاطر يبلغ 503.2%. يتم حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والمرتبطة باستثماراته في الأسهم على أنها حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والحد الأقصى للرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في الأسهم. وهو إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المرتبطة بالبنك الذي يبلغ: 503.2% * 1.1 * USD 6.100 = USD 18.18.
         
      • 30. استثمارات الأسهم في الصناديق: أمثلة توضيحية لتعديل الرافعة المالية

        1.30بالأخذ في الاعتبار صندوقًا بأصول تبلغ قيمتها 100 دولار أمريكي ويستثمر في ديون الشركات. بافتراض أن الصندوق يتمتع برافعة مالية عالية مع حقوق ملكية بقيمة 5 دولارات أمريكية ودين بقيمة 95 دولارًا أمريكيًا. سيكون لدى مثل هذا الصندوق رافعة مالية بنسبة 5/100 = 20. بالتفكير في الحالتين الواردتين أدناه.
         
        2.30في الحالة الأولى، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المنخفض، ولديه بيان المركز المالي التالي:
         
        الأصول
        النقود10 دولار أمريكي
        سندات A+ إلى A-20 دولار أمريكي
        سندات BBB+ إلى BBB30 دولار أمريكي
        سندات BB+ إلى BB-40 دولار أمريكي
        الالتزامات
        الدينالدين 95 دولار أمريكي
        حصة الأسهم
        الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى5 دولار أمريكي
         
        3.30متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD10*0% + USD20*50% + USD30*75% + USD40*100%) 72.5=100USD%. إن الرافعة المالية البالغة 20 من شأنها أن تؤدي إلى وزن مخاطر فعال بنسبة 1450% لاستثمارات البنوك في هذا الصندوق عالي الرافعة المالية، ومع ذلك، فإن هذا يقتصر على وزن مخاطر متحفظ بنسبة 1250%.
         
        4.30في الحالة 2، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المرتفع، ولديه بيان المركز المالي التالي:
         
        الأصول
        النقود5 دولار أمريكي
        AAA إلى AA- سندات75 دولار أمريكي
        سندات A+ إلى A-20 دولار أمريكي
        الالتزامات
        الدين95 دولار أمريكي
        حصة الأسهم
        الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى5 دولار أمريكي
         
        5.30متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD5*0% + USD75*20% + USD20*50%)/25=100USD%. وتؤدي الرافعة المالية البالغة 20 إلى وزن فعلي للمخاطر بنسبة 500%.
         
        6.30توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن المعدل الذي يتم به الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 1,250% يعتمد على المخاطر الأساسية للمحفظة (كما يتم الحكم عليها من خلال متوسط وزن المخاطر) كما تم التقاطها من خلال أوزان مخاطر النهج المعياري (SA) أو نهج التصنيفات الداخلية (IRB). على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة "مرتفعة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 72.5%)، يتم الوصول إلى حد 1,250% بسرعة إلى حدٍ ما مع رافعة مالية تبلغ 2.17x، بينما بالنسبة لمحفظة "منخفضة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 25%) يتم الوصول إلى هذا الحد عند رافعة مالية تبلغ 50x.
         
    • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • 2- تعريفات

        مخاطر السوق:
         
        مخاطر الخسائر في مراكز المخاطر الناشئة عن تحركات أسعار السوق، سواء كانت مدرجة في بيان المركز المالي أم لا.
         
        مكتب التداول:
         
        مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول في خط أعمال داخل البنك تتبع إستراتيجيات تداول محددة بهدف توليد الإيرادات أو الحفاظ على التواجد في السوق من خلال تحمل المخاطر وإدارتها.
         
        نموذج التسعير:
         
        نموذج يُستخدم لتحديد قيمة الأداة (التقييم حسب السوق أو التقييم حسب النموذج) كدالة لمتغيرات التسعير أو لتحديد التغير في قيمة الأداة كدالة لعوامل الخطر. قد يكون نموذج التسعير عبارة عن مزيج من عدة عمليات حسابية؛ على سبيل المثال، تقنية التقييم الأولى لحساب السعر، تليها تعديلات التقييم للمخاطر التي لم يتم تضمينها في الخطوة الأولى.
         
        القيمة الاسمية:
         
        القيمة الاسمية للأداة المشتقة تساوي عدد الوحدات الأساسية للأداة مضروبًا في القيمة السوقية الحالية لكل وحدة من الأصول الأساسية.
         
        الأداة المالية:
         
        هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة.
         
        الأداة:
         
        يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الأدوات المالية والأدوات المستندة إلى صرف العملات الأجنبية والسلع الأساسية.
         
        المشتقات المضمنة:
         
        أحد مكونات الأداة المالية الذي يتضمن عقد مضيف غير مشتق. على سبيل المثال، يعد خيار التحويل في السند القابل للتحويل مشتقًا مضمنًا.
         
        نهج البحث الشامل:
         
        نهج يحدد فيه البنك متطلبات رأس المال ذات الصلة بمركز له أصول أساسية (مثل أداة مؤشر، أو خيار متعدد الأصول، أو استثمار أسهم في صندوق) كما لو كانت المراكز الأساسية مملوكة مباشرة للبنك.
         
        عامل المخاطر:
         
        العامل الرئيسي الذي يحدد التغير في قيمة الأداة المالية (على سبيل المثال سعر الصرف أو سعر الفائدة).
         
        مركز المخاطر:
         
        الجزء من القيمة الحالية للأداة المالية الذي قد يكون عرضة للخسائر بسبب تحركات أحد عوامل المخاطر. على سبيل المثال، فإن السند المقوم بعملة مختلفة عن العملة التي يستخدمها البنك في إعداد تقاريره ينطوي على مراكز مخاطر في مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، حيث تمثل مراكز المخاطر الخسائر المحتملة للقيمة الحالية للأداة والتي قد تحدث بسبب التغيير في عوامل المخاطر الأساسية ذات الصلة (أسعار الفائدة، أو انتشار الائتمان، أو أسعار الصرف).
         
        مجموعة المخاطر:
         
        مجموعة محددة من عوامل المخاطر ذات الخصائص المتشابهة.
         
        فئة المخاطر:
         
        قائمة محددة من المخاطر التي تستخدم كأساس لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق: مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول غير الارتباطية)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول الارتباطية)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، ومخاطر الأسهم ومخاطر السلع الأساسية.
         
        الحساسية:
         
        تقدير البنك للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب تغير بسيط في أحد عوامل المخاطر الأساسية الخاصة بها. تُعدّ مخاطر دلتا وفيجا من الحساسيات.
         
        مخاطر دلتا:
         
        التقدير الخطي للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب التحرك في قيمة عامل المخاطر. يمكن أن يكون عامل المخاطر هو سعر الأسهم أو السلع، أو التغير في سعر الفائدة أو الفارق الائتماني أو سعر الصرف الأجنبي.
         
        مخاطر فيجا:
         
        الخسارة المحتملة الناتجة عن التغير في قيمة المشتقات المالية بسبب التغير في التقلبات الضمنية للأصل الأساسي لها.
         
        مخاطر الانحناء:
         
        الخسارة المحتملة الإضافية التي تتجاوز مخاطر دلتا بسبب التغير في عامل الخطر للأدوات المالية ذات الخيارات. في النهج المعياري في إطار مخاطر السوق، فإنها تعتمد على سيناريوهين للتحمل تحت ضغط السوق، يتضمنان صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية لكل عامل من عوامل الخطر التنظيمية.
         
        القيمة المعرضة للمخاطر (VaR):
         
        مقياس لأسوأ خسارة متوقعة على محفظة من الأدوات المالية الناتجة عن تحركات السوق على مدى فترة زمنية محددة ومستوى ثقة محدد مسبقًا.
         
        العجز المتوقع (ES):
         
        مقياس لمتوسط جميع الخسائر المحتملة التي تتجاوز قيمة المخاطر عند مستوى ثقة معين.
         
        الانتقال للتخلف عن السداد (JTD):
         
        مخاطر التعثر المفاجئ. يشير تعرض الانتقال للتخلف عن السداد (JTD) إلى الخسارة التي يمكن أن تحدث نتيجة لحدث تخلف عن السداد (JTD).
         
        أفق السيولة:
         
        الوقت المفترض أن يكون مطلوبًا للخروج من مركز مخاطر أو التحوط منه دون التأثير بشكل مادي على أسعار السوق في ظل ظروف السوق المتوترة.
         
        مخاطر الأساس:
         
        خطر عدم ارتباط أسعار الأدوات المالية بإستراتيجية التحوط بشكل كامل، مما يقلل من فعالية إستراتيجية التحوط.
         
        التنويع:
         
        انخفاض المخاطر على مستوى المحفظة نتيجة الاحتفاظ بمراكز مخاطر في أدوات مختلفة لا ترتبط بشكل مثالي مع بعضها البعض.
         
        التحوط:
         
        عملية موازنة المخاطر الناجمة عن التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في الأدوات المرتبطة ببعضها البعض.
         
        التعويض:
         
        عملية مقاصة التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في نفس عامل المخاطر.
         
        الاستثمار المستقل:
         
        إن الاستثمار على أساس مستقل يعني أن مراكز المخاطر يتم تسجيلها في محفظة تداول منفصلة غير قابلة للتنويع بحيث لا يمكن تنويع المخاطر المرتبطة بتلك المراكز أو التحوط ضدها أو تعويض المخاطر الناشئة عن مراكز مخاطر أخرى، ولا يمكن تنويعها أو التحوط ضدها أو تعويضها من خلالها.
         
        الأسعار الحقيقية:
         
        مصطلح يستخدم لتقييم ما إذا كانت عوامل المخاطر تجتاز اختبار أهلية عوامل الخطر. ويعتبر السعر حقيقيا إذا كان (1) سعرًا من معاملة فعلية أجراها البنك، أو (2) سعرًا من معاملة فعلية بين أطراف أخرى مستقلة (على سبيل المثال في البورصة)، أو (3) سعرًا مأخوذا من عرض أسعار ثابت (أي السعر الذي يمكن للبنك أن يتعامل به مع طرف مستقل).
         
        عامل مخاطر قابل للنمذجة:
         
        عوامل المخاطر التي تعتبر قابلة للنمذجة، على أساس عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية التمثيلية والمبادئ النوعية الإضافية المتعلقة بالبيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع (ES). تعتبر عوامل المخاطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل المخاطر بمثابة عوامل مخاطر غير قابلة للنمذجة (NMRF).
         
        الاختبار الخلفي:
         
        عملية مقارنة الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية اليومية مع مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر التي يتم إنشاؤها بواسطة النماذج لتقييم مدى محافظة أنظمة قياس المخاطر.
         
        إسناد الأرباح والخسائر (PLA):
         
        طريقة لتقييم قوة نماذج إدارة المخاطر لدى البنوك من خلال مقارنة الربح والخسارة النظرية للمخاطر التي تتنبأ بها نماذج إدارة المخاطر في مكاتب التداول مع الربح والخسارة الافتراضي.
         
        نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول:
         
        يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكاتب التداول (المتعلقة بالمكاتب) جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) الخاص بالبنك مع المعايير الإشرافية وأي عوامل خطر تعتبر غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs).
         
        الربح والخسارة الفعلية:
         
        إن الربح والخسارة الفعلية مشتق من عملية الربح والخسارة اليومية. ويشمل ذلك التداول اليومي بالإضافة إلى التأثيرات الزمنية والصفقات الجديدة والمعدلة، ولكنه يستبعد الرسوم والعمولات بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد أساليب رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد أو التي يتم خصمها من الأسهم العادية من الشريحة الأولى. ويجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى مرتبطة بمخاطر السوق في الربح والخسارة الفعلية (APL). كما هو الحال بالنسبة لبيان الربح والخسارة الافتراضي، يجب أن يتضمن بيان الربح والخسارة مخاطر الصرف الأجنبي والسلع من المواقف المحتفظ بها في دفتر البنك
         
        الربح والخسارة الافتراضي (HPL):
         
        يتم حساب الربح والخسارة اليومية عن طريق إعادة تقييم المراكز المتخذة في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق في نهاية اليوم الحالي. يتم استبعاد العمولات والرسوم والتداول داخل اليوم والصفقات الجديدة/ المعدلة وتعديلات التقييم التي تم تحديد مناهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) من الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي عادةً تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا في حسابات الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي التعامل مع تأثيرات الوقت بطريقة متسقة في حساب المخاطرة والربحية المستندة إلى نظرية المخاطرة.
         
        الربح والخسارة بناءً على نظرية المخاطر (RTPL):
         
        الربح والخسارة اليومي على مستوى المكتب الذي يتم التنبؤ به من خلال محركات التقييم في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول باستخدام جميع عوامل الخطر المستخدمة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول (أي بما في ذلك عوامل الخطر الصافية).
         
        تعديل تقييم الائتمان (CVA):
         
        التعديل على تقييم معاملة مشتقة لمراعاة مخاطر الائتمان للأطراف المتعاقدة.
         
        مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA):
         
        مخاطر التغيرات في القيمة النقدية المتغيرة الناشئة عن التغيرات في فروق الائتمان للأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى التغيرات في القيمة أو التباين في قيمة الأصل الأساسي لمعاملة المشتقات.
         
      • 3- نطاق التطبيق

        1.3ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
         
          
        2.3لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
         
          
        3.3تتضمن المخاطر الخاضعة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
         
          
         (1)مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر انتشار الائتمان، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر التداول؛ و
         
         
         (2)مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر البنك.
         
         
        4.3يجب أن يتم تضمين جميع المعاملات، بما في ذلك المبيعات والمشتريات الآجلة، في حساب متطلبات رأس المال اعتبارًا من تاريخ الدخول فيها. وعلى الرغم من أن التقارير المنتظمة ستُرفع مبدأيًا كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن تدير البنوك مخاطر السوق الخاصة بها بطريقة تضمن تلبية متطلبات رأس المال على أساس مستمر، بما في ذلك عند إغلاق كل يوم عمل. لا يجوز للبنوك التلاعب بمراكزها من خلال إظهار مراكز مخاطر السوق منخفضة بشكل كبير في تواريخ إعداد التقارير. ومن المتوقع أيضا أن تحافظ البنوك على أنظمة صارمة لإدارة المخاطر لضمان عدم الإفراط في التعرضات اليومية. إذا فشل البنك في تلبية متطلبات رأس المال في أي وقت، فيجب على البنك اتخاذ التدابير الفورية لتصحيح الوضع وإخطار البنك المركزي على الفور.
         
          
        5.3إن مركز مخاطر العملة المتطابق من شأنه أن يحمي البنك من الخسارة الناجمة عن تحركات أسعار الصرف، ولكنه لن يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأس المال لديه. إذا كان رأس مال البنك مقومًا بالعملة المحلية وكان لديه محفظة من الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية تتطابق بشكل كامل، فإن نسبة رأس ماله إلى أصوله سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة المحلية. ومن خلال تشغيل مركز مخاطر دائن بالعملة المحلية، يستطيع البنك حماية نسبة كفاية رأس ماله، على الرغم من أن مركز المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى الخسارة إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك التي تحمي نسبة كفاية رأس مالها بهذه الطريقة باستبعاد بعض مراكز مخاطر العملة من حساب مراكز مخاطر العملة المفتوحة الصافية، بشرط استيفاء كل من الشروط التالية:
         
          
         (1)يتم اتخاذ موقف المخاطرة أو الاحتفاظ به لغرض التحوط جزئيًا أو كليًا ضد احتمالية أن يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على نسبة رأس المال.
         
         
         (2)إن مركز المخاطرة هو مركز ذو طبيعة هيكلية (أي غير متعلق بالتداول) مثل المراكز الناشئة عن:
         
         
          (أ)الاستثمارات في الكيانات التابعة ولكن غير الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية؛ أو
         
          (ب)الاستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية.
         
         (3)يقتصر الاستثناء على حجم مركز المخاطر الذي يحيد حساسية نسبة رأس المال لتحركات أسعار الصرف.
         
         
         (4)يتم الاستبعاد من الحساب لمدة ستة أشهر على الأقل.
         
         
         (5)إن إنشاء مركز صرف العملات الأجنبية الهيكلي وأي تغييرات في هذا المركز يجب أن تتم وفقًا لسياسة إدارة المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بمراكز الصرف الأجنبي الهيكلية. يجب مشاركة هذه السياسة مع البنك المركزي لإخطاره بها.
         
         
         (6)يجب تطبيق أي استبعاد لمركز المخاطر على نحو متسق، مع الاستمرار في تطبيق المعالجة الاستبعادية للتحوط طوال فترة عمر الأصول أو العناصر الأخرى.
         
         
         (7)يتعين على البنوك توثيق المراكز والمبالغ التي سيتم استبعادها من متطلبات رأس مال مخاطر السوق وإتاحتها للبنك المركزي لتخضع للمراجعة.
         
         
        6.3لا يلزم تطبيق متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر صرف العملات الأجنبية على المراكز المتعلقة بالعناصر التي يتم خصمها من رأس مال البنك عند حساب قاعدة رأس ماله.
         
          
        7.3لا يجوز تضمين حيازات الأدوات الرأسمالية التي يتم خصمها من رأس مال البنك أو التي يتم ترجيح مخاطرها بنسبة 1250% في إطار مخاطر السوق. ويشمل هذا:
         
          
         (1)أرصدة أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة الخاصة بالبنك؛ و
         
         
         (2)حيازات أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية، فضلاً عن الأصول غير الملموسة،
         
         
         (3)عندما يبرهن البنك على أنه صانع سوق نشط، فإن البنك المركزي سينشئ استثناءً للتاجر فيما يتعلق بحيازات أدوات رأس المال الخاصة بالبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية في دفتر التداول. من أجل التأهل للحصول على استثناء التاجر، يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وضوابط كافية تحيط بتداول أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للمؤسسات المالية.
         
         
        8.3وعلى النحو نفسه الذي تنطبق به متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، فإن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تنطبق على أساس موحد عالميًا.
         
          
         (1)يُسمح للكيانات المصرفية والمالية في مجموعة تدير دفتر تداول موحد عالميًا ويتم تقييم رأس مالها على أساس عالمي، بتضمين مراكز المخاطر الدائنة الصافية والمكشوفة الصافية بغض النظر عن مكان تسجيلها.1
         
         
         (2)سيسمح البنك المركزي بالمعالجة المذكورة أعلاه فقط عندما يسمح النهج المعياري في [6] إلى [9] بالتعويض الكامل لمركز المخاطر (أي أن مراكز المخاطر التي تحمل علامة معاكسة لا تجتذب متطلبات رأس المال).
         
         
         (3)ومع ذلك، ستكون هناك ظروف يطالب فيها البنك المركزي باحتساب مراكز المخاطر الفردية في نظام القياس دون أي تعويض أو مقاصة مقابل مراكز المخاطر في بقية المجموعة. قد يكون هذا ضروريًا، على سبيل المثال، عندما تكون هناك عقبات أمام إعادة الأرباح بسرعة من شركة تابعة أجنبية أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية وإجرائية في تنفيذ إدارة المخاطر في الوقت المناسب على أساس موحد.
         
         
         (4)وعلاوة على ذلك، سيحتفظ البنك المركزي بالحق في مواصلة مراقبة مخاطر السوق للكيانات الفردية على أساس غير موحد لضمان عدم إفلات الاختلالات الكبيرة داخل المجموعة من الرقابة. لا ينبغي للبنوك إخفاء مراكز المخاطر في تواريخ إعداد التقارير بطريقة تؤدي إلى التهرب من القياس.
         
         

        1 تخضع مراكز الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في البلد الذي تخضع فيه الشركة الأم للإشراف.

        • طرق قياس مخاطر السوق

          9.3عند تحديد مخاطر السوق لمتطلبات رأس المال التنظيمي، قد يختار البنك بين نهجين رئيسيين: النهج المعياري كما هو موضح في [6] إلى [9] ونهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق كما هو موضح في [10] إلى [13]. يجب الحصول على موافقة البنك المركزي  قبل استخدام نهج النماذج الداخلية. يجوز للبنك المركزي أن يسمح للبنوك التي تحتفظ بدفاتر تداول أصغر أو أبسط باستخدام البديل المبسط للنهج الموحد كما هو موضح في [14]. يخضع استخدام البديل المبسط لموافقة البنك المركزي وإشرافه.
           
            
           (1)سينظر البنك المركزي في المعايير الإرشادية التالية لتحديد مدى ملاءمة البديل المبسط للاستخدام من قبل البنك لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق:
           
           
            (أ)ينبغي ألا يكون البنك بنكًا دوليًا ذا أهمية نظامية (G-SIB) أو بنكًا محليًا ذا أهمية نظامية (D-SIB).
           
            (ب)ينبغي للبنك عدم استخدام نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه.
           
            (ج)ينبغي ألا يكون لدى البنك أي مراكز تداول للارتباط.
           
           (2)يمكن للبنك المركزي أن يلزم البنوك التي لديها مخاطر معقدة أو كبيرة نسبيًا في فئات مخاطر معينة بتطبيق النهج المعياري الكامل بدلاً من البديل المبسط، حتى لو كانت هذه البنوك تلبي معايير الأهلية الإرشادية المذكورة أعلاه.
           
           
          10.3يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال باستخدام النهج المعياري، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي نهج آخر. يجب على البنوك الحاصلة على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تحسب وتبلغ عن قيم متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين أدناه.
           
            
           (1)يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب أيضًا متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية.
           
           
           (2)بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد لكل مكتب تداول مؤهل لنهج النماذج الداخلية كما لو كان مكتب التداول هذا عبارة عن محفظة تنظيمية مستقلة (أي من دون مقاصة عبر مكاتب التداول). سيؤدي هذا إلى:
           
           
            (أ)العمل بمثابة مؤشر لمتطلبات رأس المال الاحتياطي للمكاتب التي تعجز عن استيفاء معايير الأهلية للإدراج في النموذج الداخلي للبنك كما هو موضح في [10]و [12] و [13]؛ و
           
            (ب)إنشاء معلومات حول نتائج رأس المال للنماذج الداخلية نسبة إلى معيار ثابت وتسهيل المقارنة في التنفيذ بين البنوك و/أو عبر الولايات القضائية؛ و
           
            (ج)مراقبة المعايرة النسبية للنهج الموحدة والمنمذجة بمرور الوقت، وتسهيل التعديلات حسب الحاجة؛ و
           
            (د)تقديم رؤى احترازية كلية في معادلة متسقة سلفًا.
           
          11.3يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري لما يلي:
           
            
           (1)تعرضات التوريق؛ و
           
           
           (2)استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن فحصها ولكن يتم تخصيصها لدفتر التداول وفقًا للشروط المنصوص عليها في [8.5] (5)(ب).
           
           
      • 4- بيان سياسة دفتر التداول (TPS) وتعريف مكتب التداول

         

        1.4يتعين على جميع البنوك التي لديها تعرضات لمخاطر السوق أن يكون لديها بيان لسياسة دفتر التداول (TPS). يجب أن يتضمن بيان سياسة دفتر التداول الخاص بالبنك ما يلي:
         
          
         (أ)ما إذا كان البنك ينوي تشغيل دفتر تداول وما إذا كان لديه مراكز ذات صلة ضمن مخاطر السوق؛
         
         
         (ب)من يمكنه الموافقة على بيان سياسة دفتر التداول أو تعديله؛
         
         
         (ج)الأنشطة التي يعتبرها البنك تجارية وتشكل جزءًا من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال؛
         
         
         (د)منهجية التقييم التي سيتم اعتمادها لتعرضات دفتر التداول، بما في ذلك:
         
         
          (1)المدى الذي يمكن به تقييم التعرض وفقًا للسوق بمعدّل يومي، بالإشارة إلى سوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛
         
          (2)بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها وفقًا للنموذج، بحيث يمكن للبنك:
         
           (أ)تحديد المخاطر المادية للتعرض؛
         
          
           (ب)التحوط ضد المخاطر المادية للتعرض باستخدام أدوات تتمتع بسوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ و
         
          
           (ج)استنباط تقديرات موثوقة للافتراضات والمتغيرات الرئيسية المستخدمة في النموذج؛
         
          
          (3)الدرجة الذي يستطيع بها البنك، ويُطلب منه، أن يستنبط تقييمات للتعرض يمكن التحقق منها خارجيًا بطريقة متسقة؛
         
         (هـ)ما إذا كانت هناك أي مراكز هيكلية لصرف العملات الأجنبية. حيثما اقتضى الأمر، يجب توضيح التعريف التشغيلي للمراكز التي يجب استبعادها من حساب تعرض البنك لمخاطر صرف العملات الأجنبية. يجب أيضًا تضمين وصف للسياسات التي تغطي تحديد وإدارة مراكز الصرف الأجنبي الهيكلية، لضمان عدم تصنيف الأنشطة التجارية على أنها هيكلية؛
         
         
         (و)موعد وكيفية خضوع البيان لمراجعة منتظمة؛
         
         
         (ز)المدى الذي قد تعيق به القيود القانونية أو المتطلبات التشغيلية الأخرى قدرة البنك على تنفيذ تسييل فوري أو تحوط للتعرض في دفتر التداول؛ و
         
         
         (ح)مدى التزام وقدرة البنك على إدارة مخاطر التعرضات بشكل نشط ضمن عمليات التداول الخاصة به.
         
         
        2.4يجب على البنك إخطار البنك المركزي على الفور بأي تغييرات جوهرية في بيان سياسة دفتر التداول الخاص به.
         
          
        3.4يجب أن يتم دمج بيان سياسة دفتر التداول في متطلبات إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالبنك.
         
          
        4.4لأغراض حسابات رأس مال مخاطر السوق، فإن مكتب التداول هو مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول التي تنفذ إستراتيجية عمل محددة جيدًا وتعمل ضمن هيكل واضح لإدارة المخاطر.
         
          
        4.5يتم تحديد مكاتب التداول من قِبل البنك ولكنها تخضع لموافقة البنك المركزي فيما يتعلق بأغراض رأس المال.
         
          
         (1)يُسمح للبنك باقتراح هيكل مكتب التداول وفقًا لهيكله التنظيمي، بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في [7.4].
         
         
         (2)يجب على البنك إعداد وثيقة سياسة لكل مكتب تداول يحدده، حيث توثق كيفية تلبية البنك للعناصر الأساسية في [7.4].
         
         
         (3)سيعتبر البنك المركزي تعريف مكتب التداول جزءًا من الموافقة الأولية على نموذج مكتب التداول، بالإضافة إلى كونه جزءًا من الموافقة المستمرة:
         
         
          (أ)سيحدد البنك المركزي ، بناءً على حجم عمليات التداول الإجمالية للبنك، ما إذا كانت تعريفات مكتب التداول المقترحة دقيقة وتفصيلية بما فيه الكفاية.
         
          (ب)سيتحقق البنك المركزي من أن التعريف المقترح من قِبل البنك لمكتب التداول يلبي المعايير المدرجة في العناصر الرئيسية المنصوص عليها في [7.4].
         
        6.4في إطار هيكل مكتب التداول المعتمد من البنك المركزي ، يجوز للبنوك تحديد مكاتب فرعية تشغيلية أخرى دون الحاجة إلى موافقة البنك المركزي. ستكون هذه المكاتب الفرعية مخصصة لأغراض تشغيلية داخلية فقط ولن يتم استخدامها في إطار رأس مال مخاطر السوق.
         
          
        7.4العناصر الرئيسية لمكتب التداول هي كالتالي:
         
          
         (1)يُعرّف مكتب التداول، لأغراض رسوم رأس المال التنظيمية، كمجموعة محددة بشكل لا لبس فيه من المتداولين أو حسابات التداول.
         
         
          (أ)حساب التداول هو وحدة رصد لا جدل ولا لبس فيها فيما يتعلق بأنشطة التداول.
         
          (ب)يجب أن يكون لدى مكتب التداول متداول رئيسي واحد ويمكن أن يكون لديه متداولان رئيسيان كحدٍ أقصى بشرط أن تكون أدوارهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم منفصلة بوضوح أو أن يكون لدى أحدهم إشراف تام على الآخر.
         
           (1)يجب أن يكون لدى المتداول الرئيسي إشراف مباشر على مجموعة المتداولين أو حسابات التداول.
         
          
           (2)يجب أن يكون لكل متداول أو كل حساب تداول في مكتب التداول تخصص (أو تخصصات) محدد بوضوح.
         
          
          (ج)يجب تخصيص كل حساب تداول لمكتب تداول واحد فقط. يجب أن يكون لدى المكتب نطاق مخاطر محدد بوضوح بما يتفق مع أهدافه المحددة مسبقًا. يجب أن يتضمن النطاق تحديد فئة المخاطر الإجمالية للمكتب وعوامل الخطر المسموح بها.
         
          (د)هناك افتراض بأن المتداولين (وكذلك المتداولين الرئيسيين) يتم تخصيصهم لمكتب تداول واحد. يجوز للبنك أن يحيد عن هذا الافتراض ويجوز له تعيين متداول فردي للعمل عبر عدة مكاتب تداول شريطة أن يكون من الممكن تبرير ذلك للبنك المركزي بناءً على أسباب تتعلق بالإدارة السليمة و/أو إدارة الأعمال التجارية و/أو تخصيص الموارد على النحو الأمثل. لا ينبغي إجراء مثل هذه التعيينات للمتداولين على مكاتب التداول فقط بغرض تجنب المتطلبات الأخرى لمكتب التداول (على سبيل المثال، لتحسين احتمالية النجاح في الاختبارات الخلفية واختبارات إسناد الأرباح والخسائر).
         
          (هـ)يجب أن يكون لدى مكتب التداول مسار إبلاغ واضح للإدارة العليا للبنك، ويجب أن يكون لديه سياسة تعويضات واضحة ورسمية مرتبطة بشكل واضح بالأهداف المحددة مسبقًا لمكتب التداول.
         
         (2)يجب أن يكون لدى مكتب التداول استراتيجية عمل محددة جيدًا وموثقة، بما في ذلك الميزانية السنوية وتقارير المعلومات الإدارية المنتظمة (بما في ذلك الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر).
         
         
          (أ)يجب أن يكون هناك وصف واضح للاقتصاديات الخاصة بإستراتيجية عمل مكتب التداول، وأنشطته الأساسية وإستراتيجيات التداول أو التحوط.
         
           (1)الاقتصاد: ما الاقتصاد الكامن وراء الإستراتيجية (على سبيل المثال، التداول على شكل منحنى العائد)؟ ما نسبة الأنشطة التي تستهدف العملاء؟ هل تتضمن إنشاء التداول وهيكلته، أو خدمات التنفيذ، أو كليهما؟
         
          
           (2)الأنشطة الأساسية: ما قائمة الأدوات المسموح بها، ومن بين هذه القائمة، ما الأدوات الأكثر تداولاً؟
         
          
           (3)إستراتيجيات التداول/ التحوط: كيف يمكن التحوط لهذه الأدوات، وما التفاوتات السعرية والاختلالات المتوقعة في التحوطات، وما فترة الاحتفاظ المتوقعة للمراكز؟
         
          
          (ب)يجب أن يكون لدى فريق الإدارة في مكتب التداول (بدءًا من المتداول الرئيسي) خطة سنوية واضحة للميزانية وتوظيف العاملين في مكتب التداول.
         
          (ج)يجب أن تتضمن إستراتيجية الأعمال الموثقة لمكتب التداول تقارير معلومات إدارية منتظمة، تغطي الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر لمكتب التداول.
         
         (3)يجب أن يكون لدى مكتب التداول هيكل واضح لإدارة المخاطر.
         
         
          (أ)مسؤوليات إدارة المخاطر: يجب على البنك تحديد المجموعات الرئيسية والموظفين المسؤولين عن الإشراف على أنشطة المخاطرة في مكتب التداول.
         
           يجب على مكتب التداول أن يحدد حدود التداول بشكل واضح بناءً على إستراتيجية العمل الخاصة بمكتب التداول ويجب مراجعة هذه الحدود سنويًا على الأقل من قِبل الإدارة العليا في البنك. فيما يتعلق بتحديد الحدود، يجب أن يكون لدى مكتب التداول ما يلي:
         
           (1)حدود تداول محددة جيدًا أو تعرضات اتجاهية على مستوى مكتب التداول، تستند إلى مقياس مخاطر السوق المناسب (على سبيل المثال حساسية مخاطر انتشار الائتمان و/أو الانتقال إلى التعثر لمكتب تداول ائتمان)، أو مجرد حدود اسمية عامة؛ و
         
          
           (2)مهام محددة جيدًا للمتداولين.
         
          
          (ج)يجب على مكتب التداول إعداد تقارير مناسبة لإدارة المخاطر، بمعدّل مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل. ويشمل هذا على الأقل:
         
           (1)تقارير الأرباح والخسائر، والتي ستتم مراجعتها بشكل دوري والتحقق من صحتها وتعديلها (إذا لزم الأمر) من قِبل قسم مراقبة المنتجات؛ و
         
          
           (2)تقارير قياس المخاطر الداخلية والتنظيمية، بما في ذلك، القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول، وحساسيات القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول لعوامل الخطر، والاختبار الخلفي وقيمة (p).
         
          
        8.4يجب على البنك إعداد وتقييم وتوفير ما يلي للبنك المركزي فيما يتعلق بجميع مكاتب التداول:
         
          
         (1)تقارير أعمار المخزون؛
         
         
         (2)تقارير الحدود اليومية بما في ذلك التعرضات، وانتهاكات الحدود، وإجراءات المتابعة؛
         
         
         (3)التقارير الخاصة بالحدود اليومية والاستخدامات والانتهاكات ذات الصلة للبنوك ذات التداول اليومي النشط؛ و
         
         
         (4)تقارير حول تقييم السيولة في السوق.
         
         
        9.4يجب تضمين أي مراكز صرف أجنبي أو سلع أساسية موجودة في دفتر البنك في متطلبات رأس مال مخاطر السوق كما هو موضح في [3.3]. ولأغراض حساب رأس المال التنظيمي، سيتم التعامل مع هذه المراكز كما لو كانت محفوظة على مكاتب تداول اسمية ضمن دفتر التداول.
         
          
      • 5- الحدود بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول

        • نطاق دفتر التداول

          1.5يتكون دفتر التداول من جميع الأدوات التي تلبي مواصفات أدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [2.5] حتى [13.5]. يجب إدراج جميع الأدوات الأخرى في دفتر البنك.
           
          2.5تشتمل الأدوات على الأدوات المالية والصرف الأجنبي والسلع الأساسية. الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة. الأصول المالية هي أي أصل نقدي أو حق في استلام نقد أو أصل مالي آخر أو سلعة أساسية أو أداة أسهم. الالتزام المالي هو الالتزام التعاقدي بتسليم النقود أو أي أصل مالي آخر أو سلعة أساسية. وتشمل السلع الأساسية أيضًا السلع غير الملموسة (أي غير المادية) مثل الطاقة الكهربائية.
           
          ينطبق متطلب رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني (CSR) على أدوات سوق النقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأدوات أدوات مغطاة (أي أنها تلبي تعريف الأدوات المقرر تضمينها في دفتر التداول كما هو محدد في [2.5] حتى[13.5]
           
          3.5لا يجوز للبنوك إدراج أداة مالية أو أدوات في سوق الصرف الأجنبي أو سلعة أساسية في دفتر التداول إلا عندما لا يكون هناك عائق قانوني يمنع بيعها أو التحوط الكامل لها.
           
          4.5يتعين على البنوك تحديد القيمة العادلة لأي أداة لدفتر التداول يوميًا وإثبات أي تغيير في التقييم في حساب الربح والخسارة.
           
          يجوز تخصيص الأدوات المحددة بموجب خيار القيمة العادلة لدفتر التداول، ولكن فقط إذا كانت تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة بأدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [5]
           
        • معايير تخصيص الأدوات للدفاتر التنظيمية

          5.5يجب تصنيف أي أداة لدى البنك لغرض واحد أو أكثر من الأغراض التالية، عند الاعتراف بها لأول مرة في دفاتره، كأداة دفتر تداول، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
           
           
           (1)إعادة البيع على المدى القصير؛ أو
           
           (2)الاستفادة من حركات الأسعار على المدى القصير؛ أو
           
           (3)تأمين أرباح التحكيم؛ أو
           
           (4)التحوط من المخاطر التي تنشأ عن الأدوات التي تلبي (1) أو (2) أو (3) أعلاه.
           
          6.5يُنظر إلى أي من الأدوات التالية على أنها محتفظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5] وبالتالي يجب تضمينها في دفتر التداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
           
           
           (1)الأدوات في محفظة تداول الارتباط؛ أو
           
           (2)الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي؛2 أو
           
           (3)الأدوات الناتجة عن التزامات التعهد بالتغطية، حيث لا تشير التزامات التعهد بالتغطية سوى التعهد بتغطية الأوراق المالية، وترتبط فقط بالأوراق المالية التي من المتوقع أن يشتريها البنك فعليًا في تاريخ التسوية.
           
          ينبغي للبنوك أن تدير وتراقب باستمرار مراكزها في دفاترها المصرفية للتأكد من أن أي أداة لديها بشكل فردي القدرة على إنشاء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي لا تنشئ في الواقع مركز قصير صافٍ لا يمكن إهماله في أي نقطة زمنية. 
           
           
          7.5يجب تخصيص أي أداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المدرجة في [5.5] عند البداية، ولا يُنظر إليها على أنها محتفظ بها لهذه الأغراض وفقًا لـ [6.5]، إلى الدفتر المصرفي.
           
           
          8.5يجب تخصيص الأدوات التالية للدفتر المصرفي:
           
           
           (1)الأسهم غير المدرجة؛ أو
           
           (2)الأدوات المخصصة لتخزين التوريق؛ أو
           
           (3)الحيازات العقارية، حيث تتعلق الحيازات العقارية في سياق تخصيص الأداة لدفتر التداول فقط بالحيازات المباشرة للعقارات بالإضافة إلى المشتقات على الحيازات المباشرة؛ أو
           
           (4)الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ أو
           
           (5)استثمارات الأسهم في الصندوق، ما لم يلبي البنك على الأقل أحد الشروط التالية:
           
            (أ)يتمكن البنك من فحص الصندوق وصولاً إلى مكوناته الفردية، وتتوفر معلومات كافية ومتكررة، تم التحقق منها من قبل جهة خارجية مستقلة، يتم تقديمها إلى البنك فيما يتعلق بتكوين الصندوق؛ أو
           
           
            (ب)يحصل البنك على أسعار يومية للصندوق ويستطيع الوصول إلى المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم مثل هذه الصناديق الاستثمارية؛ أو
           
           
           (6)صناديق التحوط؛ أو
           
           (7)الأدوات المشتقة والصناديق التي تحتوي على أنواع الأدوات المذكورة أعلاه كأصول أساسية؛ أو
           
           (8)الأدوات المحتفظ بها لغرض التحوط ضد مخاطر معينة لمركز ما في أنواع الأدوات المذكورة أعلاه.
           
          تستثنى التزامات الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من دفتر التداول. 
           
           
          9.5يوجد افتراض عام مفاده أن أيًا من الأدوات التالية يتم الاحتفاظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المدرجة في [5.5] وبالتالي فهي أدوات دفتر تداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
           
           
           (1)الأدوات التي يتم الاحتفاظ بها كأصول أو التزامات تجارية محاسبية؛ أو3
           
           (2)الأدوات الناتجة عن أنشطة صناعة السوق؛ أو
           
           (3)استثمارات الأسهم في صندوق باستثناء تلك المخصصة للدفتر المصرفي وفق [8.5] (5)؛ 
           
           (4)الأسهم المدرجة؛ 4
           
           (5)معاملة على غرار اتفاقية إعادة الشراء المرتبطة بالتداول؛5 أو
           
           (6)الخيارات بما في ذلك المشتقات المضمنة6 من الأدوات التي أصدرتها المؤسسة من دفترها المصرفي الخاص والتي تتعلق بمخاطر الائتمان أو الأسهم.
           
          تشتمل المعاملات على غرار اتفاقيات إعادة الشراء المرتبطة بالتداول على تلك المعاملات التي يتم دخولها لأغراض صناعة السوق أو تأمين أرباح التحكيم أو إنشاء مراكز ائتمانية أو أسهم قصيرة. 
           
           
          يجب تقسيم الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي لدى البنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة وبالتالي تلبي معايير [9.5] (6) إلى شعبتين. يعني هذا أن البنوك ينبغي أن تقسم الالتزامات إلى عنصرين: (1) المشتقات المضمنة، والتي يتم تخصيصها لدفتر التداول؛ و(2) الالتزامات المتبقية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الدفتر المصرفي. لا توجد حاجة إلى عمليات نقل المخاطر الداخلية لهذا التقسيم. بالمثل، عند حل مثل هذه الالتزامات، أو ممارسة خيار مضمن، يتم حل مكونات دفتر التداول والدفتر المصرفي مفهوميًا في نفس الوقت وإيقاف العمل بهما على الفور؛ ولا تكون ثمة حاجة إلى أي عمليات نقل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي. 
           
           
          يتم تغطية الخيار الذي يدير مخاطر الصرف الأجنبي في الدفتر المصرفي من خلال القائمة المفترضة لأدوات دفتر التداول المدرجة في [9.5] (6). لا يجوز للبنك أن يدرج في دفتره المصرفي خياراً لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في دفتره المصرفي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي. 
           
           
          تشمل الإشارة في [9.5] (6) المتعلقة بمخاطر الائتمان أو الأسهم ما يلي: الحد الأدنى للسند المرتبط بالأسهم هو خيار مضمن مع الأسهم كجزء من الأصل الأساسي، وبالتالي يجب تقسيم الخيار المضمن إلى شعبتين وإدراجه في دفتر التداول. 
           
           
          10.5يُسمح للبنوك بالانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] وفقًا للعملية الموضحة أدناه7.
           
           
           (1)فيجب على البنك تقديم طلب إلى البنك المركزي والحصول على موافقته الكتابية إذا اعتقد أنه بحاجة إلى الانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] لأداة ما. يجب على البنك أن يقدم في طلبه دليلاً على أن الأداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المذكورة في [5.5].
           
           (2)يجب تصنيف الأداة كأداة دفتر تداول في الحالات التي لا يمنح فيها البنك المركزي موافقته. يتعين على البنوك توثيق أي انحرافات عن القائمة المفترضة بالتفصيل على أساس مستمر.
           

          2 سيكون لدى البنك مركز مخاطرة قصير صافٍ لمخاطر الأسهم أو الائتمان في الدفتر المصرفي إذا زادت القيمة الحالية للدفتر المصرفي عندما ينخفض سعر الأسهم أو عندما يزيد الفارق الائتماني على المصدر أو مجموعة المصدرين للديون.
          3 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار المحاسبة الدولية رقم 39) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، سيتم تصنيف هذه الأدوات على أنها مخصصة للتداول. وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، سيتم الاحتفاظ بهذه الأدوات ضمن نموذج أعمال التداول. سيتم تقييم هذه الأدوات بشكل عادل من خلال حساب الربح والخسارة.
          4 قد يتم استبعاد بعض الأسهم المدرجة من إطار مخاطر السوق رهنًا بمراجعة البنك المركزي. تشمل أمثلة الأسهم التي يمكن استبعادها، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الأسهم الناشئة عن خطط التعويض المؤجل، وسندات الدين القابلة للتحويل، ومنتجات القروض ذات الفائدة المدفوعة في شكل "محفزات الأسهم"، والأسهم المأخوذة كدين تم التعاقد عليه مسبقًا، ومنتجات التأمين على الحياة المملوكة للبنوك، والبرامج التشريعية. تجب إتاحة مجموعة الأسهم المدرجة التي يرغب البنك في استثنائها من إطار مخاطر السوق متاحة للبنك المركزي ومناقشتها معه، وتجب إدارتها من خلال مكتب منفصل عن المكاتب المخصصة للأدوات الملكية أو أدوات الشراء/البيع قصيرة الأجل.
          5 المعاملات على غرار إعادة الشراء التي (1) يتم دخولها لإدارة السيولة و (2) يتم تقييمها عند الاستحقاق لأغراض المحاسبة على أنها ليست جزءًا من القائمة المفترضة [9.5].
          6 الأداة المشتقة المضمنة هي أحد مكونات العقد الهجين الذي يتضمن مضيفًا غير مشتق مثل الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي للبنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة. يجب تقسيم الأداة المشتقة المضمنة المرتبط بالأداة المصدرة (أي المضيف) والاعتراف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالي للبنك لأغراض محاسبية.
          7 سيتم استخدام الافتراضات الخاصة بتخصيص الأداة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي المنصوص عليها في هذا النص حيث لا يتم تحديد تخصيص الأداة لدفتر التداول أو الدفتر المصرفي بخلاف ذلك في هذا النص.

        • التوقعات الإشرافية للبنك المركزي

          11.5من دون المساس بالعملية المنصوص عليها في [10.5] للأدوات المدرجة في القائمة المفترضة، يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك تقديم دليل على أن الأداة الموجودة في دفتر التداول مملوكة لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية أو إذا اعتقد أن الأداة تنتمي بحكم العرف السائد إلى الدفتر المصرفي، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة للدفتر المصرفي، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [6.5].
           
          12.5قد يطلب البنك المركزي من البنك تقديم دليل على أن الأداة في الدفتر المصرفي غير مملوكة لأي من أغراض[5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية، أو إذا اعتقد أن مثل هذه الأدوات تنتمي بحكم العرف السائد إلى دفتر التداول، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة لدفتر التداول، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [8.5].
           
        • توثيق تخصيص الأدوات

          13.5يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات وممارسات موثقة محددة بوضوح لتحديد الأدوات التي يجب تضمينها أو استبعادها من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال التنظيمي، وضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم، مع الأخذ في عين الاعتبار قدرات إدارة المخاطر في البنك وممارساتها. يجب على أقسام الرقابة الداخلية لدى البنك إجراء تقييم مستمر للأدوات داخل دفتر التداول وخارجه لتقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدواته بشكل صحيح في البداية كأدوات تداول أو لغير التداول في سياق أنشطة التداول في البنك. يجب توثيق الامتثال للسياسات والإجراءات بشكل كامل وإخضاعه للتدقيق الداخلي الدوري (سنويًا على الأقل)، وتجب إتاحة النتائج لمراجعة البنك المركزي .
           
        • القيود المفروضة على نقل الأدوات بين الدفاتر التنظيمية

          14.5وباستثناء الحركات المطلوبة بموجب [5.5] حتى [10.5] يوجد حد صارم لقدرة البنوك على نقل الأدوات بين دفتر التداول والدفتر المصرفي وفقًا لتقديرها الخاص بعد التعيين الأولي، والذي يخضع للعملية الواردة في [15.5] و[16.5]. يُمنع منعًا باتًا تبديل الأدوات للتحكيم التنظيمي. من الناحية العملية، ينبغي أن يكون التبديل نادرًا، ولن يسمح به البنك المركزي إلا في ظل ظروف استثنائية. ومن الأمثلة على ذلك حدث رئيسي معلن عنه للجمهور، مثل إعادة هيكلة أحد البنوك ما يؤدي إلى إغلاق مكاتب التداول بشكل دائم أو يتطلب إنهاء النشاط التجاري المطبق على الأداة أو المحفظة، أو تغيير معايير المحاسبة التي تسمح بتقييم أحد البنود بشكل عادل من خلال قائمة الربح والخسارة. لا تشكل أحداث السوق أو التغيرات في سيولة الأداة المالية أو تغيير نية التداول وحدها أسباباً صالحة لإعادة تعيين أداة ما إلى دفتر مختلف. عند تبديل المراكز، يجب على البنوك التأكد من الالتزام الصارم دائمًا بالمعايير الموضحة في [5.5] إلى [10.5].
           
           
          يشير "التغيير في معايير المحاسبة" في سياق [14.5] إلى تغيير معايير المحاسبة نفسها، وليس تغيير التصنيف المحاسبي للأداة. 
           
           
          15.5من دون استثناء، لن يُسمح بالحصول على فائدة رأسمالية نتيجة التبديل في أي حال أو ظرف. يعني هذا أن البنك يجب أن يحدد إجمالي متطلبات رأس المال (عبر الدفتر المصرفي ودفتر التداول) قبل التبديل وبعده مباشرة. إذا تم تخفيض هذا المتطلب الرأسمالي نتيجةً لهذا التبديل، سيتم فرض الفرق كما تم قياسه في وقت التبديل على البنك كرسوم إضافية لرأس المال وفقًا للركيزة الأولى. سيتم السماح بإلغاء هذه الرسوم الإضافية عند استحقاق المراكز أو انتهاء صلاحيتها بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي. للحفاظ على بساطة العمليات، ليس من المتصور إعادة حساب هذا المتطلب الرأسمالي الإضافي على أساس مستمر، على الرغم من أن المراكز ستظل أيضًا خاضعة لمتطلبات رأس المال المستمرة للدفتر الذي تم تحويلها إليه.
           
           
          إذا تمت إعادة تصنيف أداة لأغراض المحاسبة (على سبيل المثال، إعادة التصنيف إلى أصول أو التزامات تداول محاسبية من خلال قائمة الربح والخسارة)، فقد يكون التبديل الاحترازي التلقائي ضروريًا نظرًا للمتطلبات المنصوص عليها في [5.5] و[10.5] (1). في هذه الحالة، ينطبق عدم السماح بفوائد رأس المال [15.5] (بشأن متطلب رأس المال الإضافي للركيزة الأولى) نتيجةً لتبديل المراكز من دفتر إلى آخر من دون استثناء وفي أي حالة أو ظرف. لذلك، فليس بالأمر علاقة بما إذا كان التبديل قد تم وفقًا لتقدير البنك أو كان خارجًا عن سيطرته، على سبيل المثال، في حالة إلغاء إدراج الأسهم. 
           
           
          16.5تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص بين الدفاتر من قبل الإدارة العليا والبنك المركزي على النحو التالي. يجب اعتبار أي إعادة تخصيص للأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي، بما في ذلك المبيعات المباشرة على أساس تجاري بحت، بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية وتخضع لمتطلبات هذه الفقرة.
           
           
           (1)تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص من قبل الإدارة العليا وتوثيقها بدقة؛ وتحديدها من خلال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع سياسات البنك؛ وتخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي بناءً على الوثائق الداعمة المقدمة من البنك؛ والإفصاح عنها علنًا.
           
           (2)أي إعادة تعيين من هذا القبيل تكون غير قابلة للإلغاء ما لم يكن ذلك مطلوبًا بسبب تغييرات في خصائص المركز.
           
           (3)إذا تمت إعادة تصنيف أداة ما لتكون أصلاً أو التزامًا تجاريًا محاسبيًا، فمن المفترض أن هذه الأداة موجودة في دفتر التداول، كما هو موضح في [9.5]. وبناءً على ذلك، ففي هذه الحالة يكون التبديل التلقائي من دون موافقة البنك المركزي مقبولاً.
           
          لا تنطبق المعالجة المحددة لعمليات نقل المخاطر الداخلية إلا على عمليات نقل المخاطر التي تتم من خلال تداولات المشتقات الداخلية. ينبغي اعتبار إعادة تخصيص الأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية بما يخضع لـ[16.5]. 
           
           
          17.5يجب على البنك اعتماد سياسات ذات صلة وتحديثها سنويًا على الأقل. ينبغي أن تستند التحديثات إلى تحليل جميع الأحداث الاستثنائية المحددة خلال العام السابق. يجب إرسال السياسات المحدثة مع إبراز التغييرات إلى البنك المركزي. يجب أن تشمل السياسات ما يلي:
           
           
           (1)متطلبات تقييد إعادة التخصيص في [14.5] حتى [16.5] وخاصة التقييد الذي ينص على أنه لا يجوز السماح بإعادة التخصيص بين دفتر التداول والدفتر المصرفي إلا في ظروف استثنائية، ووصف الظروف أو المعايير التي قد يتم فيها وضع مثل هذا التبديل في عين الاعتبار.
           
           (2)عملية الحصول على موافقة الإدارة العليا والبنك المركزي لمثل هذا النقل.
           
           (3)كيف يعرّف البنك الحدث غير العادي.
           
           (4)متطلب يقضي بالإفصاح علناً عن عمليات إعادة التخصيص داخل دفتر التداول أو خارجه في أقرب تاريخ للإبلاغ.
           
        • معالجة عمليات نقل المخاطر الداخلية

          18.5نقل المخاطر الداخلية هو سجل داخلي مكتوب لنقل المخاطر داخل الدفتر المصرفي، بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول أو ضمن دفتر التداول (بين مكاتب تداول مختلفة).
           
           
          19.5لن يوجد اعتراف تنظيمي برأس المال لعمليات نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي. وبالتالي، إذا شارك بنك في نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي (لأسباب اقتصادية مثلاً)، فلن يؤخذ هذا النقل الداخلي للمخاطر في الاعتبار عند تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي.
           
           
          20.5تنطبق الفقرات من [21.5] إلى [27.5] على نقل المخاطر الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
           
           
          نقل مخاطر الائتمان والأسهم الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول. 
           
           
          21.5عندما يقوم البنك بالتحوط ضد التعرض لمخاطر الائتمان للدفتر المصرفي أو مخاطر الأسهم باستخدام أداة تحوط تم شراؤها من خلال دفتر التداول لديه (أي باستخدام نقل المخاطر الداخلي)،
           
           
           (1)يُعد التعرض الائتماني في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
           
            (أ)دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
           
           
            (ب)استوفي التحوط الخارجي متطلبات الفقرات 73.9 إلى 74.9 و 76.9 -77.9من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لدى البنك المركزي لمخاطر السوق في ما يتعلق بتعرضات الدفتر المصرفي8.
           
           
           (2)يُعد التعرض للأسهم في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
           
            (أ)دخل دفتر التداول في تحوط خارجي من مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
           
           
            (ب)تم إثبات التحوط الخارجي باعتباره تحوطًا لتعرض الأسهم لدى دفتر مصرفي.
           
           
           (3)يمكن أن تتكون التحوطات الخارجية لأغراض [21.5] (1) من معاملات متعددة مع أطراف مقابلة متعددة طالما أن التحوط الخارجي الإجمالي يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية، وأن نقل المخاطر الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي الإجمالي.
           
          22.5يعتبر تعرض الدفتر المصرفي عند استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5] متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين كل من جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية والتحوط الخارجي في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
           
           
          23.5في حالة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5]، لا يُعتبر تعرض الدفتر المصرفي متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين التحوط الخارجي للغير بالكامل في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، ويجب استبعاد جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية بالكامل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
           
           
          24.4تجب رسملة أي مركز ائتماني قصير لدفتر مصرفي أو مركز أسهم قصير لدفتر مصرفي تم إنشاؤه عن طريق نقل المخاطر الداخلية،9 ولم تتم رسملته بموجب قواعد الدفتر المصرفي، بموجب قواعد مخاطر السوق مع التعرض لدفتر التداول.
           
           

          نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.

          25.5عندما يتحوط البنك للتعرض لمخاطر سعر الفائدة في الدفتر المصرفي باستخدام نقل المخاطر الداخلية مع دفتر التداول لديه، يتم التعامل مع جزئية دفتر التداول من نقل المخاطر الداخلية كأداة دفتر تداول بموجب إطار مخاطر السوق إذا تحقق ما يلي حصرًا:
           
           
           (1)يتم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة للدفتر المصرفي التي يتم التحوط لها وكذلك مصادر هذه المخاطر؛ و
           
           (2)يتم نقل المخاطر الداخلية من خلال مكتب تداول مخصص لنقل المخاطر الداخلية تمت الموافقة عليه خصيصًا من قبل البنك المركزي لهذا الغرض؛ و
           
           (3)يجب أن يخضع نقل المخاطر الداخلية لمتطلبات رأس مال دفتر التداول بموجب إطار مخاطر السوق على أساس مستقل لمكتب نقل المخاطر الداخلية المخصص، بمعزل عن أي مخاطر أخرى لسعر الفائدة المعمم (GIRR) أو مخاطر السوق الأخرى الناتجة عن الأنشطة في دفتر التداول.
           
          26.5في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في [25.5]، يجب تضمين جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية في مقياس الدفتر المصرفي للتعرضات لمخاطر أسعار الفائدة لأغراض رأس المال التنظيمي.
           
           
          27.5يجوز أن يتضمن مكتب نقل المخاطر الداخلي المعتمد من البنك المركزي أدوات تم شراؤها من السوق (أي جهات خارجية لدى البنك). يجوز تنفيذ مثل هذه المعاملات مباشرة بين مكتب نقل المخاطر الداخلية والسوق. بدلاً من ذلك، يجوز أن يحصل مكتب نقل المخاطر الداخلية على التحوط الخارجي من السوق عبر مكتب تداول نقل مخاطر غير داخلية المنفصل يعمل كوكيل، إذا، وحصرًا، كان نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام المبرم مع مكتب تداول نقل المخاطر غير الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي من السوق. في هذه الحالة الأخيرة، يتم تضمين الأجزاء المعنية من نقل المخاطر الداخلية سعر الفائدة العام في مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكتب نقل المخاطر غير الداخلية.
           
           
          عمليات نقل المخاطر الداخلية ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. 
           
           
          28.5ستُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكاتب التداول ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية في الدفتر المصرفي) لدى رأس المال التنظيمي. لن تُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكاتب التداول الأخرى لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم استيفاء القيود الواردة في [25.5] إلى [27.5].
           
           
          29.5يجب أن تفي جزئية دفتر التداول الخاصة بنقل المخاطر الداخلية بنفس المتطلبات الواردة في [25]، مثل الأدوات الموجودة في دفتر التداول التي تنطوي عليها معاملات مع جهات خارجية.
           
           
          التحوطات المؤهلة لمتطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني. 
           
           
          30.5يجب إزالة التحوطات الخارجية المؤهلة التي تم تضمينها في متطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني (CVA) من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
           
           
          يتم استبعاد مخاطر الصرف الأجنبي والسلع الأساسية الناشئة عن تحوطات تعديلات التقييم الائتماني المؤهلة بموجب معايير تعديلات التقييم الائتماني من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك 
           
           
          31.5يجوز للبنوك دخول عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول. يتكون هذا النوع من نقل المخاطر الداخلية من جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني وجانب محفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني. عندما يتم الاعتراف بجانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من نقل المخاطر الداخلية في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني، فيجب استبعاد جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، بينما يجب تضمين جانب المحفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني في متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
           
           
          32.5في كل الأحوال، لا يمكن لمثل عمليات النقل الداخلية لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني أن تُثبت لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر تعديلات التقييم الائتماني التي يتم التحوط لها ومصادر هذه المخاطر.
           
           
          33.5قد يتم إثبات نقل المخاطر الداخلية لتعديلات التقييم الائتماني التي تخضع لمخاطر الانحناء أو التخلف عن السداد أو إضافة المخاطر المتبقية على النحو المحدد في [6] إلى [9] في متطلبات رأس المال لمحفظة تعديلات التقييم الائتماني ومتطلبات رأس المال لمخاطر السوق فقط إذا دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية من الغير مؤهل يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية.
           
           
          34.5بغض النظر عن المعالجة الواردة في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني ومتطلب رأس المال لمخاطر السوق، يمكن استخدام عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول للتحوط من تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأداة مشتقة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي طالما تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في [21.5].
           
           

          8 في ما يتعلق بالفقرة [74.9]من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لدى البنك المركز ، فإن الحد الأقصى البالغ 60% على المشتقات الائتمانية من دون التزام بإعادة الهيكلة لا ينطبق سوى على ما يتعلق بإثبات الحد من أثر مخاطر الائتمان لأداة الدفتر المصرفي لأغراض رأس المال التنظيمي وليس ما يتعلق بمبلغ نقل المخاطر الداخلية.
          الأدوات في الدفتر المصرفي المتحوط لها بإفراط من خلال نقل المخاطر الداخلية المعنية المثبتة تخلق مركز (مخاطرة) قصير في الدفتر المصرفي.

      • 6- النهج المعياري: الأحكام العامة والهيكل

        • أحكام عامة

          1.6يتعين على جميع البنوك (البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني والبنوك غير ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني) حساب رسوم رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري بهدف حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
           
          2.6يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو الموصوف في [6] إلى [9] في 12.5.
           
          3.6كما يجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق بناءً على طلب البنك المركزي.
           
        • هيكل النهج المعياري

          4.6متطلب رأس المال للنهج الموحد هو مجموع بسيط لثلاثة مكونات: متطلب رأس المال بموجب طريقة الحساسيات، ومتطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) وإضافة المخاطر المتبقية (RRAO).
           
            
           (1)يجب حساب متطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات من خلال تجميع ثلاثة مقاييس للمخاطر - دلتا وفيغا والانحناء، على النحو المحدد في[7]:
           
           
            (أ)دلتا: مقياس للمخاطر يعتمد على حساسيات الأداة لعوامل الخطر التنظيمية دلتا.
           
            (ب)فيغل: مقياس للمخاطر يعتمد على الحساسيات لعوامل الخطر التنظيمية فيغا.
           
            (ج)الانحناء: مقياس للمخاطر يقيس المخاطر المتزايدة تدريجيًا التي لا يرصدها مقياس المخاطر دلتا لتغيرات الأسعار في أحد الخيارات. يعتمد خطر الانحناء على سيناريوهين للتحمل يضمنان صدمة صاعدة وصدمة هابطة لكل عامل خطر تنظيمي.
           
            (د)تحدد مقاييس المخاطر الثلاثة المذكورة أعلاه الأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على حساسيات عوامل الخطر التنظيمية. يتم تجميع الحساسيات المرجحة بالمخاطر باستخدام معلمات الارتباط المحددة لرصد فوائد التنويع بين عوامل الخطر بهدف حساب متطلبات رأس المال الإجمالية. من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب على البنك حساب ثلاث قيم لمتطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات بناءً على ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمات الارتباط على النحو الموصوف في[6.7] و [7.7]].
           
           (2)يرصد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لدى الأدوات الخاضعة لمخاطر الائتمان المنصوص عليها في [2.8]. تتم معايرته على أساس معالجة مخاطر الائتمان في الدفتر المصرفي من أجل تقليل التناقض المحتمل في متطلبات رأس المال لتعرضات مماثلة لمخاطر في جميع أنحاء البنك. يُسمح ببعض الاعتراف بالتحوط لأنواع مماثلة من التعرضات (الشركات، والجهات السيادية، والحكومات المحلية/البلديات).
           
           
           (3)يدرك البنك المركزي أنه لا يمكن رصد جميع مخاطر السوق في النهج المعياري، حيث قد يتطلب ذلك وجود نظام معقد من دون مسوغ. لذا تم إضافة المخاطر المتبقية لضمان وجود تغطية كافية لمخاطر السوق للأدوات المحددة في [2.9]. طريقة حساب إضافة المخاطر المتبقية منصوص عليها في [8.9].
           
           
        • تعريف محفظة تداول الارتباط

          5.6تعريف محفظة تداول الارتباط لغرض حساب متطلبات رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني بموجب طريقة الحساسيات ومتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد هو أنها مجموعة الأدوات التي تلبي متطلبات (1) أو (2) أدناه.
           
            
           (1)الأداة عبارة عن مركز توريق يلبي المتطلبات التالية:
           
           
            (أ)الأداة ليست مركزًا لإعادة التوريق، ولا مشتقًا من التعرضات للتوريق التي لا توفر حصة متناسبة في عائدات شريحة التوريق، حيث يكون تعريف مركز التوريق مطابقًا للتعريف المستخدم في إطار مخاطر الائتمان.
           
            (ب)جميع الكيانات المرجعية عبارة عن منتجات ذات اسم واحد، بما في ذلك مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، والتي يوجد لها سوق سائلة ثنائية الاتجاه10، بما في ذلك المؤشرات المتداولة على تلك الكيانات المرجعية.
           
            (ج)لا تشير الأداة إلى أصل أساسي يتم التعامل معه باعتباره تعرضًا للبيع بالتجزئة، أو تعرضًا للرهن العقاري السكني، أو تعرضًا للرهن العقاري التجاري بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
           
            (د)لا تشير الأداة إلى مطالبة على كيان ذي غرض خاص.
           
           (2)الأداة عبارة عن تحوط غير مورق لمركز موصوف أعلاه.
           
           

          10 تعتبر السوق ثنائية الاتجاه قائمةً عندما توجد عروض مستقلة حقيقية للشراء والبيع بحيث يمكن تحديد سعر مرتبط بشكل معقول بسعر البيع الأخير أو أسعار العرض والطلب التنافسية الحالية الحقيقية في غضون يوم واحد وتتم تسوية المعاملة بهذا السعر في إطار زمني قصير نسبيًا وفقا للعرف التجاري.

      • 7- النهج المعياري: الطريقة المستندة إلى الحساسيات

        • المفاهيم الرئيسية لطريقة الحساسيات

          1.7يتم استخدام حساسيات الأدوات المالية لقائمة محددة من عوامل الخطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء. يتم حساب الأوزان الترجيحية حسب المخاطر لهذه الحساسيات ثم تجميعها، أولاً داخل مجموعات المخاطر (عوامل الخطر ذات الخصائص المشتركة) ثم عبر مجموعات ضمن نفس فئة المخاطر على النحو المحدد في [8.7] إلى [14.7]. فيما يلي المصطلحات المستخدمة في طريقة الحساسيات:
           
            
           (1)فئة الخطر: سبع فئات خطر محددة (في [39.7] إلى [89.7]).
           
           
            (أ)خطر سعر الفائدة العام (GIRR)
           
            (ب)خطر الفارق الائتماني (CSR): أدوات غير مورقة
           
            (ج)خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (غير محفظة تداول الارتباط)
           
            (د)خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (محفظة تداول الارتباط أو CTP)
           
            (هـ)خطر الأسهم
           
            (و)خطر السلع الأساسية
           
            (ز)خطر الصرف الأجنبي
           
           (2)عامل الخطر: المتغيرات (على سبيل المثال سعر الأسهم أو فترة الاستحقاق لمنحنى سعر الفائدة) التي تؤثر على قيمة الأداة كما هو محدد في [8.7] إلى [14.7]
           
           
           (3)المجموعة: مجموعة من عوامل الخطر التي يتم تجميعها معًا حسب الخصائص المشتركة (مثل جميع فترات استحقاق منحنيات أسعار الفائدة لنفس العملة) على النحو الموصوف في [39.7] إلى [89.7].
           
           
           (4)مركز الخطر: جزء من أخطار الأداة ذو صلة بعامل المخاطرة. منهجيات حساب مراكز الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء موصوفة في[3.7] إلى [5.7] و[15.7] إلى [26.7].
           
           
            (أ)بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا، فإن مركز الخطر هو حساسية لعامل الخطر.
           
            (ب)بالنسبة لخطر الانحناء، يعتمد مركز الخطر على الخسائر الناجمة عن سيناريوهين للتحمل.
           (5)متطلب رأس المال للمخاطر: مقدار رأس المال الذي ينبغي للبنك الاحتفاظ به نتيجة للمخاطر التي يتحملها؛ ويتم حسابه كمجموع مراكز الخطر أولاً على مستوى المجموعة، ثم عبر المجموعات داخل فئة المخاطر المحددة لطريقة الحساسيات كما هو موضح في [3.7] إلى [7.7].
           
           
        • الأدوات الخاضعة لكل مكون من مكونات طريقة الحساسيات

          2.7ينطوي تطبيق طريقة الحساسيات على خضوع جميع الأدوات الموجودة في مكاتب التداول كما هو موضح في [4] والقائمة على طريقة الحساسيات (أي باستثناء الأدوات حيث تكون القيمة في أي نقطة زمنية مدفوعة تمامًا بأصل أساسي غير عادي كما هو موضح في [3.9])، لمتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. كما تخضع الأدوات المحددة في (1) إلى (4) لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا والانحناء:
           
            
           (1)أي أداة ذات خيارية11.
           
           
           (2)أي أداة ذات خيار مضمن للدفع المسبق12 تعتبر أداة ذات خيارية وفقًا لما ورد أعلاه (1). يخضع الخيار المضمن لمخاطر فيغا والانحناء في ما يتعلق بفئات مخاطر أسعار الفائدة والفارق الائتماني (لعدم التوريق والتوريق). عندما يكون خيار الدفع المسبق خيارًا سلوكيًا، فقد تخضع الأداة أيضًا لإضافة المخاطر المتبقية (RRAO) وفقًا لـ [9]. يجب أن يعكس نموذج تسعير البنك مثل هذه الأنماط السلوكية عند الاقتضاء. بالنسبة لشرائح التوريق، قد تتضمن الأدوات الموجودة في المحفظة المورقة خيارات مضمنة للدفع المسبق أيضًا. في هذه الحالة، قد تخضع شريحة التوريق لإضافة المخاطر المتبقية.
           
           
           (3)الأدوات التي لا يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية. على سبيل المثال، لا يمكن كتابة التدفقات النقدية التي يولدها خيار فانيليا عادي كدالة خطية (حيث تمثل الحد الأقصى للسعر الفوري وسعر التنفيذ). لذا تخضع جميع الخيارات لمخاطر فيغا ومخاطر الانحناء. الأدوات التي يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية هي أدوات من دون خيارية (على سبيل المثال، يمكن كتابة التدفقات النقدية الناتجة عن سند يحمل قسيمة كدالة خطية) ولا تخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو مخاطر الانحناء.
           
           
           (4)يمكن حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لمخاطر دلتا، وليس فقط تلك الخاضعة لمخاطر فيغا كما هو محدد في (1) إلى (3) أعلاه. على سبيل المثال، عندما يدير البنك المخاطر غير الخطية للأدوات ذات الخيارية والأدوات الأخرى بشكل شمولي، فقد يختار البنك تضمين الأدوات من دون الخيارية في حساب مخاطر الانحناء. يُسمح بهذه المعالجة مع مراعاة القيود التالية كافةً:
           
           
            (أ)ينبغي تطبيق استخدام هذا النهج بشكل متسق طوال الوقت.
           
            (ب)يجب حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لطريقة الحساسيات..
           

          11 على سبيل المثال، كل أداة تكون خيارًا أو تتضمن خيارًا (مثل الخيار المضمن مثل قابلية التحويل أو الدفع المسبق المعتمد على السعر والذي يخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق). تتضمن القائمة غير الشاملة للأدوات ذات الخيارية ما يلي: خيارات الشراء، وخيارات البيع، والحدود القصوى، والحدود الأدنى، وخيارات المبادلة، وخيارات الحاجز، والخيارات غير العادية.
          12 الأداة التي تتمتع بخيار السداد المسبق هي أداة دين تمنح المدين الحق في سداد جزء من أصل الدين أو كامله قبل تاريخ الاستحقاق التعاقدي من دون الحاجة إلى التعويض عن أي فائدة ضائعة. يمكن للمدين ممارسة هذا الخيار مع تحقيق ربح مالي للحصول على التمويل على مدى فترة الاستحقاق المتبقية للأداة بسعر أقل بطرق أخرى في السوق.

        • عملية حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات

           

          3.7على النحو المحدد في [1.7], يتم حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات من خلال تجميع متطلبات رأس المال لدلتا وفيغا والانحناء. الفقرات ذات الصلة التي تصف هذه العملية هي:
           
            
           (1)عوامل الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل فئة من فئات المخاطر معرفة في [8.7] إلى [14.7].
           
           
           (2)طرق حساب حساسية الوزن الترجيحي لعوامل الخطر وتجميعها لحساب مراكز المخاطر لدلتا وفيعا لكل فئة من فئات المخاطر المحددة في [7.4] و [15.7] إلى [95.7]، والتي تتضمن تعريف حساسيات دلتا وفيغا، وتعريف المجموعات، والأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على عوامل الخطر، ومعلمات الارتباط.
           
           
           (3)طرق حساب مخاطر الانحناء موصوفة في [7.5] و [96.7] إلى [101.7]، والتي تتضمن تعريف المجموعات والأوزان الترجيحية المخاطر ومعلمات الارتباط.
           
           
           (4)يجب تجميع متطلبات رأس المال على مستوى فئات المخاطر المحسوبة أعلاه للحصول على متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة بالكامل كما هو موضح في [6.7] و [7.7].
           
           
          حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا لكل فئة من فئات المخاطر 
           
            
          4.7يجب على البنك تحديد حساسية أدواته لمجموعة من عوامل المخاطر المحددة في كل فئة من فئات المخاطر، والأوزان الترجيحية للمخاطر لتلك الحساسيات، وتجميع الحساسيات الموزونة بالمخاطر الناتجة بشكل منفصل لمخاطر دلتا وفيغا باستخدام النهج المفصل التالي:
           
            
           (1)لكل عامل خطر (على النحو الموصوف في [8.7] إلى [14.7])، يتم تحديد الحساسية كما هو موضح في [15.7] إلى [38.7].
           
           
           (2)يجب تقاص الحساسيات لنفس عامل الخطر للتوصل إلى حساسية صافية Sk عبر جميع الأدوات في المحفظة لكل عامل خطر k. عند حساب الحساسية الصافية، تنبغي مقاصة جميع الحساسيات لنفس عامل الخطر المعني (على سبيل المثال، جميع الحساسيات لنقطة فترة الاستحقاق لمدة عام واحد لمنحنى مبادلة Euribor لمدة ثلاثة أشهر) من أدوات الاتجاه المعاكس، بغض النظر عن الأداة المستمد منها. على سبيل المثال، إذا كانت محفظة البنك مكونة من مبادلتين لسعر الفائدة على Euribor لمدة ثلاثة أشهر بنفس السعر الثابت ونفس القيمة المكافئة ولكن في اتجاه متعاكس، سيكون خطر سعر الفائدة العام (GIRR) على هذه المحفظة صفرًا.
           
           
           (3)الحساسية المرجحة WSk هي حاصل ضرب الحساسية الصافية Sk والوزن الترجيحي المقابل للمخاطر RWk على النحو المحدد في [39.7] إلى [95.7]
           
           

           
           (4)ضمن المجموعات المجمعة: يجب تحديد مركز المخاطر لمجموعة دلتا (وفيغا على التوالي) b' Kb' من خلال تجميع الحساسيات المرجحة لعوامل الخطر داخل نفس المجموعة باستخدام الارتباط الموصوف ρkɭ الموضح في المعادلة التالية، حيث يتم تعيين الكمية داخل دالة الجذر التربيعي عند الصفر:
           
           

           
           (5)التجميع عبر المجموعات: يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا (وفيغا على التوالي) من خلال تجميع مراكز المخاطر عبر مجموعات دلتا (وفيغا على التوالي) داخل كل فئة من فئات المخاطر باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلة γbc على النحو الموضح في المعادلة التالية، حيث:
           
           
            (أ)Sb = ∑k WSk لجميع عوامل الخطر في المجموعة b، و Sc = ∑k WSk في المجموعة c.
           
            (ب)

          إذا كانت هذه القيم لدى Sb و Sc موصوفةً في [4.7] (5) (أ) تنتج رقمًا سالبًا للمجموع الإجمالـي لـ

           ∑b Kb2 + ∑bc≠b γbc SbSc'يتعين على البنك حساب متطلبات رأس المال لمخاطرة دلتا (وفيغا على التوالي) باستخدام مواصفات بديلة حيث:
           

             (1)Sb=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kb), - Kb]   لجميع عوامل الخطر في المجموعة b؛ و
           
            
             (2)Sc=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kc), - Kc] لجميع عوامل الخطر في المجموعة c.
           
            

           
          حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاطر 
           
            
          5.7لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاط، يجب على البنك تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على كل عامل خطر محدد وحساب الخسارة التدريجية للأدوات الحساسة لعامل الخطر المعني بالإضافة إلى التي تم رصدها بالفعل في متطلبات رأس المال لمخاطر لدلتا باستخدام النهج المفصل التالي:
           
            
           (1)بالنسبة لكل أداة حساسة لعامل خطر الانحناء k، يجب تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على k. حجم الصدمة (أي الوزن الترجيحي للمخاطر) موصوف في[98.7] و [99.7].
           
           
            (أ)على سبيل المثال، بالنسبة لخطر سعر الفائدة العام "GIRR"، يجب تحويل جميع فترات الاستحقاق لجميع منحنيات أسعار الفائدة الخالية من المخاطر داخل عملة معينة (على سبيل المثال، Euribor لثلاثة أشهر، أو Euribor لستة أشهر، أو Euribor لمدة عام، وما إلى ذلك بالنسبة لليورو) إلى الأعلى من خلال تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر كما هو موضح في [99.7]. الخسارة المحتملة الناتجة لكل أداة، بعد خصم مراكز مخاطر الدلتا، هي نتيجة السيناريو الصاعد. ينبغي اتباع نفس النهج في السيناريو الهابط.
           
            (ب)إذا كان سعر الأداة يعتمد على عدة عوامل خطر، فيجب تحديد مخاطر الانحناء بشكل منفصل لكل عامل خطر
           
           (2)يتم حساب صافي متطلب رأس المال لمخاطر الانحناء، والذي يتم تحديده من خلال قيم مخاطر الانحناء CVR وCVR لمحفظة البنك لعامل المخاطرة (k) الموصوف أعلاه [5.7] (1) بالمعادلة أدناه. تحسب المعادلة الخسارة التدريجية الإجمالية التي تتجاوز متطلبات رأس مال لدلتا للصدمات الموصوفة، حيث 
           
           
            (أ)(i) هي أداة تخضع لمخاطر الانحناء المرتبطة بعامل الخطر (k)؛ و
           
            (ب)xk هي المستوى الحالي لعامل الخطر (k) و
           
            (ج)Vi(Xk)هي سعر الأداة (i) في المستوى الحالي لعامل الخطر (k)؛ و
           
            (د)Vi (Xk(RW (الانحناء)+)) و Vi (Xk(RW (الانحناء)-)) يشير إلى سعر الأداة i بعد نقلxk (أي “صدمها”) صعودًا وهبوطًا على التوالي؛ و
           
            (هـ)(الانحناء) هو الوزن الترجيحي للمخاطر لعامل خطر الانحناء (k) للأداة (i)؛ و
           
            (و)Sik هي حساسية دلتا للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر دلتا المقابل لعامل خطر الانحناء (k)، حيث:
           
             (1)بالنسبة لفئات مخاطر الصرف الأجنبي والأسهم،Sik هي حساسية دلتا للأداة (i)؛ و
           
            
             (3)بالنسبة لفئات مخاطر خطر سعر الفائدة العام (GIRR) ومخاطر الفارق الائتماني (CSR) ومخاطر السلع، Sik هو مجموع حساسيات دلتا لجميع فترات الاستحقاق للمنحنى ذي الصلة للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر الانحناء (k).
           
            

           
           (3)ضمن تجميع المجموعات: يجب تجميع التعرض لمخاطر الانحناء داخل كل مجموعة باستخدام الارتباط الموصوف المقابل ρkɭ كما هو موضح في المعادلة التالية، حيث:
           
           
            (أ)تُحدد متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة (Kb) على أنها الأكبر من متطلبات رأس المال في ظل السيناريو الصاعد ( ) ومتطلب رأس المال في ظل السيناريو الهابط (Kb). من الجدير بالذكر أن اختيار السيناريوهات الصاعدة والهابطة ليس بالضرورة هو نفسه عبر السيناريوهات ذات الارتباطات العالية والمتوسطة والمنخفضة المحددة في [6.7].
           
             (i)حيث  K =  Kb، وسيطلق على هذا مصطلح “اختيار السيناريو الصاعد”.
           
            
             (ب)حيث Kb = Kb سيطلق على هذا مصطلح "اختيار السيناريو الهابط".
           
            
             (ج)في الحالة الخاصة حيثk = kb إذا كان kCVR>∑k CVR∑، سيعتبر في هذه الحالة أن الاختيار وقع على السيناريو الصاعد؛ ويقع الاختيار على السيناريو الهابط بخلاف ذلك.
           
            
            (ب)Ψ(CVRk، CVRɭ) تكون قيمته 0 إذا كان لكل من CVRk و CVRɭ قيم سالبة والقيمة 1 بخلاف ذلك.
           

           
           (4)التجميع عبر المجموعات: يجب بعد ذلك تجميع مراكز مخاطر الانحناء عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر، باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلةγbc، حيث:
           
           
            (أ)

          Sb = ∑k CVR لجميع عوامل الخطر في المجموعة ب، عندما يتم اختيار السيناريو الصاعد للمجموعة ب في (3) (أ) أعلاه. Sb = ∑k CVR بخلاف ذلك؛ و
           

            (ب)(Sb, Sc) تكون قيمتها 0 إذا كان لكل من Sb و Sc قيم سالبة وقيمة 1 بخلاف ذلك.
           

           
          يجب أن تكون دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء هي نفسها دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. يجب أيضًا استخدام الافتراضات المستخدمة لحساب دلتا (أي دلتا الثابتة للتقلبات العادية أو طبيعية اللوغاريتمات) لحساب السعر المنقول أو المصدوم للأداة. 
           
            
          [17.7] تنص على أن البنوك يجب أن تحدد كل سيناريو من سيناريوهات حساسية دلتا وفيغا والانحناء على أساس أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك للإبلاغ عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية إلى الإدارة العليا. ينبغي للبنوك استخدام حساسيات السعر الصفري أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المشار إليها في تلك الفقرة. 
           
            
          حساب متطلبات رأس المال وفق طريقة الحساسيات المجمعة 
           
            
          6.7من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب تكرار تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ومتطلبات رأس المال على مستوى فئة المخاطر لكل فئة مخاطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء كما هو محدد في [4.7] إلى [5.7]، بما يتوافق مع ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمة الارتباط ρkɭ (الارتباط بين عوامل الخطر داخل المجموعة) وγbc (الارتباط عبر المجموعات ضمن فئة الخطر).
           
            
           (1)في سيناريو "الارتباطات المتوسطة"، تنطبق معلمات الارتباط ρkɭ وγbcعلى النحو الموصوف في [39.7] إلى [101.7].
           
           
           (2)في سيناريو "الارتباطات المرتفعة"، يتم ضرب ρ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بشكل موحد في 1.25، مع خضوع ρ و γbc لحد أقصى يبلغ 100%.
           
           
           (3)في سيناريو "الارتباطات المنخفضة"، يتم تغيير معلمات الارتباطρ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بـρ = الحد الأقصى ρ - 100%;75% x ρ)γ2x )  و = الحد الاقصى (2x γbc -100%;75%x γbc).
           
           
          7.7يتم تجميع إجمالي متطلبات رأس المال في طريقة الحساسيات على النحو التالي:
           
            
           (1)بالنسبة لكل من سيناريوهات الارتباط الثلاثة، يجب على البنك ببساطة أن يجمع متطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل لدلتا وفيغا والانحناء لجميع فئات المخاطر لتحديد متطلبات رأس المال الإجمالية لهذا السيناريو.
           
           
           (2)متطلبات رأس المال القائمة على الحساسيات هي أكبر متطلبات رأس مال بين السيناريوهات الثلاثة.
           
           
            (أ)لحساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول باستخدام النهج المعياري كما هو موضح في[10.3] (1) و[2.17] و[40.13]، يتم حساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول.
           
             لحساب متطلبات رأس المال لكل مكتب تداول باستخدام النهج المعياري كما لو كان هذا المكتب محفظة تنظيمية مستقلة على النحو المحدد في [8.3] (2)، يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب كل سيناريو ارتباط ومقارنتها على مستوى كل مكتب تداول، ويتم أخذ الحد الأقصى لكل مكتب تداول كمتطلب رأس مال.
           
        • الطريقة القائمة على الحساسية: تعريفات عامل الخطر والحساسية

           

          تعريفات عامل الخطر لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء 
           
            
          8.7عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
           
            
           (1)عامل دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: عوامل مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة تتحدد على أساس بُعديْن اثنين: (1) منحنى عائد خالٍ من المخاطر لكل عملة يتم فيها تقييم الأدوات الحساسة لسعر الفائدة و(2) مدد العقود التالية: 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا و30 عامًا، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.13.
           
           
            (أ)يجب إنشاء منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة باستخدام أدوات سوق المال الموجودة في دفتر التداول، التي تحتوي على أقل مخاطر ائتمانية، مثل مقايضات المؤشر لليلة واحدة. بدلاً من ذلك، يجب أن يعتمد منحنى العائد الخالي من المخاطر على واحد أو أكثر من منحنيات المقايضة الضمنية للسوق التي يستخدمها البنك لتمييز المراكز للسوق. على سبيل المثال، منحنيات مقايضة السعر المعروض بين البنوك (BOR).
           
            (ب)عندما تكون البيانات حول منحنيات المقايضة الضمنية للسوق الموضحة في الفقرة (1)(أ) أعلاه غير كافية، يمكن اشتقاق منحنى العائد الخالي من المخاطر من منحنى السندات السيادية الأنسب لعملة معينة. في مثل هذه الحالات، لا تُعفى مؤشرات الحساسية المرتبطة بالسندات السيادية من متطلبات رأس مال مخاطر فروق أسعار الائتمان: عندما لا يتمكن البنك من إجراء التفكيك y=r+cs، يتم تخصيص أي حساسية تجاه y لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة وفئات مخاطر فروق أسعار الائتمان حسب الاقتضاء مع تحديد عامل الخطر والحساسية وفقًا للنهج الموحد. تطبيق منحنيات المقايضة على مؤشرات الحساسية المستمدة من السندات للمخاطر العامة لأسعار الفائدة لن يؤدي إلى تغيير متطلبات مخاطر الأساس التي يجب أخذها في الاعتبار بين منحنيات مقايضات السندات والتقصير الائتماني في فئة مخاطر فروق أسعار الائتمان.
           
            (c)لأغراض تكوين منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضات المؤشر لليلة واحدة (مثل منحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي أو سعر قياسي جديد) ومنحنى مقايضة السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور أو سعر قياسي جديد) منحنيين مختلفين. واثنان من منحنيات السعر المعروض بين البنوك لهما أجلا استحقاق مختلفان (مثلاً: سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 3 أشهر و سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 6 أشهر) يجب اعتبارهما منحنيين مختلفين. يجب اعتبار منحنى العملة الداخلي والخارجي (على سبيل المثال منحنى الروبية الهندي الداخلي ومنحنى الروبية الهندية الخارجي) منحنيين مختلفين.
           
           (2)تشمل عوامل خطر دلتا العامة لأسعار الفائدة منحنى مسطح لمعدلات التضخم الضمنية في السوق لكل عملة لها هيكل مدة غير معترف به كعامل خطر.
           
           
            (أ)تؤدي الحساسية لمعدل التضخم من التعرض للقسائم الضمنية في أداة التضخم إلى متطلبات رأس مال محددة. يجب تجميع جميع مخاطر التضخم للعملة في رقم واحد عن طريق مبلغ بسيط.
           
            (ب)لا يكون عامل الخطر مهمًا للأداة إلا عندما يعتمد التدفق النقدي وظيفيًا على مقياس التضخم (مثلاً: المبلغ الافتراضي أو مدفوعات الفائدة تعتمد على مؤشر أسعار المستهلك). وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر التضخم على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
           
            (ج)يُنظر أيضًا في مخاطر معدل التضخم بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
           
           (3)تشمل عوامل خطر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أيضًا واحدًا من اثنين من عوامل خطر الأساس المحتملة للعملات المتقاطعة14 لكل عملة (أي لكل مجموعة من مجموعات المخاطر العامة لأسعار الفائدة) مع عدم الاعتراف بهيكل المدة كعامل خطر (أي أن كلاً من منحنيات أساس العملات المتقاطعة مسطح).
           
           
            (أ)إن عاملي الخطر للعملات المتقاطعة هما أساس كل عملة على الدولار الأمريكي أو أساس كل عملة على اليورو. على سبيل المثال، البنك المقوّم بالدولار الأسترالي الذي يتداول مقايضة أساس لزوج عملات متقاطع ين ياباني/دولار أمريكي سيكون له حساسية تجاه زوج الأساس الين الياباني/الدولار الأمريكي لكن ليس لأساس الين الياباني/اليورو.
           
            (ب)أساس أزواج العملات المتقاطعة التي لا علاقة لها بأساسات الدولار الأمريكي أو اليورو يجب أن يُحسب إما على "الأساس على الدولار" أو "الأساس على اليورو" ولكن ليس كليهما. وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر أساس العملات المتقاطعة على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
           
            (ج)يُنظر أيضًا في مخاطر أساس العملات المتقاطعة بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
           
           (4)مؤشر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: فيما يتعلق بكل عملة، عوامل خطر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة هي التقلبات الضمنية للخيارات المرتبطة بأساسات حساسة للمخاطر العامة لأسعار الفائدة؛ كما هو محدد على بُعدين اثنين:15
           
           
            (أ)أجل استحقاق الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
            (ب)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار عند تاريخ انتهاء صلاحية الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى اثنين (أو واحد) من الآجال التالية للاستحقاق المتبقي: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
           (5)الانحناء في سياق المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
           
           
            (أ)تتحدد عوامل الانحناء ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة على بُعد واحد فقط: منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة مع عدم وجود تفكيك لهيكل المدة. على سبيل المثال، منحنيات اليورو وسعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 6 شهور يجب أن تتغير في نفس الوقت من أجل حساب متطلبات رأس مال مخاطر منحنى العائد الخالي من المخاطر المتعلقة باليورو. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة).
           
            (ب)لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء للتضخم ومخاطر أساس العملات المتقاطعة.
           
           (6)المعاملة الواردة أعلاه في الفقرة (1)(ب) لمؤشر دلتا لأسعار الفائدة تنطبق أيضًا على عوامل مؤشر فيغا لأسعار الفائدة وانحناء المخاطر العامة لأسعار الفائدة.
           
           
          يُمكن إنتاج نتائج مختلفة حسب منهجية الانحناء الخاصة بالبنك، حيث يكون التنويع مختلفًا باختلاف المنهجية. على سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور قد تحدد على أنه "فرق سعر بالنسبة إلى سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي"، فسيكون هذا المنحنى منحنى فرق سعر ويمكن اعتباره منحنى عائد مختلف لغرض حساب القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) المرجحة بالمخاطر والتنويع اللاحق. تنص الفقرة [8.7] (1)(ج) على أنه لغرض تحديد منحنى عائد خالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضة المؤشر لليلة واحدة (مثل سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي) ومنحنى السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 أشهر) على أنهما منحنيين مختلفين، مع عوامل خطر متمايزة لكل مجموعة آجال، وذلك لغرض حساب متطلبات رأس المال للمخاطر. 
           
            
          بالنسبة إلى المخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر الأسهم أو مخاطر السلع أو مخاطر الصرف الأجنبي، يجب إدراج عوامل الخطر تحت آجال محددة. ولا يُسمح للبنوك بإجراء حسابات رأس المال بناءً على آجال الاستحقاق المستخدمة داخليًا. ويجب إدراج عوامل الخطر ومؤشرات الحساسية تحت الآجال المحددة. وكما ذُكر في الحاشية رقم 14 المرتبط بالفقرة [8.7] والحاشية رقم 19 المرتبطة بالفقرة [25.7]، يجب أن يتم توزيع عوامل الخطر والحساسية على الآجال محددة عن طريق الاستقراء الخطي أو طريقة أكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها وظيفة مراقب المخاطر المستقلة لدى البنك لرفع التقارير عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر إلى الإدارة العليا. 
           
            
          عند حساب متطلبات رأس المال لفروق أسعار الأساس لأزواج العملات المتقاطعة: نظرًا لأن نماذج التسعير تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل، يجوز للبنوك أن تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل والحساسيات الإجمالية بالنسبة إلى الآجال الفردية عن طريق المجموع البسيط. 
           
            
          وتدخل حسابات التضخم وأساسات العملات المتقاطعة في متطلبات رأس المال لمؤشر فيغا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة. ونظرًا لعدم تحديد بُعد استحقاق لمتطلبات رأس مال مؤشر دلتا للتضخم أو أساسات العملات المتقاطعة (أي الأساس المحتمل للخيار)، يجب النظر في مؤشر فيغا لمخاطر التضخم وأساسات العملات المتقاطعة فقط على طول البُعد الوحيد لأجل استحقاق الخيار. 
           
            
          بالنسبة إلى الأدوات المحددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان. 
           
            
          عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة. 
           
            
          لا يُسمح بأوزان المخاطر المحددة لأسعار الفائدة وأدوات الائتمان في معيار مخاطر السوق عند تطبيق أوزان المخاطر للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، نظرًا لوجود احتمال أن تكون أسعار الفائدة سلبية (لمنحنيات الين واليورو مثلاً) 
           
            
          9.7عوامل خطر عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان
           
            
           (1)مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
           
           
            (أ)منحنيات فروق أسعار ائتمان جهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
           
            (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
           (2)عدم توريق عوامل مؤشر فيغا لمخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى أسماء جهات إصدار الائتمان المعنية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ والتي تتحدد بناءً على بُعد واحد - استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
           
           (3)انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل خطر انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد: منحنيات فروق أسعار الائتمان لجهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات للجهة المُصدرة ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس جهة الإصدار يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
           
           
          بالنسبة إلى السندات القابلة للاسترداد، يجب حساب الخيارات على العقود الآجلة للسندات السيادية وخيارات السندات ومتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان. 
           
            
          فروق أسعار السندات ومقايضات التقصير الائتماني تعتبر عوامل خطر بموجب الفقرة [19.7] (1)، وpkɭ(الأساس) المُشار إليه في [54.7] و[55.7] يجب أن يعكس أساس مقايضات التقصير الائتماني-السندات فقط. 
           
            
          10.7توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
           
            
           (1)بالنسبة إلى أدوات التوريق التي لا تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6] (أي غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي)، فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق فروق أسعار الشريحة بدلاً من فروق أسعار أساس الأداة.
           
           
           (2)مؤشر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
           
           
            (أ)منحنيات فروق أسعار الائتمان في الشريحة؛
           
            (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام ، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
           
           (3)عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان خارج محفظة التداول الارتباطي على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد من خلال بُعد واحد - أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
           
           (4)مخاطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تعرف من خلال بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان داخل الشريحة المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لشريحة إسبانية من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية، ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الشريحة الإسبانية يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
           
           
          11.7توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
           
            
           (1)بالنسبة إلى أدوات التوريق التي تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6], فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق الأسماء التي تشكل أساس عملية التوريق أو الأداة القائمة على أسلوب ترتيب التخلف عن السداد (nth-to-default).
           
           
           (2)عوامل دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
           
           
            (أ)منحنيات فروق أسعار ائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
           
            (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
           
           (3)عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان لمحفظة التداول الارتباطية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
           
           (4)عوامل خطر الانحناء في توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر الانحناء للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لاسم معين داخل إحدى سلاسل iTraxx ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الأساس يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
           
           
          12.7عوامل الخطر المتعلقة بالأسهم
           
            
           (1)دلتا للأسهم: عوامل خطر دلتا للأسهم هي:
           
           
            (أ)جميع الأسعار الفورية للأسهم؛
           
            (ب)جميع أسعار اتفاقيات إعادة الشراء للأسهم (أسعار إعادة شراء الأسهم).
           
           (2)فيغا للأسهم:
           
           
            (أ)عوامل خطر فيغا لمخاطر الأسهم هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للأسهم على أنها أساسات كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
            (b)لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر فيغا لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
           
           (3)مخاطر الانحناء في الأسهم:
           
           
            (أ)عوامل خطر انحناء الأسهم هي جميع الأسعار الفورية للأسهم.
           
             لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
           
          عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة. 
           
            
          13.7عوامل الخطر المتعلقة بالسلع
           
            
           (1)دلتا للسلع: عوامل خطر دلتا للسلع هي جميع الأسعار الفورية للسلع. ومع ذلك، بالنسبة إلى بعض السلع مثل الكهرباء (التي تندرج تحت المجموعة 3: الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون) في [82.7] يمكن لعامل الخطر المعني أن يكون إما السعر الفوري أو الآجل، حيث أن المعاملات المتعلقة بالسلع مثل الكهرباء أكثر تكرارًا بالسعر الآجل من معاملات السعر الفوري. عوامل خطر دلتا للسلع تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
           
           
            (أ)الشروط القانونية فيما يتعلق بموقع تسليم16 السلعة؛
           
            (ب)الوقت المتبقي حتى أجل استحقاق الأداة المتداولة بالآجال التالية: 0 عام، 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا، 30 عامًا.
           
           (2)عوامل فيغا للسلع: عوامل خطر فيغا للسلع هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للسلع على أنها أساسات. لا يلزم التمييز بين الأسعار الفورية للسلع حسب أجل استحقاق الأساس أو موقع التسليم. وتتحدد عوامل خطر فيغا للسلع بناءً على يُعد واحد، وهو أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
           
           (3)خطر الانحناء فيما يتعلق بالسلع: عوامل خطر انحناء السلع تتحدد بناءً على بُعد واحد، المنحنى المركب (أي عدم وجود تفكك لهيكل الأجل)حسب الأسعار الفورية للسلع. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا للسلع).
           
           
          يجب استخدام الأسعار الحالية للعقود المستقبلية والعقود الآجلة لحساب عوامل خطر دلتا للسلع. ويجب توزيع مخاطر دلتا للسلع على الآجال الملائمة بناءً على آجال العقود المستقبلية والآجلة، وبالنظر إلى أنه يجب وضع مراكز الأسعار الفورية للسلع في الأجل الأول (0 عام). 
           
            
          14.7عوامل الخطر المتعلقة بالصرف الأجنبي
           
            
           (1)خطر دلتا للصرف الأجنبي: عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
           
           
            (أ)عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
           
             (1)عملة التقارير المالية؛
           
            
             (2)العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى مرتبطة بالأداة.17
           
            
             وبشرط موافقة البنك المركزي، قد يتم احتساب مخاطر الصرف الأجنبي بدلاً من ذلك حسب عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يراعي بالإضافة إلى
           
             (1)مخاطر الصرف الأجنبي مقابل عملة الأساس، ما يلي:
           
            
             (2)مخاطر العملات الأجنبية بين عملة التقارير المالية وعملية الأساس (أي مخاطر الترجمة).
           
            
            (ج)مخاطر العملات الأجنبية الناتجة المحسوبة حسب عملة الأساس كما هو موضح في الفقرة (ب) يتم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملية التقارير المالية باستخدام سعر الصرف الفوري/سعر صرف الأساس الذي يعكس مخاطر الصرف الأجنبي بين عملة الأساس وعملة التقارير المالية.
           
            (د)ويجوز السماح بتطبيق نهج العملة الأساسية في التعامل مع الصرف الأجنبي في ظل الشروط التالية:
           
             (1)لاستخدام هذا البديل، يجوز للبنك أن يعتبر عملة واحدة فقط هي عملة الأساس؛
           
            
             (2)يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن حساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس المُقترحة لديه يقدم تمثيلاً مناسبًا للمخاطر لمحفظته (على سبيل المثال: من خلال إثبات أنه لا يقلل بشكل غير مناسب من متطلبات رأس المال مقارنةً بالمتطلبات التي قد تُحسب من دون نهج عملة الأساس) وأن مخاطر الترجمة بين عملة الأساس وعملة التقارير مأخوذة في الاعتبار.
           
            
           (2)عوامل فيغا للصرف الأجنبي: عوامل خطر فيغا للصرف الأجنبي هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تستند إلى الأسعار الفورية بين أزواج العملات؛ كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
           
           
           (3)انحناء الصرف الأجنبي: عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
           
           
            (أ)عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل خطر الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
           
             (1)عملة التقارير المالية؛
           
            
             (2)العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى تشير إليها الأداة.
           
            
            (ب)عندما يمنح البنك المركزي موافقته على نهج العملة الأساسية لمخاطر دلتا: يجب أيضًا حساب مخاطر انحناء الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية، ثم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملة التقارير المالية باستخدام التقارير الفورية/سعر صرف الأساس.
           
           (4)ولا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي.
           
           
          تنص الفقرة [14.7] (4) على ما يلي: "لا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي." وهذا ينطبق أيضًا على المتغيرات القابلة للتسليم/وغير القابلة للتسليم (مثل الكروغان مقابل الوون، بيتراديو مقابل الريال البرازيلي، الإينو مقابل الروبية) 
           
            
          الطريقة القائمة على عوامل الحساسية: تحديد عوامل الحساسية 
           
            
          15.7يجب التعبير عن عوامل الحساسية لكل فئة من فئات المخاطر بعملة التقارير المالية للبنك.
           
            
          16.7بالنسبة إلى كل واحد من عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [8.7] إلى [14.7]، تُحسب مؤشرات الحساسية على أنها التغير في القيمة السوقية للأداة نتيجةً لتطبيق تحول محدد على كل عامل خطر، على افتراض أن جميع عوامل الخطر المعنية الأخرى ثابتة عند المستوى الحالي كما هو محدد في الفقرات من [17.7] إلى [38.7].
           
            
          وفقًا للفقرة [17.7]، يجوز للبنك استخدام صيغ بديلة للحساسيات بناءً على نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة في البنك لتقديم تقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية. ويجب على البنك في هذا السياق أن يثبت للبنك المركزي أن الصيغ البديلة للحساسيات تُصدر نتائجًا قريبة جدًا من الصيغ المنصوص عليها. 
           
            
          متطلبات سعر الأداة أو نماذج التسعير لحساب الحساسية 
           
            
          17.7عند حساب متطلبات رأس المال للمخاطر بموجب الطريقة القائمة على مؤشرات الحساسية في البند [7]، يجب على البنك تحديد كل سيناريو لمؤشرات دلتا وفيغا للحساسية وللانحناء حسب أسعار الأداة أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية.
           
            
          ينص البند [17.7] على أنه يجب على البنوك تحديد كل سيناريوهات حساسيات دلتا وفيغا والانحناء بناءً على أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية. ويجب على البنوك استخدام حساسيات سعر الفائدة الصفرية أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المُشار إليها في تلك الفقرة. 
           
            
          18.7أحد الافتراضات الرئيسية للنهج الموحّد لمخاطر السوق هو أن نماذج التسعير الخاصة بالبنك المستخدمة في تقارير الأرباح والخسائر الفعلية توفر أساسًا مناسبًا لتحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لجميع مخاطر السوق. وللتأكد من أن هذه النماذج تؤدي وظيفتها بكفاءة، يجب على البنوك على الأقل أن تضع إطارًا لإرشادات التقييم الرشيدة المنصوص عليها في إطار بازل.
           
            
          تحديد الحساسية لمخاطر دلتا 
           
            
          19.7مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: تُعرف الحساسية بـPV01 (القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس). تُقاس القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) من خلال تغيير سعر الفائدة r للأجل t (rt) لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بعملة معينة بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
           
            
           (1)rtهو منحنى العائد الخالي من المخاطر للأجل t؛
           
           
           (2)cst iمنحنى فرق سعر الائتمان للأجل t؛
           
           
           (3)Vi هو القيمة السوقية للأداة i كدالة لمنحنى سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومنحنى فروق أسعار الائتمان:
           
           

           
          20.7مخاطر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان، والتوريق (خارج محفظة التداول الارتباطي) والتوريق (داخل محفظة التداول الارتباطي): تُعرف الحساسية بـCS01. تُقاس CS01 (الحساسية) للأداة i من خلال تغيير فروق أسعار الائتمان cs للأجل t (cst) بمقدار 1 نقطة أساس (0.0001 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي:
           
            

           
          في الحالات التي لا يكون لدى البنك فيها منحنيات سوق المال الخاصة بالأطراف المقابلة، يُمكن للبنك الاستعاضة عن Pv01 بـCS01. 
           
            
          21.7مخاطر دلتا للأسعار الفورية للأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للأسهم بمقدار 1 نقطة مئوية ( أي 0.01 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
           
            
           (1)k هو السهم المعني؛
           
           
           (2)EQk هي القيمة السوقية للسهم k؛
           
           
           (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر السهم k.
           
           

           
          22.7مخاطر دلتا لأسعار إعادة شراء الأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تطبيق تحوّل موازٍ على هيكل معدل إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
           
            
           (1)k هو السهم المعني؛
           
           
           (2)RTSk هو هيكل أجل إعادة الشراء للسهم k؛
           
           
           (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لهيكل أجل إعادة شراء السهم k.
           
           

           
          23.7مخاطر دلتا للسلع: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للسلع بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
           
            
           (1)k هي السلعة المعنية؛
           
           
           (2)CTYk هي القيمة السوقية للسلعة k؛
           
           
           (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة للسعر الفوري للسلعة k:
           
           

           
          24.7مخاطر دلتا للصرف الأجنبي: تُقاس الحساسية من خلال تغيير سعر الصرف بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
           
            
           (1)k هي العملة المعنية؛
           
           
           (2)FXk هو سعر الصرف بين عملة معينة وعملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس، حيث يكون سعر الصرف الفوري للصرف الأجنبي هو سعر السوق الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى، مُعبرًا عنه بوحدات عملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس؛
           
           
           (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر الصرف الأجنبي k:
           
           

           
          تحديد الحساسية لمخاطر فيغا 
           
            
          25.7حساسية مخاطر فيغا على مستوى الخيار لعامل خطر معيّن 18 تُقاس بضرب فيغا في التقلب الضمني للخيار على النحو التالي، حيث:
           
            
           (1)فيغا، vi/∂σi∂ تُعرف على أنها التغير في القيمة السوقية للخيار Vi نتيجةً لقدر صغير من التغير في التقلب الضمني σi،
           
           
           (2)فيغا والتقلبات الضمنية للأداة المستخدمة في حساب حساسيات فيغا يجب استنتاجها من نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر لدى البنك.
           
           

           
          26.7يتحدد فيما يلي كيفية اشتقاق حساسيات مخاطر فيغا في حالات محددة:
           
            
           (1)الخيارات التي ليس لها أجل استحقاق تُدرج تحت أطول مدة استحقاق محددة، وتُدرج هذه الخيارات أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية (residual risk add-on أو RRAO).
           
           
           (2)الخيارات التي ليس لها سعر تنفيذ أو المقيّدة بسعر والخيارات التي لها أسعار تنفيذية متعددة أو المقيّدة بأسعار متعددة يتم تعيينها إلى الأسعار التنفيذية والآجال المستخدمة داخليًا لتسعير عقد الخيار، وهذه الخيارات أيضًا تُدرج ضمن ملحق المخاطر المتبقية.
           
           
           (3)شرائح توريق محفظة التداول الارتباطي التي ليس لها تقلبات ضمنية لا تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر فيغا. ومع ذلك، لا يجوز إعفاء هذه الأدوات من متطلبات رأس مال مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء.
           
           
          بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، وفي حال عدم وجود أجل استحقاق محدد للخيارات (مثل المقايضات القابلة للإلغاء)، يجوز على البنك ربط هذه الخيارات بأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا، وإدراجها أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية. 
           
            
          في حال نظر البنك إلى اختيارية المقايضة القابلة للإلغاء على أنها خيار مبادلة لأسعار الفائدة، يجب على البنك تعيين المقايضة لأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا (لأنها ليس لديها أجل استحقاق محدد) واستخلاص مدة الاستحقاق المتبقية لأساس الخيار وفقًا لذلك. 
           
            
          متطلبات حسابات الحساسية 
           
           
          27.7عند حساب حساسية من الدرجة الأولى للأدوات المنطبقة عليها عقود الخيارات، يجب أن تفترض البنوك أن التقلب الضمني إما:
           
           
           (1)يبقى ثابتًا ومتسقًا مع نهج "سعر التنفيذ الثابت"؛
           
           (2)يتبع نهج "دلتا الثابت"، بحيث لا يختلف التقلب الضمني فيما يتعلق بمستوى معين من دلتا.
           
          28.7في سياق حساب حساسيات دلتا، تنطبق افتراضات التوزيع (أي الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية) لنماذج التسعير على النحو التالي:
           
           
           (1)لحساب حساسية فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، يجوز للبنوك أن تستخدم إما الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية.
           
           (2)لحساب حساسية فيغا للأسهم أو السلع أو الصرف الأجنبي، يجب على البنوك استخدام الافتراضات اللوغاريتمية العادية.19
           
          ولحساب فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة، يجوز للبنوك اختيار مزيج من الافتراضات العادية والافتراضات اللوغاريتمية العادية لمختلف العملات. 
           
           
          29.7إذا قام البنك - فيما يتعلق بإدارة المخاطر الداخلية - بحساب حساسيات فيغا باستخدام تعريفات مختلفة عن التعريفات المنصوص عليها في هذا المعيار، فقد يحول البنك الحساسيات المحسوبة لأغراض إدارة المخاطر الداخلية لاستنتاج الحساسيات التي سيتم استخدامها لحساب مقياس مخاطر فيغا.
           
           
          30.7يجب حساب جميع حساسيات فيغا مع تجاهل تأثير تعديلات التقييم الائتماني (CVA).
           
           
          معاملة أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس 
           
           
          31.7في سياق مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء: بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس، يجب استخدام نهج البحث الشامل (look-through approach). ومع ذلك، قد يختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل للأدوات التي تشير إلى أي مؤشر أسهم أو ائتمان مُدرج ومُعترف به على نطاق واسع ومقبول، حيث:
           
           
           (1)من الممكن الاطلاع بالبحث الشامل على المؤشر (أي أن المكونات وأوزانها معروفة)؛
           
           (2)يضم المؤشر على 20 مكونًا على الأقل؛
           
           (3)لا يمثل أي من مكونات المؤشر أكثر من 25% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
           
           (4)أكبر 10% من المكونات تمثل أقل من 60% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
           
           (5)لا تقل القيمة السوقية الإجمالية لجميع مكونات المؤشر عن 40 مليار دولار أمريكي.
           
          32.7بالنسبة لأي أداة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اعتماد نهج البحث الشامل أم لا، يجب أن تكون مدخلات الحساسية المستخدمة لحساب مخاطر دلتا والانحناء متسقة.
           
           
          33.7إذا اختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل وفقًا للبند[31.7]، يجب حساب حساسية واحدة لكل مؤشر معترف به ومقبول على نطاق واسع تشير إليه الأداة. يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة مخاطر دلتا الملائمة حسب تعليمات البندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
           
           
           (1)عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة القطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
           
           (2)في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
           
          34.7يجب دائمًا استخدام نهج البحث الشامل للمؤشرات التي لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في البنود من [31.7] (2) إلى [31.7] (5), ولأي أدوات متعددة الأساس تشير إلى مجموعة مخصصة من الأسهم أو المراكز الائتمانية.
           
           
           (1)في حال تطبيق نهج البحث الشامل، بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس خارج محفظة التداول الارتباطي، يُسمح للحساسيات لعوامل الخطر المكونة من تلك الأدوات أو الخيارات بالتعاوض مقابل حساسيات الأدوات وحيدة الاسم من دون قيود.
           
           (2)لا يمكن تقسيم أدوات محفظة التداول الارتباطي إلى مكوناتها (أي أنه يجب اعتبار محفظة التداول الارتباطي للمؤشر على أنها عامل خطر ككل) ولا تنطبق المقاصة المذكورة أعلاه على مستوى الجهة المُصدرة كذلك.
           
           (3)عند تبني نهج البحث الشامل، يجب تطبيقه باستمرار عبر الزمن،20 ويجب استخدامه لجميع الأدوات المتطابقة التي تشير إلى نفس المؤشر.
           
          معاملة استثمارات الأسهم في الصناديق 
           
            
          35.7بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي يمكن البحث فيها على النحو المبيّن في البند [8.5] (5)(أ)، يجب على البنوك تطبيق نهج البحث الشامل والتعامل مع مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة للبنك مباشرةً (مع مراعاة حصة البنك من الأسهم في الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق)، باستثناء الصناديق التي تستوفي الشروط التالية:
           
            
           (1)بالنسبة إلى الصناديق التي تحمل أداة مؤشر تفي بالمعايير المنصوص عليها في البند [31.7]، يجب على البنوك مواصلة تطبيق نهج البحث الشامل ومعاملة مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة مباشرةً للبنك، لكن يجوز للبنك بعد ذلك أن ينطبق نهج "عدم البحث" لملكيات المؤشر للصندوق على النحو المنصوص عليه في البند [33.7].
           
           
           (2)بالنسبة إلى الصناديق التي تتبع مؤشرًا قياسيًا، يجوز للبنك أن يختار عدم تطبيق نهج البحث الشامل وأن يختار قياس المخاطر بافتراض أن الصندوق هو مركز على المؤشر المتتبع في الحالات التالية فحسب:
           
           
            (أ)أن يكون للصندوق قيمة مطلقة لفرق التتبع (تجاهل الرسوم والعمولات) أقل من 1%؛
           
            (ب)يتم التحقق من فرق التتبع سنويًا على الأقل ويُعرف بأنه فرق العائد السنوي بين الصندوق ومعياره المتتبع على مدى الـ12 شهرًا الأخيرة من البيانات المتاحة (أو فترة أقصر في حالة عدم وجود بيانات على مدار 12 شهرًا).
           
          36.7بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن تطبيق نهج البحث الشامل عليها (أي أنها لا تفي بالمعايير الواردة في البند [8.5] (5)(أ))، ولكن البنك لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق (أي تلبية كل من المعيارين المنصوص عليهما في البند [8.5] (5)(ب))، يجوز للبنوك حساب متطلبات رأس المال للصندوق بإحدى الطرق الثلاثة التالية:
           
            
           (1)إذا تتبع الصندوق مؤشرًا قياسيًا واستوفى المتطلبات المنصوص عليها في البندين [35.7] (2)(أ) و(ب)، يجوز للبنك أن يفترض أن الصندوق مركز على المؤشر المُتتبع، ويجوز أن يعين حساسية الصندوق للمجموعات الخاصة بالقطاع المعني أو مجموعات المؤشرات الواردة في البند [33.7].
           
           
           (2)ورهنًا بموافقة البنك المركزي، يجوز للبنك أن يعتبر الصندوق محفظة افتراضية يستثمر فيها الصندوق إلى أقصى حد مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات لرأس المال بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، ثم تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تنطوي على متطلبات أقل لرأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من وزن مخاطر واحد على تعرض معين بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، يجب استخدام الحد الأقصى لوزن المخاطر المطبق.
           
           
            (أ)يجب أن تخضع هذه المحفظة الافتراضية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق على أساس مستقل لجميع المراكز في هذا الصندوق، بشكل منفصل عن أي مراكز أخرى تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق.
           
            (ب)يجب حساب مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة ومخاطر تعديلات التقييم الائتماني لمشتقات هذه المحفظة الافتراضية باستخدام المنهجية المبسّطة المنصوص عليها وفقًا للفقرة 80(vii)(c) من دفتر الاستثمار المصرفي في الأسهم في معاملة الصناديق.
           
           (3)يجوز للبنك معاملة استثماره في الأسهم في الصندوق على أنه تعرض غير مصنف يتم إدراجه في مجموعة "القطاعات الأخرى" (المجموعة 11). وبتطبيق هذه المعاملة، يجب على البنوك أيضًا النظر فيما إذا كان وزن مخاطر متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد المحدد للصندوق رشيدًا بما يكفي (كما هو محدد في البند [8.8])، وما إذا كان ينبغي تطبيق ملحق المخاطر المتبقية (كما هو موضح في البند [6.9]).
           
           
          37.7وفقًا للمتطلبات الواردة في البند [8.5] (5)، فإن صافي استثمارات الأسهم طويلة الأجل في صندوق معين لا يستطيع البنك أن يطبق عليه نهج البحث الشامل أو لا يستوفي متطلبات البند [8.5] (5) للصندوق يجب أن تُدرج في الدفتر المصرفي. ويجب استبعاد صافي مراكز البيع في الصناديق، حينما لا يستطيع البنك تطبيق نهج البحث الشامل أو لا تُستوفى متطلبات البند [8.5] (5)، من أي متطلبات لرأس المال الدفتري للتداول بموجب إطار مخاطر السوق، مع إخضاع صافي المركز بدلاً من ذلك لمتطلبات رأس مال بقيمة 100%.
           
            
          معاملة مخاطر فيغا للأدوات متعددة الأساس 
           
            
          38.7في سياق مخاطر فيغا:
           
            
           (1)عادةً ما يتم تسعير الخيارات متعددة الأسس (بما في ذلك خيارات المؤشرات) بناءً على التقلب الضمني للخيار، بدلاً من التقلب الضمني لمكوناته الأساسية وقد لا يلزم تطبيق نهج البحث الشامل بغض النظر عن النهج المطبق لحساب مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء على النحو المبين في البنود من [31.7] حتى [35.6].21
           
           
           (2)بالنسبة إلى المؤشرات، ستُحسب مخاطر فيغا فيما يتعلق بالتقلب الضمني للخيارات متعددة الأسس باستخدام مجموعة خاصة بالقطاع أو مجموعة خاصة بمؤشر محدد وفقًا للبندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
           
           
            (أ)عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة واحدة للقطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
           
            (ب)في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
           

          13 يجب أن يتم تعيين عوامل الخطر للآجال المحددة عن طريق الاستيفاء الخطي أو الطريقة الأكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها الإدارة المستقلة لمراقبة المخاطر في البنك لتقديم التقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر.
          14 أساس العملات المتقاطعة هو الأساس المضاف إلى منحنى العائد من أجل تقييم مقايضة يُدفع فيها السعرين بعملتين مختلفتين. وهي تستخدم بشكل خاص من قِبل المشاركين في السوق لتسعير مقايضات أسعار الفائدة للعملات المتقاطعة التي يتم فيها دفع سعر ثابت أو عائم بعملة وتلقي سعر ثابت أو عائم بعملة ثانية، بما في ذلك تبادل القيمة الإسمية بالعملتين في تاريخ بدء المقايضة وتاريخ انتهائها.
          15 على سبيل المثال، يتكون خيار ذو سقف بدء آجل، يستمر لمدة 12 شهرًا، من 4 مكونات (كابلتس) متتالية على سعر العرض بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر. هناك أربعة خيارات (مستقلة)، مع تواريخ انتهاء صلاحية الخيار تبلغ 12 و15 و18 و21 شهرًا. هذه الخيارات كلها على أساس سعر العرض بين البنوك في لندن لمدة 3 أشهر بالدولار الأمريكي؛ والأساس دائمًا ما يحل أجل استحقاقه بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الخيار (يكون استحقاقه المتبقي 3 أشهر) وبالتالي، فالتقلبات الضمنية لسقف البدء الآجل المنتظم الذي سيبدأ خلال عام واحد ويستمر لمدة 12 شهرًا تتحدد وفق البُعدين التاليين: (1) أجل استحقاق المكونات الفردية للخيار (الكابلتس) - 12 و15 و18 و21 شهرًا؛ (2)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار - 3 أشهر.
          16 على سبيل المثال، العقد الذي يمكن تسليمه في خمسة منافذ يُمكن أن نعتبر أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر بشرط أن يكون بالإمكان تسليمه في نفس المنافذ الخمسة. ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر يُمكن تسليمه في أربعة فقط (أو أقل) من تلك المنافذ الخمسة.
          17 على سبيل المثال، بالنسبة إلى عقد فوركس آجل للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، عوامل الخطر المؤثرة عليه التي يجب على بنك يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي أن يراعيها هي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، والين الياباني مقابل الدولار الكندي. إذا قام البنك الذي يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي بحساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة لعملة أساس بالدولار الأمريكي، فإنه سينظر في مؤشر دلتا منفصل لمخاطر سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ومخاطر ترجمة الفوركس للزوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي، ثم يُترجم متطلبات رأس المال الناتجة إلى الدولار الكندي بشعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
          18 كما هو محدد في عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، فإن التقلب الضمني للخيار يجب أن يتم تعيينه لواحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.
          19 ونظرًا إلى أن فيغا (, v/∂σi∂) للأداة تُضرب في التقلب الضمني لها ( )، فإن حساسية مخاطر فيغا لتلك الأداة ستكون واحدة في ظل الافتراض اللوغاريتمي العادي والافتراض العادي. ونتيجةً لذلك، قد تستخدم البنوك افتراضًا لوغاريتميًا عاديًا أو افتراضًا عاديًا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان (اعترافًا بالمفاضلات بين المواصفات المقيّدة والعبء الحسابي للنهج الموحّد). بالنسبة إلى فئات المخاطر الأخرى، يجب على البنوك ألا تستخدم إلا الافتراض اللوغاريتمي العادي (اعترافًا بأن هذا يتماشى مع الممارسات الشائعة عبر الولايات القضائية).
          20 وبعبارة أخرى، يمكن للبنك في البداية ألا يطبق نهج البحث الشامل ثم يقرر أن يطبقه لاحقًا. لكن بمجرد تطبيقه (لنوع معين من الأدوات التي تشير إلى مؤشر معين)، سيحصل البنك على موافقة البنك المركزي للعودة إلى نهج "عدم البحث".
          21 وكما تحدد في تعريفات عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7] ، يجب تعيين التقلبات الضمنية للخيار إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.

        • الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف فئات مخاطر دلتا وأوزان المخاطر والارتباطات

          39.7[41.7] إلى [89.7] تحدد الفئات والأوزان ومعاملات الارتباط لكل فئة مخاطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كما هو موضح في [4.7].
           
           
          40.7تمت معايرة أوزان المخاطر والارتباطات المذكورة في [41.7] إلى [89.7] بالأفق الزمني المعدل للسيولة والمرتبط بكل فئة مخاطر.
           
           
          مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان المخاطر والارتباطات 
           
           
          41.7كل عملة هي فئة منفصلة لمخاطر معدل الفائدة العام، ومن ثم فجميع عوامل الخطورة في منحنى العائد الخالي من المخاطرة لنفس العملة والتي فيها يتم تقييم الأدوات الحساسة للفائدة وتجميعها في نفس الفئة.
           
           
          42.7من أجل حساب الحساسية المرجحة، تُذكر أوزان المخاطر لكل استحقاق في منحنى العائد الخالي من المخاطرة بالجدول رقم 1 كما يلي:
           
           
          مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزانالجدول 1
          الاستحقاق0.25 عامًا0.5 عامًاعام واحدعامان3 أعوام
          الوزن الترجيحي للمخاطر1.7%1.7%1.6%1.3%1.2%
                
          الاستحقاق5 أعوام10 أعوام15 عامًا20 عامًا30 عامًا
          الوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية)1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%

          43.7

          وزن المخاطر لعامل خطورة التضخم وعوامل الخطورة عبر العملات، على التوالي، محدد عند 1.6%.
           
           
          44.7بالنسبة للعملات الخاصة بلجنة بازل،22 فأوزان المخاطر المذكورة أعلاه ربما، حسب تقدير البنك، يتم تقسيمها بالجذر التربيعي 2.
           
           
          45.7بالنسبة لمراكز خطورة GIRR المجمعة في فئة ما، تكون معلمة الارتباط ρkl بين الحساسية المرجحة WSk وWSl في نفس الفئة (أي نفس العملة)، ونفس الاستحقاق المحدد، لكن مع منحنى مختلف، محددة عند 99.90%. وفي مراكز خطورة دلتا المجمعة لمخاطر العملات المتقاطعة لمنحنيات العملات الداخلية والخارجية، والتي يجب اعتبارها منحيين كم هو موضح في[8.7]، وقد يختار البنك تجميع جميع مخاطر العملات المتقاطعة لعملة ما (أي "الدولار" أو "اليورو") للمنحيات الداخلية والخارجية من خلال مجموع بسيط للحساسية المرجحة.
           
           
          46.7فارتباط دلتا للمخاطر ρkl بين الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع استحقاق مختلف ونفس المنحى محدد في الجدول التالي رقم 2:23
           
           
          ارتباطات دلتا لمخاطر معدل الفائدة العام (ρkl) في نفس الفئة، مع نفس الاستحقاق ونفس المنحنىالجدول 2
           0.25 عامًا0.5 عامًاعام واحدعامان3 أعوام5 أعوام10 أعوام15 عامًا20 عامًا30 عامًا
          0.25 عامًا100.0%97.0%91.4%81.1%71.9%56.6%40.0%40.0%40.0%40.0%
          0.5 عامًا97.0%100.0%97.0%91.4%86.1%76.3%56.6%41.9%40.0%40.0%
          عام واحد91.4%97.0%100.0%97.0%94.2%88.7%76.3%65.7%56.6%41.9%
          عامان81.1%91.4%97.0%100.0%98.5%95.6%88.7%82.3%76.3%65.7%
          3 أعوام71.9%86.1%94.2%98.5%100.0%98.0%93.2%88.7%84.4%76.3%
          5 أعوام56.6%76.3%88.7%95.6%98.0%100.0%97.0%94.2%91.4%86.1%
          10 أعوام40.0%56.6%76.3%88.7%93.2%97.0%100.0%98.5%97.0%94.2%
          15 عامًا40.0%41.9%65.7%82.3%88.7%94.2%98.5%100.0%99.0%97.0%
          20 عامًا40.0%40.0%56.6%76.3%84.4%91.4%97.0%99.0%100.0%98.5%
          30 عامًا40.0%40.0%41.9%65.7%76.3%86.1%94.2%97.0%98.5%100.0%

          47.7

          بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع نفس الاستحقاق ومنحنيات مختلفة، فإن ارتباط ρkl يساوي معلمة الارتباط المحددة في [46.7] مضروبة في 99.90%.24
           
           
          48.7ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى التضخم وحساسية مرجحة WSl إلى استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد هو 40%.
           
           
          49.7ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى أساس عملة متقاطعة حساسية مرجحة WSl لكل من المنحنيات التالية هو 0%:
           
           
           (1)استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد،
           
           (2)منحنى التضخم، أو
           
           (3)منحنى آخر لأساس العملة المتقاطعة (إن كان ملائمًا).
           
          50.7بالنسبة للمراكز المجمعة لمخاطر معدل الفائدة العام عبر مختلف الفئات (أي العملات المختلفة)، تكون المتغيرγbc عند 50%.
           
           
          فئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان وأوزان المخاطر والارتباطات 
           
           
          51.7بالنسبة إلى الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان، تتعين الفئتين من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 3. ويجب أولاً تعيين مؤشرات الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان إلى إحدى الفئتين المحددة قبل حساب مؤشرات الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
           
           
          فئات الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمانالجدول 3
          رقم الفئةجودة الائتمانالقطاع
          1درجة الاستثمار (IG)الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
          2الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
          3المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
          4المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
          5السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
          6التكنولوجيا والاتصالات
          7الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
          8السندات المغطاة25
          9مرتفعة العائد (HY) وغير مصنفة (NR)الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
          10الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
          11المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
          12المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
          13السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
          14التكنولوجيا والاتصالات
          15الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
          16قطاع آخر26 
          17مؤشرات درجة الاستثمار 
          18مؤشرات مرتفعة العائد 

          حسب معاملة التصنيفات الخارجية في ظل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان من البنك المركزي الفقرات 10.8و 12.8، إذا كان هناك تصنيفان يدخلان في أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين تطبيق الوزن الأعلى للمخاطر. إذا كان هناك ثلاث تصنيفات أو أكثر مع أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين الإشارة إلى التصنيفات المقابلة لأقل وزنين للمخاطر وسيتم تطبيق أعلى الوزنين. 
           
           
          حسب المعاملة التي لا يوجد بها تصنيف خارجي، فيجوز للبنك، بناءً على موافقة البنك المركزي: 
           
           
          -لغرض تعيين أوزان المخاطر للأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان، ربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن مخاطر مقابل إما لـ"درجة الاستثمار" أو "العائد المرتقع" في [51.7]،
           
           
          -لأغراض تعيين أوزان مخاطر التعثر في ظل متطلبات نسبة مخاطر التعثر، يقوم البنك بربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن المخاطر المقابل لواحد من السبع تصنيفات خارجية في الجدول المدرج [24.8]، أو
           
           
          -تطبيق أوزان المخاطر المحددة في [51.7] و [24.8] للفئات غير المصنفة/غير القابلة للتصنيف.
           
           
          52.7لتعيين تعرض المخاطر بالنسبة لقطاع معين، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف مستخدم بشكل واسع في السوق من أجل تجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
           
           
           (1)يجب على البنك تعيين كل جهة إصدار لفئات قطاع واحد فقط في الجدول [51.7].
           
           (2)مراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في فئة "القطاعات الأخرى" (أي الفئة 16).
           
          53.7حساب مؤشرات الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للفئات من 1 إلى 18 في الجدول 4. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل فئة: أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان
           
           
          أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمانالجدول 4
          رقم المجموعةالوزن الترجيحي للمخاطر
          10.5%
          21.0%
          35.0%
          43.0%
          53.0%
          62.0%
          71.5%
          82.5%27
          92.0%
          104.0%
          1112.0%
          127.0%
          138.5%
          145.5%
          155.0%
          1612.0%
          171.5%
          185.0%

          54.7

          بالنسبة للفئات من 1 إلى 15، لتجميع مراكز مخاطر أصول غير مورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSɭ في نفس الفئة، هو كما يلي، حيث أن:
           
           
           (1)ρkl (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و متطابقين، أو بنسبة 35% ،
           
           (2)ρkl (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
           
           (3)ρkl (الأساس) يساوي 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
           

           
          يعتبر انتشار ائتمان السندات ومقايضة التعثر الائتماني عوامل خطورة مهمة في [9.7](1)، و ρkl(الأساس) مشار إليها في [54.7] و [55.7] بهدف معرفة فقط أساس السندات-مقايضة التعثر الائتماني. 
           
           
          55.7بالنسبة للفئات 17 و18، ومن أجل تجميع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين الحساسيتين المرجحتين WSk و WSi في نفس الفئة هو محدد كم يلي، حيث:
           
           
           (1)ρk (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و متطابقين، أو بنسبة 80% ،
           
           (2)ρk (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
           
           (3)ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
           

           
          56.7والارتباطات المحددة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16).
           
           
           (1)إن مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة القطاعات الأخرى (أي الفئة رقم 16) سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي مؤشرات الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
           

           
           (2)سيتم حساب مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة أخرى للقطاع (أي الفئة 16) من خلال المعادلة التالية.
           

           
          57.7بالنسبة لمجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان عبر الفئات من 1 إلى 16، فإن معامل الارتباط γbc محدد كما يلي، حيث أن:
           
           
           (1)γbc(التصنيف) يساوي 50% حيث أن الفئتين b و c هي في كلا الفئات من 1 إلى 15 ولها تصنيف مختلف (IG أو HY/NR). γbc(التصنيف) يساوي 1 بخلاف ذلك، و
           
           (2)γbc(القطاع) يساوي 1 إذا كانت الفئتان ينتميان إلى نفس القطاع، وإلى الأرقام المحددة في الجدول 5 بخلاف ذلك.
           

           
          قيم γbc(sector) حيث لا تنتمي الفئات إلى نفس القطاعالجدول 5
          الفئة9/110/211/312/413/514/615/78161718
          9/1 75%10%20%25%20%15%10%0%45%45%
          10/2  5%15%20%15%10%10%0%45%45%
          11/3   5%15%20%5%20%0%45%45%
          12/4    20%25%5%5%0%45%45%
          13/5     25%5%15%0%45%45%
          14/6      5%20%0%45%45%
          15/7       5%0%45%45%
          8        0%45%45%
          16         0%0%
          17          75%
          18           
           
          مجموعات توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (CSR) وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
           
           
          58.7يتم التعامل مع عوامل الحساسية لمخاطر فروق أسعار الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطي (CTP) وتحوطاتها على أنها فئة مخاطر منفصلة على النحو المبين في [1.7]. ويتم تطبيق المجموعات وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) كما يلي:
           
           
           (1)ينطبق نفس هيكل المجموعات وهيكل الارتباط على توريقات مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) مثلما في إطار عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان الموضح في الفقرات من [51.7] إلى [57.7] باستثناء مجموعات المؤشرات (أي المجموعات 17 و18).
           
           (2)ويتم تعديل أوزان المخاطر ومعاملات الارتباط لعمليات عدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان لتعكس آفاق سيولة أطول ومخاطر أساس أكبر كما هو محدد في الفقرات من [59.7] إلى [61.7].
           
          59.7لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 16 في الجدول 6. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل مجموعة:
           
           
          ترجيحات المخاطر لعوامل الحساسية لمخاطر فروق الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطيالجدول 6
          رقم المجموعةالوزن الترجيحي للمخاطر
          14.0%
          24.0%
          38.0%
          45.0%
          54.0%
          63.0%
          72.0%
          86.0%
          913.0%
          1013.0%
          1116.0%
          1210.0%
          1312.0%
          1412.0%
          1512.0%
          1613.0%

          60.7

          بالنسبة إلى مجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي)، يتم اشتقاق ارتباط مؤشر دلتا ρkl بنفس الطريقة كما في الفقرتين [7.54] و[7.55], باستثناء أن معامل الارتباط المُطبقة عندما لا ترتبط عوامل الحساسية بنفس المنحنيات، ρkl (أساس) يتم تعديلها.
           
           
           (1)ρkl (أساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و 99.00% خلاف ذلك.
           
           (2)تنطبق معاملات الارتباط المتطابقة لـρkl(الاسم) وρkl(مدة العقد) على عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان على النحو المبين في الفقرتين [54.7] و[55.7].
           
          61.7لمجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات، فإن معاملات الارتباط لـ γbc متطابقة مع عدم توريق مخاطر فروق الائتمان على النحو المبين في [57.7].
           
           
          مجموعات توريق مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) وأوزان المخاطر والارتباطات المتعلقة بها 
           
           
          62.7بالنسبة إلى توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان غير المدرجة في محفظة التداول الارتباطي، تتعين المجموعات من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 7. ويجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
           
           
          مجموعات توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي)الجدول 7
          رقم الجدولجودة الائتمانالقطاع
          1درجة استثمار رئيسية (IG)الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز
          2الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط
          3الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر
          4الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري
          5الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب
          6الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان
          7الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات
          8التزامات القروض المضمونة (CLO) خارج محفظة التداول الارتباطي
          9درجة استثمار غير رئيسيةالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز
          10الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط
          11الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر
          12الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS)
          13الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب
          14الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان
          15الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات
          16التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي
          17مرتفعة العائد وغير مصنفةالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز
          18الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط
          19الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر
          20الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري
          21الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب
          22الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان
          23الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات
          24التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي
          25القطاعات الأخرى29

          63.7

          لتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع الشرائح حسب النوع.
           
           
           (1)يجب على البنك إدراج كل شريحة في إحدى مجموعات القطاع في الجدول 7 الوارد أعلاه.
           
           (2)ومراكز المخاطر من أي شريحة التي لا يُمكن للبنك إدراجها في أحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
           
          64.7لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات 1 إلى 8 (درجة استثمارية رئيسية) في الجدول 8
           
           
          أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 8 لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي)الجدول 8
          رقم المجموعةالوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية)
          10.9%
          21.5%
          32.0%
          42.0%
          50.8%
          61.2%
          71.2%
          81.4

          65.7

          أوزان المخاطر للمجموعات من 9 إلى 16 (درجة استثمارية غير رئيسية) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.25. على سبيل المثال، وزن المخاطر للمجموعة 9 يساوي 1.25 × 0.9% = 1.125%.
           
           
          66.7أوزان المخاطر للمجموعات من 17 إلى 24 (مرتفعة العائد وغير مصنفة) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.75. على سبيل المثال، وزن المخاطرة للمجموعة 17 يساوي 1.75 × 0.9% = 1.575%.
           
           
          67.7ويتحدد وزن المخاطر للمجموعة 25 بقيمة 3.5%.
           
           
          68.7بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل إحدى المجموعات، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
           
           
           (1)ρkl (الشريحة) يساوي 1 حيث يكون اسما مؤشري الحساسية k وl are داخل نفس المجموعة ويرتبطان بنفس شريحة التوريق (تداخل أكبر من 80% في القيم الافتراضية) و40% خلاف ذلك؛
           
           (2)ρkl (مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت مدتا عاملي الحساسية k وl متطابقتين، و80% بخلاف ذلك؛
           
           (3)ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطين بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
           

           
          تتضمن الفقرة [68.7] معامل ρkl (الشريحة)، الذي يساوي إذا ارتبط عاملا الحساسية في نفس المجموعة بنفس شريحة التوريق، أو 40% بخلاف ذلك. ولا يوجد عامل لجهة الإصدار. وهذا يعني أن عاملي الحساسية المرتبطين بنفس جهة الإصدار لكن شرائح مختلفة تتطلبان ارتباطًا نسبته 40%. لا توجد تنويعات لجهات الإصدار في قسم توريق دلتا لمخاطر فروق الائتمان كما هو موضح في [10.7]. عندما يكون لشريحتين نفس جهة الإصدار بالضبط، ونفس مدة العقد ونفس الأساس، ولكن شريحتين مختلفتين (أي جودة ائتمان مختلفة)، يجب أن يكون الارتباط 40%. 
           
           
          69.7والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
           
           
           (1)إن مجموع مراكز مخاطر توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
           

           
           (2)إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء لمخاطر فروق الائتمان داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية.
           

           
          70/7بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 0%.
           
           
          71.7بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) بين مجموعة "القطاعات الأخرى (أي المجموعة 25) والمجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 1. ستتلخص متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ببساطة باعتبارها متطلبات رأس المال الإجمالية على مستوى فئة المخاطر، مع عدم وجود آثار تنويع أو تحوط معترف بها لأي مجموعة.
           
           
          مجموعات مخاطر الأسهم وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
           
            
          72.7لمؤشر دلتا لمخاطر الأسهم، تتعين المجموعات من خلال ثلاثة أبعاد - رأس المال السوقي والاقتصاد والقطاع – على النحو المبين في الجدول 9. يجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات مخاطر الأسهم إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
           
            
          مجموعات حساسيات مؤشر دلتا لمخاطر الأسهمالجدول 9
          رقم المجموعة

          رأس المال السوقي

          الاقتصاد

          القطاع

          1

          كبيرة

          اقتصاد السوق الناشئةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق
          2 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
          3المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر
          4الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا
          5

           

          الاقتصاد المتقدمالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق
          6 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
          7المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر
          8الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا
          9

          صغيرة

          اقتصاد السوق الناشئةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4
          10الاقتصاد المتقدمجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8
          11القطاعات الأخرى30
          12رأس مال سوقي كبير، مؤشرات أسهم الاقتصاد المتقدم (غير الخاصة بقطاع معين)
          13مؤشرات الأسهم الأخرى (غير الخاصة بقطاع معين)

          73.7

          يُعرف رأس المال السوقي (القيمة السوقية) على أنه مجموع القيم السوقية بناءً على القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المتداوَلة الصادرة عن نفس الكيان القانوني المدرج أو مجموعة من الكيانات القانونية في جميع أسواق الأسهم على مستوى العالم، حيث يشير إجمالي الأسهم المُتداوَلة الصادرة عن مجموعة الكيانات القانونية إلى الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف استخدام مجموع القيم السوقية لكيانات مدرجة متعددة ذات صلة لتحديد ما إذا كان كيان مُدرج هو "القيمة السوقية الكبيرة" أم "القيمة السوقية الصغيرة".
           
            
          74.7تُعرف القيمة السوقية الكبيرة على أنها القيمة السوقية التي تساوي 2 مليار أمريكي أو أكثر، والقيمة السوقية الصغيرة على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي.
           
            
          75.7الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول أوروبا الغربية غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمارك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
           
            
          يجب إدراج جهات إصدار الأسهم في المجموعات وفقًا للبلد أو المنطقة الأكثر أهمية التي تعمل فيها جهة الإصدار. وكما جاء في الفقرة [76.7]: "بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يجب أن يتم إدراجهم في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة. 
           
            
          76.7ولتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
           
            
           (1)ويجب على البنك إدراج كل واحدة من جهات الإصدار في واحدة من مجموعات القطاعات في الجدول الوارد في البند [72.7]، ويجب عليه إدراج جميع جهات الإصدار من نفس الصناعة في نفس القطاع.
           
           
           (2)ومراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
           
           
           (3)بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددة الجنسيات ومتعددة القطاعات، يجب أن يتم إدراجها في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة.
           
           
          77.7ولحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لعوامل الحساسية لكل واحد من الأسعار الفورية للأسهم ومعدلات إعادة شراء الأسهم للمجموعات من 1 إلى 13 في الجدول 10:
           
            
          أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 13 لعوامل حساسية مخاطر الأسهم الجدول 10
          رقم المجموعةوزن المخاطر للسعر الفوري للأسهموزن المخاطر لمعدل إعادة شراء الأسهم
          155%0.55%
          260%0.60%
          345%0.45%
          455%0.55%
          530%0.30%
          635%0.35%
          740%0.40%
          850%0.50%
          970%0.70%
          1050%0.50%
          1170%0.70%
          1215%0.15%
          1325%0.25%

          78.7

          بالنسبة إلى مجموع مراكز مؤشر دلتا لمخاطر الأسهم داخل إحدى المجموعات، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
           
            
           (1)تكون قيمة معامل الارتباط ρkl99.90%، حيث:
           
           
            (أ)أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدلات إعادة شراء الأسهم؛
           
            (ب)كلاهما مرتبط بنفس اسم جهة إصدار الأسهم.
           
           (2)يتحدد معامل الارتباط ρkl في (أ) إلى (د) أدناه، حيث يتعلق كلا مؤشري الحساسية بالسعر الفوري للأسهم، وحيث:
           
           
            (أ)15% بين مؤشري الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعات رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4).
           
            (ب)25% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعات رقم 5 و6 و7 و8).
           
            (ج)7.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعة رقم 9).
           
            (د)12.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعة رقم 10).
           
            (ه)80% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت أي من مجموعتي المؤشرات (المجموعتين رقم 12 أو 13)
           
           (3)يتحدد نفس معامل الارتباط ρkl كما أوضحنا أعلاه في الفقرات من (2)(a) إلى (d) حيث يتعلق كلا عاملي الحساسية بمعدلات إعادة شراء الأسهم.
           
           
           (4)يتحدد معامل الارتباط ρkl is على أنه كل معامل محدد في الفقرات من (2)(a) إلى (d) أعلاه مضروبًا في 99.90%، حيث:
           
           
            (أ)أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدل إعادة شراء الأسهم؛
           
            (ب)يرتبط كل عامل حساسية باسم مختلف لجهة إصدار الأسهم.
           
          7.79والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
           
            
           (1)إن مجموع مراكز مخاطر الأسهم ضمن متطلبات رأس مال مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
           
           

           
           (2)إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء للأسهم داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية:
           
           

           
          80.7بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الأسهم عبر المجموعات من 1 إلى 13، تكون قيمة معامل الارتباطγbc :
           
            
           (1)15% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
           
           
           (2)0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة 11؛;
           
           
           (3)75% إذا كانت المجموعتين ب وج هما أرقام المجموعات 12 و13 (أي أن إحداهما هي المجموعة 12 والأخرى هي المجموعة 13)؛
           
           
           (4)45% بخلاف ذلك.
           
           
          مجموعات مخاطر السلع وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
           
            
          81.7بالنسبة إلى مؤشر دلتا لمخاطر السلع، يوضح الجدول 11 أدناه 11 مجموعة تجمع السلع حسب الخصائص المشتركة.
           
            
          82.7لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لكل واحدة من المجموعات في الجدول 11:
           
            
          مجموعات سلع مؤشر دلتا وأوزان المخاطر الخاصة بهاالجدول 11
          رقم المجموعةمجموعة السلعأمثلة على السلع المُدرجة في كل مجموعة سلع (غير شاملة)الوزن الترجيحي للمخاطر
          1الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراقالفحم الصخري والفحم النباتي والكريات الخشبية المضغوطة واليورانيوم30%
          2الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراقالنفط الخام الخفيف الحلو؛ النفط الخام الثقيل؛ خام غرب تكساس الوسيط؛ خام برنت... إلخ (أنواع مختلفة من النفط الخام)
          الإيثانول الحيوي، الديزل الحيوي... إلخ (أنوع مختلفة من الوقود الحيوي)
          البروبان؛ الإيثان؛ البنزين؛ الميثانول؛ البيوتان... إلخ (أنواع مختلفة من البتروكيماويات)
          وقود الطائرات؛ الكيروسين؛ زيت الغاز؛ زيت الوقود؛ النافثا؛ وقود التدفئة؛ الديزل... إلخ (أنواع مختلفة من الوقود المكرر)
          35%
          3الطاقة - تداول الكهرباء والكربونالكهرباء الفورية؛ الكهرباء لليوم القادم؛ الكهرباء في وقت الذروة؛ الكهرباء خارج وقت الذروة (أنواع مختلفة من الكهرباء)
          تخفيضات الانبعاثات المعتمدة؛ تصاريح الاتحاد الأوروبي في شهر التسليم؛ تصاريح ثاني أكسيد الكربون للمبادرة الإقليمية للغازات الدفيئة؛ شهادات الطاقة المتجددة... إلخ (أي انبعاثات تجارة الكربون المختلفة)
          60%
          4الشحنكابسايز؛ باناماكس؛ هانديسايز؛ سوبرماكس (أنواع مختلفة من ناقلات البضائع السائبة الجافة)
          سويزماكس؛ أفراماكس؛ ناقلات النفط الخام الضخمة (مختلف ناقلات البضائع السائبة السائلة/الغازية)
          80%
          5المعادن — غير الثمينةالألومنيوم؛ النحاس؛ الرصاص؛ النيكل؛ القصدير؛ الزنك (المعادن الأساسية المختلفة) سبائك
          الصلب؛ أسلاك الفولاذ؛ لفائف الصلب؛ خردة الصلب؛ حديد التسليح؛ خام الحديد؛ التنغستن؛ الفاناديوم؛ التيتانيوم؛ التنتالوم (المواد الخام الفولاذية)
          الكوبالت؛ المنغنيز؛ الموليبدينوم (المعادن الثانوية المختلفة)
          40%
          6المواد الغازية القابلة للاشتعالالغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المُسال45%
          7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم20%
          8الحبوب والبذور الزيتيةالذرة؛ القمح؛ بذور فول الصويا؛ زيت فول الصويا؛ طحين فول الصويا؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت؛ زيت بذور اللفت؛ طحين بذور اللفت؛ الفاصوليا الحمراء؛ السورغم؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز35%
          9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبانالماشية الحية؛ الماشية المخصصة للتسمين؛ الخنازير؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ السمك؛ الروبيان؛ الحليب؛ مصل اللبن؛ البيض؛ الزبدة؛ الجبن25%
          10السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرىالكاكاو؛ البن العربي؛ البن القصبي؛ الشاي؛ عصير الحمضيات؛ عصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الخشب؛ اللب؛ المطاط35%
          11السلع الأخرىالبوتاس؛ الأسمدة؛ صخور الفوسفات (المواد الصناعية المختلفة)
          المعادن النادرة؛ حمض التريفثاليك؛ الزجاج المسطح
          50%

          83.7

          لغرض تجميع مراكز مخاطر السلع داخل إحدى المجموعات باستخدام معامل ارتباط، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk ةWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي، حيث:
           
            
           (1)ρkl(cty) يساوي 1 عندما تكون سلعتا عامل الحساسية k وl متطابقتين، وإلى الارتباطات داخل المجموعة في الجدول 12، وبخلاف ذلك، عندما تعتبر أي سلعتين متمايزتين إذا كان عقدين في السوق يُعتبران متمايزين عندما يكون الاختلاف الوحيد بينهما هو السلع الأساسية التي سيتم تسليمها. على سبيل المثال، عادةً ما يتم التعامل مع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في المجموعة 2 (الطاقة – المواد السائلة القابلة للاحتراق) على أنهما سلعتين متمايزتين؛
           
           
           (2)ρkl(مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت كلتا المدتين لعاملي الحساسية k وl متطابقتين، وإلى 99.00% بخلاف ذلك؛
           
           
           (3)ρkl(الأساس) يساوي 1 إذا كان عاملا الحساسية متطابقان في موقع تسليم السلعة، و99.90% خلاف ذلك.
           
           

           
          قيمρkl(cty)  للارتباطات داخل المجموعةالجدول 12
          رقم المجموعة

          ارتباطات

          مجموعات السلع ρkl(cty)
          1الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراق55%
          2الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراق95%
          3الطاقة - تداول الكهرباء والكربون40%
          4الشحن80%
          5المعادن- غير الثمينة60%
          6المواد الغازية القابلة للاشتعال65%
          7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)55%
          8الحبوب والبذور الزيتية45%
          9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان15%
          10السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرى40%
          11السلع الأخرى15%

          تعتبر الأدوات التي أساسها فروق أسعار حساسة لعوامل الخطر المختلفة. في المثال المذكور، ستكون المقايضة حساسة لكل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، حيث يتطلب كل منهما رسوم رأس مال على مستوى عامل الخطر (أي دلتا خام غرب تكساس الوسيط ودلتا برنت). والفقرة [83.7] تحدد الارتباط برسوم رأس المال الإجمالية. 
           
            
          84.7لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق معامل ارتباط السلع (ρkl(cty)) على النحو المبين في الجدول 12 في الفقرة [83.7](1)(a)؛ تقدم هذه الفقرة أمثلة غير شاملة لمزيد من تعريفات السلع المتمايزة على النحو التالي:
           
            
           (1)بالنسبة إلى المجموعة 3 (الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون):
           
           
            (أ)كل فترة زمنية (1) يُمكن عندها توصل الكهرباء و(2) محددة في عقد مُبرم في سوق مالي تعتبر سلعة كهربائية متمايزة (مثل الذروة وخارج الذروة).
           
            (ب)الكهرباء المنتجة في منطقة معينة (مثل كهرباء NE وكهرباء SE وكهرباء الشمال) تعتبر سلعة كهربائية متمايزة.
           
           (2)بالنسبة إلى المجموعة 4 (الشحن):
           
           
            (أ)كل مجموعة من أنواع وطرق الشحن تعتبر سلعة متمايزة.
           
            (ب)كل أسبوع يتعين فيه تسليم السلعة يعتبر سلعة متمايزة.
           
          85.7بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر السلع عبر المجموعات من، تكون قيمة معامل الارتباط ybc:
           
            
           (1)20% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
           
           
           (2)0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة الرقم 11؛
           
           
          مجموعات مخاطر الصرف الأجنبي، وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
           
          86.7تتحد مجموعة مخاطر الصرف الأجنبي لكل واحد من أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة وعملة التقارير المالية.
           
          87.7ينطبق وزن مخاطر نسبي فريد قيمته 15% على جميع عوامل حساسية الصرف الأجنبي.
           
          88.7بالنسبة إلى أزواج العملات المحددة،32 وأزواج العملات التي تشكل أزواج عملات الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه،33 يجوز قسمة وزن المخاطر المذكور أعلاه على الجذر التربيعي لـ2 وفقًا لتقدير البنك.
           
          89.7بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الصرف الأجنبي عبر المجموعات من، تتحد قيمة موحدة لمعامل الارتباط Ybc وهي 60%.
           

          22 والعملات التي حددتها لجنة بازل هي: اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والين الياباني والكرونة السويدية والدولار الكندي، بالإضافة إلى عملة التقارير المالية المحلية للبنك.
          23 معاملات ارتباط دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة (GIRR) (ويُرمز لها بـ ρkl) كما هو موضح في "جدول 2" تتحدد من خلال ma ، حيث Tk (على التوالي TI) هي مدة العقد المتعلقة بمؤشر WSk (على التوالي WSI)؛ وقيمة θ هي 3%. على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته سنة واحدة لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي (Eonia) وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي بنفس العمل يبلغ بحد أقصى = 88.69%
          24 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي مدتها 3 أشهر بنفس العملة هو (88.69%). (0.999) = 88.60%.
          25 يجب أن تفي السندات المغطاة بالتعريف المنصوص عليه في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادر من خلال تعميم البنك المركزي رقم 1651 / 67 المؤرّخ 1441/01/09ه.
          26 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
          27 بالنسبة إلى السندات المغطاة التي تحمل تصنيف AA- أو أعلى، يجوز أن يكون وزن المخاطر المطبق 1.5% حسب تقدير البنك.
          28على سبيل المثال، عامل الحساسية لمنحنى سندات Apple لعقد مدته خمس سنوات وعامل الحساسية لمنحنى مقايضة تقصير ائتماني لـGoogle لأجل 10 سنوات سيكونان 35% . .65% . 99.90% = 22.73%.
          29 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
          30رأس المال السوقي أو اقتصاد السوق (أي الأسواق المتقدمة أو الناشئة) ليس اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
          31 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لخام برنت يتم تسليمه في مدينة "لو هافر" وعامل الحساسية لخام غرب تكساس الوسيط لعقد مدته خمس سنوات يتم تسليمه في مدينة "أوكلاهوما" هو 95% - 99.00% - 99.90% = 93.96%.
          32 أزواج العملات المحددة هي: الريال السعودي/الدولار الأمريكي, الدولار الأمريكي/اليورو, الدولار الأمريكي/الين الياباني, الدولار الأمريكي/الجنيه الإسترليني, الدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي, الدولار الأمريكي/الدولار الكندي, الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري, الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي, الدولار الأمريكي/الرنمينبي, الدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي, الدولار الأمريكي/الروبل الروسي, الدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ, الدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري, الدولار الأمريكي/الليرة التركية, الدولار الأمريكي/الوون الكوري الجنوبي, الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية, الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي, الدولار الأمريكي/الروبية الهندية, الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية, الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي.
          33 مثال، اليورو/الدولار الأسترالي ليس من بين أزواج العملات التي حددتها لجنة بازل، لكنه من أزواج العملات المتقاطعة من الدرجة الأولى للزوجين الدولار الأمريكي/اليورو والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي.

        • الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر فيجا وأوزان المخاطر والارتباطات

          90.7تحدد الفقرات من [91.7] إلى [95.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا وفقًا لما هو موضح في [4.7].
           
            
          91.7تُستخدم نفس تعريفات المجموعات لكل فئة من فئات المخاطر المتعلقة بمخاطر فيجا كما هو الحال بالنسبة لمخاطر دلتا.
           
            
          92.7لحساب الحساسيات المرجحة لمخاطر فيجا، يتم دمج مخاطر نقص السيولة في السوق ضمن تقييم مخاطر فيجا، من خلال تعيين آفاق سيولة مختلفة لكل فئة مخاطر، كما هو موضح في الجدول 13. كما تم تحديد وزن المخاطر لكل فئة مخاطر34 في الجدول 13.
           
            
          آفاق السيولة التنظيمية، فئة مخاطر LH وأوزان المخاطر لكل فئة من فئات المخاطرجدول 13
          فئة المخاطرLHفئة المخاطرأوزان المخاطر
          مخاطر معدل الفائدة العام60100%
          مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة120100%
          مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (محفظة تداول الارتباط)120100%
          مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (بدون محفظة تداول الارتباط)120100%
          الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمؤشرات)2077.78%
          الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والقطاعات الأخرى)60100%
          السلعة120100%
          صرف العملات الأجنبية40100%

          93.7

          لتجميع مواقف مخاطر GIRR من فيجا ضمن مجموعة، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl على النحو التالي، حيث:
           
            
           (1)pkl (استحقاق الخيار) يساوي ? ، حيث:
           
           
            (a)α يُضبط على 1%؛
           
            (b)Tk (أو Tl) هو استحقاق الخيار الذي تشتق منه حساسية فيجا VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات و
           
           (2)pkl(الاستحقاق الأساسي) يساوي ? ، حيث:
           
           
            (a)α يُضبط على 1%؛ و
           
            (b)Tku (أو Tlu) هو الاستحقاق الأساسي للخيار الذي تشتق منه الحساسية VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات بعد استحقاق الخيار.
           

           
          95.7لتجميع مواقف مخاطر فيجا عبر مجموعات مختلفة ضمن فئة مخاطر (مخاطر معدل الفائدة العام وبدون مخاطر معدل الفائدة العام)، يجب استخدام نفس معلمات الارتباط لـ γbc، كما هو محدد لارتباطات دلتا لكل فئة مخاطر في [39.7] إلى [89.7] لتجميع مخاطر فيجا (على سبيل المثال، يجب استخدام γbc = 50% لتجميع حساسيات مخاطر فيجا عبر مجموعات مخاطر معدل الفائدة العام المختلفة).
           
            

          34 يُحدّد وزن المخاطر لعامل خطر فيجا معين k (RWk) بواسطة المعادلة RWk = min ، حيث يتم تعيين RW عند 55%؛ كما يتم تحديد فئة مخاطر LHلكل فئة مخاطر في الجدول 13.

        • الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر الانحناء، وأوزان المخاطر والارتباطات

          96.7تُحدد الفقرات [97.7] إلى [101.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء وفقًا لما هو موضح في [5.7].
           
           
          97.7تُعاد مجموعات دلتا لحساب متطلبات رأس المال المرتبطة بمخاطر الانحناء، ما لم يُذكر خلاف ذلك في الفقرات السابقة من [8.7] إلى [89.7].
           
           
          98.7لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعوامل المخاطر (k) في فئات مخاطر العملات الأجنبية (FX) والأسهم، يتم استخدام وزن مخاطر الانحناء، ويمثل هذا الوزن حجم التغير الذي قد يحدث نتيجة صدمة في سعر العامل المحدد، ويعتبر تحولاً نسبيًا يعادل وزن مخاطر "دلتا" المقابل. بالنسبة لمخاطر الانحناء في العملات الأجنبية (FX)، وبخصوص الخيارات التي لا تشير إلى عملة التقرير الخاصة بالبنك (أو العملة الأساسية كما هو محدد في [14.7](ب)) كأساس، يمكن تقسيم صافي رسوم مخاطر الانحناء (CVRk+‎ وCVRk-‎) على معامل قدره 1.5. بدلاً من ذلك، وبتصريح من البنك المركزي السعودي، يمكن للبنك تطبيق معامل قدره 5.1 بشكل متسق على جميع أدوات العملات الأجنبية، شريطة أن تُحسب حساسية الانحناء لجميع العملات، بما في ذلك الحساسية التي تُحدد من خلال صدمات العملة التقرير (أو العملة الأساسية حيثما تم استخدامها) مقارنةً بجميع العملات الأخرى.
           
           
          99.7لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعامل المخاطر (k) لفئات مخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، ومخاطر انتشار الائتمان (CSR)، ومخاطر السلع، يتمثل وزن مخاطر الانحناء في التحول المتوازى لجميع الفترات الزمنية لكل منحنى بناءً على أعلى وزن لمخاطر الدلتا المحدد لكل فئة مخاطر. على سبيل المثال، بالنسبة لمخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، يُطبّق وزن المخاطر المعين لفترة 25.0 عامًا (أي الوزن الأكثر وقعًا من حيث المخاطر) على جميع الفترات الزمنية بشكل متزامن لكل منحنى عائد خالي من المخاطر، بما يتماشى مع طريقة حساب المخاطر المعتمدة على "الانتقال"، أو "التحول المتوازي".
           
           
          100.7لتجميع مراكز مخاطر الانحناء ضمن مجموعة معينة، تُحدد معاملات ارتباط مخاطر الانحناء (pkl) عن طريق تربيع معاملات الارتباط الخاصة بالدلتا pkl، باستثناء مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة ومراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (CTP). في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء pkl المحددة في هذه الفقرة.
           
           
           (1)بالنسبة للمخاطر الائتمانية غير المُورَّقة والمخاطر الائتمانية المُورَّقة المرتبطة بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، وبما يتماشى مع ما هو موضح في [9.7] التي تُحدد مجموعة وفق بُعد واحد (أي منحنى انتشار الائتمان المعني)، فإن معامل الارتباط (pkl) كما هو محدد في [54.7] و[55.7] لا ينطبق على حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء. وبالتالي، يتم تحديد معامل الارتباط بناءً على ما إذا كان الاسمان المرتبطان بالحساسيتين المرجحتين متطابقين. في الصيغة الواردة في [54.7] و[55.7]، لا يحتاج معامل الارتباط pkl (الأساس) وpkl (المدة) إلى التطبيق، وبدلاً من ذلك، يُطبق فقط معامل الارتباط pkl (الاسم) بين حساسيتين مرجحتين ضمن نفس المجموعة. يجب تربيع معامل الارتباط هذا.
           
          وفقًا لما ورد في [100.7]، بالنسبة لمخاطر الانحناء لعدم توريق CSR، لا يلزم تطبيق معامل الارتباط pkl(الأساس) و pkl(المدة) بل يتم تطبيق معامل الارتباط pkl(الاسم) فقط بين حساسيتينWSk وWSl ضمن نفس المجموعة. 
           
           
          101.7لتجميع مواقف مخاطر الانحناء عبر المجموعات، يتم تحديد معامل ارتباط مخاطر الانحناء γbc عن طريق تربيع معامل ارتباط دلتا المقابل γbc. على سبيل المثال، عند تجميع CVREUR وCVRUSD لمخاطر معدل الفائدة العام، يجب أن يكون الارتباط 50%2 = 25% . في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء γbc، (أي مربع معامل ارتباط دلتا المقابل).
           
           
      • 8- النهج الموحد: متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد

        • المفاهيم الأساسية لمتطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد

          8.1تهدف متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد (DRC) إلى التقاط مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (JTD) التي قد لا تُلتقط عبر صدمات هوامش الائتمان باستخدام الطريقة المعتمدة على الحساسية. توفّر متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بعض الاعترافات المحدودة بالتحوط. في هذا الفصل، يشير مصطلح "التعويض" إلى عملية جمع التعرّضات لنفس المدين (حيث يمكن خصم التعرّض القصير بالكامل من التعرض الطويل)، بينما يشير "التحوط" إلى تطبيق فائدة تحوط جزئية من التعرضات القصيرة (حيث لا تتوازن المخاطر بين التعرضات الطويلة والقصيرة لمقترضين مختلفين بالكامل بسبب مخاطر الأساس أو مخاطر الارتباط).
           
        • الأدوات المالية التي تخضع لمتطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر التخلف عن السداد

          2.8يجب حساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد للأدوات الخاضعة لمخاطر التخلف عن السداد:
           
           
           (1)محافظ غير مُورَّقة
           
           (2)محفظة مُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)
           
           (3)توريق (محفظة تداول مرتبطة)
           
        • نظرة عامة على طريقة احتساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد

          3.8يجب اتباع النهج التالي خطوة بخطوة لكل فئة من الفئات المعرّضة لمخاطر التعثر. التعريفات المحددة لمخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد ومخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد والفئات ووزن المخاطر والمنهجية المتبعة في تجميع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد عبر الفئات، تم تحديدها بشكل منفصل لكل فئة من فئات المخاطر، وذلك في الأقسام الفرعية من [9.8] إلى [26.8].
           
           
           (1)تُحسب مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد لكل تعرُّض بشكل مستقل.
           
           (2)بالنسبة لنفس المدين، يتم تعويض مبالغ الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة (حيثما يكون ذلك مسموحًا) لإنتاج مبالغ صافي التعرض الطويل و/أو صافي التعرض القصير لكل مدين محدد.
           
           (3)بعد ذلك، تُخصص مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للفئات المحددة.
           
           (4)داخل كل فئة، يتم حساب نسبة فائدة التحوط باستخدام مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرّضات الطويلة والقصيرة. يعمل هذا كعامل خصم يقلّل من حجم المراكز الصافية القصيرة التي يتم تسويتها مع المراكز الصافية الطويلة ضمن الفئة. يُطبّق وزن المخاطر المحدد على المراكز الصافية والتي يتم تجميعها بعد ذلك.
           
           (5)تُجمع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد على مستوى الفئات من خلال جمع بسيط عبر جميع الفئات للحصول على إجمالي متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد.
           
          4.8لا يُعترف بأي فائدة للتنويع بين متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد:
           
           
           (1)غير المُورَّقة؛
           
           (2)المُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)؛
           
           (3)المُورَّقة (محفظة تداول مرتبطة).
           
          5.8بالنسبة للمشتقات الائتمانية والأسهم المتداولة وغير المضمونة، يجب تحديد مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لكل كيان قانوني فردي من المصدّرين من خلال تطبيق نهج البحث الشامل.
           
           
          يُعرَّف معادل الانتقال للتخلف عن السداد على أنه الفرق بين قيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض تعرُّض كل اسم مفرد مُشار إليه من قِبل الأمان أو المنتج للتخلف عن السداد (مع عدم وجود استرداد) وقيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض عدم تعرض أي من الأسماء المُشار إليها للتخلف عن السداد. 
           
           
          6.8فيما يتعلق بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، يتضمن حساب متطلبات رأس المال مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بآليات التحوط غير المُورَّقة. يجب إزالة هذه التحوطات من حساب مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالتحوط غير المُورَّق.
           
           
          7.8أما المطالبات على الكيانات السيادية والقطاع العام والبنوك التنموية متعددة الأطراف، فستكون خاضعة لوزن مخاطر تخلف عن السداد يساوي صفرًا، وفقًا للفقرات من 1.7 إلى 11.7 في إطار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي. يطبّق البنك المركزي وزنًا لمخاطر غير صفري على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الأوراق المالية المقوَّمة بعملة مختلفة عن عملة الحكومة المصدرة.
           
           
          8.8بالنسبة للمطالبات المرتبطة بالاستثمار في الأسهم في صندوق يخضع للتعامل وفقًا لما هو محدد في 36.7 (3) (أي يُعامل كسهم "قطاع آخر" غير مصنف)، فإن الاستثمار في الأسهم في الصندوق يجب أن يُعامل كأداة أسهم غير مصنّفة. عندما يسمح تفويض الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الأسماء ذات العائد المرتفع أو الأسماء المتعثرة، يجب على البنوك تطبيق أقصى وزن مخاطر وفقًا للجدول 2 في 24.8 والذي يمكن تحقيقه بموجب تفويض الصندوق (عن طريق حساب متوسط وزن المخاطر الفعّال للصندوق، مع افتراض أن الصندوق يستثمر أولاً في الأدوات المالية المتخلفة عن السداد إلى أقصى حد ممكن حسب تفويضه، ثم في الأسماء ذات التصنيف CCC إلى أقصى حد ممكن، ثم في التصنيفات B وأخيرًا في التصنيفات BB. لا يُسمح بالتعويض أو التنويع بين هذه التعرّضات المولّدة والتعرّضات الأخرى.
           
           
        • متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات عدم التوريق

          مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD) 
           
            
          9.8يتم حساب مركز إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد حسب التعرض. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك مركز طويل على سند صادر عن شركة Apple، ومركز قصير آخر على سند صادر عن شركة Apple، فيجب عليه حساب تعرضين منفصلين للانتقال للتخلف عن السداد.
           
            
          10.8لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC)، يجب أن يكون تحديد الاتجاه الطويل/القصير للمراكز على أساس طويل أو قصير في ما يتعلق بما إذا كان التعرض الائتماني يؤدي إلى خسارة أو ربح في حالة التخلف عن السداد.
           
            
           (1)على وجه التحديد، يُعرّف التعرض الطويل على أنه تعرض ائتماني يؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد.
           
           
           (2)بالنسبة لعقود المشتقات المالية، يتم تحديد الاتجاه الطويل/القصير أيضًا عن طريق معرفة ما إذا كان العقد سيؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد (أي أن المركز الطويل أو القصير لا يتم تحديدهما عن طريق معرفة ما إذا كان الخيار أو مبادلة العجز الائتماني (CDS) قد تم شراؤهما أو بيعهما). وبالتالي، لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، فإن خيار البيع المباع على السند هو تعرض ائتماني طويل، لأن التخلف عن السداد يؤدي إلى خسارة لبائع الخيار.
           
           
          11.8إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد هو دالة على الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والمبلغ المكافئ (أو القيمة الاسمية)، والأرباح والخسائر (P&L) التراكمية المحققة بالفعل على المركز، حيث:
           
            
           (1)القيمة المكافئة هي المبلغ الاسمي المعادل للسند (أو القيمة الاسمية) للمركز؛ و
           
           
           (2)الأرباح والخسائر هي الخسائر (أو الأرباح) التراكمية التي تم تكبدها أو تحقيقها بالفعل على التعرض. تساوي الأرباح والخسائر القيمة السوقية مطروحًا منها القيمة المكافئة، حيث تكون القيمة السوقية هي القيمة السوقية الحالية للمركز.
           
           

           
          12.8لحساب إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد على النحو التالي:
           
            
           (1)يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 100% لأدوات الأسهم وأدوات الدين غير ذات الأولوية.
           
           
           (2)يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 75% لأدوات الدين ذات الأقدمية.
           
           
           (3)يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 25% للسندات المغطاة على النحو الموصوف في [51.7].
           
           
           (4)عندما لا يكون سعر الأداة مرتبطًا بمعدل استرداد المتخلف عن السداد (على سبيل المثال، خيار هجين بين الصرف والائتمان حيث تكون التدفقات النقدية عبارة عن مبادلة للتدفقات النقدية، وقسائم اليورو الطويلة وقسائم الدولار الأمريكي القصيرة مع ميزة الخروج النهائي التي تنهي التدفقات النقدية في حالة تخلف مدين معين عن السداد)، لا ينبغي ضرب القيمة المكافئة في نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد.
           
           
          8.13عند حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد على النحو الموضح في [11.8]، يتم تسجيل القيمة المكافئة للأداة التي تؤدي إلى تعرض طويل (أو قصير) كقيمة إيجابية (أو سلبية)، في حين يتم تسجيل الخسارة (أو الربح) لقائمة الأرباح والخسائر كقيمة سلبية (أو إيجابية). إذا كانت الشروط التعاقدية أو القانونية للمشتق المالي تسمح بتصفية الأداة من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد، سيساوي الانتقال إلى التخلف عن السداد صفرًا.
           
            
          15.8تستخدم القيمة الاسمية لتحديد خسارة الأصل عند التخلف عن السداد، ويتم استخدام الخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية لتحديد الخسارة الصافية لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية المرصودة بالفعل في القيمة السوقية للمركز.
           
            
           (1)بالنسبة لجميع الأدوات، فإن القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية للأداة المعنية التي يتم تحديد خسارة الأصل لها. في ما يلي أمثلة على ذلك:
           
           
            (أ)بالنسبة للسندات، القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية.
           
            (ب)بالنسبة للمشتقات الائتمانية، فإن القيمة المكافئة لعقد مبادلة العجز الائتماني أو خيار البيع على السند هو القيمة الاسمية لعقد المشتقات.
           
            (ج)في حالة خيار الشراء على السند، فإن القيمة المكافئة التي ستُستخدم في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد هي صفر (نظرًا لأنه لن تتم ممارسة خيار الشراء في حالة التخلف عن السداد). في هذه الحالة، سيطفئ الانتقال إلى التخلف عن السداد قيمة خيار الشراء، وسيتم رصد هذه الخسارة خلال مدة الأرباح والخسائر المرتبطة بالقيمة السوقية في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد.
           
           (2)يوضح الجدول 1 أمثلةً على القيم المكافئة والسوقية لمركز ائتماني طويل مع خسارة مرتبطة بالقيمة السوقية لاستخدامها في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد، حيث:
           
           
            (أ)القيمة السوقية المكافئة للسندات هي خطوة وسيطة في تحديد الأرباح والخسائر للأدوات المشتقة؛ و
           
            (ب)القيمة المرتبطة بالقيمة السوقية لمبادلة العجز الائتماني أو الخيار تكون قيمة مطلقة؛ و
           
            (ج)يتم التعبير عن مبلغ التنفيذ لخيار السند من حيث سعر السند (وليس العائد).
           
          أمثلة على مكونات موقف الائتمان الطويل في حساب الانتقال إلى التخلف عن السدادالجدول 1
          الأداةافتراضيالقيمة السوقية المكافئة للسندالربح والخسارة
          السندالقيمة الاسمية للسندالقيمة السوقية للسندالقيمة السوقية - القيمة الاسمية
          مبادلة العجز الائتمانيالقيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتمانيالقيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية (MtM)|-| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية |
          خيار البيع المباع على السندالقيمة المكافئة للخيارقيمة التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية |(التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية |) - القيمة المكافئة
          خيار الشراء المباع على السند0قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقيةقيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية
          الربح والخسارة = القيمة السوقية المكافئة للسند - القيمة المكافئة.
           
          سعر التنفيذ الأقل يؤدي إلى خسارة أقل في الانتقال إلى التخلف عن السداد مع هذا التمثيل لمؤشر الربح والخسارة لخيار البيع المباع.

          لا يتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع السندات العادية عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، كذلك ينبغي للبنوك أن تأخذ في عين الاعتبار الربح والخسارة لخيارية الأسهم المضمنة في السند القابل للتحويل عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لديها. يمكن تقسيم السند القابل للتحويل إلى سند تقليدي وخيار أسهم طويل. ومن ثم، فإن التعامل مع السند القابل للتحويل باعتباره سند تقليدي من شأنه أن يقلل من تهوين مخاطرة الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى الأداة. 
           
            
          15.8يتم قياس الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات ذات الاستحقاق الأقل من عام واحد ويتم توسيع أو تقليص تحوطاتها بجزء من العام، وذلك من أجل احتساب حالات التخلف عن السداد ضمن أفق رأس المال الممتد لعام واحد. لا يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر.35 على سبيل المثال، سيتم ترجيح الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته ستة أشهر بمقدار النصف، في حين أن الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته عام واحد لن يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد له.
           
            
          16.8يتم تعيين مراكز حقوق الملكية النقدية (أي الأسهم) على استحقاق مدته إما أكثر من عام واحد أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقدير البنوك.
           
            
          ينص البند [8.16] على أنه بالنسبة لمتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لدى النهج الموحد، قد تُعزى مراكز الأسهم النقدية إلى استحقاق مدته ثلاثة أشهر أو لأكثر من عام واحد، وفقًا لتقدير الشركات. لا توجد مثل هذه القيود في [13] لنهج النماذج الداخلية، ما يسمح للبنوك باستخدام سلطتها التقديرية لتطبيق أفق سيولة مدته 60 يومًا لمحافظ الأسهم الفرعية. علاوة على ذلك، ينص البند [15.8] على أن "...الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات التي يقل استحقاقها عن عام واحد ويتم تقليص أو توسيع تحوطاتها بجزء من العام". نظرًا لما تقدم من الفقرات، ولأغراض متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، لا يجوز للبنك تخصيص أسهم نقدية ومشتقات الأسهم مثل العقود الآجلة للمؤشرات لأي استحقاق بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة على أساس المحفظة الفرعية من أجل تجنب التحوطات المكسورة. يتم تخصيص مراكز الأسهم النقدية لاستحقاق أكثر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر وفقًا لمتطلبات البند [16.8]. غير مسموح بتطبيق أي سلطة تقديرية في تخصيص مراكز الأسهم النقدية لأي استحقاق يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. عند تحديد معيار المقاصة، يحدد البند [17.8] أنه يجب وضع استحقاق عقد المشتقات في الحسبان، وليس استحقاق الأداة الأساسية. كما ينص البند [18.8] على أنه يوضع حد أدنى يبلغ ثلاثة أشهر للوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي منتج ذي استحقاق يقل من ثلاثة أشهر. ولتوضيح كيفية حساب متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد باستخدام محفظة افتراضية بسيطة، ضع في اعتبارك عقود مؤشرات الأسهم الآجلة ذات استحقاق يبلغ شهرًا واحدًا وقيمة سوقية سلبية تبلغ 10 ملايين يورو (-10 ملايين يورو، استحقاق يبلغ 1 شهر)، مع التحوط بمراكز الأسهم الأساسية بقيمة سوقية إيجابية تبلغ 10 ملايين يورو (+10 ملايين يورو). ينبغي النظر لكلا المركزين في المثال على أن استحقاقهما مدته ثلاثة أشهر. بناءً على [15.8]، الذي يتطلب توسيع أو تقليص الاستحقاق، والمحدد كجزء من العام، للمراكز وتحوطاتها، سيتم حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد لمحفظة التداول أعلاه على النحو التالي: 4/1 * 10 - 4/1 * 10 = 0. 
           
            
          17.8بالنسبة لتعرضات المشتقات، يتم أخذ استحقاق عقد الأداة المشتقة في الاعتبار عند تحديد معيار المقاصة، وليس استحقاق الأداة الأساسية.
           
            
          18.8يتم تحديد الوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي نوع من المنتجات التي يقل استحقاقها عن ثلاثة أشهر (مثل الإقراض قصير الأجل) ليكون عند عامل ترجيح يبلغ الربع أو ما يعادله، أي ثلاثة أشهر (يعني هذا أن المراكز التي يقل استحقاقها المتبقي عن ثلاثة أشهر سيُعتبر أن استحقاقها المتبقي يبلغ ثلاثة أشهر لغرض متطلبات الانتقال إلى التخلف عن السداد).
           
            
          في حالة تحوط مبادلة العائد الإجمالي (TRS) ذات الاستحقاق البالغ شهر واحد بالأسهم الأساسية، وإذا كانت هناك شروط قانونية كافية على مبادلة العائد الإجمالي مفادها مثلًا عدم وجود خطر تسوية عند استحقاق المبادلة، حيث يتم إنهاء المبادلة بناءً على السعر المنفذ لتحوط الأسهم/السندات ويمكن تأخير أي تصفية لمبادلة العائد الإجمالي (بما يتجاوز تاريخ استحقاق المبادلة) في حالة حدوث خلل في التحوط حتى يمكن تصفية الأسهم/السندات. سيكون صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد لمثل هذا المركز صفرًا. إذا كانت الشروط التعاقدية/القانونية للمشتق تسمح بتصفية كلا ساقي المركز في وقت انتهاء أول ساق لتستحق من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد للائتمان الأساسي بعد تلك النقطة، فإن الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى المركز غير المطابق للاستحقاق يساوي صفرًا.
           
            

           

          مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD). 
           
            
          19.8تمكن مقاصة التعرضات لنفس المدين على النحو التالي:
           
            
           (1)تمكن مقاصة مراكز مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة لنفس المدين عندما يكون للتعرض القصير نفس الأولوية أو أقل مقارنةً بالتعرض الطويل. على سبيل المثال، قد يقوم التعرض القصير في الأسهم بمقاصة التعرض الطويل في السند، ولكن التعرض القصير في السند لا يمكنه مقاصة التعرض الطويل في الأسهم.
           
           
           (2)لأغراض تحديد ما إذا كان السند المضمون هو تعرض للمدين الأساسي أو تعرض للضامن، يرجى الرجوع لمتطلبات التخفيف من حدة مخاطر الائتمان المنصوص عليها في الفقرتين 70.9و72.9 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .
           
           
           (3)تمكن مقاصة التعرضات ذات الاستحقاقات المختلفة التي تلبي معيار المقاصة هذا على النحو التالي.
           
           
            (أ)تجوز مقاصة التعرضات ذات آجال الاستحقاق الأطول من أفق رأس المال (سنة واحدة) بالكامل.
           
             يجب ترجيح التعرض للمدين الذي يتكون من مزيج من التعرضات الطويلة والقصيرة مع أجل الاستحقاق الأقل من أفق رأس المال (ما يعادل سنة واحدة) باستخدام معدل استحقاق التعرض نسبةً إلى أفق رأس المال. على سبيل المثال، في حالة أفق رأس المال لمدة عام واحد، يتم ترجيح التعرض القصير ذي مدة ثلاثة أشهر بحيث يتم تقليل فائدته مقابل التعرضات الطويلة ذات آجال الاستحقاق الأطول من عام واحد إلى ربع حجم التعرض.36
           
          20.8يمكن تطبيق التوسيع أو التقليص على كل من التعرضات الطويلة والقصيرة في حالة تعرضات المقاصة الطويلة والقصيرة التي لكل منهما آجال استحقاق أقل من عام واحد.
           
            
          21.8أخيرًا، قد تؤدي المقاصة إلى ظهور مراكز مخاطرة طويلة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد ومراكز مخاطرة قصيرة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد. يتم تجميع مراكز المخاطر الطويلة والقصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد بشكل منفصل كما هو موضح أدناه.
           
            
          حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق 
           
           
          22.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق، تُعرف ثلاث مجموعات على النحو التالي:
           
           
           (1)الشركات؛ و
           
           (2)الجهات السيادية؛ و
           
           (3)الحكومات المحلية والبلديات.
           
          23.8من أجل إثبات العلاقة التحوطية بين المراكز الطويلة الصافية والمراكز القصيرة الصافية ضمن مجموعة، يتم حساب معدل الفائدة للتحوط على النحو التالي.
           
           
           (1)يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد (غير المرجحة بالمخاطر)، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في البسط والمقام لتعبير معدل الفائدة للتحوط (HBR) أدناه.
           
           (2)يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر القصيرة الصافية (غير المرجحة بالمخاطر) للانتقال إلى عدم السداد، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في مقام تعبير معدل فائدة التحوط (HBR) أدناه.
           
           (3)HBR هو معدل مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد إلى مجموع مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد والقيمة المطلقة لمراكز المخاطر القصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد:
           

           
          24.8لحساب الصافي المرجح للانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد اعتمادًا على فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف) لجميع المجموعات الثلاث (أي بغض النظر عن نوع الطرف المقابل)، كما هو موضح في الجدول 2:
           
           
          الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق حسب فئة جودة الائتمان.الجدول 2
          فئة جودة الائتمانالوزن المرجح لخطر التخلف عن السداد
          AAA0.5%
          AA2%
          A3%
          BBB6%
          BB15%
          B30%
          CCC50%
          غير مصنف15%
          متعثّر100%

          25.8

          تُحدَّد متطلبات رأس المال لكل فئة استثمارية عبر احتساب تركيب يتألف من مجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد الطويل الموزون بالمخاطر، ومخاطر الانتهاك المرتفعة، بالإضافة إلى ومجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد القصير الموزون بالمخاطر، حيث تُجمع هذه العناصر ضمن فئات الجودة الائتمانية المتنوعة (أي نطاقات التصنيف الائتماني). في المعادلة التالية، يُشير الاختصار DRC إلى متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد، بينما يدل الرمز i على أداة مالية تنتمي إلى الفئة b.
           
           

           
          26.8لا يُعترف بأي شكل من أشكال التغطية بين الفئات المتعددة؛ وبالتالي، يجب احتساب إجمالي متطلبات DRC للأصول غير المُورَّقة كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى كل فئة.
           
           

          35 لاحظ أن هذه الفقرة تشير إلى مقياس إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (أي ليس صافي الانتقال للتخلف عن السداد).
          36 متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .

        • متطلبات رأس المال لمخاطر عدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط (CTP))

           

          مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD) 
           
            
          27.8بالنسبة لحساب إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد على عمليات التوريق، يجب سلوك نفس النهج المتبع بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، باستثناء أن نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لا يتم تطبيقها على التعرض. نظرًا لأن الخسارة عند التخلف عن السداد مدرجة بالفعل في الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المقرر سيتم تطبيقها على التعرض لعملية التوريق (انظر أدناه)، لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن الانتقال للتخلف عن السداد لعمليات التوريق هي ببساطة القيمة السوقية للتعرض لعملية التوريق (أي أن الانتقال للتخلف عن السداد لمراكز الشريحة هي قيمتها السوقية).
           
            
          28.8لأغراض المقاصة والتحوط للاعتراف بعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، قد تُحلل المراكز في الأسماء الأساسية أو مركز المؤشر غير المقسم لشرائح بشكل متناسب إلى شرائح مكررة مكافئة تمتد على هيكل الشريحة بالكامل. تجب إزالة الأسماء الأساسية من معالجة مخاطر التخلف عن السداد لعدم التورق عندما يتم التعامل معها بهذه الطريقة.
           
            
          صافي مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد (صافي JTD) 
           
            
          29.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، تقتصر المقاصة على تعرض محدد للتوريق (أي الشرائح التي تنطوي على نفس مجموعة الأصول الأساسية). يعني هذا أنه:
           
            
           (1)غير مسموح بأي مقاصة بين تعرضات التوريق ذات المحفظة الموّرقة الأساسية المختلفة (أي مجموعات الأصول الأساسية)، حتى لو كانت نقاط الاتصال والانفصال هي نفسها؛ و
           
           
           (2)غير مسموح بالمقاصة بين تعرضات التوريق الناشئة عن شرائح مختلفة لها نفس المحفظة الموّرقة.
           
           
          30.8تجوز مقاصة تعرضات التوريق المتطابقة باستثناء الاستحقاق. تنطبق نفس قواعد المقاصة لعدم التوريق بما في ذلك تقليص المراكز الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط). مسموح بالمقاصة ضمن التعرض المحدد للتوريق على النحو التالي.
           
            
           (1)تجوز مقاصة تعرضات التوريق القابلة للتكرار التام من خلال التحلل. على وجه التحديد، تجوز مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق إذا أمكن تكرار مجموعة من التعرضات طويلة الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق.
           
           
           (2)علاوة على ذلك، عندما يمكن تكرار التعرض طويل الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق ذات المحافظ الموّرقة المختلفة، تجوز مقاصة التعرض طويل الأجل للتوريق ذات محفظة التوريق "المختلطة" من خلال الجمع بين التعرضات طويلة الأجل للتوريق المكررة.
           
           
           (3)سيتم تطبيق قواعد المقاصة بعد التحلل كما هو الوضع في أي حالة أخرى. كما هو الحال في مخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، ينبغي تحديد التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق من منظور الائتمان الأساسي الطويل أو القصير، على سبيل المثال، قد يتكبد البنك خسائر بسبب التعرض الطويل للتوريق في حالة التخلف عن السداد في المحفظة الموّرقة.
           
           
           حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) 
           
            
          31.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، يتم تعريف المجموعات على النحو التالي:
           
            
           (1)الشركات (باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة) - تأخذ هذه المجموعة في الاعتبار جميع المناطق.
           
           
           (2)المجموعات الأخرى - يتم تحديدها على طول بعدين:
           
           
            (أ)فئات الأصول: يتم تعريف فئات الأصول الإحدى عشرة على أنها أوراق تجارية مدعومة بالأصول؛ قروض/إيجارات السيارات؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني (MBS)؛ بطاقات الائتمان؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري؛ التزامات القروض المضمونة؛ التزامات الدين المضمونة (CDO)-المربعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قروض الطلاب، قروض التجزئة الأخرى؛ وقروض الجملة الأخرى.
           
            (ب)المناطق: المناطق الأربع هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجميع المناطق الأخرى.
           
          32.8لتوزيع تعرضات التوريق على مجموعة معينة، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع تعرضات التوريق حسب النوع والمنطقة للأصل الأساسي.
           
            
           (1)يجب على البنك توزيع كل تعرض توريق على مجموعة واحدة فقط من المجموعات المذكورة أعلاه، ويجب عليه توزيع جميع عمليات التوريق التي لها نفس النوع والمنطقة للأصل الأساسي على نفس المجموعة.
           
           
           (2)يجب تخصيص أي تعرض توريق لا يستطيع البنك توزيعه على نوع أو منطقة لأصل أساسي بهذه الطريقة إلى "مجموعة أخرى".
           
           
          33.8يتم تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) باستخدام نهج مماثل لذلك المتبع في عدم التوريق. يتم حساب متطلب رأس المال لخطر التخلف عن السداد ضمن المجموعة على النحو التالي:
           
            
           (1)يتم تطبيق خصم فائدة التحوط لمعدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8]، على صافي تعرضات التوريق القصيرة في تلك المجموعة.
           
           
           (2)يتم حساب متطلب رأس المال على النحو المحدد في [25.8].
           
           
          34.8لحساب الصافي المرجح للانتقال للتخلف عن السداد (JTD)، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر تعرضات التوريق حسب الشريحة بدلاً من جودة الائتمان. يتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) على النحو التالي:
           
            
           (1)تعتمد الأوزان الترجيحية لمخاطر عدم السداد لتعرضات التوريق على الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر (أي يتم افتراض استحقاق مدته عام واحد) لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (لنهج الدفتر المصرفي) حيث سيتم رصد مخاطر الهجرة لدفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني. (2) بعد المعالجة المقابلة في الدفتر المصرفي، يجب تطبيق التسلسل الهرمي للأساليب في تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر على مستوى مجموعة الأصول الأساسية.
           
           
           (3)يمكن تحديد الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد لمركز توريق النقد الفردي ليكون عند القيمة العادلة للمعاملة.
           
           
          35.8لا يتم الاعتراف بالتحوط بين المجموعات المختلفة. وبالتالي، يجب حساب إجمالي متطلبات رأس المال لعمليات توريق مخاطر التخلف عن السداد كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى المجموعة.
           
            
        • متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد للتوريق (محفظة تداول الارتباط-CTP)

          مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد (إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد "gross JTD")‏ 
           
           
          36.8لحساب إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد على التوريق (محفظة تداول الارتباط)، يجب اتباع نفس النهج المطبق في التوريق لمخاطر التخلف عن السداد (غير محفظة تداول الارتباط) كما هو موضح في [27.8].
           
           
          37.8يتم تعريف إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد للمراكز غير المضمونة (محفظة تداول الارتباط) (أي التحوطات ذات الاسم والمؤشر المفردين) على أنها قيمتها السوقية.
           
           
          38.8تنبغي معاملة منتجات الترتيب للتخلف عن السداد (Nth-to-default) على أنها منتجات مقسمة لشرائح ذات نقاط اتصال وانفصال على النحو المعرف أدناه، حيث "إجمالي الأسماء" هو إجمالي عدد الأسماء في سلة أو مجموعة الأصول الأساسية:
           
           
           (1)نقطةالاتصال = (العدد – 1) / إجمالي الأسماء
           
           (2)نقطة الانفصال = العدد/ إجمالي الأسماء
           
          صافي مراكز مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD) 
           
           
          39.8تجوز مقاصة التعرضات المتطابقة باستثناء الاستحقاق. ينطبق نفس المفهوم للمراكز الطويلة والقصيرة من منظور الخسائر أو الأرباح في حالة التخلف عن السداد على النحو المحدد في [10.8] وقواعد المقاصة لعمليات عدم التوريق، بما في ذلك تقليص المراكز ذات المدد الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد للتوريق (غير محفظة تداول الارتباط).
           
           
           (1)بالنسبة لنفس عائلة المؤشرات بالضبط (مثل CDX.NA.IG)، والسلسلة (مثل السلسلة 18) والشريحة (مثل 0-3%) في منتجات المؤشرات، تجب مقاصة (صافي) التعرضات للتوريق عبر الاستحقاقات (وفقًا لمخصص المقاصة كما هو موضح أعلاه).
           
           (2)يجوز أن تتم مقاصة التعرضات الطويلة والقصيرة التي تشكل تكرارات مثالية من خلال التحلل كما يلي. سيتم السماح بالتحلل باستخدام نموذج التقييم في حالات معينة على النحو التالي عندما تتضمن المقاصة تحلل التعرضات المكافئة للأسماء الفردية. يتمثل هذا التحلل في حساسية قيمة الورقة المالية تجاه تخلف اسم المدين الأساسي الفردي عن السداد. تعريف التحلل باستخدام نموذج التقييم هو المكون المكافئ لدى اسم فردي للتوريق (على سبيل المثال، المركز المقسم لشرائح) هو الفرق بين القيمة غير المشروطة للتوريق والقيمة المشروطة للتوريق على افتراض تخلف الاسم الفردي عن السداد، مع صفر استرداد، حيث يتم تحديد القيمة من خلال نموذج التقييم. في مثل هذه الحالات، يجب أن يأخذ التحلل في التعرضات المكافئة للاسم الفردي في الاعتبار تأثير التخلف الهامشي عن السداد للأسماء الفردية في التوريق، حيث يجب خاصةً أن يكون مجموع المقادير المتحللة للاسم الفردي متسقًا مع القيمة غير المتحللة للتوريق. علاوةً على ذلك، يقتصر هذا التحلل على الأوراق المالية الفانيليا (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة الفانيليا، أو شرائح المؤشرات، أو الأوراق المالية المخصصة)؛ في حين يُحظر تحلل عمليات التوريق غير العادية (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة المربعة).
           
           (3)إضافةً لذلك، إذا كانت التعرضات هي لنفس سلسلة المؤشر بالضبط، فإن المقاصة مسموح بها عن طريق التكرار والتحلل، وهذا بالنسبة للمراكز الطويلة والقصيرة في شرائح المؤشرات، والمؤشرات (غير المقسمة لشرائح). على سبيل المثال، من الممكن مقاصة التعرض الطويل للتوريق في شريحة تتراوح بين 10% و15% مقابل التعرضات القصيرة المجمعة للتوريق في شرائح من 10% إلى 12% و12% إلى 15% على نفس المؤشر/السلسلة ضد بعضها بعضًا. بالمثل، يمكن مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق في الشرائح المختلفة، والتي تكرر موقفًا في سلسلة المؤشرات (غير المقسمة إلى شرائح) عندما يتم دمجها بشكل مثالي، مقابل التعرض القصير للتوريق في سلسلة المؤشرات إذا كانت جميع المراكز تتعلق بنفس المؤشر والسلسلة بالضبط (على سبيل المثال، سلسلة CDX.NA.IG 18). يمكن أيضًا مقاصة المراكز الطويلة والقصيرة في المؤشرات والمكونات ذات الاسم الفردي في المؤشر عن طريق التحلل. على سبيل المثال، قد تتم مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق ذات الاسم الفردي والتي تحاكي مؤشرًا بشكل تام مقابل التعرض القصير للتوريق في المؤشر. لا يُسمح بالمقاصة عندما لا يكون التكرار التام ممكنًا إلا على النحو الموضح في ما يلي. يجب أن يوضح المقدار الصافي التعرض المتبقي عندما تكون التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق متكافئة باستثناء المكون المتبقي. على سبيل المثال، فإن التعرض الطويل للتوريق في مؤشر يتكون من 125 اسمًا والتعرض القصير للتوريق بمقادير مكررة مناسبة في 124 اسمًا من شأنهما أن يؤديا إلى تعرض طويل صافٍ للتوريق في الاسم المفقود رقم 125 من المؤشر.
           
           (4)لا تجوز مقاصة (صافي) شرائح مختلفة من نفس المؤشر أو السلسلة ولا سلاسل مختلفة من نفس المؤشر ولا عائلات المؤشرات المختلفة
           
          حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط) 
           
           
          40.8يتم تعريف كل مؤشر على أساس أنه مجموعة في حد ذاته بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط). تشتمل القائمة غير الشاملة للمؤشرات على ما يلي: CDX North America IG، وiTraxx Europe IG، وCDX HY، وiTraxx XO، وLCDX (مؤشر القروض)، وiTraxx LevX (مؤشر القروض)، وAsia Corp، وLatin America Corp، وOther Regions Corp، ومؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية)، والمؤشرات السيادية الأخرى.
           
           
          41.8ينبغي تخصيص تعرضات التوريق المخصصة لمجموعة المؤشر الذي تشكل تلك التعرضات شريحة مخصصة منه. على سبيل المثال، يجب تخصيص الشريحة المخصصة 5% - 8% لمؤشر معين لمجموعة ذاك المؤشر.
           
           
          42.8تستند الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المطبقة على الشرائح إلى الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر، أي أن الاستحقاق لعام واحد يتم افتراضه لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (نهج دفاتر البنوك)، حيث سيتم إدراج مخاطر الهجرة في دفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني.
           
           
          43.8بالنسبة للمنتجات غير المقسمة لشرائح، تنطبق نفس الأوزان الترجيحية لمخاطر غير عمليات التوريق كما هو موضح في [24.8]. بالنسبة للمنتجات المقسمة إلى شرائح، يجب على البنوك استنباط الوزن الترجيحي للمخاطر باستخدام معالجة الدفتر المصرفي كما هو موضح في [42.8].
           
           
          44.8داخل مجموعة ما (أي لكل مؤشر) على مستوى المؤشر، ويتم تحديد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط "CTP") بنفس النهج المتبع في المتطلب لغير عمليات التوريق.
           
           
           (1)يتم تعديل معدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8] وتطبيقه على المراكز القصيرة الصافية في تلك المجموعة كما هو الحال في المعادلة أدناه، حيث يشير الرمز السفلي ctp في المصطلح HBRctp إلى أن معدل الفائدة للتحوط (HBR) يتم تحديده باستخدام المراكز الطويلة والقصيرة المجمعة عبر جميع المؤشرات في محفظة تداول (CTP) (أي ليس فقط المراكز الطويلة والقصيرة للمجموعة بحد ذاتها). يغطي مجموع المقادير المرجحة للمخاطر في المعادلة جميع التعرضات المتعلقة بالمؤشر (أي شريحة المؤشر، أو المؤشر المخصص، أو المؤشر غير المنسوب لشريحة، أو الاسم الفردي).
           
           (2)يتمثل الانحراف عن النهج المتبع في عمليات عدم التوريق في عدم انطباق حد أدنى عند الصفر على مستوى المجموعة، وبالتالي، فإن متطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) على مستوى المؤشر (DRCb) يمكن أن يكون سلبيًا.
           

           
          45.8يتم حساب إجمالي متطلب DRC لعمليات التوريق (CTP) من خلال تجميع مبالغ رأس المال على مستوى المجموعة على النحو التالي. على سبيل المثال، إذا كان متطلب DRC لمؤشر CDX North America IG هو +100 ومتطلب DRC لمؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية) هو - 100، فإن متطلب DRC الإجمالي لـ CTP هو 100 - 0.5 × 100 = 50 37   

           

          37 يأخذ الإجراء الخاص بـ DRCb وDRCctp في الاعتبار المخاطر الأساسية في تحوطات المؤشرات المتقاطعة، ويتم خصم فائدة التحوط من المراكز القصيرة للمؤشرات المتقاطعة مرتين، الأولى بمعدل الفائدة للتحوط HBR في DRCb، والثانية بمدة 0.5 في معادلة DRCCtp.

      • 9- النهج الموحد: إضافة المخاطر المتبقية

        1.9يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية (RRAO) لجميع الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية بشكل منفصل، بالإضافة إلى المكونات الأخرى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد.
         
        • الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية

          2.9الأدوات ذات الأساس غير العادي والتي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى خاضعة لإضافة المخاطر المتبقية.
           
           
          3.9الأدوات ذات الأساس غير العادي هي أدوات دفتر التداول ذات التعرض الأساسي الذي لا يقع ضمن نطاق معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء في أي فئة من فئات المخاطر بموجب طريقة الحساسيات أو متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.38
           
           
          تعتبر التقلبات المستقبلية المحققة "أساسًا غير عادي" لغرض إضافة المخاطر المتبقية 
           
           
          4.9الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى هي تلك التي تلبي المعيارين (1) و (2) أدناه:
           
           
           (1)الأدوات الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو معامل الانحناء في دفتر التداول ذات المردود غير القابل للكتابة أو التكرار التام كتوليفة خطية محدودة من خيارات الفانيليا بسعر أسهم أساسي مفرد أو سعر سلعة أساسية أو سعر صرف أو سعر سند أو سعر مبادلة العجز الائتماني أو مبادلة سعر الفائدة؛ أو
           
           (2)الأدوات المندرجة ضمن تعريف محفظة تداول الارتباط (CTP) في [5.6] باستثناء الأدوات المثبتة في إطار مخاطر السوق باعتبارها تحوطات مؤهلة للمخاطر ضمن محفظة تداول الارتباط.
           
          سيتم اعتبر السندات ذات تواريخ الاستدعاء المتعددة بمثابة أدوات تنطوي على مخاطر متبقية أخرى لغرض إضافة المخاطر المتبقية لأنها خيارات معتمدة على المسار. 
           
           
          5.9تتضمن القائمة غير الشاملة لأنواع المخاطر المتبقية الأخرى وأدواتها التي قد تندرج ضمن المعايير المحددة في [4.9] ما يلي:
           
           
           (1)خطر الفجوة: خطر حدوث تغيير كبير في معلمات فيغا لدى الخيارات بسبب حركات صغيرة في الأصول الأساسية، ما يؤدي إلى انزلاق التحوط. تشمل الأدوات المعنية المعرضة لمخاطر الفجوة جميع الخيارات المعتمدة على المسار، مثل خيارات الحاجز والخيارات الآسيوية وكذلك جميع الخيارات الرقمية.
           
           (2)خطر الارتباط: خطر تغيير معلمة الارتباط اللازمة لتحديد قيمة الأداة ذات الأصول الأساسية المتعددة. تتضمن الأدوات المعنية الخاضعة لمخاطر الارتباط جميع خيارات السلة، والخيارات الأفضل، وخيارات الفارق السعري، وخيارات الأساس، وخيارات برمودا، وخيارات الكم.
           
           (3)الخطر السلوكي: خطر تغيير نتائج التنفيذ/السداد المسبق مثل المخاطر التي تنطوي عليها منتجات الرهن العقاري ثابتة السعر حيث قد يتخذ العملاء الأفراد قرارات تدفعهم فيها عوامل أخرى بخلاف المكاسب المالية البحتة (مثل السمات الديموغرافية و/أو العوامل الاجتماعية الأخرى). لا يجوز اعتبار السند القابل للاستدعاء على أنه قد ينطوي على مخاطر سلوكية إلا إذا كان حق الاستدعاء يخص العميل الفرد
           
          6.9عندما تخضع الأداة لنوع واحد أو أكثر من أنواع المخاطر التالية، فإن هذا في حد ذاته لن يتسبب في خضوع الأداة لإضافة المخاطر المتبقية:
           
           
           (1)الخطر الناجم عن الخيار الأرخص تسليمًا؛ و
           
           (2)خطر منحنى الابتسام: خطر تغيير معلم التقلب الضمني اللازم لتحديد قيمة الأداة ذات الخيارية النسبية للتقلب الضمني لخيارية الأدوات الأخرى التي تتمتع بنفس الأساس والاستحقاق، ولكنها مختلفة النقدية؛ و
           
           (3)خطر الارتباط الناشئ عن خيارات فانيليا أوروبية أو أمريكية متعددة الأصول الأساسية، ومن أي خيارات يمكن كتابتها كتوليفة خطية من هذه الخيارات. ينطبق هذا الاستثناء خاصةً على خيارات المؤشر ذات الصلة؛
           
           (4)خطر توزيعات الأرباح الناشئة عن أداة مشتقة لا يتكون أصلها الأساسي فقط من توزيعات الأرباح؛ و
           
           (5)أدوات المؤشرات والخيارات ذات الأصول الأساسية المتعددة التي تتم من خلالها معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء منصوص عليها في [31.7] و [32.7]. تخضع هذه لإضافة المخاطر المتبقية إذا انطبقت عليها التعريفات المنصوص عليها في هذا الفصل. بالنسبة للصناديق التي تخضع للمعالجة المنصوص عليها في [36.7](3) (أي يتم التعامل معها باعتبارها أسهم "قطاع آخر" غير مصنفة)، يجب على البنوك أن تفترض أن الصندوق معرض لمخاطر غير عادية للأصول الأساسية ومخاطر متبقية أخرى إلى أقصى حد ممكن مسموح به بموجب تفويض الصندوق.
           
          7.9في الحالات التي تتطابق فيها المعاملة تمامًا مع معاملة الغير (أي معاملة متتالية)، يجب استبعاد الأدوات المستخدمة في كلتا المعاملتين من متطلبات رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية. يجب استبعاد أي أداة مدرجة و/أو مؤهلة للمقاصة المركزية من إضافة المخاطر المتبقية.
           
           
          لا يجوز استبعاد التحوطات (على سبيل المثال، مبادلات توزيعات الأرباح التي تحوط مخاطر توزيعات الأرباح) من إضافة المخاطر المتبقية إلا إذا كانت التحوطات تتطابق تمامًا مع عملية التداول (أي من خلال معاملة متتالية) كما هو منصوص عليه في [7.9]. بالنسبة للمثال المستشهد به، ينبغي أن تظل مبادلات توزيعات الأرباح ضمن نطاق إضافة المخاطر المتبقية. 
           
           
          كما هو منصوص عليه في [7.9]، قد يتم استبعاد مبادلة إجمالي العائد (TRS) على المنتج الأساسي من متطلب رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية إذا كان هناك تعرض متساوٍ ومعاكس في مبادلة إجمالي العائد ذاتها. إذا لم توجد معاملة مطابقة تمامًا، فسيتم تخصيص كامل القيمة الافتراضية لمبادلة إجمالي العائد إلى إضافة المخاطر المتبقية.. 
           
           

          38 تشمل أمثلة التعرضات الأساسية غير العادية ما يلي: مخاطر طول العمر، والطقس، والكوارث الطبيعية، والتقلبات المتحققة في المستقبل (كتعرض أساسي للمبادلة).

        • حساب إضافة المخاطر المتبقية

          8.9يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية وكذلك أي متطلبات أخرى لرأس المال ضمن النهج الموحد. يتم حساب إضافة المخاطر المتبقية على النحو التالي.
           
            
           (1)ينبغي ألا يكون لنطاق الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية تأثير بالزيادة أو النقصان على نطاق عوامل الخطر الخاضعة لمعالجات دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء أو رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.
           
           
           (2)إضافة المخاطر المتبقية هو المجموع البسيط للمبالغ الاسمية الإجمالية للسندات ذات المخاطر المتبقية مضروبًا في الوزن الترجيحي المخاطر.
           
           
            (أ)الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات ذات الأساس الغريب على النحو المحدد في[3.9] هو 1.0%.
           
            (ب)الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى على النحو المحدد في [4.9] هو 0.1%.39
           

          39 عندما لا يتمكن البنك من تلبية متطلبات إضافة المخاطر المتبقية ويوفر رسوم رأس مال احترازية بدرجة كافية، فسوف يعالج أي مخاطر محتملة للرسملة غير الكافية من خلال فرض رسوم رأس مال إضافية متحفظة بموجب الركيزة الثانية.

      • 10- نهج النماذج الداخلية: أحكام عامة

        • المعايير العامة

          1.10استخدام النماذج الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق مرهون بموافقة البنك المركزي الصريحة
           
            
          2.10لن يوافق البنك المركزي على استخدام البنك للنماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إلا إذا تحقق ما يلي على أقل تقدير:
           
            
           (1)تأكد البنك المركزي من سلامة نظام إدارة المخاطر للبنك مفاهيميًا وتنفيذه على نحو صحيح؛ و
           
           
           (2)يرى البنك المركزي أن البنك لديه عدد كافٍ من الموظفين المهرة في استخدام النماذج المتطورة، ليس فقط في مجال التداول، بل وكذلك في مجالات مراقبة المخاطر والتدقيق، وأيضًا في ما يخص المكاتب الخلفية إذا لزم الأمر؛ و
           
           
           (3)يتمتع نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول لدى البنك بسجل مثبت من الدقة المعقولة في قياس المخاطر وفقًا لتقدير البنك المركزي؛ و
           
           
           (4)يجري البنك اختبارات الإجهاد بشكل منتظم على النحو المنصوص عليه في[19.10] إلى [23.10]؛ و
           
           
           (5)أن تكون المراكز المدرجة في نماذج إدارة مخاطر مكتب التداول الداخلي للبنك لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال لمخاطر السوق مُحتفظ بها لدى مكاتب التداول المعتمدة لاستخدام تلك النماذج والتي اجتازت الاختبارات المطلوبة الموضحة في [17.10].
           
           
           (6)يجب كذلك أن يكون بوسع البنك المشاركة في الاختبارات لتوفير أي معلومات إضافية مطلوبة لإقناع البنك المركزي بمدى كفاية النموذج الداخلي (قبل الموافقة على النموذج وبعدها إذا رغب البنك المركزي في مراجعة النموذج الداخلي).
           
           
          3.10يجوز للبنك المركزي الإصرار على فترة من المراقبة الأولية والاختبار المباشر لنموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول الداخلي لدى البنك قبل استخدامه لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
           
            
          4.10يُتبع نهج ثلاثي لتحديد نطاق محافظ التداول المؤهلة لاستخدام النماذج الداخلية في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على النحو التالي:
           
            
           (1)يجب على البنك إقناع البنك المركزي بأن كل من بنيته التحتية التنظيمية (بما في ذلك تعريف مكاتب التداول وهيكلها) ونموذج إدارة المخاطر الداخلية على مستواه يلبيان معايير التقييم النوعي، كما هو موضح في [5.10] إلى [16.10].
           
           
           (2)يجب على البنك ترشيح مكاتب تداول فردية على النحو موضح في [1.4] إلى [6.4]، والتي يسعى البنك لاعتماد النماذج من أجلها بهدف استخدام نهج النماذج الداخلية (IMA).
           
           
            (أ)يجب على البنك ترشيح مكاتب التداول التي يخطط لضمها إلى نطاق اعتماد النماذج ومكاتب التداول التي يخطط لإخراجها من نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. يجب على البنك تحديد أساس هذه الترشيحات كتابيًا.
           
            (ب)يجب على البنك عدم ترشيح مكاتب التداول لتكون خارج نطاق اعتماد النموذج بسبب متطلبات رأس المال لمكتب تداول معين والتي يتم تحديدها باستخدام النهج الموحد وتقل عن المتطلبات المحددة باستخدام نهج النماذج الداخلية.
           
            (ج)يجب على البنك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال مخاطر السوق لمكاتب التداول خارج نطاق اعتماد النموذج. يجب دمج المراكز في مكاتب التداول خارج النطاق مع جميع المراكز الأخرى الخاضعة للنهج الموحد بهدف تحديد متطلبات رأس المال للنهج الموحد لدى البنك.
           
            (د)لن تتأهل مكاتب التداول التي لا يرشحها البنك لاعتماد النماذج في وقت الاعتماد لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ أحدث اعتماد للنماذج الداخلية.
           
           (3)يتعين على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي لتطبيق نهج النماذج الداخلية على مكاتب التداول الفردية. تحدد هذه الخطوة-بعد تحديد مكاتب التداول المؤهلة-مكاتب التداول التي ستقع ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية وكذلك عوامل الخطر لمكاتب التداول ضمن النطاق المؤهلة لتضمنيها في النماذج الداخلية للعجز المتوقع (ES) لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [13].
           
           
            (أ)يتعين على كل مكتب تداول تلبية متطلبات اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تحديد مجموعة عوامل الخطر المزمع استخدامها لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لإجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر.
           
            (ب)كما يجب على كل مكتب تداول تلبية متطلبات الاختبار الرجعي على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [4.12] إلى [19.12].
           
            (ج)يجب على البنوك إجراء اختبارات عزو الأرباح والخسائر والاختبارات الرجعية كل ثلاثة أشهر لتحديث الأهلية وتصنيف مكاتب التداول في عزو الأرباح والخسائر لمكاتب التداول الواقعة ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
           
            (د)يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لعوامل الخطر التي تلبي اختبار أهلية عوامل الخطر كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11] باستخدام نماذج العجز المتوقع كما هو موضح في [1.13] إلى [15.13].
           
            (هـ)يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لعوامل الخطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل الخطر باستخدام نماذج العجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) كما هو محدد في [16.13] إلى [17.13]
           
          تتطلب عملية اعتماد النماذج إجراء تقييم شامل لنموذج رأس المال للمخاطر الداخلية على مستوى البنك. المقصود بعبارة "على مستوى البنك" هو مجموعة مكاتب التداول التي يرشحها البنك على أنها ضمن نطاق طلبه لتطبيق نهج النماذج الداخلية. 
           
            
          تقع مراكز التوريق خارج نطاق المعالجة التنظيمية لرأس المال لدى نهج النماذج الداخلية، ولذلك، لا يتم أخذها في الحسبان لاختبارات أهلية النماذج. يعني هذا أنه لا يجوز للبنوك إدراج عمليات التوريق في مكاتب التداول التي تحدد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها باستخدام نهج النماذج الداخلية. يجب تضمين عمليات التوريق في مكاتب التداول التي يتم تحديد متطلبات رأس المال لديها باستخدام النهج الموحد. كما يجوز للبنوك إدراج أدوات التحوط في مكاتب التداول التي تشمل عمليات التوريق والتي يتم رسملتها باستخدام النهج الموحد. 
           
            
        • المعايير النوعية

          5.10يجب على البنك في سبيل استخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تكون لديه أنظمة لإدارة مخاطر السوق سليمة من الناحية المفاهيمية ويتم تنفيذها بشكل صحيح. وعليه، يتعين على البنك استيفاء المعايير النوعية الموضحة أدناه باستمرار. سيقيم البنك المركزي مدى استيفاء البنك للمعايير قبل السماح له باستخدام نهج النماذج الداخلية.
           
           
          6.10يجب أن يكون لدى البنك وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر تضطلع بمسؤولية تصميم نظام إدارة مخاطر السوق للبنك وتنفيذه. يجب على وحدة مراقبة المخاطر إعداد وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض للمخاطر وحدود التداول. يجب أن تكون وحدة مراقبة المخاطر مستقلةً عن وحدات التداول التجارية وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى الإدارة العليا للبنك.
           
           
          7.10يجب على وحدة مراقبة المخاطر لدى البنك إجراء اختبارات رجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر بشكل منتظم على مستوى مكتب التداول. يجب على البنك أيضًا إجراء اختبارات رجعية منتظمة لنماذجه الداخلية على مستوى البنك والتي تُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
           
           
          8.10يجب على وحدة مميزة لدى البنك بمعزل عن الوحدة التي تصمم النماذج الداخلية وتنفذها أن تجري عملية التحقق الأولي والمستمر لجميع النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على وحدة التحقق من صحة النموذج التحقق من صحة جميع النماذج الداخلية المستخدمة لأغراض نهج النماذج الداخلية على أساس سنوي على أقل تقدير.
           
           
          9.10يجب على مجلس الإدارة واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس والإدارة العليا للبنك المشاركة بفعالية في عملية مراقبة المخاطر وتخصيص الموارد المناسبة لمراقبة المخاطر باعتبارها من الجوانب الأساسية للأعمال. وفي هذا الصدد، تجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة من قبل مستوى إداري يتمتع بأقدمية وسلطة كافيين لإنفاذ عمليات خفض مراكز المتداولين الأفراد وتعرض البنك للمخاطر بشكل عام.
           
           
          10.10من المرجح أن تختلف النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق عن تلك التي يستخدمها البنك في الوظائف اليومية لإدارة المخاطر الداخلية. مع ذلك، ينبغي أن تكون العناصر الأساسية في تصميم كل من نموذجي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية هي نفسها.
           
           
           (1)ينبغي أن تكون نماذج التقييم لكلا النموذجين متشابهةً. يتعين أن تكون نماذج التقييم هذه جزءًا جوهريًا من العمليات الداخلية لتحديد مخاطر الأسعار داخل مكاتب التداول للبنك وقياسها وإدارتها وإعداد التقارير عنها.
           
           (2)على أقل تقدير، يجب استخدام نماذج إدارة المخاطر الداخلية لتقييم مخاطر المراكز الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق، على الرغم من أنه يجوز استخدامها لتقييم مجموعة أوسع من المراكز.
           
           (3)لا بد أن يعتمد بناء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول على المنهجيات المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر الداخلية للبنك في ما يتعلق بتحديد عوامل الخطر وتقدير المعلمات ومفاهيم المقاييس البديلة، ويجب ألا يحيد إلا عند الاقتضاء بسبب المتطلبات التنظيمية. يجب أن يتناول نموذجا متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية لدى البنك مجموعةً متطابقةً من عوامل الخطر.
           
          11.10إجراء اختبارات الإجهاد بشكل روتيني ودقيق من الأمور المطلوبة. في ما يخص نتائج اختبار الإجهاد، لا بد: 
           
           
           (1)أن تراجعها الإدارة العليا كل شهر على الأقل؛ و
           
           (2)أن تُستخدم في التقييم الداخلي للبنك لمدى كفاية رأس المال؛ و
           
           (3)أن تنعكس في السياسات والحدود التي تضعها إدارة البنك ومجلس إدارته.
           
          12.10عندما تكشف اختبارات الإجهاد عن نقطة ضعف معينة لمجموعة معينة من الظروف، يجب على البنك اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل مناسب (مثلًا عن طريق التحوط ضد تلك النتيجة، أو تقليل حجم تعرضات البنك، أو زيادة رأس المال).
           
           
          13.10يجب على البنك المداومة على بروتوكول للامتثال لمجموعة موثقة من اللوائح الداخلية والسياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بتشغيل النموذج الداخلي لإدارة مخاطر السوق. يجب أن يكون نموذج إدارة المخاطر لدى البنك حسن التوثيق. يجوز أن يشمل هذا التوثيق دليلاً شاملاً لإدارة المخاطر يصف المبادئ الأساسية لنموذج إدارة المخاطر ويقدم شرحاً مفصلاً للأساليب التجريبية المُتبعة لقياس مخاطر السوق.
           
           
          يجب على البنك الحصول علىموافقة البنك المركزي قبل تنفيذ أي تغييرات كبيرة على نماذجه الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
           
           
          15.10يجب أن تتناول النماذج الداخلية لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المجموعة الكاملة للمراكز التي تندرج ضمن نطاق تطبيق النموذج. يجب أن تستند جميع قياسات المخاطر لدى النماذج إلى أساس نظري سليم، وحسابها بشكل صحيح، والإبلاغ عنها بدقة.
           
           
          16.10يجب على أقسام البنك الداخلية للمراجعة والتحقق أو المراجع الخارجي إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس مخاطر السوق كل سنة على الأقل. يجب أن يشمل نطاق المراجعة المستقلة أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر على حد سواء. يجب أن تكون المراجعة المستقلة مفصلة بما يكفي لتحديد مكاتب التداول المتأثرة بأي عجز. يجب أن يتضمن نطاق المراجعة المستقلة ما يلي على الأقل:
           
           
           (1)تنظيم وحدة مراقبة المخاطر؛ و
           
           (2)مدى كفاية توثيق نموذج وعملية إدارة المخاطر؛ و
           
           (3)دقة نماذج إدارة مخاطر السوق وملاءمتها (بما في ذلك أي تغييرات كبيرة)؛ و
           
           (4)التحقق من اتساق مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية ودقة توقيتها وموثوقيتها واستقلاليتها؛ و
           
           (5)عملية الموافقة على نماذج تسعير المخاطر وأنظمة التقييم المستخدمة من قبل موظفي المكاتب الأمامية والخلفية للبنك؛ و
           
           (6)نطاق مخاطر السوق المنعكسة في نماذج إدارة المخاطر لمكاتب التداول؛ و
           
           (7)سلامة نظام معلومات الإدارة؛ و
           
           (8)دقة بيانات المركز واكتمالها؛ و
           
           (9)دقة افتراضات التقلب والارتباط وملاءمتها؛ و
           
           (10)دقة حسابات تقييم المخاطر وتحويلها؛ و
           
           (11)التحقق من دقة نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبارات الرجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر المتكررة؛ و
           
           (12)المواءمة العامة بين النموذج المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق والنموذج الذي يستخدمه البنك في وظائف الإدارة الداخلية اليومية.
           
        • معايير التحقق من صحة النماذج

           

          17.10يتعين على البنوك المداومة على عملية لضمان التحقق من صحة نماذجها الداخلية بشكل كافٍ بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب تكون بمعزل عن عملية وضع النماذج، وذلك لضمان سلامة كل نموذج من الناحية المفاهيمية وأن يعكس بشكل مناسب جميع المخاطر الجوهرية. يجب التحقق من صحة النماذج عند وضعها في بادئ الأمر وعندما تطرأ أي تغييرات كبيرة عليها. يجب على البنك إعادة التحقق من صحة نماذجه بصورة دورية، خاصةً عندما تطرأ تغييرات هيكلية كبيرة على السوق أو تكوين محفظة البنك، والتي قد تؤدي إلى أن تصبح النماذج غير كافيةً لتحقيق الغرض منها. يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي، ويجب كذلك أن تتضمن ما يلي على أقل تقدير:
           
            
           (1)إجراء اختبارات لإثبات أن أي افتراضات موضوعة ضمن النماذج الداخلية مناسبة ولا تهون من شأن المخاطر. قد يتضمن ذلك مراجعة مدى ملاءمة افتراضات التوزيعات الطبيعية وأي نماذج تسعير.
           
           
           (2)يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النماذج تقييم منهجية حساب الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL)، وذلك بالإضافة إلى برامج الاختبار الرجعي التنظيمي.
           
           
           (3)يجب على البنك استخدام محافظ افتراضية للتأكد من أن النماذج الداخلية قادرة على أخذ السمات الهيكلية الخاصة التي قد تنشأ في الحسبان. على سبيل المثال، عندما لا يفي سجل البيانات لأداة معينة بالمعايير الكمية المذكورة في [1.13] إلى [12.13] ، ويربط البنك هذه المراكز بالمقاييس البديلة، يجب عليه التأكد من أن المقاييس البديلة تؤدي إلى نتائج متحفظة في ظل سيناريوهات السوق المعنية، مع إيلاء اهتمام كافٍ لضمان:
           
           
            (أ) أن المخاطر الأساسية الجوهرية تنعكس بشكل كافٍ (بما فيذلك عدم التطابق بين المراكز الطويلة والقصيرة حسب الاستحقاق أو المُصدر)؛ و
           
             أن النماذج تعكس مخاطر التركيز التي قد تنشأ في محفظة غير متنوعة.
           
        • التحقق الخارجي

          18.10ينبغي أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج الداخلي للبنوك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، والتي يجريها المدققون الخارجيون و/أو السلطات الإشرافية، الخطوات التالية على أقل تقدير:
           
           
           (1)التأكد من إجراء عمليات التحقق الداخلية الموضحة في [17.10] بطريقة مرضية؛ و
           
           (2)التأكد من أن المعادلات المستخدمة في الحساب، وكذلك تسعير الخيارات والأدوات المعقدة الأخرى، يتم التحقق من صحتها من قبل وحدة مؤهلة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن منطقة التداول لدى البنك في جميع الأحوال؛ و
           
           (3)التأكد من أن هيكل النماذج الداخلية مناسب لأنشطة البنك وتغطيته الجغرافية؛ و
           
           (4)مراجعة نتائج كل من الاختبار الرجعي لنماذج البنك الداخلية (أي مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر مع الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية) وعملية عزو الأرباح والخسائر لضمان أن النماذج توفر مقياسًا موثوقًا للخسائر المحتملة بمرور الوقت. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي و/أو مراجعيه الخارجيين عند الطلب النتائج والمدخلات الأساسية لحسابات العجز المتوقع وتفاصيل عملية عزو الأرباح والخسائر؛ و
           
           (5)التأكد من أن تدفقات البيانات والعمليات المرتبطة بنظام قياس المخاطر تتسم بالشفافية وسهولة الاطلاع عليها. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي ومدققيه الخارجيين، عند الطلب ووفق الإجراءات القائمة، إمكانية الاطلاع على مواصفات النماذج ومعلماتها.
           
        • اختبار التحمل

          19.10يجب على البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق تطبيق برنامج صارم وشامل لاختبار التحمل على مستوى كل من مكتب التداول والبنك.
           
           
          20.10يتعين على سيناريوهات التحمل لدى البنوك أن تغطي مجموعة من العوامل (أ) يمكنها أن تتسبب في خسائر أو أرباح غير عادية في محافظ التداول، أو (ب) تجعل السيطرة على المخاطر في تلك المحافظ صعبةً للغاية. تشمل هذه العوامل الأحداث منخفضة الاحتمال في جميع أنواع المخاطر الرئيسية، بما في ذلك المكونات المختلفة لمخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية. يجب على البنك تصميم سيناريوهات إجهاد لتقييم أثر مثل هذه العوامل على المراكز ذات خصائص الأسعار الخطية وغير الخطية (أي الخيارات والسندات ذات الخصائص المشابهة للخيارات).
           
           
          21.10يجب أن تكون اختبارات التحمل لدى البنوك ذات طبيعة كمية ونوعية وتتضمن جوانب كل من مخاطر السوق والسيولة الناتجة عن اضطرابات السوق.
           
           
           (1)ينبغي للعناصر الكمية أن تحدد سيناريوهات التحمل المعقولة التي قد تتعرض لها البنوك.
           
           (2)من الناحية النوعية، ينبغي لبرنامج اختبار التحمل لدى البنك تقييم قدرة رأس مال البنك على استيعاب الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكنه اتخاذها للحد من المخاطر والحفاظ على رأس المال.
           
          22.10يجب على البنوك إبلاغ الإدارة العليا بنتائج اختبارات التحمل بصورة روتينية، وإبلاغ مجالس إداراتها بها بصفة دورية.
           
           
          23.10ينبغي للبنوك أن تجمع بين استخدام سيناريوهات التحمل من وضع البنك المركزي واختبارات التحمل التي تضعها بنفسها بما يعكس خصائص المخاطر المحددة لديها. قد تشمل سيناريوهات التحمل ما يلي:
           
           
           (1)سيناريوهات البنك المركزي التي لا تتطلب إجراء البنوك لأي محاكاة. يجب أن يتوفر لدى البنك معلومات عن أكبر الخسائر التي تكبدها خلال فترة إعداد التقارير، وقد يُطلب منه توفير هذه المعلومات ليراجعها البنك المركزي. قد يقارن البنك المركزي معلومات الخسارة بمستوى متطلبات رأس المال المستمدة من نظام القياس الداخلي للبنك. على سبيل المثال، قد يُطلب من البنك تزويد البنك المركزي بتقييم لعدد أيام خسائر يوم الذروة التي كان من الممكن تغطيتها بتقدير عجز متوقع معين.
           
           (2)سيناريوهات تتطلب إجراء البنك لمحاكاة. ينبغي للبنوك أن تُخضع محافظها لسلسلة من سيناريوهات التحمل المحاكاة وأن تقدم نتائجها إلى البنك المركزي. قد تشمل هذه السيناريوهات اختبار المحفظة الحالية ومقارنتها بفترات سابقة من الاضطرابات الكبيرة (مثل انهيار الأسهم في عام 1987، أو أزمات آلية سعر الصرف في عامي 1992 و1993، أو زيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 1994، أو الأزمة المالية الروسية في عام 1998، أو انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في عام 2000، أو أزمة الرهن العقاري الثانوي في عامي 2007 و2008، أو أزمة منطقة اليورو في عامي 2011 و2012) مع دمج كل من حركات الأسعار الكبيرة والانخفاض الحاد في السيولة المرتبطين بهذه الأحداث. يقيّم نوع السيناريوهات الثاني حساسية التعرض لمخاطر السوق لدى البنك تجاه التغيرات في الافتراضات المتعلقة بالتقلبات والارتباطات. من شأن تطبيق هذا الاختبار أن يتطلب تقييم النطاق التاريخي للتباين في التقلبات والارتباطات، وتقييم المراكز الحالية لدى البنك مقارنةً بالقيم القصوى للنطاق التاريخي. ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتغيرات الحادة التي طرأت أحيانًا في غضون أيام خلال فترات الاضطرابات الكبيرة في السوق. على سبيل المثال، تضمنت المراكز المذكورة أعلاه ارتباطات ضمن عوامل الخطر تقترب من القيم القصوى البالغة 1 أو -1 لعدة أيام في ذروة الاضطراب.
           
           (3)سيناريوهات التحمل من وضع البنوك. بالإضافة إلى السيناريوهات التي حددها البنك المركز وفق [23.10](1)، ينبغي للبنوك أيضًا وضع اختبارات التحمل الخاصة به والتي تحددها على أنها الأكثر سلبيةً بناءً على خصائص محافظها (على سبيل المثال، مشكلات في منطقة رئيسية من العالم مقترنة بحركة حادة في أسعار النفط). ينبغي للبنوك أن تقدم للبنك المركزي وصفًا للمنهجية المستخدمة لتحديد السيناريوهات وتنفيذها بالإضافة إلى وصف النتائج المستمدة من تلك السيناريوهات.
           
      • 11- نهج النماذج الداخلية: متطلبات النموذج

        • تحديد عوامل مخاطر السوق

          1.11من الجوانب المهمة لنموذج إدارة المخاطر الداخلية لمكتب التداول في البنك هو تحديد مجموعة مناسبة من عوامل مخاطر السوق. عوامل الخطر هي معدلات السوق وأسعاره التي تؤثر على قيمة مراكز تداول البنك. يجب أن تكون عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول كافيةً لتمثيل المخاطر الأساسية في محفظة البنك لمراكز التداول داخل الميزانية العمومية وخارجها. يجب استيفاء المتطلبات التالية على الرغم من أن البنوك ستكون لديها بعض السلطة التقديرية في تحديد عوامل الخطر لنماذجها الداخلية.
           
           
          2.11ينبغي أن تتضمن نماذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المستخدمة في التسعير. في حالة تضمين عامل خطر في نموذج التسعير وليس في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
           
           
          3.11يجب أن يتضمن نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المحددة في النهج الموحد لفئة المخاطر المقابلة، كما هو موضح في [6] إلى [8]. في حالة عدم تضمين عامل خطر النهج الموحد في نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
           
           
           (1)بالنسبة للمنتجات المُسنَّدَة، يُحظر على البنوك استخدام نماذج داخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق للمنتجات المُسنَّدَة كما هو موضح في[11.3]. وعليه، لا ينبغي لنموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك أن يحدد عوامل الخطر للتوريق كما هو محدد في [10.7] إلى [11.7].
           
          4.11يجب على نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك وأي سيناريوهات إجهاد محسوبة لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة أن تتناول عدم خطية الخيارات والمنتجات الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)، بالإضافة إلى مخاطر الارتباط ومخاطر الأساس ذات الصلة (على سبيل المثال، مخاطر الأساس بين مبادلات العجز الائتماني والصكوك).
           
           
          5.11قد يستخدم البنك مقاييس بديلة لديها سجل مناسب من حيث تمثيلها أحد المراكز (على سبيل المثال، مؤشر الأسهم المستخدم كمقياس بديل لمركز في سهم فردي). في حالة استخدام البنك للمقاييس البديلة، يجب عليه أن يدعم استخدامها بما يرضي البنك المركزي.
           
           
          6.11بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة العامة، يجب على البنك استخدام مجموعة من عوامل الخطر المقابلة لأسعار الفائدة المرتبطة بكل عملة يكون للبنك فيها مراكز تداول حساسة لأسعار الفائدة داخل الميزانية العمومية أو خارجها.
           
           
           (1)يجب على نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول أن ينمذج منحنى العائد باستخدام أحد الأساليب المقبولة عمومًا (على سبيل المثال، تقدير الأسعار الآجلة لعائدات السندات ذات القسائم الصفرية).
           
           (2)يجب تقسيم منحنى العائد إلى شرائح الاستحقاق من أجل رصد التباين في تقلب الأسعار على طول منحنى العائد.
           
           (3)يجب على البنوك أن تصمم منحنى العائد باستخدام ما لا يقل عن ستة عوامل خطر في ما يتعلق بالتعرضات الجوهرية لحركات أسعار الفائدة في العملات والأسواق الرئيسية.
           
           (4)يجب تحديد عدد عوامل الخطر المستخدمة في نهاية المطاف وفقًا لطبيعة استراتيجيات التداول التي يتبعها البنك. البنك الذي لديه محفظة تشمل أنواع مختلفة من الأوراق المالية عبر العديد من نقاط منحنى العائد والذي يتبع استراتيجيات المراجحة المعقدة سيتطلب استخدام عدد أكبر من عوامل الخطر مقارنةً بالبنك الذي لديه محافظ أقل تعقيدًا.
           
          7.11يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول عوامل خطر منفصلة لرصد مخاطر الفارق الائتماني (على سبيل المثال، بين الصكوك والمبادلات). يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بما يعكس مخاطر الفارق الائتماني الناشئة عن الحركات ذات الترابط غير التام بين أدوات الدخل الثابت الحكومية وأدوات الدخل الثابت الأخرى، مثل تحديد منحنى عائد منفصل تمامًا لأدوات الدخل الثابت غير الحكومية (على سبيل المثال المبادلات أو السندات البلدية) أو تقدير الفارق بين أسعار الفائدة الحكومية في نقاط مختلفة على طول منحنى العائد.
           
           
          8.11بالنسبة لمخاطر سعر الصرف، يجب أن يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول عوامل الخطر المتوافقة مع العملات الأجنبية الفردية المقوّمة بها مراكز البنك. بما أن مخرجات نظام قياس المخاطر لدى البنك ستعبر عنه العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير والقوائم المالية، فإن أي مركز صافٍ مقوّم بعملة أجنبية سيؤدي إلى إدخال مخاطر الصرف الأجنبي. يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع سعر الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير المالية وكل عملة أجنبية تُعرض البنك لخطر كبير.
           
           
          9.11بالنسبة لمخاطر الأسهم، يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع كل من أسواق الأسهم التي تكون مراكز البنك فيها كبيرة.
           
           
           (1)على أقل تقدير، يتعين على البنك الاستفادة من عوامل الخطر التي تعكس حركات أسعار الأسهم على مستوى السوق (مثل مؤشر السوق). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية أو مؤشرات القطاعات بمكافِئات بيتا نسبةً لمؤشر على مستوى السوق.
           
           (2)قد يستخدم البنك عوامل الخطر التي تتوافق مع قطاعات مختلفة من سوق الأسهم الإجمالية (مثل قطاعات الصناعة أو القطاعات الدورية وغير الدورية). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية ضمن كل قطاع بمكافِئات بيتا نسبةً إلى مؤشر القطاع.
           
           (3)قد يستخدم البنك أيضًا عوامل الخطر المتوافقة مع تقلب الأسهم الفردية.
           
           (4)يجب أن تتوافق درجة تعقيد أسلوب النمذجة وطبيعته لسوق معينة مع تعرض البنك للسوق الإجمالية وكذلك تركيزه على الأسهم الفردية في السوق المعنية.
           
          10.11بالنسبة لمخاطر السلع الأساسية، يجب على البنك استخدام عوامل الخطر التي تتوافق مع كل سوق من أسواق السلع الأساسية حيث يكون لدى البنك مراكز كبيرة.
           
           
           (1)يجوز للبنوك التي لديها مراكز محدودة نسبيًا في السندات القائمة على السلع الأساسية استخدام التحديد المباشر لعوامل الخطر. قد يستلزم هذا التحديد استخدام عامل خطر واحد لكل سعر سلعة أساسية يتعرض له البنك (بما في ذلك مختلف عوامل الخطر لمختلف المناطق الجغرافية عند الاقتضاء).
           
           (2)يجب على نموذج البنك نشط التداول في السلع الأساسية أن يأخذ في عين الاعتبار التباين في عائد الملاءمة40 بين مراكز المشتقات المالية مثل العقود الآجلة والمبادلات ومراكز النقد في السلعة الأساسية.
           
          11.11بالنسبة للمخاطر المرتبطة باستثمارات الأسهم في الصناديق:
           
           
           (1)بالنسبة للصناديق التي تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) (أي الصناديق المحتمل خضوعها للمراجعة بأسلوب النظر المفصل)، يجب على البنوك أن تأخذ في الحسبان مخاطر الصندوق وأي تحوطات مرتبطة به كما لو كان البنك يملك مراكز الصندوق مباشرةً (مع الأخذ في الاعتبار حصة البنك في أسهم الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق). يجب على البنك تعيين هذه المراكز إلى مكتب التداول القائم على الصندوق.
           
           (2)بالنسبة للصناديق التي لا تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) ولكنها تفي بالمعيارين المنصوص عليهما في [8.5](5)(ب) (أي الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق)، يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لحساب متطلبات رأس المال للصندوق.
           

          40 يعكس العائد الملائم الفوائد من الملكية المباشرة للسلعة الأساسية المادية (مثل القدرة على التربح من النقص المؤقت في السوق). يتأثر العائد الملائم بظروف السوق وعوامل أخرى مثل تكاليف التخزين المادي.

        • أهلية نموذج عوامل الخطر

          12.11يجب على البنك تحديد أي عوامل الخطر داخل مكاتب التداول لديه-والتي حصلت على موافقة لاستخدام نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [12]- قد تأهلت لتضمينها في نموذج العجز المتوقع (ES) الداخلي للبنك لمتطلبات رأس المال التنظيمي على النحو المنصوص عليه في [13]. الشرط الضروري لتصنيف عامل الخطر على أنه قابل للنمذجة من قبل البنك هو اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر (RFET). يتطلب هذا الاختبار تحديد عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية التي تمثل عامل الخطر. لا يمكن اعتبار أن عمليات توفيق أوضاع الضمانات أو تقييمها هي أسعار حقيقية تلبي متطلبات اختبار أهلية عامل الخطر. سيُعد السعر حقيقيًا إذا استوفى على الأقل أحد المعايير التالية:
           
            
           (1)أن يكون السعر الذي أجرت به المؤسسة إحدى المعاملات؛ أو
           
           
           (2)أن يكون سعرًا يمكن التحقق منه لمعاملة فعلية بين أطراف على أساس تجاري بحت؛ أو
           
           
           (3)أن يكون سعرًا مُستمدًا من عرض سعر مُلتزم به يقدمه (أ) البنك نفسه أو (ب) طرف آخر. يجب أن يتلقى بائع خارجي أو منصة تداول أو بورصة عرض السعر المُلتزم به وأن يتحققوا منه؛ أو
           
           
           (4)أن يكون سعرًا تم الحصول عليه من بائع خارجي، حيث:
           
           
            (أ)عالج البائع المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به؛ أو
           
            (ب)يوافق البائع على تقديم دليل على المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب؛ أو
           
            (ج)أن يلبي السعر أيًا من المعايير الثلاثة المذكورة مباشرةً في [12.11](1) إلى [12.11](3).
           
          كما ذُكر في [12.11]، فإن عرض السعر الُملتزم به هو سعر يعرضه بائع تتم المعاملة معه على أساس تجاري بحت ويجب عليه شراء الأداة المالية أو بيعها وفقه. 
           
            
          يمكن عامةً قبول صلاحية المعاملات المنظمة وعروض الأسعار المُلتزم بها المؤهلة بحجم لا يمكن إهماله، وذلك مقارنةً بأحجام المعاملات المعتادة للبنك التي تعكس ظروف السوق العادية. 
           
            
          13.11من أجل اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر، يجب أن يفي عامل الخطر الذي يستخدمه البنك في النموذج الداخلي بأحد المعايير التالية كل ثلاثة أشهر. يجب اعتبار أي سعر حقيقي تتم ملاحظته لإحدى المعاملات بمثابة ملاحظة لجميع عوامل الخطر التي يمثلها.
           
            
           (1)يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 24 ملاحظة سعر حقيقي سنويًا (يتم قياسها على مدار الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي، مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد).41،42 علاوةً على ذلك، يجب ألا توجد فترة تبلغ 90 يومًا يُحدد فيها أقل من أربع ملاحظات أسعار حقيقية لعامل الخطر، وذلك على مدار الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد). يجب رصد ومراقبة المعايير المذكورة أعلاه على أساس شهري؛ أو
           
           
           (2)يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 100 ملاحظة سعر "حقيقي" خلال الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر "حقيقي" واحدة يوميًا في هذا العدد).
           
           
          14.11لكي يجتاز عامل الخطر اختبار أهليته، يجوز للبنك أيضًا عد ملاحظات الأسعار الحقيقية استنادًا إلى المعلومات المستمدة من بائع خارجي شريطة استيفاء جميع المعايير التالية:
           
            
           (1)يُبلغ البائع البنك بعدد الأسعار الحقيقية المقابلة التي تم رصدها وتاريخ رصدها.
           
           
           (2)يقدم البائع بصفة فردية الحد الأدنى من المعلومات المحددة للهوية اللازم لتمكين البنوك من ربط الأسعار الحقيقية المُلاحَظة بعوامل الخطر.
           
           
           (3)يخضع البائع للتدقيق في ما يتعلق بصحة معلومات التسعير لديه. تجب إتاحة نتائج هذا التدقيق وتقاريره عند الطلب إلى البنك المركزي السعودي والبنوك كشرط مسبق للسماح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية التي يتلقاها البائع الخارجي. يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر منع البنك من استخدام البيانات من البائع الخارجي إذا لم يُرضه تدقيق البائع الخارجي.43
           
           
          15.11السعر الحقيقي هو الذي يمثل عامل المخاطرة للبنك حيث يكون البنك قادرًا على استخلاص قيمة عامل المخاطرة من قيمة السعر الحقيقي. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات تصف ربط ملاحظات الأسعار الحقيقية بعوامل الخطر. يجب على البنك تقديم معلومات كافية إلى البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كانت الأساليب التي يتبعها البنك مناسبةً.
           
            
          نهج التجميع لاختبار أهلية عامل الخطر 
           
            
          16.11يجوز للبنوك اختيار أحد أساليب التجميع التاليةعندما يمثل عامل الخطر نقطةً على منحنى أو سطح (وأشياء أخرى ذات أبعاد أكثر مثل المكعبات)، وذلك من أجل حساب ملاحظات الأسعار الحقيقية لاختبار أهلية عامل الخطر:
           
            
           (1)نهج التجميع الذاتي. يتعين على البنك بموجب هذا النهج تحديد المجموعات التي سيستخدمها وتلبية المتطلبات التالية:
           
           
            (أ)يجب أن تتضمن كل مجموعة عامل خطر واحد فقط، ويجب أن تتوافق جميع عوامل الخطر مع عوامل الخطر التي تشكل جزءًا من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) لدى البنك بغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA).44
           
            (ب)يجب ألا تتداخل المجموعات مع بعضها.
           
           (2)نهج التجميع التنظيمي. بموجب هذا النهج، يتعين على البنك استخدام مصفوفة المجموعات القياسية التالية على النحو المنصوص عليه في الجدول 1.
           
           
            (أ)بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات بعد الاستحقاق الواحد (باستثناء التقلبات الضمنية) (t "الوقت"، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات في الصف (أ) أدناه.
           
            (ب)بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات أبعاد الاستحقاق المتعددة (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ب) أدناه.
           
            (ج) بالنسبة لعوامل خطر الفارق الائتماني والأسهم ذات بعد واحد أو أكثر للاستحقاق (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ج) أدناه.
           
            (د)بالنسبة لأي عوامل خطر ذات بعد واحد أو أكثر من أبعاد التنفيذ (دلتا، δ؛ أي احتمال أن يكون الخيار "داخل نطاق المبلغ المستهدف" عند الاستحقاق)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (د) أدناه.45
           
            (هـ)بالنسبة لأبعاد انقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمنية (باستثناء تلك الخاصة بخيارات مبادلة أسعار الفائدة)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ج) و(د) أدناه فقط.
           
            (و)بالنسبة لأبعاد الاستحقاق وانقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمني من خيارات مبادلة أسعار الفائدة، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ب) و(ج) و(د) أدناه فقط.
           
          المجموعات القياسية لنهج التجميع التنظيميالجدول 1
          الصفالمجموعة
          123456789
          (أ)0≤t<0.750.75≤t<1.51.5≤t<44≤t<77≤t<1212≤t<1818≤t<2525≤t<3535≤t<∞
          (ب)0≤t<0.750.75≤t<44≤t<1010≤t<1818≤t<3030≤t<∞   
          (ج)0≤t<1.51.5≤t<3.53.5≤t<7.57.5≤t<1515≤t<∞    
          (د)0≤δ<0.050.05≤δ<0.30.3≤δ<0.70.7≤δ<0.950.95≤δ<1.00    

          17.11

          يجوز للبنوك عد جميع ملاحظات الأسعار الحقيقية المخصصة لمجموعة معينة لتقييم ما إذا كانت ستجتاز اختبار أهلية عامل الخطر لأي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة. يجب تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي لمجموعة تمثل فيها أي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة المعنية.
           
            
          18.11عادةً ما تُعَد ملاحظات الأسعار الحقيقية لأدوات الدين في مجموعة الاستحقاق التي تم تخصيصها لها في البداية لكل [17.11] عند استحقاق تلك الأدوات والتي تم تحديدها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. عند انتفاء حاجة البنوك إلى نمذجة عامل خطر الفارق الائتماني الذي ينتمي إلى مجموعة استحقاق معينة، يُسمح للبنوك بإعادة تخصيص ملاحظات السعر الحقيقي لهذه المجموعة إلى مجموعة الاستحقاق المجاورة (الأقصر).46 لا يجوز احتساب ملاحظة السعر الحقيقي إلا في مجموعة استحقاق واحدة لأغراض اختبار أهلية عامل الخطر.
           
            
          19.11عندما يستخدم البنك دالة بارامترية لتمثيل منحنى/سطح ويحدد معلمات الدالة كعوامل خطر في نظام قياس المخاطر لديه، يجب اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر على مستوى بيانات السوق المستخدمة لمعايرة معلمات الدالة وعدم اجتيازه مباشرةً على مستوى معلمات عوامل الخطر هذه (نظرًا لحقيقة أن ملاحظات السعر الحقيقي التي تمثل عوامل الخطر هذه مباشرةً قد لا تتوفر).
           
            
          20.11يجوز للبنك استخدام عوامل خطر الائتمان أو الأسهم المنهجية ضمن نماذجه المصممة لرصد التحركات على مستوى السوق لاقتصاد أو منطقة أو قطاع معين، ولكن ليس المخاطر الفريدة لمُصدر محدد (ستكون المخاطر الفريدة لمُصدر محدد عامل خطر غير قابل للنمذجة (NMRF) ما لم توجد ملاحظات كافية للأسعار الحقيقية لهذا المُصدر). يمكن اعتبار أن ملاحظات الأسعار الحقيقية لمؤشرات السوق أو أدوات المُصدرين الأفراد تمثل عامل خطر منهجي طالما أنها تشترك مع ذاك العامل في نفس السمات.
           
            
          21.11بالإضافة إلى النهج الموضح في [20.11] حيث تتضمن عوامل الخطر المنهجية لعوامل خطر الائتمان أو الأسهم بُعدًا للاستحقاق (على سبيل المثال، منحنى الفارق الائتماني)، يجب استخدام أحد أساليب التجميع الموضحة أعلاه لبعد الاستحقاق المعني من أجل حساب ملاحظات الأسعار "الحقيقية" لاختبار أهلية عامل الخطر.
           
            
          22.11يتعين على البنك اختيار البيانات الأكثر ملاءمة لمعايرة نموذج عامل الخطر بمجرد اجتياز ذاك العامل اختبار أهلية عامل الخطر. لا يلزم أن تكون البيانات المستخدمة لمعايرة النموذج هي نفس البيانات المستخدمة لاجتياز اختبار أهلية عامل الخطر.
           
            
          23.11بمجرد اجتياز عامل الخطر اختبار أهليته، يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع لديه مناسبة بناءً على المبادئ الواردة في [25.11] إلى [26.11]. عندما لا يفي البنك بهذه المبادئ على نحو يرضي البنك المركزي لعامل خطر معين، يجوز للبنك المركزي اعتبار البيانات غير مناسبة لاستخدامها لمعايرة النموذج، وفي هذه الحالة، يجب استبعاد عامل الخطر من نموذج العجز المتوقع وإخضاعه لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة.
           
            
          24.11في حالات شديدة الندرة، قد يوجد سبب وجيه يجعل عدداً كبيراً من عوامل الخطر القابلة للنمذجة عبر مختلف البنوك غير قابلة للنمذجة، وذلك بسبب الانخفاض واسع النطاق في أنشطة التداول (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية الأجنبية والتي تؤثر على العديد من البنوك، أو عندما تخضع الأسواق المالية لتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هي اعتباره عامل خطر قابل للنمذجة لم يعد يجتاز اختبار أهليته. ومع ذلك، لا ينبغي لمثل هذه الإجابة تيسير خفض متطلبات رأس المال. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
           
            
          مبادئ قابلية النمذجة لعوامل الخطر التي تجتاز اختبار أهليتها 
           
            
          25.11تستعين البنوك بالكثير من النماذج من مختلف الأنواع لتحديد المخاطر الناجمة عن مراكز التداول. قد تتباين متطلبات البيانات لكل نموذج. قد تستخدم البنوك مصادر أو أنواعًا مختلفة من البيانات لعوامل الخطر للنماذج المختلفة. ينبغي للبنوك ألا تعتمد فقط على عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية لتحديد ما إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة. يجب أيضًا أخذ دقة مصدر ملاحظة السعر الحقيقي لعامل الخطر في الحسبان.
           
            
          26.11بالإضافة إلى المتطلبات المحددة في [12.11] إلى [23.11] يجب على البنوك تطبيق المبادئ أدناه لتحديد ما إذا كان عامل الخطر الذي اجتاز اختبار أهليته يمكن نمذجته باستخدام نموذج العجز المتوقع، أو ما إذا كان يجب أن يخضع لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. مطلوب من البنوك أن تثبت أنها تتبع هذه المبادئ للبنك المركزي. يجوز للبنك المركزي تحديد عوامل الخطر على أنها غير قابلة للنمذجة في حالة عدم تطبيق هذه المبادئ.
           
            
           (1)المبدأ الأول. يجوز للبيانات المستخدمة أن تتضمن توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة. كثيرًا ما تُسعر البنوك الأدوات باعتبارها توليفةً من عوامل المخاطرة. عامةً، تُعد عوامل الخطر المشتقة فقط من مجموعة عوامل خطر قابلة للنمذجة أنها قابلة للنمذجة كذلك. على سبيل المثال، يمكن تصنيف عوامل الخطر المشتقة من خلال نماذج بيتا متعددة العوامل والتي تعتمد مدخلاتها ومعايراتها فقط على عوامل الخطر القابلة للنمذجة على أنها قابلة للنمذجة كذلك، ويمكن تضمينها في نموذج العجز المتوقع. عامل الخطر المشتق من مجموعة من عوامل الخطر القابلة للنمذجة والتي تم إسنادها إلى مجموعات مميزة لمنحنى/سطح معين تكون غير قابلة للنمذجة إلا إذا اجتاز عامل الخطر هذا أيضًا اختبار أهليته.
           
           
            (أ)يجب أن يتسق الاستيفاء المبني على توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة مع التخطيطات المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر (لتحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر) ولا ينبغي أن يعتمد على مناهج تجميع بديلة أوسع نطاقًا. وبالمثل، قد تعمل البنوك على ضغط عوامل الخطر في بُعد أصغر من عوامل الخطر المتعامدة (مثل المكونات الرئيسية) و/أو استنباط المعلمات من ملاحظات عوامل الخطر القابلة للنمذجة-كما هو الحال في نماذج التقلبات الضمنية العشوائية، من دون أن تكون المعلمات قابلةً للملاحظة في السوق مباشرةً.
           
            (ب)يجوز للبنوك استقراء ما يصل إلى مسافة معقولة من أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي. ينبغي ألا يعتمد الاستقراء فقط على أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، بل على أكثر من عامل خطر قابل للنمذجة. يجب أن يؤخذ الاستقراء بعين الاعتبار عند تحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في حالة استخدام البنك للاستقراء.
           
           (2)المبدأ الثاني. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج برصد مخاطر السوق الفريدة والعامة. المخاطر العامة للسوق هي ميل قيمة الأداة للتغيّر مع تغيير قيمة السوق الأوسع نطاقًا على النحو الذي يوضحه مؤشر مناسب أو مؤشرات مناسبة. المخاطر الفريدة هي المخاطر المرتبطة بإصدار بعينه، بما في ذلك أحكام التخلف عن السداد والاستحقاق والأقدمية. يجب أن تسمح البيانات بإدراج كلا مكوني مخاطر السوق مقرر رصدهما في نموذج لمخاطر السوق يُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال. يجب على البنك تطبيق رسوم عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة للجوانب غير المرصودة بشكل كافٍ في نموذجه إذا لم تعكس البيانات المستخدمة في النموذج مخاطر السوق الفريدة أو العامة.
           
           
           (3)المبدأ الثالث. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج بعكس التقلبات والارتباطات بين مراكز المخاطرة. يجب على البنوك التأكد من عدم تهوين شأن تقلب الأصول (على سبيل المثال، عن طريق احتساب متوسط غير مناسب للبيانات أو المقاييس البديلة). بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التأكد من أنها تعكس بدقة الارتباط بين أسعار الأصول والمعدلات عبر منحنيات و/أو تقلبات العائد داخل أسطح التقلب. يمكن لمصادر البيانات المختلفة أن توفر تقديرات مختلفة تمامًا للتقلبات والارتباطات لأسعار الأصول. ينبغي للبنك انتقاء مصادر البيانات بما يضمن (أ) أن تمثل البيانات ملاحظات الأسعار الحقيقية؛ (ب) ألا يهون اختيار البيانات شأن تقلب الأسعار؛ و(ج) أن تكون الارتباطات تقريبات معقولة للارتباطات بين ملاحظات الأسعار الحقيقية. علاوة على ذلك، يجب ألا تهون تحولات شأن التقلبات الناجمة عن عوامل الخطر، ويجب أن تعكس بدقة الارتباطات الناشئة عن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج العجز المتوقع للبنك.
           
           
           (4)المبدأ الرابع. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة الأسعار المُلاحظة و/أو المذكورة في السوق. يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة تمثل على نحو معقول ملاحظات الأسعار الحقيقية عندما لا تكون البيانات المستخدمة مستمدة من ملاحظات الأسعار الحقيقية. يتعين على البنك لتحقيق هذه الغاية أن يوفّق بصورة دورية بين بيانات الأسعار المستخدمة في نموذج المخاطر وبين أسعار المكاتب الأمامية والخلفية. وكما أن المكتب الخلفي يتحقق من صحة السعر لدى المكتب الأمامي، ينبغي كذلك تضمين أسعار نموذج المخاطر في المقارنة. يجب أن تتكون مقارنة أسعار المكاتب الأمامية أو الخلفية بأسعار المخاطر من مقارنات أسعار المخاطر مع ملاحظات الأسعار الحقيقية، ولكن يمكن استخدام أسعار المكاتب الأمامية والخلفية عندما لا تتوفر ملاحظات الأسعار الحقيقية على نطاق واسع. يجب على البنوك توثيق نهجها في استنباط عوامل الخطر من أسعار السوق.
           
           
           (5)المبدأ الخامس. يجب تحديث البيانات المستخدمة بوتيرة كافية. قد يتطلب نموذج مخاطر السوق كميات كبيرة من البيانات، وقد يصعب تحديث مثل هذه المجموعات الكبيرة من البيانات بصورة متكررة. ينبغي للبنوك السعي الجاد لتحديث بيانات نماذجها بأكبر وتيرة ممكنة لمراعاة معدل دوران المراكز المتكرر في محفظة التداول وظروف السوق المتغيرة. ينبغي للبنوك تحديث البيانات على أساس شهري على الأقل، ولكن يُفضل أن تفعل ذلك يومياً. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك وضع سير عمل لتحديث مصادر البيانات. بالإضافة إلى ذلك، عندما يستخدم البنك الانحدارات لتقدير معلمات عوامل الخطر، يجب عليه إعادة تقديرها بصورة منتظمة، وألا تقل وتيرة ذلك عامةً عن مرة كل أسبوعين. تجب كذلك معايرة نماذج التسعير مع أسعار السوق الحالية بوتيرة كافية، ومن الأفضل ألا تقل وتيرتها عن وتيرة معايرة نماذج التسعير في المكتب الأمامي. ينبغي للبنوك أن تكون لديها سياسات واضحة لإعادة ملء و/أو رأب الفجوات في البيانات المفقودة عند الحاجة.
           
           
           (6)المبدأ السادس. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة لتحديد العجز المتوقع في فترة الإجهاد (ESR,S) أسعار السوق التي تمت ملاحظتها و/أو تحديدها خلال فترة الإجهاد. ينبغي استمداد البيانات لنموذج ESR,S مباشرةً من الفترة التاريخية كلما أمكن. ثمة حالات تختلف فيها خصائص الأدوات الحالية في السوق عن تلك في فترة الإجهاد. يتعين على البنوك مع ذلك أن تبرر بشكل تجريبي أي حالات تكون فيها أسعار السوق المستخدمة خلال فترة الإجهاد مختلفة عن تلك التي لوحظت فعليًا خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك إثبات أن الأسعار المستخدمة مطابقة للتغيرات في الأسعار أو فروق الأدوات المماثلة خلال فترة الإجهاد، وذلك في الحالات التي لم تكن فيها الأدوات المتداولة حاليًا موجودةً خلال فترة الإجهاد المالي الكبير.
           
           
            (أ)يجب على البنك في الحالات التي لا تبرر فيها البنوك بشكل كافٍ استخدام بيانات السوق الحالية للمنتجات التي تغيرت خصائصها منذ فترة الإجهاد أن يحذف عامل الخطر لفترة الإجهاد وتلبية متطلبات [5.13] (2)(ب) بحيث تفسر المجموعة المختصرة لعوامل الخطر 75% من نموذج العجز المتوقع المحدد بالكامل. علاوة على ذلك، إذا تم استخدام عوامل الخطر محددة الأسماء لحساب العجز المتوقع في الفترة الفعلية ولم تتوفر هذه الأسماء في فترة الإجهاد، فثمة قرينة مفادها أن الجزء الفريد لعوامل الخطر هذه لا تتضمنه المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. يجب تخطيط التعرضات لعوامل الخطر المدرجة في المجموعة الحالية وليس المختصرة وفقًا لعامل الخطر الأكثر ملاءمةً للمجموعة المختصرة لأغراض حساب مقاييس العجز المتوقع في فترة الإجهاد.
           
           (7)المبدأ السابع. يجب أن يكون الاستعانة بالمقاييس البديلة محدودًا، ويجب أن تتمتع تلك المقاييس بخصائص تتشابه بالقدر الكافي مع المعاملات التي تمثلها. يجب أن تكون المقاييس البديلة مناسبةً للمنطقة والجودة ونوع الأداة التي تهدف إلى تمثيلها. سيقيّم البنك المركزي ما إذا كانت أساليب الجمع بين عوامل الخطر سليمةً من الناحية المفاهيمية والتجريبية.
           
           
            (أ)على سبيل المثال، يجب أن يقوم استخدام المؤشرات في النموذج متعدد العوامل برصد المخاطر المرتبطة بالأصول التي تمثلها المؤشرات، ويجب أن تكون المخاطر الفريدة المتبقية غير مرتبطة عبر مختلف المُصدرين بوضوح. يجب أن يتمتع النموذج متعدد العوامل بقوة تفسيرية كبيرة لحركات أسعار الأصول ويوفر تقييمًا لعدم اليقين في النتيجة النهائية بسبب استخدام مقياس بديل. يجب أن تكون مُعامِلات (بيتا) النموذج متعدد العوامل قائمةً على أسس تجريبية، ولا يجوز تحديدها بناءً على التقدير. ينبغي عامةً اعتبار الحالات التي يتم فيها تحديد المُعامِلات عن طريق التقدير بمثابة عوامل خطر غير قابلة للنمذجة.
           
            (ب)إذا قامت البيانات البديلة في نموذج العجز المتوقع للفترة الحالية بتمثيل عوامل الخطر، فيجب استخدام تمثيل البيانات البديلة لعامل الخطر - وليس عامل الخطر نفسه - في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، ما لم يحدد البنك الأساس بين عامل الخطر البديل والفعلي وقام برسملة الأساس بشكل صحيح إما عن طريق تضمين الأساس في نموذج العجز المتوقع (إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة) أو رصد الأساس باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. إذا تم تحديد متطلبات رأس المال للأساس بشكل صحيح، يمكن للبنك اختيار أن يُضمن في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر إما:
           
             (أ)عامل الخطر والأساس البديلين؛ أو
           
            
             (ب)عامل الخطر الفعلي نفسه.
           
            

          41 عندما يستخدم البنك بيانات في ملاحظات الأسعار الحقيقية من مصدر خارجي، ويحدث تأخر زمني عند توفير هذه الملاحظات (على سبيل المثال، عدم توفر البيانات المقدمة ليوم معين إلا بعد عدد من الأسابيع)، فإن الفترة المستخدمة لاختبار أهلية عامل الخطر قد تختلف عن الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي. ينبغي ألا يكون الفرق في الفترات المستخدمة في اختبار أهلية عامل الخطر ومعايرة نموذج العجز المتوقع أكبر من شهر واحد، أي أن البنوك يمكنها أن تستخدم لكل عامل خطر فترة زمنية مدتها عام واحد تنتهي حتى شهر واحد قبل اختبار أهلية عامل الخطر بدلاً من الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي.


          42 قد يضيف البنك على وجه الخصوص عوامل خطر قابلة للنمذجة، وبدلًا من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يستخدم الأساس بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة الإضافية تلك وعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة. سيُعد هذا الأساس عامل خطر غير قابل للنمذجة. حصيلة جمع بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة وغير القابلة للنمذجة هي عامل خطر غير قابل للنمذجة.


          43 في هذه الحالة، قد يُسمح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية من هذا البائع لعوامل الخطر الأخرى.


          44 إن متطلب استخدام نفس المجموعات أو تقسيم عوامل الخطر لاختبار عزو الأرباح والخسائر وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر يعترف بوجود مقايضة في تحديد المجموعات لنموذج العجز المتوقع. قد يُسهل استخدام مجموعات أكثر تفصيلاً نجاح مكتب التداول في تلبية متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر، ولكن قد يعيق التفصيل الإضافي قدرة البنك على استمداد على عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية المُلاحظة لكل مجموعة لتلبية متطلبات قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك أخذ هذه المقايضة في الحسبان عند تصميم نماذجها للعجز المتوقع.


          45 بالنسبة لأسواق الخيارات حيث تكون التعريفات البديلة للنقدية هي المعيار السائد، يتعين على البنوك تحويل مجموعات دلتا التنظيمية إلى الممارسات القياسية السائدة في السوق باستخدام نماذج التسعير المعتمدة لديها.


          46على سبيل المثال، إذا كان السند ذو أجل استحقاق أصلي يبلغ أربع سنوات، وتمت ملاحظة السعر الحقيقي لديه في تاريخ إصداره منذ ثمانية أشهر، يمكن للبنوك أن تختار تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي للمجموعة المرتبطة باستحقاق بين 1.5 و3.5 سنوات بدلاً من المجموعة المرتبطة باستحقاق بين 3.5 و7.5 سنوات التي تُخصص لها عادةً.

      • 12- نهج النماذج الداخلية: متطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر

         

        1.12على النحو المنصوص عليه في [4.10] يجب على البنك الذي يخطط لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى مكتب التداول أن يُجري الاختبار الرجعي على مستوى البنك وكلًا من الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA) على مستوى مكتب التداول ويجتازها بنجاح كما هو محدد في [4.10] (2).
         
         
        2.12يجب أن يعتمد ما لا يقل عن 10% من إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك على المراكز في مكاتب التداول المؤهلة لاستخدام نماذج البنك الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق من خلال الوفاء بمتطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، وذلك لكي يظل البنك مؤهلاً لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تقييم معيار 10% هذا كل ثلاثة أشهر عند حساب متطلبات رأس المال الإجمالي لمخاطر السوق وفق [43.13].
         
         
        3.12يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر في تاريخ سريان متطلب رأس المال للنماذج الداخلية.
         
         
         (1)يجب على البنك للحصول على موافقة البنك المركزي على أحد النماذج أن يُقدم تقرير اختبار رجعي يغطي عامًا واحدًا وتقرير اختبار عزو الأرباح والخسائر لتأكيد جودة النموذج المعني.
         
         (2)قد يطلب البنك المركزي نتائج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر قبل ذلك التاريخ.
         
         (3)سيحدد البنك المركزي أي استجابة ضرورية لنتائج الاختبار الرجعي بناءً على عدد الاستثناءات على مدار 12 شهرًا (أي 250 يوم تداول) المُستمدة من نموذج البنك.
         
          (أ)قد يبدأ البنك المركزي حوارًا مع البنك لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نموذج البنك بناءً على تقييم أهمية الاستثناءات.
         
         
           سيفرض البنك المركزي في الحالات الأخطر زيادةً إضافيةً على متطلبات رأس المال لدى البنك أو يمنعه من استخدام النموذج.
         
         
        • متطلبات الاختبار الرجعي

           

          4.12تقارن متطلبات الاختبار الرجعي بين مقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) المُعاير لفترة الاحتفاظ ليوم واحد وبين كل من الأرباح والخسائر الفعلية (APL) والأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة. المتطلبات المُحددة واجبة التطبيق على مستوى البنك بأكمله ومستوى مكتب التداول موصوفة أدناه.
           
           
          5.12يجب أن يستند الاختبار الرجعي لنموذج المخاطر على مستوى البنك بأكمله إلى مقياس القيمة المعرضة للخطر المُعاير عند مستوى الثقة المئوي 99.
           
           
           (1)ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لدفتر التداول على مستوى البنك بأكمله بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر المستمد من النموذج. وفق [8.16] يتم حساب الاستثناءات للخسائر الفعلية بمعزل عن الاستثناءات للخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
           
           (2)في حالة عدم توفر مقياس الربح والخسارة أو مقياس القيمة المعرضة للخطر اليومية أو استحالة حسابه، فسيتم احتسابه كقيمة شاذة.
           
          6.12في حال تمكن البنك من إثبات أن القيمة الشاذة تتصل بعامل خطر غير قابل للنمذجة، وتجاوزت متطلبات رأس المال لعامل الخطر غير القابل للنمذجة هذا الخسارة الفعلية أو الافتراضية لذلك اليوم، فقد يتم تجاهلها لغرض عملية الاختبار الرجعي الشامل إذا تم إخطار البنك المركزي وفقًا لذلك ولم تعترض على هذه المعالجة. في هذه الحالات، يجب على البنك توثيق تاريخ حركة قيمة عامل الخطر غير القابل للنمذجة ذي الصلة والحصول على أدلة داعمة على أنه تسبب في الخسارة المعنية.
           
           
          إذا كان الاستثناء في الاختبار الرجعي على مستوى مكتب التداول مدفوعًا بعامل خطر غير قابل للنمذجة والذي يتلقى متطلب رأس مال للعجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) بما يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL) أو الخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) لذلك اليوم، فيُسمح بتجاهله لأغراض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون البنك قادرًا على حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكتب التداول المحدد وليس فقط لعامل الخطر المعني لكل المكاتب. على سبيل المثال، إذا كان الربح والخسارة لمكتب ما -1.5 مليون ريال سعودي، والقيمة المعرضة للخطر 1 مليون ريال سعودي، فإن متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (على مستوى المكتب) بقيمة 0.8 مليون يورو لن يكفي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة المُعزى إلى مستوى مكتب التداول المستقل (من دون القيمة المعرضة للخطر) أكبر من خسارة قدرها 1.5 مليون ريال سعودي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. 
           
           
          7.12يجب تحديث نطاق المحفظة الخاضعة للاختبار الرجعي على مستوى البنك كل ثلاثة أشهر بناءً على نتائج أحدث اختبار رجعي على مستوى مكاتب التداول واختبار أهلية عوامل الخطر واختبارات عزو الأرباح والخسائر.
           
           
          8.12يتضمن إطار تفسير البنك المركزي لنتائج الاختبار الرجعي لنموذج رأس المال على مستوى البنك مجموعةً من الاستجابات المحتملة، وذلك اعتمادًا على قوة الإشارة الناتجة عن الاختبار الرجعي. هذه الاستجابات مصنفة إلى ثلاث مناطق للاختبار الرجعي مميزة لونيًا في تسلسل هرمي من الاستجابات.
           
           
           (1)المنطقة الخضراء يتوافق هذا مع النتائج التي لا تشير في حد ذاتها إلى وجود مشكلة في جودة نموذج البنك أو دقته.
           
           (2)المنطقة الكهرمانية. تشمل النتائج التي تثير تساؤلات في هذا الصدد والتي لا يُعد هذا الاستنتاج لها نهائيًا.
           
           (3)المنطقة الحمراء. تعني نتيجةً تشير على الأرجح إلى وجود مشكلة في نموذج المخاطر لدى البنك.
           
          9.12تُحدد هذه المناطق وفقًا لعدد الاستثناءات في برنامج الاختبار الرجعي مع مراعاة الأخطاء الإحصائية كما هو موضح في [9.16] إلى [21.16]. يوضح الجدول 1 حدود هذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار رجعي وفق عينة مكونة من 250 ملاحظة.
           
           
          مناطق الاختبار الرجعيالجدول 1
          منطقة الاختبار الرجعيعدد الاستثناءاتمضاعف معتمد على الاختبار الرجعي (تتم إضافته إلى أي إضافة نوعية وفق [MAR33.44])
          الخضراء01.50
           11.50
           21.50
           31.50
           41.50
          الكهرمانية51.70
           61.76
           71.83
           81.88
           91.92
          الحمراء10 أو أكثر2.00

          10.12

          عامةً، لن تؤدي المنطقة الخضراء للاختبار الرجعي إلى زيادة البنك المركزي لمتطلبات رأس المال للاختبار الرجعي (أي لن يتم تطبيق أي إضافات للاختبار الرجعي).
           
           
          11.12قد تصدر النتائج في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي عن نماذج دقيقة أو غير دقيقة. من المعتقد عمومًا مع ذلك أن حدوث هذه الأخطاء أكثر احتمالًا في النماذج غير الدقيقة مقارنةً بالدقيقة منها. سيفرض البنك المركزي في منطقة الاختبار الرجعي الكهرمانية متطلبات رأس مال أعلى في هيئة إضافات للاختبار الرجعي. يجب تحديد حجم أي إضافة للاختبار الرجعي وفق عدد الاستثناءات بشكل عام كما هو موضح في الجدول 1 من [9.12].
           
           
          12.12يجب على البنك أيضًا توثيق جميع الاستثناءات الناتجة عن برنامج الاختبار الرجعي المستمر لديه، بما في ذلك شرح لكل استثناء.
           
           
          13.12كما قد يجري البنك اختبارات رجعية لمجالات الثقة بخلاف الشريحة المئوية التاسعة والتسعين، أو قد يجري اختبارات إحصائية أخرى بخلاف المنصوص عليها في هذا المعيار.
           
           
          14.12بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الأعلى لأي نتائج تضع البنك في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي، في حالة وجود مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة الأساسية للنموذج، قد ينظر البنك المركزي في ما إذا كان سيمنع البنك من استخدام النموذج لأغراض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تمامًا.
           
           
          15.12إذا وقع نموذج البنك في المنطقة الحمراء للاختبار الرجعي، سيقوم البنك المركزي تلقائيًا بزيادة عامل الضرب المطبق على نموذج البنك أو قد لا يسمح له باستخدام النموذج.
           
           
          الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول  
           
           
          16.12سيتم اختبار أداء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبار الرجعي اليومي.
           
           
          17.12يُعد تقييم الاختبار الرجعي مكملاً لتقييم عزو الأرباح والخسائر عند تحديد أهلية مكتب التداول لنهج النماذج الداخلية.
           
           
          18.12يجب أن يقارن الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول مقياس القيمة المعرضة للخطر ليوم واحد لكل مكتب (مع مُعايرته وفق بيانات أحدث 12 شهرًا والترجيح بالتساوي) عند الشريحة المئوية 97.5 والشريحة المئوية 99 على حد سواء، وذلك باستخدام سنة واحدة على الأقل من الملاحظات الحالية للربح والخسارة ليوم واحد لدى المكتب.
           
           
           (1)ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لمكتب التداول بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر الذي يحدده نموذج البنك. تُحسب استثناءات الخسائر الفعلية بمعزل عن استثناءات الخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
           
           (2)سيتم احتساب عنصر الربح والخسارة أو مقياس المخاطر كقيمة شاذة في حالة عدم توفرهما أو استحالة حسابهما.
           
          من غير المسموح توسيع نطاق تقلبات العوائد لحساب القيمة المعرضة للخطر وفق تقدير البنك بما يؤدي إلى استخدام فترة ملاحظة أقصر. قد يوسع البنك نطاق تقلبات الملاحظات كافةً لعامل خطر محدد أو مجموعة محددة من عوامل الخطر بما يعكس فترة إجهاد حديثة. لا يجوز للبنك استخدام هذه البيانات موسعة النطاق لحساب تقديرات القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع المستقبليين إلا بعد إخطار البنك المركزي مسبقاً بهذا التعديل. 
           
           
           يجب تحديد متطلبات رأس المال لجميع المراكز في مكتب التداول باستخدام النهج الموحدإذا كان لدى أي مكتب تداول معني أكثر من 12 استثناء عند الشريحة المئوية 99 أو 30 استثناء عند الشريحة المئوية 97.5 في أحدث فترة تبلغ 12 شهرًا.47   

          47 يجب على المكاتب المعرضة لمخاطر تخلف المُصدر عن السداد اجتياز عملية موافقة من مرحلتين. أولاً، يجب أن يجتاز نموذج مخاطر السوق الاختبار الرجعي وتقييم عزو الأرباح والخسائر. يجوز لمكتب التداول بعد ذلك رهنًا باعتماد نموذج مخاطر السوق التقدم بطلب للحصول على موافقة على نموذج مخاطر التخلف عن السداد. لا بد من رسملة المكاتب التي تعجز عن اجتياز أي من الاختبارين وفق النهج الموحد.

        • متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA)

          20.12يقوم اختبار عزو الأرباح والخسائر بمقارنة الأرباح والخسائر اليومية النظرية للمخاطر (RTPL) بالأرباح والخسائر اليومية الافتراضية (HPL) لكل مكتب تداول. يهدف الاختبار إلى:
           
           
           (1)قياس أهمية التبسيطات في النماذج الداخلية للبنوك المستخدمة لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق المدفوعة بعوامل الخطر المفقودة والاختلافات في طريقة تقييم المراكز مقارنةً بأنظمة المكاتب الأمامية لديها؛ و
           
           (2)منع البنوك من استخدام نماذجها الداخلية لأغراض متطلبات رأس المال عندما تعتبر أن مثل هذه التبسيطات جوهرية.
           
          21.12يجب إجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر على أساس مستقل لكل مكتب تداول ضمن نطاق الاستخدام لنهج النماذج الداخلية.
           
           
          تعريف الأرباح والخسائر المستخدمة في اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي 
           
           
          22.12الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) هي الأرباح والخسائر اليومية على مستوى مكتب التداول الناتجة عن محرك التقييم لنموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول.
           
           
           (1)يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع للبنك مع معلمات البنك المركزي وأي عوامل خطر يعتبرها البنك المركزي غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة.
           
           (2)لا يجب أن تأخذ الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في الاعتبار أي عوامل خطر لا يدرجها البنك في نموذج إدارة المخاطر الخاص بمكتب التداول لديه.
           
          23.12ينبغي تضمين الحركات في جميع عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول، حتى لو استخدم عنصر التنبؤ في النموذج الداخلي بيانات تتضمن مخاطر متبقية إضافية. على سبيل المثال، قد يقوم البنك الذي يستخدم نموذج مؤشرات قائم على معامل بيتا متعدد العوامل لوصف مخاطر الأحداث بتضمين بيانات بديلة في معايرة المكون المتبقي بما يعكس الأحداث المحتملة غير المُلاحظة في السلسلة الزمنية التاريخية محددة الاسم. حقيقة كون الاسم من عوامل الخطر في النموذج، وإن كان قد تمت نمذجته في بيئة نموذج متعدد العوامل، تعني أن البنك سيضمن العائد الفعلي للاسم في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (وفي قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية) والحصول على إثبات لتغطية عامل الخطر لدى النموذج، وذلك لأغراض اختبار عزو الأرباح والخسائر.
           
           
          24.12يقارن اختبار عزو الأرباح والخسائر قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب التداول بقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. يجب أن تكون قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر مطابقةً لتلك المستخدمة لأغراض الاختبار الرجعي. الهدف من إجراء هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المُضمنة ومحركات التقييم المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول تصف المحفزات الجوهرية للربح والخسارة للبنك من خلال تحديد ما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الارتباط بين مقياسي الربح والخسارة المُلاحظين على مدى فترة زمنية مناسبة. يمكن أن تختلف الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عن الأرباح والخسائر الافتراضية لعدد من الأسباب. ومع ذلك، ينبغي لنموذج إدارة مخاطر لدى مكتب التداول أن يوفر تقييمًا دقيقًا إلى حد معقول للمخاطر التي يتعرض لها المكتب ليتم اعتباره مؤهلاً للنهج القائم على النماذج الداخلية.
           
           
          25.12يجب حساب الأرباح والخسائر الافتراضية عن طريق إعادة تقييم المراكز في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق لليوم الحاضر (أي باستخدام المراكز الثابتة). نظرًا لأن قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تقيس التغيرات في قيمة المحفظة التي قد تحدث عندما تظل مراكز نهاية اليوم من دون تغيير، فإنه لا يجب أن يأخذ في الحسبان التداول خلال اليوم أو الصفقات الجديدة أو المعدلة، على عكس قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL). تتضمن كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية مراكز مقومة بالعملات الأجنبية والسلع المدرجة في الدفتر المصرفي.
           
           
          26.12يجب استبعاد الرسوم والعمولات من كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد نُهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لديها كجزء من القواعد (على سبيل المثال، تعديل التقييم الائتماني والتحوطات المؤهلة ذات الصلة به) وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من الأسهم العادية من المستوى الأول (على سبيل المثال، يجب استبعاد التأثير على عنصر تعديل تقييم الدين للقيمة العادلة للأدوات المالية من قوائم الربح والخسارة هذه).
           
           
          27.12يجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى ذات صلة بمخاطر السوق في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية بغض النظر عن وتيرة تحديثها، بينما يجب تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا فقط في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية، ما لم يتلق البنك موافقة البنك المركزي المحددة على استبعادها. لا يجوز تمهيد تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها يوميًا. يجب تضمين الربح والخسارة الناجمين عن مرور الوقت في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية ويجب معالجتها بشكل متسق في كل من قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.48
           
           
          28.12لا يلزم تضمين تعديلات التقييم التي لا يستطيع البنك حسابها على مستوى مكاتب التداول (على سبيل المثال، لأنها يتم تقييمها من حيث المراكز/المخاطر الإجمالية للبنك أو بسبب قيود أخرى على عملية التقييم) في قائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والفعلية للاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول ، ولكن يجب تضمينها للاختبار الرجعي على مستوى البنك. يجب على البنك دعم تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها على مستوى مكاتب التداول بما يحقق قبول البنك المركزي.
           
           
          29.12يجب حساب كل من الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية على أساس نماذج التسعير نفسها (على سبيل المثال، نفس وظائف التسعير، وتكوينات التسعير، ومعلمات النماذج، وبيانات السوق والأنظمة) مثل تلك المستخدمة لإنتاج قائمة الربح والخسارة اليومية المُبلغ بها.
           
           
          مواءمة إدخال بيانات اختبار عزو الأرباح والخسائر 
           
           
          30.12لغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر فقط، يُسمح للبنوك بمواءمة بيانات إدخال الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لعوامل الخطر لديها مع البيانات المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية إذا تم توثيق هذه المواءمة وتبريرها للبنك المركزي وتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها أدناه:
           
           
           (1)يتعين على البنوك إثبات إمكانية استخدام البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية بما يناسب أغراض الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، وعدم حذف أي اختلافات في عوامل الخطر أو محركات التقييم عند تحويل البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية إلى تنسيق يمكن تطبيقه على عوامل الخطر المستخدمة في حساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.
           
           (2)لا بد من توثيق أي تعديل على البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر بشكل صحيح والتحقق منها وتبريرها للبنك المركزي.
           
           (3)يجب أن توجد لدى البنوك إجراءات قائمة لتحديد التغييرات في ما يتعلق بتعديلات البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات مماثلة.
           
           (4)يتعين على البنوك تقديم تقييمات حول التأثير الذي قد تحدثه عمليات مواءمة البيانات المُدخلة هذه على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر واختبار عزو الأرباح والخسائر. وللقيام بذلك، يتعين على البنوك مقارنة قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق التي تمت مواءمتها وفق الأرباح والخسائر الافتراضية مع قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق من دون مواءمة. يجب إجراء هذه المقارنة عند تصميم عملية مواءمة البيانات المُدخلة أو تغييرها ورهنًا بطلب البنك المركزي.
           
          31.12سيتم السماح بإجراء التعديلات على البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عندما تختلف البيانات المُدخلة لعامل خطر معين مدرج في كل من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بسبب وجود مزوّدين مختلفين لمصادر بيانات السوق، أو تثبيت الوقت لمصادر بيانات السوق، أو حدوث عمليات تحويل لبيانات السوق إلى بيانات مُدخلة مناسبة لعوامل الخطر في نماذج التسعير الأساسية. يمكن إجراء هذه التعديلات إما:
           
           
           (1)عن طريق الاستبدال المباشر للبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود أ) بالبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب)؛
           
           (2)من خلال استخدام البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب) كأساس لحساب بيانات عوامل الخطر اللازمة في نموذج قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر/العجز المتوقع (على سبيل المثال، استحقاق السعر صفر س).
           
          في حالة عمل مكاتب التداول لأحد البنوك في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة الزمنية لموقع إدارة التحكم في المخاطر لدى البنك، فمن الممكن استعادة البيانات الخاصة بنمذجة المخاطر في أوقات لحظية تختلف عن أوقات البيانات التي تستند إليها قائمة الربح والخسارة في المكتب الأمامي لمكاتب التداول. تجوز للبنوك مواءمة الوقت اللحظي المُستخدم لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب تداول مع الوقت اللحظي المُستخدم لاستنتاج قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. 
           
           
          32.12إذا كانت قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تستخدم بيانات السوق بطريقة تختلف عن تلك التي تتبعها قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لحساب معالم المخاطر الضرورية لمحرك التقييم، فيجب أن تنعكس هذه الاختلافات في اختبار عزو الأرباح والخسائر، وبالتالي في حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذا الصدد، يُسمح باستخدام نفس بيانات السوق لقائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والنظرية للمخاطر كأساس لهما فحسب، ولكن يجب استخدام أساليب كل منهما (والتي قد تختلف) لحساب معلمات محرك التقييم لكل منهما. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عندما يتم تحويل بيانات السوق كجزء من عملية التقييم المستخدمة لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذه الحالة، قد تقوم البنوك بمواءمة بيانات السوق بين قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر قبل التحويل وليس بعده.
           
           
          33.12لا تجوز للبنوك مواءمة البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لعوامل الخطر مع البيانات المُدخلة المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. لا يجوز إجراء تعديلات على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر أو الأرباح والخسائر الافتراضية لمعالجة الضوضاء التشغيلية المتبقية. تنشأ الضوضاء التشغيلية المتبقية من حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في نظامين مختلفين وفي نقطتين زمنيتين مختلفتين. قد ينجم ذلك عن نقل أجزاء كبيرة من البيانات عبر الأنظمة، وقد تؤدي عمليات تجميع البيانات المحتملة إلى نشأة فجوات طفيفة في التسوية أقل من مستويات التفاوت اللازم للتدخل؛ أو عن الاختلافات الصغيرة في البيانات الثابتة/المرجعية والتكوين.
           
           
          مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
           
           
          34.12تستند متطلبات عزو الأرباح والخسائر إلى مقياسين للاختبار:
           
           
           (1)مقياس معامل سبيرمان للارتباط لتقييم الارتباط بين قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية؛ و
           
           (2)مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) لتقييم تشابه توزيعات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
           
          35.12يجب على البنك لحساب كل مقياس اختبار لمكتب التداول استخدام السلسلة الزمنية لأحدث 250 يوم تداول لملاحظات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
           
           
          عملية تحديد مقياس معامل سبيرمان للارتباط 
           
           
          36.12بالنسبة للسلسة زمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، يجب على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة من الرتب استنادًا إلى حجم الأرباح والخسائر (RHPL). يعني هذا تعيين الرتبة 1 لأدنى قيمة في السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، والرتبة 2 للقيمة الأدنى التالية وهكذا دواليك.
           
           
          37.12بالمثل، بالنسبة للسلسلة زمنية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، يتعين على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة للرتب بناءً على الحجم (RRTPL).
           
           
          38.12يجب على البنوك حساب معامل سبيرمان للارتباط للسلسلتين الزمنيتين لقيم الرتب لدى R RTPL و R HPLبناءً على الحجم باستخدام المعادلة التالية حيث  σRHPL وσRRTPL  هما الانحرافات المعيارية لكل من  لكل من RRTPL و RHPL على التوالي.
           
           

           
          عملية تحديد مقاييس اختبار كولموغوروف-سميرنوف 
           
           
          39.12يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المحددة.
           
           
          40.12يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر الافتراضية. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر الافتراضية هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر الافتراضية التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر الافتراضية المحددة.
           
           
          41.12مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) هو أكبر فرق مطلق تمت ملاحظته بين دالتي التوزيع التراكمي التجريبي عند أي قيمة للربح والخسارة.
           
           
          تقييم مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
           
           
          42.12بناءً على نتائج المقاييس، يتم تخصيص مكتب تداول لمنطقة الاختبار الحمراء أو الكهرمانية أو الخضراء لعزو الأرباح والخسائر كما هو موضح في الجدول 2.
           
           
           (1)يقع مكتب التداول في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر في حال كان كلا من
           
            (أ)كان مقياس الارتباط أعلى من 0.80؛ و
           
           
            (ب)مقياس اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أقل من 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264).
           
           
           (2)يقع مكتب التداول في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا كان مقياس الارتباط أقل من 0.7 أو كان اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أعلى من 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055).
           
           (3)يقع مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا لم يوزع على المنطقة الخضراء أو الحمراء.
           
          عتبات اختبار عزو الأرباح والخسائرالجدول 2
          المنطقةمعامل سبيرمان للارتباطاختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS)
          عتبات المنطقة الكهرمانية0.800.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264)
          عتبات المنطقة الحمراء0.700.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055)

          43.12

          مكتب التداول غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إذا كان في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر، ويجب عليه استخدام النهج الموحد.
           
           
           (1)يجب تضمين المخاطر التي تتعرض لها مكاتب التداول غير المؤهلة مع مكاتب التداول خارج النطاق لأغراض تحديد متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد.
           
           (2)يجب أن يظل مكتب التداول الذي يُعد غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية خارج نطاق استخدام هذا النهج حتى:
           
            (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
           
           
            (ب)يستوفى مكتب التداول متطلبات استثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
           
           
          44.12إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يُعد خارج نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
           
           
           (1)إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يمكنه العودة إلى المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر حتى:
           
            (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
           
           
            (ب)يستوفى مكتب التداول متطلباته لاستثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة.
           
           
           (2)تخضع مكاتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر لرسوم إضافية على رأس المال كما هو محدد في [43.13]
           

          48 يمكن أن تشمل تأثيرات الوقت عناصر مختلفة مثل: الحساسية للوقت، أو تأثير ثيتا (استخدام  مصطلحات الرياضيات المشتق من الدرجة الأولى للسعر نسبةً إلى الوقت) وتكاليف التمويل.

        • معالجة مخصصة للحالات الاستثنائية

          45.12قد يوجد في حالات نادرة للغاية سبب وجيه يفسر إنتاج سلسلة من النماذج الدقيقة على مستوى مكاتب التداول عبر مختلف البنوك للعديد من استثناءات الاختبار الرجعي أو تتبعها بشكل غير كافٍ الربح والخسارة الناتجين عن نموذج التسعير في المكتب الأمامي (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية عبر الحدود والتي تؤثر على العديد من البنوك أو عندما تمر الأسواق المالية بتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هو السماح لمكاتب التداول المعنية بمواصلة استخدام نهج النماذج الداخلية، ولكنه يتطلب أن يأخذ نموذج كل مكتب تداول في الحسبان التحول في النظام أو الإجهاد الكبير بالسوق بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على سلامة إجراءاته في تحديث النموذج. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
           
      • 13- نهج النماذج الداخلية: حساب متطلبات رأس المال

        نهج النماذج الداخلية القائم على استخدام أساليب العجز المتوقع (ES).

        • حساب العجز المتوقع

           

          1.13ستتمتع البنوك بالمرونة في تصميم الطبيعة الدقيقة لنماذج العجز المتوقع (ES)، لكن سيتم تطبيق المعايير الدنيا التالية لغرض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويُمكن للبنوك الخاضعة لموافقة البنك المركزي أن تطبق معاييرًا أكثر صرامةً.
           
           
          نهج النماذج الداخلية لا يتطلب محاكاة جميع المنتجات عند إجراء إعادة التقييم الكاملة. يمكن استخدام التبسيطات (مثل التقييم القائمة على الحساسيات) بشرط أن يوافق البنك المركزي على أن الطريقة المستخدمة مناسبة للأدوات المشمولة. 
           
           
          2.13ويجب حساب العجز المتوقع على أساس يومي للنماذج الداخلية على مستوى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويجب أيضًا حساب العجز المتوقع على أساس يومي لكل مكتب تداول يستخدم نهج النماذج الداخلية.
           
           
          3.13وعند حساب العجز المتوقع، يجب على البنك استخدام مستوى ثقة أحادي الطرف نسبته 97.5 مئوية.
           
           
          4.13وعند حساب العجز المتوقع، يجب أن تنعكس آفاق السيولة الموضحة في [12.13] عن طريق قياس العجز المتوقع وفقًا لأفق أساسي. ويجب حساب العجز المتوقع لأفق سيولة من العجز المتوقع عند أفق سيولة أساسي لمدة 10 أيام، مع تطبيق التحجيم على نتيجة أفق الأساس هذه كما هو موضح أدناه، حيث:
           
           
           (1)ES هو العجز المتوقع التنظيمي المُعدّل حسب السيولة؛
           
           (2)T هو زمن الأفق الأساسي، أي 10 أيام؛
           
           (3)EST(P) هو العجز المتوقع عند أفق زمني T لمحفظة بها المراكزP = (pi) فيما يتعلق بالصدمات لجميع عوامل الخطر التي تتعرض لها المراكز P؛
           
           (4)EST(P, j) يمثل قيمة العجز المتوقع خلال الأفق الزمنــي T لمحفظة مكونة مــن مــراكز معطاة بــP = (pi) بالنسبة للصدمات لكل مركز pi في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر Q (pi, j) مع ثبات كل عوامل الخطر الأخرى؛ و
           
           (5)يجب حساب العجز المتوقع عند الأفق الزمني T، EST(P) للتغيرات في عوامل الخطر ويجب حساب EST(P, j) للتغيرات في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر ذات الصلة Q(pi, j) على مدار الفترة الزمنية T من دون التوسعة انطلاقًا من أفق زمني أقصر؛ و
           
           (6)Q(pi, j)j هي مجموعة فرعية لعوامل الخطر تكون فيها آفاق السيولة، على النحو المحدد في [12.13] لمكتب التداول الذي تم فيه حجز pi بنفس طول LHj على الأقل وفقًا للجدول أدناه. على سبيل المثال، Q(pi,4) هي مجموعة عوامل الخطر ذات أفق زمني يبلغ 60 يومًا وأفق سيولة يبلغ 120 يومًا. تُرجى ملاحظة أن Q(pi, j) هي مجموعة فرعية من Q(pi, j–1)؛ 
           
           (7)من الممكن تحديد السلسلة الزمنية لتغيرات عوامل الخطر على مدى الفترة الزمنية الأساسية T من خلال الملاحظات المتداخلة؛ و
           
           (8)LHj هو أفق السيولة j وفق الآجال المبينة في الجدول التالي:
           
          آفاق السيولة ، jالجدول 1
          jLHj
          110
          220
          340
          460
          5120


           
          5.13تنبغي معايرة مقياس العجز المتوقع وفق فترة الإجهاد.
           
           
           (1)على وجه التحديد، ينبغي أن تكون نتيجة مقياس العجز المتوقع هي نفسها التي قد تنشأ عن محفظة البنك الحالية إذا كانت عوامل الخطر ذات الصلة تمر بفترة إجهاد. هذا تقييم مشترك لجميع عوامل الخطر ذات الصلة والذي سيوضح مقاييس الارتباط في فترات الإجهاد.
           
           (2)ينبغي أن تعتمد هذه المعايرة على نهج غير مباشر قائم على مجموعة مختصرة من عوامل الخطر. يتعين على البنوك تحديد مجموعة مختصرة من عوامل الخطر ذات صلة بمحافظها وأن يكون تاريخها من الملاحظات طويلًا بما فيه الكفاية.
           
            (أ)هذه المجموعة المختصرة من عوامل الخطر خاضعة لموافقة البنك المركزي ويجب أن تلبي متطلبات جودة البيانات لعامل خطر قابل للنمذجة كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11].
           
           
             يجب أن يكون بوسع مجموعة عوامل الخطر المختصرة المحددة تفسير ما لا يقل عن 75% من التباين في نموذج العجز المتوقع الكامل (أي أن العجز المتوقع للمجموعة المختصرة لعوامل الخطر يجب أن يساوي في المتوسط 75% على الأقل من نموذج العجز المتوقع الموضح بالكامل والذي تم قياسه خلال فترة الـ 12 أسبوعًا الماضية).
           
           

          المؤشر الذي يجب تكبيره لأقصى درجة بهدف تحديد فترة الإجهاد هو إجمالي متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) وفق [15.13] ويجب تكبيره لأقصى درجة لعوامل الخطر القابلة للنمذجة، ما يعني تكبير ESr,s، كما هو موضح في [13.7].

           

           
          يجب أن يكون بوسع المجموعة المختصرة لعوامل الخطر تفسير ما لا يقل عن 75% من تباين النموذج الكامل للعجز المتوقع على مستوى المجموعة لإجمالي جميع مكاتب التداول الحاصلة على موافقة نموذج IMA (نهج النماذج الداخلية). 
           
           
          6.13بالتالي، يتم التعبير عن العجز المتوقع لأغراض رأس المال اللازم لمجابهة مخاطر السوق على النحو التالي، حيث:
           
           
           (1)يتم احتساب العجز المتوقع للمحفظة القائمة على المجموعة المختصرة لعوامل الخطر أعلاه (ESR,S) على أساس أشد فترة إجهاد مدتها 12 شهرًا والتي تتوفر خلال أفق الملاحظة.
           
           (2)من ثم يتم توسيع ESR,S وفق نسبة (أ) العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة الكاملة لعوامل الخطر إلى (ب) مقياس العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. لغرض إجراء هذه العملية الحسابية، تم تحديد هذه النسبة عند 1
           
            (أ)ESF,C هو مقياس العجز المتوقع استنادًا إلى فترة الملاحظة الحالية (الأحدث) لمدة 12 شهرًا مع المجموعة الكاملة لعوامل الخطر؛ و
           
           
            (ب)ESR,C هو مقياس العجز المتوقع القائم على الفترة الحالية مع مجموعة عوامل خطر مختصرة.
           
           

           
          7.13للمقاييس القائمة على الملاحظات في فترات الضغط (ESR,S)، يجب على البنوك تحديد فترة الضغط البالغة 12 شهرًا على مدار أفق الملاحظة الذي تتعرض فيه المحفظة لأكبر خسارة. يجب أن يمتد أفق الملاحظة المعني بتحديد الـ12 شهرًا الأكثر إجهادًا إلى عام 2007 على الأقل ويشمله. يجب ترجيح الملاحظات خلال هذه الفترة بالتساوي. يجب على البنوك تحديث فترات الإجهاد البالغة 12 شهرًا كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما طرأت تغييرات جوهرية على عوامل الخطر في المحفظة. متى حدّثت البنوك فترات الإجهاد على مدار 12 شهرًا، يتعين عليها أيضًا تحديث مجموعة عوامل الخطر المختصرة (كأساس لحسابات ER,C وER,S) وفق ذلك.
           
           
          8.13فيما يتعلق بالمقاييس القائمة على الملاحظات الحالية ((F,C)ES، يتعين على البنوك تحديث مجموعات بياناتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإعادة تقييم مجموعات البيانات كلما مرت أسعار السوق بتغييرات جوهرية.
           
           
           (1)يجب أن تكون عملية التحديث المذكورة مرنةً بما فيه الكفاية لتمكين إجراء التحديثات بتواتر أكبر.
           
           (2)يجوز كذلك للبنك المركزي أن يطلب من البنوك حساب عجزها المتوقع باستخدام فترة ملاحظة أقصر إذا برر ذلك ارتفاع حاد في تقلب الأسعار وفق تقدير البنك المركزي. مع ذلك، لا ينبغي أن تقل المدة عن ستة أشهر في هذه الحالة.
           
          9.13لا يُفرض استخدام نوع معين من نماذج العجز المتوقع. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك باستخدام نماذج تعتمد إما على المحاكاة التاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو غيرها من الأساليب التحليلية المناسبة، وذلك شريطة أن يسرد كل نموذج مُستخدَم جميع المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها البنوك على النحو الذي تؤكده اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) والاختبارات الرجعية وبما يتوافق مع كل من المتطلبات الموضحة أعلاه وأدناه.
           
           
          10.13ستكون للبنوك سلطة تقديرية لإثبات الارتباطات التجريبية ضمن فئات واسعة من عوامل الخطر التنظيمية (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والصرف والسلع والائتمان، بما في ذلك تقلبات الخيارات ذات الصلة في كل فئة من فئات عوامل الخطر). ستفرض متطلبات التجميع لدى البنك المركزي قيودًا على الارتباطات التجريبية عبر فئات واسعة من عوامل الخطر على النحو الموضح في [14.13] إلى [15.13] ويجب حسابها واستخدامها بطريقة تتسق مع آفاق السيولة المعمول بها وتوثيقها بوضوح وأن يُمكن شرحها للبنك المركزي عند الطلب.
           
           
          11.13يتعين على نماذج البنوك أن تسرد بدقة المخاطر المرتبطة بالخيارات ضمن كل فئة من فئات المخاطر الواسعة. تنطبق المعايير التالية على قياس مخاطر الخيارات
           
           
           (1) يجب أن تسرد نماذج البنوك خصائص الأسعار غير الخطية لمراكز الخيارات.
           
           (2)يجب أن تتضمن أنظمة قياس المخاطر لدى البنوك مجموعة من عوامل الخطر التي تسرد تقلبات المعدلات والأسعار الكامنة وراء مراكز الخيارات، أي مخاطر فيغا. يجب على البنوك التي لديها محافظ خيارات كبيرة و/أو معقدة نسبيًا توفير مواصفات مفصلة للتقلبات ذات الصلة. يجب على البنوك نمذجة سطح التقلب عبر كل من سعر التنفيذ والقمة (أي الاستحقاق).
           
          12.13وكما هو موضح في [4.13] يجب حساب العجز المتوقع الموسع بناءً على أفق السيولة n المحدد أدناه. يتم حساب n وفق الشروط التالية:
           
           
           (1)يجب على البنوك ربط كل عامل من عوامل الخطر بإحدى فئات عوامل الخطر الموضحة أدناه بواسطة إجراءات متسقة وموثقة بوضوح.
           
           (2)يجب تطبيق ما يلي على ربط عوامل الخطر وتحديد فئتها:
           
            (أ)توضيحه كتابيًا؛ و
           
           
            (ب)أن تتحقق إدارة المخاطر لدى البنوك من صحته؛ و
           
           
            (ج)إتاحته للبنك المركزي؛ و
           
           
            (د)أن يخضع للتدقيق الداخلي.
           
           
           (3)يتم تحديد n لكل فئة واسعة من عوامل الخطر كما هو موضح في الجدول 2. مع ذلك، من الممكن زيادة n بما يتناسب مع القيم الموضحة في الجدول أدناه على أساس كل مكتب تداول على حدة (أي يمكن التعامل مع أفق السيولة المحدد أدناه على أنه قاع). في حالة زيادة n ، يجب أن تكون مدة الأفق الذي تمت زيادته 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا وتوثيق الأساس المنطقي لذلك وأن يخضع لموافقة البنك المركزي. علاوةً على ذلك، ينبغي تحديد سقف لآفاق السيولة عند تاريخ استحقاق الأداة ذات الصلة.
           
          أفق السيولة n حسب عامل الخطرالجدول 2 
          فئة عوامل الخطر

          n

          فئة عوامل الخطرn
          سعر الفائدة: العملات المحددة - اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الكرونة السويدية، الدولار الكندي، والعملة المحلية للبنك10سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة): التقلب60
          سعر الفائدة: العملات غير المحددة20الأسهم: أنواع أخرى60
          سعر الفائدة: التقلب60سعر الصرف (FX): أزواج العملات المحددة4910
          سعر الفائدة: أنواع أخرى60سعر الصرف: أزواج العملات20
          الفارق الائتماني: سيادي (درجة استثمارية، أو IG)20الصرف: التقلب40
          الفارق الائتماني: سيادي (عائد مرتفع، أو HY)40الصرف: أنواع أخرى40
          الفارق الائتماني: شركات (درجة استثمارية "IG")40سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون20
          الفارق الائتماني: شركات (عائد مرتفع "HY")60سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية20
          الفارق الائتماني: التقلب120سعر السلع الأخرى60
          الفارق الائتماني: أنواع أخرى120سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون: التقلب60
           سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية: التقلب60
          سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة)10سعر السلع الأخرى: التقلب120
          سعر الأسهم (القيمة السوقية الصغيرة)20السلع: الأنواع الأخرى120
          سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة): التقلب20 

          أفق السيولة لعوامل خطر إعادة شراء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة وتوزيعات الأرباح هو 20 يومًا. تخضع جميع عوامل الخطر الأخرى لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح لأفق سيولة يبلغ 60 يومًا.
           
           
          بالنسبة للمخاطر القائمة على العملة الواحدة والعملات المتقاطعة، يتم تطبيق آفاق السيولة التي تبلغ 10 أيام و20 يومًا على العملات المحددة وغير المحددة حسب أسعار الفائدة على التوالي. 
           
           
           يجب أن يكون أفق السيولة لعوامل خطر التضخم متسقًا مع آفاق السيولة لعوامل خطر أسعار الفائدة لعملة معينة. 
           
           
          إذا كان أجل استحقاق الأداة أقصر من أفق السيولة المعني لعامل الخطر كما هو موصوف في [12.13] يجب استخدام أجل أفق السيولة الأطول التالي (من بين آجال 10 أو 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا كما هو موصوف في الفقرة) مقارنةً بأجل استحقاق الأداة نفسها. على سبيل المثال، على الرغم من أن أفق السيولة لتقلب أسعار الفائدة محدد ليكون 60 يومًا، إذا كانت الأداة مستحقةً خلال 30 يومًا، فسوف ينطبق أفق السيولة البالغ 40 يومًا على تقلب أسعار الفائدة للأداة. 
           
           
          يجب استخدام آفاق السيولة المعنية بالأدوات الأساسية من أجل تحديد أفق السيولة لمؤشرات الائتمان والأسهم متعددة القطاعات. يجب تحديد المتوسط المرجح لآفاق السيولة للأدوات الواردة في المؤشر عن طريق ضرب أفق السيولة لكل أداة فردية بأثرها على المؤشر (أي الأثر المستخدم لبناء المؤشر) وجمع كل الأدوات. أفق السيولة للمؤشر هو أقصر أفق سيولة (من بين 10 و20 و40 و60 و120 يومًا) والذي يساوي متوسط أفق السيولة المرجح أو يزيد عنه طولًا. على سبيل المثال، إذا كان أفق السيولة المتوسط المرجح هو 12 يومًا، سيكون أفق السيولة للمؤشر 20 يومًا. 
           
           

          49 الريال السعودي/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/اليورو، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الجنيه الاسترليني، والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي، والدولار الأمريكي/الدولار الكندي، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، والدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي، والدولار الأمريكي/اليوان الصيني، والدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي، والدولار الأمريكي/الروبل الروسي، والدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ، والدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري، والدولار الأمريكي/الليرة التركية، والدولار الأمريكي/الوون الكوري، والدولار أمريكي/الكرونة السويدية، والدولار أمريكي/الراند جنوب الإفريقي، والدولار الأمريكي/الروبية الهندية، والدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية، والدولار الأمريكي/الريال البرازيلي، اليورو/الين الياباني، واليورو/الجنيه الاسترليني، واليورو/الفرنك السويسري، والين الياباني/الدولار الأسترالي. 

          تخضع أزواج العملات التي تشكل تقاطعات من الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه أيضًا لنفس أفق السيولة.

        • حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة

          13.13بالنسبة إلى مكاتب التداول المسموح لها باستخدام نهج النماذج الداخلية، يجب أن يشمل نموذج العجز المتوقع على مستوى البنك جميع عوامل الخطر التي تعتبر قابلة للنمذجة. ويجب على البنك حساب متطلبات رأس المال حسب النماذج الداخلية على مستوى البنك باستخدام هذا النموذج، مع عدم وجود قيود من البنك المركزي على الارتباطات بين فئات المخاطر المتداخلة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية أو IMCC(C)).
           
           
          تصمم البنوك نماذجها الخاصة التي تستخدمها في إطار نهج النماذج الداخلية. ونتيجةً لذلك، قد تستبعد البنوك عوامل الخطر من نماذج نهج النماذج الداخلية طالما أن البنك المركزي لا يستنتج أن عوامل الخطر يجب أن تتم رسملته إما بالعجز المتوقع ES أو العجز المتوقع المنهجي SES. علاوةً على ذلك، يجب كحد أدنى تغطية عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [1.11] إلى [11.11] في نهج النماذج الداخلية. إذا لم تتم رسملة عامل الخطر حسب العجز المتوقع أو العجز المتوقع المنهجي، فلا بد من استبعاده من حسابات مخاطر الربح والخسارة النظرية. 
           
           
          14.13يجب على البنك حساب سلسلة من متطلبات العجز المتوقع الجزئية (أي يجب أن تظل جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات المخاطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع وفروق أسعار الائتمان). وقيم العجز المتوقع الجزئية غير القابلة للتنويع (المقيدة) (IMCC(Ci)) سيتم بعد ذلك تلخيصها لوضع متطلبات مجمعة لرأس مال العجز المتوقع لفئات المخاطر..
           
           
          15.13تستند متطلبات رأس المال الإجمالية لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) إلى متوسط ترجيحات متطلبات رأس المال المقيدة وغير المقيدة للعجز المتوقع، حيث:
           
           
           (1)يجب أن تكون فترة الضغط المستخدمة في مستوى فئة المخاطر ESR,S,i هي نفسها المستخدمة لحساب ESR,S.
           
           (2)Rho (ρ) هو الوزن النسبي المُعيّن للنموذج الداخلي للشركة. قيمة ρ هي 0.5
           
           (3)حيث B تعنى فئات المخاطر التنظيمية الواسعة على النحو المبين في [14.13].
           

           
          المعادلة المبيّنة في [15.13]، IMCC = (IM(C) + (1 - ρ)(ΣIMCC(Ci))، يمكن كتابتها كما يلي IMCC = ρ(IMCC(C)) + (1 - ρ) (IMCC(C)) with IMCC(C) = بينما ESR,S, ESF,C وESR,C يجب حسابهما بشكل يومي، ومن المقبول عامةً أنه يُمكن حساب نسبة IMCC(C) غير المتنوعة إلى IMCC(C) المتنوعة على أساس أسبوعي 
           
           
          ومن خلال تعريف ω على أنها ω = ρ + (1 - ρ). يُمكن إعادة ترتيب معادلة حساب IMCC لتؤدي إلى الصيغة التالية لـIMCC: IMCC = ω ∙ (IM(C)). وبالتالي، يُمكن حساب IMCC كمضاعف لـIMCC(C) حيث يتم حساب IMCC(C) يوميًا، ويتم تحديث المُضاعف ω أسبوعيًا. 
           
           
          يجب أن يكون لدى البنوك إجراءات وضوابط لضمان أن الحساب الأسبوع "لمعدل IMCC(C) غير المتنوعة بالنسبة إلى IMCC(C) المتنوعة" لا يؤدي إلى تقليل منهجي للمخاطر المتعلقة بالحساب اليومي. ويجب أن تكون البنوك في وضع يمكنها من التحول إلى الحسابات اليومية بناءً على طلب البنك المركزي. 
           
           
        • حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة

          16.13يجب تحديد متطلبات رأس المال لكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة باستخدام سيناريو تحمل تمت معايرته بحيث يكون على أقل تقدير بنفس حصافة معايرة العجز المتوقع المُستخدمة للمخاطر التي خضعت للنمذجة (أي الخسارة التي تمت معايرتها بعتبة ثقة 97.5% على مدى فترة اختبار التحمل). وعند تحديد فترة اختبار القدرة على تحمل الضغوط، يجب على البنك تحديد فترة ضغط موحّدة مدتها 12 شهرًا عبر جميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس فئة المخاطر. وقد يُسمح للبنك بشرط موافقة البنك المركزي أن يحسب متطلبات رأس المال لسيناريو التحمل على مستوى المجموعة (باستخدام نفس المجموعات التي يستخدمها البنك لدحض إمكانية النمذجة، وفقًا للفقرة [16.11]) لعوامل الخطر التي تنتمي إلى المنحنيات أو الأسطح أو المكعبات (أي متطلب رأس مال واحد لسيناريو الإجهاد لجميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس المجموعة).
           
           
           (1)ولكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يجب أن يكون أفق السيولة في سيناريو التحمل هو الأكبر من بين أفق السيولة المخصص لعامل الخطر كما ورد في الفقرة [12.13] ومدة 20 يومًا. وقد يفرض البنك المركزي أفق سيولة أعلى.
           
           (2)وبالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة الناشئة عن مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية، يجوز للبنوك تطبيق فترة اختبار تحمل موحّدة مدتها 12 شهرًا. وبالمثل، بالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنشأ عن مخاطر الأسهم الفردية الناشئة بدورها عن أسعار العقود الفورية والمستقبلية والآجلة، ومعدلات إعادة شراء الأسهم، وأرباح الأسهم والتقلبات، يجوز للبنوك تطبيق سيناريو تحمل موحّد مدته 12 شهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام افتراض ارتباط صفري عند تجميع المكاسب والخسائر بشرط أن يجري البنك تحليلًا ليثبت للبنك المركزي السعودي أن هذا مناسب.50 ويتم التعرف على تأثيرات الارتباط أو التنويع بين عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة من خلال المعادلة الواردة في الفقرة [17.13].
           
           (3)وفي حال عدم قدرة البنك على تقديم سيناريو تحمل مقبول للبنك المركزي، سيتعين على البنك استخدام أقصى خسارة ممكنة كسيناريو للتحمل.
           
          17.13مقياس رأس المال التنظيمي الإجمالي لـI (عوامل مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري)، وJ (عوامل مخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري) وK المتبقية (عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكاتب التداول المؤهلة للنمذجة (SES)) تُحسب على النحو التالي، حيث:
           
           
           (1)ISESNM,i هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة i من I الذي يمثل عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
           
           (2)ISES NM,j هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة j من J وهو عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
           
           (3)SESNM,kهو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل للمخاطر غير القابلة للنمذجة k من K وهو عوامل الخطر؛
           
           (4)Rho (ρ) يساوي 0.6.
           

           

          50 تُجرى الاختبارات بشكل عام على بقايا الانحدار الجدولي حيث يكون المتغير التابع هو التغير في فروق أسعار جهة الإصدار، بينما المتغير المستقل قد يكون إما التغير في أحد عوامل السوق أو متغيرًا وهميًا للقطاع و/أو المنطقة. والافتراض هو أن البيانات المتعلقة بالأسماء المستخدمة لتقدير النموذج تعمل بشكل مناسب على تمثيل الأسماء الموجودة في المحفظة، والمكون المتبقي الخاص يعكس أساس الاسم متعدد العوامل. وإذا كان النموذج يفتقر إلى عوامل تفسيرية منهجية أو كانت البيانات تعاني من خطأ في القياس، فإن البقايا ستُظهر مرونة غير متجانسة (يُمكن اختبارها من خلال اختباريْ وايت أو بروش بيغان) و/أو الارتباط التسلسلي (يُمكن اختباره من خلال اختباريْ داربن واتسون أو مضاعف لاغرانج)، و/أو الارتباط المقطعي العرضي (التجميع).

        • حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد

          18.13يجب أن يكون لدى البنوك نموذج داخلي منفصل لقياس المخاطر الافتراضية لمراكز دفتر التداول. المعايير العامة في الفقرات من [1.10] إلى [4.10] والمعايير النوعية في الفقرات من [5.10] إلى [16.10] تنطبق أيضًا على نموذج المخاطر الافتراضي.
           
           
          19.13مخاطر التخلف عن السداد هي مخاطر الخسارة المباشرة بسبب تعثر المدين عن السداد، وكذلك احتمال الخسائر غير المباشرة التي قد تنشأ عن حدث التخلف عن السداد.
           
           
          20.13يجب قياس المخاطر الافتراضية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR).
           
           
           (1)ويجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي مع نوعين من عوامل الخطر المنهجية.
           
           (2)يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة. يجب أن تستند الارتباطات إلى بيانات تغطي فترة 10 سنوات تتضمن فترة من فترات التحمل على النحو المبيّن في [5.13] وعلى أساس أفق سيولة مدته عام واحد.
           
           (3)ويجب أن يكون لدى البنوك سياسات وإجراءات واضحة تصف عملية معايرة الارتباط، وتوثق على وجه الخصوص الحالات التي تُستخدم فيها فروق الائتمان أو أسعار الأسهم.
           
           (4)تتمتع البنوك بالسلطة التقديرية لتطبيق الحد الأدنى من أفق السيولة لمدة 60 يومًا لتحديد متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) للمحافظ الفرعية للأسهم.
           
           (5)يجب إجراء حساب القيمة المعرضة للخطر أسبوعيًا ولا بد من أن يستند إلى أفق زمني مدته عام واحد عند مستوى ثقة أحادي الذيل بنسبة 99.9 في المئة.
           يُسمح للبنوك 
          بمعايرة الارتباطات بمستويات السيولة لمدة 60 يومًا في حالة إجراء حساب منفصل للمحافظ الفرعية للأسهم وتتعامل هذه المكاتب في الغالب في تعرضات الأسهم. وفي حالة وجود مكتب له تعرضات في الأسهم والسندات، ويحتاج إلى إجراء حساب مشترك لمخاطر التخلف عن السداد للأسهم والسندات، فيجب معايرة الارتباطات بأفق سيولة مدته عام واحد. في هذه الحالة، يُسمح للبنك بمواصلة استخدام احتمال التخلف عن السداد مدته 60 يومًا للأسهم واحتمال تخلف عن السداد مدته عام واحد للسندات. 
           
           
          [20.13](2) تنص على: "يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة." لا يُسمح بمصادر بيانات إضافية (مثل السلسلة الزمنية للتصنيف) 
           
           
          الفقرة [20.13](1) تحدد أنه يجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي بنوعين من عوامل الخطر المنهجية. لتلبية هذا الشرط، يحتوي النموذج دائمًا على متغيرين عشوائيين يتوافقان مع عوامل الخطر المنهجية. يجب حساب المخاطر المنهجية في نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد من خلال عوامل منهجية متعددة من نوعين مختلفين. المتغير العشوائي الذي يحدد ما إذا كان تخلف المدين عن السداد يجب أن يكون وظيفة خاصة بالملتزم للعوامل المنهجية من كلا النوعين وللعامل الخاص. على سبيل المثال، في نموذج من نوع "ميرتون"، يتخلف المدين i عن السداد عندما ينخفض عائد الأصل X المملوك له إلى ما دون العتبة الخاصة بالمدين التي تحدد احتمال تخلفه عن السداد. ويُمكن وصف المخاطر المنهجية من خلال M العوامل المنهجية الخاصة بالمناطق Yjالمنطقة(j = 1, ... , M) وN العوامل المنهجية الخاصة بالصناعة Yjالصناعة (j= 1, ... , N). بالنسبة إلى كل مدين i, يجب اختيار التشبعات بعامل المنطقة Bi,jالمنطقة والتشبعات بعامل الصناعة Bi,jالصناعة اللذين يصفان حساسية عائد أصول المدين لكل واحد من العوامل المنهجية. ويجب أن يكون هناك تشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع المنطقة وتشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع الصناعة. ويُمكن تمثيل عائد الأصول للمدين i بالرمز X? =ΣBi,jالمنطقة ∙ Yjالمنطقة Bi,jالصناعة ∙ Yjالصناعة+?? ∙??, حيث εi هو عامل الخطر الخاص وγi هو التشبع بالعامل الخاص. 
           
           
          يُسمح للبنوك باستخدام أفق سيولة مدته 60 يومًا لجميع مراكز الأسهم ولكن يُسمح لها باستخدام أفق سيولة أطول عند الاقتضاء 
           
           
          21.13تخضع جميع المراكز لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي تنطوي على مخاطر التخلف عن السداد على النحو المحدد في [19.13] تخضع لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد، باستثناء المراكز الخاضعة للنهج الموحّد.
           
           
           (1)يجب تضمين التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقوّمة بالعملة المحلية للسيادة) ومراكز الأسهم ومراكز الديون المتعثرة في النموذج.
           
           (2)بالنسبة إلى مراكز الأسهم، يجب نمذجة تعثر جهة الإصدار عن السداد على أنها تؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى صفر.
           
          22.13وتكون متطلبات رأس المال لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد هي الأكبر من بين ما يلي:
           
           
           (1)متوسط مقاييس نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسابيع الـ12 السابقة؛
           
           (2)أحدث قياس لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد.
           
          23.13ويجب أن يتخذ البنك مراكز ثابتة على مدى عام واحد، أو 60 يومًا في سياق محافظ الأسهم الفرعية المعيّنة.
           لقد تغير 
           
          مفهوم المراكز الثابتة في إطار مخاطر السوق لأن أفق رأس المال يُفترض به الآن أن يكون دائمًا مرادفًا للتعريف الجديد لأفق السيولة، ولا تتم إضافة مراكز جديدة عند انتهاء صلاحية المراكز خلال أفق رأس المال. بالنسبة إلى الأوراق المالية التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من عام واحد، يُمكن الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة، ولكن يجب حساب أي استحقاق لمركز شراء أو بيع عندما لا يُمكن ضمان القدرة على الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة تعاقديًا. 
           
           
          24.13ويجب قياس مخاطر التخلف عن السداد لكل ملتزم.
           
           
           (1)احتمالات التخلف عن السداد (PDs) المستمدة من أسعار السوق غير مقبولة ما لم يتم تصحيحها للحصول على احتمال موضوعي للتخلف عن السداد.51
           
           (2)وتخضع احتمالات التخلف عن السداد لحد أدنى قدره 0.03%.
           
          25.13قد يعكس نموذج البنك صافي تعرضات الشراء والبيع لنفس المدين. إذا كانت هذه التعرضات تمتد عبر أدوات مختلفة مع التعرض لنفس المدين، فيجب على تأثير التقاص أن يأخذ في الاعتبار الخسائر المختلفة في الأدوات المختلفة (مثل الاختلافات في الأقدمية).
           
           
          26.13يجب نمذجة المخاطر الأساسية بين تعرضات الشراء والبيع للمدينين المختلفين بشكل صريح. ويجب تضمين التقاص المحتمل لمخاطر التخلف عن السداد بين تعرضات الشراء والبيع عبر مختلف المدينين من خلال نمذجة حالات التخلف عن السداد. ولا يُسمح بالتقاص المسبق بين المراكز قبل الإدخال في النموذج بخلاف ما هو موضح في [25.13].
           
           
          13.27ويجب أن يأخذ نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد في الاعتبار تأثير الارتباطات بين حالات التخلف عن السداد بين المدينين، بما في ذلك التأثير على ارتباطات فترات التحمل كما هو موضح أدناه.
           
           
           (1)ويجب أن تستند هذه الارتباطات إلى بيانات موضوعية وألا يتم اختيارها بطريقة انتهازية حيث يتم استخدام ارتباط أعلى للمحافظ التي تضم مزيجًا من مراكز الشراء والبيع وارتباط منخفض للمحافظ ذات تعرضات الشراء فقط..
           
           (2)ويجب على البنك التحقق من أن نهج النمذجة الخاص به لهذه الارتباطات مناسب لمحفظته، بما في ذلك اختيار عوامل الخطر المنهجية وأوزانها. ويجب على البنك توثيق نهج النمذجة والفترة الزمنية المستخدمة لمعايرة النموذج.
           
           (3)ويجب قياس هذه الارتباطات على مدى أفق سيولة مدته عام واحد.
           
           (4)ويجب معايرة هذه الارتباطات على مدى فترة لا تقل عن 10 سنوات.
           
           (5)يجب أن تعكس البنوك جميع المخاطر الأساسية المهمة في التعرف على هذه الارتباطات، بما في ذلك على سبيل المثال عدم تطابق آجال الاستحقاق والتصنيفات الداخلية أو الخارجية، وسندات الرهن العقاري القديمة... إلخ..
           
          28.13ويجب على نموذج البنك أن يأخذ في الاعتبار أي عدم تطابق جوهري بين المركز والتحوط المرتبط به. وفيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد خلال أفق رأس المال الذي مدته عام واحد، يجب أن يأخذ النموذج في الاعتبار المخاطر في توقيت التخلف عن السداد لكي يحسب المخاطر النسبية من عدم تطابق آجال الاستحقاق لمراكز الشراء والبيع التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد.
           
           
          29.13ويجب أن يعكس نموذج البنك تأثير تركيزات جهات الإصدار والأسواق، بالإضافة إلى التركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء فترات الضغط.
           
           
          30.13كجزء من نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنك أن يحسب لكل واحد من المراكز الخاضعة للنموذج مبلغ خسارة تراكمية يتناسب مع التقييم الحالي الذي سيتكبده البنك في حال تخلف المدين بالمركز عن السداد.
           
           
          31.13يجب أن تعكس تقديرات الخسارة الدورة الاقتصادية؛ على سبيل المثال، يجب أن يتضمن النموذج اعتماد الانتعاش على عوامل الخطر المنهجية.
           
           
          32.13يجب أن يعكس نموذج البنك التأثير غير الخطي للخيارات والمراكز الأخرى ذات السلوك المادي غير الخطي فيما يتعلق بالتخلف عن السداد. في حالة مراكز مشتقات الأسهم التي لها العديد من الأصول الأساسية، يُمكن تطبيق أساليب نمذجة مبسّطة (على سبيل المثال، أساليب النمذجة التي تعتمد فقط على الحساسيات الفردية للتعثر المفاجئ لتقدير الخسائر عندما يتخلف عدد من الأصول الأساسية عن السداد) (بشرط موافقة البنك المركزي).
           
           
          لا تنطبق المعاملة المبسّطة إلا على مشتقات الأسهم. 
           
           
          33.13يجب تقييم مخاطر التخلف عن السداد من منظور الخسارة الإضافية الناجمة عن التخلف عن السداد بما يزيد عن خسائر أسعار السوق السائدة المأخوذة بالفعل في الاعتبار في التقييم الحالي.
           
           
          34.13نظرًا لمعيار الثقة العالي والأفق الرأسمالي الطويل لمتطلبات مخاطر التخلف عن السداد، لن يكون من الممكن التحقق مباشرةً وبشكل قوي من نموذج مخاطر التخلف عن السداد من خلال طرق الاختبار المبدئي القياسية عند معيار سلامة مدته عام واحد/99.9%.
           
           
           (1)وبناءً عليه، يجب أن يعتمد التحقق من نموذج مخاطر التخلف عن السداد بالضرورة بشكل أكبر على الطرق غير المباشرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اختبارات التحمل وتحليلات الحساسية والسيناريوهات وذلك من أجل تقييم معقوليته النوعية والكمية لا سيما فيما يتعلق بتعامل النموذج مع التركيزات.
           
           (2)ونظرًا لطبيعة معيار السلامة الخاص بنموذج مخاطر التخلف عن السداد، يجب ألا تقتصر هذه الاختبارات على مجموعة الأحداث التي شهدها النظام تاريخيًا.
           
           (3)إن التحقق من صحة نموذج مخاطر التخلف عن السداد هو عملية مستمرة يحدد فيها المشرفون والشركات بشكل مشترك مجموعة دقيقة من إجراءات التحقق التي سيتم استخدامها.
           
          35.13ويجب أن تسعى البنوك جاهدةً إلى تطوير معايير مناسبة للنمذجة الداخلية لتقييم الدقة الكلية لنماذج مخاطر التخلف عن السداد لديها.
           
           
          36.13ونظرًا للعلاقة الفريدة بين فروق أسعار الائتمان ومخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لكل مكتب تداول له تعرضات لهذه المخاطر، سواء بالنسبة إلى مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد. ومكاتب التداول التي لا تحصل على موافقة البنك المركزي ستُعتبر غير مؤهلة لمعايير النمذجة الداخلية وستخضع لإطار رأس المال الموحّد.
           
           
          37.13عندما يوافق البنك على تقديرات احتمالات التخلف عن السداد كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب احتمالات التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
           
           
           (1)يجب عدم استخدام احتمالات التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر كتقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد المرصودة (التاريخية).
           
           (2)يجب قياس احتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية للتخلف بما في ذلك حالات التخلف الرسمية وانخفاضات السعر المكافئة لخسائر التخلف عن السداد. ويجب حيثما أمكن أن تستند تلك البيانات إلى الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب على مدار دورة اقتصادية كاملة. والحد الأدنى لفترة الملاحظة التاريخية لأغراض القياس هو خمس سنوات.
           
           (3)ويجب وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية لتكرار التخلف عن السداد على مدى عام واحد. يُمكن أيضًا حساب احتمالات التخلف عن السداد على أساس نظري (مثل القياس الهندسي) بشرط أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن هذه المشتقات النظرية تتماشى مع تجارب التخلف عن السداد تاريخيًا.
           
           (4)يُمكن أيضًا للبنوك استخدام احتمالات التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن يثبتوا أن لها تأثير على محفظة البنك.
           
          38.13وعندما يوافق البنك على تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد52 كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
           
           
           (1)يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من منظور السوق، بناءً على القيمة السوقية الحالية للمركز مطروحًا منها القيمة السوقية المتوقعة للمركز بعد التخلف عن السداد. ويجب أن تعكس الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد نوع المركز وأقدميته، ولا يُمكن أن تكون أقل من صفر.
           
           (2)يجب أن تستند الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد إلى كمية من البيانات التاريخية الكافية لاستخلاص تقديرات قوية ودقيقة.
           
           (3)يُمكن أيضًا للمؤسسات استخدام الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن تثبت أن لها تأثير على محفظة البنك.
           
          39.13يجب على البنوك إنشاء تسلسل هرمي يصنف مصادرها المفضلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من أجل تجنب انتقاء المعلّمات بشكل غير موضوعي.
           
           

          51 واحتمالات التخلف عن السداد المستخلصة من السوق غير مقبولة.
          52 ويجب تفسير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد في هذا السياق على أنها 1 – معدل استرداد.

        • حساب متطلبات رأس المال لمكاتب التداول غير المؤهلة للنمذجة

          40.13يتم حساب متطلبات رأس المال التنظيمي المرتبطة بمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي اعتُبرت غير مؤهلة لاستخدام نموذج داخلي (Cu) من خلال تجميع جميع هذه المخاطر وتطبيق النهج الموحّد.
           
        • تجميع متطلبات رأس المال

          41.14متطلبات رأس المال الكلية (غير رسوم مخاطر التخلف عن السداد) لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة لنهج النماذج الداخلية (أي مكاتب التداول التي تجتاز متطلبات الاختبار المبدئي والتي تم إدراجها في المنطقة الخضراء أو الصفراء (CA) لاختبار نسب الربح والخسارة في [12.43] إلى [12.45]) تساوي الحد الأقصى لأحداث ملاحظة ومتوسط مرجح للأيام الـ60 السابقة التي قيست بمضاعف وتُحسب على النحو التالي حيث العجز المتوقع المنهجي "SES" هو مقياس رأس المال التنظيمي الكلي لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج غير القابلة للنموذج غير القابلة للنمذجة.
           
           

           
          42.13يتم تثبيت عامل المضاعفة MC عند 1.5 ما لم يتم يعينه البنك المركزي عند مستوى أعلى ليعكس إضافة زيادة نوعية و/أو زيادة الاختبار المبدئي وفقًا للاعتبارات التالي.
           
           
           (1)يجب على البنوك أن تضيف إلى هذا العامل "زيادة" ترتبط مباشرةً بالأداء اللاحق للنموذج، وبالتالي تقديم حافز إيجابي مدمج للحفاظ على الجودة التنبؤية للنموذج.
           
           (2)بالنسبة إلى زيادة الاختبار المبدئي، ستتراوح الزيادة من 0 إلى 0.5 بناءً على نتيجة الاختبار لمعدل القيمة المعرضة للخطر يوميًا للبنك عند النسبة المئوية 99 بناءً على الملاحظات الحالية حول المجموعة الكاملة من عوامل الخطر (VaRFC).
           
           (3)إذا كانت نتائج الاختبار المبدئي مرضية واستوفى البنك جميع المعايير النوعية المنصوص عليها في [10.5] إلى [10.16] فقد يكون عامل الزيادة صفرًا. [12] يعرض بالتفصيل النهج الذي سيتم تطبيقه للاختبار المبدئي وعامل الزيادة.
           
           (4)يتم تحديد عامل الزيادة للاختبار المبدئي بناءً على الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج الاختبار مقابل الربح والخسارة الفعلية (APL) والافتراضية (HPL) كما هو موضح في [12].
           
          43.13إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (ACRtotal) يساوى إجمالي متطلبات رأس المال لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (IMAG,A = CA + DRC) بالإضافة إلى متطلبات رأس المال للنهج الموحد لمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية(Cu). إذا كان هناك مكتب تداول مؤهل واحد على الأقل في المنطقة الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية، ستتم إضافة رسوم إضافية لرأس المال. يقتصر تأثير الرسوم الإضافية لرأس المال على الصيغة التالية:
           
           

           
          44.13لأغراض حساب متطلبات رأس المال، يتم تطبيق اختبار أهلية عامل الخطر واختبار الربح والخسارة الفعلية والاختبار المبدئي على مستوى مكتب التداول على أساس ربع سنوي لتحديث قابلية نمذجة عوامل الخطر والتصنيف المكتبي إلى المنطقة للمناطق الخضراء والصفراء والحمراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث فترة الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة (ER،C وER،S) على أساس ربع سنوي. يجب أن تكون التواريخ المرجعية لإجراء الاختبارات وتحديث فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط واختيار مجموعة عوامل الخطر المخفضة متسقة. يجب أن تعكس البنوك تحديثات فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة بالإضافة إلى نتائج الاختبار في حساب متطلبات رأس المال في الوقت المناسب. يجب حساب متوسطات 60 يومًا السابقة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية IMCC، العجز المتوقع المنهجي SES) و/أو 12 أسبوعًا على التوالي (رسوم مخاطر التخلف عن السداد) فقط في نهاية الربع السنوي لغرض حساب متطلبات رأس المال.
           
           
          45.13يتم احتساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين رسوم رأس المال الموحدة المجمعة (SAG,A) ورسوم رأس المال الداخلية المجمعة القائمة على النماذج (IMAG,A = CA + DRC) مضروبة في عامل k. لتحديد إجمالي رسوم رأس المال، تؤخذ في الاعتبار المراكز في جميع مكاتب التداول في المنطقة الخضراء أو الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. ويكون الحد الأدنى للرسوم الإضافية لرأس المال هو صفر. في المعادلة التالية:
           
           
           (1)k = 0.5×;
           
           (2)SAi يشير إلى متطلبات رأس المال الموحدة لجميع وظائف مكتب التداول "i"؛
           
           (3)i ∈ A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الصفراء؛
           
           (4)i ∈ G, A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الخضراء أو الصفراء.
           

           
          46.13الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل في الفقرة 12.5.
           
           
      • 14- النهج الموحّد المبسّط

        • الأصول مرجحة المخاطر ومتطلبات رأس المال

          1.14الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج الموحّد المبسّط تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل حتى الفقرة [5.12].
           
           
           (1)الفقرات من [3.14] إلى [73.14] تتناول مخاطر سعر الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع.
           
           (2)الفقرات من [74.14] إلى [86.14] تحدد عددًا من الطرق الممكنة لقياس مخاطر السعر في عقود الخيارات بجميع أنواعها.
           
           (3)وستكون متطلبات رأس المال في سياق النهج الموحّد المبسّط هي مقاييس المخاطر التي تم الحصول عليها من [14.2] إلى [86.14], وقد تم تلخيصها حسابيًا.
           
          2.14متطلبات رأس المال الناشئة عن النهج الموحّد المبسّط هي المجموع البسيط لمتطلبات رأس المال المُعاد معايرتها الناشئة عن ك فئة من فئات المخاطر الأربعة – وهي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسهم ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر السلع كما هو مفصل في المعادلة التالية، حيث:
           
           
           (1)CRIRR = متطلبات رأس المال بموجب [3.14] إلى [40.14] (مخاطر معدل الفائدة), بالإضافة إلى متطلبات إضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الدين (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
           
           (2)CREQ = متطلبات رأس المال بموجب [41.14] إلى [52.14] (equity risk), بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الأسهم (مخاطر غير دلتا) [74.14] إلى[86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
           
           (3)CRFX = متطلبات رأس المال بموجب [53.14] إلى [62.14] (مخاطر العملات الأجنبية)، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات العملات الأجنبية (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
           
           (4)CRCOMM = متطلبات رأس المال بموجب [63.14] إلى [73.14](مخاطر السلع) بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات السلع (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
           
           (5)CFIRR = عامل قياس 1.30؛
           
           (6)CFEQ = عامل قياس 3.50؛
           
           (7)CFCOMM = عامل قياس 1.90؛
           
           (8)CFFX = عامل قياس 1.20.
           

           
        • مخاطر معدل الفائدة

          3.14يحدد هذا القسم النهج القياسي المبسط لقياس مخاطر امتلاك أو التداول على سندات الديون وغيرها من الأدوات المرتبطة بأسعار الفائدة في دفتر التداول. تشمل الأدوات المشمولة جميع سندات الدين ذات السعر الثابت والسعر العائم التي تتصرف مثلها، بما في ذلك الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل.53 وسيتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل، أي إصدارات الديون أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بالسعر المحدد إلى أسهم عادية للمُصدر، على أنها سندات دين إذا تم تداولها مثل سندات الدين وكأسهُم إذا تم تداولها مثل الأسهم. الجزء من [31.14] إلى [40.14] ينظر في أساس التعامل مع المشتقات.
           
          4.14يتم التعبير عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من خلال مبلغين محسوبين بشكل منفصل، أحدهما ينطبق على "المخاطر المحددة" لكل واحدة من الأوراق المالية، سواء كان المركز بيع أو شراء، والآخر ينطبق على مخاطر سعر الفائدة في المحفظة (تسمى "مخاطر السوق العامة") حيث يُمكن تعويض مراكز الشراء والبيع في الأوراق المالية أو الأدوات المختلفة.
           
          مخاطر محددة 
           
           
          5.14تم تصميم متطلبات رأس المال لمخاطر محددة للحماية من الحركة السلبية لسعر الورقة المالية الفردية بسبب عوامل تتعلق بالجهة المُصدرة الفردية. وعند قياس المخاطر، ستقتصر المقاصة على المراكز المتطابقة على نفس السند المُصدر (بما في ذلك التداول على المشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير.
           
           
          ولا يُسمح بالتقاص إلا في ظل ظروف محدودة للمخاطر الخاصة بأسعار الفائدة كما هو موضح في [5.14]: "يقتصر التقاص على المراكز المتطابقة في نفس السند المُصدر (بما في ذلك المراكز الخاصة بالمشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير." بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالتقاص الجزئي في مجموعتين أخريين من الظروف. يرد وصف مجموعة واحدة من الظروف في [21.14] وهي تتعلق بالمنتجات المُجمعة على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default". ومجموعة الظروف الأخرى الموضحة في [16.14] إلى [18.14] تتعلق بالتقاص بين أحد مشتقات الائتمان (سواء كان إجمالي مقايضة العائد أو مقايضة التخلف عن سداد الائتمان) والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي). وعلى الرغم من أن هذه المعاملة تنطبق بشكل عام بأسلوب "واحد لواحد"، فمن الممكن أن تتحد أدوات متعددة لإنشاء تحوط يكون مؤهلًا للنظر في إمكانية التقاص الجزئي. ويدرك البنك المركزي أنه في حالة وجود أدوات متعددة تتألف من جانب واحد من المركز، فإن الشروط اللازمة (أي قيمة اتجاهين يتحركان في ناحيتين متعاكستين، والسمات التعاقدية الرئيسية لمشتق الائتمان، والالتزامات المرجعية المتطابقة وعدم تطابق العملة/الاستحقاق) سيكون من الصعب للغاية الوفاء بها، من الناحية العملية. 
           
           
          6.14ستكون متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة للفئات "الحكومية" و"الأخرى" على النحو التالي:
           
           
          متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمخاطر جهة الإصدار 
          فئة الحكومية والفئات "الأخرى"الجدول 1
          الفئاتتقييم الائتمان الخارجيمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة
          الحكوميةAAA إلى AA-0%
           A+ إلى BBB-0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
          1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
          1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)
          BB+ إلى B-8.00%
          تحت B-12.00%
          غير مصنف8.00%
          المؤهل 0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
          1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
          1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)
          آخرBB+ إلى BB-8.00%
          تحت BB-12.00%
          غير مصنف8.00%

          7.14

          ستشمل الفئة الحكومية جميع أشكال الأوراق54 الحكومية بما في ذلك السندات وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات قصيرة الأجل، ولكن يحتفظ البنك المركزي بالحق في فرض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، لا سيما الأوراق المالية المقوّمة بعملة غير عملة الحكومة المُصدِرة.
           
           
          8.14عندما تكون الورقة الحكومية مقوّمة بالعملة المحلية وممولة من البنك بنفس العملة، قد يتم وفقًا لتقدير البنك المركزي في مرحلة لاحقة خفض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
           
           
          9.14تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن كيانات القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى التي ينطبق عليها ما يلي:
           
           
           (1)تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" 55 من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني التي يحددها البنك المركزي؛ أو
           
           (2)تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" من وكالة تصنيف واحدة وما لا يقل عن تصنيف "درجة استثمار" من أي وكالة تصنيف أخرى يحددها البنك المركزي (مما يخضع للبنك المركزي وهيئة السوق المالية)؛ أو
           
           (3)رهنًا بموافقة البنك المركزي، ورقة مالية غير مصنفة ولكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لدرجة استثمار لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها.
           
          10.14سيكون البنك المركزي مسؤولًا عن مراقبة تطبيق هذه المعايير المؤهِلة، لا سيما فيما يتعلق بالمعيار الأخير حيث يُترك التصنيف الأولي بشكل أساسي للبنوك المُبلغة. وسيكون للبنك المركزي أيضًا سلطة تقديرية لإدراج سندات الدين الصادرة عن بنوك البلدان التي نفذت هذا الإطار ضمن الفئة المؤهلة، مع مراعاة الفهم الصريح بأن البنك المركزي يتخذ إجراءات تصحيحية فورية إذا لم ينجح البنك المعنيّ في تلبية معايير رأس المال المنصوص عليها في هذا الإطار. وبالمثل، يكون للبنك المركزي السلطة التقديرية في إدراج سندات الدين الصادرة عن شركات الأوراق المالية التي تخضع لقواعد مماثلة ضمن الفئة المؤهلة.
           
           
          11.14علاوةً على ذلك، يجب أن تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسات التي تعتبر معادِلة لجودة "درجة استثمار" وخاضعة للترتيبات التنظيمية للبنك المركزي المماثلة للترتيبات الواردة في هذا الإطار.
           
           
          12.14يجوز إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة عندما تخضع لموافقة البنك المركزي - غير مصنفة لكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لـ"درجة استثمار" لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها. وسيبقى هذا البند من دون تغيير بالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج الموحّد المبسّط. وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية (IRB) للمحفظة، يُمكن إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
           
           
           (1)الأوراق المالية مصنفة بما يعادل56 "درجة استثمار" بموجب نظام التصنيف الداخلي للبنك المُبلغ، الذي أكد البنك المركزي أنه يتوافق مع متطلبات نهج التصنيفات الداخلية؛ و
           
           (2)الجهة المُصدرة لديها أوراق مالية مدرجة في بورصة معترف بها.
           
          13.14ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذا قد يقلل في بعض الحالات إلى حد كبير من وزن المخاطر المحددة لأدوات الدين التي لها عائد مرتفع على السداد مقارنةً بسندات الدين الحكومية، سيكون للبنك المركزي السلطة التقديرية:
           
           
           (1)في فرض رسوم مخاطر محددة أعلى على هذه الأدوات؛ و/أو
           
           (2)عدم السماح بالتقاص لأغراض تحديد مدى مخاطر السوق العامة بين هذه الأدوات وغيرها من أدوات الدين.
           
          14.14متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز التوريق على النحو المحدد في الفقرات من [1.18]إلى [6.18] من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للبنك المركزي الواردة في دفتر التداول يتم احتسابها وفقًا للطريقة المنقحة لهذه المراكز في الدفتر المصرفي على النحو المنصوص عليه في مراجعات إطار التوريق. يحسب البنك متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة المنطبقة على كل من مراكز التوريق الصافية بقسمة وزن المخاطر المحسوب كما لو كان في الدفتر المصرفي على [12.5].
           
           
          15.14قد يحد البنك من متطلبات رأس المال لمركز واحد في أداة ائتمانية مشتقة أو أداة توريق إلى الخسارة القصوى المحتملة. بالنسبة إلى مراكز مخاطرة البيع يمكن حساب هذا الحد كتغيير في القيمة بسبب أن الأسماء الأساسية تصبح على الفور خالية من مخاطر التخلف عن السداد. بالنسبة إلى مركز مخاطرة الشراء، يمكن حساب الخسارة القصوى المحتملة على أنه التغير في القيمة في حال تخلف جميع الأسماء الأساسية عن السداد مع عدم وجود أي عمليات استرداد للقيمة. ويجب حساب الخسارة القصوى المحتملة لكل مركز على حدة.
           
           
          عندما يشتري البنك حماية ائتمانية لشريحة أوراق مالية مدعومة بالأصول و(بسبب قواعد التقاص) يتم التعامل مع البنك على أنه يمتلك مركز بيع صافٍ، غالبًا ما تتحدد متطلبات رأس المال الموحّدة المبسّطة لمركز الشراء الصافي من خلال الحد الأقصى للخسارة المحتملة. ويكون هذا صحيح تحديدًا عندما يتم تخفيض تصنيف شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول وخفض سعرها في الدفتر. على وجه الخصوص، تلاحظ البنوك أنه إذا استمر تدهور الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأساسية، فإن متطلبات رأس المال الإجمالية تزداد تدريجيًا وتهيمن عليها الرسوم المفروضة على جانب البيع من مركز التحوط. 
           
           
          ونوضح ببعض الأمثلة (من دون التقاص وبه) كيفية تطبيق مبدأ الخسارة القصوى. 
           
           
          الخسارة القصوى من دون تقاص: 
           
           
          لنفترض أن البنك لديه مراكز بيع صافية ومراكز شراء صافية مرتبطة بأصول أساسية متماثلة، لكنها ليست نفس الأصول. بعبارة أخرى، يتحوّط البنك على شريحة أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمة افتراضية=100 دولار أمريكي) بمقايضة تقصير ائتماني على شريحة أخرى لكن مماثلة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمتها الافتراضية أيضًا=100 دولار أمريكي).
           
           
          لنفترض أن شريحة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني التي يملكها البنك أصبح تصنيفها الآن C، وأصبحت قيمتها 15 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أيضًا أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني على شريحة الأوراق الأخرى أصبحت الآن 80 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض علاوةً على ذلك أن شريحة الأوراق الأخرى المرتبطة بها مقايضة التقصير الائتماني أصبح تصنيفها الآن C وقيمتها 20 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أخيرًا أن مقايضة التقصير الائتماني تصبح قيمتها –2 دولارًا أمريكيًا إذا افترضنا أن شريحة الأوراق المالية الأساسية ستتعافى بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر. 
           
           
          تكون المعاملة الصحيحة كما يلي: الحد الأدنى(15 دولارًا، 15 دولارًا) (اتجاه الشراء) + الحد الأدنى(20 دولارًا، 82 دولارًا) (اتجاه البيع) = 35 دولارًا.
           
           
          ولن يُسمح بإجراء مقاصة في هذا المثال، لأنه لم يتم التحوط من نفس الأصل الأساسي. ولذلك، يجب حساب متطلبات رأس المال عن طريق جمع الرسوم من اتجاهي الشراء والبيع. وينطبق مبدأ الخسارة القصوى على كل مركز على حدة.
           
           
          يُرجى ملاحظة أنه قد تم تطبيق القيمة السوقية للأصل الأساسي عند تحديد قيمة التعرض لمقايضة التقصير الائتماني. 
           
           
          الخسارة القصوى مع التقاص: 
           
           
          لنفترض أن البنك يتحوّط لشريحة وسطى من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني تحمل تصنيف A بمقايضة تقصير ائتماني على نفس الشريحة بقيمة افتراضية 100 دولار أمريكي. ولنفترض أن الشريحة أصبحت الآن تحمل تصنيف C وقيمتها 15 دولارًا أمريكيًا، في حين أن القيمة الحالية لمقايضة التقصير الائتماني هي 85 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني ستساوى –2 دولارًا أمريكيًا لكي تتعافى الشريحة بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.في
           
           
          هذا المثال، إذا كانت مقايضة التقصير الائتماني متقابلة تمامًا مع شريحة الأوراق المالية في فترة الاستحقاق، فقد ينطبق التقاص. وفي هذه الحالة، يجب أن تساوي متطلبات رأس المال 20% كحد أقصى{الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 3 دولار. 
           
           
          لكن إذا لم تكن الفترات متطابقة (أي أن هناك عدم تطابق في أجل الاستحقاق)، فيجب على متطلبات رأس المال أن تساوى الحد الأقصى {الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 15 دولارًا. 
           
           
          يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الخسارة القصوى على أساس المحفظة. 
           
           
          16.14سيتم الاعتراف بالبدل الكامل للمراكز المُتحوط منها بمشتقات ائتمانية عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس وبنفس القدر عامةً. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية، وفي هذه الحالات لا ينطبق أي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على اتجاهي المركز:
           
           
           (1)يتكون كلا الاتجاهين من أدوات متطابقة تمامًا؛ أو
           
           (2)يتم التحوط من المركز النقدي للبيع (أو المشتق الائتماني) بمبادلة العائد الإجمالي (أو العكس)، وهناك تقابل تام بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي).57
           
          وفقًا للفقرات من [16.14] إلى [18.14]، يتم تطبيق معاملة التقاص على مركز نقدي يتم التحوط منه بمشتق ائتماني، أو مشتق ائتماني يتم التحوط منه بمشتق ائتماني آخر، على افتراض وجود تقابل تام من حيث الالتزامات المرجعية. ويكون توضيح المعاملة على النحو التالي: 
           
           
          [16.14] إلى [18.14] تكون منطبقة ليس فقط عندما يكون المركز الأساسي المُتحوط منه هو مركز نقدي، لكن أيضًا عندما يكون المركز المُتحوط منه هو مقايضة تقصير ائتماني أو غيرها من المشتقات الائتمانية. كما أنها تنطبق بغض النظر عما إذا كانت المراكز النقدية أو الالتزامات المرجعية للمشتقات الائتمانية هي تعرضات ذات اسم واحد أو تعرضات توريق.
           
           
          على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء باستخدام مقايضة التقصير الائتماني، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% لـ[17.14] (معاملة البدل الجزئي لـ[18.14]) تنطبق جزئيًا بشكل عام عندما يكون الالتزام المرجعي لمقايضة التقصير الائتماني هو الأداة النقدية التي يتم التحوط منها وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للوضعين متقابلة (غير متقابلة). وبالمثل، عندما يتم التحوط من مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة بمقايضة تقصير ائتماني مُباعة، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% (معاملة البدل الجزئي) تنطبق بشكل عام عندما تكون مقايضتي التقصير الائتماني المشتراة والمباعة لهما نفس الالتزامات المرجعية وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للمقايضتين المباعة والمشتراة متقابلة (غير متقابلة). لا تنطبق معادلة البدل الكامل (التقاص بنسبة 100%) بشكل عام إلا عندما يكون هناك خطر أساسي صفري بين الأداة المُتحوط منها وأداة التحوط، على سبيل المثال عندما يتم التحوط من مركز نقدي بمبادلة العائد الإجمالي يشير إلى نفس الأداة النقدية ولا يوجد عدم تقابل في العملة، أو عندما يتم التحوط لمركز مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة من خلال بيع مقايضة تقصير ائتماني بشروط متطابقة من جميع النواحي، بما في ذلك الالتزام المرجعي والعملة وأجل الاستحقاق وبنود التوثيق (مثل أحداث دفع العائد أو طرق تحديد المدفوعات للأحداث الائتمانية... إلخ) وهيكل المدفوعات الثابتة والمتغيرة بمرور الوقت.
           
           
          وتجدر الإشارة إلى أن الشروط التي يتم بموجبها تحديد التقاص الجزئي أو الكامل لمراكز المخاطر التي تخضع لمخاطر محددة لسعر الفائدة تتحدد في نطاق ضيق. من الناحية العملية، يُرجع أن يتم الاعتراف بالتقاص ما بين مراكز التوريق ومشتقات الائتمان في معظم الحالات بسبب المتطلبات الصريحة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] بشأن الأسماء المرجعية وما إلى ذلك. 
           
           
          17.14سيتم الاعتراف بتقاصٍ بنسبة 80% عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس ولكن ليس نفس القدر عامةً. سيكون هذا هو الحال عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء (أو مشتق ائتماني) عن طريق مقايضة التقصير الائتماني أو ورقة مرتبطة بالائتمان (أو العكس) وهناك تطابق تام من حيث الالتزام المرجعي، وأجل الاستحقاق كل من الالتزام المرجعي ومشتق الائتمان، وعملة التعرض الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتسبب السمات الرئيسية لعقد مشتقات الائتمان (مثل تعريفات أحداث الائتمان وآليات التسوية) في انحراف حركة سعر مشتق الائتمان ماديًا عن تحركات أسعار المركز النقدي. إلى الحد الذي تنقل فيه المعاملة المخاطر (بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أحكام الدفع التقييدية مثل العوائد الثابتة ومقاييس الأهمية النسبية)، سيتم تطبيق تقاص مخاطر محددة نسبته 80% على جانب المعاملة الذي له متطلبات رأس المال الأعلى، في حين أن متطلبات المخاطر المحددة للجانب الآخر ستكون صفرًا.
           
           
          18.14سيتم الاعتراف ببدل جزئي عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) عادةً في الاتجاه المعاكس. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية:
           
           
           (1)المركز مُشار إليه في [16.14] (2)، لكن هناك عدم تقابل في الأصول بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي. ومع ذلك، فإن المركز يفي بالمتطلبات الواردة في [CRE22.86].
           
           (2)(2) المركز مُشار إليه في [16.14](1) أو [17.14]، لكن هناك عدم تقابل في العملة أو أجل الاستحقاق58 بين حماية الائتمان والأصل الأساسي.
           
           (3)المركز مُشار إليه في [17.14] لكن هناك عدم تقابل في الأصل ما بين المركز النقدي (أو مشتق الائتمان) والتحوط من مشتق الائتمان. ومع ذلك، يتم تضمين الأصل الأساسي في الالتزامات (القابلة للتسليم) في وثائق مشتقات الائتمان.
           
          19.14وفي كل واحدة من هذه الحالات الواردة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] تنطبق القاعدة التالية. بدلًا من إضافة متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لكل جانب من جوانب المعاملة (أي حماية الائتمان والأصل الأساسي) سيتم تطبيق متطلبات رأس المال الأعلى فقط بين الجانبين.
           
           
          20.14وفي الحالات التي لم ترد في الفقرات من [16.14] إلى [18.14]، سيتم تقييم متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مقابل كل جانب من جانبيْ المركز.
           
           
          21.14المشتق الائتماني بأسلوب "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" هو عقد يعتمد فيه المردود على الأصل رقم N الذي يتخلف عن السداد في سلة من الأدوات المرجعية الأساسية. ما إن يحدث التخلف عن السداد بالرقم المحدد N، تنتهي المعاملة وتتم تسويتها.
           
           
           (1)متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتقات الائتمان المتخلفة عن السداد أولًا تكون الأقل من بين ما يلي:
           
            (أ)مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة؛ و
           
           
            (ب)الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد.
           
           
           (2)عندما يكون لدى البنك مركز مخاطرة على إحدى أدوات الائتمان المرجعية التي يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد ويؤدي هذا المشتق الائتماني إلى التحوط من مركز مخاطر البنك، يُسمح للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المحوط بخفض كل من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأداة الائتمان المرجعية وهذا الجزء من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتق الائتمان الذي يتعلق بأداة الائتمان المرجعية هذه. عندما يكون لدى البنك مراكز مخاطر متعددة في أدوات ائتمان مرجعية أساسية يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد، لا يٌسمح بهذه المقاصة إلا لأداة الائتمان المرجعية الأساسية التي لديها أدنى متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
           
           (3)في حال مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من واحد، فإن متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لها تكون الأقل من بين ما يلي:
           
            (أ)مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة مع تجاهل التزامات (n-1) بأقل متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة؛ و
           
           
            (ب)الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد. بالنسبة إلى مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من 1، لا يُسمح بالتقاص لمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مع أي أداة ائتمان مرجعية أساسية.
           
           
           (4)إذا تم تصنيف مشتق ائتماني قائم على أول المتخلفين عن السداد أو ترتيب التخلف عن السداد تصنيفًا خارجيًا، كان على بائع الحماية حساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة باستخدام تصنيف المشتق المالي وتطبيق أوزان مخاطر التوريق المعنيّة كما هو محدد في [14.14]، حسب الاقتضاء.
           
           (5)متطلبات رأس المال مقابل كل مركز مشتق ائتماني صافٍ قائم على "ترتيب التخلف عن السداد" تنطبق بغض النظر عما إذا كان للبنك مركز شراء أو بيع، أي يحصل على الحماية أو يقدمها.
           
          لا يذكر إطار العمل إلا الشرائح والمنتجات القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" بشكل صريح، ولكن ليس منتجات تعدد التخلف عن السداد "nth to n+m-th-to-default" (على سبيل المثال، تعتمد القيمة على التخلف عن السداد في المنتج الخامس والسادس والسابع والثامن في المجموعة؛ في حالات محددة فقط يُمكن تمثيل هذا المنتج على سبيل المثال بشريحة من 5% إلى 8% إذا كانت مثلًا هناك قيمة إسمية واحدة لجميع المنتجات الأساسية). إطار العمل يتناول منتجات تعدد التخلف عن السداد أو "nth to n+m-th-to- default"، ويجب تفكيك هذه المنتجات إلى منتجات فردية على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" وتنطبق عليها قواعد هذه المنتجات كما وردت في [21.14]. 
           
           
          في المثال المذكور أعلاه، سيتم احتساب متطلبات رأس المال لمقايضة التخلف عن السداد للسلة التي تغطي التخلف عن السداد للمنتجات من خمسة إلى ثمانية كمجموع متطلبات رأس المال لمقايضة تخلف المنتج الـ5 ومقايضة تخلف المنتج الـ6 ومقايضة تخلف المنتج الـ7 ومقايضة تخلف المنتج الـ8. 
           
           
          22.14ويجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط (CTP) على النحو التالي:
           
           
           (1)يحسب البنك:
           
            (أ)إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز الشراء من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للشراء مجتمعةً؛ و
           
           
            (ب)إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز البيع من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للبيع مجتمعةً.
           
           
           (2)ويكون أكبر هذه المبالغ الإجمالية هو متطلب رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط.
           
          إن نهج اختيار أكبر متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز الشراء ومتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز البيع لا ينطبق على مراكز التوريق بالرافعة المالية أو منتجات الخيارات في مراكز التوريق. مراكز التوريق بالرافعة المالية ومنتجات الخيارات في مراكز التوريق هي مراكز توريق. وهي غير مقبولة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة كمجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز صافي الشراء وصافي البيع. 
           
           
          مخاطر السوق العامة 
           
           
          23.14الغرض من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة هو اكتشاف مخاطر الخسارة الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ويُسمح الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لقياس المخاطر – طريقة الاستحقاق وطريقة فترة الاسترداد. وفي كل واحدة من هاتين الطريقتين، تكون متطلبات رأس المال هي مجموع أربعة مكونات:
           
           
           (1)صافي مركز البيع أو الشراء في سجل التداول بأكمله؛
           
           (2)نسبة صغيرة من المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية ("تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية")؛
           
           (3)نسبة أكبر من المراكز المتطابقة عبر فترات زمنية مختلفة ("تصفية المراكز داخل المناطق")؛
           
           (4)صافي الرسوم للمراكز على الخيارات عند الاقتضاء (انظر [84.14] و [85.14]).
           
          24.14يجب استخدام سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة ويجب حساب متطلبات رأس المال لكل عملة على حدة ثم تلخيصها من دون مقاصة بين مراكز العلامة المقابلة. في حالة تلك العملات التي تكون فيها الأعمال غير مهمة، لا يلزم وجود سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة. يجوز للبنك بدلًا من ذلك أن ينشئ سلم استحقاق واحد وأن يضيف - ضمن كل فترة زمنية مناسبة - صافي مركز الشراء أو البيع لكل عملة. ومع ذلك، يجب تلخيص هذه المراكز الصافية الفردية ضمن كل فترة زمنية، بغض النظر عما إذا كانت مراكز شراء أو بيع، لاستنتاج رقم مركز إجمالي.
           
           
          25.14في طريقة الاستحقاق (انظر [29.14] لطريقة فترة الاسترداد)، مراكز الشراء أو البيع على سندات الدين وغيرها من مصادر التعرض لأسعار الفائدة بما في ذلك الأدوات المشتقة توضع في سلم استحقاق يتكون من 13 مدة زمنية (أو 15 مدة زمنية في حال أدوات قسيمة منخفضة). يجب تخصيص أدوات ذات سعر ثابت وفقًا للمدة المتبقية حتى الاستحقاق وأدوات ذات سعر عائم وفقًا للمدة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. يمكن حذف المراكز المتقابلة بنفس المبلغ في نفس الإصدارات (لكن ليس في الإصدارات المختلفة لنفس جهة الإصدار)، سواء كانت فعلية أو افتراضية، من إطار استحقاق سعر الفائدة، بالإضافة إلى المقايضات المتطابقة بدرجة كبيرة، والعقود الآجلة (forwards)، والعقود المستقبلية (futures) واتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs) التي تفي بالشروط المنصوص عليها في [35.14] و [36.14] أدناه.
           
           
          26.14تتمثل الخطوة الأولى في الحساب في ترجيح المراكز في كل فترة زمنية بعامل مصمم ليعكس حساسية سعر تلك المراكز للتغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يتم تحديد الأوزان لكل فترة زمنية في الجدول 4. ويجب تحديد فترات زمنية لسندات القسيمة الصفرية وسندات الخصم العميق (التي تُعرّف على أنها سندات بقسيمة أقل من 3%) وفقًا للفترات الزمنية الموضحة في العمود الثاني من الجدول 4.
           
           
          طريقة الاستحقاق: الفترات الزمنية والأوزانالجدول 4
          قسيمة 3% أو أكثرقسيمة أقل من 3%وزن المخاطرالتغيرات المفترضة في العائد
          شهر واحد أو أقلشهر واحد أو أقل0.00%1.00
          1 إلى 3 أشهر1 إلى 3 أشهر0.20%1.00
          3 إلى 6 أشهر3 إلى 6 أشهر0.40%1.00
          6 إلى 12 شهر6 إلى 12 شهر0.70%1.00
          عام واحد إلى عامين1.0 إلى 1.9 عام1.25%0.90
          عامين إلى 3 أعوام1.9 إلى 2.8 أعوام1.75%0.80
          3 إلى 4 أعوام2.8 إلى 3.6 أعوام2.25%0.75
          4 إلى 5 أعوام3.6 إلى 4.3 أعوام2.75%0.75
          5 إلى 7 أعوام4.3 إلى 5.7 أعوام3.25%0.70
          7 إلى 10 أعوام5.7 إلى 7.3 أعوام3.75%0.65
          10 إلى 15 عام7.3 إلى 9.3 أعوام4.50%0.60
          15 إلى 20 عام9.3 إلى 10.6 أعوام5.25%0.60
          أكثر من 20 عام10.6 إلى 12 عام6.00%0.60
           12 إلى 20 عام8.00%0.60
           أكثر من 20 عام12.50%0.60

          27.14

          الخطوة التالية في الحساب هي إجراء التقاص لعمليات الشراء والبيع المرجحة في كل نطاق زمني، مما يؤدي إلى مركز بيع أو شراء واحد لكل فترة زمنية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل فترة ستشمل أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، فسيتم فرض متطلبات رأس مال بنسبة 10% لتعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة على المراكز الأصغر للتقاص، سواء كانت بيع أو شراء. وبالتالي، إذا كان مجموع عمليات الشراء المرجحة في نطاق زمني يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ومجموع عمليات البيع المرجحة يبلغ 90 مليون دولار أمريكي، فإن ما يُسمى بتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية سيكون 10% من 90 مليون دولار أمريكي (أي 9 ملايين دولار أمريكي).
           
           
          28.14نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه هي إنتاج مجموعتين من المراكز المرجحة، صافي مراكز الشراء أو البيع في كل نطاق زمني (10 ملايين دولار أمريكي في المثال السابق) وتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية، التي ليست لها علامة.
           
           
           (1)بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للبنوك بإجراء جولتين من المقاصة داخل المناطق:
           
            (أ)أولًا بين المراكز الصافية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، حيث تكون المنطقة 1 من صفر إلى سنة واحدة، والمنطقة 2 من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والمنطقة 3 من 4 سنوات فأكثر (ومع ذلك، بالنسبة إلى القسائم التي تقل عن 3%، تكون المنطقة 2 من سنة واحدة إلى 3.6 سنوات، والمنطقة 3 من 3.6 فأكثر)؛ و
           
           
            (ب)بعد ذلك بين المراكز الصافية في المناطق الثلاث المختلفة.
           
           
           (2)ستخضع المقاصة لمقياس تصفية المراكز المعبر عنه ككسر من المراكز المتطابقة كما هو موضح في الجدول 5. ويجوز التقاص بين مراكز الشراء والبيع المرجحة في كل منطقة من المناطق الثلاث، مع مراعاة الجزء المتطابق الذي يجذب عامل تصفية المراكز الذي يعد جزءًا من متطلبات رأس المال. يُمكن ترحيل المركز الصافي المتبقي في كل منطقة وتطبق المقاصة عليه مقابل المراكز المقابلة في المناطق الأخرى، مع مراعاة مجموعة ثانية من عوامل تصفية المراكز.
           
          تصفية المراكز داخل المناطقالجدول 5
          المناطق59الفترة الزمنية57داخل المنطقةبين المناطق المتجاورةبين المنطقتين 1 و 3
          المنطقة 1

          0 إلى 1 شهر

          1 إلى 3 أشهر

          3 إلى 6 أشهر

          6 إلى 12 شهرًا

          40%40%100%
          المنطقة 2

          1-2 عام

          2-3 أعوام

          3-4 أعوام

          4-5 أعوام

          30%40%
          المنطقة 3

          5-7 أعوام

          7-10 أعوام

          10-15 عام

          15-20 عام

          أكثر من 20 عام
          30% 

          29.14

          بموجب الطريقة البديلة التي تُعرف بطريقة فترة الاسترداد، يجوز للبنوك التي تمتلك القدرة اللازمة - بموافقة البنك المركزي- استخدام طريقة أكثر دقة لقياس جميع مخاطر السوق العامة من خلال حساب حساسية السعر لكل مركز على حدة. ويجب على البنوك اختيار الطريقة واستخدامها على أساس (إلا إذا وافق البنك المركزي على تغيير الطريقة) وستكون البنوك خاضعة لمراقبة البنك المركزي للأنظمة التي تستخدمها. وآليات هذه الطريقة هي:
           
           
           (1)أولًا، حساب حساسية السعر لكل أداة من حيث التغير في أسعار الفائدة بين 0.6 و1.0 نقطة مئوية اعتمادًا على استحقاق الأداة (انظر الجدول 6)؛
           
           (2)وضع مقاييس الحساسية الناتجة في سلم قائم على فترة الاسترداد مع الفترات الزمنية الـ15 الموضحة في الجدول 6؛
           
           (3)إخضاع مراكز الشراء والبيع في كل فترة زمنية لتصفية داخل الفترة الزمنية بنسبة 5% مصممة لاحتساب مخاطر الأساس؛ و
           
           (4)ترحيل صافي المراكز في كل فترة زمنية للتقاص داخل المناطق مع مراعاة تصفية المراكز المنصوص عليها في الجدول 5 أعلاه.
           
          طريقة فترة الاسترداد: الفترات الزمنية والتغيرات المفترضة في العائدالجدول 6
           التغير المفترضة في العائد التغير المفترضة في العائد
          المنطقة 1: المنطقة 3: 
          شهر واحد أو أقل1.003.6 إلى 4.3 أعوام0.75
          1 إلى 3 أشهر1.004.3 إلى 5.7 أعوام0.70
          3 إلى 6 أشهر1.005.7 إلى 7.3 أعوام0.65
          6 إلى 12 شهر1.007.3 إلى 9.3 أعوام0.60
          المنطقة 2: 9.3 إلى 10.6 أعوام0.60
          1.0 إلى 1.9 عام0.9010.6 إلى 12 عام0.60
          1.9 إلى 2.8 أعوام0.8012 إلى 20 عام0.60
          2.8 إلى 3.6 أعوام0.75أكثر من 20 عام0.60

          30.14

          في حالة العملات المتبقية (انظر [24.14] أعلاه)، يخضع إجمالي المراكز في كل فترة زمنية إما للمخاطر المرجحة المنصوص عليها في [26.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة الاستحقاق، أو التغيير المفترض في العائد المنصوص عليه في الفقرة [29.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة فترة الاسترداد، مع عدم وجود أي تقاص آخر.
           
           
          مشتقات سعر الفائدة 
           
           
          31.14يجب أن يتضمن نظام القياس جميع مشتقات أسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية في دفتر التداول التي تتفاعل مع التغيرات في أسعار الفائدة (مثل اتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة الأخرى والعقود المستقبلية للسندات ومقايضات أسعار الفائدة ومراكز الصرف الأجنبي الآجلة). يمكن التعامل مع الخيارات بعدة طرق كما هو موضح في الفقرات من [74.14] إلى [86.14]. يرد ملخص لقواعد التعامل مع مشتقات أسعار الفائدة في [40.14].
           
           
          32.14يجب تحويل المشتقات إلى مراكز على المنتج الأساسي ذي الصلة وتصبح خاضعة لرسوم مخاطر السوق المحددة والعامة كما هو موضح أعلاه. ومن أجل حساب الصيغة القياسية الموضحة أعلاه، يجب أن تكون المبالغ المحسوبة هي القيمة السوقية للمبلغ الرئيسي للمنتج الأساسي أو المنتج الأساسي الافتراضي الناتج عن إرشادات التقييم الحكيم.
           
           
          33.14يتم التعامل مع العقود المستقبلية والآجلة (بما في ذلك اتفاقيات الأسعار الآجلة) على أنها مزيج من مركز شراء وبيع على ورقة مالية حكومية افتراضية. ويكون أجل استحقاق العقد المستقبلي أو اتفاقية الأسعار الآجلة هو الفترة المنقضية حتى تسليم العقد أو إنفاذه، بالإضافة إلى عمر الأداة الأساسية عند الاقتضاء. على سبيل المثال، يُحسب مركز شراء على عقد مستقبلي لسعر فائدة مدته 3 أشهر في يونيو (متمم في أبريل) كمركز شراء على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته خمسة أشهر ومركز بيع على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته شهرين. وعندما يمكن تسليم مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم للوفاء بالعقد، يتمتع البنك بالمرونة لاختيار الورقة المالية القابلة للتسليم التي تدخل في سلم الاستحقاق أو الاسترداد لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أي عامل تحويل تحدده البورصة. وفي حالة وجود عقد مستقبلي على مؤشر سندات شركات، يتم تضمين المراكز بالقيمة السوقية للمحفظة الأساسية الافتراضية للأوراق المالية.
           
           
          34.14سيتم التعامل مع المقايضات كمركزين افتراضيين على الأوراق المالية الحكومية ذات آجال الاستحقاق ذات الصلة. على سبيل المثال، مقايضة أسعار الفائدة التي يتلقى البنك بموجبها فائدة بسعر عائم ويدفع فائدة ثابتة سيتم التعامل معها على أنها مركز شراء على أداة ذات سعر عائم يعادل أجل استحقاقها الفترة المنقضية حتى تاريخ تثبيت الفائدة، ومركز بيع على أداة ذات سعر ثابت لها
           
           
          35.14يجوز للبنوك أن تستبعد تمامًا من إطار استحقاق سعر الفائدة تمامًا (لكل من مخاطر السوق المحددة والعامة) مراكز الشراء والبيع (الفعلية والافتراضية) للأدوات المتطابقة التي لها نفس جهة الإصدار والقسيمة والعملة وآجل الاستحقاق. وقد يتم أيضًا إجراء تقاص كامل لمركز متطابق على عقد مستقبلي أو آجل والمنتج الأساسي المقابل له60 وبالتالي استبعاده من الحساب. عندما يشتمل العقد المستقبلي أو الآجل على مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم تُعوض مراكز في العقد المستقبلي أو الآجل ويكون المنتج الأساسي لها مسموح به فقط في الحالات التي يوجد فيها ورقة مالية أساسية يمكن تحديدها بسهولة وهي الأكثر ربحية للمتداوِل الذي لديه مركز بيع يجب عليه تسليمه. يجب أن يتحرك سعر هذه الورقة المالية، الذي يُطلق عليه "أرخص سعر تسليم"، وسعر العقد المستقبلي أو الآجل، في مثل هذه الحالات، في تحاذٍ وثيق. لن يُسمح بالتقاص بين مراكز على عملات مختلفة؛ يجب التعامل مع الاتجاهين المنفصلين لمقايضات العملات المختلفة أو صفقات العملات الأجنبية الآجلة على أنها مراكز افتراضية على الأدوات ذات الصلة وإدراجها في الحسابات الملائمة لكل عملة.
           
           
          36.14بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المراكز المعاكسة في نفس الفئة من الأدوات61 في ظروف معينة على أنها متطابقة والسماح بالتقاص الكامل. وللتأهل لهذه المعاملة، يجب أن تتعلق المراكز بنفس الأدوات الأساسية وتكون لها نفس القيمة الإسمية وتكون مقومة بنفس العملة.62 بالإضافة إلى ذلك:
           
           
           (1)للعقود المستقبلية: يجب لمراكز المقاصة للأدوات الافتراضية أو الأساسية التي يتعلق بها العقد المستقبلي أن تكون لمنتجات متطابقة وأن تكون مستحقة في غضون 7 أيام من بعضها بعضًا؛ و
           
           (2)بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة، يجب أن يكون السعر المرجعي (لمراكز السعر العائم) متطابقًا، وأن تتطابق القسيمة بشكل وثيق (أي ضمن 15 نقطة أساس)؛ و
           
           (3)بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة: فإن تاريخ تحديد الفائدة التالي أو - لمراكز القسيمة الثابتة أو العقود الآجلة - أجل الاستحقاق المتبقي يجب أن يتوافق في الحدود التالية:
           
            (أ)أقل من شهر واحد وبالتالي: في نفس اليوم؛
           
           
            (ب)ما بين شهر وسنة واحدة وبالتالي: في غضون سبعة أيام؛
           
           
            (ج)على مدى سنة واحدة وبالتالي: في غضون 30 يومًا.
           
           
          37.14قد تستخدم البنوك التي لديها دفاتر مقايضة كبيرة صيغًا بديلة لهذه المقايضات لحساب المراكز التي سيتم تضمينها في سلة الاستحقاق أو فترة الاسترداد. تتمثل إحدى الطرق في تحويل المدفوعات التي تتطلبها المقايضة إلى قيمها الحالية أولًا. ولهذا الغرض، يجب خصم كل دفعة باستخدام عوائد القسائم الصفرية، وإدخال رقم صافٍ واحد للقيمة الحالية للتدفقات النقدية في الفترة الزمنية المناسبة باستخدام الإجراءات التي تنطبق على سندات القسائم الصفرية (أو المنخفضة)؛ ويجب إدراج هذه الأرقام في الإطار العام لمخاطر السوق على النحو المبين أعلاه. وهناك طريقة بديلة وهي حساب حساسية صافي القيمة الحالية التي يعكسها التغيير في العائد المستخدم في طريقة الاستحقاق أو فترة الاسترداد، وتوزيع هذه الحساسيات على الفترات الزمنية المنصوص عليها في [26.14] أو [29.14]. ويُمكن أيضًا استخدام طرق أخرى تؤدي إلى نتائج مماثلة. ومع ذلك، لن يُسمح بهذه المعاملات البديلة إلا إذا:
           
           
           (1)كان البنك المركزي راضيًا تمامًا عن دقة الأنظمة المستخدمة؛
           
           (2)تعكس المراكز المحسوبة بالكامل حساسية التدفقات النقدية لتغيرات أسعار الفائدة، ويتم إدخالها في الفترات الزمنية المناسبة؛
           
           (3)المراكز مُقوّمة بنفس العملة.
           
          38.14إن مقايضات أسعار الفائدة والعملات، واتفاقيات الأسعار الآجلة، وعقود العملات الأجنبية الآجلة والعقود المستقبلية لأسعار الفائدة لن تخضع لرسوم للمخاطر المحددة. كما ينطبق هذا الإعفاء على العقود المستقبلية على مؤشر أسعار الفائدة (مثل سعر العرض بين البنوك في لندن "ليبور"). ومع ذلك، في حالة العقود المستقبلية حيث يكون الأساس هو سند دين، أو مؤشر يمثل سلة من سندات الدين، سيتم تطبيق رسوم المخاطر المحددة وفقًا لمخاطر الائتمان للمصدر على النحو المبين في الفقرات من [5.14] إلى [21.14].
           
           
          39.14تنطبق مخاطر السوق العامة على المراكز في جميع المنتجات المشتقة بنفس الطريقة التي تنطبق بها على المراكز النقدية، وتخضع فقط للإعفاء من المراكز المتطابقة بالكامل أو بدرجة كبيرة في أدوات أو بدرجة كبيرة في الأدوات المتطابقة على النحو المحدد في [الفقرات 718(xiii) و718(xiv) / [35.14] و[36.14]. يجب وضع الفئات المختلفة من الأدوات في سلم الاستحقاق والتعامل معها وفقًا للقواعد المحددة سابقًا.
           
           
          40.14يقدم الجدول 7 ملخصًا للمعاملة التنظيمية لمشتقات أسعار الفائدة، لأغراض مخاطر السوق.
           
           
          ملخص معاملة مشتقات أسعار الفائدةالجدول 7
          الأداةرسوم المخاطر المحددة63رسوم مخاطر السوق العامة
          العقود المستقبلية المتداولة في البورصة  
          سندات الدين الحكوميةأجل64أجل، كمركزين
          سندات ديون الشركاتنعمأجل، كمركزين
          مؤشرات أسعار الفائدة (مثل "ليبور")لاأجل، كمركزين
          عقود آجلة متداولة خارج البورصة  
          سندات الدين الحكوميةأجل63أجل، كمركزين
          سندات ديون الشركاتنعمأجل، كمركزين
          مؤشرات أسعار الفائدةلاأجل، كمركزين
          اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضاتلاأجل، كمركزين
          عقود العملات الأجنبية الآجلة
           
          لاأجل، كمركز واحد على كل عملة
           
          عقود الخيارات
           
           أيهما
           
          سندات الدين الحكوميةأجل63(أ) اجتزاء جنبًا إلى جنب مع مراكز التحوط المرتبطة بها: النهج المبسط؛ تحليل السيناريو؛ النماذج الداخلية
           
          سندات ديون الشركاتنعم(ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة)
          مؤشرات أسعار الفائدةلا
          اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضاتلا

          53 تتمتع سندات الرهن العقاري ومنتجات مشتقات الرهن العقاري المتداولة بخصائص فريدة بسبب مخاطر الدفع المسبق. وبناءً على ذلك، لن يتم في الوقت الحالي تطبيق أي معاملة مشتركة على تلك السندات، وسيتعامل معها البنك المركزي في مرحلة لاحقة. إن الورقة المالية التي تخضع لاتفاقية إعادة الشراء أو إقراض الأوراق ستُعامل كما لو كانت لا تزال مملوكة لمقرض الورقة المالية، أي أنها ستُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها مراكز الأوراق المالية الأخرى.
          54 بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية الخاضعة لوزن مخاطر الائتمان الصفري في إطار مخاطر الائتمان.
          55 على سبيل المثال، درجة استثمار تتضمن تصنيف Baa أو أعلى من "موديز" وBBB أو أعلى من "ستاندرد أند بورز".
          56 والتعادل بين السندين يعني أن سند الدين باحتمال تخلف عن السداد يبلغ عامًا واحدًا يساوي أو أقل من احتمال التخلف عن السداد عامًا واحدًا الذي يعكسه متوسط احتمال التخلف عن السداد لعام واحد على المدى الطويل للأوراق المالية التي تحمل تصنيف "درجة استثمار" أو أفضل من وكالة تصنيف مؤهلة.
          57 وقد يكون أجل استحقاق المقايضة نفسه مختلفًا عن التعرض الأساسي.
          58 ويجب أن ينعكس عدم تطابق العملات في الحسابات المعتادة لمخاطر العملات الأجنبية.
          59 مناطق القسائم الأقل من 3% هي 0 إلى عام واحد، وعام واحد إلى 3.6 أعوام، و3.6 أعوام فأكثر.
          60 والاتجاه الذي يمثل الوقت المتبقي حتى انتهاء صلاحية العقد المستقبلي يجب أن يوضع في الحسابات رغم ذلك.
          61 وهذا يتضمن القيمة المكافئة لدلتا لعقود الخيارات. وبالنسبة إلى مكافئات دلتا للاتجاهات الناشئة عن معاملة الحدود الدنيا والقصوى على النحو المنصوص عليه في [78.14] فيُمكن أيضًا إجراء المقاصة بينها بموجب القواعد المنصوص عليها في هذه الفقرة.
          62 وكذلك يُمكن مطابقة الاتجاهات المنفصلة للمقايضات المختلفة وفقًا لنفس الشروط.
          63 وهذه هي رسوم المخاطر المتعلقة بجهة إصدار الأداة. وبموجب قواعد مخاطر الائتمان، تنطبق متطلبات منفصلة لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
          64 ولا تنطبق متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة إلا على سندات الدين الحكومية التي تحمل تصنيفًا أقل من AA - (انظر [6.14] و[7.14]).

        • مخاطر الأسهم

          41.14يوضح هذا القسم أدنى معيار لرأس المعال لتغطية مخاطر قبض أو حيازة مراكز في الأسهم في دفتر التداول. ونطبق هذا المعيار على المراكز المكشوفة والدائنة في جميع الأدوات التي تظهر سلوك السوق المماثل للأسهم، ولكن ليس للأسهم المميزة غير القابلة للتحويل (والتي تغطيها متطلبات مخاطر سعر الفائدة الموضحة في [3.14] إلى [40.14]). وقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والدائنة على أساس صافٍ. وتشمل الأدوات المغطاة الأسهم العادية (سواء التي لها حق التصويت أم لا)، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد والتي تتعامل مثل أسهم الملكية، والالتزامات بشراء أو بيع أوراق مالية متداولة. والتعامل مع المنتجات المشتقة ومؤشرات الأسهم ومؤشر المراجحة مذكور في [44.14] إلى [52.14] أدناه.
           
           
          مخاطر السوق الخاصة والعامة 
           
           
          42.14وكما هو الحال مع سندات الدين، فيتم التعبير عن أدنى معيار لرأس المال بالنسبة للأسهم من حيث مطلبين لرأس المال يتم احتسابهما بشكلٍ منفصل لخطر معين لحيازة مركزًا مكشوفًا أو دائنًا في سهم واحد ولخطر السوق العام لحيازة مركز مكشوف أو دائن في السوق ككل. يُعرف الخطر الخاص بأنه إجمالي مراكز الأسهم للبنك (أي مجموع كافة مركز الأسهم المكشوفة وجميع مراكز الأسهم الدائنة) ويُعرف خطر السوق العام على أنه الفرق بين مجموع المراكز المكشوفة ومجموع المراكز الدائنة (أي المركز الصافي الكلي في سوق الأسهم). ويجب احتساب المركز المكشوف أو الدائن في السوق على أساس كل سوق على حدة، أي يجب أن يتم الاحتساب بشكلٍ منفصل لكل سوق محلي والذي فيه يمتلك البنك أسهمًا.
           
           
          43.14سيصل متطلب رأس المال للخطر الخاص وخطر السوق العام إلى 8% لكلٍ منهما.
           
           
          مشتقات الأسهم 
           
           
          44.14فيما عدا الخيارات، التي يتم التعامل معها في [74.14] إلى [86.14]، يتعين إدراج مشتقات الأسهم والمراكز التي خارج الميزانية والتي تتأثر بالتغييرات في أسعار الأسهم في نظام القياس.65 وهذا يشمل العقود المستقبلية والمقايضات على الأسهم الفردية وعلى مؤشرات أسعار الأسهم. ويجب تحويل المشتقات إلى مراكز في المكان الخاص بها. ويتم تلخيص التعامل مع مشتقات الأسهم في [52.14] أدناه.
           
           
          45.14ومن أجل احتساب المعادلة المعيارية لمخاطر السوق الخاصة والعام، فيتعين تحويل المراكز في المشتقات إلى مراكز أسهم اسمية:
           
           
           (1)يتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالأسهم الفردية بأسعار السوق الحالية.
           
           (2)ويتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية في مؤشرات الأسهم على أنها القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الأساسية الاسمية.
           
           (3)ويجب التعامل مع مضايقات الأسهم على أنها مركزين اسميين.66
           
           (4)ويتعين إما تكوين خيارات الأسهم وخيارات مؤشر الأسهم مع الأنواع الأساسية المصاحبة لها أو إدخالها في قياس خطر السوق العام المذكور في هذا القسم وفقًا لطريقة دلتا بلس.
           
          46.14ويجوز عمل مقاصة للمراكز المتوافقة في كل سهم مطابق أو مؤشر أسهم في كل سوق بالكامل، مما يؤدي إلى صافي مركز دائن أو مكشوف واحد والذي ستطبق عليه رسوم مخاطر السوق الخاص والعام. على سبيل المثال، يمكن عمل مقاصة لعقد مستقبلي في سهم معين مقابل مركز نقدي مقابل في نفس السهم.67
           
           
          47.14علاوة على خطر السوق العام، ستنطبق نسبة 2% لمتطلب رأس المال على صافي المركز المكشوف أو الدائن في عقد مؤشر يتألف من محفظة متنوعة من الأسهم. والهدف من متطلب رأس المال هذا هو تغطية عوامل مثل خطر التنفيذ. سوف يحرص البنك المركزي على ضمان تطبيق نسبة 2% هذه للخطر المرجح فقط على المؤشرات المتنوعة، وليس على، على سبيل المثال، المؤشرات القطاعية.
           
           
          48.14وفي حالة استراتيجيات المراجحة المرتبطة بالعقود الآجلة الموضحة أدناه، يجوز تطبيق نسبة 2% لمتطلب رأس المال المذكور أعلاه (المبين في [47.14]) على مؤشر واحد فقط مع إعفاء المركز المعاكس من متطلب رأس المال. والاستراتيجيات هي:
           
           
           (1)عندما يحصل البنك على مركزًا معاكسًا في نفس المؤشر بتواريخ مختلفة أو في مراكز سوق مختلفة،
           
           (2)عندما يكون لدى البنك مركزًا معاكسًا في العقود في نفس التاريخ في مؤشرات مختلفة لكنها متشابهة، بموجب رقابة البنك المركزي ويحتوي المؤشران على عناصر مشتركة كافية لتبرير المقاصة.
           
          49.14إذا كان البنك يشارك في استراتيجية مراجحة مقصودة، والتي فيها يتوافق عقد مستقبلي على مؤشر راسخ مع سلة من الأسهم، فسوف يتم السماح له بتكوين كلا المركزين عن طريق الأسلوب المعياري المبسط بشرط أن:
           
           
           (1)تم إبرام التداول عن عمد والسيطرة عليه بشكلٍ منفصل،
           
           (2)تكوين سلة الأسهم يمثل ما لا يقل عن 90% من المؤشر عند تقسيمها إلى عناصره الاسمية.
           
          50.14في تلك الحالة الموضحة في [49.14] سيكون أدنى متطلب لرأس المال 4% (أي 2% من القيمة الإجمالية للمركز في كل جانب) ليعكس مخاطر التباين والتنفيذ. وينطبق هذا الأمر حتى إذا تمت حيازة جميع الأسهم التي تشكل المؤشر في مراكز متطابقة. يجب التعامل مع أي قيمة زائدة للأسهم التي تشكل السلة عن قيمة العقود الآجلة أو القيمة الزائدة للعقود المستقبلية على قيمة السلة على أنها مركزًا مكشوفًا أو دائنًا مفتوحًا.
           
           
          51.14وإذا اتخذ البنك مركزًا في إيصالات إيداع مقابل مركزًا مقابلًا في الأسهم الأساسية أو الأسهم المتطابقة في أسواق مختلفة، فيجوز عمل مقاصة للمركز (أي عدم تحمل متطلب رأس المال) لكن فقط بشرط وضع أي تكاليف تحويل على الحساب بالكامل.68
           
           
          52.14يلخص الجدول 8 التعامل التنظيمي لمشتقات الأسهم لأغراض مخاطر السوق.
           
           
          مخلص التعامل مع مشتقات الأسهم
           
          الجدول 8
           
          الأداة
           
          الخطر الخاص69
           
          خطر السوق العام
           
          العقود المستقبلية المتداولة في البورصة والمتداولة خارج البورصة
           
            
          الأسهم الفردية
           
          نعم
           
          نعم، كمؤشر
           
          أساسي
           
          2%
           
          نعم، كخيارات
           
          أساسية
           
           أيضًا
           
          أسهم فردية
           
          نعم
           
          (أ) تم تكوينها مع مراكز التحوط المصاحبة: الأسلوب المبسط، تحليل السيناريو، والنماذج الداخلية
           
          المؤشر2%(ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة)

          65 إذا كانت الأسهم جزءًا من عقد آجل، مستقبلي أو خيار (استلام أو تسليم كمية من الأسهم)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من الجزء الآخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14].
          66 على سبيل المثال، سيتم التعامل مع مضايقة أسهم والتي فيها يستلم البنك مبلغًا بناءً على تغيير في قيمة سهم واحد معين أو مؤشر أسهم ويدفع مؤشر الفرق على أنه مركزًا مكشوفًا في المركز الأول ومركزًا مكشوفًا في الأخير. إذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متقلب، فيتعين تقسيم ذلك التعرض إلى فترات زمنية لإعادة تسعير الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14]. يتعين تغطية مؤشر الأسهم من خلال التعامل مع الأسهم.
          67 ومع هذا، ينبغي الإبلاغ عن خطر سعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14].
          68 كذلك يجب الإبلاغ عن أي مخاطر للصرف الأجنبي الناجمة عن هذه المراكز كما هو مبين في [53.14] إلى [67.14].
          69 وهذه هي تكلفة الخطر الخاص المرتبطة بمُصدر الأداة. بموجب قواعد المخاطر الائتمانية، ينطبق متطلب منفصل لرأس المال على الخطر الائتماني المقابل.

        • مخاطر الصرف الأجنبي

          53.14يوضح هذا القسم الأسلوب المعياري المُبسط لقياس خطر حمل أو حيازة مراكز بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الذهب.70
           
           
          54.14هناك عمليتان يجب تواجدهما من أجل حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الصرف الأجنبي.
           
           
           (1)الأولى هي قياس التعرض في مركز عملة واحدة كما هو موضح في [55.14] إلى [58.14].
           
           (2)الثانية هي قياس المخاطر الموروثة في المزيج البنكي من المراكز المكشوفة والدائنة بمختلف العملات كما هو موضح في [59.14] إلى [62.14].
           
          قياس التعرض في عملة واحدة 
           
           
          55.14يتعين احتساب صافي الوضع المفتوح للبنك في كل عملة من خلال حساب المجموع:
           
           
           (1)صافي الوضع الفوري (أي جميع بنود الأصول مخصومًا منها جميع بنود الالتزام، بما في ذلك الفائدة المتراكمة، مقومة بالعملة المستخدمة)، 
           
           (2)صافي المركز الآجل (أي جميع المبالغ التي سيتم استلامها مخصومًا منها جميع المبالغ التي سيتم دفعها بموجب معاملات آجلة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك عقود العملة المستقبلية وأصل الدين على مقايضات العملة ليس مشمولًا في المركز الفوري)،
           
           (3)الضمانات (والأدوات المماثلة) التي من المؤكد المطالبة بها وعلى الأرجح ستكون غير قابلة للاسترداد،
           
           (4)صافي الدخل/المصروفات المستقبلية التي لم تتحقق بعد لكن تم التحوط منها بالفعل (حسب حرية البنك المُبلغ)،
           
           (5)أي بند آخر يمثل ربحًا أو خسارة في أسعار الصرف الأجنبي (بناءً على معاهدات محاسبية خاصة في الدول المختلفة)،
           
           (6)صافي المكافئ بناءً على طريقة دلتا لإجمالي دفتر خيارات الصرف الأجنبي.71
           
          56.14ينبغي الإبلاغ عن المراكز في العملات المركبة بشكلٍ منفصل، بالنسبة لقياس مراكز البنك المفتوحة، وربما يتم التعامل معها كعملة على حالتها أو تقسيمها إلى أجزاء على أساس متوافق. وينبغي قياس المراكز في الذهب بنفس الطريقة المذكورة في [68.14].72
           
           
          57.14وينبغي التعامل مع الفائدة والدخل والمصروفات كما يلي. يتعين إدراج الفائدة المستحقة (أي المكتسبة لكن لم يتم استلامها بعد) في أحد المراكز. يتعين إدراج المصروفات المستحقة أيضًا. يجوز إدراج الفائدة المستقبلية غير المستحقة لكن متوقعة وكذلك المصروفات المتوقعة ما لم تكن المبالغ محددة والبنوك حصلت على فرصة لتحوطها. إذا قامت البنوك بإدراج الدخل/المصروفات المستقبلية فعليها أن تفعل ذلك بشكلٍ ثابت، ولا يُسمح لها باختيار فقط التدفقات المستقبلية المتوقعة والتي تقلل من مركزها.
           
           
          58.14يتعين قياس مراكز العملة الآجلة والذهب كما يلي: سيتم تقييم مراكز العملة الآجلة والذهب بشكلٍ طبيعي على أسعار صرف السوق الفوري الحالية. واستخدام أسعار الصرف الآجلة سيكون غير مناسب لأنه سيؤدي إلى مراكز تم قياسها تعكس أسعارًا متعددة لسعر الفائدة الحالي إلى حدٍ ما. ومع هذا، فمن المتوقع للبنوك التي تؤسس حسابات الإدارة العادية على صافي القيم الحالية أن تستخدم صافي القيم الحالية لكل مركز، مخصومًا باستخدام أسعار الفائدة الحالية ومُقيمًا بالأسعار الفورية الحالية، لقياس مراكز عملتها الآجلة والذهب.
           
           
          قياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب  
           
           
          59.14لقياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب كما هو مبين في [54.14](2)، فالبنك الذي لم يوافق له البنك المركزي على استخدام النماذج الداخلية يجب عليه استخدام طريقة مختصرة والتي تتعامل مع جميع العملات بالتساوي.
           
           
          60.14وفي الطريقة المختصرة، يتم تحويل المبلغ الاسمي (أو صافي القيم الحالية) لصافي المركز في كل عملة أجنبية وفي الذهب بالأسعار الفورية إلى العملة الرئيسية.73 ويتم قياس صافي المركز المفتوح العام من خلال تجميع الحساب:
           
           
           (1)مجموع صافي المراكز الدائنة أو مجموع صافي المركز المكشوفة، أيهما أكبر،74 بالإضافة إلى
           
           (2)المركز الصافي (الدائن أو المكشوف) في الذهب، بغض النظر عن العلامة.
           
          61.14سيكون متطلب رأس المال 8% من صافي المركز المفتوح العام (راجع المثال في الجدول 9). وبالتحديد، سيكون متطلب رأس المال 8% من أعلى إما صافي مراكز العملة المكشوفة أو صافي مراكز العملة الدائنة (أي 300) وصافي المركز في الذهب (35) = 335 × 8% = 26.8.
           
           
          مثال القياس المختصر لمخاطر الصرف الأجنبيالجدول 9
           الين اليابانييوروجنيه استرلينيدولار كنديدولار أمريكيذهب
          الوضع الصافي بالعملة+50+ 100+ 150-20-180-35
          صافي الوضع المفتوح+300-20035

          62.14

          أما البنك الذي لا يهتم بالعملة الأجنبية في أعماله ولا يأخذ مراكز الصرف الأجنبي في حسابه فيجوز إعفائه حسبما يرى البنك المركزي من متطلبات رأس المال بشأن هذه المراكز بشرط أن:
           
           
           (1)لا تتجاوز أعمال عملته الأجنبية، والمحددة بأنها أكبر من مجموع إجمالي المراكز المكشوفة ومجموع إجمالي المراكز الدائنة به في جميع العملات الأجنبية عن 100% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل الثالثة في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة،
           
           (2)لا يتجاوز صافي مركزها المفتوح العام كما هو مُعرف في [60.14] أعلاه 2% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في مستند الدليل المعتمد التنظيمي لرأس المال في اتفاقية بازل 3 بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة.
           

          70 يجب التعامل مع الذهب على أنه مركز صرف أجنبي أكثر منه سلعة لأن تقلباته السعرية تتماشى أكثر مع العملات الأجنبية تديره البنوك بطريقة مشابهة لإدارة العملات الأجنبية.
          71 وبموجب متطلبات رأس المال المحسوبة بشكلٍ منفصل لجاما وفيجا كما هو مذكور في [77.14] إلى [80.14]؛ فبدلًا من ذلك، تخضع الخيارات وأسسها المصاحبة إلى إحدى الوسائل الأخرى الموضحة في [74.14] إلى [86.14].
          72 وإذا كان الذهب جزءًا من عقد آجل (استلام أو تسليم كمية من الذهب)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من جزءٍ آخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و[55.14] أعلاه.
          73وإذا كانت البنوك تقيم مخاطر سعر الصرف لديها على أساسٍ مجمع، فربما يكون من غير العملي من الناحية التقنية في حالة بعض العمليات الهامشية إدراج مراكز العملة لفرع أجنبي أو شركة تابعة للبنك. وفي تلك الحالات، ربما يتم استخدام الحد الداخلي في كل عملة كوكيل للمراكز. بشرط وجود رقابة لاحقة كافية للمراكز الفعلية مقابل تلك الحدود، ويتعين إضافة الحدود، بغض النظر عن العلامة، إلى صافي المركز المفتوح في كل عملة.
          74 وطريقة الحساب البديلة، والتي تنتج نفس النتيجة، هي إدراج العملة الرئيسية على أنها متبقية والحصول على مجموع المراكز الدائنة (أو المكشوفة).

        • مخاطر السلع

          63.14يذكر هذا القسم المنهج المعياري المبسط لقياس مخاطر حيازة مناصب في السلع، بما في ذلك المعادة النفسية، مع استبعاد الذهب (والذي يتم التعامل معه على أنه عملة أجنبية وفقًا للمنهجية المبينة في [53.14] إلى [62.14] أعلاه). تُعرف السلعة على أنها منتج مادي والذي يمكن تداوله في سوق ثانوي، على سبيل المثال، المنتجات الزراعية والمعادن (بما في ذلك النفط) والمعادن النفيسة.
           
           
          64.14وفي الغالب تكون مخاطر الأسعار في السلع أكثر تعقيدًا وتقلبًا مما تكون عليه مع العملات وأسعار الفائدة. كذلك قد تكون أسواق السلع أقل سيولة من أسواق أسعار الفائدة والعملات، ونتيجة لذلك، يمكن للتغيرات في العرض والطلب أن يكون لها أثر هائل على السعر والتقلبات السعرية.75 وخصائص هذه الأسواق يمكن أن تجعل من الشفافية السعرية والتحوط الفعال للمخاطر السلع أكثر صعوبة.
           
           
          65.14وتشمل المخاطر المصاحبة للسلع المخاطر التالية:
           
           
           (1)بالنسبة للتداول الفوري أو المادي، فالخطر الاتجاهي الناشئ عن تغيير في السعر الفوري هو أكثرهم أهمية.
           
           (2)وعلى أية حالة، فإن البنوك التي تستخدم استراتيجيات المحفظة التي تنطوي على عقود آجلة ومشتقات هي معرضة للعديد من المخاطر الإضافية، والتي يقد تكون أكبر من خطر التغيير في السعر الفوري. وهذه تشمل:
           
            (أ)خطر الأساس (خطر تغيير العلاقة بين أسعار السلع المتشابهة مع الوقت)،
           
           
            (ب)خطر سعر الفائدة (خطر التغيير في تكلفة ترحيل المراكز والخيارات الآجلة)،
           
           
            (ج)خطر الفجوة الآجلة (خطر أن السعر الآجل قد يتغير لأسبابٍ غير تغيير في أسعار الفائدة).
           
           
           (3)علاوة على هذا، فقد تواجه البنوك خطر ائتمان الطرف المقابل على المشتقات المتداولة خارج البورصة، إلا أن هذا يحدث بإحدى الطرق الموضحة في 5 إلى 9 و 11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك المركزي.
           
           (4)قد يفتح تمويل مراكز السلع بنكًا على سعر فائدة أو تعرضًا للصرف الأجنبي وإذا حدث ذلك فينبغي إدراج المراكز الملائمة في مقاييس سعر الفائدة وخطر الصرف الأجنبي المذكور في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14]، على التوالي.76
           
          66.14هناك بديلان لقياس المخاطر على مركز السلع في ظل المنهج المعياري المبسط والموضحة في [68.14] إلى [73.14] أدناه. يمكن أيضًا قياس المخاطر على السلع باستخدام إما (أولًا) أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، والذي فيه يستحوذ نظام القياس على الفجوة الآجلة ومخاطر أسعار الفائدة كلٌ على حدة من خلال تأسيس المنهجية على سبع فترات زمنية كما هو موضح في [68.14] إلى [71.14] أدناه أو (ثانيًا) الأسلوب المبسط، والذي هو إطار عمل بسيط للغاية كما هو موضح في [72.14] و [73.14] أدناه. وكلٌ من أسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المُبسط مناسبان للبنوك فقط التي تدير قدرًا محدودًا من تجارة السلع.
           
           
          67.14بالنسبة لأسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المبسط، فقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة على أساس صافي لأغراض حساب المراكز المفتوحة. ومع هذا، فالمراكز في السلع المختلفة، كقاعدة عامة، لن تكون قابلة للمعاوضة بهذه الطريقة. ومن ثم، فإن البنك المركزي لديها الحرية في السماح بالمقاصة بين الفئات الفرعية المختلفة77 من نفس السلعة في الحالات التي تكون فيها الفئات الفرعية قابلة للتسليم مقابل بعضها البعض. كذلك يمكن اعتبارها قابلة للمعاوضة إذا كانت بدائل متماثلة مقابل بعضها لبعض وأدنى قدر من الارتباط وهو 0.9 بين تحركات السعر يمكن تأسيسه بوضوح على فترة بحد أقصى عام واحد. وعلى أية حال، فالبنك الذي يرغب في تأسيس حسابه لمتطلبات رأس المال للسلع على الارتباطات سيكون عليه إبلاغ البنك المركزي بدقة الطريقة التي تم اختيارها والحصول على موافقتها المسبقة.
           
           
          أسلوب تدرج آجال الاستحقاق 
           
           
          68.14عند حساب متطلبات رأس المال حسب أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، سوف يكون على البنوك أولًا التصريح بمركز كل سلعة (الفوري مع الآجل) من حيث الوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك). ثم سيتم تحويل صافي المركز لكل سلعة بالأسعار الفورية الحالية إلى العملة المحلية.
           
           
          69.14وبعد ذلك، ومن أجل تحديد الفجوة الآجلة وخطر سعر الفائدة في فترة زمنية معينة (والتي أحيانًا يُشار إليها بمخاطر الهامش)، وستحمل المراكز المتشابهة المكشوفة والدائنة في كل فترة زمنية متطلب لرأس المال. المنهجية مماثلة للمستخدمة للأدوات ذات الصلة بسعر الفائدة كما هو موضح في [3.14] حتى [40.14]. سيتم إدخال المراكز في السلع المختلفة (التي يتم التعبير عنها من حيث الوحدة المعيارية للقياس) في تدرج آجال الاستحقاق بينما يتعين تخصيص البضائع المادية على الفترة الزمنية الأولى. سيتم استخدام تدرج منفصل لآجال الاستحقاق لكل سلعة كما هو معرف في [67.14] أعلاه.78 وبالنسبة لكل فترة زمنية مذكورة في الجدول رقم 10، يتم ضرب مجموع المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة المتوافقة أولًا في السعر الفوري للسلعة ثم في هامش سعري قدره 1.5%.
           
           
          الفترات الزمنية والهوامش السعريةالجدول رقم 10
          الفترة الزمنيةالهامش السعري
          0 إلى 1 شهر1.5%
          1 إلى 3 أشهر1.5%
          3 إلى 6 أشهر1.5%
          6 إلى 12 شهرًا1.5%
          1-2 عام1.5%
          2-3 أعوام1.5%
          أكثر من 3 أعوام1.5%

          70.14

          ثم بعد ذلك يمكن ترحيل صافي المراكز المتبقية من أقرب فترات زمنية إلى تعرضات المقاصة في فترات زمنية أبعد. ومع هذا، وبالإقرار بأن ذلك التحوط للمراكز بين الفترات الزمنية المختلفة هو أمر غير دقيق، فسيتم إضافة رسم إضافي يساوي 0.6% من صافي المركز المرحل فيما يتعلق بكل فترة زمنية يتم ترحيل صافي المركز إليها. سيتم حساب متطلب رأس المال لكل مبلغ متوافق وتم إيجاده من خلال صافي المراكز المرحلة كما في [69.14] أعلاه. في نهاية هذه العملية، سيكون لدى البنك إما مراكز مكشوفة أو مراكز دائنة، والتي سينطبق عليها مطلب رأس المال بنسبة 15%
           
           
          71.14يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس"79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي:
           
           
           (1)يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء.
           
           (2)يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم.80
           
           (3)يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه.
           
          الأسلوب المُبسط 
           
          72.14عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة.
           
          73.14من أجل حماية البنك من مخاطر الأساس، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الفجوة الآجلة في الأسلوب المُبسط، سيكون متطلب رأس المال لكل سلعة كما هو مذكور في [68.14] و [71.14] بناءً على متطلب رأس مال إضافي مساوٍ لنسبة 3% من المراكز الإجمالية للبنك، والمراكز المكشوفة والدائنة، في تلك السلعة بالتحديد. وعند تقييم المراكز الإجمالية في مشتقات السلع لهذا الغرض، يتعين على البنوك استخدام السعر الفوري الحالي.
           

          75 ينبغي على البنوك أيضًا الحذر من الخطر الذي ينشأ عند حلول موعد سداد المركز الدائن قبل المركز المكشوف. بسبب نقص السيولة في بعض الأسواق، قد يكون من الصعوبة غلق المركز الدائن وقد تستحوذ السوق على البنك.
          76 وإذا كانت أي سلعة جزء من عقد آجل (كمية السلع التي سيتم استلامها أو التي سيتم تسليمها)، فأي سعر فائدة أو تعرض الصرف الأجنبي من جزء آخر من العقد يتعين الإبلاغ عنه كما هو موضح في [3.14] إلى 40.14] و [53.14] إلى [62.14]. وقد يتم حذف المراكز التي هي تمويل للأسهم فقط (أي تم بيع بضائع مادية بالآجل وتم غلق تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع بالآجل) من حساب مخاطر السلع على الرغم من أنها ستخضع لمتطلبات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الطرف المقابل.
          77 ويمكن تجميع السلع في فئات ومجموعات فرعية وسلع فردية. على سبيل المثال، قد توجد فئة سلع الطاقة، والتي يكون فيها الهيدروكربونات أسرة مع خام النفط ويمثلان مجموعة فرعية وكذلك خام غرب تكساس والنفط العربي الخفيف وخام بيرنت على أنها سلع فردية.
          78 بالنسبة للأسواق التي لديها مواعيد تسليم يومية، فيجوز عمل مقاصة لأي عقود تستحق الأداء في غضون 10 أيام من بعضها البعض.
          79 وبالنسبة للبنوك التي تستخدم أساليب أخرى لقياس مخاطر الخيارات، فينبغي إدراج كافة الخيارات والأسس لمصاحبة لها.
          80 وإذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متغير، فينبغي تقسيم ذلك التعرض إلى فترة استحقاق معادة التسعير بالشكل المناسب في تدرج لآجال الاستحقاق والتي تغطي الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة.

        • معالجة الخيارات

          74.14إدراكًا للتنوع الواسع في أنشطة البنوك في مجال الخيارات وصعوبة قياس مخاطر الأسعار للخيارات، فسيكون هناك نهجان بديلان مسموح بهما وفقًا لتقدير البنك المركزي بموجب النهج المعياري المبسط.
           
           
           (1)يمكن للبنوك التي تستخدم الخيارات المشتراة فقط81 استخدام النهج المبسط الموضح في [76.14] أدناه؛
           
           (2)ومن المتوقع أن تستخدم البنوك التي تقوم أيضًا بإنشاء عقود الخيارات طريقة دلتا بلس أو نهج السيناريو وهي الأساليب الوسيطة كما هو موضح في [77.14] إلى [86.14]. كلما كان نشاط التداول الخاص بالبنك أكبر، كان من المتوقع أن يستخدم البنك نهجًا متطورًا، ومن المتوقع أن يستخدم البنك ذو النشاط التجاري الكبير النهج الموحد أو نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [6] إلى [9] أو [10] إلى [13].
           
          75.14في النهج المبسط للخيارات، لا تخضع مراكز الخيارات والأصول الأساسية المرتبطة بها، سواء كانت نقدية أو آجلة، للمنهجية الموحدة، بل يتم اقتطاعها وعرضها لمتطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل والتي تتضمن كل من مخاطر السوق العامة والمخاطر المحددة. تتم بعد ذلك إضافة أرقام المخاطر الناتجة إلى متطلبات رأس المال للفئة ذات الصلة، أي الأدوات المتعلقة بأسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع كما هو موضح في [3.14] إلى [73.14]. تستخدم طريقة دلتا بلس معلمات الحساسية أو الحروف اليونانية المرتبطة بالخيارات لقياس مخاطر السوق ومتطلبات رأس المال. وبموجب هذه الطريقة، يصبح موقف مكافئ دلتا لكل خيار جزءًا من النهج الموحد المبسّط الموضح في[3.14] إلى [73.14] مع كون قيمة مكافئ دلتا خاضعة لرسوم مخاطر السوق العامة المعمول بها. ويتم بعد ذلك تطبيق متطلبات رأس المال المنفصلة على مخاطر جاما وفيجا لمراكز الخيار. يستخدم نهج السيناريو تقنيات المحاكاة لحساب التغيرات في قيمة محفظة الخيارات وفقًا للتغيرات في مستوى وتقلب الأصول الأساسية المرتبطة بها. وبموجب هذا النهج، يتم تحديد تكلفة مخاطر السوق العامة من خلال شبكة السيناريوهات (أي التركيبة المحددة للتغيرات الأساسية والتقلبات) التي تنتج أكبر خسارة. بالنسبة لطريقة دلتا بلس ونهج السيناريو، يتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة بشكل منفصل عن طريق ضرب مكافئ دلتا لكل خيار بأوزان المخاطر المحددة الموضحة في [3.14] إلى [52.14].
           
           
          النهج المبسّط 
           
          76.14يمكن للبنوك التي تتعامل مع مجموعة محدودة من الخيارات المشتراة أن تستخدم النهج المبسّط الموضح في "جدول 11" لعمليات تداول معينة. كمثال على كيفية إجراء العملية الحسابية، إذا كان حامل 100 سهم بقيمة 10 دولارات أمريكية للسهم حاليًا يحمل خيار بيع مكافئ بسعر تنفيذ يبلغ 11 دولارًا أمريكيًا، فإن متطلب رأس المال سيكون: 1000 دولار أمريكي × 16% (أي 8% محددة بالإضافة إلى 8% مخاطر السوق العامة) = 160 دولارًا أمريكيًا، مطروحًا منه المبلغ الذي يمثله الخيار في النقود (11 دولارًا أمريكيًا - 10 دولارات أمريكية) × 100 = 100 دولار أمريكي، أي أن متطلب رأس المال سيكون 60 دولارًا أمريكيًا. وتنطبق منهجية مماثلة على الخيارات التي تعتمد على عملة أجنبية أو أداة مرتبطة بسعر الفائدة أو سلعة.
           
          النهج المبسّط: متطلبات رأس المال
           
          جدول 11
           
          الموقف
           
          المعالجة
           
          النقد الطويل والبيع الطويل أو النقد القصير والشراء الطويل
           
          سيكون متطلب رأس المال هو القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية82 مضروبةً في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة83 بالنسبة للأصل الأساسي مطروحًا منها المبلغ الذي يكون عليه الخيار ضمن نطاق السعر المستهدف (إن انطبق ذلك) محدودًا عند الصفر84
           
          خيار الشراء الطويل أو خيار البيع الطويلسيكون متطلب رأس المال هو الأقل من: (أ) القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية مضروبة في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة82 بالنسبة للأصل الأساسي و(ii) القيمة السوقية للخيار85
           
           
          طريقة دلتا بلس 
           
           
          77.14سيتم السماح للبنوك التي تقوم بإنشاء خيارات بتضمين أوضاع خيارات مرجحة بدلتا ضمن النهج المعياري المبسّط الموضح في [3.14] إلى [73.14]. ويجب إعداد التقارير عن مثل هذه الخيارات باعتبارها وضعًا يساوي القيمة السوقية للأصل الأساسي مضروبة في دلتا. ومع ذلك، بما أن دلتا لا تغطي بشكل كاف المخاطر المرتبطة بأوضاع الخيارات، فستكون البنوك ملزمة أيضًا بقياس حساسية جاما (التي تقيس معدل تغير دلتا) وفيجا (التي تقيس حساسية قيمة الخيار فيما يتصل بتغير التقلب) من أجل حساب متطلبات رأس المال الإجمالي. سيتم حساب هذه الحساسيات وفقًا لنموذج تبادل معتمد أو وفقًا لنموذج تسعير الخيارات الخاص بالبنك الخاضع لإشراف البنك المركزي .86
           
           
          78.14سيتم إدراج المواقف المرجحة بدلتا مع الأوراق المالية الدائنة أو أسعار الفائدة باعتبارها الأساس في نطاقات زمنية لأسعار الفائدة، كما هو موضح في [3.14] إلى [40.14]، وفقًا للإجراء التالي. ينبغي استخدام نهج ذي ساقين كما هو الحال بالنسبة للمشتقات الأخرى، مما يتطلب إدخالاً واحدًا في الوقت الذي يدخل فيه العقد الأساسي حيز التنفيذ وإدخالاً ثانيًا في الوقت الذي يُستحق فيه العقد الأساسي. على سبيل المثال، سيتم اعتبار خيار الشراء الذي تم شراؤه على عقد آجل لسعر الفائدة في يونيو لمدة ثلاثة أشهر في أبريل، على أساس قيمة مكافئ دلتا له، بمثابة مركز مكشوف مع استحقاق لمدة خمسة أشهر ومركز دائن مع استحقاق لمدة شهرين.87 سيتم تصنيف عقد الخيار على نحو مماثل كمركز مكشوف مع أجل استحقاق لمدة شهرين ومركز دائن مع أجل استحقاق لمدة خمسة أشهر. سيتم التعامل مع الأدوات ذات الأسعار العائمة ذات الحدود القصوى أو الدنيا باعتبارها مزيجًا من الأوراق المالية ذات الأسعار العائمة وسلسلة من الخيارات ذات النمط الأوروبي. على سبيل المثال، فإن حامل السند ذو معدل الفائدة العائم لمدة ثلاث سنوات والمرتبط بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر بحد أقصى 15% سوف يعامله على أنه:
           
           
           (1)سند دين يتم إعادة تسعيره خلال ستة أشهر؛ و
           
           (2)سلسلة من خمسة خيارات شراء مكتوبة على اتفاقية السعر الآجل (FRA) بمعدل مرجعي 15%، ولكل منها إشارة سلبية في وقت سريان اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية وإشارة إيجابية في وقت استحقاق اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية.88
           
          79.14سيتم أيضًا تحديد متطلبات رأس المال للخيارات التي تعتمد على الأسهم كأساس لها بناءً على المراكز المرجحة بدلتا والتي سيتم دمجها في مقياس مخاطر الأسهم الموضح في [41.14] إلى [52.14]. ولأغراض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع كل سوق وطنية باعتبارها سوقًا أساسية منفصلة. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على مراكز صرف العملات الأجنبية والذهب بناءً على طريقة مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية كما هو موضح في [53.14] إلى [62.14]. بالنسبة لمخاطر دلتا، سيتم دمج المعادل الصافي القائم على دلتا للعملات الأجنبية وخيارات الذهب في قياس التعرض لمركز العملة (أو الذهب) المعني. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على السلع الأساسية على أساس النهج المبسّط أو نهج سلم الاستحقاق لمخاطر السلع الأساسية كما هو موضح في [63.14] إلى [73.14]. سيتم دمج المراكز المرجحة بدلتا في أحد المقاييس الموضحة في هذا القسم.
           
           
          80.14بالإضافة إلى متطلبات رأس المال المذكورة أعلاه والتي تنشأ عن مخاطر دلتا، هناك متطلبات رأس مال أخرى لمخاطر جاما وفيجا. سيتعين على البنوك التي تستخدم طريقة دلتا بلس حساب جاما وفيجا لكل مركز للخيار (بما في ذلك مراكز التحوط) بشكل منفصل. ينبغي حساب متطلبات رأس المال بالطريقة التالية:
           
           
           (1)بالنسبة لكل خيار فردي، يجب حساب تأثير جاما وفقًا لتوسع سلسلة تايلور على النحو التالي، حيث يمثّل VU الاختلاف في الأساس للخيار.
           

           
           (2)يتم حساب VU كالتالي:
           
            (أ)بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة، إذا كان الأصل الأساسي عبارة عن سند، فيجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي بأوزان المخاطر الموضحة في [26.14]. يجب إجراء حساب مكافئ حيث يكون الأساس هو سعر الفائدة، مرة أخرى بناءً على التغييرات المفترضة في العائد المقابل في [26.14].
           
           
            (ب)بالنسبة للخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.89
           
           
            (ج)بالنسبة لخيارات العملات الأجنبية والذهب: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.
           
           
            (د)بالنسبة لخيارات السلع: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 15%.
           
           
            (3)لغرض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع المراكز التالية باعتبارها نفس المراكز الأساسية:
           
            (أ)بالنسبة لأسعار الفائدة،90 كل نطاق زمني كما هو موضح في [الفقرة 718(iv) / [26.14]؛91
           
           
            (ب)بالنسبة للأسهم ومؤشرات الأسهم، كل سوق وطنية؛
           
           
            (ج)بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، كل زوج من العملات والذهب؛ و
           
           
            (د)بالنسبة للسلع، كل سلعة فردية كما هو محدد في [67.14].
           
           
           (4)سيكون لكل خيار على نفس الأساس تأثير جاما إما إيجابي أو سلبي. سيتم جمع هذه التأثيرات الفردية لجاما، مما يؤدي إلى الحصول على تأثير جاما صافٍ لكل أصل أساسي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. سيتم تضمين تأثيرات جاما الصافية السلبية فقط في حساب متطلبات رأس المال.
           
           (5)وسيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر جاما هو مجموع القيمة المطلقة للتأثيرات السلبية الصافية لجاما كما تم حسابها أعلاه.
           
           (6)بالنسبة لمخاطر التقلب، ستكون البنوك ملزمة بحساب متطلبات رأس المال عن طريق ضرب مجموع مخاطر فيجا لجميع الخيارات على نفس الأساس، كما هو محدد أعلاه، بتحول نسبي في التقلب بمقدار ± 25%.
           
           (7)سيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا هو مجموع القيمة المطلقة لمتطلبات رأس المال الفردية التي تم حسابها لمخاطر فيجا.
           
          نهج السيناريو 
           
          14.81قد تختار البنوك الأكثر تطورًا أن تستند متطلبات رأس مال مخاطر السوق لمحافظ الخيارات ومراكز التحوط المرتبطة بها على تحليل مصفوفة السيناريو. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحديد نطاق ثابت من التغييرات في عوامل المخاطرة في محفظة الخيارات وحساب التغييرات في قيمة محفظة الخيارات في نقاط مختلفة على طول هذه الشبكة. ولغرض حساب متطلبات رأس المال، يقوم البنك بإعادة تقييم محفظة الخيارات باستخدام مصفوفات للتغيرات المتزامنة في السعر أو المعدل الأساسي للخيار وفي تقلب هذا السعر أو المعدل. سيتم إعداد مصفوفة مختلفة لكل أساس فردي كما هو موضح في [14.80] أعلاه. وبدلاً من ذلك، وبناءً على تقدير البنك المركزي السعودي، يُسمح للبنوك التي تعتبر من المتداولين الرئيسيين في الخيارات بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة بأن تستند الحسابات إلى ما لا يقل عن ست مجموعات من النطاقات الزمنية. عند استخدام هذه الطريقة، لا يجوز دمج أكثر من ثلاثة نطاقات زمنية كما هو محدد في [14.26] و [14.29] في مجموعة واحدة.
           
          82.14سيتم تقييم الخيارات ومراكز التحوط ذات الصلة على مدى نطاق محدد أعلى وأسفل القيمة الحالية للأصل الأساسي. إن نطاق أسعار الفائدة يتوافق مع التغيرات المفترضة في العائد في [26.14]. ينبغي للبنوك التي تستخدم الطريقة البديلة لخيارات أسعار الفائدة الموضحة في [81.14] أعلاه أن تستخدم، لكل مجموعة من النطاقات الزمنية، أعلى التغيرات المفترضة في العائد والمطبقة على المجموعة التي تنتمي إليها النطاقات الزمنية.92 النطاقات الأخرى هي ± 8% للأسهم،93 ± 8% بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، و± 15% للسلع الأساسية. بالنسبة لجميع فئات المخاطر، يجب استخدام سبع ملاحظات على الأقل (بما في ذلك الملاحظة الحالية) لتقسيم النطاق إلى فترات زمنية متباعدة بشكل متساوٍ.
           
          83.14ويتضمن البعد الثاني للمصفوفة تغيرًا في تقلبات السعر أو السعر الأساسي. ومن المتوقع أن يكون التغيير الواحد في تقلب السعر الأساسي أو السعر الذي يساوي تحولاً في التقلب بنسبة + 25% و- 25% كافيًا في معظم الحالات. ومع ذلك، حسبما تقتضي الظروف، قد يختار البنك المركزي أن يطلب استخدام تغيير مختلف في التقلبات و/أو حساب النقاط الوسيطة على الشبكة.
           
          84.14بعد حساب المصفوفة، تحتوي كل خلية على صافي الربح أو الخسارة للخيار وأداة التحوط الأساسية. سيتم بعد ذلك حساب متطلبات رأس المال لكل أصل أساسي باعتباره أكبر خسارة موجودة في المصفوفة.
           
          85.14ويخضع تطبيق تحليل السيناريو من قِبل أي بنك محدد لموافقة البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بالطريقة الدقيقة التي يتم بها تصميم التحليل. سيخضع استخدام البنوك لتحليل السيناريو كجزء من النهج الموحد المبسّط أيضًا للتحقق من قِبل البنك المركزي، وكذلك المعايير النوعية للنماذج الداخلية كما هو موضح في [10].
           
          86.14بالإضافة إلى مخاطر الخيارات المذكورة أعلاه، فإن البنك المركزي على دراية بالمخاطر الأخرى المرتبطة أيضًا بالخيارات، على سبيل المثال rho (معدل تغير قيمة الخيار مع تغيّر سعر الفائدة) وtheta (معدّل تغير قيمة الخيار مع مرور الوقت). ورغم أن التقرير لا يقترح نظامًا لقياس هذه المخاطر في الوقت الحاضر، فإنه يتوقع من البنوك التي تقوم بأعمال خيارات كبيرة أن تراقب مثل هذه المخاطر عن كثب على أقل تقدير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للبنوك بدمج rho في حسابات رأس المال الخاصة بها لمخاطر أسعار الفائدة، إذا رغبت في ذلك.
           

          81 ما لم يتم تغطية جميع مراكز خياراتهم بمراكز مكشوفة متطابقة تمامًا في نفس الخيارات تمامًا، وفي هذه الحالة لا يلزم وجود متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
          82 في بعض الحالات مثل سوق العملات الأجنبية، قد يكون من غير الواضح أي جانب هو الورقة المالية الأساسية؛ يجب اعتبار هذا هو الأصل الذي سيتم استلامه إذا تم تنفيذ الخيار. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام القيمة الاسمية للعناصر حيث يمكن أن تكون القيمة السوقية للأداة الأساسية صفرًا، على سبيل المثال، الحدود القصوى والدنيا، وخيارات المبادلة وما إلى ذلك.
          83 لا تنطوي بعض الخيارات (على سبيل المثال حيث يكون الأصل الأساسي هو سعر الفائدة أو العملة أو السلعة) على مخاطر محددة ولكن المخاطر المحددة ستكون موجودة في حالة الخيارات على أدوات معينة مرتبطة بأسعار الفائدة (على سبيل المثال الخيارات على سندات الدين للشركات أو مؤشر سندات الشركات؛ انظر [3.14] إلى [40.14] لمعرفة متطلبات رأس المال ذات الصلة) وللخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم (انظر [41.14] إلى [52.14]). ستكون الرسوم بموجب هذا الإجراء على خيارات العملة 8% وعلى خيارات السلع 15%.
          84 بالنسبة للخيارات التي يبلغ تاريخ استحقاقها المتبقي أكثر من ستة أشهر، يجب مقارنة سعر التنفيذ بالسعر المستقبلي، وليس الحالي. يجب على البنك الذي لا يستطيع القيام بذلك أن يعتبر قيمة الخيار ضمن السعر المستهدف تساوي صفر.
          85 عندما لا يقع المركز ضمن دفتر التداول (أي الخيارات على بعض مراكز النقد الأجنبي أو السلع التي لا تنتمي إلى دفتر التداول)، قد يكون من المقبول استخدام القيمة الدفترية بدلاً من ذلك.
          86 قد يرغب البنك المركزي في إلزام البنوك التي تتعامل في فئات معينة من الخيارات الغريبة (مثل الخيارات المقيّدة والخيارات الرقمية) أو في الخيارات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها باستخدام إما نهج السيناريو أو النماذج الداخلية البديلة، وكلاهما يمكن أن يستوعب نهج إعادة التقييم الأكثر تفصيلاً.
          87سيتم اعتبار خيار الشراء لمدة شهرين على عقد سند مستقبلي حيث يتم تسليم السند في سبتمبر في أبريل بمثابة خيار شراء السند وخيار بيع وديعة مدتها خمسة أشهر، حيث يتم ترجيح كلا الموقفين على أساس دلتا.
          88 القواعد التي تنطبق على المراكز المتقاربة الموضحة في [36.14] ستنطبق أيضًا في هذا الصدد.
          89 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.
          90 يتعين تقسيم المراكز إلى سلالم استحقاق منفصلة حسب العملة.
          91 ينبغي للبنوك التي تستخدم طريقة المدة أن تستخدم النطاقات الزمنية الموضحة في [29.14].
          92 على سبيل المثال، إذا تم دمج النطاقات الزمنية 3 إلى 4 سنوات، و4 إلى 5 سنوات، و5 إلى 7 سنوات، فإن أعلى تغيير مفترض في العائد لهذه النطاقات الثلاثة سيكون 0.75.
          93 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.

      • 15- الترتيبات الانتقالية لنسب الأرباح والخسائر (PLA)

        1.15يتعين على البنوك إجراء اختبار إسناد الأرباح والخسائر (P&L) اعتبارًا من 1 يناير 2023 على النحو المنصوص عليه في [3.12]. سيتم استخدام نتائج اختبار إسناد الأرباح والخسائر (PLA) لأغراض الركيزة الثانية اعتبارًا من 1 يناير 2023. العواقب المترتبة على التعيين في المنطقة البرتقالية أو الحمراء لاختبار نسبة الأرباح والخسائر (PLA)، وفقًا لمتطلبات رأس المال للركيزة الأولى، كما هو موضح في [43.12] و[44.12] و[43.13]، سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2023.
         
      • 16- إرشادات حول استخدام نهج النماذج الداخلية

        • الاختبار الخلفي على مستوى مكتب التداول

          1.16ينشأ اعتبار إضافي في تحديد تدابير المخاطر المناسبة ونتائج التداول لاختبار نسبة الربح والخسارة (P&L) والاختبار الخلفي لأن قياس المخاطر باستخدام النماذج الداخلية يعتمد عمومًا على حساسية المحفظة الثابتة لصدمات الأسعار اللحظية. ويعني هذا أن مراكز التداول في نهاية اليوم يتم إدخالها في نموذج قياس المخاطر، والذي يقيّم التغير المحتمل في قيمة هذه المحفظة الثابتة بسبب تحركات الأسعار والمعدلات خلال فترة الاحتفاظ المفترضة.
           
          2.16في حين أن هذا الأمر واضح من الناحية النظرية، إلا أنه في الممارسة العملية يؤدي إلى تعقيد مسألة الاختبار الخلفي. على سبيل المثال، كثيرًا ما يُقال أنه لا يمكن مقارنة العجز المتوقع أو مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر بنتائج التداول الفعلية، لأن النتائج الفعلية سوف تعكس التغيرات في تكوين المحفظة خلال فترة الاحتفاظ. وفقًا لهذا الرأي، لا ينبغي تضمين إدراج دخل الرسوم مع المكاسب والخسائر التجارية الناتجة عن التغييرات في تكوين المحفظة في تعريف نتيجة التداول لأنها لا تتعلق بالمخاطر الكامنة في المحفظة الثابتة التي تم افتراضها في بناء مقياس القيمة المعرضة للمخاطر.
           
          3.16وهذه الحجة مقنعة فيما يتصل باستخدام مقاييس المخاطر استنادًا إلى صدمات الأسعار التي تتناسب مع فترات الاحتفاظ الأطول. ويعني هذا أن مقارنة مقاييس المخاطر ذات نسبة 99% للأفق الزمني القائم على السيولة من متطلبات رأس المال في النماذج الداخلية مع نتائج التداول الفعلية للأفق الزمني القائم على السيولة، ربما لا تكون ممارسة مُجدية. وعلى وجه الخصوص، في أي فترة زمنية متعددة الأيام، تُعدّ التغييرات الكبيرة في تكوين المحفظة مقارنة بالمواقف الأولية أمرًا شائعًا في مؤسسات التداول الكبرى. ولهذا السبب، فإن إطار الاختبار الخلفي الموصوف هنا يتضمن استخدام مقاييس المخاطرة المحسوبة على فترة احتفاظ مدتها يوم واحد. وباستثناء القيود المذكورة في هذه الوثيقة، فإن الاختبار سيعتمد على كيفية قيام البنوك بنمذجة قياس المخاطر داخليًا.
           
          4.16ونظرًا لاستخدام مقاييس المخاطر القائمة على يوم واحد، فمن المناسب استخدام نتائج التداول ليوم واحد كمعيار مرجعي لاستخدامه في برنامج الاختبار الخلفي. ومع ذلك، لا تزال نفس المخاوف بشأن "تلوث" نتائج التداول التي ناقشناها أعلاه ذات أهمية، حتى بالنسبة لنتائج التداول ليوم واحد. ويعني هذا أن هناك مخاوف من أن النتيجة الإجمالية للتداول في يوم واحد ليست نقطة مناسبة للمقارنة، لأنها تعكس تأثيرات التداول اليومي، والتي ربما تتضمن الدخل الناتج عن الرسوم، والذي يتم تسجيله فيما يتعلق ببيع المنتجات الجديدة.
           
          5.16من ناحية أخرى، يميل التداول اليومي إلى زيادة تقلب نتائج التداول وقد يؤدي إلى حالات تتجاوز فيها النتيجة الإجمالية للتداول مقياس المخاطرة. ومن الواضح أن هذا الحدث لا يشير إلى وجود مشكلة في الأساليب المستخدمة لحساب مقياس المخاطر؛ بل هو ببساطة خارج نطاق ما يهدف المقياس إلى اكتشافه. من ناحية أخرى، فإن تضمين الدخل الناتج عن الرسوم قد يؤدي إلى تشويه الاختبار الخلفي على نحو مماثل، ولكن في الاتجاه الآخر، نظرًا لأن دخل الرسوم غالبًا ما يكون له خصائص تشبه المعاشات التقاعدية. وبما أن الدخل القائم على الرسوم هذا لا يتم تضمينه عادةً في حساب مقياس المخاطر، فمن الممكن إخفاء المشكلات المتعلقة بنموذج قياس المخاطر من خلال تضمين الدخل القائم على الرسوم في تعريف نتائج التداول المستخدمة لأغراض الاختبار الخلفي.
           
          6.16وبقدر ما ننظر إلى برامج الاختبار الخلفي باعتبارها اختبارًا إحصائيًا بحتًا لسلامة حساب مقاييس المخاطر، فمن المناسب استخدام تعريف لنتائج التداول اليومية يسمح بإجراء اختبار غير ملوث. وللإيفاء بمتطلبات هذا المعيار، يتعين على البنوك أن تكون قادرة على إجراء الاختبارات على أساس التغيرات الافتراضية في قيمة المحفظة التي قد تحدث إذا ظلت مراكز نهاية اليوم دون تغيير.
           
          7.16إن إجراء الاختبار الخلفي باستخدام حسابات الربح والخسارة اليومية الفعلية يُعدّ أيضًا ممارسة مفيدة لأنه يمكن أن يكشف عن الحالات التي لا تكتشف فيها مقاييس المخاطر تقلبات التداول بدقة على الرغم من حسابها بنزاهة.
           
          8.16ولهذه الأسباب، تطلب اللجنة من البنوك تطوير القدرة على إجراء هذه الاختبارات باستخدام نتائج التداول الافتراضية والفعلية. ومن المرجح أن يوفر النهجان، مجتمعين، فهمًا قويًا للعلاقة بين مقاييس المخاطر المحسوبة ونتائج التداول. يجب حساب العدد الإجمالي لاستثناءات الاختبار الخلفي لغرض تحديد الحدود الفاصلة في [9.12] باعتباره الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج التداول الافتراضية أو الفعلية.
           
        • الاختبار الخلفي على مستوى البنك

          الاعتبارات الإحصائية المتبعة لتحديد مناطق الاختبار الخلفي 
           
          9.16ولكن لوضع تعريفات المناطق الثلاث للاختبار الخلفي على مستوى البنك في المنظور الصحيح، فمن المفيد فحص احتمالات الحصول على أعداد مختلفة من الاستثناءات في ظل افتراضات مختلفة حول دقة نموذج قياس المخاطر الذي يتبناه البنك.
           
          10.16تم تحديد ثلاث مناطق واختيار حدودها من أجل تحقيق التوازن بين نوعين من الأخطاء الإحصائية:
           
           (1)احتمالية تصنيف نموذج مخاطر دقيق على أنه غير دقيق بناءً على نتيجة اختباره الخلفي، و
           
           (2)احتمالية عدم تصنيف نموذج غير دقيق على هذا النحو بناءً على نتيجة اختباره الخلفي.
           
          11.16يوضح "جدول 1" احتمالات الحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة في ظل افتراضات متعددة حول النسبة المئوية الفعلية للنتائج التي يكتشفها النموذج (أي أن هذه هي الاحتمالات الثنائية). على سبيل المثال، يوضح الجزء الواقع على الجهة اليسرى من "جدول 1" الاحتمالات المرتبطة بنموذج دقيق (أي يوفر مستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%). وبناءً على هذه الافتراضات، يشير عمود "القيمة بالضبط" إلى أنه من المتوقع حدوث خمسة استثناءات بالضبط في 6.7% من العينات.
           
          احتمالات الاستثناءات من 250 ملاحظة مستقلة"جدول 1"
          النموذج دقيقالنموذج غير دقيق: مستويات التغطية البديلة المحتملة
           التغطية = 99%التغطية = 98%التغطية = 97%التغطية = 96%التغطية = 95%
          القيمة بالضبطالنوع 1القيمة بالضبطالنوع 2القيمة بالضبطالنوع 2القيمة بالضبطالنوع 2القيمة بالضبطالنوع 2
          08.1%100.0%0.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
          120.5%91.9%3.3%0.6%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
          225.7%71.4%8.3%3.9%1.5%0.4%0.2%0.0%0.0%0.0%
          321.5%45.7%14.0%12.2%3.8%1.9%0.7%0.2%0.1%0.0%
          413.4%24.2%17.7%26.2%7.2%5.7%1.8%0.9%0.3%0.1%
          56.7%10.8%17.7%43.9%10.9%12.8%3.6%2.7%0.9%0.5%
          62.7%4.1%14.8%61.6%13.8%23.7%6.2%6.3%1.8%1.3%
          71.0%1.410.5%76.4%14.9%37.5%9.0%12.5%3.4%3.1%
          80.3%0.4%6.5%86.9%14.0%52.4%11.3%21.5%5.4%6.5%
          90.1%0.1%3.6%93.4%11.6%66.3%12.7%32.8%7.6%11.9%
          100.0%0.0%1.8%97.0%8.6%77.9%12.8%45.5%9.6%19.5%
          110.0%0.0%0.8%98.7%5.8%86.6%11.6%58.3%11.1%29.1%
          120.0%0.0%0.3%99.5%3.6%92.4%9.6%69.9%11.6%40.2%
          130.0%0.0%0.1%99.8%2.0%96.0%7.3%79.5%11.2%51.8%
          140.0%0.0%0.0%99.9%1.1%98.0%5.2%86.9%10.0%62.9%
          150.0%0.0%0.0%100.0%0.5%99.1%3.4%92.1%8.2%72.9%

          ملاحظات على "جدول 1":يوضح الجدول كلاً من الاحتمالات الدقيقة للحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة وفقًا لعدة افتراضات حول المستوى الحقيقي للتغطية، بالإضافة إلى احتمالات الخطأ من النوع 1 أو النوع 2 المستمدة من هذه الاحتمالات الدقيقة. 
           
          يتعلق الجزء الأيسر من الجدول بالحالة التي يكون فيها النموذج دقيقًا ومستوى تغطيته الحقيقي هو 99%. وبالتالي، فإن احتمالية أن تكون أي ملاحظة معينة استثناءً هو 1% (100% – 99% = 1%). يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يوضح عمود "النوع 1" احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 1" يوضح أن احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق مع 250 ملاحظة مستقلة هي 10.8%. 
           
          يتعلق الجزء الأيمن من الجدول بالنماذج غير الدقيقة. وعلى وجه الخصوص، يركز الجدول على أربعة نماذج غير دقيقة بالتحديد، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95% على التوالي. لكل نموذج غير دقيق، يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يشير عمود "النوع 2" إلى احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى قبول خاطئ لنموذج غير دقيق بمستوى التغطية المفترض باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 2" لمستوى تغطية مفترض بنسبة 97% يوضح أن هناك احتمالية بنسبة 12.8% للقبول الخاطئ لنموذج بمستوى تغطية يبلغ 97% فقط مع 250 ملاحظة مستقلة. 
           
          12.16يوضح الجزء الأيمن من الجدول الاحتمالات المرتبطة بالعديد من النماذج غير الدقيقة المحتملة، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95%، على التوالي. وهكذا، فإن عمود "القيمة بالضبط" يشير إلى احتمالية حدوث خمسة استثناءات في 10.9% من العينات عند مستوى تغطية مفترض بنسبة 97%.
           
          13.16يوضح "جدول 1" أيضًا العديد من احتمالات الخطأ المهمة. بالنسبة لافتراض أن النموذج يغطي 99% من النتائج (مستوى التغطية المطلوب)، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق (خطأ من النوع 1). على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل ليكون استثناءً واحدًا، فسيتم رفض النماذج الدقيقة بالكامل في 91.9% من المرات، لأنها ستفلت من الرفض فقط في 8.1% من الحالات حيث لن تولّد أي استثناءات. مع زيادة العدد المسموح به من الاستثناءات، تنخفض احتمالية ارتكاب هذا النوع من الخطأ.
           
          14.16عند افتراض أن مستوى التغطية الحقيقي للنموذج ليس 99%، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى قبول خاطئ لنموذج له مستوى تغطية مفترض (غير دقيق)، (خطأ من النوع 2). على سبيل المثال، إذا كان مستوى التغطية الفعلي للنموذج هو 97%، وتم تحديد حد الرفض عند سبعة استثناءات أو أكثر، يشير الجدول إلى أن هذا النموذج سيتم قبوله عن طريق الخطأ في 37.5% من المرات.
           
          15.16توضح النتائج في "جدول 1" أيضًا بعض القيود الإحصائية للاختبار الخلفي. على وجه الخصوص، لا يوجد حد فاصل لعدد الاستثناءات التي تؤدي إلى انخفاض احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق على وانخفاض احتمالية القبول الخاطئ لجميع النماذج غير الدقيقة ذات الصلة. ولهذا السبب رفضت اللجنة نهجًا يتضمن حدًا فاصلاً واحدًا فقط.
           
          16.16ونظرًا لهذه القيود، قامت اللجنة بتصنيف نتائج الاختبار الخلفي للنموذج على مستوى البنك إلى ثلاث فئات. في الفئة الأولى، تشير نتائج الاختبار إلى أن النموذج دقيق، وتكون احتمالية قبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ منخفضة (أي "المنطقة الخضراء" للاختبار الخلفي). وعلى الجهة المقابلة، من المستبعد للغاية أن تكون نتائج الاختبار قد نشأت عن نموذج دقيق، واحتمال رفض نموذج دقيق عن طريق الخطأ على هذا الأساس بعيد (أي "المنطقة الحمراء" للاختبار الخلفي). ولكن بين الحالتين، توجد منطقة حيث قد تكون نتائج الاختبار الخلفي متسقة مع النماذج الدقيقة أو غير الدقيقة، وفي هذه الحالة، يشجّع البنك المركزي البنوك على تقديم معلومات إضافية عن نموذجها قبل اتخاذ أي إجراء (أي "المنطقة الكهرمانية" للاختبار الخلفي).
           
          17.16يوضح "جدول 2" الحدود المتفق عليها من قِبل اللجنة لهذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار خلفي، بناءً على عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، يجب استنتاج الحدود عن طريق حساب الاحتمالات الثنائية المرتبطة بالتغطية الحقيقية بنسبة 99%، كما هو موضح في "جدول 1". تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 95% أو أكثر. وبين "جدول 2" هذه الاحتمالات التراكمية لكل عدد من الاستثناءات. بالنسبة لـ 250 ملاحظة، يتبين أنه سيتم الحصول على خمسة استثناءات أو أقل في 95.88% من المرات عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. وبالتالي، تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند خمسة استثناءات. وعلى نحو مماثل، يتم تعريف بداية المنطقة الحمراء للاختبار الخلفي على أنها النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 99.99% أو أكثر. يوضح "جدول 2" أنه بالنسبة لعينة مكونة من 250 ملاحظة ومستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%، يحدث هذا مع 10 استثناءات.
           
          حدود مناطق الاختبار الخلفيجدول 2
          منطقة الاختبار الخلفيعدد الاستثناءاتمضاعفات تعتمد على الاختبار الخلفي (تضاف إلى أي إضافة نوعية لكل [MAR 33.44])الاحتمالية التراكمية
          خضراء01.508.11%
           11.5028.58%
           21.5054.32%
           31.5075.81%
           41.5089.22%
          كهرمانية51.7095.88%
           61.7698.63%
           71.8399.60%
           81.8899.89%
           91.9299.97%
          حمراء10 أو أكثر2.0099.99%

          ملاحظات حول "جدول 2": يحدد الجدول مناطق الاختبار الخلفي الخضراء والكهرمانية والحمراء التي سيستخدمها البنك المركزي لتقييم نتائج الاختبار الخلفي بالتزامن مع نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق. وتستند الحدود الموضحة في الجدول إلى عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، تبدأ المنطقة الكهرمانية عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 95% أو أكثر، وتبدأ المنطقة الحمراء عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 99.99% أو أكثر. 
           
          الاحتمالية التراكمية هي ببساطة احتمالية الحصول على عدد معين أو عدد أقل من الاستثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. على سبيل المثال، الاحتمالية التراكمية الموضحة لأربعة استثناءات هي احتمالية الحصول على عدد استثناءات يتراوح ما بين صفر وأربعة استثناءات. 
           
          لاحظ أن هذه الاحتمالات التراكمية واحتمالات الخطأ من النوع 1 المذكورة في "جدول 1" لا يساوي مجموعها واحدًا لأن الاحتمالية التراكمية لعدد معين من الاستثناءات تتضمن إمكانية الحصول على هذا العدد بالضبط من الاستثناءات، كما هو الحال مع احتمال الخطأ من النوع 1. وبالتالي، فإن مجموع هذين الاحتمالين يزيد عن واحد بمقدار احتمال الحصول على ذلك العدد بالضبط من الاستثناءات. 
           
          18.16تحتاج المنطقة الخضراء للاختبار الخلفي إلى قليل من التوضيح. بما أن النموذج الذي يوفر تغطية حقيقية بنسبة 99% من المرجح أن ينتج ما يصل إلى أربعة استثناءات في عينة مكونة من 250 نتيجة، فلا يوجد سبب للقلق بشأن نتائج الاختبار الخلفي التي تقع في هذا النطاق. ويتعزز هذا من خلال النتائج الواردة في "جدول 1"، والتي تشير إلى أن قبول النتائج في هذا النطاق يؤدي إلى وجود احتمال ضئيل فقط لقبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ.
           
          19.16يشكل النطاق من خمسة إلى تسعة استثناءات المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي. النتائج في هذا النطاق معقولة بالنسبة لكل من النماذج الدقيقة وغير الدقيقة، على الرغم من أن "جدول 1" يشير إلى أنها أكثر احتمالية بشكل عام للنماذج غير الدقيقة من النماذج الدقيقة. وعلاوة على ذلك، توضح النتائج في "جدول 1" أن افتراض أن النموذج غير دقيق ينبغي أن ينمو مع زيادة عدد الاستثناءات في النطاق من خمسة إلى تسعة.
           
          20.16يوضح "جدول 2" المبادئ التوجيهية المتفق عليها من قِبل اللجنة بشأن الزيادات في عامل الضرب المطبق على متطلبات رأس المال للنماذج الداخلية، الناتجة عن نتائج الاختبار الخلفي في منطقته الكهرمانية.
           
          21.16تعكس هذه القيم المحددة الفكرة العامة التي مفادها أن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لإعادة النموذج إلى معيار النسبة المئوية 99. على سبيل المثال، يعني وجود خمسة استثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة أن التغطية تبلغ 98% فقط. وبالتالي، فإن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لتحويل نموذج ذي تغطية بنسبة 98% إلى نموذج ذي تغطية بنسبة 99%. وغني عن القول إن الحسابات الدقيقة من هذا النوع تتطلب افتراضات إحصائية إضافية من غير المرجح أن تصمد في جميع الحالات. على سبيل المثال، إذا افترضنا أن توزيع نتائج التداول طبيعي، فإن نسبة النسبة المئوية 99 إلى النسبة المئوية 98 تساوي تقريبًا 1.14، وبالتالي فإن الزيادة المطلوبة في عامل الضرب تساوي تقريبًا 1.13 لمضاعف 1. وإذا لم يكن التوزيع الفعلي طبيعيًا، بل كان له "ذيول سمينة"، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادات أكبر للوصول إلى معيار النسبة المئوية 99. كان القلق بشأن الذيول السمينة أيضًا عاملاً مهمًا في اختيار الزيادات المحددة الموضحة في "جدول 2".
           
        • أمثلة على تطبيق مبادئ قابلية نمذجة عوامل الخطر

          22.16على الرغم من أن البنك المركزي قد يستخدم سلطته التقديرية فيما يتعلق بأنواع الأدلة المطلوبة من البنوك لتوفير قابلية نمذجة عوامل الخطر، فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأدلة التي قد يُطلب من البنوك تقديمها.
           
           (1)تحليلات الانحدار لنماذج بيتا متعددة العوامل. بالإضافة إلى إظهار أن المؤشرات أو غيرها من المتغيرات الانحدارية مناسبة للمنطقة وفئة الأصول وجودة الائتمان (إذا كان ذلك مناسبًا) للأداة، يجب على البنوك أن تكون مستعدة لإثبات أن المعاملات المستخدمة في النماذج متعددة العوامل كافية لتحديد كلٍ من مخاطر السوق العامة والمخاطر الفردية. إذا افترض البنك أن البقايا من النموذج متعدد العوامل غير مرتبطة ببعضها البعض، فيجب أن يكون البنك مستعدًا لإظهار أن البقايا القابلة للنمذجة غير مترابطة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون العوامل في النموذج متعدد العوامل مناسبة للمنطقة وفئة الأصول للأداة ويجب أن توضح مخاطر السوق العامة للأداة. يجب إظهار ذلك من خلال إحصاءات جودة الملاءمة (على سبيل المثال، معامل R2 المعدل) والتحليلات الأخرى للمعاملات. الأمر الأكثر أهمية، حيثما لا يتم استخدام المعاملات المقدرة (أي أن المعلمات تعتمد على التقدير)، يجب على البنك وصف كيفية اختيار المعاملات والسبب وراء تعذر تقديرها، وكذلك إثبات أن الاختيار لا يقلل من المخاطر. بشكل عام، لا تعتبر عوامل الخطر قابلة للنمذجة في الحالات التي يتم فيها تحديد المعايير عن طريق التقدير.
           
           (2)استرداد السعر بناء على عوامل الخطر. يجب على البنك إثبات أن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج المخاطر الخاص به يمكن إدخالها في نماذج تسعير المكتب الأمامي واسترداد الأسعار الفعلية للأصول وتوثيق ذلك بشكل دوري. إذا اختلفت الأسعار المستردة عن الأسعار الفعلية بشكل كبير، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في الأسعار المستخدمة لاستنتاج عوامل الخطر وقد يثير تساؤلات حول صحة مدخلات البيانات لأغراض المخاطر. في مثل هذه الحالات، قد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
           
           (3)يتم إجراء تسوية بين تسعير المخاطر وأسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي بشكل دوري. في حين تتمتع البنوك بالحرية في استخدام بيانات الأسعار من مصادر خارجية، إلا أنه يجب إجراء تسوية بين هذه الأسعار الخارجية والأسعار الداخلية بشكل دوري (من كلٍ من المكتب الأمامي والمكتب الخلفي) لضمان عدم اختلافها بصورة كبيرة، وعدم تحيزها باستمرار بأي شكل من الأشكال. يجب توفير نتائج عمليات التسوية هذه للبنك المركزي السعودي، بما في ذلك الإحصائيات بشأن الاختلافات في أسعار المخاطر المستقاة من أسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي. من الممارسات المعتادة للبنوك إجراء تسوية بين أسعار المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفي؛ ويجب تضمين أسعار المخاطر كجزء من تسوية المكتب الأمامي ومتى كان هناك احتمال لوجود اختلاف. إذا كان الاختلاف كبيرًا، فقد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
           
           (4)الاختبار الخلفي لعوامل الخطر. يجب على البنوك أن توضح بشكل دوري مدى ملاءمة منهجية النمذجة الخاصة بها من خلال مقارنة توقعات عوائد عوامل الخطر الناتجة عن نموذج إدارة المخاطر بالعوائد الفعلية الناتجة عن أسعار المكتب الأمامي. على نحو بديل، يمكن للبنك إجراء اختبار خلفي لمحافظ افتراضية تعتمد بشكل كبير على عوامل الخطر الرئيسية (أو مجموعات منها). يهدف الاختبار الخلفي لعوامل الخطر إلى تأكيد أن عوامل الخطر تعكس بدقة تقلبات وارتباطات الأدوات في نموذج المخاطر. يمكن أن يكون الاختبار الخلفي الافتراضي فعالاً في تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المعنية تعكس التقلبات والارتباطات بشكل كافٍ عندما يتم اختيار محفظة الأدوات لتسليط الضوء على منتجات معينة.
           
           (5)عوامل الخطر الناتجة عن نماذج المعلمات. بالنسبة للخيارات، غالبًا ما يتم بناء أسطح التقلبات الضمنية باستخدام نموذج معلمات يعتمد على الأصول الأساسية ذات الاسم الواحد و/أو ملاحظات الأسعار الحقيقية لخيارات المؤشر و/أو أسعار السوق. يمكن استخدام الخيارات السائلة عند نقاط القيمة النقدية وأجل الاستحقاق وانتهاء صلاحية الخيار لمعايرة معلمات المستوى والتقلب والانحراف والارتباط لسطح التقلب أحادي الاسم أو المعياري. بمجرد تحديد هذه المعلمات، يتم اشتقاقها كعوامل خطر في حد ذاتها والتي يجب تحديثها وإعادة معايرتها بشكل دوري مع وصول بيانات جديدة وحدوث الصفقات. في حالة استخدام عوامل الخطر هذه لتحديد مؤشر لنقاط سطح الخيار أحادي الاسم الأخرى، يجب أن يكون هناك عامل خطر إضافي غير قابل للنمذجة لأي انحرافات محتملة.
           
      • 17- متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

        1.17يتعين على البنوك إعداد تقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق ورأس المال على أساس ربع سنوي باستخدام نموذج إعداد التقارير Q17 الصادر عن البنك المركزي. يجب تقديم التقرير إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع من السنة.
         
        2.17يتوقع البنك المركزي من البنوك التي لديها تعرضات كبيرة لدفاتر التداول أن تكون لديها القدرة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وإعداد تقارير عنها بوتيرة أكبر، على سبيل المثال، على أساس يومي أو شهري، حسب الحاجة.
         
      • 18- الجدول الزمني للتنفيذ

        1.18تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023م.
         
    • إطار متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ
      • 2. نطاق التطبيق

        1.2ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
         
        2.2لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
         
      • 3. تعريفات

        يجب أن يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني المقابلة ما لم يُذكر خلاف ذلك: 
         
        المخاطر التشغيليةمخاطر الخسارة الناتجة عن عدم دقة أو إخفاق العمليات الداخلية، أو الأشخاص والأنظمة، أو الأحداث الخارجية. يشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة.
         
        المخاطر القانونيةتشمل على سبيل المثال لا الحصر، التعرض للغرامات أو العقوبات أو التعويضات الجزائية الناتجة عن الإجراءات الإشرافية، وكذلك التسويات الخاصة.
         
        العناصر المكونة للمنهج الموحد 
         
        (1) مؤشر الأعمال (BI)
         
        معيار بديل قائم على البيانات المالية للمخاطر التشغيلية؛
         
        (2) مكون مؤشر الأعمال (BIC)
         
        يتم حسابه عن طريق ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية التي تحددها الجهات الرقابة؛ و
         
        (3) مضاعف الخسارة الداخلية (ILM)
         
        عامل قياس يعتمد على متوسط الخسائر التاريخية للبنك ومكون مؤشر الأعمال (BIC).
         
        الخسارة الإجماليةخسارة قبل عمليات الاسترداد من أي نوع.
         
        صافي الخسارةخسارة بعد مراعاة تأثير عمليات الاسترداد.
         
        الاستردادحدث مستقل، مرتبط بحدث الخسارة الأصلي، ومنفصل من حيث الوقت، حيث يتم استلام الأموال أو التدفقات الواردة من المنافع الاقتصادية من طرف خارجي1.
         

        1 تشمل الأمثلة على عمليات الاسترداد المدفوعات المستلمة من شركات التأمين، ومدفوعات السداد المستلمة من مرتكبي الاحتيال، ومدفوعات استرداد التحويلات الموجهة بشكل خاطئ.

      • 4. الجدول الزمني للتنفيذ

        سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

      • 5. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

        يتوقع البنك المركزي السعودي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر التشغيلية ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر الخاص بالبنك المركزي السعودي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.

      • 6. الإفصاح

        بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة، يتعين على جميع البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 46.4 مليار ريال سعودي، أو التي تستخدم بيانات الخسارة الداخلية في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية، الإفصاح عن بيانات خسارتها السنوية لكل من السنوات العشر في نافذة حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين الإبلاغ عن بيانات الخسارة على أساس إجمالي وبعد عمليات الاسترداد واستبعاد الخسارة. يتعين على جميع البنوك الإفصاح عن كل عنصر فرعي من عناصر مؤشر الربحية لكل سنة من السنوات الثلاث لنافذة حساب مكون مؤشر الربحية.

      • 7- متطلبات السياسة

        • 1.7 النهج الموحد

          يتعين على البنوك حساب الحد الأدنى لمتطلبات ORC بناءً على النهج الموحد عن طريق ضرب BIC وILM 
           
           
          ORC = BIC x ILM
           
           
          حيث 
           
           
           (أ) يتم حساب مكون مؤشر الأعمال (BIC) على أنه مجموع:
           
            (i)12% من مكون مؤشر الأعمال الخاص بالبنك؛
           
           
            (ii)إذا تجاوزت أرصدة البنك 46.4 مليار ريال سعودي، 3% من المبلغ الذي تجاوز به أرصدة البنك 46.4 مليار ريال سعودي؛ و
           
           
            (iii)إذا تجاوزت أصول البنك 8.133 مليار ريال سعودي، 3% من المبلغ الذي تجاوز به أصول البنك 8.133 مليار ريال سعودي2؛  

           يتم تفصيل مؤشر الأعمال في القسم 2.7.
           
           (ب)  يتم حساب مضاعف الخسارة الداخلية على النحو التالي:
           

           
          و يرد شرح مضاعف للخسارة الداخلية في القسم 3.7.
           
           
          الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)للمخاطر التشغيلية تساوي 5.12 مرة من ORC.
           
           

          2 على سبيل المثال، إذا كان إجمالي رأس المال المدفوع 140 مليار ريال سعودي، فإن إجمالي رأس المال المدفوع = (140 مليار ريال سعودي × 12%) + [(140 مليار ريال سعودي - 46.4 مليار ريال سعودي) × 3%] + [(140 مليار ريال سعودي - 8.133 مليار ريال سعودي) × 3%] = (140 مليار ريال سعودي × 12%) + (54.135 مليار ريال سعودي × 3%) + (2.6) × 3%) = 05.21 مليار ريال سعودي.

        • 2.7 مؤشر الأعمال

          يتكون مؤشر الأعمال (BI) من ثلاثة مكونات: مكون الفائدة، الإيجارات والأرباح (ILDC)؛ ومكون الخدمات (SC)؛ والمكون المالي (FC). يتم حساب BI على النحو التالي: 
           
          BI = ILDC + SC + FC
           
          يتم حساب ILDC وSC وFC بالصيغة التالية:
           

           

           
          حيث: 
           
           يشير الشريط الموجود أعلى المصطلح إلى أنه يتم حسابه كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: t وt-1 وt-2.
           
          (Abs) هي القيمة المطلقة للمصطلحات الموجودة بين الأقواس. يتعين حساب القيمة المطلقة للعناصر الصافية أولاً لكل سنة مالية، ويتعين حساب متوسط السنوات المالية الثلاث المتتالية الماضية بناءً على القيمة المطلقة للعناصر الصافية لكل سنة مالية.
           
          يتم توفير التعريفات لكل مكون من مكونات BI في الملحق 1.
        • 3.7 مضاعف الخسارة الداخلية (ILM)

          1.3.7تؤثر تجربة خسارة المخاطر التشغيلية الداخلية للبنك على حساب رأس مال المخاطر التشغيلية من خلال مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). يتم تعريف مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). على النحو التالي، حيث يكون مكون الخسارة (LC) مساويًا لـ 15 مرة متوسط خسائر المخاطر التشغيلية السنوية المتكبدة على مدى السنوات العشر السابقة: 
           

           
          2.3.7يساوي ILM واحدًا حيث يكون مكون الخسارة (LC) ومكون مؤشر الأعمال (BIC) متساويين. عندما يكون مكون الخسارة (LC) أكبر من مكون مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM).أكبر من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره مرتفعة مقارنة بمكون مؤشر الأعمال (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أعلى بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون مكون الخسارة (LC) أقل من مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM) أقل من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره ضعيفة مقارنة برأس ماله الاستثماري (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أقل بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب.
           
          3.3.7يتعين أن يعتمد حساب الخسائر المتوسطة في مكون الخسارة على 10 سنوات من بيانات الخسارة السنوية عالية الجودة. وكجزء من التحول إلى النهج الموحد، يجوز للبنوك التي لا تمتلك 10 سنوات من بيانات الخسائر عالية الجودة استخدام ما لا يقل عن خمس سنوات من البيانات لحساب مكون الخسارة، ومع ذلك فإن مدة التحول ستتطلب موافقة البنك المركزي السعودي. يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر عالية الجودة لمدة خمس سنوات أن تحسب متطلبات رأس المال بناءً على مكون المعلومات الاستخباراتية فقط. علاوة على ذلك، يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر سنوية عالية الجودة لمدة 5 سنوات أن تتواصل مع البنك المركزي السعودي للحصول على موافقة إما على استخدام بيانات الخسائر للفترة التي تقل عن خمس سنوات أو استخدام ILM أكبر من 1 أو وفقًا لما ينصح به البنك المركزي السعودي. 
           
          4.3.7يتعين على البنوك التي يبلغ إجمالي أصولها أقل من أو يساوي 46.4 مليار ريال سعودي ضبط معدل الفائدة على أساس 1 عند حساب متطلبات رأس المال العامل (أي حساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل فقط)، ما لم يحصل البنك على موافقة كتابية من البنك المركزي السعودي لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل وفقاً للفقرة 1.3.7 لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل. ولن يمنح البنك المركزي السعودي مثل هذه الموافقة إلا إذا استوفى البنك جميع المعايير المنصوص عليها في الأقسام من 8 إلى 12.
           
        • 4.7 الحد الأدنى من المعايير لاستخدام بيانات الخسارة في ظل النهج الموحد

          1.4.7يتعين على البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 46.4 مليار ريال سعودي استخدام بيانات الخسائر كمدخلات مباشرة في حسابات رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين على البنوك التي لا تفي بمعايير بيانات الخسارة، كما هو مذكور في القسمين 6 إلى 10 من هذه الوثيقة، أن تحتفظ برأس مال يعادل على الأقل 100% من رأس مال البنك. في مثل هذه الحالات، قد تطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معدل خسارة داخلي أكبر من 1. يتعين الإفصاح علنًا عن استبعاد بيانات الخسارة الداخلية بسبب عدم الامتثال لمعايير بيانات الخسارة، وتطبيق أي مضاعفات ناتجة عن ذلك، في الركيزة الثالثة. 
           
          2.4.7إن سلامة جمع البيانات وجودة البيانات وسلامتها أمران حاسمان لتحقيق نتائج رأسمالية تتوافق مع تعرض البنك للخسائر التشغيلية. تم توضيح المتطلبات النوعية لجمع بيانات الخسارة في القسمين 8 و9.
           
      • 8. معايير محددة لتحديد بيانات الخسارة وجمعها ومعالجتها

        إن التعرف على بيانات الخسائر الداخلية وتجميعها ومعالجتها بشكل صحيح تعتبر من المتطلبات الأساسية لحساب رأس المال بموجب النهج الموحد. المعايير العامة لاستخدام LC هي كما يلي: 
         
         أ)يتعين أن تستند حسابات بيانات الخسارة المولدة داخليًا والمستخدمة لأغراض رأس المال التنظيمي إلى فترة مراقبة مدتها 10 سنوات. عندما ينتقل البنك لأول مرة إلى النهج الموحد، تكون فترة المراقبة لمدة خمس سنوات مقبولة بشكل استثنائي عندما لا تتوفر بيانات ذات جودة جيدة لأكثر من خمس سنوات.
         
         ب)تكتسب بيانات الخسائر الداخلية أهمية أكبر عندما ترتبط بوضوح بأنشطة الأعمال الحالية للبنك والعمليات التكنولوجية وإجراءات إدارة المخاطر. لذلك، يتعين على البنك أن يكون لديه إجراءات وعمليات موثقة لتحديد وجمع ومعالجة بيانات الخسارة الداخلية. يتعين أن تخضع مثل هذه الإجراءات والعمليات للتحقق قبل استخدام بيانات الخسارة ضمن منهجية قياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية، وللمراجعات المستقلة المنتظمة من قبل وظائف التدقيق الداخلي و/أو الخارجي.
         
         ج)ولأغراض إدارة المخاطر، وللمساعدة في التحقق أو المراجعة الإشرافية، ستطلب البنك المركزي السعودي من البنك ربط بيانات خسائره الداخلية التاريخية بالفئات الإشرافية ذات المستوى الأول ذات الصلة كما هو محدد في الملحق 2 وتقديم هذه البيانات إلى البنك المركزي السعودي. يتعين على البنك توثيق المعايير الخاصة بتخصيص الخسائر لأنواع الأحداث المحددة. 
         
         د)يتعين أن تكون بيانات الخسائر الداخلية للبنك شاملة وتلتقط جميع الأنشطة والتعرضات المادية من جميع الأنظمة الفرعية والمواقع الجغرافية المناسبة. تم تحديد الحد الأدنى لإدراج حدث الخسارة في جمع البيانات وحساب متوسط الخسائر السنوية عند 44,600 ريال سعودي لغرض حساب متوسط الخسائر السنوية، ويجوز للبنك المركزي السعودي زيادة الحد الأدنى إلى 446,000 ريال سعودي للبنوك التي يكون فيها رصيد الخسارة أكبر من 46.4 مليار ريال سعودي).
         
         هـ)بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بمبالغ الخسارة الإجمالية، يتعين على البنك جمع المعلومات حول تواريخ مرجعية لأحداث المخاطر التشغيلية، بما في ذلك التاريخ الذي حدث فيه الحدث أو بدأ لأول مرة ("تاريخ الحدوث")، حيثما كان متاحًا؛ التاريخ الذي أصبح فيه البنك على علم بالحدث ("تاريخ الاكتشاف")؛ والتاريخ (أو التواريخ) التي يؤدي فيها حدث الخسارة إلى تسجيل خسارة أو احتياطي أو مخصص مقابل الخسارة في حسابات الأرباح والخسائر للبنك ("تاريخ المحاسبة"). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنك جمع المعلومات حول عمليات استرداد مبالغ الخسارة الإجمالية بالإضافة إلى المعلومات الوصفية حول العوامل أو الأسباب التي أدت إلى وقوع الخسارة.3 ويتعين أن يكون مستوى التفاصيل في أي معلومات وصفية متناسبًا مع حجم مبلغ الخسارة الإجمالية.
         
         و)لا ينبغي تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والتي يتم احتسابها في حسابات المخاطر المرجحة بالمخاطر الائتمانية في مجموعة بيانات الخسارة. يتعين تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان، ولكن لا يتم احتسابها في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية، في مجموعة بيانات الخسارة.
         
         ز)يتم التعامل مع خسائر المخاطر التشغيلية المتعلقة بمخاطر السوق كمخاطر تشغيلية لأغراض حساب الحد الأدنى من رأس المال التنظيمي بموجب هذا الإطار، وبالتالي ستكون خاضعة للنهج الموحد للمخاطر التشغيلية.
         
         ح)يتعين على وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك إجراء مراجعة مستقلة لمدى شمولية ودقة بيانات الخسارة على الأقل على أساس سنوي وتقديم التقرير إلى لجنة التدقيق.
         

        3 لا تعتبر التأثيرات الضريبية (على سبيل المثال التخفيضات في التزام ضريبة دخل الشركات بسبب الخسائر التشغيلية) استردادات لأغراض النهج الموحد للمخاطر التشغيلية.

      • 9. معايير محددة لتحديد بيانات الخسارة وجمعها ومعالجتها

        • 1.9 بناء مجموعة بيانات الخسائر وفقًا للنهج الموحد

          من أجل بناء مجموعة بيانات مقبولة للخسائر من البيانات الداخلية المتاحة، يتعين على البنك تطوير سياسات وإجراءات لمعالجة العديد من الميزات، بما في ذلك تعريف الخسارة الإجمالية وتاريخ المرجع والخسائر المجمعة.

        • 2.9 تعريفات الخسارة الإجمالية والخسارة الصافية والاسترداد

          1.2.9يتعين على البنوك القدرة على تحديد مبالغ الخسارة الإجمالية، واسترداد المبالغ غير التأمينية، واسترداد المبالغ التأمينية لجميع أحداث الخسارة التشغيلية. ينبغي على البنوك استخدام الخسائر بعد خصم المبالغ المستردة (بما في ذلك المبالغ المستردة من التأمين) في مجموعة بيانات الخسائر. ومع ذلك، لا يمكن استخدام عمليات الاسترداد لتقليل الخسائر إلا بعد أن يتلقى البنك الدفع. لا يتم احتساب المستحقات على أنها استردادات. يتعين تقديم التحقق من المدفوعات المستلمة للخسائر الصافية إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب.
           
          2.2.9يتعين تضمين العناصر التالية في حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
           
           أ)الرسوم المباشرة، بما في ذلك الانخفاضات والتسويات، على حسابات الربح والخسارة للبنك والتخفيضات بسبب حدث المخاطر التشغيلية؛
           
           ب)التكاليف المتكبدة نتيجة للحدث بما في ذلك النفقات الخارجية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحدث المخاطر التشغيلية (على سبيل المثال النفقات القانونية المرتبطة مباشرة بالحدث والرسوم المدفوعة للمستشارين أو المحامين أو الموردين) وتكاليف الإصلاح أو الاستبدال، المتكبدة لاستعادة الوضع الذي كان سائدًا قبل حدث المخاطر التشغيلية؛
           
           ج)المخصصات أو الاحتياطيات التي تم احتسابها في بيان الدخل والخسارة مقابل تأثير الخسارة التشغيلية المحتملة؛
           
           د)الخسائر الناجمة عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات التأثير المالي النهائي، والتي يتم تسجيلها مؤقتًا في حسابات مؤقتة و/أو معلقة ولم تنعكس بعد في بيان الدخل والخسارة ("الخسائر المعلقة").4 يتعين تضمين الخسائر المعلقة المادية في مجموعة بيانات الخسارة خلال فترة زمنية تتناسب مع حجم وعمر العنصر المعلق؛ و
           
           هـ)التأثيرات الاقتصادية السلبية المسجلة في فترة محاسبية مالية، بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤثر على التدفقات النقدية أو البيانات المالية لفترات المحاسبة المالية السابقة ("خسائر التوقيت").5 يتعين تضمين "خسائر التوقيت" المادية في مجموعة بيانات الخسارة عندما تكون بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تمتد لأكثر من فترة محاسبية مالية واحدة وتؤدي إلى مخاطر قانونية. 
           
          3.2.9يتعين استبعاد العناصر التالية من حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
           
           أ)تكاليف عقود الصيانة العامة على الممتلكات أو المصانع أو المعدات؛
           
           ب)النفقات الداخلية أو الخارجية لتعزيز الأعمال بعد خسائر المخاطر التشغيلية: الترقيات والتحسينات ومبادرات تقييم المخاطر والتحسينات؛ و
           
           ج)أقساط التأمين.
           
          4.2.9يتعين على البنوك استخدام تاريخ المحاسبة لبناء مجموعة بيانات الخسارة. يتعين على البنك استخدام تاريخ لا يقل عن تاريخ المحاسبة لإدراج الخسائر المتعلقة بالأحداث القانونية في مجموعة بيانات الخسائر. بالنسبة لأحداث الخسارة القانونية، فإن تاريخ المحاسبة هو التاريخ الذي يتم فيه إنشاء احتياطي قانوني للخسارة المقدرة المحتملة في حساب الربح والخسارة. 
           
          5.2.9الخسائر الناجمة عن حدث مشترك للمخاطر التشغيلية أو عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات الصلة بمرور الوقت، ولكن تم نشرها في الحسابات على مدى عدة سنوات، يتعين تخصيصها للسنوات المقابلة لقاعدة بيانات الخسارة، بما يتماشى مع معالجتها المحاسبية.
           

          4 على سبيل المثال، قد يكون تأثير بعض الأحداث (مثل الأحداث القانونية، والأضرار التي تلحق بالأصول المادية) معروفًا وقابلًا للتحديد بوضوح قبل الاعتراف بهذه الأحداث من خلال إنشاء احتياطي. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها إنشاء هذا الاحتياطي (على سبيل المثال تاريخ الاكتشاف) قد تختلف عبر البنوك.
          5 عادة ما ترتبط التأثيرات التوقيتية بوقوع أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤدي إلى تشويه مؤقت للحسابات المالية للمؤسسة (على سبيل المثال المبالغة في تقدير الإيرادات، والأخطاء المحاسبية، وأخطاء التقييم حسب السوق). ورغم أن هذه الأحداث لا تمثل تأثيراً مالياً حقيقياً على المؤسسة (التأثير الصافي بمرور الوقت هو صفر)، فإن استمرار الخطأ عبر أكثر من فترة محاسبية مالية واحدة قد يمثل تحريفاً جوهرياً للبيانات المالية للمؤسسة.

      • 10. استبعاد الخسائر من عنصر الخسارة

        1.10يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد بعض أحداث الخسارة التشغيلية عندما لم تعد ذات صلة بملف المخاطر التشغيلية للبنك. ويتعين أن يكون استبعاد أحداث الخسارة الداخلية نادرًا ومدعومًا بتبرير قوي. عند تقييم مدى أهمية أحداث الخسارة التشغيلية لملف مخاطر البنك، سيدرس البنك المركزي السعودي في ما إذا كان سبب حدث الخسارة قد يتكرر في مجالات أخرى من عمليات البنك. وباستخدام التعرضات القانونية المستقرة والأعمال المستبعدة كأمثلة، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يوضح تحليل البنك عدم وجود تعرض قانوني مماثل أو متبقي وأن تجربة الخسارة المستبعدة ليس لها صلة بأنشطة أو منتجات أخرى مستمرة.
         
        2.10يتعين الإفصاح عن إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات بموجب الركيزة الثالثة مع السرد المناسب، بما في ذلك إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات.
         
        3.10وسوف يستبعد البنوك الخسائر في حالة أن تكون خسارة الحدث أكبر من 5% من متوسط خسائر البنك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد الخسائر إلا بعد إدراجها في قاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية للبنك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. لن تخضع الخسائر المرتبطة بالأنشطة المستثمرة إلى فترة احتفاظ بقاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية الحد الأدنى.
         
      • 11. استبعاد الأنشطة المُباعَة من مؤشر الأعمال

        يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الأنشطة المُباعة من حساب مؤشر الأعمال. يجب الإفصاح عن تلك الاستبعادات بموجب الركيزة الثالثة.

      • 12. إدراج الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ

        1.12يجب أن يشمل نطاق الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المستخدمة لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر التشغيل الشركات المستحوذ عليها والكيانات المدمجة خلال الفترة السابقة للاستحواذ/الدمج والتي لها صلة بحساب النهج المعياري (عشر سنوات للخسائر وثلاث سنوات لمؤشر الأعمال).
         
        2.12يجب تضمين الخسائر وبنود مؤشر الأعمال من الكيانات المدمجة أو الشركات المستحوذ عليها في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل (ORC) فورًا بعد الادماج / الاستحواذ، ويجب الإبلاغ عنها في التحديث الأول لإجمالي أصول البنك المرجحة بالمخاطر والذي يأتي بعد الدمج/ الاستحواذ.
         
      • 13. تطبيق النهج المعياري ضمن المجموعة

        1.13على المستوى المدمج، تستخدم حسابات النهج المعياري أرقام مؤشر الأعمال (BI) المدمجة بالكامل، والتي تحسب صافي جميع الإيرادات والمصروفات داخل المجموعة. تستخدم الحسابات على المستوى المدمج فرعيًا أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة عند ذلك المستوى الفرعي المحدد. تستخدم الحسابات على المستوى التابع أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك التابعة.
         
        2.13على غرار شركات القابضة المصرفية، عندما تتجاوز أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة فرعيًا أو البنوك التابعة 4.46 مليار ريال سعودي، يُطلب من هذه البنوك استخدام خبرة الخسائر في حسابات النهج المعياري. يستخدم البنك المدمج فرعيًا أو البنك التابع الخسائر التي تكبدها فقط في حسابات النهج المعياري (ولا يتضمن الخسائر التي تكبدتها أجزاء أخرى من الشركة القابضة المصرفية).
         
        3.13في حال كان مؤشر أعمال أحد الشركات التابعة للبنك يزيد عن 46.4 مليار ريال سعودي ولايستوفي المعايير النوعية لاستخدام مكون الخسارة، فيجب على هذه الشركة التابعة حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري من خلال تطبيق 100% من مكون مؤشر الأعمال. في مثل هذه الحالات، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معامل الخسارة الداخلية ( ILM) أكبر من 1.
         
      • الملحق 1: تعريف مكونات مؤشر الأعمال

        تعريفات مؤشر الأعمال
        بنود مؤشر الأعمال (BI)بنود الربح والخسارة أو الميزانية العموميةالوصفالبنود الفرعية النموذجية
        الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعةإيرادات الفوائدإيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة)• إيرادات الفائدة من القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، والأصول المتاحة للبيع، والأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والأصول التجارية، والإيجارات المالية والإيجارات التشغيلية
        • إيرادات الفائدة من مشتقات المحاسبة التحوطية
        • إيرادات الفائدة الأخرى
        • الفائدة من الأصول المؤجرة
         
        مصاريف الفائدةمصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية)
         
        • مصاريف الفائدة من الودائع والأوراق المالية الدائنة الصادرة والإيجارات المالية والإيجارات التشغيلية
        • مصاريف الفائدة من مشتقات المحاسبة التحوطية
        • مصاريف الفائدة الأخرى
        • الخسائر من الأصول المؤجرة
        • الاستهلاك وانخفاض قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة
         
        الأصول المدرة للفائدة (بند في الميزانية العمومية)إجمالي القروض المستحقة، والمبالغ المدفوعة مقدمًا، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية
         
        إيرادات الأرباح الموزعةإيرادات الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة.
         
        الخدماتإيرادات الرسوم والعمولاتالإيرادات المستلمة من تقديم المشورة والخدمات. تشمل الإيرادات التي يتلقاها البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية.إيرادات الرسوم والعمولات من:
        • الأوراق المالية (الإصدار، الإنشاء، الاستلام، النقل، تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء)
        • المقاصة والتسوية؛ إدارة الأصول؛ الحجز؛ المعاملات الائتمانية؛ خدمات الدفع؛ التمويل الهيكلي؛ خدمة التوريق؛ التزامات القروض والضمانات المقدمة؛ والمعاملات الأجنبية
         
        مصاريف الرسوم والعمولاتالمصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية)
         
        مصاريف الرسوم والعمولات من:
        • المقاصة والتسوية؛ الحجز؛ خدمة التوريق؛ التزامات القروض والضمانات المستلمة؛ والمعاملات الأجنبية
        الإيرادات التشغيلية الأخرىالإيرادات الناتجة عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية)
         
        • إيرادات الإيجار من العقارات الاستثمارية
        • الأرباح من الأصول غير المتداولة ومجموعات التصرف المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والتي لا تندرج ضمن العمليات المتوقفة (IFRS 37.5)
         
        مصاريف تشغيلية أخرىالمصروفات والخسائر الناتجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية)• الخسائر من الأصول غير المتداولة ومجموعات التصرف المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والتي لا تندرج ضمن العمليات المتوقفة (IFRS 5.37)
        • الخسائر المتكبدة نتيجة لواقعات الخسارة التشغيلية (على سبيل المثال الغرامات والعقوبات والتسويات والتكلفة الاستبدالية للأصول المتضررة)، والتي لم يتم تخصيص مخصصات/احتياطيات لها في السنوات السابقة
        • النفقات المتعلقة بإنشاء مخصصات/احتياطيات لواقعات الخسارة التشغيلية
         
        الماليةصافي الربح (الخسارة) في دفتر التداول• صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات المالية، الأوراق المالية الدائنة، الأوراق المالية للأسهم، القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)
        • صافي الربح/الخسارة من المحاسبة التحوطية
        • صافي الربح/الخسارة من فروق الصرف
         
        صافي الربح (الخسارة) في دفتر البنك• صافي الربح/الخسارة على الأصول المالية والالتزامات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
        • الأرباح/الخسائر المحققة من الأصول والالتزامات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، الالتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة)
        • صافي الربح/الخسارة من المحاسبة التحوطية
        • صافي الربح/الخسارة من فروق الصرف
         
         
        لا تساهم بنود الربح والخسارة التالية في أي من بنود مؤشر الأعمال (BI): 
         
         الإيرادات والمصروفات من أعمال التأمين أو إعادة التأمين
         
         أقساط التأمين المدفوعة والتعويضات/المدفوعات المستلمة من وثائق التأمين أو إعادة التأمين المشتراة
         
         النفقات الإدارية، بما في ذلك نفقات الموظفين، ورسوم الاستعانة بمصادر خارجية المدفوعة لتوريد الخدمات غير المالية (مثل الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية)، والنفقات الإدارية الأخرى (مثل تكنولوجيا المعلومات، والمرافق، والهاتف، والسفر، واللوازم المكتبية، والبريد)
         
         استرداد النفقات الإدارية بما في ذلك استرداد المدفوعات نيابة عن العملاء (على سبيل المثال الضرائب المخصومة من العملاء)
         
         مصاريف المباني والأصول الثابتة (باستثناء الحالات التي تنشأ فيها هذه المصاريف نتيجة لواقعات الخسارة التشغيلية)
         
         استهلاك/إطفاء الأصول الملموسة وغير الملموسة (باستثناء الاستهلاك المتعلق بأصول الإيجار التشغيلي، والذي ينبغي إدراجه ضمن مصاريف الإيجار المالي والتشغيلي)
         
         المخصصات/عكس المخصصات (مثل مخصصات المعاشات، والالتزامات، والضمانات المقدمة) باستثناء المخصصات المتعلقة بواقعات الخسارة التشغيلية
         
         المصروفات المستحقة على رأس المال القابل للسداد عند الطلب.
         
         انخفاض القيمة/عكس الانخفاض في القيمة (على سبيل المثال، على الأصول المالية والأصول غير المالية والاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة)
         
         التغيرات في الشهرة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر
         
         ضريبة الدخل على الشركات (الضريبة المستندة إلى الأرباح بما في ذلك الضريبة الحالية والمؤجلة).
         
      • الملحق 2: تصنيف مفصل لأنواع واقعات الخسارة

        تصنيف مفصل لنوع واقعة الخسارة
        فئة نوع الواقعة (المستوى 1)التعريفالفئات (المستوى 2)أمثلة على الأنشطة (المستوى 3)
        الاحتيال الداخلي.الخسائر الناجمة عن أفعال من النوع الذي يهدف إلى الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على اللوائح أو القانون أو سياسة الشركة، باستثناء واقعات التنوع/التمييز، والتي تشمل طرفًا داخليًا واحدًا على الأقل.النشاط غير المصرح بهالمعاملات غير المبلغ عنها (عمدًا).
        معاملات من النوع غير المصرح به (مع خسارة مالية).
        خطأ في تحديد الموقف (عمدًا).
        السرقة والاحتيالالاحتيال / الاحتيال الائتماني / الودائع التي لا قيمة لها.
        السرقة / الابتزاز / الاختلاس / السطو المسلح.
        سوء استخدام الأصول.
        إتلاف الأصول عمدًا وبسوء نية.
        التزوير.
        إصدار شيك بدون رصيد.
        التهريب الجمركي.
        الاستيلاء على الحساب/انتحال الشخصية.
        عدم الامتثال الضريبي / التهرب الضريبي (عمدًا).
        الرشوة / العمولات غير المشروعة.
        التداول الداخلي (ليس على حساب الشركة).
        الاحتيال الخارجي.الخسائر الناتجة عن أفعال يقصد بها الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على القانون من قبل طرف ثالث.السرقة والاحتيالالسرقة/ السطو.
        التزوير.
        إصدار شيك بدون رصيد.
        أمن الأنظمةأضرار القرصنة.
        سرقة المعلومات (مع خسارة مالية).
        ممارسات العمل والسلامة في مكان العمل.الخسائر الناجمة عن أفعال تتعارض مع قوانين أو اتفاقيات العمل أو الصحة أو السلامة، أو نتيجة دفع تعويضات عن الإصابة الشخصية، أو من واقعات التنوع / التمييز.علاقات الموظفينقضايا التعويضات والمزايا وإنهاء الخدمة.
        نشاط العمل المنظم.
        البيئة الآمنةالمسؤولية العامة (الانزلاق والسقوط وما إلى ذلك).
        الواقعات المتعلقة بقواعد الصحة والسلامة للموظفين.
        تعويضات العمال.
        التنوع والتمييزجميع أنواع التمييز.
        العملاء والمنتجات وممارسات الأعمال.الخسائر الناتجة عن الفشل غير المقصود أو الإهمال في الوفاء بالالتزام المهني تجاه عملاء محددين (بما في ذلك متطلبات الائتمان والملاءمة) أو الناتجة عن طبيعة أو تصميم المنتج.الملاءمة والإفصاح والائتمانالانتهاكات الائتمانية / انتهاكات المبادئ التوجيهية.
        مشاكل الملاءمة / الإفصاح (اعرف عميلك، وما إلى ذلك).
        انتهاكات الإفصاح للمستهلكين الأفراد.
        انتهاك الخصوصية.
        المبيعات العدوانية.
        تدوير الحساب.
        إساءة استخدام المعلومات السرية.
        مسؤولية المُقرض.
        ممارسات الأعمال أو السوق غير السليمةمكافحة الاحتكار.
        الممارسات التجارية / السوقية غير السليمة.
        التلاعب بالسوق.
        التداول من الداخل (على حساب الشركة).
        النشاط غير المرخص.
        غسيل الأموال.
        عيوب المنتجعيوب المنتج (غير المصرح بها، وما إلى ذلك).
        خطأ في النموذج.
        الاختيار والرعاية والتعرضعدم التحقيق مع العميل وفقًا للمبادئ التوجيهية.
        تجاوز حدود التعرض للعميل.
        النشاط الاستشاريالنزاعات حول أداء الأنشطة الاستشارية.
        الأضرار التي لحقت بالأصول المادية.الخسائر الناجمة عن فقدان أو تلف الأصول المادية نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى.الكوارث والأحداث الأخرىخسائر الكوارث الطبيعية.
        الخسائر البشرية الناجمة عن مصادر خارجية (الإرهاب والتخريب).
        انقطاع الأعمال وفشل النظام.الخسائر الناجمة عن انقطاع الأعمال أو فشل النظام.الأنظمةالأجهزة.
        البرمجيات.
        الاتصالات.
        انقطاع / تعطل المرافق.
        التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات.الخسائر الناجمة عن فشل معالجة المعاملات أو إدارة العمليات، أو العلاقات مع الأطراف المقابلة التجارية والبائعين.تسجيل المعاملات وتنفيذها ومعالجتهاسوء التواصل.
        خطأ في إدخال البيانات أو معالجتها أو تحميلها.
        التخلف عن الموعد النهائي أو عدم الالتزام بالمسؤولية.
        خطأ في تشغيل النموذج / النظام.
        خطأ محاسبي / خطأ في إسناد الكيان.
        فشل في أداء مهمة أخرى.
        فشل التسليم.
        فشل إدارة الضمانات.
        معالجة البيانات المرجعية.
        المراقبة وتقديم التقاريرفشل في الالتزام بتقديم التقارير الإلزامية.
        تقرير خارجي غير دقيق (خسارة متكبدة).
        استقبال العملاء والتوثيقعدم وجود أذونات العملاء / إخلاءات المسؤولية.
        فقدان / عدم اكتمال المستندات القانونية.
        إدارة حسابات العملاء/الزبائنمنح وصول غير معتمد إلى الحسابات.
        سجلات العملاء غير صحيحة (الخسارة المتكبدة).
        الخسارة أو التلف الناتج عن الإهمال لأصول العميل.
        الأطراف المقابلة التجاريةعدم أداء الطرف المقابل غير العميل.
        نزاعات مختلفة بين الأطراف المقابلة غير العميلة.
        الباعة والموردونالاستعانة بمصادر خارجية.
        نزاعات البائعين.
    • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA)

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • 1. مقدّمة

        يتضمن إطار بازل III بشأن مخاطر ائتمان الطرف المقابل نهجًا شاملاً غير منمذج لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) والمعاملات النقدية في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع. مع النمو المستمر لسوق المشتقات المالية والاستخدام المتزايد من جانب البنوك للأدوات المالية والمنتجات المهيكلة لأغراض تعزيز العائد وإدارة المخاطر أو كليهما، فمن الضروري أن يكون لديها الأنظمة والخبرة اللازمين لإدارة أي متطلبات هيكلية مرتبطة بهذه الأنشطة.

        يغطي هذا الإطار كل من مخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وكذلك تعديل تقييم الائتمان (CVA) لحساب مخاطر الخسائر الناشئة عن التغيرات في قيمة تعديل تقييم الائتمان استجابة للتغيرات في فروق الائتمان للطرف المقابل وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات وعمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs). يمكن للبنوك التي لا تصل لعتبة الأهمية النسبية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تختار عدم حساب متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA) لديها. يجب على البنك مراجعة وتحديث تقييم الأهمية النسبية لديه بشكل منتظم ليعكس أي تغييرات كبيرة في الأهمية النسبية.

        تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.

        يحل هذا الإطار محل أي متطلبات متضاربة في التعاميم السابقة بهذا الشأن (GDBC-371000101120، وGDBC-410382700000، وGDBC-361000021954).

      • 2. نطاق التطبيق

        1.2.ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس مجمع، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
         
        2.2.لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
         
      • 3. تعريفات

        مصطلحات عامة
         
        تعرض الطرف المقابل (CCR)المخاطر التي قد يتعرض لها الطرف المقابل في المعاملة من حيث التخلف عن السداد قبل التسوية النهائية للتدفقات النقدية للمعاملة. إذا كانت المعاملات أو محفظة المعاملات مع الطرف المقابل لها قيمة اقتصادية إيجابية في وقت التخلف عن السداد، فسيؤدي ذلك إلى حدوث خسارة اقتصادية. على عكس تعرض الشركة لمخاطر الائتمان من خلال القروض، حيث يكون التعرض لمخاطر الائتمان من جانب واحد ويواجه البنك المقرض فقط خطر الخسارة، فإن تعرض الطرف المقابل (CCR) يخلق خطر خسارة ثنائي: يمكن أن تكون القيمة السوقية للمعاملة إيجابية أو سلبية لأي طرف من الأطراف المقابلة في المعاملة. القيمة السوقية غير مؤكدة ويمكن أن تختلف بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.
         
        الطرف المقابل المركزي (CCP)مركز مقاصة يتدخل بين الأطراف المقابلة للعقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، فيصبح المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر وبالتالي يضمن الأداء المستقبلي للعقد المفتوح. يصبح الطرف المقابل المركزي (CCP) طرفًا مقابلاً للتداولات مع المشاركين في السوق من خلال التجديد، أو نظام العرض المفتوح، أو ترتيب آخر ملزم قانونًا. ولأغراض إطار رأس المال، يعتبر الطرف المقابل المركزي (CCP) مؤسسة مالية.
         
        الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل مؤسسة السوق المالية (CMA) التنظيمية أو الإشرافية ذات الصلة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع هذا للشرط الذي ينص على أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يقع، ويخضع للإشراف الحصيف، في ولاية قضائية حيث أنشأت الهيئات التنظيمية أو الإشرافية المختصة. (المملكة العربية السعودية) وأشارت علنًا إلى أنها تنطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر، القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنية الأساسية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
         
         1) عندما يكون الطرف المقابل المركزي في ولاية قضائية لا يوجد فيها جهة تنظيمية للطرف المقابل المركزي تطبق المبادئ على الطرف المقابل المركزي، فقد يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي هذا التعريف.
         
         2) بالإضافة إلى ذلك، ولكي يتم اعتبار الطرف المقابل المركزي مركز مقاصة مركزي مؤهل، يجب استيفاء متطلبات 37.8 للسماح لكل بنك عضو في المقاصة بحساب متطلبات رأس المال الخاصة به لتعرضات صناديق التخلف عن السداد.
         
        عضو المقاصةعضو أو مشارك مباشر في مركز مقاصة مؤهل للدخول في معاملة مع مركز المقاصة، بغض النظر عما إذا كان يدخل في صفقات مع مركز مقاصة لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة الخاصة به أو ما إذا كان يدخل أيضًا في صفقات كوسيط مالي بين مركز المقاصة ومشارك آخر في السوق.
         
         لأغراض معيار تعرض الطرف المقابل (CCR)، فحيثما يكون لدى طرف مقابل مركزي (CCP) رابط مع طرف مقابل مركزي (CCP) ثانٍ، يجب التعامل مع الطرف المقابل المركزي (CCP) الثاني كعضو مقاصة في مركز المقاصة للطرف المقابل المركزي الأول (CCP). وسيعتمد التعامل مع المساهمة الضمانية التي يقدمها الطرف المقابل المركزي الثاني للطرف المقابل المركزي الأول باعتبارها هامشًا أوليًا أو مساهمة في صندوق التخلف عن السداد على الترتيب القانوني بين الأطراف المقابلة المركزية. ينبغي استشارة البنك المركزي لتحديد معالجة هذا الهامش الأولي ومساهمات صناديق التخلف عن السداد.
         
         العميل هو طرف في معاملة مع طرف مقابل مركزي من خلال عضو مقاصة يعمل كوسيط مالي، أو عضو مقاصة يضمن أداء العميل للطرف المقابل المركزي.
         
        هيكل عملاء متعدد المستوياتهو هيكل تستطيع البنوك من خلاله التقاص مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضو مقاصة مباشر، ولكنها في حد ذاتها عميل لعضو مقاصة أو عميل مقاصة آخر. بالنسبة للتعرضات بين العملاء وعملاء العملاء، فإننا نستخدم مصطلح العميل من المستوى الأعلى للمؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة؛ ومصطلح العميل من المستوى الأدنى للمؤسسة التي تقوم بالمقاصة من خلال ذلك العميل.
         
        الهامش الأولييُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة (أي في حالة استخدام الطرف المقابل المركزي (CCP) للهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، فسيتم التعامل مع ذلك باعتباره تعرضًا لصندوق التخلف عن السداد). يشمل الهامش الأولي الضمانات التي أودعها عضو المقاصة أو العميل بما يتجاوز الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بشرط أن يجوز للطرف المقابل المركزي (CCP) أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، منع عضو المقاصة أو العميل من سحب مثل هذه الضمانات الزائدة.
         
        هامش التغيرالضمانات الممولة التي يودعها عضو المقاصة أو العميل على أساس يومي أو خلال اليوم إلى الطرف المقابل المركزي بناءً على تحركات أسعار معاملاتهم.
         
        تعرضات التداولكما ورد (في الفصل الثامن من هذا الإطار)، تشمل التعرض الحالي والمستقبلي المحتمل لعضو المقاصة أو لعميل طرف مقابل مركزي الناشئ عن المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية، بالإضافة إلى الهامش الأولي. ولأغراض هذا التعريف، يتضمن التعرض الحالي لعضو المقاصة هامش التغير المستحق لعضو المقاصة ولكن لم يتم استلامه بعد.
         
        صناديق التخلف عن السدادتُعرف أيضًا باسم ودائع المقاصة أو مساهمات صندوق الضمان (أو أي أسماء أخرى)، وهي مساهمات ممولة أو غير ممولة من أعضاء المقاصة تجاه ترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لدى الطرف المقابل المركزي أو الاكتتاب فيها. إن الوصف الذي يقدمه الطرف المقابل المركزي لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لا يحدد وضعها كصندوق للتخلف عن السداد؛ بل إن جوهر هذه الترتيبات هو الذي سيحكم وضعها.
         
        المعاملات التعويضيةساق المعاملات بين عضو المقاصة والطرف المقابل لمركزي (CCP) عندما يتصرف عضو المقاصة نيابة عن العميل (على سبيل المثال عندما يقوم عضو المقاصة بتسوية أو تجديد تداول العميل).
         
        أنواع المعاملات
         
        معاملات التسوية طويلة الأجلالمعاملات التي يلتزم فيها الطرف المقابل بتسليم ورقة مالية أو سلعة أو مبلغ نقدي مقابل نقد أو أدوات مالية أخرى أو سلع، أو العكس، في تاريخ تسوية أو تسليم محدد تعاقديًا على أنه أعلى من المعيار السوقي الأقل لهذه الأداة المعينة وخمسة أيام عمل بعد تاريخ دخول البنك في المعاملة..
         
        معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، واتفاقيات إعادة الشراء العكسية، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش.
         
        معاملات الإقراض بالهامشالمعاملات التي يقدم فيها البنك الائتمان فيما يتعلق بشراء أو بيع أو حمل أو تداول الأوراق المالية. لا تتضمن معاملات الإقراض بالهامش القروض الأخرى المضمونة بضمانات الأوراق المالية. بشكل عام، في معاملات الإقراض بالهامش، يتم ضمان مبلغ القرض بأوراق مالية تكون قيمتها أكبر من مبلغ القرض.
         
        مجموعات المقاصة ومجموعات التحوط والمصطلحات ذات الصلة
         
        مجموعة المقاصةمجموعة من المعاملات مع طرف واحد تخضع لترتيبات المقاصة الثنائية القابلة للتنفيذ قانونًا والتي يتم الاعتراف بالمقاصة فيها لأغراض رأس المال التنظيمي بموجب أحكام 9.6و 10.6التي تنطبق على مجموعة المعاملات، أو نص هذا الإطار بشأن تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان في تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري وفقًا لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في 61.7إلى 71.7. يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لترتيب مقاصة ثنائية قابل للتنفيذ قانونًا ومعترف به لأغراض رأس المال التنظيمي على أنها مجموعة المقاصة الخاصة بها لغرض هذه القواعد.
         
        مجموعة التحوطمجموعة من المعاملات ضمن مجموعة مقاصة واحدة يتم فيها الاعتراف بالتعويض الكامل أو الجزئي لغرض حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
         
        اتفاقية الهامشاتفاقية تعاقدية أو أحكام لاتفاقية بموجبها يجب على أحد الطرفين المتعاقدين توفير هامش التباين لطرف ثانٍ عندما يتجاوز تعرض هذا الطرف الثاني للطرف الأول مستوى محددًا.
         
        فترة هامش المخاطرةأكبر مبلغ للتعرض يظل قائمًا حتى يحق لأحد الطرفين المطالبة بهامش التغيير. هي الفترة الزمنية من آخر تبادل للضمانات التي تغطي مجموعة صافية من المعاملات مع طرف مقابل متخلف عن السداد حتى يتم إغلاق هذا الطرف المقابل وإعادة تغطية مخاطر السوق الناتجة.
         
        الاستحقاق الفعليوفقًا لطريقة النماذج الداخلية لمجموعة مقاصة ذات أجل استحقاق أكبر من عام واحد، تكون نسبة مجموع التعرض المتوقع على مدى عمر المعاملات في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر مقسومًا على مجموع التعرض المتوقع على مدى عام واحد في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر. يمكن تعديل هذا الاستحقاق الفعلي ليعكس مخاطر التجديد من خلال استبدال التعرض المتوقع بالتعرض المتوقع الفعلي لآفاق التنبؤ التي تقل عن عام واحد. المعادلة الحسابية موضحة في 20.7.
         
        التقاص بين المنتجاتيشير إلى إدراج معاملات فئات المنتجات المختلفة ضمن نفس مجموعة المقاصة وفقًا لقواعد المقاصة المتقاطعة للمنتجات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الإطار.
         
        توزيع القيم السوقية
         
        توزيع القيم السوقيةالتنبؤ بتوزيع احتمالات القيم السوقية الصافية للمعاملات ضمن مجموعة مقاصة لتاريخ مستقبلي (أفق التنبؤ) بالنظر إلى القيمة السوقية المحققة لتلك المعاملات حتى الوقت الحاضر.
         
        توزيع التعرضاتالتنبؤ بتوزيع احتمالات قيم السوق التي يتم إنشاؤها من خلال تحديد حالات التنبؤ بقيم السوق الصافية السلبية بما يعادل الصفر (يأخذ هذا في الاعتبار حقيقة أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإن البنك لا يتعرض للطرف المقابل).
         
        التوزيع المحايد للمخاطرتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم الضمنية للسوق مثل التقلب الضمني.
         
        التوزيع الفعليتتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم السابقة أو المحققة مثل التقلبات المحسوبة باستخدام التغيرات السابقة في الأسعار أو المعدلات.
         
        تدابير التعرض والتعديلات
         
        التعرض الحاليالأكبر بين الصفر أو القيمة السوقية الحالية لمعاملة أو مجموعة معاملات ضمن مجموعة مقاصة مع طرف مقابل والتي سيتم خسارتها في حالة التخلف الفوري عن السداد من جانب الطرف المقابل، على افتراض عدم وجود استرداد لقيمة تلك المعاملات في حالة الإفلاس. يُطلق على التعرض الحالي في كثير من الأحيان أيضًا اسم تكلفة الاستبدال.
         
        التعرض الأقصىنسبة مئوية عالية (عادةً 95% أو 99%) من توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض الأقصى للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
         
        التعرض المتوقعمتوسط توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل استحقاق المعاملة ذات أطول أجل استحقاق في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض المتوقع للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
         
        التعرض الفعلي المتوقعفي تاريخ محدد هو الحد الأقصى للتعرض المتوقع الذي يحدث في ذلك التاريخ أو أي تاريخ سابق. وبدلاً من ذلك، قد يتم تعريفه لتاريخ محدد على أنه الأكبر من التعرض المتوقع في ذلك التاريخ، أو التعرض الفعلي في التاريخ السابق. في الواقع، فإن التعرض المتوقع الفعلي هو التعرض المتوقع المقيد بعدم التناقص بمرور الوقت.
         
        التعرض الإيجابي المتوقع (EPE)هو المتوسط المرجح على مدار الوقت للتعرض المتوقع حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بالكامل. عند حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، يتم أخذ المتوسط على مدار العام الأول أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة.
         
        التعرض الإيجابي الفعلي المتوقع (الفعلي EPE)هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بأكملها.
         
        تعديل تقييم الائتمانتعديل لتقييم السوق المتوسط لمحفظة الصفقات مع طرف مقابل. يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر الائتمان الناتجة عن أي فشل في تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية مع الطرف المقابل. وقد يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل أو القيمة السوقية لمخاطر الائتمان لكل من البنك والطرف المقابل.
         
        تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانبتعديل تقييم الائتمان الذي يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للشركة، ولكن لا يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان البنك للطرف المقابل.
         
        عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان (CVA)إن عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان(CVA) هي عندما يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، وقد يتم اختيار عدم حساب متطلبات رأس مال قيمة المقاصة النقدية المركزية باستخدام النهج المعياري (SA-CVA) أو النهج الأساسي (BA-CVA) واختيار معالجة بديلة عوضًا عن ذلك.
         
        مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
         
        مخاطر إعادة الاستثمارالمبلغ الذي يتم به التقليل من التعرض الإيجابي المتوقع عندما يكون من المتوقع إجراء معاملات مستقبلية مع طرف مقابل على أساس مستمر، ولكن التعرض الإضافي الناتج عن تلك المعاملات المستقبلية لا يتم تضمينه في حساب التعرض الإيجابي المتوقع.
         
        مخاطر الاتجاه الخاطئتنشأ عندما يكون احتمال التخلف عن سداد الديون من جانب الأطراف المقابلة مرتبطًا بشكل إيجابي بعوامل المخاطر العامة في السوق.
         
        مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددةتنشأ عندما يرتبط التعرض لطرف مقابل معين بشكل إيجابي باحتمالية تخلف الطرف المقابل عن السداد بسبب طبيعة المعاملات مع الطرف المقابل.
         
      • 4. الجدول الزمني للتنفيذ ومتطلبات البنك المركزي لرفع التقارير

        1.4.سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023م.
         
        2.4.يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر في غضون 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.
         
          
      • 5. نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل

        • شرح مخاطر ائتمان الطرف المقابل

          1.5يتم تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل في الفصل الثالث من هذا الإطار. هو خطر تخلف الطرف المقابل في المعاملة عن السداد قبل التسوية النهائية للمعاملة في الحالات التي يكون فيها خطر الخسارة ثنائيا. إن مخاطر الخسارة الثنائية هي المفهوم الأساسي الذي يستند إليه تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل وهي مشروحة بمزيد من التفصيل أدناه.
           
          2.5عندما يقوم البنك بتقديم قرض لمقترض، فإن التعرض لمخاطر الائتمان يكون من جانب واحد. وهذا يعني أن البنك معرض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف المقترض عن السداد، ولكن المعاملة لا تعرض المقترض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف البنك عن السداد. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض المعاملات تؤدي إلى نشوء مخاطر ثنائية للخسارة، وبالتالي تؤدي إلى نشوء رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل. على سبيل المثال:
           
           (1)يقدم البنك قرضًا إلى المقترض ويستلم ضمانات منه 1
           
            (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف المقترض عن السداد وعدم كفاية بيع الضمان لتغطية الخسارة المتكبدة بسبب القرض.
           
            (ب)يتعرض المقترض لمخاطر تخلف البنك عن السداد وعدم إرجاعه للضمانات. حتى في الحالات التي يكون فيها للعميل الحق القانوني في تعويض المبلغ المستحق عليه على القرض تعويضًا عن الضمان المفقود، إلا أن العميل لا يزال معرضًا لمخاطر الخسارة في بداية القرض لأن قيمة القرض قد تكون أقل من قيمة الضمان وقت تخلف البنك عن السداد.
           
           (2)يقترض البنك نقدًا من الطرف المقابل ويودع ضمانات لدى الطرف المقابل (أو يتولى معاملة معادلة اقتصاديًا، مثل بيع وإعادة شراء  الأوراق المالية(ريبو)).
           
            (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة الضمانات التي قدمها البنك.
           
            (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، كما أن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف المقابل من بيع الضمان الذي قدمه البنك غير كافٍ لتغطية الخسارة على قرض الطرف المقابل للبنك
           
           (1)يقترض البنك ضمانًا من الطرف المقابل ويودع نقدًا لدى الطرف المقابل كضمان (أو يتعهد بمعاملة معادلة اقتصاديًا، مثل إعادة الشراء العكسي "ريبو عكسي").
           
            (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة النقود التي أودعها البنك كضمان.
           
            (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، وأن يكون المبلغ الذي أودعه البنك كضمان غير كافٍ لتغطية خسارة الورقة المالية التي اقترضها البنك.
           
           (2)يدخل البنك في معاملة مشتقات مع طرف مقابل (على سبيل المثال، يدخل في معاملة مقايضة أو يشتري خَيارًا). يمكن أن تختلف قيمة المعاملة بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.2
           
            (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية بالنسبة للبنك.
           
            (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية للطرف المقابل.
           

          1 ينشأ خطر الخسارة الثنائية في هذا المثال لأن البنك يتلقى، أي يستحوذ على، الضمانات كجزء من المعاملة. وعلى النقيض من ذلك، فإن القروض المضمونة، حيث لا يتم تبادل الضمانات قبل التخلف عن السداد، لا تؤدي إلى نشوء مخاطر الخسارة الثنائية؛ على سبيل المثال، القرض المؤسسي أو قرض التجزئة المضمون على ممتلكات المقترض حيث لا يجوز للبنك الاستيلاء على الممتلكات إلا عندما يتخلف المقترض عن السداد، لا يؤدي إلى نشوء مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
          2 تحدد قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل مخاطر الخسارة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة تخلف الطرف المقابل للمشتق عن السداد. يتم تحديد مخاطر المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغير القيمة السوقية للمشتقات المالية من خلال إطار مخاطر السوق. يتضمن إطار مخاطر السوق المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة لتحركات السوق في عوامل الخطر الأساسية التي المرتبطة بالمشتق (على سبيل المثال أسعار الفائدة لمقايضة أسعار الفائدة)؛ ومع ذلك، فإنه يتضمن أيضًا مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن انخفاض قيمة المشتق بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للطرف المقابل للمشتق. أما المخاطر الأخيرة فهي مخاطر تعديل تقييم الائتمان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا الإطار.

        • نطاق رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل

          3.5يجب على البنوك أن تحسب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء تلك المعاملات المدرجة في الفقرة 15.5أدناه. فئات المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي:
           
           (1)المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)
           
           (2)المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
           
           (3)معاملات التسويات طويلة الأجل
           
           (4)معاملات تمويل الأوراق المالية
           
          4.5.توضح المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه عمومًا الخصائص المجردة التالية:
           
           (1)تولّد المعاملات تعرضًا حاليًا أو قيمة سوقية.
           
           (2)ترتبط المعاملات بقيمة سوقية مستقبلية عشوائية بناءً على متغيرات السوق.
           
           (3)تولّد المعاملات تبادل للمدفوعات أو تبادل للأدوات المالية (بما في ذلك السلع) مقابل المدفوعات.
           
           (4)يتم إجراء المعاملات مع طرف مقابل محدد يمكن من خلاله تحديد احتمالية فريدة للتخلف عن السداد.
           
          5.5.تشمل الخصائص المشتركة الأخرى للمعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 ما يلي:
           
           (1)يمكن استخدام الضمانات للتخفيف من التعرض للمخاطر وهي متأصلة في طبيعة بعض المعاملات.
           
           (2)قد يكون التمويل قصير الأجل هدفًا أساسيًا حيث تتكون المعاملات في الغالب من تبادل أحد الأصول مقابل آخر (نقد أو أوراق مالية) لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، وعادةً ما يكون ذلك لغرض تمويل الأعمال التجارية. إن جانبي المعاملات ليسا نتيجة لقرارات منفصلة بل يشكلان كلاً لا يتجزأ لتحقيق هدف محدد.
           
           (1)يمكن استخدام التقاص للتخفيف من المخاطر.
           
           (2)يتم تقييم المراكز بشكل متكرر (في أغلب الأحيان على أساس يومي)، وفقًا لمتغيرات السوق.
           
           (3)يمكن استخدام إعادة حساب التمويل بالهامش.
           
        • طرق حساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل

          6.5بالنسبة لأنواع المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه، يجب على البنوك حساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل، أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)،3 باستخدام إحدى الطرق الموضحة في الفقرات من 7.5 إلى 8.5 أدناه. تختلف الطرق وفقًا لنوع المعاملة والطرف المقابل للمعاملة وما إذا كان البنك قد حصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج (إذا كانت هذه الموافقة مطلوبة).
           
          7.5بالنسبة للمخاطر التي لا يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي (CCP)، يجب استخدام الطرق التالية لحساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل:
           
           (1)النهج المعياري لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR)، والذي تم توضيحه في الفصل السادس من هذا الإطار. يتم استخدام هذه الطريقة للتعامل مع المخاطر الناشئة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة. يجب استخدام هذه الطريقة إذا لم يكن لدى البنك موافقة على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM).
           
           (2)النهج البسيط أو النهج الشامل للاعتراف بالضمانات، وكلاهما موضح في فصل التخفيف من مخاطر الائتمان ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر الفصل 9 حول تقنيات التخفيف للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان). تُستخدم هذه الأساليب في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ويجب استخدامها إذا لم يحصل البنك على موافقة لاستخدام طريقة النموذج الداخلي (IMM).
           
           (3)نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، والذي تم تحديده في الفقرات 73-76 من الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للبنوك التي تطبق نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، يمكن استخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لحساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق لمالية (SFTs)، رهنًا بموافقة البنك المركزي، كبديل للطريقة الموضحة في النقطة (2) أعلاه.
           
           (4)طريقة النموذج الداخلي (IMM) موضحة في الفصل السابع من هذا الإطار. يمكن استخدام هذه الطريقة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، كبديل للطرق المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في النقطتين (1) و(2) أعلاه (لجميع المخاطر المشار إليها في هاتين النقطتين).
           
          8.5بالنسبة للتعرضات التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي، يجب على البنوك تطبيق الطريقة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. تغطي هذه الطريقة:
           
           (1)تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية عندما يكون البنك عضو مقاصة في مراكز المقاصة المركزية (CCP)؛
           
           (2)تعرضات البنك لعملائه، عندما يكون البنك عضو مقاصة ويعمل كوسيط بين العميل ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP)؛ و
           
           (3)تعرضات البنك لعضو المقاصة في لجنة مقاصة مركزية للطرف المقابل (CCP)، عندما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ويعمل عضو المقاصة كوسيط بين البنك ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
           
          9.5يتم استبعاد التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم، والدخل الثابت، والصرف الأجنبي الفوري، والسلع الفورية)، من متطلبات الفصل الثامن من هذا الإطار. حيث تخضع بدلاً من ذلك لمتطلبات الفصل الخامس والعشرين من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
           
          10.5وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، فإن مبلغ التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل معين يساوي مجموع مبالغ التعرض أو مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) المحسوبة لكل مجموعة مقاصة مع هذا الطرف المقابل، مع مراعاة الاستثناء الموضح في الفقرة 11.5 أدناه.
           
          11.5يتم تعريف التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل لمشتق مالي معين متداول خارج البورصة (OTC) على أنه أكبر من الصفر والفرق بين مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EADs) عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان (CVA) لهذا الطرف المقابل والذي تم الاعتراف به بالفعل من قِبل البنك على أنه انخفاض متكبد (أي خسارة CVA). يتم حساب خسارة CVA هذه دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات تقييم مدين تعويضية تم خصمها من رأس المال بموجب الفصل "التعديلات التنظيمية" أو "التصفية" من القسم (أ) من وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل III‏4. لا ينطبق هذا التخفيض في التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بسبب خسائر CVA المتكبدة على تحديد متطلبات رأس مال لمخاطر CVA.
           

          3 يتم استخدام مصطلحي "التعرض" و"التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" بالتبادل في فصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في معيار مخاطر الائتمان. يعكس هذا حقيقة مفادها أن المبالغ المحسوبة بموجب قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل يجب استخدامها عادةً إما باعتبارها "تعرض" ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" ضمن النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، كما هو موضح في 12.5.
          4 ستكون تعاميم البنك المركزي التعميم رقم 341000015689، والذي سنشير إليه في إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR). القسم أ: الوثيقة التوجيهية النهائية.

        • طرق حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)

          12.5بعد أن تحسب البنوك تعرضاتها لمخاطر الائتمان تجاه الطرف المقابل، أو EAD، وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، يجب عليها تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، أو في حالة التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، متطلبات رأس المال المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان سيتم ترجيحه وفقًا لوزن المخاطر ذات الصلة للطرف المقابل. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB)، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان يحدد EAD المستخدم ضمن نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومبالغ الخسارة المتوقعة.
           
          13.5بالنسبة لتعرضات نهج التصنيف الداخلي (IRB)، يجب حساب أوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) مع تعديل الاستحقاق الكامل (كما هو محدد في الفقرة 6 من الفصل 11 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان) بحد أقصى قدره 1 لكل مجموعة مقاصة يحسب البنك من أجلها رأس مال تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج الأساسي (BA-CVA) أو النهج المعياري (SA-CVA)، كما هو منصوص عليه في 12.11.
           
          14.5بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM)، يجب حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية (RWA) على أنها الأعلى بين:
           
           (1)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات الحالية؛ و
           
           (2)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات المجهدة.
           
        • الإعفاءات

          15.5كاستثناء من متطلبات الفقرة 3.5 أعلاه، لا يُطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل للأنواع التالية من المعاملات (أي أن مبلغ التعرض أو EAD لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للمعاملة سيكون صفرًا):
           
           (1)حماية المشتقات الائتمانية التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، أو ضد التعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات رأس المال الخاصة به للتعرض المحوط وفقًا للمعايير والقواعد العامة للاعتراف بمشتقات الائتمان ضمن النهج المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (أي نهج الاستبدال).
           
           (2)يتم بيع مقايضات ائتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الإطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الائتمان للمبلغ الاسمي الكامل.
           
        • الحدود الدنيا للاستقطاعات القسرية للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)

          16.5يوضح الفصل 10 من هذا الإطار طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) غير المقاصة مركزيًا مع أطراف مقابلة معينة (ضمن نطاق SFTs). تنطبق هذه المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أموال ضمن نطاق عمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs) دون الحد الأدنى للاستقطاع القسري للدين المحدد في الفصل العاشر من هذا الإطار.
           
      • 6. النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

        • نظرة عامة وتوضيح لنطاق المعلومات المتضمنة

          1.6ينطبق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة.5 يجب على البنوك التي ليس لديها موافقة على تطبيق نهج النموذج الداخلي (IMM) للمعاملات ذات الصلة استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، كما هو موضح في هذا الفصل.
           
          2.6يجب حساب التعرض لمخاطر الائتمان (EAD) بشكل منفصل لكل مجموعة مقاصة (كما هو موضح في 14.4، يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لعقد للتقاص الثنائي قابل للتنفيذ قانونًا، يتم تحديدها للأغراض التنظيمية لرأس المال، يجب اعتبارها أنها مجموعة المقاصة الخاصة بذاتها).6 ويتم تحديدها باستخدام المعادلة التالية، حيث:
           
           (1)alpha = 1.4
           
           (2)RC = تكلفة الاستبدال المحسوبة وفقًا للفقرات 5.6 إلى 21.6
           
           (3)PFE = المبلغ المخصص للتعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 22.6 إلى 79.6
           
          EAD = alpha * (RC + PFE) 
           
          3.6بالنسبة لمشتقات الائتمان حيث يكون البنك هو البائع للحماية والتي تكون خارج اتفاقيات المقاصة والهامش، قد يتم تحديد الحد الأقصى للتعرض عند التعثر بمقدار أقساط السداد غير المدفوعة. لدى البنوك خيار إزالة مثل هذه المشتقات الائتمانية من مجموعات المقاصة القانونية الخاصة بها ومعاملتها كمعاملات فردية غير مغطاة بهامش من أجل تطبيق الحد الأقصى.
           
          4.6يتم حساب مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) بشكل مختلف لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش وغير المغطاة بهامش. مجموعات المقاصة المغطاة بهامش هي مجموعات مقاصة مغطاة باتفاقية هامش حيث يتعين على الطرف المقابل للبنك نشر هامش التغير (VM)؛ يتم التعامل مع جميع مجموعات المقاصة الأخرى، بما في ذلك تلك المغطاة باتفاقية هامش أحادية الاتجاه حيث يقوم البنك فقط بنشر هامش التباين، على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يتم تحديد الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش عند الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لنفس مجموعة المقاصة المحسوبة على أساس غير مغطى بهامش.
           

          5 انظر فصل 12 وفصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على بعض أمثلة المحافظ
          6 يمكن ضبط تعرض التخلف عن السداد (EAD) عند الصفر فقط للخيارات المبيعة التي تقع خارج اتفاقيات المقاصة والهامش.

        • تكلفة الاستبدال وصافي مبلغ الضمان المستقل

          5.6بالنسبة للمعاملات غير المرتبطة بهامش، فإن مركز التحكم يهدف إلى اكتشاف الخسارة التي قد تحدث في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد وإغلاق معاملاته على الفور. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) زيادة متحفظة محتملة في التعرض على مدى أفق زمني مدته عام واحد من التاريخ الحالي (أي تاريخ الحساب).
           
          6.6بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، فهي تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حاليًا أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد تكون هناك فترة (فترة هامش المخاطرة) بين آخر تبادل للضمانات قبل التخلف عن السداد واستبدال الصفقات في السوق. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) التغيير المحتمل في قيمة الصفقات خلال هذه الفترة الزمنية.
           
          7.6في كلتا الحالتين، يمثل الخصم القسري للدين المطبق على الضمانات غير النقدية في معادلة تكلفة الاستبدال التغير المحتمل في قيمة الضمانات خلال الفترة الزمنية المناسبة (عام واحد للتداولات غير المرتبطة بهامش وفترة هامش المخاطرة للتداولات المرتبطة بهامش).
           
          8.6يتم حساب تكلفة الاستبدال على مستوى مجموعة المقاصة، في حين يتم حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة أصول ضمن مجموعة مقاصة معينة ثم يتم تجميعها (انظر 26.6 إلى 79.6 أدناه).
           
          9.6ولأغراض كفاية رأس المال، يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات (على سبيل المثال عند تحديد مكوّن الائتمان المتجدد (RC) لمجموعة المقاصة) الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة. يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في الجملة السابقة، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى. في كل حالة يتم فيها تطبيق المقاصة، يجب على البنك إقناع البنك المركزي أن لديه:
           
           (1)عقد مقاصة مع الطرف المقابل أو اتفاقية أخرى تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي مما يلي: التخلف عن السداد، أو الإفلاس، أو التصفية، أو أي ظروف مماثلة.7
           
           (2)مراجعات قانونية مكتوبة ومسببة تؤكد أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات الإدارية المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
           
           (3)قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
           
            (أ)القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
           
            (ب)القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
           
           (4)الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
           
          10.6ويجب على البنك المركزي، بعد التشاور عند الضرورة مع الجهات الإشرافية الأخرى ذات الصلة، أن يتأكد من إمكانية تنفيذ عملية المقاصة بموجب قوانين كل من السلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، إذا كانت أيًا من هذه الجهات الإشرافية غير راضية عن قابلية التنفيذ بموجب قوانينها، فلن يفي عقد أو اتفاقية المقاصة بهذا الشرط ولن يتمكن أي طرف من الحصول على فائدة إشرافية.
           
          11.6هناك معادلتان لتكلفة الاستبدال اعتمادًا على ما إذا كانت الصفقات مع الطرف المقابل مغطاة بهامش أم لا. يمكن أن تنطبق معادلة المعاملات المغطاة بهامش على المعاملات الثنائية وعلى علاقات المقاصة المركزية. تتناول المعادلة أيضًا الترتيبات المختلفة التي قد يتعين على البنك أن يلتزم بها لتقديم و/أو تلقي الضمانات التي يمكن الإشارة إليها بـ "الهامش الأولي".
           
           معادلة المعاملات غير المغطاة بهامش
           
          12.6بالنسبة للمعاملات غير المغطاة بهامش، يتم تعريف الائتمان المتجدد (RC) على أنه الأكبر من بين:
           
            (1)القيمة السوقية الحالية لعقود المشتقات مطروحًا منها صافي الضمانات بالاستقطاع للدين التي يحتفظ بها البنك (إن وجدت)، و
           
            (2)صفر. ويتفق هذا مع استخدام تكلفة الاستبدال كمقياس للتعرض الحالي، مما يعني أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإنه لا يتعرض للطرف المقابل إذا كان بإمكانه استبدال صفقاته على الفور وبيع الضمانات بأسعار السوق الحالية.8
           
           يتم حساب الائتمان المتجدد (RC) باستخدام المعادلة التالية، حيث:
           
           (1)V هي قيمة معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة
           
           (2)C هي قيمة الاستقطاع للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها، والتي يتم حسابها وفقًا لمنهجية مبلغ الضمانات المستقلة الصافية (NICA) المحددة في 19.6. 9
           
          RC = max{V - C; 0} 
           
          13.6ولغرض الفقرة 12.6 أعلاه، يتم زيادة قيمة الضمانات غير النقدية التي يقدمها البنك للطرف المقابل ويتم خفض قيمة الضمانات غير النقدية التي يتلقاها البنك من الطرف المقابل باستخدام الاستقطاع للدين (وهي نفس تلك التي تنطبق على معاملات إعادة الشراء) للفترات الزمنية الموضحة في 7.6 أعلاه.
           
          14.6لا تسمح المعادلة الموضحة في 12.6 أعلاه أن تكون تكلفة الاستبدال، والتي تمثل التعرض الحالي للطرف المقابل، أقل من الصفر. ومع ذلك، تحتفظ البنوك في بعض الأحيان بضمانات زائدة (حتى في غياب اتفاقية الهامش) أو تكون لديها صفقات أقل من النطاق الربحي المستهدف، وهو ما يمكن أن يحمي البنك بشكل أكبر من زيادة التعرض. كما نوقش في 23.6 إلى 25.6 أدناه، يسمح النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمثل هذا الإفراط في الضمانات والقيمة السوقية السلبية لتقليل التعرض المستقبلي المتوقع (PFE)، ولكن لا يُسمح لهما بتقليل تكلفة الاستبدال.
           
           معادلة حساب المعاملات المغطاة بهامش
           
          15.6تعتمد صيغة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش على معادلة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات غير المغطاة بهامش. كما أنها تستخدم المفاهيم المستخدمة في اتفاقيات الهامش القياسية، كالموضح بمزيد التفاصيل فيما يلي.
           
          16.6يتم تعريف تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على أنها أكبر تعرض لا يستدعي دفع هامش التغير (VM)، مع الأخذ في الاعتبار آليات تبادل الضمانات في الاتفاقيات المغطاة بهامش.10 تتضمن هذه الآليات، على سبيل المثال، "الحد الأدنى" و"الحد الأدنى لمبلغ التحويل" و"المبلغ المستقل" في وثائق القطاع القياسية،11 والتي تم أخذها في الاعتبار عندما يستدعي الأمر دفع هامش التغير (VM).12 تم إنشاء معادلة عامة محددة لتعكس مجموعة متنوعة من أساليب التغطية بالهامش المستخدمة وتلك التي تأخذها الجهات الإشرافية الدولية في الاعتبار.
           
           دمج صافي الضمان المستقل (NICA) في تكلفة الاستبدال
           
          17.6أحد أهداف النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) هو عكس تأثير اتفاقيات الهامش والتبادل المرتبط بالضمانات في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCRs). تتناول الفقرات التالية كيفية دمج تبادل الضمانات في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR).
           
          18.6لتجنب الارتباك المتعلق باستخدام مصطلحي الهامش الأولي والمبلغ المستقل اللذين يتم استخدامهما في سياقات مختلفة وأحيانًا بالتبادل، تم تقديم مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA). يمثل مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA):
           
            (1)الضمانات (بخلاف هامش التغيرVM) التي يقدمها الطرف المقابل والتي يجوز للبنك الاستيلاء عليها في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد، والتي لا يتغير مبلغها استجابة لقيمة المعاملات التي يؤمنها و/أو
           
            (2)متغير المبلغ المستقل (IA) كما هو محدد في وثائق القطاع القياسية. يمكن أن يتغير مبلغ الضمان المستقل (ICA) استجابة لعوامل مثل قيمة الضمان أو التغيير في عدد المعاملات في مجموعة المقاصة.
           
          19.6نظرًا لأنه قد يكون مطلوبًا من كل من البنك والطرف المقابل إيداع مبلغ الضمان المستقل ICA، فمن الضروري تقديم مصطلح مصاحب، وهو صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، لوصف مبلغ الضمان الذي قد يستخدمه البنك لتعويض تعرضه في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد. لا يتضمن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) الضمانات التي يودعها البنك في حساب منفصل، بعيد الإفلاس، والتي من المفترض أن يتم إعادتها عند إفلاس الطرف المقابل. ويعني هذا أن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) يمثل أي ضمان (منفصل أو غير منفصل) يقدمه الطرف المقابل مطروحًا منه الضمان غير المنفصل الذي يقدمه البنك. فيما يتعلق بالمبلغ المستقل (IA)، فعند تحديد صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، يؤخذ في الاعتبار الفرق بين المبلغ المستقل المطلوب للبنك، مطروحًا منه المبلغ المستقل المطلوب للطرف المقابل.
           
          20.6بالنسبة للتداولات المغطاة بهامش، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
           
           (1)يتم تعريف V و C بنفس الطريقة كما في معادلة التداولات غير المغطاة بهامش، باستثناء أن C يتضمن الآن المبلغ الصافي لهامش التغير، حيث يتم حساب المبلغ الذي يستلمه البنك بإشارة موجبة ويتم حساب المبلغ الذي يودعه البنك بإشارة سالبة
           
           (2)TH هو الحد الأدنى الإيجابي الذي يتعين على الطرف المقابل عنده إرسال الضمان البنكي
           
           (3)MTA هو الحد الأدنى لمبلغ التحويل المطبق على الطرف المقابل
           
          RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0} 
           
          21.6تمثل المعادلة TH + MTA – NICA أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش للتغير (VM)، كما أنها تشير إلى مستويات من الضمانات التي يجب الحفاظ عليها دائمًا. على سبيل المثال، بدون الهامش الأولي أو المبلغ المستقل، فإن أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش التغير هو الحد الأدنى (Threshold) بالإضافة إلى أي حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA). وفي صيغة المعادلة المعدلة، يتم طرح NICA من TH + MTA. وهذا يجعل طريقة الحساب هذه أكثر دقة حيث إنها تعكس كلاً من المستوى الفعلي للتعرض الذي لن يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش، وتأثير الضمانات التي يحتفظ بها البنك و/أو يودعها. تم تحديد الحد الأدنى للحساب عند الصفر، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد يحتفظ بمبلغ صافي للضمان المستقل (NICA) بما يزيد عن مجموع TH + MTA، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى تكلفة استبدال سلبية.
           
           معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل مجموعة مقاصة
           
          22.6يتكون معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) مما يلي:
           
            (1)مكوّن الإضافة الإجمالية، و
           
            (2)مضاعف يسمح بتحديد الضمانات الزائدة أو القيمة السوقية السلبية للمعاملات ضمن مجموعة المقاصة. وتكون معادلة حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) كالتالي، حيث:
           
           (1)AddOnaggregate هو مكوّن الإضافة الإجمالية (اطلع على 27.6 أدناه)
           
           (2)يتم تعريف المضاعف كدالة لثلاثة مدخلات: V وC و AddOnaggregate
           
          PFE = multiplier * AddOnaggregate 
           

          7 لا يجوز أن يتضمن عقد المقاصة أي بند يسمح، في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد، للطرف غير المتخلف عن السداد بدفع مدفوعات محدودة فقط، أو عدم دفع أي مدفوعات على الإطلاق، إلى ملكية الطرف المتخلف عن السداد، حتى لو كان الطرف المتخلف عن السداد دائنًا صافيًا.
          8 يجب أن تتبع نسبة الاستقطاع للدين المطبقة في حساب تكلفة الاستبدال للصفقات غير المغطاة بهامش المعادلة الواردة في الفقرة 62 من الفصل 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. عند تطبيق المعادلة، يجب على البنوك استخدام تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة كقيمة لـ N، بحد أقصى 250 يومًا، من أجل الاستقطاعات للدين لمقياس R للصفقات غير المغطاة بهامش، والتي يبلغ الحد الأقصى لها 100%.
          9 كما هو موضح في 4.6، تُعامل مجموعات المقاصة التي تتضمن اتفاقية هامش أحادية الاتجاه لصالح الطرف المقابل للبنك (أي البنك الذي يودع، لكنه لا يستلم هامش التغير) على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). بالنسبة لمثل مجموعات المقاصة هذه، يشمل C أيضًا، بعلامة سلبية، مبلغ هامش التغير الذي ينشره البنك للطرف المقابل.
          10 انظر فصل 12 و فصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتأثير اتفاقيات الهامش القياسية على صياغة النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR).
          11 على سبيل المثال، اتفاقية 1992 الرئيسية (متعددة العملات عبر الحدود) واتفاقية 2002 الرئيسية التي نشرتها الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (اتفاقية ISDA الرئيسية). تتضمن اتفاقية ISDA الرئيسية ملاحق دعم الائتمان الخاصة بـ ISDA: ملحق دعم الائتمان لعام 1994 (مصلحة الضمان - قانون نيويورك)، أو، حسب الاقتضاء، ملحق دعم الائتمان لعام 1995 (التحويل - القانون الإنجليزي) ووثيقة دعم الائتمان لعام 1995 (مصلحة الضمان - القانون الإنجليزي).
          12 على سبيل المثال، في اتفاقية ISDA الرئيسية، يتم تعريف مصطلح "مبلغ دعم الائتمان"، أو المبلغ الإجمالي للضمانات التي يجب تسليمها بين الطرفين، على أنه الأكبر من تعرّض الطرف المضمون بالإضافة إلى مجموع جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الراهن مطروحًا منه جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الطرف المضمون، مطروحًا منه عتبة الراهن والصفر.

        • المضاعف (إقرار الضمانات الزائدة والقيمة العادلة السلبية)

          23.6كمبدأ عام، ينبغي للإفراط في الضمانات أن يعمل على تقليل متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. في واقع الأمر، تحتفظ العديد من البنوك بضمانات زائدة (أي ضمانات أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية) على وجه التحديد، من أجل تعويض الزيادات المحتملة في التعرض التي تمثلها الإضافات. كما هو موضح في 12.6و20.6، قد تعمل الضمانات على تقليل مكوّن تكلفة الاستبدال للتعرض بموجب النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). ويعكس مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أيضًا خاصية تقليل المخاطر للضمانات الزائدة.
           
          24.6ينبغي للبنوك أن تطبق مضاعفًا على مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) الذي يتناقص مع زيادة الضمانات الزائدة، دون أن يصل إلى الصفر (يبلغ الحد الأدنى للمضاعف 5% من المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)). عندما يكون الضمان المحتفظ به أقل من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("نقص الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية إيجابية ويكون المضاعف مساويًا لواحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يساوي القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية). عندما يكون الضمان المحتفظ به أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("زيادة الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية صفر ويكون المضاعف أقل من واحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أقل من القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية).
           
          25.6سيتم أيضًا تنشيط هذا المضاعف عندما تكون القيمة الحالية لمعاملات المشتقات سلبية. ويرجع ذلك إلى أن المعاملات خارج النطاق الربحي المستهدف لا تمثل تعرضًا في الوقت الحالي ولديها فرصة أقل لتصبح ضمن النطاق الربحي. صيغة معادلة حساب المضاعف تكون كما يلي، حيث:
           
           (1)أس(…) هي الدالة الأسية
           
           (2)الحد الأدنى هو 5%
           
           (3)يشير V إلى قيمة المعاملات المشتقة في مجموعة المقاصة
           
           (4)يشير C إلى قيمة الخصم القسري للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها
           
            
           
           الإضافة الإجمالية وفئات الأصول
           
          26.6لحساب الإضافة الإجمالية، يجب على البنوك حساب الإضافات لكل فئة من الأصول ضمن نظام المقاصة. يستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) فئات الأصول الخمس التالية:
           
           (1)مشتقات أسعار الفائدة
           
           (2)مشتقات العملات الأجنبية
           
           (3)مشتقات الائتمان
           
           (4)مشتقات الأسهم.
           
           (5)مشتقات السلع
           
          27.6لا يتم الاعتراف بفوائد التنويع عبر فئات الأصول. بدلاً من ذلك، يتم تجميع الإضافات الخاصة بكل فئة من الأصول ببساطة باستخدام الصيغة التالية (حيث يكون المجموع عبر فئات الأصول):
           
           
           
           تخصيص معاملات المشتقات المالية لفئة واحدة أو أكثر من فئات الأصول
           
          28.6يجب أن يتم تصنيف معاملة المشتقات المالية ضمن فئة أصول على أساس محرك المخاطر الأساسي الخاص بها. تتضمن معظم معاملات المشتقات محرك مخاطر أساسي واحد، يتم تحديده من خلال أداة مرجعية أساسية (على سبيل المثال، منحنى سعر الفائدة لمبادلة سعر الفائدة، أو كيان مرجعي لمبادلة التخلف عن سداد الائتمان، أو سعر صرف أجنبي لخيار شراء صرف أجنبي، وما إلى ذلك). عندما يكون من الممكن تحديد هذا المحرك الأساسي للمخاطرة بوضوح، فستندرج المعاملة ضمن إحدى فئات الأصول الموضحة أعلاه.
           
          29.6بالنسبة للتداولات الأكثر تعقيدًا والتي قد يكون لها أكثر من محرك مخاطرة (على سبيل المثال، المشتقات متعددة الأصول أو الهجينة)، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار حساسية وتقلبات الأصل الأساسي لتحديد المحرك الأساسي للمخاطرة
           
          30.6قد يتطلب البنك المركزي أيضًا تخصيص الصفقات الأكثر تعقيدًا ضمن أكثر من فئة أصول واحدة، مما يؤدي إلى تضمين نفس المركز في فئات متعددة. في هذه الحالة، بالنسبة لكل فئة من الأصول التي يتم تصنيف المركز ضمنها، يجب على البنوك أن تحدد بشكل مناسب علامة وتعديل دلتا لمحرك المخاطر ذي الصلة (يتم توضيح دور تعديلات دلتا في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمزيد من التفصيل في 6.32 أدناه).
           
           الخطوات العامة لحساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة من فئات الأصول
           
          31.6بالنسبة لكل معاملة، يجب تحديد عامل أو عوامل الخطر الأساسية ونسبتها إلى واحدة أو أكثر من فئات الأصول الخمس: سعر الفائدة، أو العملات الأجنبية، أو الائتمان، أو الأسهم، أو السلع. يتم حساب المعامل الإضافي لكل فئة من الأصول باستخدام المعادلات الخاصة بفئة الأصول.13
           
          32.6على الرغم من أن معادلات حساب إضافات فئة الأصول تختلف بين فئات الأصول، إلا أنها جميعًا تستخدم الخطوات العامة التالية:
           
           (6)يجب حساب القيمة الاسمية الفعلية (D) لكل مشتقة (أي كل صفقة فردية) في مجموعة المقاصة. إن القيمة الاسمية الفعلية هي مقياس لمدى حساسية التجارة لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وفروق الائتمان، وأسعار الأسهم، وأسعار السلع الأساسية). يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية على أنها حاصل ضرب المتغيرات التالية (أي: D = d * MF * δ):
           
            (a)القيمة الاسمية المعدلة (d). القيمة الاسمية المعدلة هي مقياس لحجم التداول. بالنسبة للمشتقات في فئة الأصول المتداولة في سوق العملات الأجنبية، فإن هذه ببساطة هي القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من عقد المشتقات، بعد تحويلها إلى الريال السعودي. بالنسبة للمشتقات في فئات الأصول المالية للأسهم والسلع، فإن السعر هو ببساطة السعر الحالي للسهم أو وحدة السلعة ذات الصلة مضروبا في عدد الأسهم/ الوحدات التي يرتبط بها المشتق. بالنسبة للمشتقات في فئات أسعار الفائدة والأصول الائتمانية، يتم تعديل المبلغ الاسمي من خلال مقياس مدة الأداة المالية لمراعاة حقيقة أن قيمة الأدوات المالية ذات المدد الأطول تكون أكثر حساسية لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة وفروق الائتمان).
           
            (b)عامل الاستحقاق (MF). عامل الاستحقاق هو عامل متغير يأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي يتم خلالها حساب التعرض المستقبلي المحتمل. يختلف حساب عامل الاستحقاق حسب ما إذا كانت مجموعة المقاصة هامشية أم غير هامشية.
           
            (c)دلتا الإشرافية (δ). يتم استخدام دلتا الإشرافية للتأكد من أن الحساب الفعلي يأخذ في الاعتبار اتجاه الصفقة، أي ما إذا كانت صفقة التداول مكشوفة أو دائنة، من خلال وجود إشارة إيجابية أو سلبية. ويأخذ أيضًا في الاعتبار ما إذا كان للصفقة علاقة غير خطية مع عامل الخطر الأساسي (وهذا هو الحال بالنسبة للخيارات وشرائح التزامات الديون المضمونة).
           
           (7)يتم تحديد العامل الإشرافي (SF) في كل صفقة فردية في مجموعة المقاصة. العامل الإشرافي هو التغير الإشرافي المحدد في قيمة عامل الخطر الأساسي الذي يستند إليه حساب التعرض المستقبلي المحتمل، والذي تم معايرته مع الأخذ في الاعتبار تقلب عوامل الخطر الأساسية.
           
           (8)يتم فصل الصفقات داخل كل فئة من الأصول إلى مجموعات تحوط محددة بالإشراف. الغرض من مجموعات التحوط هو تجميع الصفقات معًا داخل مجموعة المقاصة حيث يجب السماح للمراكز المكشوفة والدائنة بالتعويض عن بعضها البعض في حساب التعرض المستقبلي المحتمل.
           
           (9)يتم تطبيق معادلات التجميع لتجميع العوامل الاسمية والإشرافية الفعلية عبر جميع الصفقات ضمن كل مجموعة تحوط وأخيرًا على مستوى فئة الأصول لإنتاج إضافات على مستوى فئة الأصول. وتختلف طريقة التجميع بين فئات الأصول، وبالنسبة للمشتقات الائتمانية ومشتقات الأسهم ومشتقات السلع فإنها تنطوي أيضًا على تطبيق معايير الارتباط الإشرافية لالتقاط تنويع الصفقات ومخاطر الأساس.
           
            متغيرات الفترة الزمنية: Mi، Ei، Si و Ti
           
          33.6هناك أربعة متغيرات للفترة الزمنية يتم استخدامها في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (يتم التعبير عنها جميعًا بالسنوات):
           
           (1)بالنسبة لجميع فئات الأصول، فإن استحقاق Mi العقد هو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى اليوم الأخير الذي قد يظل فيه العقد نشطًا. تظهر هذه الفترة الزمنية في عامل الاستحقاق المحدد في 51.6 إلى 56.6 والذي يقوم بتقليص القيم الاسمية المعدلة للتداولات غير الهامشية لجميع فئات الأصول. إذا احتوى عقد مشتق على عقد مشتق آخر باعتباره أساسه (على سبيل المثال، خيار المبادلة) ويمكن تنفيذه فعليًا في العقد الأساسي (أي أن البنك قد يتخذ مركزًا في العقد الأساسي في حالة التنفيذ)، فإن استحقاق العقد هو الفترة الزمنية حتى تاريخ التسوية النهائية لعقد المشتق الأساسي.
           
           (2)بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Siهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى بداية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Si في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6.
           
           (3)بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Eiهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى نهاية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Ei في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6 بالإضافة إلى ذلك، فإن Ei يُستخدم لتخصيص المشتقات في فئة الأصول ذات أسعار الفائدة إلى مجموعات الاستحقاق، والتي تُستخدم في حساب إضافة فئة الأصول (انظر 60.6 (3)).
           
           (4)بالنسبة للخيارات في جميع فئات الأصول، فإن Ti هي الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى تاريخ آخر ممارسة تعاقدية كما هو مذكور في العقد. سيتم استخدام هذه الفترة لتحديد دلتا الإشرافية للخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6.
           
          34.6يتضمن "جدول 1" أمثلة للمعاملات ويقدم تاريخ الاستحقاق المرتبط بكل معاملة Mi، وتاريخ البدء Si وتاريخ الانتهاء Ei. بالإضافة إلى ذلك، فإن دلتا الخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6 تعتمد على تاريخ آخر ممارسة تعاقدية Ti (ليس معروضًا بشكل مستقل في الجدول).
           
           
          جدول 1: أمثلة للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصلة Mi, تاريخ البدء Si  وتاريخ الانتهاء Ei)
          الأداة الماليةMiSi Ei
          سعر الفائدة أو مبادلة مخاطر الائتمان المستحق بعد 10 سنوات10 أعوام010 أعوام
          مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 10 سنوات، تبدأ في غضون 5 أعوام15 عامًا5 أعوام15 عامًا
          اتفاقية سعر الصرف الآجل لفترة زمنية تبدأ في غضون 6 أشهر وتنتهي في غضون 12 شهرًاعام واحد0.5 عامًا1 أعوام
          خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته نقدًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر0.5 عامًا0.5 عامًا5.5 أعوام
          خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته فعليًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر5.5 أعوام0.5 عامًا5.5 أعوام
          خيار المبادلة في برمودا لمدة 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنوية10 أعوامعام واحد10 أعوام
          الحد أقصى أو الأدنى لسعر الفائدة المحدد لسعر الفائدة نصف السنوي مع أجل استحقاق يبلغ 5 أعوام5 أعوام05 أعوام
          خيار على سند يُستحق خلال 5 أعوام مع آخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحدعام واحدعام واحد5 أعوام
          عقود اليورو دولار الآجلة لمدة 3 أشهر والتي تُستحق بعد عام واحدعام واحدعام واحد1.25 عامًا
          العقود الآجلة على سندات الخزانة لمدة 20 عامًا والتي تستحق بعد عامينعامانعامان22 عامًا
          خيار لمدة 6 أشهر على العقود الآجلة لمدة عامين على سندات الخزانة لمدة 20 عامًاعامانعامان22 عامًا
           
           القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول (بالنسبة لتداول i): di
           
          35.6يتم تحديد القيم الاسمية المعدلة على مستوى التداول ويؤخذ في الاعتبار حجم المركز ومدى اعتماده على تاريخ استحقاقه، إن حدث ذلك من الأساس.
           
          36.6بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول هي حاصل ضرب القيمة الاسمية التجارية، المحولة إلى الريال السعودي (SAR)، والمدة الإشرافية SD، والتي يتم تحديدها بالمعادلة الواردة أدناه (أي أن: di = القيمة الاسمية * SDi). يتم تحديد القيمة المحسوبة لـ SDi في الحد الأدنى عند عشرة أيام عمل.14 إذا حل تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة جارية لأسعار الفائدة)،Si يجب ضبطها إلى صفر.
           
           
           
          37.6بالنسبة لمشتقات العملات الأجنبية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من العقد، المحول إلى الريال السعودي (SAR). إذا كانت كلتا ساقي مشتقات العملات الأجنبية مقومة بعملات غير الريال السعودي (SAR)، يتم تحويل المبلغ الاسمي لكل ساق إلى الريال السعودي (SAR) ويكون الساق ذو القيمة الأكبر بالريال السعودي (SAR) هو مبلغ القيمة الاسمية المعدلة.
           
          38.6بالنسبة لمشتقات الأسهم والسلع، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من الأسهم أو السلع (على سبيل المثال، سهم من الأسهم أو برميل من النفط) وعدد الوحدات المشار إليها في صفقة التداول.
           
          39.6في كثير من الحالات، يتم تحديد القيمة الاسمية للتداول بشكل واضح ويتم تثبيتها حتى تاريخ الاستحقاق. عندما لا يكون الأمر كذلك، يجب على البنوك استخدام القواعد التالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
           
           (1)عندما تكون القيمة الاسمية عبارة عن معادلة للقيم السوقية، يجب على البنك إدخال القيم السوقية الحالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
           
           (2)بالنسبة لجميع مشتقات أسعار الفائدة والائتمان ذات المبالغ الاسمية المتغيرة المحددة في العقد (مثل مقايضات الاستهلاك والتجميع)، يتعين على البنوك استخدام متوسط القيمة الاسمية على مدى العمر المتبقي للمشتق كمبلغ اسمي للتداول. ينبغي حساب المتوسط على أساس "مرجح بالزمن". لا يغطي المتوسط الموصوف في هذه الفقرة المعاملات التي يختلف فيها المبلغ الاسمي بسبب تغيرات الأسعار (عادةً، مشتقات النقد الأجنبي والأسهم والسلع).
           
           (3)يجب تحويل المقايضات ذات الرافعة المالية إلى القيمة الاسمية المكافئة للمقايضة بدون الرافعة المالية، أي عندما يتم ضرب جميع الأسعار في المقايضة بعامل، يجب ضرب القيمة الاسمية المذكورة في العامل الموجود على أسعار الفائدة لتحديد المبلغ الاسمي للتداول.
           
           (4)بالنسبة لعقد مشتق يتضمن تبادلات متعددة لرأس المال، يتم ضرب القيمة الاسمية في عدد تبادلات رأس المال في عقد المشتق لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
           
           (5)بالنسبة لعقد المشتقات المالية الذي تم تصميمه بحيث يتم تسوية أي تعرض متبقي في تواريخ محددة وإعادة تعيين الشروط بحيث تكون القيمة العادلة للعقد مساوية لـ صفر، فإن الاستحقاق المتبقي يساوي الوقت المتبقي حتى تاريخ إعادة التعيين التالي.
           
            تعديل دلتا الإشرافية
           
          40.6يتم تعريف متغيرات تعديل دلتا الإشرافية (δi) أيضًا على مستوى التداول i ويتم تطبيقها على مبالغ القيمة الاسمية المعدلة لتعكس اتجاه المعاملة وعدم خطيتها.15
           
          41.6يتم تحديد تعديلات دلتا لجميع الأدوات المالية التي ليست خيارات وليست شرائح التزامات الدين المضمونة (CDO) كما هو موضح في الجدول أدناه:16
           
           
          δiطويل في عامل الخطر الأساسيقصير في عامل الخطر الأساسي
          الأدوات التي ليست خيارات أو شرائح سندات دين مضمونة (CDO)+1-1
           
          42.6يتم تحديد تعديلات الدلتا للخيارات في الجدول أدناه، حيث:
           
           (1)وفيما يلي المتغيرات التي يجب على البنوك تحديدها بشكل مناسب:
           
            (أ)Pi: السعر الأساسي (السعر الفوري، السعر الآجل، السعر المتوسط، وما إلى ذلك)
           
            (ب)Ki: سعر التنفيذ
           
            (ج)Ti: تاريخ آخر ممارسة تعاقدية للخيار
           
           (2)يتم تحديد التقلب الإشرافي σi للخيار على أساس عامل الإشراف المطبق على الصفقة (انظر "جدول 2" في 75.6).
           
           (3)يمثل الرمز Φ دالة التوزيع التراكمي الطبيعي القياسي.
           
           
          δiمشترىمبيع
          خيار الشراء
          خيار البيع
           

           

          دلتا (δ)مشترىمبيع
          خيار الشراء
          خيار البيع
           
          43.6تعديلات دلتا لشرائح سندات الدين المضمونة (CDO)17 موضحة في الجدول أدناه، حيث يجب على البنوك تحديد المتغيرات التالية على نحو مناسب:
           
           (1)Ai: نقطة ربط شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
           
           (2)Di: نقطة فصل شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
           
           
          δiمشتراة (حماية طويلة)مبيعة (حماية قصيرة)
          القيمةالاسمية الفعلية لشرائح سندات الدين المضمونة للخيارات
           
           
           
          44.6بالنسبة لخيارات الدفع الفردي، القيمة الاسمية الفعلية (i.e. D = d * MF * δ) يتم حسابها باستخدام المواصفات التالية:
           
           (1)بالنسبة لخيارات البيع والشراء الأوروبية والآسيوية والأمريكية والبرمودية، يجب حساب دلتا الإشرافية باستخدام صيغة بلاك شولز المبسطة المشار إليها في 42.6 في حالة الخيارات الآسيوية، يجب تحديد السعر الأساسي بما يعادل القيمة الحالية للمتوسط المستخدم في السداد. في حالة الخيارات الأمريكية وخيارات برمودا، يجب استخدام أحدث تاريخ مسموح به للممارسة كتاريخ الممارسة Ti في المعادلة.
           
           (2)بالنسبة لخيارات المبادلة في برمودا، تاريخ البدء Si يجب أن يكون مساويًا لأقدم تاريخ ممارسة مسموح به، في حين أن تاريخ النهاية Ei يجب أن يكون مساويًا لتاريخ انتهاء اتفاقية المقايضة الأساسية.
           
           (3)بالنسبة للخيارات الرقمية، يجب تقريب كل سداد كل خيار رقمي (تم شراؤه أو بيعه) بسعر التنفيذ Ki من خلال مجموعة "الطوق" من الخيارات الأوروبية المشتراة والمباعة من نفس النوع (شراء أو بيع)، مع ضبط أسعار التنفيذ لتساوي 0.95.Ki و 1.05.Ki. يجب أن يكون حجم المركز في مكونات الطوق بحيث يتم إعادة إنتاج العائد الرقمي تمامًا خارج المنطقة بين سعري التنفيذ. يتم بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية للمكونات الأوروبية المشتراة والمبيعة للطوق بشكل منفصل، باستخدام معادلة الخيار لدلتا الإشرافية المشار إليها في 42.6 (يجب استخدام تاريخ التنفيذ ‏Ti والقيمة الحالية للأصل الأساسي Pi للخيار الرقمي). يجب أن تكون القيمة المطلقة للخيار الرقمي الفعال محدودة بنسبة العائد الرقمي إلى عامل الإشراف ذي الصلة.
           
           (4)إذا كان من الممكن تمثيل عائد الصفقة كمزيج من عوائد الخيار الأوروبي (على سبيل المثال، الطوق، انتشار الفراشة/ التقويم، التداخل، الخنق)، فيجب التعامل مع كل مكوّن من مكونات الخيار الأوروبي كصفقة تداول منفصلة.
           
          45.6لأغراض حساب القيم الاسمية الفعلية، يمكن تمثيل خيارات الدفع المتعددة كمزيج من خيارات الدفع الفردية. على وجه الخصوص، يمكن تمثيل الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية، حيث يكون كل منها خيارًا أوروبيًا على سعر الفائدة العائم على مدى فترة قسيمة محددة. لكل حد أقصى/ أدنى فردي، Si و Tiهي الفترات الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى بداية فترة القسيمة، بينما Ei هي الفترة الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى نهاية فترة القسيمة.
           
          46.6في حالة الخيارات (على سبيل المثال، الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة التي قد يتم تمثيلها كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية)، قد تقوم البنوك بتحليل هذه المنتجات بطريقة تتفق مع 45.6 لا يجوز للبنوك تحليل المنتجات الخطية (على سبيل المثال، مقايضات أسعار الفائدة العادية).
           
           العوامل الإشرافية: SFi
           
          47.6تُستخدم العوامل الإشرافية (SFi) مع صيغ التجميع، لتحويل القيم الاسمية الفعلية إلى الإضافة لكل مجموعة تحوط.18 تختلف الطريقة التي يتم بها استخدام العوامل الإشرافية داخل معادلات التجميع بين فئات الأصول. العوامل الإشرافية موضحة في الجدول 2 تحت الفقرة 75.6.
           
           مجموعة التحوط
           
          48.6يتم تعريف مجموعات التحوط في فئات الأصول المختلفة على النحو التالي، باستثناء تلك الموضحة في 49.6 و50.6:
           
           (1)تتكون مشتقات أسعار الفائدة من مجموعة تحوط منفصلة لكل عملة.
           
           (2)تتكون مشتقات النقد الأجنبي من مجموعة تحوط منفصلة لكل زوج من العملات.
           
           (3)تتكون المشتقات الائتمانية من مجموعة تحوط مفردة.
           
           (4)تتكون مشتقات الأسهم من مجموعة تحوط مفردة.
           
           (5)تتكون مشتقات السلع الأساسية من أربع مجموعات تحوط محددة لفئات واسعة من مشتقات السلع الأساسية: الطاقة والمعادن والسلع الزراعية وغيرها من السلع الأساسية.
           
          49.6يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بالأساس بين عاملين للمخاطرة ويتم تسعيرها بعملة واحدة19 (معاملات الأساس) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. هناك مجموعة تحوط منفصلة20 لكل زوج من عوامل الخطر (أي لكل أساس محدد). وتشمل أمثلة القواعد المحددة سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة شهر مقابل سعر المبادلة المفهرس لليلة واحدة، ونفط خام برنت مقابل غاز هنري هاب. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة أصول معينة في 0.5.
           
          50.6يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بتقلب عامل الخطر (معاملات التقلب) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. يجب أن تتبع مجموعات التحوط ضد التقلبات نفس بنية مجموعة التحوط الموضحة في 48.6 (على سبيل المثال، تشكل جميع معاملات تقلب الأسهم مجموعة تحوط واحدة). تتضمن أمثلة معاملات التقلب مقايضات التباين والتقلب، والخيارات على التقلب المحقق أو الضمني. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات التقلب، يجب ضرب عامل الإشراف المطبق على فئة أصول معينة بعامل خمسة.21
           
           عوامل الاستحقاق
           
          51.6أفق الحد الأدنى للمخاطر الزمنية للمعاملات بدون هامش هو سنة واحدة أو المدة المتبقية لاستحقاق عقد المشتقات، أيهما أقل، بحد أدنى عشرة أيام عمل.22 لذلك، فإن حساب القيمة الاسمية الفعلية لمعاملة غير مضمونة بهامش يتضمن عامل الاستحقاق التالي، حيث Mi هو الاستحقاق المتبقي للمعاملة (1)، والذي تم تحديده على أنه 10 أيام عمل:
           
           
           
          52.6يتم التعبير عن متغير الاستحقاق (Mi) بالسنوات، لكنه يخضع لحد أدنى يبلغ 10 أيام عمل. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، 250 يوم عمل في السنة، ما يعني أن الحد الأدنى بالسنوات هو 10/250 للمتغير Mi.
           
          53.6بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، يتم حساب عامل الاستحقاق باستخدام فترة هامش المخاطرة (MPOR)، مع مراعاة الحدود الدنيا المحددة. وهذا يعني أن البنوك يجب أن تقوم أولاً بتقدير فترة هامش المخاطرة (كما هو محدد في 17.6) لكلٍ من مجموعات المقاصة الخاصة بها. ويتعين عليها بعد ذلك استخدام أعلى فترة لديها لهامش المخاطرة المقدرة والحد الأدنى ذي الصلة في حساب عامل الاستحقاق (55.6). تكون الحدود الدنيا لفترة هامش المخاطرة كالتالي:
           
           (1)عشرة أيام عمل للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
           
           (2)حاصل جمع تسعة أيام عمل مع فترة إعادة الهامش للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
           
           (3)يتم تحديد الحدود الدنيا ذات الصلة للمعاملات التي تتم مقاصتها مركزيًا في متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك للأطراف المركزية المقابلة (انظر الفصل الثامن من إطار العمل هذا).
           
          54.6فيما يلي استثناءات للحدود الدنيا لفترة هامش الحد الأدنى للمخاطر المنصوص عليها في 53.6 أعلاه:
           
           (1)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تتكون من أكثر من 5,000 معاملة ليست مع طرف مقابل مركزي، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل.
           
           (2)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة "OTC"). تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج ذات مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
           
           (3)إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (قبل أخذ هذا البند في الاعتبار)، فيجب على البنك أن يعكس هذا التاريخ بشكل مناسب من خلال مضاعفة الحد الأدنى الإشرافي المعمول به على فترة هامش المخاطر لمجموعة المقاصة تلك للربعين التاليين.
           
           (4)في حالة المشتقات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لمتطلبات متطلبات الهامش، فإن الفقرة 55.6 (3) تنطبق فقط على نزاع طلب زيادة الهامش.
           
          55.6يتضمن حساب القيمة الاسمية الفعلية للمعاملة ذات الهامش عامل الاستحقاق التالي، حيث MPORi هو فترة هامش المخاطر لاتفاقية الهامش التي تتضمن المعاملة (1) (مع مراعاة الحدود الدنيا الموضحة في 53.6 54.6 أعلاه).
           
           
           
          56.6غالبًا ما يتم التعبير عن فترة هامش المخاطر (MPORi) بالأيام، ولكن معادلة حساب عامل الاستحقاق لمجموعات المقاصة ذات الهامش تحدد سنة واحدة في المقام. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، يمكن تحويل سنة واحدة إلى 250 يوم عمل في مقام معادلة MF إذا تم التعبير عن MPOR بأيام عمل. أو بدلاً من ذلك، يمكن تحويل MPOR الذي تم التعبير عنه بأيام العمل إلى سنوات عن طريق قسمته على 250.
           
           متغيرات الارتباط الإشرافي
           
          57.6تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي (ρi) فقط على حساب المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للمشتقات المالية للأسهم والائتمان والسلع، وهي موضحة في جدول 2 تحت الفقرة 75.6 بالنسبة لهذه الفئات من الأصول، يتم استخلاص متغيرات الارتباط الإشرافي من نموذج أحادي العامل وتحديد الوزن بين المكونات النظامية وغير النظامية. يحدد هذا الوزن درجة التعويض بين صفقات التداول الفردية، مع الأخذ في الاعتبار أن التحوطات غير الكاملة توفر بعض التعويض، ولكنه ليس مثاليًا. لا تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي على أسعار الفائدة ومشتقات العملات الأجنبية.
           
           إضافات مستوى فئة الأصول
           
          58.6كما هو موضح في 27.6، يتم حساب الإضافة الإجمالية لمجموعة مقاصة (AddOnaggregate) كمجموع الإضافات المحسوبة لكل فئة أصول ضمن مجموعة المقاصة. وتوضح الأقسام التالية طريقة حساب الإضافة لكل فئة من فئات الأصول.
           
           إضافات مشتقات أسعار الفائدة
           
          59.6إن حساب الإضافات لفئة أصول مشتقات أسعار الفائدة يأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الارتباط المثالي لمشتقات أسعار الفائدة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. ويتم ذلك من خلال توزيع الصفقات على مجموعات الاستحقاق، حيث يُسمح بالتعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة، وباستخدام معادلة تجميع تسمح فقط بالتعويض المحدود بين مجموعات الاستحقاق. يتم استخدام هذا التوزيع للمشتقات المالية على فئات الاستحقاق وعملية التجميع (الخطوات من 3 إلى 5 أدناه) فقط في فئة الأصول لمشتقات معدلات الفائدة.
           
          60.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة (AddOnIR) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
           
           (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات معدلات الفائدة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
           
            (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
           
            (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (S)؛ و
           
            (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
           
           (2)الخطوة 2: توزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة [بما في ذلك مشتقات التضخم] على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة.
           
           (3)الخطوة 3: في كل مجموعة تحوط، قم بتوزيع كلٍ من الصفقات على مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (مجموعة 1)، بين عام وخمس أعوام (مجموعة 2) وأكثر من خمس أعوام (مجموعة 3).
           
           (4)الخطوة 4: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق عبر إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 للصفقات التي تتضمنها مجموعة الاستحقاق. اجعل DB1 و DB1 و DB1 بمثابة القيم الاسمية الفعلية للمجموعات 1 و2 و3 على التوالي.
           
           (5)الخطوة 5: احسب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من معادلتي التجميع التاليتين (يجب استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز المكشوفة والدائنة عبر مجموعات الاستحقاق):
           
            
           
           (6)الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة عند 0.5%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.005.
           
           (7)الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6:
           
            
           
           الإضافات لمشتقات العملات الأجنبية
           
          61.6الخطوات اللازمة لحساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية مماثلة للخطوات الخاصة بفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة، باستثناء عدم وجود توزيع للصفقات على مجموعات الاستحقاق (وهو ما يعني وجود تعويض كامل للمراكز المكشوفة والدائنة ضمن مجموعات التحوط لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية).
           
          62.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية (AddOnFX) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
           
           (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
           
           (2)الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية، تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس زوج العملات.
           
           (3)الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة تحوط (ENHS) عبر جمع القيم الفعلية على مستوى الصفقة المحسوبة في الخطوة 1.
           
           (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة المطلقة للقيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد لمجموعة التحوط (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة مجموعة التحوط لمشتقات العملات الأجنبية عند 4%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.04.
           
           (5)الخطوة 5: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnFX) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
           
            
           
           الإضافات لمشتقات الائتمان
           
          63.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للسندات). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه. تم شرح المعادلة المستخدمة في الخطوة 4 بمزيد من التفصيل في 65.6 إلى 67.6.
           
          64.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان (AddOnCredlt) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
           
           (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الائتمان. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
           
            (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
           
            (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
           
            (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi * δi, حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
           
           (2)الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر ائتماني منفصل يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الائتمان باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
           
           (3)الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تختلف العوامل الإشرافية للكيان وفقًا للتصنيف الائتماني للكيان في حالة المشتقات ذات الاسم الفردي، وما إذا كان المؤشر يعتبر من الدرجة الاستثمارية أو غير الاستثمارية في حالة المشتقات المرتبطة بمؤشر. العوامل الإشرافية موضحة في "جدول 2" في الفقرة 75.6.
           
           (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCredlt) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات،AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات وρ هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
           
            
           
          65.6المعادلة المستخدمة للتعرف على التعويض الجزئي في 64.6 (4) أعلاه، هي نموذج أحادي العامل، والذي يقسم مخاطر فئة أصول المشتقات الائتمانية إلى مكوّن نظامي ومكوّن غير نظامي. يُسمح للإضافات على مستوى الكيان بالتعويض عن بعضها البعض بشكل كامل في المكوّن النظامي؛ في حين أنه لا توجد فائدة تعويضية في المكوّن غير النظامي. يتم ترجيح هذين المكونين من خلال عامل الارتباط الذي يحدد درجة الاستفادة من التعويض/ التحوط ضمن فئة أصول المشتقات الائتمانية. كلما ارتفع معامل الارتباط، زادت أهمية المكوّن النظامي، وبالتالي ارتفعت درجة فوائد التعويض.
           
          66.6تجدر الإشارة إلى أن الارتباط الأعلى أو الأدنى لا يعني بالضرورة متطلبات رأس مال أعلى أو أقل. بالنسبة للمحافظ التي تتكون من مراكز ائتمانية مكشوفة ودائنة، فإن عامل الارتباط العالي من شأنه أن يقلل من الرسوم. بالنسبة للمحافظ التي تتكون حصريًا من مراكز مكشوفة (أو مراكز دائنة)، فإن ارتفاع عامل الارتباط من شأنه أن يزيد من الرسوم. إذا كان الجزء الأكبر من المخاطر يتكون من مخاطر منهجية، فإن الكيانات المرجعية الفردية ستكون مترابطة إلى حد كبير، ويجب أن تتوازن المراكز المكشوفة والدائنة مع بعضها البعض. ومع ذلك، فإذا كانت معظم المخاطر غير نظامية بالنسبة لكيان مرجعي، فإن المراكز الفردية المكشوفة والدائنة لن تكون بمثابة تحوطات فعالة لبعضها البعض.
           
          67.6ويشير استخدام مجموعة تحوط واحدة لمشتقات الائتمان إلى أن مشتقات الائتمان من قطاعات ومناطق مختلفة قادرة بشكل متساوٍ على تعويض المكوّن المنهجي للتعرض، على الرغم من أنها لن تكون قادرة على تعويض الجزء الفردي. ويعترف هذا النهج بأن التمييزات المهمة بين القطاعات و/أو المناطق معقدة ويصعب تحليلها بالنسبة للتكتلات العالمية.
           
           الإضافات لمشتقات الأسهم
           
          68.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان. يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للأسهم). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه.
           
          69.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم (AddOnEquity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
           
           (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الأسهم. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
           
            (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
           
            (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
           
            (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6إلى 56.6.
           
           (2)الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر منفصل للأسهم يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الأسهم باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
           
           (3)الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تم تحديد العوامل الإشرافية للكيان في "جدول 2" في 75.6vوهي تختلف وفقًا لما إذا كان الكيان اسمًا واحدًا (SFentity = 32%) أو مؤشرًا (SFentity = 20%).
           
           (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnEquity) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات، AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات و ρentity هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
           
            
           
          70.6تمت معايرة العوامل الإشرافية لمشتقات الأسهم على أساس تقديرات تقلبات السوق لمؤشرات الأسهم، مع تطبيق عامل بيتا متحفظ23 لترجمة هذا التقدير إلى تقدير للتقلبات الفردية.
           
          71.6لا يجوز للبنوك إجراء أي افتراضات نموذجية في حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بما في ذلك تقدير التقلبات الفردية أو أخذ تقديرات بيتا المتاحة للجمهور. وهذا نهج عملي لضمان التنفيذ المتسق عبر مختلف الولايات القضائية، ولكن أيضًا للحفاظ على حساب الإضافات بسيطًا وحكيمًا نسبيًا. لذلك، يجب على البنك أن يستخدم فقط قيمتي لعوامل الإشراف اللتان تم تحديدهما لمشتقات الأسهم، واحدة للكيانات الفردية وأخرى للمؤشرات.
           

          الإضافات لمشتقات السلع

           
           
          72.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئات أصول مشتقات الائتمان والأسهم. فهو يتعرف على التعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس نوع السلعة الأساسية. كما يسمح بالتعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بأنواع مختلفة من السلع الأساسية، ومع ذلك، لا يُسمح بهذا التعويض الجزئي إلا داخل كلٍ من مجموعات التحوط الأربعة لفئة أصول مشتقات السلع، حيث من المرجح أن تُظهر أنواع السلع المختلفة بعض الديناميكيات المشتركة المستقرة والمهمة. لا يتم التعرف على التعويض فيما بين مجموعات التحوط (على سبيل المثال، لا يمكن لعقد آجل على النفط الخام أن يحمي عقدًا آجلاً على الذُرة).
           
          73.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع (AddOnCommodity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
           
           (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات السلع. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
           
            (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
           
            (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
           
            (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di— di * MFi * δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
           
           (2)الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات السلع على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة، والمعادن، والزراعة والسلع الأخرى.
           
           (3)الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي تشير إلى نفس الكيان (على سبيل المثال، جميع المشتقات التي ترتبط بالنحاس ضمن مجموعة تحوط المعادن). يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (EN ComType) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا النوع من السلع.
           
           (4)الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOnComType) داخل كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFComType). العوامل الإشرافية لنوع السلعة موضحة في "جدول 2" في 75.6 ويتم تحديدها بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي ترتبط بجميع أنواع السلع الأخرى.
           
           (5)الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يكون حاصل الجمع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط، AddOnComType هو قيمة الإضافة لمشتقات نوع السلع التي تم حسابها في الخطوة 4 لكل نوع سلعة و ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر لنوع السلعة المرتبط بنوع السلعة. وكما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، تم تحديد معامل الارتباط بنسبة 40% لجميع أنواع السلع.
           
            
           
           (6)الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodlty) من خلال جمع كل الإضافات الخاصة على مستوى مجموعة التحوط والتي تم حسابها في الخطوة 5:
           
            
           
          74.6فيما يتعلق بخطوات الحساب المذكورة أعلاه، فإن تحديد أنواع السلع الفردية يعد أمرا صعبا من الناحية العملية. في الواقع، من المستحيل تحديد جميع الفوارق ذات الصلة بين أنواع السلع الأساسية بشكل كامل بحيث يتم تحديد جميع المخاطر الأساسية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون النفط الخام نوعًا من السلع ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة، ولكن في بعض الحالات قد يغفل هذا التعريف وجود مخاطر أساسية كبيرة بين أنواع مختلفة من النفط الخام (غرب تكساس الوسيط، وبرنت، والسعودي الخفيف، وما إلى ذلك). كما أنه قد تم تعريف مجموعات التحوط الأربعة لأنواع السلع الأساسية دون النظر إلى خصائص مثل الموقع والجودة. على سبيل المثال، تحتوي مجموعة التحوط الخاصة بالطاقة على أنواع من السلع الأساسية مثل النفط الخام والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم. وقد يتطلب البنك المركزي من البنوك استخدام تعريفات أكثر دقة للسلع الأساسية عندما تتعرض بشكل كبير لمخاطر أساسية مرتبطة بمنتجات مختلفة ضمن تلك الأنواع من السلع.
           
           المتغيرات الإشرافية المحددة
           
          75.6يتضمن "جدول 2" العوامل الإشرافية والارتباطات وإضافات تقلبات الخيار الإشرافي لكل فئة من فئات الأصول والفئات الفرعية للأصول.
           
           
          جدول 2: جدول ملخص للمتغيرات الإشرافية
          فئة الأصولالفئة الفرعيةالعامل الإشرافيالارتباطتقلبات الخيار الإشرافي
          معدل الفائدة 0.50%لا ينطبق50%
          صرف العملات الأجنبية 4.0%لا ينطبق15%
          الائتمان، اسم فرديAAA0.38%50%100%
          AA0.38%50%100%
          A0.42%50%100%
          BBB0.54%50%100%
          BB1.06%50%100%
          B1,6%50%100%
          CCC6.0%50%100%
          الائتمان، مؤشرIG0.38%80%80%
          SG1.06%80%80%
          الأسهم، اسم فردي 32%50%120%
          الأسهم، مؤشر 20%80%75%
          السلعةالكهرباء40%40%150%
          النفط/ الغاز18%40%70%
          المعادن18%40%70%
          زراعية18%40%70%
          أخرى18%40%70%
           
          76.6بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في 0.5. بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات تقلب، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في عامل يساوي 5.
           
           معالجة الاتفاقيات متعددة الهوامش ومجموعات المقاصة المتعددة
           
          77.6إذا كانت الاتفاقيات متعددة الهوامش تنطبق على مجموعة مقاصة واحدة، فيجب تقسيم مجموعة المقاصة إلى مجموعات مقاصة فرعية تتوافق مع اتفاقية الهامش الخاصة بها. تنطبق هذه المعالجة على كلٍ من مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
           
          78.6إذا كانت اتفاقية هامش واحدة تنطبق على عدة مجموعات مقاصة، فإن المعاملة الخاصة تكون ضرورية لأنه من الصعب تقسيم الضمانات المشتركة على مجموعات مقاصة فردية. يتم تحديد تكلفة الاستبدال في أي وقت معين من خلال مجموع حدين. الحد الأول يساوي التعرض الحالي بدون الهامش للبنك تجاه الطرف المقابل المجمع عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش مطروحًا منه الضمانات الحالية الصافية الإيجابية (أي يتم طرح الضمانات فقط عندما يكون البنك حاملاً صافيًا للضمانات). الحد الثاني لا يساوي صفرًا إلا عندما يكون البنك هو المودع الصافي للضمانات: فهو يساوي الضمانات الصافية الحالية المسجلة (إن وجدت) مطروحًا منها التعرض الحالي بدون الهامش للطرف المقابل للبنك مجمعًا عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش. يجب أن يشمل الضمان الصافي المتاح للبنك كل من هامش التغير (VM) وصافي مبلغ الضمان المستقل (NICA). رياضيًا، يتم حساب تكلفة الاستبدال (RC) لاتفاقية الهامش بأكملها على النحو التالي، حيث:
           
           (1)حيث يكون المجموع NS ϵ MA عبر مجموعات المقاصة التي تغطيها اتفاقية الهامش (ومن هنا جاءت التسمية)
           
           (2)V هي القيمة السوقية الحالية لمجموعة المقاصة (NS) وCMA هي القيمة النقدية المكافئة لجميع الضمانات المتاحة حاليًا بموجب اتفاقية الهامش
           
            
           
          79.6عندما يتم تطبيق اتفاقية هامش واحدة على عدة مجموعات مقاصة كما هو موضح في 78.6 أعلاه، سيتم تبادل الضمانات على أساس قيم السوق التي يتم مقاصتها عبر جميع المعاملات المغطاة بموجب اتفاقية الهامش، بغض النظر عن مجموعات المقاصة. وهذا يعني أن الضمانات المتبادلة على أساس التقاص قد لا تكون كافية لتغطية التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). لذلك، في هذه الحالة، يجب حساب الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وفقًا للمنهجية التي لا تتضمن هامشًا. يتم بعد ذلك تجميع التعرضات المستقبلية المحتملة على مستوى مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم حساب معامل إضافة لمجموعة المقاصة (NS) وفقًا للمتطلبات غير المرتبطة بهامش:
           
           
           
           معالجة الضمانات المأخوذة خارج مجموعات المقاصة
           
          80.6يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، ولكنها تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد مجموعة مقاصة واحدة فقط، كمبلغ ضمان مستقل مرتبط بمجموعة المقاصة واستخدامه في حساب تكلفة الاستبدال بموجب الفقرة 12.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش وبموجب الفقرة 20.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش. يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، والتي تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد أكثر من مجموعة مقاصة، كضمانات يتم أخذها بموجب اتفاقية هامش تنطبق على مجموعات مقاصة متعددة، وفي هذه الحالة يتم تطبيق المعالجة بموجب الفقرتين 78.6 و79.6. إذا كانت الضمانات المؤهلة متاحة لتعويض الخسائر على التعرضات غير المرتبطة بالمشتقات وكذلك التعرضات التي تم تحديدها باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، فيجوز فقط استخدام ذلك الجزء من الضمانات المخصصة للمشتقات لتقليل التعرض بالنسبة للمشتقات.
           

          13 تمثل المعادلات المستخدمة في حساب إضافات فئة الأصول حسابات التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعلي على افتراض أن جميع الصفقات في فئة الأصول لها قيمة سوقية حالية تساوي صفرًا (أي أنها ضمن نطاق السعر المستهدف).
          14 لاحظ أن هناك فرقًا بين الفترة الزمنية للمعاملة الأساسية والفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق لعقد المشتقات. على سبيل المثال، فإن عقد مقايضة أسعار الفائدة الأوروبي الذي ينتهي بعد عام واحد ومدة المقايضة الأساسية 5 أعوام يكون له S = 1 (عام واحد) وE‏ = 6 i أعوام.
          15 عندما يكون ذلك مناسبًا، يجب استخدام القيمة الآجلة (بدلاً من القيمة الفورية) للأصل الأساسي في معادلات تعديلات دلتا الإشرافية من أجل حساب المعدل الخالي من المخاطر وكذلك التدفقات النقدية المحتملة قبل انتهاء صلاحية الخيار (مثل أرباح الأسهم).
          16 "طويل في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة المالية تزداد عندما تزداد قيمة عامل الخطر الأساسي. "قصير في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة تنخفض عندما ترتفع قيمة عامل الخطر الأساسي.
          17 ينبغي التعامل مع معاملات المشتقات الائتمانية التي تسبق التخلف عن السداد الأول، والتي تسبق التخلف عن السداد الثاني، والتي تلي التخلف عن السداد باعتبارها شرائح سندات دين مضمونة (CDO) بموجب SACCR. بالنسبة لمعاملة تخلف عن السداد من رقم n على مجموعة من الأسماء المرجعية m، يجب على البنوك استخدام نقطة ارتباط A=(n–1)/m ونقطة انفصال D=n/m من أجل حساب صيغة دلتا الإشرافية الموضحة في 43.6.
          18 تمت معايرة كل عامل ليؤدي إلى إضافة تعكس ربحية السهم الفعلية لصفقة خطية واحدة عند سعر الوحدة الاسمية وأجل استحقاق يبلغ عامًا واحدًا. يتضمن ذلك تقدير التقلبات المحققة التي يتحملها المشرفون لكل فئة من فئات الأصول الأساسية.
          19 لا تخضع المشتقات المالية العائمة ذات الساقين والمقومة بعملات مختلفة (مثل مقايضات العملات المتقاطعة) لهذه المعاملة؛ بل ينبغي التعامل معها باعتبارها عقود عملات أجنبية غير أساسية.
          20 في إطار مجموعة التحوط هذه، يتم تحديد المراكز المكشوفة والدائنة فيما يتعلق بالأساس.
          21 بالنسبة لمعاملات التقلب في الأسهم والسلع، يجب أن يحل التقلب أو التباين الأساسي المرتبط بالمعاملة محل سعر الوحدة، ويجب أن يحل الاسم التعاقدي محل عدد الوحدات.
          22 على سبيل المثال، فإن تاريخ الاستحقاق المتبقي لخيار مدته شهر واحد على سند خزانة مدته 10 سنوات هو تاريخ انتهاء صلاحية عقد المشتقات الذي تبلغ مدته شهر واحد. ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء المعاملة هو تاريخ الاستحقاق المتبقي لسندات الخزانة وهو 10 سنوات.
          23 يقيس بيتا للأسهم الفردية تقلب السهم بالنسبة لمؤشر السوق الواسع. عندما تتخطى قيمة بيتا الواحد، يعني ذلك أن الأسهم الفردية أكثر تقلبًا من المؤشر. كلما ازدادت قيمة بيتا، كان السهم أكثر تقلبًا. يتم حساب بيتا عن طريق إجراء انحدار خطي للسهم على المؤشر الواسع.

      • 7. طريقة النماذج الداخلية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

        • الموافقة على اعتماد طريقة النماذج الداخلية لتقدير التعرض عند التعثر (EAD)

          1.7يجب على البنك الذي يرغب في اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس التعرض أو التعرض عند التعثر لأغراض رأس المال الرقابي أن يسعى للحصول على موافقة البنك المركزي. طريقة النماذج الداخلية متاحة لكلٍ من البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان والبنوك التي ينطبق عليها النهج المعياري لمخاطر الائتمان على جميع تعرضاتها لمخاطر الائتمان. يجب أن يلبي البنك جميع المتطلبات المنصوص عليها في البنود 6.7 إلى 60.7 ويتعين عليه تطبيق الطريقة على جميع تعرضاته التي تخضع لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء معاملات التسوية الطويلة.
           
          2.7يمكن للبنك أيضًا اختيار اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي لتعرضاته أو التعرض عند التعثر (EAD) فقط للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) فقط أو لكليهما، مع مراعاة الإقرار المناسب بالمقاصة المحددة في البنود 61.7 إلى 71.7. يتعين على البنك تطبيق الطريقة على جميع التعرضات ذات الصلة ضمن هذه الفئة، باستثناء تلك التي تفتقد للأهمية حيث الحجم والمخاطر. أثناء التنفيذ الأولي لطريقة النماذج الداخلية، يمكن للبنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجزء من أعماله. يجب على البنك تقديم خطة إلى البنك المركزي لإخضاع جميع التعرضات المادية لتلك الفئة من المعاملات لطريقة النماذج الداخلية.
           
          3.7بالنسبة لجميع معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) وجميع معاملات التسوية الطويلة التي لم يتلق البنك موافقة من البنك المركزي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية لها، يجب على البنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR، المنصوص عليه في الفصل 6 من هذا الإطار).
           
          4.7يمكن تحديد التعرضات أو التعرضات عند التعثر (EAD) الناتجة عن معاملات التسوية الطويلة باستخدام أيٍ من الطرق المحددة في هذا الإطار بغض النظر عن الطرق المختارة لمعالجة المشتقات المتداولة خارج البورصة وعقود تمويل الأوراق المالية. في حساب متطلبات رأس المال لمعاملات التسوية الطويلة، يمكن للبنوك التي لديها إذن باستخدام نهج التصنيف الداخلي أن تختار تطبيق أوزان المخاطر بموجب النهج المعياري لهذا الإطار لمخاطر الائتمان على أساس دائم وبغض النظر عن أهمية هذه المراكز.
           
          5.7بعد اعتماد طريقة النماذج الداخلية، يجب على البنك الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه على أساس دائم. لا يجوز للبنك العودة إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لكل التعرض أو جزء منه إلا في ظل ظروف استثنائية أو في حالة التعرضات غير المهمة. ويتعين على البنك أن يثبت أن العودة إلى أسلوب أقل تعقيدًا لا يؤدي إلى المراجحة في قواعد رأس المال الرقابي.
           
        • مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر بموجب طريقة النماذج الداخلية

          6.7يتم قياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) أو التعرض عند التعثر (EAD) على مستوى مجموعة المقاصة على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الإطار وفي البنود من 61.7 إلى 71.7 من هذا الإطار. يجب أن يحدد النموذج الداخلي المؤهل لقياس تعرض الائتمان للطرف المقابل توزيع التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة المنسوبة إلى التغيرات في متغيرات السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. بعد ذلك يحسب النموذج تعرض البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لمجموعة المقاصة في كل تاريخ مستقبلي مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في متغيرات السوق. بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، قد يسجل النموذج أيضًا تحركات الضمانات المستقبلية. قد تدرج البنوك الضمانات المالية المؤهلة كما هو محدد في البند 37.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والبند 2.9 من هذا الإطار في توزيعات التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، إذا تم استيفاء المتطلبات الكمية والنوعية ومتطلبات البيانات لطريقة النماذج الداخلية للضمانات.
           
          7.7يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية كأعلى مبلغين، أحدهما يعتمد على تقديرات المعلمات الحالية والآخر يعتمد على تقديرات المعلمات الضاغطة. على وجه التحديد، لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التعثر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل، يتعين على البنوك استخدام القيمة الأكبر من متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة (باستثناء رسوم تعديل تقييم الائتمان أو CVA المنصوص عليها في الفصل 11 من هذا الإطار) استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية ومتطلبات رأس المال على مستوى المحفظة استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط.24 يجب أن تكون معايرة الضغط معايرة ضغط واحدة متسقة لمحفظة الأطراف المقابلة بالكامل. لا ينبغي تطبيق القيمة الأكبر من التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق الحالية ومعايرة الضغط على أساس كل طرف مقابل على حدة، ولكن على مستوى المحفظة الإجمالية.
           
          8.7إلى الحد الذي يقرّ فيه البنك بالضمانات في التعرض عند التعثر من خلال التعرض الحالي، لن يُسمح للبنك بإقرار الفوائد في تقديراته للخسارة عند التعثر (LGD). نتيجة لذلك، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر لتسهيل ائتماني غير مضمون مماثل. بعبارة أخرى، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر التي لا تتضمن ضمانات مدرجة بالفعل في التعرض عند التعثر.
           
          9.7بموجب طريقة النماذج الداخلية، لا يحتاج البنك إلى استخدام نموذج واحد. على الرغم من أن النص التالي يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، إلا أنه لا يلزم وجود شكل معين من النماذج. النماذج التحليلية مقبولة طالما أنها تخضع للمراجعة الإشرافية وتفي بجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القسم ويتم تطبيقها على جميع التعرضات المادية الخاضعة لمتطلب رأس المال المرتبط بمخاطر ائتمان الطرف المقابل كما هو مذكور أعلاه، باستثناء معاملات التسوية الطويلة، والتي يتم التعامل معها بشكل منفصل، وباستثناء التعرضات غير المهمة من حيث الحجم والمخاطر.
           
          10.7يجب حساب التعرض المتوقع أو مقاييس التعرض الأقصى بناءً على توزيع التعرضات الذي يأخذ بعين الاعتبار عدم طبيعية توزيع التعرضات، بما في ذلك وجود التفرطح "التوزيع ذو الذيل السمين" عند الاقتضاء.
           
          11.7عند استخدام نموذج داخلي، يتم حساب مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر EAD على أنه حاصل ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعال، كما هو موضح أدناه (باستثناء الأطراف المقابلة التي تم تحديدها على أنها تحمل مخاطر اتجاه خاطئ محددة واضحة – انظر 48.7):
           
           EAD = α × EffectiveEPE (المعادلة 1)
           
          12.7يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال من خلال تقدير التعرض المتوقع (EEt) باعتباره متوسط التعرض t في تاريخ مستقبلي t، حيث يتم أخذ المتوسط عبر القيَم المستقبلية المحتملة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. يقوم النموذج الداخلي بتقدير التعرض المتوقع EE في مجموعة من التواريخ المستقبلية t1،‏ t2،‏ t3 ...25  على وجه التحديد، يتم حساب التعرض المتوقع الفعال "Effective EE" بشكل متكرر باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم الإشارة إلى التاريخ الحالي على أنه t0 والتعرض الفعال Effective EEt0 يساوي التعرض الحالي:
           
           EffectiveEEtk = max(EffectiveEEtk-1, EEtk (المعادلة 2) 
           
          13.7في هذا الصدد، التعرض الإيجابي المتوقع الفعال “Effective EPE” هو متوسط التعرض المتوقع EE الفعال خلال السنة الأولى من التعرض المستقبلي. إذا استحقت جميع العقود في مجموعة المقاصة قبل سنة واحدة، فإن التعرض الإيجابي المتوقع EPE هو متوسط التعرض المتوقع حتى استحقاق جميع العقود في مجموعة المقاصة. يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال Effective EPE كمتوسط مرجح للتعرض المتوقع الفعال Effective EE، باستخدام الصيغة التالية حيث تسمح الأوزان Δtk= tk - tk-1 بالحالة التي يتم فيها حساب التعرض المستقبلي في تواريخ غير متباعدة بالتساوي على مدار الوقت:
           
           
           
          4.7ألفا (α) تعادل 1.4.
           
          15.7قد يطلب البنك المركزي قيمة أعلى لألفا بناءً على تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك. العوامل التي قد تتطلب قيمة أعلى لألفا تشمل التفاصيل المنخفضة للأطراف المقابلة؛ والتعرضات العالية جدًا لمخاطر الاتجاه الخاطئ العامة؛ والارتباط العالي جدًا لقيم السوق عبر الأطراف المقابلة؛ وخصائص أخرى خاصة بالمؤسسة لتعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
           
           تقديرات البنوك لألفا
           
          16.7يجب على البنوك أن تسعى للحصول على موافقة البنك المركزي لحساب التقديرات الداخلية لألفا بشرط وجود حد أدنى يبلغ 1.2، حيث يساوي ألفا نسبة رأس المال الاقتصادي من المحاكاة الكاملة لتعرض الطرف المقابل عبر الأطراف المقابلة (البسط) ورأس المال الاقتصادي على أساس التعرض الإيجابي المتوقع EPE (المقام)، على افتراض أنها تلبي متطلبات تشغيلية معينة. يجب على البنوك المؤهلة تلبية جميع متطلبات التشغيل للتقديرات الداخلية للتعرض الإيجابي المتوقع EPE ويجب أن تثبت أن تقديراتها الداخلية لألفا تسجل في البسط المصادر المادية للاعتماد العشوائي لتوزيعات قيَم السوق للمعاملات أو محافظ المعاملات عبر الأطراف المقابلة (على سبيل المثال، ارتباط التعثر عبر الأطراف المقابلة وبين مخاطر السوق والتعثر)
           
          17.7في المقام، يجب استخدام التعرض الإيجابي المتوقع EPE كما لو كان مبلغ قرض مستحق ثابت.
           
          18.7ولهذا الغرض، يتعين على البنوك التأكد من حساب البسط والمقام لألفا بطريقة متسقة فيما يتعلق بمنهجية النمذجة ومواصفات المعلمات وتكوين المحفظة. يجب أن يستند النهج المستخدم إلى نهج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك، وأن يكون موثقًا جيدًا وخاضعًا للمصادقة المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك مراجعة تقديراتها على أساس ربع سنوي على الأقل، وبشكل أكثر تكرارًا عندما يختلف تكوين المحفظة بمرور الوقت. يتعين على البنوك تقييم مخاطر النموذج وإبلاغ البنك المركزي بأي اختلاف كبير في تقديرات ألفا ينشأ عن احتمال وجود خطأ في المواصفات في النماذج المستخدمة للبسط، وخاصة حيث يوجد تحدب.
           
          19.7عند الاقتضاء، يجب أن تكون تقلبات وارتباطات عوامل مخاطر السوق المستخدمة في المحاكاة المشتركة لمخاطر السوق والائتمان مشروطة بعامل مخاطر الائتمان لتعكس الزيادات المحتملة في التقلبات أو الارتباط في حالة الركود الاقتصادي. يجب أن تأخذ التقديرات الداخلية لألفا بعين الاعتبار تفاصيل التعرضات.
           

          24 التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية للمقارنة مع التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط على أساس سنوي أثناء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي ICAAP
          25 من الناحية النظرية، يجب أن تؤخذ التوقعات فيما يتعلق بتوزيع الاحتمالات الفعلي للتعرض المستقبلي وليس المحايد للمخاطر. يدرك المشرفون أن الاعتبارات العملية قد تزيد من إمكانية استخدام التوزيع المحايد للمخاطر. نتيجة لذلك، لن يفرض المشرفون نوع توزيع التنبؤ الذي يجب استخدامه.

        • أجل الاستحقاق

          20.7إذا كان أجل الاستحقاق الأصلي للعقد الأطول أجلاً المدرج في المجموعة يزيد عن عام واحد، يتم استبدال معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان بالمعادلة التالية، حيث dfK هو عامل الخصم الخالي من المخاطر لفترة زمنية مستقبلية tK والرموز المتبقية معرَّفة أعلاه. على غرار المعالجة بموجب التعرضات المؤسسية، فإن M لها حد أقصى يبلغ خمس سنوات.26
           
           
           
          21.7بالنسبة لمجموعات المقاصة التي يكون لجميع العقود فيها أجل استحقاق أصلي أقل من عام واحد، فإن معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) i في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لا تتغير ويتم تطبيق حد أدنى لمدة عام واحد، باستثناء التعرضات قصيرة الأجل كما هو موضح في الفقرات من 45.12 إلى 48.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
           

          26 من الناحية المفاهيمية، M يساوي مدة الائتمان الفعلية لتعرض الطرف المقابل. يمكن للبنك الذي يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانب (CVA) استخدام مدة الائتمان الفعلية المقدرة بواسطة هذا النموذج بدلاً من المعادلة الواردة أعلاه بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

        • اتفاقيات الهامش

          22.7إذا كانت مجموعة المقاصة خاضعة لاتفاقية هامش وكان النموذج الداخلي يسجل تأثيرات الهامش عند تقدير التعرض المتوقع، فيمكن استخدام مقياس أسهم التعرض المتوقع للنموذج مباشرة في (المعادلة 2) في 12.7. تعتبر هذه النماذج أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ من نماذج التعرض الإيجابي المتوقع للأطراف المقابلة غير الهامشية.
           
          23.7يجب أن يتضمن نموذج التعرض الإيجابي المتوقع أيضًا معلومات خاصة بالمعاملة من أجل التقاط تأثيرات الهامش. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كلاً من المبلغ الحالي للهامش والهامش الذي سيتم تمريره بين الأطراف المقابلة في المستقبل. يجب أن يأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار طبيعة اتفاقيات الهامش (أحادية الجانب أو ثنائية الجانب)، ووتيرة نداءات الهامش، وفترة هامش المخاطرة، وحدود التعرض غير الهامشي التي يكون البنك على استعداد لقبولها، ومبلغ التحويل الأدنى. يجب أن يقوم هذا النموذج إما بنمذجة التغيير في القيمة السوقية للضمانات المقدمة أو تطبيق قواعد هذا الإطار للضمانات.
           
          24.7بالنسبة للمعاملات الخاضعة لإعادة تحديد الهامش اليومي والتقييم حسب القيمة السوقية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ خمسة أيام عمل لمجموعات المقاصة التي تتكون فقط من معاملات إعادة الشراء، وعشرة أيام عمل لجميع مجموعات المقاصة الأخرى على فترة هامش المخاطرة المستخدمة لغرض نمذجة التعرض عند التعثر مع اتفاقيات الهامش. يُفرض حد أدنى للإشراف في الحالات التالية:
           
           (1)لجميع مجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000 في أي وقت خلال فترة ربع سنوية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة للفترة الربع سنوية التالية.
           
           (2)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المتداولة خارج البورصة "OTC"). تتضمن أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تحديدها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات إعادة الشراء التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج مع مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
           
           (3)بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كانت الصفقات أو الأوراق المالية التي يحتفظ بها كضمان تتركز في طرف مقابل معين وإذا خرج هذا الطرف المقابل من السوق بشكل مفاجئ، ما إذا كان البنك قادرًا على استبدال صفقاته.
           
          25.7إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن نداء الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين من العام والتي استمرت لفترة أطول من فترة هامش المخاطرة المعمول بها (قبل النظر في هذا الحكم)، فيجب على البنك أن يعكس هذا السجل بشكل مناسب باستخدام فترة هامش المخاطرة التي لا تقل عن ضعف الحد الأدنى الإشرافي لمجموعة المقاصة هذه للربعين التاليين من العام.
           
          26.7لإعادة تحديد الهامش بوتيرة تبلغ N أيام، يجب أن تكون فترة هامش المخاطرة مساوية على الأقل للحد الأدنى الإشرافي، F، بالإضافة إلى N أيام ناقص يوم واحد. بمعنى:
           
           فترة هامش المخاطرة = F + N - 1 
           
          27.7لا يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية تسجيل تأثير انخفاض التعرض عند التعثر EAD بسبب أي بند في اتفاقية الضمان يتطلب استلام الضمان عندما تتدهور جودة ائتمان الطرف المقابل.
           
           مصادقة النموذج
           
          28.7قد يؤثر مدى استيفاء البنوك للمعايير النوعية على المستوى الذي سيحدد به البنك المركزي عامل الضرب المشار إليه في 14.7 (ألفا) أعلاه. البنوك التي تمتثل بالكامل للمعايير النوعية هي فقط المؤهلة لتطبيق عامل الضرب الأدنى. تشمل المعايير النوعية ما يلي:
           
           (1)يتعين على البنك إجراء برنامج منتظم للاختبار الخلفي، أي مقارنة لاحقة بين مقاييس المخاطر الناتجة عن النموذج ومقاييس المخاطر المحققة، فضلاً عن مقارنة بين التغييرات الافتراضية القائمة على المراكز الثابتة والمقاييس المحققة. لا تشير "مقاييس المخاطر" في هذا السياق إلى التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي فحسب، وهو مقياس المخاطر المستخدم لاستخلاص رأس المال الرقابي، بل تشير أيضًا إلى مقاييس المخاطر الأخرى المستخدمة في حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعلي مثل توزيع التعرض في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وتوزيع التعرض الإيجابي في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وعوامل مخاطر السوق المستخدمة لاستخلاص هذه التعرضات وقيم الصفقات المكونة للمحفظة.
           
           (2)يجب على البنك أن يقوم بعملية مصادقة أولية ومراجعة دورية مستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر الناتجة عنها. يجب أن تكون عملية المصادقة والمراجعة مستقلة عن مطوري النموذج.
           
           (3)يجب أن يشارك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويجب أن ينظروا إلى التحكم في مخاطر الائتمان والطرف المقابل باعتباره جانبًا أساسيًا من العمل الذي يحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة له. وفي هذا الصدد، يجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة التحكم في المخاطر المستقلة من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بأقدمية وسلطة كافية لفرض كل من تخفيضات المراكز التي يتخذها المتداولون الأفراد وتخفيضات التعرض الإجمالي للمخاطر لدى البنك.
           
           (4)يجب دمج نموذج التعرض لقياس المخاطر الداخلي للبنك بشكل وثيق في عملية إدارة المخاطر اليومية للبنك. وعليه، يجب أن يكون ناتجه جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل مخاطر ائتمان الطرف المقابل لدى البنك.
           
           (5)يجب استخدام نظام قياس المخاطر بالتزامن مع التداول الداخلي وحدود التعرض. في هذا الصدد، يجب أن تكون حدود التعرض مرتبطة بنموذج قياس المخاطر لدى البنك بطريقة متسقة بمرور الوقت ومفهومة جيدًا من قِبل المتداولين ووظيفة الائتمان والإدارة العليا.
           
           (6)يجب أن يكون لدى البنوك نظام قائم لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام قياس المخاطر. يجب توثيق نظام قياس المخاطر لدى البنك جيدًا، على سبيل المثال، من خلال دليل إدارة المخاطر الذي يصف المبادئ الأساسية لنظام إدارة المخاطر والذي يقدم شرحًا للأساليب التجريبية المستخدمة لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
           
           (7)يتعين إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس المخاطر بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي التي يقوم بها البنك. يجب أن تشمل هذه المراجعة كلاً من أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر. يجب إجراء مراجعة لمُجمل عملية إدارة المخاطر على فترات منتظمة (لا تقل عن مرة واحدة في السنة) ويجب أن تتناول على وجه التحديد، على الأقل:
           
            (آ)مدى كفاية وثائق نظام وعملية إدارة المخاطر؛
           
            (ب)تنظيم وحدة التحكم في المخاطر؛
           
            (ج)دمج مقاييس مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إدارة المخاطر اليومية؛
           
            (د)عملية الموافقة على نماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يستخدمها موظفو المكتب الأمامي والمكتب الخلفي؛
           
            (هـ)مصادقة أي تغيير كبير في عملية قياس المخاطر؛
           
            (و)نطاق مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يسجلها نموذج قياس المخاطر؛
           
            (ز)سلامة نظام المعلومات الإدارية؛
           
            (ح)دقة واكتمال بيانات المركز؛
           
            (ط)التحقق من اتساق وتوقيت وموثوقية مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية، بما في ذلك استقلالية مصادر البيانات هذه؛
           
            (ي)دقة وملاءمة افتراضات التقلب والارتباط؛
           
            (ك)دقة حسابات التقييم وتحويل المخاطر؛ و
           
            (ل)التحقق من دقة النموذج على النحو موضح أدناه في البنود 29.7 إلى 33.7.
           
           (8)يجب مراجعة المصادقة المستمرة لنماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك الاختبار الرجعي ، بشكل دوري من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بسلطة كافية لتحديد مسار العمل الذي سيتم اتخاذه لمعالجة نقاط الضعف في النماذج.
           
          29.7يتعين على البنوك توثيق عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) لديها بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء التحليل. يتعين على البنوك أيضًا توثيق عملية حساب مقاييس المخاطر الناتجة عن النماذج بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكّن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء مقاييس المخاطر. يجب أن تحدد هذه الوثائق وتيرة إجراء تحليل الاختبار الرجعي وأي مصادقة مستمرة أخرى، وكيفية إجراء المصادقة فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ والتحليلات المستخدمة.
           
          30.7يتعين على البنوك تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تقييم نماذج التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الخاصة بها والنماذج التي تدخل في حساب التعرض الإيجابي المتوقع وأن يكون لديها سياسة مكتوبة تصف العملية التي سيتم من خلالها تحديد الأداء غير المقبول ومعالجته.
           
          31.7يتعين على البنوك تحديد كيفية إنشاء محافظ الأطراف المقابلة التمثيلية لأغراض مصادقة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة به.
           
          32.7عند مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة بها التي تنتج توزيعات التنبؤ، يجب أن تقيّم المصادقة أكثر من إحصائية واحدة لتوزيع النموذج.
           
          33.7يجب استيفاء المتطلبات التالية ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر المرتبطة بها:
           
           (1)يتعين على البنك إجراء اختبار خلفي باستخدام البيانات التاريخية حول تحركات عوامل مخاطر السوق قبل موافقة البنك المركزي. يجب أن يأخذ الاختبار الرجعي بعين الاعتبار عددًا من آفاق زمنية مميزة للتنبؤ تصل إلى عام واحد على الأقل، على مدى مجموعة من تواريخ البدء (الاستهلال) المختلفة وتغطي مجموعة كبيرة من ظروف السوق.
           
           (2)يتعين على البنوك إجراء اختبار خلفي لأداء نموذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها ومقاييس المخاطر ذات الصلة بالنموذج بالإضافة إلى تنبؤات عوامل مخاطر السوق التي تدعم التعرض الإيجابي المتوقع. بالنسبة للتداولات المضمونة، يجب أن تتضمن الآفاق الزمنية للتنبؤ التي تم أخذها بعين الاعتبار التداولات التي تعكس فترات الهامش النموذجية للمخاطر المطبقة في التداول المضمون/ الهامشي، ويجب أن تتضمن آفاقًا زمنية طويلة لا تقل عن عام واحد.
           
           (3)يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل في سيناريو معين من الصدمات المستقبلية لعوامل مخاطر السوق ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج. قد تختلف نماذج التسعير هذه عن تلك المستخدمة لحساب مخاطر السوق على مدى أفق زمني قصير. يجب أن تأخذ نماذج تسعير عقود الخيارات بعين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
           
           (4)يجب أن يلتقط نموذج التعرض الإيجابي المتوقع معلومات خاصة بالمعاملة من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنوك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة داخل النموذج.
           
           (5)يجب أن يكون الاختبار الرجعي الثابت والتاريخي لمحافظ الطرف المقابل التمثيلية جزءًا من عملية المصادقة. يتعين على البنك إجراء مثل هذا الاختبار الرجعي على عدد من محافظ الطرف المقابل التمثيلية على فترات منتظمة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. يجب اختيار المحافظ التمثيلية بناءً على حساسيتها لعوامل الخطر المادية والارتباطات التي يتعرض لها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية (IMM) إجراء اختبارات خلفية مصممة لاختبار الافتراضات الرئيسية لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر ذات الصلة، على سبيل المثال، العلاقة النموذجية بين آجال نفس عامل الخطر، والعلاقات النموذجية بين عوامل الخطر.
           
           (6)قد تشير الاختلافات الكبيرة بين التعرضات المحققة والتوزيع المتوقع إلى وجود مشكلة في النموذج أو البيانات الأساسية التي قد يطلب البنك المركزي من البنك تصحيحها. وفي ظل هذه الظروف، قد يطلب البنك المركزي الاحتفاظ برأس مال إضافي أثناء حل المشكلة.
           
           (7)يجب أن يخضع أداء نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر المرتبطة بها لممارسات اختبار خلفية جيدة. يجب أن يكون برنامج الاختبار الرجعي قادرًا على تحديد الأداء الضعيف في مقاييس المخاطر الخاصة بنموذج التعرض الإيجابي المتوقع.
           
           (8)يجب على البنوك مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها وجميع مقاييس المخاطر ذات الصلة على مدى أفق زمني يتناسب مع آجال استحقاق الصفقات التي يتم حساب التعرض لها باستخدام طريقة النماذج الداخلية.
           
           (9)يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض للطرف المقابل بشكل منتظم مقابل معايير مستقلة مناسبة ضمن عملية المصادقة المستمرة للنموذج.
           
           (10)تشمل المصادقة المستمرة لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع للبنك ومقاييس المخاطر ذات الصلة تقييم الأداء الأخير.
           
           (11)يجب تقييم الوتيرة التي يتم بها تحديث معلمات نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ضمن عملية المصادقة.
           
           (12)بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يمكن استخدام مقياس أكثر تحفظًا من المقياس المستخدم لحساب التعرض الرقابي عند التعثر لكل طرف مقابل، بدلاً من ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بموافقة مسبقة من البنك المركزي. سيتم تقييم درجة التحفظ النسبي عند الموافقة الأولية للبنك المركزي وفي المراجعات الإشرافية المنتظمة لنماذج التعرض الإيجابي المتوقع. يتعين على البنك مصادقة التحفظ بشكل منتظم.
           
           (13)يجب أن يغطي التقييم المستمر لأداء النموذج جميع الأطراف المقابلة التي تُستخدم النماذج من أجلها.
           
           (14)يجب أن تقيّم مصادقة النماذج الداخلية (IMM) ما إذا كانت حسابات التعرض على مستوى البنك ومجموعة المقاصة للتعرض الإيجابي المتوقع مناسبة أم لا. 
           
           المتطلبات التشغيلية لنماذج التعرض الإيجابي الأولي
           
          34.7يجب أن يستوفي البنك المتطلبات التشغيلية التالية لكي يكون مؤهلاً لاعتماد نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي الداخلي الناشئ عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي. يتضمن ذلك تلبية المتطلبات المتعلقة بالمعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، واختبار الاستخدام، واختبار التحمل، وتحديد مخاطر الطريقة الخاطئة، والضوابط الداخلية. 
           
           المعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
           
          35.7يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أنه بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التشغيلية المحددة في البنود 36.7 إلى 60.7 أدناه، فإنه يلتزم بالممارسات السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك تلك المحددة في قسم مخاطر ائتمان الطرف المقابل في فصل مخاطر الائتمان من عملية المراجعة الإشرافية في إطار بازل. 
           
           اختبار الاستخدام
           
          36.7يجب دمج توزيع التعرضات الناتجة عن النموذج الداخلي المستخدم لحساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك. على سبيل المثال، يمكن للبنك استخدام التعرض الأقصى من التوزيعات لحدود الائتمان للطرف المقابل أو التعرض الإيجابي المتوقع لتخصيص رأس المال الداخلي. وبالتالي، يجب أن يلعب ناتج النموذج الداخلي دورًا أساسيًا في الموافقة على الائتمان وإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتخصيص رأس المال الداخلي والحوكمة المؤسسية للبنوك التي تسعى للحصول على موافقة لتطبيق مثل هذه النماذج لأغراض كفاية رأس المال. لا يتم قبول النماذج والتقديرات المصممة والمنفذة بشكل حصري للتأهل لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
           
          37.7يلزم أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام النماذج الداخلية التي تنتج توزيع التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب توزيعات التعرضات التي يستند إليها حساب التعرض الإيجابي المتوقع والذي يلبي على نطاق واسع الحد الأدنى من المتطلبات لمدة عام واحد على الأقل قبل موافقة البنك المركزي.
           
          38.7يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ نظام إدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك، بما في ذلك المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج الداخلي. يجب أن تتحكم هذه الوحدة في سلامة بيانات الإدخال وأن تقوم بإنتاج وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج قياس المخاطر الخاص بالبنك، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وحدود الائتمان والتداول. يجب أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية؛ ويجب أن تضم عددًا كافٍ من الموظفين؛ ويجب أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك. يجب دمج عمل هذه الوحدة بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر الائتمان للبنك. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون ناتجها جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل الائتمان والمخاطر الإجمالية للبنك.
           
          39.7يلزم أن يكون لدى البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية وحدة إدارة ضمانات مسؤولة عن حساب وإجراء نداءات الهامش، وإدارة نزاعات نداءات الهامش ورفع التقارير عن مستويات المبالغ المستقلة والهوامش الأولية وهوامش التباين بدقة على أساس يومي. يتعين على هذه الوحدة التحكم في سلامة البيانات المستخدمة في إجراء نداءات الهامش، والتأكد من اتساقها وتوافقها بشكل منتظم مع جميع مصادر البيانات ذات الصلة داخل البنك. يتعين على هذه الوحدة أيضًا تتبع مدى إعادة استخدام الضمانات (النقدية وغير النقدية) والحقوق التي يمنحها البنك لأطرافه المقابلة فيما يتعلق بالضمانات التي يقدمها. يجب أن تشير هذه التقارير الداخلية إلى فئات أصول الضمانات التي تتم إعادة استخدامها، وشروط إعادة الاستخدام بما في ذلك الأداة وجودة الائتمان وأجل الاستحقاق. يتعين على الوحدة أيضًا تتبع التركيز على فئات أصول الضمانات الفردية التي تقبلها البنوك. يجب على الإدارة العليا تخصيص موارد كافية لهذه الوحدة حتى تتمتع أنظمتها بمستوى مناسب من الأداء التشغيلي، كما يقاس من خلال توقيت ودقة المكالمات الصادرة ووقت الاستجابة للمكالمات الواردة. يتعين على الإدارة العليا التأكد من أن هذه الوحدة مزودة بعدد كافٍ من الموظفين للتعامل مع المكالمات والنزاعات في حينها حتى في ظل أزمة السوق الشديدة، وتمكين البنك من الحد من عدد النزاعات الكبيرة الناجمة عن أحجام التداول.
           
          40.7يتعين على وحدة إدارة الضمانات في البنك أن تنتج وتحافظ على معلومات مناسبة لإدارة الضمانات والتي يتم رفع التقارير عنها بشكل منتظم إلى الإدارة العليا. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي معلومات عن نوع الضمانات (النقدية وغير النقدية) المستلمة والمودعة، بالإضافة إلى الحجم والعمر وسبب نزاعات نداء الهامش. يجب أن يعكس هذا التقرير الداخلي أيضًا الاتجاهات في هذه الأرقام.
           
          41.7يتعين على البنك الذي يستخدم طريقة النماذج الداخلية التأكد من أن سياسات إدارة النقد لديه تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت مخاطر السيولة لنداءات الهامش الواردة المحتملة في سياق تبادلات هامش التباين أو أنواع الهامش الأخرى، مثل الهامش الأولي أو المستقل، في ظل صدمات السوق المعاكسة، والنداءات الواردة المحتملة لإعادة الضمانات الزائدة التي قدمتها الأطراف المقابلة، والنداءات الناتجة عن خفض محتمل لتصنيفه العام. يتعين على البنك التأكد من أن طبيعة وأفق إعادة استخدام الضمانات تتوافق مع احتياجاته من السيولة ولا تعرض قدرته على تقديم أو إعادة الضمانات في حينها للخطر.
           
          42.7يجب أن يكون النموذج الداخلي المستخدم لإنتاج توزيع التعرضات جزءًا من إطار إدارة مخاطر الطرف المقابل الذي يتضمن تحديد مخاطر الطرف المقابل وقياسها وإدارتها والموافقة عليها ورفع التقارير الداخلي عنها.27 يجب أن يتضمن هذا الإطار قياس استخدام خطوط الائتمان (تجميع تعرضات الطرف المقابل مع التعرضات الائتمانية الأخرى) وتخصيص رأس المال الاقتصادي. بالإضافة إلى التعرض الإيجابي المتوقع (قياس التعرض المستقبلي)، يجب على البنك قياس وإدارة التعرضات الحالية. حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنك قياس التعرض الحالي الإجمالي والصافي بعد الضمانات المحتفظ بها. يتم استيفاء اختبار الاستخدام إذا استخدم البنك مقاييس أخرى لمخاطر الطرف المقابل، مثل التعرض الأقصى أو التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بناءً على توزيع التعرضات الناتجة عن نفس النموذج لحساب التعرض الإيجابي المتوقع.
           
          43.7لا يُطلب من البنك قياس التعرض المتوقع بصورة يومية، ولكن لتلبية متطلبات اختبار الاستخدام يجب أن يكون لديه القدرة على تقدير التعرض المتوقع بصورة يومية، إذا لزم الأمر، ما لم يثبت للبنك المركزي  أن تعرضاته لمخاطر ائتمان الطرف المقابل تستوجب بعض الحسابات الأقل تكرارًا. يتعين عليه اختيار مخطط زمني للآفاق الزمنية للتنبؤ يعكس بشكل كافٍ الهيكل الزمني للتدفقات النقدية المستقبلية وآجال استحقاق العقود. على سبيل المثال، قد يحسب البنك التعرض المتوقع على أساس يومي لأول عشرة أيام، ومرة واحدة في الأسبوع حتى شهر واحد، ومرة واحدة في الشهر حتى ثمانية عشر شهرًا، ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر حتى خمس سنوات وما بعد خمس سنوات بطريقة تتفق مع الأهمية النسبية للتعرض وتكوينه.
           
          44.7يجب قياس التعرض على أساس فترات جميع العقود في مجموعة المقاصة (وليس فقط على أساس الأفق الزمني البالغ عام واحد)، ومراقبته والتحكم فيه. يلزم أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد المخاطر للأطراف المقابلة والتحكم فيها حيث يرتفع التعرض إلى ما بعد الأفق الزمني البالغ عام واحد. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الزيادة المتوقعة في التعرض مدخلاً في نموذج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك.
           
           اختبار الضغط
           
          45.7يتعين على البنك إجراء عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. يجب مقارنة تدابير التحمل هذه بمقياس التعرض الإيجابي المتوقع واعتبارها من قِبل البنك جزءًا من العملية الداخلية لتقييم كفاية رأس المال. يجب أن يتضمن اختبار التحمل أيضًا تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية التي قد يكون لها آثار غير مواتية على تعرضات الائتمان للبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. فيما يلي أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها؛
           
           (1)الانكماش الاقتصادي أو الصناعي،
           
           (2)أحداث السوق، أو
           
           (3)الحدّ من شروط السيولة.
           
          46.7يجب أن تطبق البنوك برنامج اختبار تحمل شامل لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. يجب أن يتضمن برنامج اختبار التحمل العناصر التالية:
           
           (1)يتعين على البنوك ضمان الاستحواذ الكامل على التداول وتجميع التعرض عبر جميع أشكال مخاطر ائتمان الطرف المقابل (وليس فقط المشتقات المتداولة خارج البورصة) على مستوى الطرف المقابل المحدد في إطار زمني كافٍ لإجراء اختبارات تحمل منتظمة.
           
           (2)بالنسبة لجميع الأطراف المقابلة، يجب على البنوك أن تنتج، شهريًا على الأقل، اختبارات تحمل للتعرض لعوامل مخاطر السوق الرئيسية (على سبيل المثال، أسعار الفائدة، والنقد الأجنبي، والأسهم، وفروق الائتمان، وأسعار السلع الأساسية) من أجل تحديد التركيزات الضخمة بشكل استباقي، وعند الضرورة، تقليلها إلى حساسيات اتجاهية محددة.
           
           (3)يتعين على البنوك تطبيق سيناريوهات اختبار التحمل متعدد العوامل وتقييم المخاطر غير الاتجاهية المادية (أي التعرض لمنحنى العائد، ومخاطر الأساس، وما إلى ذلك) كل ثلاثة أشهر على الأقل. يجب أن تهدف اختبارات التحمل متعددة العوامل، على الأقل، إلى تناول السيناريوهات التي تشمل أ) أحداث اقتصادية أو سوقية حادة؛ ب) انخفاض السيولة في السوق بشكل كبير؛ ج) تأثير السوق على تصفية مراكز وسيط مالي كبير. قد تكون اختبارات التحمل هذه جزءًا من اختبارات التحمل على مستوى البنك.
           
           (4)لا تؤثر تحركات السوق الضاغطة على تعرضات الأطراف المقابلة فحسب، بل تؤثر أيضًا على جودة الائتمان للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك إجراء اختبارات تحمل بمعدل ربع سنوي على الأقل، مع تطبيق الظروف الضاغطة على الحركة المشتركة للتعرضات والجدارة الائتمانية للطرف المقابل.
           
           (5)يجب إجراء اختبارات تحمل للتعرض (بما في ذلك المخاطر ذات العامل الواحد ومتعددة العوامل والمخاطر غير الاتجاهية المادية) والضغط المشترك للتعرض والجدارة الائتمانية على مستوى الطرف المقابل والمجموعة المقابلة (على سبيل المثال، القطاع والمنطقة) ومستويات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الإجمالية على مستوى البنك.
           
           (6)يجب دمج نتائج اختبارات التحمل في التقارير المنتظمة المقدمة للإدارة العليا. يجب أن يسجل التحليل أكبر التأثيرات على مستوى الطرف المقابل عبر المحفظة، والتركيزات المادية داخل قطاعات المحفظة (داخل نفس القطاع أو المنطقة)، والاتجاهات ذات الصلة الخاصة بالمحفظة والطرف المقابل.
           
           (7)يجب أن تكون شدة صدمات العوامل متسقة مع الغرض من اختبار التحمل . عند تقييم الملاءة المالية تحت الضغط، يجب أن تكون صدمات العوامل شديدة بالقدر الكافي لتسجيل بيئات السوق الشديدة التاريخية و/أو ظروف السوق الضاغطة الشديدة ولكن المعقولة. يجب تقييم تأثير هذه الصدمات على موارد رأس المال، وكذلك التأثير على متطلبات رأس المال والأرباح. لغرض مراقبة المحفظة اليومية، والتحوط، وإدارة التركيزات، يتعين على البنوك أيضًا النظر في سيناريوهات أقل شدة وأعلى احتمالية.
           
           (8)يتعين على البنوك النظر في اختبارات التحمل العكسية لتحديد السيناريوهات الشديدة، ولكن المعقولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة.
           
           9يتعين على الإدارة العليا أن تتولى دورًا قياديًا في دمج اختبارات التحمل في إطار إدارة المخاطر وثقافة المخاطر في البنك والتأكد من أن النتائج ذات مغزى وتُستخدم بشكل استباقي لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل. كحد أدنى، يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل للتعرضات الكبيرة بالمبادئ التوجيهية التي توضح استعداد البنك للمخاطرة ورفعها للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخاطر مفرطة أو مركزة. 
           
           مخاطر الاتجاه الخاطئ
           
          47.7يجب على البنوك تحديد التعرضات التي تؤدي إلى درجة أكبر من مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة. يجب تصميم اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات لتحديد عوامل الخطر المرتبطة بشكل إيجابي بالجدارة الائتمانية للطرف المقابل. ويجب أن تتناول مثل هذه الاختبارات إمكانية حدوث صدمات شديدة عندما تتغير العلاقات بين عوامل الخطر. يتعين على البنوك مراقبة مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة حسب المنتج أو المنطقة أو القطاع أو الفئات الأخرى ذات الصلة بالعمل. ويجب تقديم التقارير إلى الإدارة العليا أو اللجنة المختصة في مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من مجلس الإدارة بشكل منتظم والتي تبلغ بمخاطر الاتجاه الخاطئ والخطوات التي يتم اتخاذها لإدارة هذه المخاطر.
           
          48.7يكون البنك معرضًا لـ "مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة" إذا كان التعرض المستقبلي لطرف مقابل محدد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باحتمالية تعثر الطرف المقابل في السداد. على سبيل المثال، تخلق الشركة التي تتداول عقود خيارات البيع على أسهمها الخاصة تعرضات الاتجاه الخاطئ للمشتري والتي تكون خاصة بالطرف المقابل. يجب أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد ومراقبة والتحكم في حالات مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة، بدءًا من بداية الصفقة وبشكل مستمر طوال عمر الصفقة. ولحساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا تعتبر الأدوات التي توجد لها صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، والتي تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، ضمن نفس مجموعة المقاصة مثل المعاملات الأخرى مع الطرف المقابل. وعلاوة على ذلك، بالنسبة لمقايضات التعثر الائتماني ذات الاسم الواحد حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، فإن التعرض عند التعثر فيما يتعلق بمقايضة هذا التعرض للطرف المقابل يساوي الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأدوات الأساسية على افتراض أن المصدر الأساسي في حالة تصفية. إن استخدام الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأداة الأساسية يتيح للبنك تقييد، فيما يتعلق بهذه المقايضة، القيمة السوقية التي تم فقدها بالفعل وأي استردادات متوقعة. وبناءً عليه، يجب ضبط نسبة الخسارة عند التعثر للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (IRB) على 100% لمعاملات المقايضة هذه.28وبالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المعياري، فإن وزن المخاطر الذي يجب استخدامه هو وزن المعاملة غير المضمونة. بالنسبة لمشتقات الأسهم وخيارات السندات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، وغيرها، التي تشير إلى شركة واحدة حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والشركة الأساسية، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ محددة، فإن التعرض عند التعثر يساوي قيمة المعاملة تحت افتراض القفز إلى التعثر للأوراق المالية الأساسية. ونظرًا لأن هذا يؤدي لإعادة استخدام الحسابات الموجودة (مخاطر السوق) (لرسوم المخاطرة المتزايدة) التي تحتوي بالفعل على افتراض الخسارة عند التعثر، فيجب ضبط الخسارة عند التعثر على 100%. 
           
           سلامة عملية النمذجة
           
          49.7تركز المتطلبات التشغيلية الأخرى على الضوابط الداخلية اللازمة لضمان سلامة مدخلات النموذج؛ على وجه التحديد، تتناول المتطلبات بيانات المعاملات وبيانات السوق التاريخية ووتيرة الحساب ونماذج التقييم المستخدمة في قياس التعرض الإيجابي المتوقع.
           
          50.7يجب أن يعكس النموذج الداخلي شروط ومواصفات المعاملات في أوانها وبطريقة كاملة ومحافظة. تتضمن هذه الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ الاسمية للعقد، وآجال الاستحقاق، والأصول المرجعية، وحدود الضمانات، وترتيبات الهامش، واتفاقيات المقاصة، وما إلى ذلك. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يجب أن تتطلب عملية التعرف على اتفاقيات المقاصة موافقة موظفي قسم الشؤون القانونية للتحقق من قابلية التنفيذ القانوني للمقاصة وإدخالها في قاعدة البيانات بواسطة وحدة مستقلة. ينبغي أن يخضع نقل بيانات شروط ومواصفات المعاملات إلى النموذج الداخلي أيضًا للتدقيق الداخلي ويجب إجراء عمليات مطابقة رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة بيانات المصدر للتحقق بشكل مستمر من أن شروط ومواصفات المعاملات تنعكس في التعرض الإيجابي المتوقع بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
           
          51.7عندما تتم معايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق التاريخية، يجب على البنك استخدام بيانات السوق الحالية لحساب التعرضات الحالية ويجب استخدام ثلاث سنوات على الأقل من البيانات التاريخية لتقدير معلمات النموذج. على نحو بديل، يمكن استخدام بيانات السوق الضمنية لتقدير معلمات النموذج. في جميع الأحوال، يجب تحديث البيانات بمعدل ربع سنوي أو بمعدل أكبر إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك. من أجل حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط، يتعين على البنك أيضًا معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام ثلاث سنوات من البيانات التي تتضمن فترة ضغط لفروق التعثر الائتماني للأطراف المقابلة للبنك أو معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات ضمنية للسوق من فترة ضغط مناسبة. سيتم استخدام العملية التالية لتقييم كفاية معايرة الضغط:
           
           (1)يتعين على البنك أن يثبت، على الأقل بمعدل ربع سنوي، أن فترة الضغط تتزامن مع فترة من زيادة مقايضات التعثر الائتماني (CDS) أو فروق الائتمان الأخرى - مثل فروق القروض أو سندات الشركات - لاختيار ممثل للأطراف المقابلة للبنك مع فروق الائتمان المتداولة. في المواقف التي لا يمتلك فيها البنك بيانات كافية عن فروق الائتمان للطرف المقابل، يجب على البنك ربط كل طرف مقابل ببيانات فروق الائتمان المحددة بناءً على المنطقة والتصنيف الداخلي وأنواع الأعمال.
           
           (2)يجب أن يستخدم نموذج التعرض لجميع الأطراف المقابلة البيانات، سواء التاريخية أو الضمنية، التي تتضمن البيانات من فترة الائتمان الضاغطة، ويجب استخدام هذه البيانات بطريقة تتفق مع الطريقة المستخدمة لمعايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال للبيانات الحالية.
           
           (3)لتقييم فعالية معايرة الضغط للتعرض الإيجابي المتوقع الفعال، يجب على البنك إنشاء العديد من محافظ المعايير التي تكون عرضة لنفس عوامل الخطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك. يجب حساب التعرض لهذه المحافظ المعيارية باستخدام:
           
            (a)المراكز الحالية بأسعار السوق الحالية والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات، و
           
            (ب)المراكز الحالية بأسعار السوق في نهاية فترة الضغط والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات. قد يعدل البنك المركزي معايرة الضغط إذا انحرفت تعرضات هذه المحافظ المعيارية بشكل كبير.
           
          52.7لكي يتمكن البنك من تسجيل تأثير الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة، إذا لم يكن قادرًا على نمذجة الضمانات بشكل مشترك مع التعرض، فيجب عليه استخدام الخصوم القسرية الإشرافية القياسية للنهج الشامل.
           
          53.7إذا كان النموذج الداخلي يتضمن تأثير الضمانات على التغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، فيجب على البنك نمذجة الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض بشكل مشترك مع التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
           
          54.7ينبغي أن يخضع نموذج التعرض الإيجابي المتوقع (والتعديلات التي أجريت عليه) لعملية مصادقة النموذج الداخلي. يجب أن تكون العملية واضحة في سياسات وإجراءات البنوك. يجب أن تحدد عملية المصادقة نوع الاختبار المطلوب لضمان سلامة النموذج وتحديد الظروف التي يتم فيها انتهاك الافتراضات وقد تؤدي إلى التقليل من قيمة التعرض الإيجابي المتوقع. يجب أن تتضمن عملية المصادقة مراجعة شمولية نموذج التعرض الإيجابي المتوقع، على سبيل المثال ما إذا كان نموذج التعرض الإيجابي المتوقع يغطي جميع المنتجات التي لها مساهمة جوهرية في تعرضات مخاطر الطرف المقابل.
           
          55.7سيكون استخدام نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع، وبالتالي مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر، للمراكز الخاضعة لمتطلب رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل مشروطًا بالموافقة الصريحة من البنك المركزي. سيعمل البنك المركزي والسلطات الإشرافية ذات الصلة للبنوك التي تقوم بأنشطة تداول جوهرية في ولايات قضائية متعددة بشكل تعاوني لضمان عملية موافقة فعالة.
           
          56.7سيتطلب البنك المركزي من البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع تلبية المتطلبات المتعلقة، على سبيل المثال، بسلامة نظام إدارة المخاطر، ومهارات الموظفين الذين سيعتمدون على هذه المقاييس في المجالات التشغيلية وفي وظائف الرقابة، ودقة النماذج، وصرامة الضوابط الداخلية على العمليات الداخلية ذات الصلة. على سبيل المثال، يجب على البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع أن تثبت أنها تلبي المعايير العامة للبنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقييم تعرضات مخاطر السوق، ولكن في سياق تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل.29
           
          57.7يوفر معيار عملية المراجعة الإشرافية (SRP) لهذا الإطار خلفية عامة وإرشادات محددة لتغطية مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي قد لا تكون مغطاة بالكامل من خلال عملية الركيزة الأولى.
           
          58.7لا يلزم وجود شكل معين من النموذج للتأهل للاستفادة من نموذج داخلي. على الرغم من أن هذا النص يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، فإن أشكالاً أخرى من النماذج، بما في ذلك النماذج التحليلية، مقبولة بشرط موافقة البنك المركزي ومراجعتها. يتعين على البنوك التي تسعى للحصول على موافقة باستخدام نموذج داخلي لا يعتمد على المحاكاة أن تثبت للبنك المركزي أن النموذج يلبي جميع المتطلبات التشغيلية.
           
          59.7بالنسبة للبنك المؤهل للمعاملات الصافية،
           
           (1)يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أنه، قبل تضمين معاملة في مجموعة مقاصة،
           
           (2)المعاملة مغطاة بعقد مقاصة قابل للتنفيذ قانونًا ويلبي المتطلبات المعمول بها للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (في الفصل 6 من هذا الإطار)، أو الفصل 9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في البنود من 61.7 إلى 71.7 أدناه في هذا الإطار. 
           
          60.7بالنسبة للبنك الذي يستخدم الضمانات للتخفيف من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق مما إذا كانت الضمانات تلبي معايير اليقين القانوني المناسبة كما هو موضح في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وذلك قبل تقييد تأثير الضمانات في حساباته.
           
           قواعد التقاص بين المنتجات
           
          61.7تنطبق قواعد التقاص بين المنتجات على وجه الخصوص على التقاص بين معاملات تمويل الأوراق المالية، أو على التقاص بين كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة، لأغراض حساب رأس المال الرقابي بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM).
           
          62.7يجوز للبنوك التي تحصل على موافقة لتقدير تعرضاتها لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باستخدام طريقة النماذج الداخلية أن تدرج ضمن مجموعة المقاصة معاملات تمويل الأوراق المالية، أو كلاً من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، بشرط أن يكون هناك شكل صحيح من الناحية القانونية للتقاص الثنائي التي تلبي المعايير القانونية والتشغيلية التالية لاتفاقية التقاص بين المنتجات (كما هو موضح أدناه). يجب أن يكون البنك قد استوفى أيضًا أي موافقة مسبقة أو متطلبات إجرائية أخرى يحددها البنك المركزي لتنفيذها لأغراض تقييد اتفاقية التقاص بين المنتجات.
           
           المعايير القانونية
           
          63.7نفذ البنك اتفاقية تقاص ثنائية مكتوبة مع الطرف المقابل والتي تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع الاتفاقيات والمعاملات الرئيسية الثنائية المضمنة ("اتفاقية التقاص بين المنتجات")، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع فقط صافي مبلغ
           
           (1)القيَم الإيجابية والسلبية لأي اتفاقيات رئيسية فردية مضمنة و
           
           (2)القيَم العادلة الإيجابية والسلبية لأي معاملات فردية مضمنة (المبلغ الصافي متعدد المنتجات)، في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أيٍ مما يلي: التعثر أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة.
           
          64.7كتب البنك آراء قانونية مسببة خلصت بدرجة عالية من اليقين إلى أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم أو السلطات الإدارية ذات الصلة أن تعرض البنك بموجب اتفاقية التقاص بين المنتجات هو المبلغ الصافي متعدد المنتجات بموجب قوانين جميع الولايات القضائية ذات الصلة. في التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تتناول الآراء القانونية صحة وقابلية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات بالكامل بموجب شروطه وتأثير اتفاقية التقاص بين المنتجات على الأحكام الجوهرية لأي اتفاقية رئيسية ثنائية متضمنة.
           
           (1)قوانين "جميع الولايات القضائية ذات الصلة" هي: (1) قانون الولاية القضائية التي تم فيها تأسيس الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع، (2) القانون الذي يحكم المعاملات الفردية، و(3) القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاقية ضرورية لإنفاذ التقاص.
           
           (2)يجب إقرار الرأي القانوني بشكل عام على هذا النحو من قِبل المجتمع القانوني في بلد المنشأ للبنك أو مذكرة قانونية تتناول جميع المسائل ذات الصلة بطريقة معقولة.
           
          65.7لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أن المعاملة مغطاة بآراء قانونية تفي بالمعايير المذكورة أعلاه قبل تضمينها في مجموعة المقاصة.
           
          66.7يلتزم البنك بتحديث الآراء القانونية حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات في ضوء التغييرات المحتملة في القانون ذي الصلة.
           
          67.7لا تتضمن اتفاقية التقاص بين المنتجات شرط الانسحاب. شرط الانسحاب هو شرط يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا.
           
          68.7تفي كل اتفاقية رئيسية ثنائية ومعاملة مدرجة في اتفاقية التقاص بين المنتجات بالمتطلبات القانونية المعمول بها لإقرار أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المنصوص عليها في قسم أساليب تخفيف مخاطر الائتمان في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
           
          69.7يحتفظ البنك بجميع الوثائق المطلوبة في ملفاته.
           
           المعايير التشغيلية
           
          70.7البنك المركزي مقتنع بأن تأثيرات اتفاقيات التقاص بين المنتجات تؤخذ في الاعتبار عند قياس البنك لتعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان الإجمالية وأن البنك يدير مخاطر ائتمان الطرف المقابل على هذا الأساس.
           
          71.7يتم تجميع مخاطر الائتمان لكل طرف مقابل للوصول إلى تعرض قانوني واحد عبر المنتجات التي تغطيها اتفاقية التقاص بين المنتجات. يجب أن يؤخذ هذا التجميع بعين الاعتبار عند تحديد حد الائتمان وعمليات رأس المال الاقتصادي.
           

          27يعتمد هذا القسم بشكل كبير على ورقة مجموعة سياسة إدارة مخاطر الطرف المقابل، تحسين ممارسات إدارة مخاطر الطرف المقابل (يونيو 1999).
          28 لاحظ أن عمليات الاسترداد قد تكون ممكنة أيضًا على الأداة الأساسية بموجب هذه المقايضة. يجب حساب متطلبات رأس المال لمثل هذا التعرض الأساسي دون تخفيض للمقايضة التي تقدم مخاطر الاتجاه الخاطئ. وبشكل عام، يعني هذا أن هذا التعرض الأساسي سيتلقى وزن المخاطر والمعالجة الرأسمالية المرتبطة بالمعاملة غير المضمونة (أي بافتراض أن هذا التعرض الأساسي هو تعرض ائتماني غير مضمون).
          29 انظر الفصل 1.10 إلى الفصل 4.10 من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق..

      • 8. متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية

        • نطاق التطبيق

          1.8ينطبق هذا الفصل على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. لا تخضع التعرضات الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم والدخل الثابت وصرف العملات الأجنبية الفوري والسلع الفورية) لهذه المعالجة.30 تظل تسوية المعاملات النقدية خاضعة للمعالجة الموضحة في الفصل 25 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
           
          2.8حيثما يتم إجراء الشطر الخاص بعضو المقاصة للعميل في معاملة المشتقات المتداولة في البورصة بموجب اتفاقية ثنائية، يتعين على كلٍ من البنك العميل وعضو المقاصة رسملة هذه المعاملة كمشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).31 تنطبق هذه المعالجة أيضًا على المعاملات بين العملاء من المستوى الأدنى والعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات.
           

          30 بالنسبة للمساهمات في صناديق التعثر المدفوعة مسبقًا التي تغطي منتجات مخاطر التسوية فقط، فإن وزن المخاطر المطبق هو 0%.
          31 لهذا الغرض، تنطبق المعالجة الواردة في البند 12.8أيضًا.

        • الأطراف المقابلة المركزية

          3.8بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل المركزي (CCP) مصنفًا كطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)، يظل البنك مسؤولاً عن ضمان احتفاظه برأس مال كافٍ لتعرضاته. بموجب الركيزة الثانية، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كان قد يحتاج إلى الاحتفاظ برأس مال يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إذا، على سبيل المثال:
           
           (1)أدت تعاملاته مع طرف مقابل مركزي إلى تعرضات ذات مخاطر أكبر؛
           
           (2)حيثما، نظرًا لسياق تعاملات ذلك البنك، يكون من غير الواضح ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ أو
           
           (3)وجد تقييم خارجي مثل برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي (FSAP) أوجه قصور مادية في الطرف المقابل المركزي أو تنظيم الأطراف المقابلة المركزية، ولم يقم الطرف المقابل المركزي و/أو الجهة الرقابية للطرف المقابل المركزي منذ ذلك الحين بمعالجة المسائل التي تم تحديدها علنًا.
           
          4.8حيثما يعمل البنك كعضو مقاصة، يجب على البنك أن يقيّم من خلال تحليل السيناريو المناسب واختبار التحمل ما إذا كان مستوى رأس المال المحتفظ به مقابل التعرضات للطرف المقابل المركزي يعالج بشكل كافٍ المخاطر الكامنة في تلك المعاملات. سيشمل هذا التقييم التعرضات المستقبلية المحتملة أو الطارئة الناتجة عن السحوبات المستقبلية على التزامات صندوق التعثر، و/أو من الالتزامات الثانوية لتولي أو استبدال المعاملات التعويضية من عملاء عضو مقاصة آخر في حالة تعثر عضو المقاصة هذا في السداد أو إفلاسه.
           
          5.8يجب على البنك مراقبة جميع تعرضاته للأطراف المقابلة المركزية وإبلاغ الإدارة العليا أو اللجنة المختصة بمجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبل المجلس الإدارة عنها بشكل منتظم، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن التداول من خلال الطرف المقابل المركزي والتعرضات الناشئة عن التزامات عضوية الطرف المقابل المركزي مثل مساهمات صندوق التعثر.
           
          6.8حيثما يقوم البنك بمقاصة معاملات المشتقات و/أو معاملات تمويل الأوراق المالية و/أو التسوية الطويلة من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل كما هو محدد في الفصل 3 من هذا الإطار، فسيتم تطبيق الفقرات من 7.8 إلى 40.8. في حالة الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة، سيتم تطبيق الفقرتين 41.8 و42.8 في غضون ثلاثة أشهر من توقف الطرف المقابل المركزي عن التأهل كطرف مقابل مركزي مؤهل، ما لم يطلب البنك المركزي خلاف ذلك، يجوز الاستمرار في رسملة الصفقات مع طرف مقابل مركزي مؤهل سابق كما لو كانت مع طرف مقابل مركزي مؤهل. بعد ذلك الوقت، يجب رسملة تعرضات البنك مع هذا الطرف المقابل المركزي وفقًا للفقرتين 41.8 و42.8.
           
        • التعرضات للأطراف المقابلة المركزية المؤهلة: تعرضات التداول

           تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)
           
          7.8عندما يعمل البنك كعضو مقاصة لطرف مقابل مركزي لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2% على تعرض البنك عند التداول للطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. عندما يقدم عضو المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، فإن وزن المخاطر بنسبة 2% ينطبق أيضًا على تعرض عضو المقاصة للطرف المقابل المركزي عند التداول والذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها بسبب التغيرات في قيمة معاملاته في حالة تعثر الطرف المقابل المركزي. يجب تحديد وزن المخاطر المطبق على الضمانات المقدمة للطرف المقابل المركزي من قِبل البنك وفقًا للفقرات من 18.8 إلى 23.8.
           
          8.8يتم حساب مبلغ التعرض لتعرض البنك عند التداول وفقًا للأساليب الموضحة في الفصول المعنونة نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل في هذا الإطار (انظر الفقرة 7.5)، كما يطبقها البنك باستمرار في سياق أعماله العادي.32 عند تطبيق هذه الأساليب:
           
           (1)بشرط ألا تحتوي مجموعة المقاصة على ضمانات غير سائلة أو صفقات غريبة وبشرط عدم وجود صفقات متنازع عليها، لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا لفترة هامش المخاطرة (MPOR) المحدد لمجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000. الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 54.6 (1) من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA- CCR)، و60.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للنهج الشامل ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان و24.7 (1) من طريقة النماذج الداخلية (IMM).
           
           (2)في جميع الحالات، يجب استخدام حد أدنى من فترة هامش المخاطرة قدره 10 أيام لحساب التعرضات عند التداول للأطراف المقابلة المركزية للمشتقات المتداولة خارج البورصة.
           
           (3)عندما تحتفظ الأطراف المقابلة المركزية بهامش التباين مقابل صفقات معينة (على سبيل المثال، حيث تجمع الأطراف المقابلة المركزية وتحتفظ بهامش التباين مقابل المراكز في العقود الآجلة المتداولة في البورصة أو خارج البورصة "OTC")، ولا يتم حماية الضمانات التابعة للعضو ضد إفلاس الطرف المقابل المركزي، يجب أن يكون أفق المخاطرة الزمنية الأدنى المطبق على تعرضات البنوك عند التداول على تلك الصفقات عامًا واحدًا أو المدة المتبقية للاستحقاق من المعاملة، أيهما أقل، مع حد أدنى قدره 10 أيام عمل.
           
          9.8تتطلب الأساليب المستخدمة في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر 7.5)، عند تطبيقها على تعرضات التداول الثنائية (أي الأطراف المقابلة غير المنتمية إلى مجموعات الأطراف المقابلة المركزية)، من البنوك حساب التعرضات لكل مجموعة مقاصة فردية. ومع ذلك، فإن ترتيبات التقاص بالنسبة للأطراف المقابلة المركزية ليست موحدة مثل تلك الخاصة باتفاقيات التقاص للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) في سياق التداول الثنائي. نتيجة لذلك، فإن الفقرة 10.8 أدناه تُدخل بعض التعديلات على أساليب حساب تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان للسماح بالتقاص بموجب شروط معينة للتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
           
          10.8حيثما تكون التسوية قابلة للتنفيذ قانونًا على أساس صافٍ في حالة التعثر في السداد وبصرف النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا، يمكن حساب إجمالي تكلفة الاستبدال لجميع العقود ذات الصلة بتحديد التعرض عند التداول كتكلفة استبدال صافية إذا كانت مجموعات المقاصة للإغلاق المعمول بها تلبي المتطلبات المنصوص عليها في:
           
           (1)68.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وحيثما ينطبق ذلك، أيضًا 69.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
           
           (2)9.6 و10.6 من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) في هذا الإطار في حالة معاملات المشتقات.
           
           (3)61.7 إلى 71.7 من طريقة النماذج الداخلية (IMM) في حالة التقاص بين المنتجات.
           
          11.8إلى الحد الذي تتضمن فيه القواعد المشار إليها في البند 10.8 أعلاه مصطلح "الاتفاقية الرئيسية" أو عبارة "عقد التقاص مع طرف مقابل أو اتفاقية أخرى"، يجب قراءة هذه المصطلحات على أنها تشمل أي ترتيب قابل للتنفيذ يوفر حقوقًا قابلة للتنفيذ قانونًا للمقاصة. إذا لم يتمكن البنك من إثبات أن اتفاقيات التقاص تلبي هذه المتطلبات، فسيتم اعتبار كل معاملة واحدة كمجموعة مقاصة للبنك نفسه لحساب التعرض عند التداول.
           
           تعرضات أعضاء المقاصة للعملاء
           
          12.8سيقوم عضو المقاصة دائمًا برسملة تعرضه (بما في ذلك تعديل تقييم الائتمان المحتمل (أو CVA)، التعرض للمخاطر) للعملاء كصفقات ثنائية، بغض النظر عما إذا كان عضو المقاصة يضمن الصفقة أو يعمل كوسيط بين العميل والطرف المقابل المركزي. ومع ذلك، للإقرار فترة الإغلاق الأقصر لمعاملات العملاء الخاضعة للمقاصة، يمكن لأعضاء المقاصة رسملة التعرض لعملائهم من خلال تطبيق فترة هامش للمخاطرة لا تقل عن خمسة أيام في طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب أيضًا استخدام التعرض المخفض عند التعثر (EAD) لحساب متطلب رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
          13.8إذا جمع عضو المقاصة ضمانات من عميل لتداولات مقاصة مع العميل وتم تمرير هذه الضمانات إلى الطرف المقابل المركزي، فقد يسجل عضو المقاصة هذه الضمانات لكل من شطر عضو المقاصة والطرف المقابل المركزي وشطر عضو المقاصة والعميل بصفقة العميل الخاضعة للمقاصة. لذلك، فإن الهامش الأولي الذي يقدمه العملاء لعضو المقاصة يخفف من تعرض عضو المقاصة تجاه هؤلاء العملاء. وتنطبق نفس المعالجة، بطريقة مماثلة، على هياكل العملاء متعددة المستويات (بين عميل من مستوى أعلى وعميل من مستوى أدنى).
           
           تعرضات العملاء
           
          14.8مع مراعاة استيفاء الشرطين المنصوص عليهما في البند 15.8 أدناه، فإن المعالجة المنصوص عليها في البنود 7.8 إلى 11.8 (أي معالجة تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية) تنطبق أيضًا على ما يلي:
           
           (1)تعرض البنك لعضو المقاصة حيث:
           
            (أ)يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة؛ و
           
            (ب)تنشأ المعاملات نتيجة لعمل عضو المقاصة كوسيط مالي (أي أن عضو المقاصة يكمل معاملة تعويضية مع الطرف المقابل المركزي).
           
           (2)تعرض البنك لطرف مقابل مركزي نتيجة لمعاملة مع طرف مقابل مركزي، حيث:
           
            (أ)يكون البنك عميلاً لأحد أعضاء المقاصة؛ و
           
            (ب)يضمن عضو المقاصة أداء تعرض البنك للطرف المقابل المركزي.
           
           (3)تعرض العملاء من المستوى الأدنى للعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات، بشرط استيفاء الشرطين المذكورين في البند 15.8 أدناه لجميع مستويات العملاء الواقعة بين هذين الشرطين.
           
          15.8فيما يلي الشرطين الواردين في البند 14.8 أعلاه:
           
           (1)يتم تحديد معاملات المقاصة من قِبل الطرف المقابل المركزي كمعاملات عملاء ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي و/أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، بموجب ترتيبات تمنع أي خسائر للعميل ناتجة عن: (أ) تعثر عضو المقاصة في السداد أو إفلاسه؛ (ب) تعثر عملاء عضو المقاصة الآخرين في السداد أو إفلاسهم؛ و(ج) تعثر عضو المقاصة وأي من عملائه الآخرين في السداد أو إفلاسهم معًا. فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة:
           
            (أ)عند إفلاس عضو المقاصة، يجب ألا يكون هناك عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) يحول دون نقل الضمانات التي تخص عملاء عضو المقاصة المتعثر في السداد إلى الطرف المقابل المركزي، أو إلى عضو واحد أو أكثر من أعضاء المقاصة الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل. يجب استشارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كان هذا قد تحقق بناءً على حقائق معينة، وسيتشاور البنك المركزي ويتواصل مع المشرفين الآخرين.
           
            (ب)يجب أن يكون العميل قد أجرى مراجعة قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعة إضافية حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين ذات الصلة في الولاية القضائية ذات الصلة.
           
           (2)تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة المتعثر أو المفلس من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي، إذا تخلف عضو المقاصة عن السداد أو أصبح مفلسًا. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العميل والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل إغلاق المركز بالقيمة السوقية. بخصوص الشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة، إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات لدى الطرف المقابل المركزي واعتزام القطاع لاستمرار هذه الممارسة، فيجب مراعاة هذه العوامل عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة كون وثائق الطرف المقابل المركزي لا تحظر نقل صفقات العميل لا تكفي للقول إنه من المرجح أن يتم نقلها.
           
          16.8حيثما لا يكون العميل محميًا من الخسائر في حالة تعثر عضو المقاصة وعميل آخر لعضو المقاصة في السداد أو إفلاسهما معًا، ولكن تم استيفاء جميع الشروط الأخرى في الفقرة السابقة، فسيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 4% على تعرض العميل لعضو المقاصة، أو للعميل الأعلى مستوى، على التوالي.
           
          17.8حيثما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ولم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في البنود 14.8 إلى 16.8 أعلاه، سيقوم البنك برسملة تعرضه (بما في ذلك التعرض المحتمل لمخاطر تعديل تقييم الائتمان CVA) لعضو المقاصة كتداول ثنائي. 
           
           معالجة الضمانات المقدمة
           
          18.8في جميع الأحوال، يجب أن تتلقى أي أصول أو ضمانات مقدمة، من منظور البنك الذي يقدم مثل هذه الضمانات، أوزان المخاطر التي تنطبق بخلاف ذلك على هذه الأصول أو الضمانات بموجب إطار كفاية رأس المال، بغض النظر عن حقيقة أن هذه الأصول قد تم تسجيلها كضمانات. وهذا يعني أن الضمانات المقدمة يجب أن تخضع لمعالجة الدفتر المصرفي أو دفتر التداول التي كانت لتتلقاها لو لم يتم تقديمها للطرف المقابل المركزي.
           
          19.8بالإضافة إلى متطلبات البند 18.8 أعلاه، تخضع الأصول أو الضمانات المقدمة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول. ويشمل ذلك زيادة تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان بسبب تطبيق الخصومات القسرية للدين. تنشأ متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل عندما يتم تقديمها أصول أو ضمانات عضو المقاصة أو العميل لدى الطرف المقابل المركزي أو عضو المقاصة ولا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس. في مثل هذه الحالات، يجب على البنك الذي يقر مثل هذه الأصول أو الضمانات إقرار مخاطر الائتمان بناءً على تعرض الأصول أو الضمانات لمخاطر الخسارة بناءً على الجدارة الائتمانية للكيان الذي يحتفظ بهذه الأصول أو الضمانات، كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه.
           
          20.8حيثما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3من هذا الإطار) والكيان الذي يحمل الضمانات هو الطرف المقابل المركزي، تنطبق أوزان المخاطر التالية عندما لا يتم الاحتفاظ بالأصول أو الضمانات على أساس بعيد عن الإفلاس:
           
           (1)بالنسبة للبنوك التي هي أعضاء مقاصة، ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2%.
           
           (2)بالنسبة للبنوك التي هي عملاء لأعضاء المقاصة:
           
            (أ)ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 14.8 15.8؛ أو
           
            (ب)ينطبق وزن مخاطر بنسبة 4% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 16.8.
           
          21.8عندما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3 من هذا الإطار)، لا يوجد متطلب رأس مال لتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (أي أن وزن المخاطر ذات الصلة أو التعرض عند التعثر (EAD) يساوي صفرًا) إذا كان الضمان: (أ) محتفظًا به من قِبل أمين الحفظ؛ (ب) بعيدًا عن الإفلاس عن الطرف المقابل المركزي. بخصوص هذه الفقرة:
           
           (1)يتم تضمين جميع أشكال الضمانات، مثل: النقد والأوراق المالية والأصول المرهونة الأخرى والهامش الأولي أو هامش التباين الزائد، والذي يُسمى أيضًا تعزيز حجم الضمان.
           
           (2)يمكن أن تشمل كلمة "أمين الحفظ" الوصي أو الوكيل أو المرتهن أو الدائن المضمون أو أي شخص آخر يحتفظ بالملكية بطريقة لا تمنح مثل هذا الشخص مصلحة مفيدة في هذه الملكية ولن تؤدي إلى خضوع هذه الملكية لمطالبات قابلة للتنفيذ قانونًا من قِبل دائني هؤلاء الأشخاص، أو إلى إيقاف إرجاع هذه الملكية بأمر من المحكمة، إذا أصبح مثل هذا الشخص معسرًا أو مفلسًا.
           
          22.8سيتم تطبيق وزن المخاطر ذي الصلة للطرف المقابل المركزي على الأصول أو الضمانات المقدمة من قِبل البنك والتي لا تفي بتعريف تعرضات التداول (على سبيل المثال معاملة التعرض كمؤسسة مالية بموجب نهج موحد أو نهج قائم على التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان).
           
          23.8فيما يتعلق بحساب التعرض، أو التعرض عند التعثر، حيث تستخدم البنوك النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لحساب التعرضات، يجب احتساب الضمانات المقدمة التي لا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس في صافي مبلغ الضمان المستقل وفقًا للبنود من 17.6 إلى 21.6. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية (IMM)، يجب تطبيق مضاعف ألفا على التعرض للضمانات المقدمة. 
           
           تعرضات صندوق التعثر
           
          24.8عندما يتم تقاسم صندوق التعثر بين المنتجات أو أنواع الأعمال ذات مخاطر التسوية فقط (مثل الأسهم والسندات) والمنتجات أو أنواع الأعمال التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، أي المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية أو المعاملات طويلة الأجل للتسوية، فإن جميع مساهمات صندوق التعثر ستتلقى وزن المخاطر المحدد وفقًا للمعادلة والمنهجية الموضحة أدناه، دون توزيعها على فئات أو أنواع مختلفة من الأعمال أو المنتجات. ومع ذلك، حيثما يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر من أعضاء المقاصة حسب أنواع المنتجات ولا يمكن الوصول إليها إلا لأنواع منتجات محددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لتعرضات صندوق التعثر هذه المحددة وفقًا للمعادلات والمنهجية الموضحة أدناه لكل منتج محدد يؤدي إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل. في حالة تقاسم موارد الطرف المقابل المركزي الممولة مسبقًا بين أنواع المنتجات، سيتعين على الطرف المقابل المركزي تخصيص هذه الأموال لكلٍ من الحسابات، بما يتناسب مع التعرض عند التعثر الخاص بالمنتج المعني.
           
          25.8حيثما يكون مطلوبًا من البنك توفير رأس المال للتعرضات الناشئة عن مساهمات صندوق التعثر إلى طرف مقابل مركزي مؤهل، ستطبق البنوك أعضاء المقاصة النهج التالي.
           
          26.8تطبق البنوك أعضاء المقاصة وزن مخاطر على مساهماتها في صندوق التعثر يتم تحديده وفقًا لمعادلة حساسة للمخاطر تأخذ في الاعتبار
           
           (1)حجم ونوعية الموارد المالية للطرف المقابل المركزي المؤهل،
           
           (2)تعرضات مخاطر الائتمان لهذا الطرف المقابل المركزي، و
           
           (3)تطبيق هذه الموارد المالية من خلال منهجية تحمل الخسارة للطرف المركزي المقابل المتتالي، في حالة تعثر عضو أو أكثر من أعضاء المقاصة في السداد. يجب حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) باستخدام المعادلات والمنهجية الموضحة أدناه.
           
          27.8يتم حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في خطوتين:
           
           (1)حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم.
           
           (2)حساب متطلب رأس المال للبنك عضو المقاصة.
           
           متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي
           
          28.8تتمثل الخطوة الأولى في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي (KCMi) بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم. KCCP هو متطلب رأس مال افتراضي للطرف المقابل المركزي، محسوب على أساس ثابت لغرض وحيد وهو تحديد رسملة مساهمات صندوق التعثر لأعضاء المقاصة؛ ولا يمثل متطلبات رأس المال الفعلية للطرف المقابل المركزي التي قد يحددها الطرف المقابل المركزي ومشرفه.
           
          29.8يتم حساب K باستخدام المعادلة التالية، حيث: CCP
           
           (1)RW يمثل وزن المخاطر بنسبة 20%33
           
           (2)نسبة رأس المال 8%
           
           (3)CM يمثل عضو المقاصة
           
           (4)يشير EAD إلى مبلغ تعرض الطرف المقابل المركزي CCP لعضو المقاصة "i"، فيما يتعلق I بالتقييم في نهاية تاريخ الإبلاغ الرقابي قبل تداول الهامش الذي يتم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي لذلك اليوم. يشمل التعرض كلاً من:
           
            (أ)معاملات عضو المقاصة ومعاملات العملاء المضمونة من قِبل عضو المقاصة؛ و
           
            (ب)جميع قيم الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي (بما في ذلك مساهمة صندوق التعثر الممول مسبقًا من قِبل عضو المقاصة) مقابل المعاملات في (أ).
           
           (5)المبلغ هو على جميع حسابات أعضاء المقاصة.
           
            
           
          30.8عندما يقدم أعضاء المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، وتُحفظ معاملات العملاء والضمانات في حسابات فرعية منفصلة (فردية أو مجمعة) لأعمال عضو المقاصة الخاصة، فيجب إدخال المبلغ الوارد في البند 29.8 أعلاه بشكل منفصل في كل حساب فرعي للعميل، أي أن التعرض عند التعثر EAD للعضو في المعادلة الموضحة أعلاه هو مجموع التعرضات عند التعثر للحساب الفرعي للعميل وأي تعرض عند التعثر لأي فرعي للشركة. سيضمن هذا عدم إمكانية استخدام ضمانات العميل لتعويض تعرضات الطرف المقابل المركزي للنشاط الخاص لأعضاء المقاصة في احتساب KCCP. إذا احتوى أي من هذه الحسابات الفرعية على كلٍ من المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، فإن التعرض عند التعثر EAD لهذا الحساب الفرعي يساوي مجموع التعرض عند التعثر EAD للمشتقات والتعرض عند التعثر EAD لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
           
          31.8في حالة الاحتفاظ بضمان مقابل حساب يحتوي على كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات، يجب تخصيص الهامش الأولي الممول مسبقًا الذي يقدمه العضو أو العميل لتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات بما يتناسب مع التعرضات عند التعثر الخاصة بالمنتج، المحسوبة وفقًا لما يلي:
           
           (1)الفصل 67.9 إلى 71.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ و
           
           (2)النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (انظر الفصل 6 من هذا الإطار) للمشتقات، دون تضمين تأثيرات الضمان.
           
          32.8إذا لم يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر للعضو (DFi) فيما يتعلق بحسابات فرعية للعميل i والشركة، فيجب تخصيصها لكل حساب فرعي وفقًا للكسر المقابل الذي يمتلكه الهامش الأولي لهذا الحساب الفرعي فيما يتعلق بالهامش الأولي الإجمالي المسجل من قِبل أو لحساب عضو المقاصة.
           
          33.8بالنسبة للمشتقات، يتم حساب EADi باعتباره تعرض التداول الثنائي للطرف المقابل المركزي مقابل i عضو المقاصة باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) عند تطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR):
           
           (1)يجب استخدام فترة هامش مخاطرة (MPOR) تبلغ 10 أيام عمل لحساب التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة لديه في معاملات المشتقات (لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا على فترة هامش المخاطرة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على أكثر من 5000 صفقة).
           
           (2)يتم استخدام جميع الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي والتي يتمتع هذا الطرف المقابل المركزي بحق قانوني تجاهها في حالة تعثر العضو أو العميل، بما في ذلك مساهمات صندوق التعثر من ذلك العضو (DFi)، لتعويض تعرض الطرف المقابل المركزي لذلك العضو أو i العميل، من خلال التضمين في مضاعف PFE وفقًا للبنود من 23.6 إلى 25.6.
           
          34.8بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، EADi يساوي الحد الأقصى (EBRMi- IMi- DFi;0)، حيث:
           
           (1)EBRMi يشير إلى قيمة التعرض لعضو المقاصة "i" قبل تخفيف المخاطر بموجب البنود من 68.9 إلى 72.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ حيث، لأغراض هذه العملية الحسابية، يدخل هامش التباين الذي تم التداول عليه (قبل الهامش الذي تم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي في ذلك اليوم) في القيمة السوقية للمعاملات.
           
           (2)IMi؛ يشير إلى ضمان الهامش الأولي الذي قدمه عضو المقاصة لدى الطرف المقابل المركزي.
           
           (3)DFi يشير إلى مساهمة صندوق التعثر الممولة مسبقًا من قِبل عضو المقاصة والتي سيتم تطبيقها عند تعثر عضو المقاصة في السداد، إما جنبًا إلى جنب مع أو بعد الهامش الأولي لهذا العضو مباشرةً، لتقليل خسارة الطرف المقابل المركزي.
           
          35.8فيما يتعلق بالعملية الحسابية في هذه الخطوة الأولى (أي 28.8 إلى 34.8):
           
           (1)يجب أن تكون أي استقطاعات للدين يتم تطبيقها على معاملات تمويل الأوراق المالية هي الخصومات القسرية الإشرافية المعيارية المنصوص عليها في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
           
           (2)فترات الاحتفاظ لحسابات معاملات تمويل الأوراق المالية في البنود 60.9 إلى 63.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
           
           (3)مجموعات المقاصة التي تنطبق على أعضاء المقاصة الخاضعين للتنظيم هي نفسها المشار إليها في البندين 10.8 11.8. يتعين على جميع أعضاء المقاصة الآخرين اتباع قواعد المقاصة كما هو منصوص عليه من قِبل الطرف المقابل المركزي بناءً على إخطار كلٍ من أعضاء المقاصة لديه. قد يطلب البنك المركزي مجموعات مقاصة أكثر تفصيلاً من تلك التي حددها الطرف المقابل المركزي.
           
           متطلب رأس المال لكل عضو مقاصة
           
          36.8تتمثل الخطوة الثانية في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في تطبيق المعادلة التالية،34 حيث:
           
           (1)KCMi يشير إلى متطلب رأس المال على مساهمة صندوق التعثر للبنك عضو المقاصة i
           
           (2)DFCMPref يشير إلى إجمالي مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا من أعضاء المقاصة
           
           (3)DRCCP يشير إلى الموارد الخاصة الممولة مسبقًا للطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، رأس المال المساهم، والأرباح المحتجزة، وما إلى ذلك)، والتي تساهم في تسلسل موارد تغطية التعثر (default waterfall)، حيث تكون هذه الموارد ثانوية أو متساوية مع مساهمات الأعضاء الممولة مسبقًا
           
           (4)DFipref تشير إلى مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا المقدمة من البنك عضو المقاصة
           
            
           
          37.8يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أو أي هيئة أخرى لديها إمكانية الوصول إلى البيانات المطلوبة، إجراء حساب KCCP، و DFCMpref، و DFCCP، بطريقة تتيح للمشرف على الطرف المقابل المركزي بالإشراف على هذه الحسابات، ويجب أن يشارك معلومات كافية عن نتائج العملية الحسابية لتمكين كل عضو مقاصة من حساب متطلبات رأس المال الخاصة به لصندوق التعثر حتى يتمك البنك المركزي من مراجعة هذه الحسابات وتأكيدها.
           
          38.8KCCP يجب أن يتم حسابه على أساس ربع سنوي على الأقل؛ على الرغم من أن البنك المركزي قد يتطلب حسابات أكثر تكرارًا في حالة حدوث تغييرات جوهرية (مثل قيام الطرف المقابل المركزي بالمقاصة لمنتج جديد). يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أي هيئة أخرى أجرت الحسابات أن توفر للبنك المركزي المعلومات الكافية المجمعة حول تكوين تعرضات الطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة والمعلومات المقدمة لعضو المقاصة لأغراض حساب KCCP, DFCMpref, DFCCP. تقل وتيرة تقديم هذه المعلومات عن الوتيرة التي يستلزمها البنك المركزي لمراقبة مخاطر عضو المقاص.
          39.8KCCP وكذلك KCMi يجب إعادة حسابهما على الأقل ربع سنويًا، ويجب إعادة حسابهما أيضًا عندما تكون هناك تغييرات جوهرية في عدد أو تعرض معاملات المقاصة أو تغييرات جوهرية في الموارد المالية للطرف المقابل المركزي. 
           
           الحد الأقصى فيما يتعلق بالأطراف المقابلة المركزية المؤهلة
           
          40.8حيثما يكون مجموع متطلبات رأس مال البنك للتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل بسبب تعرضه عند التداول ومساهمته في صندوق التعثر أعلى من إجمالي متطلبات رأس المال التي سيتم تطبيقها على نفس التعرضات إذا كان الطرف المقابل المركزي غير مؤهل، كما هو موضح في البندين 41.8 و42.8 أدناه، يجب تطبيق إجمالي متطلبات رأس المال الأخير.
           

          32 حيثما لا يغطي إذن النموذج الداخلي للشركة على وجه التحديد المنتجات التي تتم مقاصتها مركزيًا، فيجب توسيع نطاق طريقة النماذج الداخلية (IMM) لتغطية هذه المنتجات (حتى عندما يتم تضمين الإصدارات التي تتم مقاصتها بشكل غير مركزي في الإذن). عادةً، يكون لدى المشرفين الوطنيين عملية اعتماد/ تغيير نموذج محددة جيدًا يمكن من خلالها لشركات النماذج الداخلية (IMM) توسيع المنتجات المغطاة ضمن نطاق النماذج الداخلية (IMM) الخاص بها. يجب اعتبار تقديم إصدار تتم مقاصته مركزيًا لمنتج ضمن نطاق طريقة النماذج الداخلية الحالية جزءًا من عملية تغيير النموذج هذه، وليس امتدادًا طبيعيًا.
          33 يعد وزن المخاطر بنسبة 20% متطلبًا أدنى. كما هو الحال مع أجزاء أخرى من إطار كفاية رأس المال، يجوز للمشرف المحلي على البنك زيادة وزن المخاطر. ستكون الزيادة في وزن المخاطر مناسبة إذا لم يكن أعضاء المقاصة في الطرف المقابل المركزي من ذوي التصنيف المرتفع، على سبيل المثال. يجب على البنوك المتأثرة إبلاغ الشخص الذي يكمل هذه العملية الحسابية بأي زيادة في وزن المخاطر.
          34 تضع المعادلة حدًا أدنى لوزن مخاطر تعرض صندوق التعثر بنسبة 2%.

        • التعرضات للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (CCP)

          41.8يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، وفقًا لفئة الطرف المقابل، على تعرضها عند التداول لطرف مقابل مركزي غير مؤهل.
           
          42.8يجب على البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1250% على مساهماتها في صندوق التعثر لطرف مقابل مركزي غير مؤهل. لأغراض هذه الفقرة، ستشمل مساهمات صندوق التعثر لهذه البنوك كل من المساهمات الممولة وغير الممولة والتي يتعين دفعها إذا طلب الطرف المقابل المركزي ذلك. في حالة وجود التزام بالمساهمات غير الممولة (أي الالتزامات الملزمة غير المحدودة)، يجب أن يكون وزن المخاطر أيضًا 1250%. ومع ذلك، يجوز للبنوك طلب موافقة البنك المركزي لتطبيق وزن مخاطر مختلف للمساهمات غير الممولة.
           
      • 9. مخاطر ائتمان الطرف المقابل في دفتر التداول

        1.9يتعين على البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالنسبة للمشتقات المتداولة خارج البورصة، ومعاملات إعادة الشراء وغيرها من المعاملات المسجلة في دفتر التداول، منفصلة عن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.35 ويجب أن تكون أوزان المخاطر المستخدمة في هذه العملية الحسابية متسقة مع تلك المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال في دفتر البنوك. وعليه، فإن البنوك التي تستخدم النهج المعياري في الدفتر المصرفي ستستخدم أوزان المخاطر وفقًا للنهج المعياري في دفتر التداول، وستستخدم البنوك التي تستعين بالنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الدفتر المصرفي أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي في دفتر التداول بطريقة تتفق مع وضع طرح التصنيف الداخلي في الدفتر المصرفي كما هو موضح في الفقرات الواردة في البنود 44.10 إلى 50.10من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للأطراف المقابلة المدرجة في محافظ الأوراق المالية التي يستخدم فيها النهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب تطبيق أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي.
         
        2.9في دفتر التداول، بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء، يمكن استخدام جميع الأدوات المدرجة في دفتر التداول كضمان مؤهل. تخضع الأدوات التي تقع خارج تعريف الدفتر المصرفي للضمانات المؤهلة للإستقطاع للدين على المستوى المطبق على الأسهم غير الرئيسية المدرجة في البورصات التي تم إقرارها (كما هو موضح في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان). عندما تستخدم البنوك نهج القيمة المعرضة للمخاطر لقياس التعرض لمعاملات تمويل الأوراق المالية، فيجوز لها أيضًا تطبيق هذا النهج في دفتر التداول وفقًا للفقرات من 48.9 إلى 49.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والفصل الخامس من هذا الإطار.
         
        3.9يكون حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات المشتقات المضمونة خارج البورصة (OTC) مماثل للقواعد المنصوص عليها لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي (انظر الفصل الخامس من هذا الإطار).
         
        4.9سيتم إجراء حساب رسوم الطرف المقابل لمعاملات إعادة الشراء باستخدام القواعد الواردة في الفصل 5 من هذا الإطار والموضحة لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي. سيتم أيضًا تطبيق تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم على النحو الموضح في الفصل 9.11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان في دفتر التداول.
         

        35 معالجة عمليات تداول النقد الأجنبي والأوراق المالية غير المستقرة منصوص عليها في مضاعف وزن المخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملة للتعرضات الفردية بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان في بازل III: الانتهاء من إصلاحات ما بعد الأزمة.

      • 10. الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية

        • النطاق

          1.10يوضح هذا الفصل طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا (SFTs) مع أطراف مقابلة معينة. لا تنطبق المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية التي يُحظر عليها إجراء مثل هذه المعاملات بأقل من الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين الموضحة في البند 6.10 أدناه.
           
          2.10تنطبق الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين المذكورة في البند 6.10 أدناه على المعاملات التالية:
           
           (1)معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا والتي يتم فيها توفير التمويل (أي إقراض النقد) مقابل ضمان بخلاف الأوراق المالية الحكومية لأطراف مقابلة لا تخضع لإشراف جهة رقابية تفرض متطلبات احترازية متوافقة مع المعايير الدولية.
           
           (2)معاملات ترقية الضمانات مع نفس الأطراف المقابلة. تشير معاملة ترقية الضمانات إلى الحالة التي يقوم فيها البنك بإقراض ورقة مالية لطرفه المقابل ويتعهد الطرف المقابل بورقة مالية ذات جودة أقل كضمان، مما يتيح للطرف المقابل باستبدال ورقة مالية ذات جودة أقل بورقة مالية ذات جودة أعلى. بالنسبة لهذه المعاملات، يجب حساب الحدود الدنيا وفقًا للمعادلة الموضحة في البند 9.10أدناه.
           
          3.10لا تخضع معاملات تمويل الأوراق المالية مع البنوك المركزية لحدود الاستقطاع للدين.
           
          4.10معاملات إقراض الأوراق المالية المضمونة نقدًا معفاة من حدود الاستقطاع للدين حيث:
           
           (1)يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) بآجال استحقاق طويلة ويقوم مُقرض الأوراق المالية بإعادة استثمار أو استخدام النقد بنفس تاريخ الاستحقاق أو أقصر، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى نشوء استحقاق مادي أو عدم توافق السيولة.
           
           (2)يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) عند الطلب أو بآجال استحقاق قصيرة، مما يؤدي إلى مخاطر السيولة، فقط إذا أعاد مُقرض الأوراق المالية استثمار الضمان النقدي في صندوق إعادة استثمار أو حساب يخضع للوائح أو إرشادات رقابية تلبي الحد الأدنى من معايير إعادة استثمار الضمان النقدي من قِبل مُقرضي الأوراق المالية المنصوص عليها في القسم 3.1 من إطار السياسة لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض وإعادة شراء الأوراق المالية.36 ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الاعتماد على تصريحات مُقرضي الأوراق المالية بأن إعادة استثمارهم للضمان النقدي يلبي الحد الأدنى من المعايير.
           
          5.10تُعفى البنوك التي تقترض (أو تُقرض) الأوراق المالية من الحدود الدنيا للاستقطاع للدين في معاملات ترقية الضمان إذا كان المتلقي للأوراق المالية التي قدمها البنك كضمان (أو أقرضها) إما: (أ) غير قادر على إعادة استخدام الأوراق المالية (على سبيل المثال، لأن الأوراق المالية تم توفيرها بموجب ترتيب رهن)؛ أو (ب) يقدم إقرارات للبنك بأنه لا ولن يعيد استخدام الأوراق المالية.
           

          36 مجلس الاستقرار المالي، تعزيز الرقابة على النظام المصرفي الموازي وتنظيمه، الإطار السياسي لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض إعادة شراء الأوراق المالية، 29 أغسطس 2013، fsb.org/wpcontent/uploads/r_130829b

        • الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين

          6.10هذه هي حدود الاستقطاعات للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه (المشار إليها هنا باسم "معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق")، معبّرًا عنها كنسب مئوية:
           
           
          أجل الاستحقاق المتبقي للضمان:مستوى استقطاعات الدين
          الشركات والجهات المصدرة الأخرىمنتجات الأوراق المالية
          سندات دين لأجل ≤ عام واحد، وسندات ذات فائدة متغيرة0.5%1‏%
          سندات دين لأجل > عام واحد، ≤ 5 أعوام1.5%4‏%
          سندات دين لأجل > 5 أعوام، ≤ 10 أعوام3‏%6‏%
          سندات دين لأجل > 10 أعوام4‏%7‏%
          أسهم المؤشر الرئيسي6‏%
          أصول أخرى ضمن نطاق الإطار10‏%
           
          7.10يجب معالجة معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق والتي لا تلبي الحدود الدنيا للخصم القسري للدين كقروض غير مضمونة للأطراف المقابلة.
           
          8.10من أجل تحديد ما إذا كانت المعالجة الواردة في البند 7.10 تنطبق على معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق (أو مجموعة مقاصة من معاملات تمويل الأوراق المالية في حالة الخصومات القسرية للدين على مستوى المحفظة)، يجب مقارنة الخصم القسري للدين للضمان H (الحقيقي أو المحسوب وفقًا للقواعد الواردة أدناه) والحد الأدنى للخصم القسري للدين f (من البند 6.10 أعلاه أو المحسوبة وفقًا للقواعد الواردة أدناه).
           
           معاملات تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق
           
          9.10بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق غير المضمنة في مجموعة مقاصة، يتم حساب قيم H وf على النحو التالي:
           
           (1)بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية التي يتم إقراضها نقدًا مقابل ضمان، تكون قيمتا H وf معروفتين لأن H يتم تعريفها ببساطة بمقدار الضمان المستلم ويتم تقديم f في البند 6.1037 لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان تم استلامه منذ لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
           
           (2)بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية الفردية التي تعتمد على ضمان مقابل ضمان، ضمان الإقراض A وضمان الاستلام B، فإن H يتم تحديده بمقدار الضمان المستلم ولكن يجب أن يتكامل الحد الأدنى الفعلي للمعاملة مع الحد الأدنى للنوعين من الضمانات ويمكن حسابه باستخدام المعادلة التالية، والذي سيتم مقارنته بالخصم الفعلي القسري للدين للمعاملة، أي (CB/CA)-1.38
           
            

           

           مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية
           
          10.10.بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، يجب حساب الحد الأدنى الفعلي "للمحفظة" للمعاملة باستخدام المعادلة التالية،39 حيث:
           
           (1)ES يمثل المركز الصافي في كل ورقة مالية (أو نقدية) يتم إقراضها صافيًا؛
           
           (2)Ct يمثل المركز الصافي الذي يتم اقتراضه صافيًا؛ و
           
           (3)fs وكذلك ft يمثلان الحدود الدنيا للخصم القسري للدين للأوراق المالية التي يتم إقراضها صافيًا واقتراضها صافيًا على التوالي.
           
            
           
          11.10بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، لا تنتهك المحفظة الحد الأدنى حيث:
           
           
           
          12.10إذا انتهك الخصم القسري للدين للمحفظة الحد الأدنى، فإن مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية تخضع للمعالجة الوارد في البند 7.10 يجب تطبيق هذه المعالجة على جميع الصفقات التي تظهر فيها الأوراق المالية المستلمة في الجدول الواردة في 6.10 والتي يكون البنك فيها أيضًا، ضمن مجموعة المقاصة، متلقيًا صافيًا لتلك الأوراق المالية. لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان مستلم من لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
           
          13.10تقدم محفظة الصفقات التالية مثالاً لكيفية عمل هذه المنهجية (تُظهر محفظة لا تنتهك الحد الأدنى):
           
          الصفقات الفعليةالنقودالدين السياديالضمان Aالضمان B
          الحد الأدنى (fs)0%0%6‏%10%
          ‏محفظة الصفقات50100-400250
          Es501000250
          Ct004000
           
          fالمحفظة-0.00023
          0
           

          متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)
           


          37 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم إقراض 100 نقدًا مقابل 101 من سندات الدين المؤسسية التي يبلغ أجل استحقاقها 12 عامًا، وH هو 1% [(101- 100)/100] وf هو 4% (حسب 6.10). وبالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستكون خاضعة للمعالجة الواردة في البند 7.10.
          38 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم تبادل 102 من سندات الدين المؤسسية لأجل 10 سنوات مقابل 104 من الأسهم، فإن الخصم القسري الفعلي للدين H للمعاملة هو 104/102 - 1 = 1.96% والذي يجب مقارنته بالحد الأدنى الفعليf ‏1.06/1.03 - 1 =2.91‏%. بالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستخضع للمعالجة الواردة في البند 7.10.
          39 تحسب المعادلة متوسط الحد الأدنى المرجح للمحفظة.

      • 11. إطار تعديل تقييم الائتمان (CVA)

        • نظرة عامة على تعديل تقييم الائتمان (CVA)

          يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)ما لم يتم تحديد

          1.11لمخاطر تعديل القيمة الائتمانية عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في الفصل 11 من هذا الإطار في 5.12
           
          2.11في سياق هذا الإطار، يشير تعديل تقييم الائتمان (CVA) إلى تعديل تقييم الائتمان المحدد على مستوى الطرف المقابل. يعكس تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل أسعار المشتقات المالية ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) الخالية من المخاطر بسبب التخلف المحتمل عن السداد من جانب الطرف المقابل. 
           
          3.11خلاف ذلك صراحةً، فإن مصطلح تعديل تقييم الائتمان (CVA) في هذا الإطار يعني تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية. قد تختلف القيمة التراكمية التنظيمية عن القيمة التراكمية المستخدمة لأغراض المحاسبة على النحو التالي: 
           
           (1) تستبعد القيمة التراكمية التنظيمية تأثير التخلف عن السداد من جانب البنك؛ و
           
           (2)يتم فرض العديد من القيود التي تعكس أفضل الممارسات في المحاسبة تعديل تقييم الائتمان (CVA) على حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية.
           
          4.11يتم تعريف مخاطر القيمة السوقية المعادلة على أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن تغيير قيم القيمة السوقية المعادلة استجابة للتغيرات في فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs).
           
          5.11يتعين على جميع البنوك المشاركة في المعاملات المغطاة في كل من دفتر البنوك ودفتر التداول حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). تشمل المعاملات المغطاة:
           
           (1)جميع المشتقات باستثناء تلك التي يتم التعامل معها مباشرة مع طرف مقابل مركزي مؤهل وباستثناء تلك المعاملات التي تلبي شروط الفقرات من 14.8 إلى 16.8 من هذا الإطار؛ و 
           
           (2)المعاملات المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من قِبل البنك لأغراض المحاسبة، إذا قررت البنك المركزي أن تعرض البنك لخسارة القيمة النقدية المضافة الناتجة عن معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة هو أمر جوهري. في حالة اعتبار البنك أن التعرضات غير جوهرية، يتعين على البنك تبرير تقييمه للبنك المركزي من خلال تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة. 
           
           (3)يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة لأغراض المحاسبة والتي يسجل البنك فيها صفرًا لاحتياطيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لأغراض المحاسبة ضمن نطاق المعاملات المغطاة.
           
          6.11يتم حساب متطلبات رأس مال المخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنك على أساس مستقل. تتضمن محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل تقييم الائتمان (CVA) لكامل محفظة البنك من المعاملات المغطاة وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة.
           
          7.11هناك طريقتان متاحتان لحساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA): النهج المعياري النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان والنهج الأساسي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان). يتعين على البنوك استخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان ما لم تحصل على موافقة من البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.40
           
          8.11يمكن للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام معيار التقييم الائتماني الشامل أن تستثني من حسابات معيار التقييم الائتماني الشامل أي عدد من مجموعات المقاصة. يتعين حساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) لجميع مجموعات المقاصة المقطوعة باستخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان. عند تطبيق الاستقطاع، يمكن أيضًا تقسيم مجموعة المقاصة القانونية إلى مجموعتي مقاصة اصطناعيتين، تحتوي إحداهما على المعاملات المستقطعة الخاضعة لقانون التصفية المحاسبي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان) والأخرى تخضع لقانون التصفية المحاسبي (النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان)، مع مراعاة أحد أو كلا الشرطين التاليين: 
           
           (1)يكون التقسيم متوافقًا مع معالجة مجموعة المقاصة القانونية التي يستخدمها البنك لحساب التصفية المحاسبي (على سبيل المثال، حيث لا تتم معالجة معاملات معينة بواسطة نموذج التعرض المحاسبي/المكتب الأمامي)؛ أو
           
           (2)موافقة البنك المركزي على استخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان محدودة ولا تغطي جميع المعاملات ضمن مجموعة المقاصة القانونية.
           
          9.11بالنسبة للبنوك التي تقل عن عتبة (TH) الأهمية حيث يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، فقد تختار عدم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) باستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان أو النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان واختيار معالجة بديلة بدلاً من ذلك.
           
           (1)وفقًا للشروط والمعالجة المذكورة أعلاه،
           
            أ.يجوز للبنوك اختيار تحديد رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاص بها بما يعادل 100% من متطلبات رأس مال البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (مخاطر ائتمان الطرف المقابل)؛
           
            ب.لن يتم التعرف على تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنوك؛
           
            ج.يتعين على البنوك تطبيق هذه المعالجة على محفظة البنك بالكامل بدلاً من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
           
           (2)ومع ذلك، قد لا تسمح البنك المركزي للبنوك بتطبيق المعالجة المذكورة أعلاه إذا قررت أن مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناتجة عن مراكز المشتقات المالية للبنك تساهم بشكل مادي في إجمالي مخاطر البنك.
           
          10.11معايير الأهلية لتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) محددة في 17.11 إلى 19.11 لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان وفي 37.11 إلى 39.11 لـ النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان. 
           
          11.11.يمكن أن تكون أدوات التحوط الخاصة بتعديل تقييم الائتمان (CVA) خارجية (أي مع طرف خارجي) أو داخلية (أي مع أحد مكاتب التداول الخاصة بالبنك).
           
           (1)يتعين تضمين جميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية (بما في ذلك تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية المؤهلة وغير المؤهلة) التي تمثل معاملات مغطاة في حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل للتحوط.
           
           (2)يتعين استبعاد جميع التحوطات الخارجية المؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA) من حسابات متطلبات رأس مال مخاطر السوق للبنك بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
           
           (3) يتم التعامل مع تحوطات القيمة السوقية الطوعية الخارجية غير المؤهلة كأدوات دفتر تداول ويتم رسملتها بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
           
           (4) تتضمن التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) موقعين متعادلين تمامًا: أحدهما لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) والموضع المقابل لمكتب التداول.
           
            أ)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) غير مؤهلة، فإن كلا الموقفين ينتميان إلى دفتر التداول حيث يلغي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يوجد تأثير على محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) أو دفتر التداول.
           
            ب)إذا كان التحوط الداخلي لتعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلاً، فإن موقف مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو جزء من محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) حيث يتم رسملته كما هو موضح في هذا الفصل، في حين أن موقف مكتب التداول هو جزء من دفتر التداول حيث يتم رسملته كما هو موضح في الفصل 2 إلى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
           
           (5)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) تتضمن أداة تخضع لمخاطر الانحناء أو رسوم مخاطر التخلف عن السداد أو الإضافة للمخاطر المتبقية بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الفصل السادس إلى الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، فيمكن أن تكون مؤهلة فقط إذا قام مكتب التداول الذي يمثل الطرف المقابل الداخلي لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) بتنفيذ معاملة مع طرف مقابل خارجي يوازن بالضبط موقف مكتب التداول مع مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
          12.11يجوز للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) لحساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تضع حدًا أقصى لعامل تعديل الاستحقاق عند 1 لجميع مجموعات المقاصة المساهمة في رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) عندما تحسب متطلبات رأس مال مخاطر ائتمان الطرف المقابل بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية.
           

          40 لاحظ أن هذا يتناقض مع تطبيق مناهج مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل 3 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، حيث لا تحتاج البنوك إلى موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري.

        • النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

          يتم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقلة للطرف

          13.11من الممكن إجراء حسابات النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان إما عبر الإصدار المختصر أو الإصدار الكامل. يمكن للبنك الذي يعمل وفقًا لنهج النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن يختار ما إذا كان سينفذ الإصدار الكامل أو الإصدار المختصر حسب تقديره. ومع ذلك، يتعين على جميع البنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان حساب النسخة المخفضة من متطلبات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان لأن النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان المخفضة هي أيضًا جزء من حسابات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان الكاملة كوسيلة محافظة للحد من التعرف على التحوط.
           
           (1)تتعرف النسخة الكاملة على تحوطات فروق الطرف المقابل وهي مخصصة للبنوك التي تحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
           (2)يقوم الإصدار المختصر بإزالة عنصر التعرف على التحوط من الإصدار الكامل. تم تصميم الإصدار المختصر لتبسيط تنفيذ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان للبنوك الأقل تطوراً والتي لا تقوم بتحوط تعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
           نسخة مخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (لا يتم التعرف على التحوطات)
           
          14.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النسخة المخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (DSBA-CVA ×Kreduced، حيث يتم احتساب المقياس الخصمي( DSBA-CVA) = 0.65) على النحو التالي (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
           
           (1)SCVAC هو متطلب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي سوف يتلقاه الطرف المقابل c إذا تم النظر إليه على أساس مستقل (يشار إليه باسم "رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل" أدناه). انظر 15.11لحسابها؛
           
           (2)ρ = 50% هو معامل الارتباط الإشرافي. يمثل مربعها، ρ2 = 25% الارتباط بين فروق أسعار الائتمان لأي طرفين متقابلين.41 في المعادلة أدناه، يتمثل تأثير (p) في الاعتراف بحقيقة مفادها أن مخاطر القيمة السوقية المضمونة التي يتعرض لها البنك أقل من مجموع مخاطر القيمة السوقية المضمونة لكل طرف متقابل، نظرًا لأن فروق أسعار الائتمان للأطراف المقابلة لا ترتبط بشكل مثالي عادةً؛ و
           
           (3)يجمع المصطلح الأول تحت الجذر التربيعي في الصيغة أدناه المكونات المنهجية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة، ويجمع المصطلح الثاني تحت الجذر التربيعي المكونات غير النظامية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة.
           
            
           
          15.11المقابل المستخدمة في الصيغة في 14.11 SCVA على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل)، حيث:
           
           (1)RWc هو وزن المخاطر للطرف المقابل c والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان الخاص به. تستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من جودة القطاع والائتمان للطرف المقابل كما هو منصوص عليه في 16.11.
           
           (2)MNS هو الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة NS. بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية، يتم حساب NNS وفقًا لـ 20.7 و 21.7 من هذا الإطار، باستثناء أن الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في 20.7 لا يتم تطبيقه. بالنسبة للبنوك التي لا تمتلك موافقة البنك المركزي على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يتم حساب MNS وفقًا للفقرات من 46.12 إلى 54.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان، باستثناء عدم تطبيق الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في الفقرة 46.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
           
           (3)EADNS هو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة (NS)، محسوبًا بنفس الطريقة التي يحسبه بها البنك لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
           
           (4)DFNS هو عامل خصم إشرافي. إنه 1 بالنسبة للبنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية لحساب التعرض الافتراضي (EAD)، وهو بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم طريقة النماذج الداخلية.42
           
           (5)∝ = 1.4.43 
            
           
          16.11يتم عرض أوزان المخاطر الإشرافية (RWc) في الجدول 1. يتم تحديد جودة الائتمان على أنها إما من الدرجة الاستثمارية (IG)، أو العائد المرتفع (HY)، أو غير مصنفة (NR). في حالة عدم وجود تصنيفات خارجية أو عدم الاعتراف بالتصنيفات الخارجية ضمن نطاق السلطة القضائية، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، ربط التصنيف الداخلي بالتصنيف الخارجي وتعيين وزن مخاطر يتوافق مع IG أو HY. وإلا، فيتعين تطبيق أوزان المخاطر المقابلة لـ NR.
           
           

          RWc قطاع الطرف المقابل

          جدول 1: أوزان المخاطر الإشرافية، 
          جودة الائتمان للطرف المقابل
          IG(HY) و(NR)
          الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف0.5%2.0%
          الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة1.0%4.0%
          المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة5.0%12.0%
          المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر3.0%7.0%
          السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة3.0%8.5%
          التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية2.0%5.5%
          الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية1.5%5.0%
          قطاع آخر5.0%12.0%
           

          يمكن فقط للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة.يتعين أن تتضمن أدوات الائتمان ذات الاسم تم تحديد الارتباطات

           الإصدار الكامل من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (يتم التعرف على التحوطات)
           
          17.11كما هو موضح في 13.11(1) فإن النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان تعترف بتأثير تحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل. 
           
          18.11يمكن فقط لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد المشروطة ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) المؤشرية أن تكون تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلة.
           
          19.11الواحد المؤهلة ما يلي: 
           
           (1)تشير إلى الطرف المقابل بشكل مباشر؛ أو
           
           (2)الإشارة إلى كيان مرتبط قانونًا بالطرف المقابل؛ حيث يشير المرتبط قانونًا إلى الحالات التي يكون فيها اسم المرجع والطرف المقابل إما شركة أم وفرعها أو شركتين فرعيتين لشركة أم مشتركة؛ أو
           
           (3)الإشارة إلى كيان ينتمي إلى نفس القطاع والمنطقة مثل الطرف المقابل.
           
          20.11يتعين على البنوك التي تنوي استخدام النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن تحسب النسخة المخفضة (Kreduced) أيضًا. بموجب النسخة الكاملة، يتم حساب متطلب رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان × Kfullعلى النحو التالي، حيث DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان = 0.65، وβ= 0.25 هي معلمة الإشراف لدى البنك المركزي المستخدمة لتوفير حد أدنى يحد من المدى الذي يمكن أن يقلل فيه التحوط من متطلبات رأس المال لمخاطر
           
          تعديل تقييم الائتمان (CVA): Kfull = β ∙Kreduced + (1 - β) ∙ Khedged U
           
          21.11يتم حساب جزء متطلبات رأس المال الذي يعترف بالتحوطات المؤهلة (Khedged) بالصيغ التالية (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة c التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
           
           (1)يتم تعريف كل من رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل (SCVA) ومعلمة الارتباط (ρ) بنفس الطريقة تمامًا كما هو الحال بالنسبة لحساب النموذج المختصر النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان.
           
           (2)SNHc هي كمية تعطي اعترافًا بالانخفاض في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c الناشئ عن استخدام البنك لتحوطات الاسم الواحد لمخاطر انتشار الائتمان. اطلع على 23.11 لمعرفة طريقة الحساب.
           
           (3)IH هي الكمية التي تعطي اعترافًا بالتخفيض في مخاطر CVA عبر جميع الأطراف المقابلة الناشئة عن استخدام البنك لتحوطات المؤشر. اطلع على 24.11 لمعرفة طريقة الحساب.
           
           (4)HMAc هي كمية تميز عدم التوافق في التحوط، والتي تم تصميمها للحد من مدى قدرة التحوطات غير المباشرة على تقليل متطلبات رأس المال نظرًا لأنها لن تعوض بشكل كامل الحركات في انتشار الائتمان للطرف المقابل. وهذا يعني أنه مع وجود التحوطات غير المباشرة، لا يمكن لـ Khedged الوصول إلى الصفر. اطلع على 25.11 لمعرفة طريقة الحساب.
           
            
           
          22.11تتضمن معادلة Khedged في 21.11 ثلاثة مصطلحات رئيسية على النحو التالي:
           
           (1)الحد الأول 2(ρ • ∑c(SCVAc - SNHc) - IH) يجمع المكونات المنهجية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي وتحوطات المؤشر.
           
           (2)الحد الثاني  (1- ρ2) • (SCVAc - SNHc)c∑ يجمع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي.
           
           (3)الحد الثالث c∑يقوم نموذج HMAc بتجميع مكونات التحوطات غير المباشرة التي لا تتوافق مع فروق أسعار الائتمان لدى الأطراف المقابلة.
           
          23.11يتم حساب الكمية SNHc على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث:
           
           (1)rhc هو الارتباط الإشرافي المقرر بين انتشار الائتمان للطرف المقابل c وانتشار الائتمان للتحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل c. يتم تحديد قيمة rhc في "جدول 2" من 26.11. يتم ضبطه عند 100% إذا كان التحوط يشير مباشرة إلى الطرف المقابل c، ويتم ضبطه عند قيم أقل إذا لم يفعل ذلك. 
           
           (2)MhSN هو الاستحقاق المتبقي للتحوط ذي الاسم الواحد h
           
           (3)BhSN هو المفهوم للتحوط ذو الاسم الواحد h. بالنسبة لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تحديد القيمة الاسمية من خلال القيمة السوقية الحالية للمحفظة المرجعية أو الأداة.
           
           (4)DFhSN هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب على النحو التالي. 
           
           (5)RWh هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط ذو الاسم الواحد h والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط. وتستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من القطاع وجودة الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط كما هو منصوص عليه في جدول 1 من 16.11
           
            
           
          24.11يتم حساب الكمية IH على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع تحوطات المؤشر i التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر CVA)، حيث:
           
           (1)Miind هو الاستحقاق المتبقي لتحوط المؤشر i.
           
           (2)Biind هو القيمة الاسمية لتحوط المؤشر i
           
           (3)DFiind هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب ك
           
           (4)RWi هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط بالمؤشر i. تم أخذ RWi من الجدول 1 من 16.11بناءً على القطاع وجودة الائتمان لمكونات المؤشر وتم تعديله على النحو التالي:
           
            (أ)بالنسبة للمؤشر حيث تنتمي جميع مكونات المؤشر إلى نفس القطاع ولها نفس جودة الائتمان، يتم ضرب القيمة ذات الصلة في الجدول 1 من 16.11 في 0.7 لمراعاة تنويع المخاطر غير النظامية داخل المؤشر.
           
            (ب) بالنسبة للمؤشر الذي يشمل قطاعات متعددة أو مع مزيج من مكونات الدرجة الاستثمارية ومكونات أخرى، يتعين حساب متوسط ​​أوزان المخاطر المرجحة بالاسم من الجدول 1 من 16.11ثم ضربه في 0.7.
           
             
           
          25.11يتم حساب الكميةHMAc  على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث rhcو MhSNو BhSN, DFhSN و RWh لها نفس التعريفات المحددة في 23.11.
           
           
           
          26.11الإشرافية المقررةrhc بين الفارق الائتماني للطرف المقابل c والفارق الائتماني للتحوط أحادي الاسم h في الجدول 2 على النحو التالي: 
           
           
          الجدول 2: الارتباطات بين الفارق الائتماني للطرف المقابل والتحوط
          أحادي الاسم التحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل cقيمة rhc
          يرتبط بالطرف المقابل c مباشرة100%
          له علاقة قانونية مع الطرف المقابل c80%
          أسهم القطاع والمنطقة مع الطرف المقابل c50%
           

          41 أحد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تقييم مخاطر انتشار الائتمان هو أن مخاطر انتشار الائتمان المنتظم مدفوعة بعامل واحد. وبموجب هذا الافتراض، يمكن تفسير ρ على أنه الارتباط بين الفارق الائتماني للطرف المقابل وعامل الفارق الائتماني النظامي الفردي.
          42 DF هو عامل خصم البنك المركزي محسوبًا في المتوسط على مدى فترة من الوقت بين اليوم وتاريخ الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة. تم تحديد معدل الفائدة المستخدم في الخصم بنسبة 5%، وبالتالي 0.05 في الصيغة. إن حاصل ضرب التعرض الافتراضي (EAD) والاستحقاق الفعلي في صيغة النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان هو وكيل للمساحة الواقعة تحت ملف التعرض المتوقع المخصوم لمجموعة الشبكات. يتضمن تعريف طريقة النماذج الداخلية للاستحقاق الفعلي بالفعل عامل الخصم هذا، وبالتالي يتم تعيين DF على 1 بالنسبة لبنوك طريقة النماذج الداخلية. خارج سوق الأوراق المالية الدولية، يتم تعريف الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة على أنه متوسط استحقاقات تداول الفعلية. يفتقر هذا التعريف إلى الخصم، لذا تمت إضافة عامل خصم البنك المركزي للتعويض عن ذلك.
          43 ∝ هو المضاعف المستخدم لتحويل التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EEPE) إلى التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في كل من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM). وبالتالي، فإن دورها في الحساب هو تحويل التعرض الافتراضي (EAD) لمجموعة الشبكات (EADNS) إلى EEPE مرة أخرى.

        • النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

           

          27.11إن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) هو عبارة عن تكييف للنهج المعياري لمخاطر السوق المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. الاختلافات الأساسية بين النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) والنهج المعياري لمخاطر السوق هي: 
           
           
           (1)يتميز النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) بمستوى أقل تفصيلاً لعوامل مخاطر السوق؛ و
           
           
           (2)لا يتضمن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان ( SA-CVA) تقييم مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الانحناء.
           
           
          28.11بموجب معايير تقييم المخاطر السوقية، يتعين حساب متطلبات رأس المال والإبلاغ عنها إلى البنك المركزي بنفس التكرار كما هو الحال بالنسبة لنهج تقييم المخاطر السوقية الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم معيار التقييم الائتماني القدرة على إنتاج حسابات متطلبات رأس المال لمعيار التقييم الائتماني بناءً على طلب البنك المركزي ويتعين عليها وفقًا لذلك تقديم الحسابات.
           
           
          29.11يستخدم النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان SA-CVA كمدخلات حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية تجاه فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل مخاطر السوق التي تحدد قيم المعاملات المغطاة. يتعين على البنوك حساب الحساسيات وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل. 
           
           
          30.11لكي يُعتبر البنك مؤهلاً لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان من قِبل البنك المركزي كما هو موضح في 7.11 من هذا الإطار، يتعين على البنك تلبية المعايير التالية على الأقل. 
           (1) يتعين أن يكون البنك قادرًا على نمذجة التعرض وحساب، على أساس شهري على الأقل، تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق المحددة في 54.11 إلى 77.11 في هذا الإطار.
           
           
           (2)يتعين أن يكون لدى البنك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو وظيفة مخصصة مماثلة) مسؤولاً عن إدارة المخاطر والتحوط من تعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
           
        • حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية

           

          31.11يتعين على البنك حساب القيمة التراكمية التنظيمية لكل طرف مقابل يكون لديه معه على الأقل مركز مغطى لغرض متطلبات رأس مال المخاطر الخاصة بالقيمة التراكمية التنظيمية.
           
            
          32.11يتعين حساب القيمة النقدية التنظيمية على مستوى الطرف المقابل وفقًا للمبادئ التالية. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي التزامه بالمبادئ.
           
            
           (1)يتعين حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) على أنها توقع الخسائر المستقبلية الناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد على افتراض أن البنك نفسه خالٍ من مخاطر التخلف عن السداد. عند التعبير عن تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية، يتعين أن تحمل الخسائر غير الصفرية إشارة موجبة. ينعكس هذا في 52.11 حيث يتعين طرح WSkhdg من WSk تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
           
            
           (2)يتعين أن يعتمد الحساب على المجموعات الثلاث التالية على الأقل من المدخلات: 
           
            
            أ)هيكل مصطلح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق (PD)؛
           
            
            ب) الخسارة المتوقعة وفقًا لإجماع السوق في حالة التخلف عن السداد (ELGD)؛
           
            
            ج)مسارات محاكاة للتعرض المستقبلي المخفض.
           
            
           (3)يتعين تقدير هيكل مصطلح احتمالات التخلف عن السداد الضمني في السوق من خلال فروق الائتمان التي لوحظت في الأسواق. بالنسبة للأطراف المقابلة التي لا يتم تداول ائتمانها بنشاط (أي الأطراف المقابلة غير السائلة)، يتعين تقدير احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق من فروق الائتمان بالوكالة المقدرة لهذه الأطراف المقابلة وفقًا للمتطلبات التالية:
           
            
            أ)يتعين على البنك تقدير منحنيات فروق الائتمان للأطراف المقابلة غير السائلة من فروق الائتمان الملحوظة في أسواق أقران الطرف المقابل السائلين من خلال خوارزمية تميز على الأقل على المتغيرات الثلاثة التالية: مقياس جودة الائتمان (مثل التصنيف) والصناعة والمنطقة.
           
            
            ب)في بعض الحالات، قد يُسمح بربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك ربط البلدية ببلدها الأصلي (أي تحديد الفارق الائتماني للبلدية بحيث يساوي الفارق الائتماني السيادي بالإضافة إلى قسط). يتعين على البنك أن يبرر للبنك المركزي كل حالة من حالات ربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد
           
            
            ج)عندما لا تتوفر فروق الائتمان لأي من نظراء الطرف المقابل بسبب نوع الطرف المقابل المحدد (على سبيل المثال تمويل المشاريع، والصناديق)، يُسمح للبنك باستخدام تحليل أكثر جوهرية لمخاطر الائتمان لتمثيل انتشار الطرف المقابل غير السائل. ومع ذلك، عندما يتم استخدام احتمالات التخلف عن السداد التاريخية كجزء من هذا التقييم، لا يمكن أن يعتمد الفارق الناتج على احتمالات التخلف عن السداد التاريخية فقط بل يتعين أن يتعلق بأسواق الائتمان.
           
            
           (4)يتعين أن تكون قيمة ELGD التي يتفق عليها السوق هي نفسها المستخدمة لحساب احتمالية التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر من فروق الائتمان ما لم يتمكن البنك من إثبات أن أقدمية التعرض الناتج عن المراكز المغطاة تختلف عن أقدمية السندات العليا غير المضمونة. لا يؤدي الضمان المقدم من قِبل الطرف المقابل إلى تغيير أولوية التعرض.
           
            
           (5)يتم إنتاج المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال تسعير جميع المعاملات المشتقة مع الطرف المقابل على طول المسارات المحاكاة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة وخصم الأسعار إلى اليوم باستخدام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على طول المسار.
           
            
           (6)يتعين محاكاة جميع عوامل مخاطر السوق المهمة للمعاملات مع الطرف المقابل كعمليات عشوائية لعدد مناسب من المسارات المحددة على مجموعة مناسبة من نقاط الوقت المستقبلية الممتدة إلى تاريخ استحقاق أطول معاملة.
           
            
           (7)بالنسبة للمعاملات التي يوجد فيها مستوى كبير من الاعتماد بين التعرض وجودة ائتمان الطرف المقابل، يتعين أخذ هذا الاعتماد في عين الاعتبار
           
            
           (8) بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يُسمح بالاعتراف بالضمانات كأداة لتخفيف المخاطر في ظل الشروط التالية:  
            أ) تم استيفاء متطلبات إدارة الضمانات الموضحة في 39.7 و40.7 في هذا الإطار.
           
            
            ب)يتعين أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الاختصاص ذات الصلة. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
           
            
           (9)بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يتعين على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم أن تلتقط تأثيرات الضمانات ذات الهامش التي يتم التعرف عليها باعتبارها عامل تخفيف للمخاطر على طول كل مسار تعرض. يتعين أن يسجل نموذج التعرض بشكل مناسب جميع السمات التعاقدية ذات الصلة مثل طبيعة اتفاقية الهامش (أحادية الجانب مقابل ثنائية)، وتكرار استدعاءات الهامش، ونوع الضمانات، والحدود، والمبالغ المستقلة، والهوامش الأولية ومبالغ التحويل الدنيا. لتحديد الضمانات المتاحة للبنك في نقطة زمنية معينة لقياس التعرض، يتعين أن يفترض نموذج التعرض أن الطرف المقابل لن يقوم بنشر أو إعادة أي ضمانات خلال فترة زمنية معينة تسبق تلك النقطة الزمنية مباشرة. ولا يمكن أن تكون القيمة المفترضة لهذه الفترة الزمنية، المعروفة بفترة هامش المخاطر (MPoR)، أقل من الحد الأدنى الإشرافي للبنك المركزي. بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) والمعاملات التي تتم عن طريق المقاصة من قِبل العميل كما هو محدد في 8.12 في هذا الإطار، فإن الحد الأدنى للإشراف على MPoR يساوي 4+N أيام عمل، حيث N هي فترة إعادة الهامش المحددة في اتفاقية الهامش (على وجه الخصوص، بالنسبة لاتفاقيات الهامش مع التبادل اليومي أو اليومي للهامش، فإن الحد الأدنى لـ MPoR هو 5 أيام عمل). بالنسبة لجميع المعاملات الأخرى، فإن الطابق الإشرافي لـ MPoR يساوي 9+N يوم عمل.
           
            
          33.11يتم الحصول على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال نماذج التعرض التي يستخدمها البنك لحساب القيمة النقدية المضافة في المكتب الأمامي/ المحاسبة، مع تعديلها (إذا لزم الأمر) لتلبية المتطلبات المفروضة على حساب القيمة النقدية المضافة التنظيمية. يتعين أن تكون عملية معايرة النموذج (باستثناء MPoR) وبيانات السوق والمعاملات المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية هي نفسها المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) المحاسبية.
           
            
          34.11يتعين أن يفي إنشاء مسارات عوامل مخاطر السوق التي تشكل أساس نماذج التعرض بالمتطلبات التالية، ويتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي امتثاله للمتطلبات التالية:
           
            
           (1)يتعين أن تكون انحرافات عوامل الخطر متوافقة مع مقياس الاحتمال المحايد للمخاطر. لا يُسمح بالمعايرة التاريخية للانحرافات.
           
            
           (2)يتعين معايرة التقلبات والارتباطات بين عوامل المخاطرة في السوق وبيانات السوق كلما توفرت بيانات كافية في سوق معين. بخلاف ذلك، يُسمح بالمعايرة التاريخية.
           
            
           (3)يتعين أن يأخذ توزيع عوامل الخطر النموذجية في عين الاعتبار عدم الطبيعية المحتملة لتوزيع التعرضات، بما في ذلك وجود "الذيل السمين" (الذيل السمين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
           
            
          35.11يعتبر الاعتراف الصافي هو نفسه كما هو الحال في حسابات القيمة النقدية المحاسبي. وعلى وجه الخصوص، يمكن نمذجة عدم اليقين الصافي.
           
            
          36.11يتعين على البنك أن يستوفي المتطلبات التالية ويثبت للبنك المركزي التزامه بها:
           
            
           (1)يتعين أن تكون نماذج التعرض المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية جزءًا من إطار إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي يتضمن تحديد مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) وقياسها وإدارتها والموافقة عليها وإعداد التقارير الداخلية عنها. يتعين أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام نماذج التعرض هذه لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق.
           
            
           (2)يتعين أن تشارك الإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويتعين أن تنظر إلى التحكم في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) باعتباره جانبًا أساسيًا من جوانب العمل الذي يتعين تخصيص موارد كبيرة له.
           
            
           (3) يتعين أن يكون لدى البنك عملية قائمة لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام التعرض المستخدم لحسابات القيمة النقدية المحاسبي.
           
            
           (4)يتعين أن يكون لدى البنك وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن التحقق الأولي والمستمر من نماذج التعرض. يتعين أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية (بما في ذلك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA))، ويتعين أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ويتعين أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك.
           
            
           (5)يتعين على البنك توثيق عملية التحقق الأولي والمستمر لنماذج التعرض الخاصة به إلى مستوى من التفصيل من شأنه أن يمكن طرفًا ثالثًا من فهم كيفية عمل النماذج، وحدودها، وافتراضاتها الرئيسية؛ وإعادة إنشاء التحليل. يتعين أن تحدد هذه الوثائق الحد الأدنى للتكرار الذي سيتم به إجراء التحقق المستمر بالإضافة إلى الظروف الأخرى (مثل التغيير المفاجئ في سلوك السوق) التي يتعين بموجبها إجراء التحقق الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تصف الوثائق كيفية إجراء التحقق فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ، وما هي التحليلات المستخدمة وكيف يتم إنشاء محافظ الطرف المقابل التمثيلية.
           
            
           (6)يتعين اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض لمسار معين من عوامل مخاطر السوق مقابل معايير مستقلة مناسبة لمجموعة واسعة من حالات السوق كجزء من عملية التحقق الأولية والمستمرة من النموذج. يتعين أن تأخذ نماذج تسعير الخيارات في عين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
           
            
           (7)ينبغي إجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الشاملة بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي الخاصة بالبنك. يتعين أن تتضمن هذه المراجعة كلاً من أنشطة مكتب تقييم المخاطر الطوعية ووحدة التحكم في المخاطر المستقلة. 
           (8) يتعين على البنك تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تقييم نماذج التعرض ومدخلاتها وأن يكون لديه سياسة مكتوبة لوصف عملية تقييم أداء نماذج التعرض ومعالجة الأداء غير المقبول.
           
            
           (9)يتعين على نماذج التعرض التقاط معلومات خاصة بالمعاملات من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة ضمن النموذج.
           
            
           (10)يتعين أن تعكس نماذج العرض شروط المعاملات والمواصفات بطريقة سريعة وكاملة ومحافظة. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يتعين أن يخضع نقل بيانات شروط المعاملة والمواصفات إلى نموذج التعرض أيضًا للتدقيق الداخلي، ويتعين أن تكون هناك عمليات تسوية رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة البيانات المصدرية للتحقق بشكل مستمر من أن شروط المعاملة والمواصفات تنعكس في نظام التعرض بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
           
            
           (11)يتعين الحصول على بيانات السوق الحالية والتاريخية بشكل مستقل عن خطوط العمل ويتعين أن تكون متوافقة مع المحاسبة. ويتعين إدخالها في نماذج التعرض في الوقت المناسب وبشكل كامل، والحفاظ عليها في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. ويتعين أن يكون لدى البنك أيضًا عملية متطورة لضمان سلامة البيانات للتعامل مع بيانات الملاحظات الخاطئة و/أو الشاذة. في حالة اعتماد نموذج التعرض على بيانات السوق بالوكالة، يتعين على البنك وضع سياسات داخلية لتحديد الوكالات المناسبة ويتعين على البنك أن يثبت بشكل تجريبي على أساس مستمر أن الوكالة توفر تمثيلاً متحفظًا للمخاطر الأساسية في ظل ظروف السوق المعاكسة.
           
            
           التحوطات المؤهلة
           
            
          37.11يمكن للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة. لا يمكن تقسيم المعاملات إلى عدة معاملات فعالة.
           
            
          38.11التحوطات المؤهلة يمكن أن تشمل ما يلي:
           
            
           (1)الأدوات التي تحوط من تقلبات الفارق الائتماني للطرف المقابل؛ و
           
            
           (2)الأدوات التي تحوط من تقلبات عنصر التعرض لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
            
          39.11لا يمكن للأدوات التي لا تتأهل لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق بموجب الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق (على سبيل المثال مشتقات الائتمان المقسمة)، أن تكون تحوطات مؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
            
           مضاعف
           
            
          40.11من الممكن زيادة متطلبات رأس المال المجمعة من خلال مضاعف m تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
           
            
          41.11مضاعف mCVA عند 1. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك استخدام قيمة أعلى من mCVA  إذا قرر البنك المركزي أن مخاطر نموذج تعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك تُبرر ذلك (على سبيل المثال إذا كان مستوى مخاطر النموذج لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مرتفعًا للغاية أو إذا لم يتم أخذ الاعتماد بين تعرض البنك للطرف المقابل وجودة ائتمان الطرف المقابل في عين الاعتبار بشكل مناسب في حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة به)  
        • الحسابات

          42.11يتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) كمجموع متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيجا المحسوبة لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) بأكملها (بما في ذلك التحوطات المؤهلة).
           
           
          43.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية:
           
           
           (1)مخاطر أسعار الفائدة؛
           
           
           (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
           
           
           (3)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل
           
           
           (4)مخاطر انتشار الائتمان المرجعي (أي فروق الائتمان التي تدفع مكون التعرض لقيمة الفائدة التراكمية)؛ 
           
           
           (5)مخاطرالأسهم؛ و
           
           
           (6)مخاطر السلع
           
           
          44.11إذا تم اعتبار أداة ما بمثابة تحوط مؤهل لمخاطر دلتا انتشار الائتمان، فيتعين تخصيصها بالكامل (انظر 37.11 من هذا الإطار) إما إلى انتشار ائتمان الطرف المقابل أو إلى فئة مخاطر انتشار الائتمان المرجعية. لا يجوز تقسيم الأدوات بين فئتي المخاطر.
           
           
          45.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية. لا توجد متطلبات رأس مال فيجا لمخاطر انتشار الائتمان للطرف المقابل.
           
           
           (1)مخاطر أسعار الفائدة؛ (IR)؛ 
           (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
           
           
           (3)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛
           
           
           (4)مخاطر الأسهم؛ و
           
           
           (5)مخاطر السلع
           
           
          46.11يتم حساب متطلبات رأس المال دلتا وفيجا بنفس الطريقة باستخدام نفس الإجراءات المنصوص عليها في 47.11 إلى 53.11 من هذا الإطار. 
           
           
          47.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم حساب (1) حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) المجمعة، skCVA، و(2)حساسية القيمة السوقية لجميع أدوات التحوط المؤهلة في محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA)، skHdg، لكل عامل مخاطر (k) في مجموعة المخاطر. يتم تعريف الحساسيات على أنها نسبة التغير في القيمة المعنية (أي (1) إجمالي القيمة المضافة النقدية أو (2) القيمة السوقية لجميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان "CVA") الناجمة عن تغير صغير في القيمة الحالية لعامل الخطر إلى حجم التغير. وترد تعريفات محددة لكل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار. تتضمن هذه التعريفات قيمًا محددة للتغيرات أو التحولات في عوامل الخطر. ومع ذلك، يجوز للبنك استخدام قيم أصغر لتحولات عوامل الخطر إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية. يجوز للبنك استخدام التمايز الخوارزمي المجاور (AAD) وتقنيات حسابية مماثلة لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية للبنك ومعايير التحقق ذات الصلة الموضحة في إطار النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان
           
           
          48.11إن حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا مهمة دائمًا ويتعين حسابها بغض النظر عما إذا كانت المحفظة تتضمن خيارات أم لا. عند حساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا، يتعين أن ينطبق تحول التقلب على كلا النوعين من التقلبات التي تظهر في نماذج التعرض: 
           
           
           (1)التقلبات المستخدمة لتوليد مسارات عوامل الخطر؛ و
           
           
           (2)التقلبات المستخدمة لتسعير الخيارات.
           
           
          49.11إذا كانت أداة التحوط عبارة عن مؤشر، فيتعين حساب حساسياتها لجميع عوامل الخطر التي تعتمد عليها قيمة المؤشر. يتعين حساب حساسية المؤشر لعامل الخطر (k) من خلال تطبيق تحول عامل الخطر (k) على جميع مكونات المؤشر التي تعتمد على عامل الخطر هذا وإعادة حساب القيمة المتغيرة للمؤشر. على سبيل المثال، لحساب حساسية دلتا S&P500 للشركات المالية الكبيرة، يتعين على البنك تطبيق التحول ذي الصلة على أسعار الأسهم لجميع الشركات المالية الكبيرة التي تُعدّ من مكونات S&P500 وإعادة حساب المؤشر 
           
           
          50.11بالنسبة لفئات المخاطر التالية، قد يختار البنك إدخال مجموعة من عوامل الخطر الإضافية التي تتوافق بشكل مباشر مع مؤشرات الائتمان والأسهم المؤهلة. بالنسبة لمخاطر دلتا، يكون مؤشر الائتمان أو الأسهم مؤهلاً إذا كان يلبي شروط السيولة والتنويع المحددة في الفصل 31.7 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق؛ بالنسبة لمخاطر فيجا، يكون أي مؤشر ائتمان أو أسهم مؤهلاً. بموجب هذا الخيار، يتعين على البنك حساب حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة لعوامل الخطر المؤهلة للمؤشر بالإضافة إلى الحساسيات لعوامل الخطر غير المرتبطة بالمؤشر. وبموجب هذا الخيار، بالنسبة لمعاملة مغطاة أو أداة تحوط مؤهلة يكون أساسها مؤشرًا مؤهلاً، يتم استبدال مساهمتها في الحساسيات لمكونات المؤشر بمساهمتها في حساسية واحدة للمؤشر الأساسي. على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة تتكون فقط من مشتقات الأسهم التي تشير فقط إلى مؤشرات الأسهم المؤهلة، لا يكون من الضروري إجراء أي حساب لحساسيات القيمة النقدية المضافة لعوامل خطر الأسهم غير المرتبطة بالمؤشر. إذا تم تعيين أكثر من 75% من مكونات مؤشر مؤهل (مع الوضع في عين الاعتبار أوزان المكونات) لنفس القطاع، فيتعين تعيين المؤشر بالكامل لهذا القطاع ومعاملته كحساسية اسم واحد في هذه المجموعة. في جميع الحالات الأخرى، يتعين تعيين الحساسية إلى مجموعة المؤشر المطبق.
           
           
           (1)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل؛
           
           
           (2)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛ و
           
           
           (3)مخاطر الأسهم.
           
           
          51.11يتم حساب الحساسيات المرجحة WSkCVA و WSkHdg لكل عامل مخاطر (k) عن طريق ضرب صافي الحساسيات SkCVA وSkHdg، على التوالي، في وزن المخاطر المقابل RWk (تم تحديد أوزان المخاطر المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)
           
           
          WSkCVA = RWkskCVA 
           
           
          WSkHdg = RWkskHdg 
           
           
          52.11يتم إيجاد قيمة حساسية محفظة تعديل تقييم الائتمان المرجحة Sk إلى عامل المخاطر (k) من خلال44:
           
           
           
           
           
          53.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تجميع صافي الحساسيات على النحو التالي:
           
           
           (1)يتعين تجميع الحساسيات المرجحة في متطلب رأس مالKb ضمن كل مجموعة b (يتم تحديد المجموعات ومعلمات الارتباط ρKl المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)، حيث R هي معلمة عدم السماح بالتحوط، والتي تم ضبطها عند 0.01، والتي تمنع إمكانية التعرف على التحوط المثالي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
           
            
           
           
           (2)ويتعين بعد ذلك تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر (يتم تحديد معلمات الارتباط γbc المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار). لاحظ أن هذه المعادلة تختلف عن معادلة التجميع المقابلة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في الفصل 4.7 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، بما في ذلك مضاعف mCVA.
           
           
           
            
           
           
           (3)في حساب K في (2) أعلاه، يتم تعريف S على أنها مجموع الحساسيات b المرجحة WS لجميع عوامل الخطر k ضمن المجموعة b، مع تحديد الحد الأدنى بـ - K وk b مع تحديد الحد الأقصى بـ K، ويتم تعريف S بنفس الطريقة لجميع عوامل الخطر k في b c المجموعة c:
           
           
            
           
           
           مجموعة أسعار الفائدة وعوامل الخطر والحساسيات والمخاطر الأوزان والارتباطات
           
           
          54.11بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة دلتا وفيجا، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة
           
           
          55.11بالنسبة لمخاطر دلتا أسعار الفائدة وفيجا، تم ضبط الارتباط بين المجموعة γbc  عند 0.5 لجميع أزواج العملات 
          56.11عوامل خطر دلتا سعر الفائدة لعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك والعملات التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، الكرونة السويدية أو الين الياباني:
           
           
           (1)عوامل خطر دلتا سعر الفائدة هي التغيرات المطلقة في معدل التضخم والعائدات الخالية من المخاطر لفترات الاستحقاق الخمسة التالية: سنة واحدة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة.
           
           
           (2)يتم قياس الحساسيات تجاه العائدات الخالية من المخاطر المذكورة أعلاه عن طريق تغيير العائد الخالي من المخاطر لفترة زمنية معينة لجميع المنحنيات بعملة معينة بنقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تغيير الائتمان (أو قيمة تعديل تقييم الائتمان) على 0.0001. يتم إيجاد حساسية معدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية التراكمية (أو قيمة تحوطات القيمة السوقية التراكمية) على 0.0001
           
           
           (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي:
           
           
            
          جدول 3: وزن المخاطر لمخاطر أسعار الفائدة (العملات المحددة)
          عامل الخطرعام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
          وزن المخاطر1.11%0.93%0.74%0.74%0.74%1.11%
           
           
           (4)يتم تحديد الارتباطات بين أزواج عوامل الخطر ρkl على النحو التالي:
           
           
            
          جدول 4: الارتباطات لعوامل مخاطر أسعار الفائدة (عملات محددة)
           عام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
          عام واحد100%91%72%55%31%40%
          عامان 100%87%72%45%40%
          5 أعوام  100%91%68%40%
          10 أعوام   100%83%40%
          30 عام    100%40%
          التضخم الاقتصادي     100%
           
           
          57.11عوامل خطر دلتا أسعار الفائدة للعملات الأخرى غير المحددة في 56.11 من هذا الإطار:
           
           
           (1)عوامل خطر أسعار الفائدة هي التغير المطلق في معدل التضخم والتحول الموازي لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بالكامل لعملة معينة.
           
           
           (2)يتم قياس الحساسية لمنحنى العائد من خلال تطبيق تحول موازٍ على جميع منحنيات العائد الخالية من المخاطر بعملة معينة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات القيمة المضافة النقدية) على 0.0001. يتم الحصول على الحساسية لمعدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 بالقيمة المطلقة) وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.0001. 
           (3) المخاطر لكل من منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم RWk عند 1.85% 
           (4) تم تحديد الارتباطات بين منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم  ρKl عند 40%. 
           
           
          58.11عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة لجميع العملات:
           
           
           (1)عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة هي تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات في معدل التضخم وتغير نسبي متزامن لجميع تقلبات أسعار الفائدة لعملة معينة.
           
           
           (2)يتم قياس الحساسية لـ (1) تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم من خلال تطبيق تحول متزامن على (1) جميع تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
           
           
           (3)تم ضبط أوزان المخاطر لكل من تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم RWk على 100%. 
           
           
           (4)تم تحديد الارتباط بين تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم ρKl  عند 40% 
           فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
           
           
          59.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا في صرف العملات الأجنبية، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة باستثناء عملة الإبلاغ الخاصة بالبنك.
           
           
          60.11 بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا لصرف العملات الأجنبية، تم ضبط الارتباط بين المجموعات γbc عند 0.5 لجميع أزواج العملات.
           
           
          61.11عوامل خطر دلتا الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
           (1)يتم تعريف عامل خطر دلتا الصرف الأجنبي الوحيد على أنه التغير النسبي في سعر الصرف الأجنبي الفوري بين عملة معينة وعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك، حيث يكون سعر الصرف الفوري هو السعر السوقي الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات عملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك.
           
           
           (2)يتم قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية من خلال تحويل سعر الصرف بين العملة التي يقدم البنك تقاريره بها وعملة أخرى (أي قيمة وحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات العملة التي يقدم البنك تقاريره بها) بنسبة 1% بالنسبة إلى قيمتها الحالية وقسمة التغيير الناتج في تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01. بالنسبة للمعاملات التي تشير إلى سعر صرف بين زوج من العملات غير المبلغة، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة المبلغة للبنك وكل من العملات غير المبلغة المشار إليها.45 
           
           
           (3)يتم تحديد أوزان المخاطر لجميع أسعار الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في تقاريره وعملة أخرى عند 11%.
           
           
          62.11عوامل مخاطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
           (1)عامل خطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي هو تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات لسعر الصرف بين العملة التي يقدمها البنك لعملة أخرى معينة. 
           
           
           (2)يتم قياس الحساسيات تجاه تقلبات العملات الأجنبية عن طريق تحويل جميع التقلبات في وقت واحد لسعر صرف معين بين عملة التقارير الخاصة بالبنك وعملة أخرى بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) بنسبة 0.01. بالنسبة للمعاملات التي ترتبط بسعر الصرف بين زوج من العملات التي لا يستخدمها البنك في الإبلاغ، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة التي يستخدمها البنك للإبلاغ وكل من العملات غير المستخدمة في الإبلاغ المشار إليها.
           
           
           (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk عند 100% 
           الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
           
          63.11لا تخضع مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمتطلبات رأس المال المخاطر فيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر الدلتا على النحو التالي:
           
           (1)يتم تعريف مجموعات من 1 إلى 7 للعوامل التي ليست المؤشرات المؤهلة كما هو موضح في 50.11 من هذا الإطار؛ 
           
           (2)تم إعداد المجموعة رقم 8 للمعالجة الاختيارية للمؤشرات المؤهلة. وبموجب المعالجة الاختيارية، لا يمكن تعيين سوى الأدوات التي تشير إلى المؤشرات المؤهلة للمجموعة 8، في حين يتعين تعيين جميع التحوطات ذات الاسم الواحد وجميع المؤشرات غير المؤهلة للمجموعة 1 إلى 7 لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسياتها. بالنسبة لأي أداة تشير إلى مؤشر مخصص للمجموعات من 1 إلى 7، يتعين استخدام نهج البحث الشامل (أي يتعين حساب حساسية التحوط لكل مكون من مكونات المؤشر).
           
            
          الجدول 5: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
          رقم المجموعةالقطاع
          1أ) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
          ب) الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
          2المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
          3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
          4السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
          5التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
          6الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
          7قطاع آخر
          8المؤشرات المؤهلة
           
          64.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي:
           
           
          الجدول 6: الارتباطات بين مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة
          المجموعة12345678
          1100%10%20%25%20%15%0%45%
          2 100%515%20%50%45%
          3  100%20%25%50%45%
          4   100%25%50%45%
          5    100%50%45%
          6     100%0%45%
          7      100%0%
          8       100%
           
          65.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل لمجموعة معينة:
           
           (1)عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل هي التحولات المطلقة في فروق الائتمان للكيانات الفردية (الأطراف المقابلة وأسماء المراجع لتحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل) والمؤشرات المؤهلة (إذا تم اختيار المعالجة الاختيارية) للفترات التالية: 0.5 سنة، سنة واحدة، 3 سنوات، 5 سنوات و10 سنوات.
           
           (2)بالنسبة لكل كيان ولكل نقطة استحقاق، يتم قياس الحساسيات عن طريق تحويل الفارق الائتماني ذي الصلة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001.
           
           (3)يتم تحديد أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الكيان، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11من هذا الإطار. ينطبق نفس وزن المخاطر لمجموعة معينة وجودة الائتمان المحددة على جميع فترات السداد.
           
            
          الجدول 7: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
          المجموعة1أ)1 ب)2345678
          أسماء IG0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%5.0%1.5%
          أسماء HY وNR2.0%4.0%12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%5.0%
           
           (4)بالنسبة للمجموعات من 1 إلى 7، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث: 
           
            أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
           
            ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين، و90% إذا كان الاسمان متميزين، ولكنهما مرتبطان قانونيًا و50% بخلاف ذلك؛
            ج)ρquality تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للاسمين هي نفسها (أي IG وIG أو HY/NR وHY/NR) و80% بخلاف ذلك.
           

          ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 

           (5)بالنسبة للمجموعة 8، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث 
           
            أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
           
            ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين ومن نفس السلسلة، و90% إذا كان المؤشران متماثلين، ولكن من سلسلة مميزة، و80% بخلاف ذلك؛
           
            ج)P جودة تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للمؤشرين متماثلة (أي IG وIG أو HY وHY) و80% بخلاف ذلك. 
           
          ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 
           
           فئات فروق الائتمان المرجعية وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات 
           
          66.11تخضع مخاطر انتشار الائتمان المرجعي لمتطلبات رأس المال المخاطر دلتا وفيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر دلتا وفيجا على النحو التالي، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11 من هذا الإطار: 
           
           
          الجدول 8: مجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعية
          رقم المجموعةجودة الائتمانالقطاع
          1IGالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
          2الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
          3المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
          4المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
          5السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
          6التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
          7الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
          8(HY) وNRالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
          9الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
          10المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
          11المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
          12السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
          13التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
          14الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
          15(لا ينطبق)قطاع آخر
          16IGالمؤشرات المؤهلة
          17HYالمؤشرات المؤهلة
           
          67.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية وفيجا، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي: 
           
           (1)يتم تعيين الارتباطات بين مجموعاتγbc بين مجموعات من نفس جودة الائتمان (أي إما IG أو HY/NR) على النحو التالي:
           
            
          الجدول 9: الارتباطات بين المجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعي
          المجموعة1/82/93/104/115/126/137/14151617
          1/8100%75%10%20%25%20%15%0%45%45%
          2/9 100%515%20%15%10%0%45%45%
          3/10  100%515%20%50%45%45%
          4/11   100%20%25%50%45%45%
          5/12    100%25%50%45%45%
          6/13     100%50%45%45%
          7/14      100%0%45%45%
          15       100%0%0%
          16        100%75%
          17         100%
           
           (2)بالنسبة لارتباطات مجموعات المتقاطعةγbc بين مجموعات من 1 إلى 14 ذات جودة الائتمان المختلفة (أي IG وHY/NR)، يتم قسمة الارتباطات γbc المحددة في 67.11 من هذا الإطار (1) على 2.
           
          68.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
           
           (1)عامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول مطلق متزامن في فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
           
           (2)يتم قياس حساسية مخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي من خلال تحويل فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في وقت واحد بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001
           
           (3)يتم تعيين أوزان المخاطر  RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
            
          جدول 10: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي
          مجموعة IG123456789
          وزن المخاطر0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%2.0%4.0%
          مجموعة HY/NR1011121314151617 
          وزن المخاطر12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%1.5%5.0%
           
          69.11عوامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
           
           (1)عامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول نسبي متزامن في تقلبات فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
           
           (2)يتم قياس الحساسية لعامل خطر انتشار الائتمان المرجعي من خلال التحويل المتزامن لتقلبات فروق الائتمان لجميع الفترات لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) بمقدار 0.01.
           
           (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات فروق الائتمان المرجعية بنسبة 100%.
           
            فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
           
          70.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا للأسهم، يتم تعيين المجموعات على النحو التالي، حيث: 
           
           (1)يتم تعريف القيمة السوقية ("القيمة السوقية") على أنها مجموع القيم السوقية لنفس الكيان القانوني أو مجموعة الكيانات القانونية عبر جميع أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم. يشمل الإشارة إلى "مجموعة الكيانات القانونية" الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مجموع القيم السوقية للكيانات المدرجة ذات الصلة المتعددة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المدرجة "ذات قيمة سوقية كبيرة" أو "ذات قيمة سوقية صغيرة". 
           
           (2)يتم تعريف "القيمة السوقية الكبيرة" على أنها القيمة السوقية التي تساوي أو تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي ويتم تعريف "القيمة السوقية الصغيرة" على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي. 
           
           (3)الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول غرب أوروبا غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمرك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
           
           (4)لتعيين التعرض للمخاطر لقطاع معين، يتعين على البنوك الاعتماد على التصنيف المستخدم عادة في السوق لتجميع الجهات المصدرة حسب قطاع الصناعة. يتعين على البنك تعيين كل جهة إصدار إلى إحدى مجموعات القطاعات الموضحة في الجدول أعلاه ويتعين عليه تعيين جميع الجهات الإصدار من نفس الصناعة إلى نفس القطاع. يتعين تخصيص مراكز المخاطر من أي جهة إصدار لا يستطيع البنك تخصيصها لقطاع بهذه الطريقة إلى "القطاع الآخر" (أي المجموعة 11). بالنسبة لمصدري الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يتعين أن يتم التخصيص لمجموعة معينة وفقًا للمنطقة الأكثر أهمية والقطاع الذي يعمل فيه المصدر.
          الجدول
           
          11: مجموعات مخاطر الأسهم
          رقم المجموعةحجممنطقةالقطاع
          1كبيراقتصادات الأسواق الناشئةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
          2الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
          3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
          4المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
          5الاقتصادات المتقدمةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
          6الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
          7المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
          8المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
          9صغيراقتصادات الأسواق الناشئةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4
          10الاقتصادات المتقدمةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8
          11(لا ينطبق)قطاع آخر
          12حد أقصى كبير، الاقتصادات المتقدمةالمؤشرات المؤهلة
          13أخرىالمؤشرات المؤهلة
           
          71.11بالنسبة لمخاطر دلتا الأسهم وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc عند 15% لجميع أزواج مجموعات المتقاطعة التي تقع ضمن أرقام مجموعات من 1 إلى 10. تم ضبط الارتباط بين مجموعات 12 و 13 على 75% والارتباط بين مجموعات 12 أو 13 وأي من المجموعات من 1 إلى 10 هو 45%. تم ضبط γbc على 0% لجميع الأزواج عبر المجموعات التي تتضمن المجموعة 11.
           
          72.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
           
           (1)عامل خطر دلتا الأسهم الفردي هو تحول نسبي متزامن للأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
           
           (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر دلتا الأسهم من خلال تحويل الأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في نفس الوقت بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات قيمة CVA) على 0.01
           
           (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الاسم المرجعي:
           
            
          جدول 12: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا الأسهم
          رقم المجموعةوزن المخاطر
          155%
          260%
          345%
          455%
          530%
          635%
          740%
          850%
          970%
          1050%
          1170%
          1215%
          1325%
           
          73.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
           
           (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
           
           (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر الأسهم فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
           
           (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات الأسهم RWk عند 78% لمجموعات القيمة السوقية الكبيرة وعند 100% لمجموعات أخرى.  
           فئات السلع وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
          74.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع الأساسية وفيجا، يتم تعيين مجموعات على النحو التالي:
           
           
          الجدول 13: مجموعات لمخاطر السلع الأساسية
          رقم المجموعةمجموعة السلعأمثلة
          1الطاقة – المواد الصلبة القابلة للاشتعالالفحم، الفحم النباتي، حبيبات الخشب، الوقود النووي (مثل اليورانيوم)
          2الطاقة – المواد السائلة القابلة للاشتعالالنفط الخام (مثل الخفيف الحلو والثقيل وغرب تكساس الوسيط وبرنت)؛ الوقود الحيوي (مثل الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي)؛ البتروكيماويات (مثل البروبان والإيثان والبنزين والميثانول والبوتان)؛ الوقود المكرر (مثل وقود الطائرات والكيروسين والديزل وزيت الوقود والنفتا ووقود التدفئة والديزل).
          3الطاقة – تداول الكهرباء والكربونالكهرباء (مثل السعر الفوري، والسعر قبل يوم واحد، وسعر الذروة، وسعر خارج الذروة)؛ تداول انبعاثات الكربون (مثل تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، وشهر التسليم في EUA، ورخص ثاني أكسيد الكربون RGGI، وشهادات الطاقة المتجددة)
          4الشحنطريق الشحن الجاف (مثل سفن كيبسايز، وسفن باناماكس، وسفن هانديسايز، وسفن سوبراماكس)؛ طريق شحن الغاز/السوائل السائبة (مثل سفن سويزماكس، وأفراماكس، وناقلات النفط الخام الضخمة جدًا)
          5المعادن - غير الثمينةالمعادن الأساسية (مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك)؛ المواد الخام الفولاذية (مثل قضبان الفولاذ والأسلاك الفولاذية ولفائف الفولاذ وخردة الفولاذ وقضبان التسليح الفولاذية وخام الحديد والتنغستن والفاناديوم والتيتانيوم والتنتالوم)؛ المعادن الثانوية (مثل الكوبالت والمنغنيز والموليبدينوم)
          6المواد الغازية القابلة للاشتعالالغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المسال
          7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم
          8الحبوب والبذور الزيتيةالذرة؛ القمح؛ فول الصويا (مثل بذور فول الصويا وزيت فول الصويا ووجبة فول الصويا)؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت (مثل بذور اللفت وزيت بذور اللفت ووجبة بذور اللفت)؛ الفاصوليا الحمراء والذرة الرفيعة؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز
          9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبانالماشية (مثل الحيوانات الحية والمسمنة)؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ الأسماك؛ الروبيان؛ منتجات الألبان (مثل الحليب ومصل اللبن والبيض والزبدة والجبن)
          10المنتجات الزراعية الناعمة وغيرهاالكاكاو؛ القهوة (مثل أرابيكا وروبوستا)؛ الشاي؛ الحمضيات وعصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الأخشاب واللب؛ المطاط
          11سلعة أخرىالمعادن الصناعية (مثل البوتاس والأسمدة وصخور الفوسفات)، والأتربة النادرة؛ وحمض التريفثاليك؛ والزجاج المسطح الذي لا ينكسر
           
          75.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc  عند 20% لكل أزواج المجموعات المتقاطعة والتي تتضمن مجموعة 11.
           
          76.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
           (1)عامل خطر دلتا السلع الفردي هو تحول نسبي متزامن لأسعار السلع الفورية لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة. 
           
           (2)يتم قياس الحساسيات لعوامل خطر دلتا السلع الأساسية من خلال تحويل أسعار السلع الفورية في المجموعة بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
           
           (3)يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
           
            
          جدول 14: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا السلع
          المجموعة1234567891011
          ترجيح المخاطر (RW)30%35%60%80%40%45%20%35%25%35%50%
           
          77.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
           
           (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
           
           (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر السلع الأساسية فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع السلع في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وقسمة التغير الناتج في إجمالي قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
           
           (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk على 100%
           

          44 لاحظ أن الصيغة في 52.11 تم وضعها بموجب الاتفاقية التي تنص على أن تعديل تقييم الائتمان (CVA) موجب كما هو محدد في 32.11 (1). وتهدف إلى التعرف على تأثير التحوط في الحد من المخاطر. على سبيل المثال، عند التحوط من عنصر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمخاطر القيمة السوقية المضمونة لطرف مقابل محدد عن طريق شراء الحماية الائتمانية للطرف المقابل: إذا اتسع انتشار ائتمان الطرف المقابل، فإن القيمة السوقية المضمونة (المعبر عنها بقيمة إيجابية) تزداد مما يؤدي إلى حساسية القيمة السوقية المضمونة الإيجابية لانتشار ائتمان الطرف المقابل. وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع قيمة التحوط من وجهة نظر البنك أيضًا (مع زيادة قيمة حماية الائتمان)، فإن حساسية التحوط تكون إيجابية أيضًا. يتم تعويض الحساسيات المرجحة الإيجابية لـ تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطاتها باستخدام الصيغة التي تحمل علامة الطرح. إذا تم التعبير عن خسارة القيمة النقدية المضافة كقيمة سلبية، فإن علامة الطرح في 52.11 كانت ستحل محلها علامة موجب.
          45 على سبيل المثال، إذا كان البنك الذي يقدم تقارير عن سعر الصرف الساري يحتفظ بأداة تشير إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني، فيتعين على البنك قياس حساسية القيمة النقدية المضافة لكل من سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه الإسترليني وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.

      • إرشادات التطبيق/ أمثلة توضيحية

      • 12. تطبيق نموذج (النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل - SA-CCR) على المحافظ الواردة في المثال

         

        1.12يتناول هذا القسم طريقة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لعيّنة مكونة من 5 محافظ باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). تفترض الحسابات الخاصة بالمحافظ الواردة في الأمثلة أن القيم الوسيطة ليست تقريبية (أي أن النتائج الفعلية يتم تنفيذها بالترتيب المتسلسل). ومع ذلك، من أجل سهولة العرض، تم تقريب هذه القيم الوسيطة والقيمة النهائية للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
         
         
        2.12يتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لجميع مجموعات المقاصة في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل بالمعادلة التالية، حيث يتم تعيين قيمة 4.1 لألفا:
         
         
        EAD = alpha * (RC + multiplier * AddOnaggregate 
         
         
         المثال 1: مشتقات أسعار الفائدة (مجموعة المقاصة غير الهامشية)
         
         
        3.12تتكون مجموعة المقاصة 1 من ثلاثة مشتقات لمعدلات الفائدة: مقايضتان لمعدلات فائدة ثابتة ومقايضتان لمعدلات فائدة متغيرة ومقايضة أوروبية واحدة تم شراؤها وتسويتها فعليًا. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
         
         
        # التداولالطبيعةمدة الاستحقاق المتبقيةالعملة الأساسيةالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)ساق الدفع (*)لساق الاستلام (*)القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        1مقايضة أسعار الفائدة10 أعوامدولار أمريكي10,000ثابتمتغير30
        2مقايضة أسعار الفائدة4 سنواتدولار أمريكي10,000متغيرثابت20
        3المبادلة الأوروبية1 إلى 10 سنواتيورو5,000متغيرثابت50
        (*) بالنسبة لخيار المبادلة، فإن السيقان هي تلك الموجودة في الأساسية
         
         
        4.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
         
         
         (1)V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
         
         
         (2)C هي قيمة الخصم القسري للدين للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
         
         
        RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
         
         
        5.12وبالتالي، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
         
         
        RC = الحد الأقصى{30 — 20 + 50 — 0; 0} = 60 
         
         
        6.12نظرًا لأن قيمة V-C موجبة (أي 60,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6
         
         
        7.12الحد المتبقي الذي سيتم حسابه في معادلة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) هو الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate). تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 60.6.
         
         
        8.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
         
         
         (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ 
         
         
         (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
         
         
         (3)عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي Di = di * MFi * δ.
         
         
        9.12بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أي di = القيمة الاسمية * SDi. يتم حساب مدة الإشراف باستخدام المعادلة التالية، حيث:
         
         
         (1)Si و Ei هي تواريخ البداية والنهاية، على التوالي، للفترة الزمنية التي يشير إليها مشتق سعر الفائدة (أو، حيث يشير مثل هذا المشتق إلى قيمة أداة سعر فائدة أخرى، الفترة الزمنية التي يتم تحديدها على أساس الأداة الأساسية). إذا حدث تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة أسعار الفائدة الجارية)، يتعين ضبط Si عند الصفر.
         
         
         (2)القيمة المحسوبة لـ SDi يتم تحديدها كحد أدنى عند 10 أيام عمل (والتي يتم التعبير عنها بالسنوات، باستخدام اتفاقية السوق المفترضة المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة، أي 10/250 سنة)
         
         
          
         
         
        10.12باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 1 كما يلي: 
         
         
         
        # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)Si EiSDi القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        110,0000107.8778,694
        210,000043.6336,254
        35,0001117.4937,428
         
         
        11.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
         
         
        12.12كما هو موضح في 40.6إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
         
         
         (1)التداول 1 طويل الأجل في عامل الخطر الأساسي (سعر الصرف العائم المرجعي) وليس خيارًا، لذا فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
         
         
         (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
         
         
         (3)تُعد تداول 3 خيارًا للدخول في مبادلة أسعار فائدة قصيرة في عامل الخطر الأساسي، وبالتالي يتم التعامل معها كخيار بيع تم شراؤه. وعلى هذا النحو، يتم تحديد دلتا إشرافية من خلال تطبيق الصيغة ذات الصلة في 42.6، باستخدام 50% كتقلب الخيار الإشرافي و1 (سنة) كتاريخ ممارسة الخيار. وعلى وجه الخصوص، بافتراض أن السعر الأساسي (معدل مقايضة العقود الآجلة المناسب) هو 6% وسعر التنفيذ (معدل مقايضة العقود الآجلة الثابت) هو 5%، فإن دلتا الإشرافية هي:
         
         
          
         
         
        13.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة (Di) باستخدام المعادلة Di= di* MFi * δi والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي:
         
         
        # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFi دلتا، δi القيمة الاسمية الفعلية، Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)1
         10,00078,6941178,694
        210,00036,2541- 136,254
        35,00037,4281- 0.2694-10,083
         
         
        14.12الخطوة 2: تخصيص التداولات لمجموعات التحوط. في فئة أصول أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة. في هذا المثال، تتكون مجموعة المقاصة من مجموعتي تحوط، حيث تشير التداولات إلى أسعار الفائدة المقومة بعملتين مختلفتين (الدولار الأمريكي واليورو).
         
         
        15.12الخطوة 3: ضمن كل مجموعة تحوط، قم بتخصيص كل من التداولات إلى مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (المجموعة 1)، بين عام واحد وخمس سنوات (المجموعة 2) وأكثر من خمس سنوات (المجموعة 3). بالنسبة لهذا المثال، ضمن مجموعة التحوط "الدولار الأمريكي"، يقع تداول 1 في مجموعة الاستحقاق الثالث (أكثر من 5 سنوات) ويقع تداول 2 في مجموعة الاستحقاق الثاني (بين سنة وخمس سنوات). يقع تداول 3 ضمن مجموعة الاستحقاق الثالثة (أكثر من 5 سنوات) من مجموعة التحوط "EUR". تم تلخيص نتائج الخطوات من 1 إلى 3 في الجدول أدناه: رقم التداول
         
         
         
         القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة التحوطمجموعة الاستحقاق
        178,694دولار أمريكي3
        2- 36,254دولار أمريكي2
        3- 10,083يورو3
         
         
        16.12الخطوة 4: حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق (DB1, DB2 , DB3) ضمن كل مجموعة تحوط (الدولار الأمريكي واليورو) عن طريق إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول ضمن كل مجموعة استحقاق في مجموعة التحوط. في هذا المثال، لا توجد مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من تداول واحدة، وبالتالي فإن القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية للتداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
         
         (1)
         
        بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي: DB1 يساوي صفرًا، DB2  يساوي - 36,254 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 78,694 (ألف دولار أمريكي) 
         (2)بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو:DB1 وDB2  يساويان صفرًا و DB3  يساوي - 10,083 (ألف دولار أمريكي). 
         
         
        17.12الخطوة 5: حساب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من صيغتي التجميع التاليتين (يتعين استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز الطويلة والقصيرة عبر مجموعات الاستحقاق): 
         
         
         
         
         
        18.12هذا المثال، يتم استخدام أول صيغتي تجميع. لذلك، فإن القيم الاسمية الفعالة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي (ENUSD) وتحوط اليورو (ENEUR) هي على التوالي (معبراً عنها بالدولار الأميركي، بالآلاف):
         
         
         
         
         
        19.12الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnhs) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENhs) في العامل الإشرافي المقرر (SFhs). تم تحديد عامل الإشراف المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة بنسبة 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
         
         
        AddOnUSD = 59,270 ∗ 0.005 = 296.35 
         
         
        AddOnEUR = 10,083 ∗ 0.005 = 50.415 
         
         
        20.12الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6. وبالتالي، فإن الإضافة لفئة أصول أسعار الفائدة هي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
         
         
        AddOnIR = 296.35 + 50.415 = 347
         
         
        21.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة هي أيضًا الإضافة الإجمالية لأنه لا توجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى. يمكن الآن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 2.12 (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
         
         
         التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)= ألفا * (RC + multip; ier * الإضافة الإجمالية) = 1.4 * (60 + 1 *347) = 569
         
         
         المثال 2: مشتقات الائتمان (مجموعة مقاصة غير مغطاة بهامش)
         
         
        22.12تتكون مجموعة المقاصة 2 من ثلاثة مشتقات ائتمانية: مقايضة ائتمان افتراضي واحدة طويلة الأجل باسم فردي مكتوبة على الشركة أ (مصنفة AA)، ومقايضة ائتمان افتراضي واحدة قصيرة باسم واحد مكتوبة على الشركة ب (مصنفة BBB)، ومؤشر مقايضة ائتمان افتراضي واحد طويل (درجة استثمارية). يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
         
         
        # التداولالطبيعةاسم الكيان/ المؤشر المرجعيكيان مرجعي للتصنيفمدة الاستحقاق المتبقيةالعملة الأساسيةالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)المركزالقيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        1مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحدالشركة (أ)AA3 سنواتدولار أمريكي10,000مشتري الحماية20
        2مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحدالشركة (ب)BBB6 سنواتيورو10,000بائع الحماية- 40
        3مقايضات التخلف الائتماني(CDS)CDX.IG ‏5 سنواتدرجة الاستثمار5 أعوامدولار أمريكي10,000مشتري الحماية0
         
         
        23.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
         
         
         (1)V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
         
         
         (2)C هي قيمة القطع للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
         
         
        RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
         
         
        24.12، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
         
         
        RC = max{20 — 40 + 0 — 0; 0} = 0 
         
         
        25.12في هذا المثال قيمة سالبة (تساوي V-C، أي - 20,000)، فسيتم تنشيط المضاعف (أي أنه سيكون أقل من 1). قبل حساب قيمتها، يتعين تحديد الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate).
         
         
        26.12تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب الإضافة الإجمالية لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 64.6
         
         
        27.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
         
         
        28.12بالنسبة لمشتقات الائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أيdi = القيمة الاسمية * SDi. باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 2 كما يلي:
         
         
         
        رقم التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)SiEiSDiالقيمة الاسمية المعدلة،di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        110,000032.7927,858
        210,000065.1851,836
        35,000054.4244,240
         
         
        29.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
         
         
        30.12كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
         
         
         (1)تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضات التخلف الائتماني (CDS)) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
         
         
         (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
         
         
        31.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة(Di) باستخدام المعادلة  Di = di * MFi * δi  والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي: 
         
         
        # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، δi  القيمة الاسمية الفعلية،  Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        110,00027,8581127,858
        210,00051,8361- 1- 51,836
        310,00044,2401144,240
         
         
        32.12الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة المجمعة للكيان (ENentity) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى القيم الاسمية الفعلية على مستوى صفقة التداول والي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان. ومع ذلك، بما أن جميع المشتقات ترتبط بكيانات مختلفة (أسماء/ مؤشرات فردية)، فإن القيمة الاسمية الفعلية للكيان تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية على مستوى التداول (Di) لكل تداول.
         
         
        33.12الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعالة على مستوى الكيان في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لذلك الكيان (SFentity). العوامل الإشرافية موضحة في "جدول" 2 في 75.6. يتم تعيين عامل إشرافي لكل كيان ذو اسم فردي بناءً على تصنيف الكيان المرجعي (0.38% للشركات ذات التصنيف AA و0.54% للشركات ذات التصنيف BBB). بالنسبة لمؤشرات مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تعيين SF وفقًا لما إذا كان المؤشر من الدرجة الاستثمارية أو المضاربية؛ في هذا المثال، تبلغ قيمته 0.38% نظرًا لأن المؤشر من الدرجة الاستثمارية. وبالتالي، فإن الإضافات على مستوى الكيان هي كالتالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف): الكيان المرجعي
         
         
         
         القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)العامل الإشرافي، SFentity الإضافة على مستوى الكيانAddOnentity (= Di  ∗ SFentity)
        الشركة (أ)27,8580.38%106
        الشركة (ب)- 51,8360.54%- 280
        CDX.IG44,2400.38%168
         
         
        34.12الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOncredit)  باستخدام المعادلة التالية:
         
         
         (1)تكون المجاميع عبر جميع الكيانات التي تتم الإشارة إليها بواسطة المشتقات.
         
         
         (2)AddOnentity  هو مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 3 لكل كيان تمت الإشارة اليه بواسطة المشتقات. 
         (3)ρentity هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، فإن عامل الارتباط هو 50% للكيانات الفردية (الشركة أ والشركة ب) و80% للمؤشرات (CDX.IG).
         
         
         
         
         
        35.12يوضح الجدول التالي طريقة بسيطة لحساب المكونات النظامية وغير النظامية في المعادلة:
         
         
        الكيان المرجعيPentityAddOnentityPentityAddOnentity1 − (Pentity)2(AddOnentity)2(1 − (Pentity )2 ∗ (AddOnentity)2
        الشركة (أ)0.510652.90.7511,2078,405
        الشركة (ب)0.5- 280- 1400.7578,35358,765
        CDX.IG0.8168134.50.3628,261101,174
        المجموع=  47.5  77,344
        (المجموع)2=  2,253   
         
         
        36.12وفقًا للحسابات الواردة في الجدول، فإن المكون النظامي هو 2,253، في حين أن المكون غير النظامي هو 77,344. وبالتالي، يتم حساب الإضافة لفئة الأصول الائتمانية على النحو التالي:
         
         
         
         
         
        37.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة (AddOncredit) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate) لأنه لا يوجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى.
         
         
        38.12يمكن الآن حساب قيمة المضاعف على النحو التالي، باستخدام الصيغة الموضحة في 25.6
         
         
         
         
         
        39.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
         
         
         EAD = 1.4 ∗ (0 + 0.965 ∗ 282) = 381 
         
         
         المثال 3: مشتقات السلع الأساسية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
         
         
        40.12تتكون مجموعة المقاصة الثالثة من ثلاثة عقود سلعية آجلة. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
         
         
        # التداولالقيمة الاسميةالطبيعةالأساسيةاتجاهمدة الاستحقاق المتبقيةالقيمة السوقية
        110,000آجلة(خام غرب تكساس الوسيط، أو WTI) النفط الخامطويل9 أشهر-50
        220,000آجلةالنفط الخام (برنت)قصيرعامان-30
        310,000آجلةالفضةطويل5 أعوام-100

         

         
        41.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. وبالتالي، فإن تكلفة الاستبدال يمكن حسابها باستخدام المعادلة التالية:
         
         
        RC = max{V — C; 0} = max{100 — 30 — 50 — 0; 0} = 20 
         
         
        42.12نظرًا لأن V-C موجبة (أي 20,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6
         
         
        43.12جميع المعاملات في مجموعة المقاصة تنتمي إلى فئة أصول مشتقات السلع. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 72.6.
         
         
        44.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (د)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (دلتا)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية   DiD على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
         
         
        45.12بالنسبة لمشتقات السلع الأساسية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من السلعة (مثل برميل النفط) وعدد الوحدات التي يشير إليها المشتق. في هذا المثال، من أجل التبسيط، نفترض أن القيمة الاسمية المعدلة (di) تساوي القيمة الاسمية.
         
         
        46.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، (التداول 2 والتداول 3 على سبيل المثال)، تعطي الصيغة عامل استحقاق قدره 1. وبالنسبة للتداول 1 تعطي الصيغة عامل الاستحقاق التالي 
         
         
         
         
         
        47.12كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
         
         
         (1)تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضة مخاطر الائتمان) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
         
         
         (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي (خام برنت) وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
         
         
        # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، δiالقيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        110,00010,0000.5(9/12)18,660
        220,00020,0001 1- 20,000 -
        310,00010,0001110,000
         
         
        48.12الخطوة 2: تخصيص التداولات في فئة أصول السلع لمجموعات التحوط. في فئة أصول السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة (التداولات 1 و2 في هذا المثال)، والمعادن (تداول 3 في هذا المثال)، والزراعة والسلع الأخرى.
         
         
         

         

        مجموعة التحوطنوع السلعةالتداولات
        الطاقةالنفط الخام1 و 2
        الغاز الطبيعيلا شيء
        الفحملا شيء
        الكهرباءلا شيء
        المعادنالفضة3
        الذهبلا شيء
         ......
        الزراعة......
        ......
        أخرى......
         
         
         
        # التداولالقيمة الاسمية الفعلية، Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة التحوطنوع السلعة
        18,660الطاقةالنفط الخام
        2 20,000 -الطاقةالنفط الخام
        310,000المعدنالفضة
         
         
        49.12الخطوة 3: حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط تشير إلى نفس نوع السلعة. يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (ENcomType) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول المحسوبة في الخطوة 1 والتي تشير إلى نوع السلعة. ولأغراض هذا الحساب، يستطيع البنك تجاهل الفرق الأساسي بين عقود خام غرب تكساس الوسيط وعقود خام برنت الآجلة، لأنهما ينتميان إلى نفس نوع السلع الأساسية، وهو "النفط الخام" (ما لم يطلب المشرف الوطني من البنك استخدام تعريف أكثر دقة لأنواع السلع الأساسية). تعطي هذه الخطوة ما يلي:
         
         
         (1)ENCrudeOil = 8,660 + (-20,000) = -11,340
         
         
         (2)ENSilver = 10,000
         
         
        50.12الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOncomType) ضمن كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFcomType). وترد العوامل الإشرافية في الجدول 2 في 75.6 وتحدد بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي تشير إلى جميع أنواع السلع الأخرى. لذلك:
         
         (1)
         
        AddOnCrudeOil = -11,340 * 0.18 = 2,041  
         (2)AddOnSilver = 10,000 * 0.18 = 1,800
         
         
        51.12الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة: 
         (1) المجاميع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط.
         
         
         (2)AddOnComType مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 4 لكل نوع من السلع.
         
         
         (3)ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي الموصوف المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، تم تعيين عامل الارتباط عند 40% لجميع أنواع السلع.
         
         
          
         
         
        52.12في هذا المثال، يوجد نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط "الطاقة" (أي النفط الخام). جميع أنواع السلع الأخرى ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة (على سبيل المثال الفحم والغاز الطبيعي وما إلى ذلك) ليس لها أي إضافات. لذلك، يتم حساب الإضافة لمجموعة التحوط في مجال الطاقة على النحو التالي:
         
         
         
         
         
        53.12يوضح الحساب أعلاه أنه عندما يكون هناك نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط، فإن الإضافة لمجموعة التحوط تساوي (بالقيمة المطلقة) الإضافة الخاصة بنوع السلعة.
         
         
        54.12وبالمثل، فإن "الفضة" هي نوع السلعة الوحيد في مجموعة التحوط في مجال "المعادن"، وبالتالي فإن الإضافة لمجموعة تحوط المعادن هي:
         
         
        AddOnMetals = |AddOnSilver| = 1,800  
         
         
        55.12الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodity) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
         
         
         
         
         
        56.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بالسلع (AddOnCommodity) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate)، نظرًا لأنه لا توجد مشتقات تنتمي لفئات أصول أخرى.
         
         
        57.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
         
         
        EAD = 1.4 * (20 + 1 ∗ 3,841) = 5,406 
         
         
         المثال 4: مشتقات معدلات الفائدة والمشتقات الائتمانية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
         
         
        58.12تتكون مجموعة المقاصة 4 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و2. ولا توجد اتفاقية هامش ولا ضمانات. تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة المجمعة هي:
         
         
        RC = max{V - C;0} = max{30 − 20 + 50 + 20 − 40 + 0; 0} = 40 
         
         
        59.12إن الإضافة الإجمالية لمجموعة المقاصة المجمعة هي مجموع الإضافات لكل فئة من فئات الأصول. في هذه الحالة، هناك فئتان من الأصول، أسعار الفائدة والائتمان، وتم نسخ الإضافات الخاصة بهاتين الفئتين من الأصول من المثالين 1 و2:
         
         
        AddOnaggregate = AddOnIR + AddOncredit = 347 + 282 = 629 
         
         
        60.12بما أن V-C موجبة، فإن المضاعف يساوي 1. وأخيرًا، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي:
         
         
        EAD = 1.4 * (40 + 1 * 629) = 936 
         
         
         المثال 5: مشتقات أسعار الفائدة والسلع الأساسية (مجموعة مقاصة غير خاضعة لهامش)
         
         
        61.12تتكون مجموعة المقاصة 5 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و3. ومع ذلك، بدلاً من أن تكون التداولات غير خاضعة للهامش (كما هو مفترض في تلك الأمثلة)، فإنها تخضع لاتفاقية هامش بالمواصفات التالية: 
         
         
        تكرار الهامشالعتبة (TH)الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA)المبلغ المستقل (IA)إجمالي الضمانات الصافية التي يحتفظ بها البنك
          (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)(بالدولار الأمريكي، بالآلاف)(بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        أسبوعي05150200
         
         
        62.12يوضح الجدول أعلاه حالة تلقى فيها البنك من الطرف المقابل مبلغًا مستقلاً صافيًا قدره 150 (مع الوضع في عين الاعتبار المبلغ الصافي للهامش الأولي الذي أودعه الطرف المقابل وأي هامش أولي غير منفصل أودعه البنك). يبلغ إجمالي الضمانات الصافية (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) التي يحتفظ بها البنك حاليًا 200، والتي تتضمن 50 لهامش التغير (VM) المستلم و150 للمبلغ المستقل الصافي.
         
         
        63.12أولاً، نحدد تكلفة الاستبدال. يبلغ صافي الضمانات المحتفظ بها حاليًا 200 ومبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي المبلغ المستقل (أي 150). القيمة السوقية الحالية للتداولات في مجموعة المقاصة (V) هي 80، ويتم حسابها كمجموع القيمة السوقية للتداولات، أي 30- 20 + 50 - 50 - 30 + 100 = 80. يتم حساب تكلفة الاستبدال لمجموعات المقاصة الخاضعة لهامش باستخدام المعادلة الموضحة في 20.6. باستخدام هذه المعادلة، تكون تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة في هذا المثال هي:
         
         
        RC = max{V - C; TH +MTA - NICA; 0} = max{80 - 200; 0 + 5 -150; 0} = 0 
         
         
        64.12ثانياً، من الضروري إعادة حساب إضافات مشتقات سعر الفائدة ومشتقات السلع، بناءً على قيمة عامل الاستحقاق للمعاملات المغطاة بهامش، والذي يعتمد على فترة هامش المخاطرة. بالنسبة لإعادة التغطية اليومية بالهامش، ستكون فترة هامش المخاطرة (MPOR) 10 أيام. وفقًا للفقرة 53.6، بالنسبة لمجموعات المقاصة التي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية، فإن MPOR هو مجموع تسعة أيام عمل بالإضافة إلى فترة إعادة الهامش (وهي خمسة أيام عمل في هذا المثال). وبالتالي فإن MPOR هو 14 (= 9 + 5) في هذا المثال.
         
         
        65.12يتم حساب عامل الاستحقاق المعاد قياسه للتداولات في مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 55.6. باستخدام MPOR المحسوب أعلاه، يتم حساب عامل الاستحقاق لجميع التداولات في مجموعة المقاصة في هذا المثال على النحو التالي (يتم استخدام اتفاقية السوق المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة المالية):
         
         
         
         
         
        66.12بالنسبة لإضافة معدل الفائدة، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول (Di = di ∗ MFi ∗ Ꟙi) المحسوبة في 13.12 باستخدام عامل الاستحقاق لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش المحسوب أعلاه. هو:
         
         
        IR التداول #القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)العملة الأساسية (مجموعة التحوط)مجموعة الاستحقاقالقيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، Ꟙiالقيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        110,000دولار أمريكي378,694127,934
        210,000دولار أمريكي236,254- 1- 12,869
        35,000يورو337,428- 0.2694- 3,579
         
         
        67.12يتعين الآن بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعات الاستحقاق الثلاثة ضمن كل مجموعة تحوط. ومع ذلك، وكما هو موضح في 16.12، بما أنه لا توجد في هذا المثال مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من صفقة تداول واحدة، فإن الاستحقاق الفعلي لكل مجموعة استحقاق يساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية لصفقة التداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
         
         
         (1 )بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي:  DB1 يساوي صفرًا، DB2 يساوي -12,869 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 27,934 (ألف دولار أمريكي)
         
         
         (2)بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو:  DB2 وDB1 يساويان صفر و DB3 يساوي -3,579 (ألف دولار أمريكي).
         
         
        68.12وبعد ذلك، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعتي التحوط (الدولار الأمريكي واليورو) باستخدام المعادلة الموضحة في 18.12والقيم المحدثة للقيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق. تكون طريقة الحساب كالتالي:
         
         
        ENUSD = [(-12,869)2 + (27,934)2 + 1.4 * (-12,869) * 27,934]½ = 21,934 
         
         
        ENEUR = [(-3,579)2] ½ = 3,579 
         
         
        69.12ثم، يتعين إعادة حساب الإضافات على مستوى مجموعة التحوط (AddOnns) عن طريق ضرب القيم الفعلية المعاد حسابها لكل مجموعة تحوط (ENns) بالعامل الإشرافي المقرر لمجموعة التحوط (SFUSD). كما هو منصوص عليه في 16.12، فإن العامل الإشرافي المقرر في هذه الحالة هو 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
         
         
        AddOnUSD = 21,039 * 0.005 = 105 
         
         
        AddOnEUR = 3,579 * 0.005 = 18 
         
         
        70.12أخيرًا، يمكن إعادة حساب الإضافة على مستوى فئة أصول سعر الفائدة (AddOnIR) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط بالدولار الأمريكي واليورو معًا على النحو التالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
         
         
        AddOnIR = 105 + 18 = 123 
         
         
        71.12ويتعين أيضًا إعادة حساب الإضافة الخاصة بفئة الأصول السلعية باستخدام عامل الاستحقاق للتقاص المغطى بهامش. القيمة الاسمية الفعلية لكل تداولDi = di ∗ MFi ∗ Ꟙi موضحة في الجدول الوارد أدناه: :
         
         
        IR رقم التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة
        التحوط
        نوع
        السلعة
        القيمة الاسمية المعدلة, di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFi دلتا، Ꟙi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
        110,000الطاقةالنفط الخام10,00013,550
        220,000الطاقةالنفط الخام20,000- 1- 7,100
        310,000المعادنالفضة10,00013,550
         
         
        72.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط ترتبط بنفس نوع السلعة(ENComrype) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول أعلاه لكل نوع سلعة. وتكون النتيجة كالتالي:
         
         
         (1)ENCrudeOil = 3,550 + (-7,100) = 3,550
         
         
         (2)ENSilver = 3,550
         
         
        73.12يتعين الآن إعادة حساب الإضافات لكل نوع من أنواع السلع (AddOnCrudeOil و AddOnSilver ) ضمن كل مجموعة تحوط محسوبة في 50.12 عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة المعاد حسابها لتلك السلعة بالعامل الإشرافي ذي الصلة (أي 18%). لذلك:
         
         
         (1)AddOnCrudeOil = −3,550 * 0.18 = −639
         
         
         (2)AddOnSilver = 3,550 * 0.18 = −639
         
         
        74.12بعد ذلك، قم بإعادة حساب الإضافات الخاصة بمجموعات التحوط الخاصة بالطاقة والمعادن باستخدام الإضافات المعاد حسابها لكل نوع من أنواع السلع أعلاه. كما هو موضح في 53.12، ونظرًا لوجود نوع سلعة واحد فقط مع كل مجموعة تحوط، فإن الإضافة على مستوى مجموعة التحوط تساوي ببساطة القيمة المطلقة للإضافة الخاصة بنوع السلعة. على النحو التالي:
         
         
        AddOnEnergy = |AddOnCrudeOil| = 639 
         
         
        AddOnMetal = |AddOnSilver| = 639 
         
         
        75.12أخيرًا، احسب الإضافات على مستوى فئة أصول السلع الأساسية (AddOnCommodity) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط:
         
         
         
         
         
        76.12من الممكن الآن حساب الإضافة الإجمالية على مستوى مجموعة المقاصة. كما هو موضح في 27.6، يتم حسابها كمجموع الإضافات على مستوى فئة الأصول. على سبيل المثال:
         
         
         

         

         
        77.12كما يمكن أن نرى من 63.12، فإن قيمة V-C سالبة (أي 120-) وبالتالي فإن المضاعف سيكون أقل من 1. يتم حساب المضاعف باستخدام المعادلة الموضحة في 25.6، والتي تعطي النتيجة التالية في هذا المثال:
         
         
         
         
         
        78.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
         
         
        EAD = 1.4 * (0 + 0.958 * 1,401) = 1,879 
         
         
      • 13. تأثير اتفاقيات الهامش القياسية على حساب تكلفة الاستبدال باستخدام نموذج النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)

         

        1.13هذا القسم (1.13إلى 18.13)، يتم استخدام خمسة أمثلة لتوضيح تشغيل النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل في سياق اتفاقيات الهامش القياسية. تتعلق هذه المبادئ على وجه الخصوص بصياغة تكلفة الاستبدال للتداولات الهامشية، كما هو موضح في 20.6:
         
        RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0} 
         
         مثال 1
         
        2.13استجاب البنك حاليًا لجميع طلبات هامش التغير السابقة بحيث يتم تعويض قيمة التداولات مع الطرف المقابل (80 مليون يورو) من خلال هامش التغير التراكمي في شكل ضمانات نقدية تم استلامها. يبلغ "الحد الأدنى لمبلغ التحويل" (MTA) 1 مليون يورو و"عتبة" (TH) قدرها 0 يورو. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على "مبلغ مستقل (IA)" بقيمة 10 ملايين يورو لصالح البنك ولا يوجد مبلغ لصالح الطرف المقابل (أي أن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 10 ملايين يورو). ويؤدي هذا إلى مبلغ دعم ائتماني قدره 90 مليون يورو، والذي من المفترض أنه تم استلامه بالكامل اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير.
         
        3.13هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي: 
         
         (1)V-C = ثمانون مليون يورو - تسعون مليون يورو = سالب عشرة ملايين يورو.
         
         (2) (TH)+ (MTA) - (NICA) = 0 + 1 مليون يورو - 10 مليون يورو = سالب 9 مليون يورو.
         
         (3)يكون الحد الثالث في معادلة RC دائمًا صفرًا، مما يضمن أن تكلفة الاستبدال ليست سلبية.
         
        4.13أعلى الحدود الثلاثة (-10 مليون يورو، -9 مليون يورو، 0) هو صفر، وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي صفر. ويرجع ذلك إلى حجم الضمانات الكبيرة التي قدمها الطرف المقابل للبنك.
         
         المثال 2
         
        5.13استجاب الطرف المقابل لجميع طلبات هامش التغير (VM) ولكن البنك لديه بعض التعرض المتبقي بسبب الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) بقيمة 1 مليون يورو في اتفاقيته الرئيسية، ولديه 0 يورو عتبة (TH). تبلغ قيمة تعاملات البنك مع الطرف المقابل 80 مليون يورو، ويحتفظ البنك بـ 5.79 مليون يورو في شكل ضمانات نقدية. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمبلغ 10 ملايين يورو كضمانات مستقلة (وهنا يكون الهامش الأولي (IM) مستقلاً عن هامش التغير (VM)، والذي يتم دفعه من خلال تغييرات القيمة السوقية (MTM)) من الطرف المقابل. يحتفظ الطرف المقابل بمبلغ 10 ملايين يورو كضمان مستقل عن البنك، والذي يحتفظ به الطرف المقابل بطريقة غير منفصلة. وبالتالي فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 0 يورو (= 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المحتفظ بها مطروحًا منها 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المسجلة).
         
        13.6.في هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي:
         
         (1)V‏ - C‏ = 80 مليون يورو - (5.79مليون يورو + 10 مليون يورو - 10 مليون يورو)= 0.5 مليون يورو.
         
         (2)عتبة (TH) + الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) - مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) = 0‏ + 1 مليون يورو - 0 مليون يورو = 1 مليون يورو.
         
         (3)الحد الثالث يساوي صفر.
         
        13.7.فقيمة الاستبدال هي أعلى الحدود الثلاثة (0.5 مليون يورو، 1 مليون يورو، 0) هو 1 مليون يورو، . يمثل هذا أكبر تعرض قبل أن يتم تبادل الضمانات. 
         
         البنك كعضو مقاصة
         
        8.13ويمكن النظر إلى مسألة المقاصة المركزية من وجهات نظر كثيرة. ومن الأمثلة التي يمكن فيها تطبيق معادلة تكلفة الاستبدال على التداولات الهامشية عندما يكون البنك عضوًا في المقاصة ويقوم بحساب تكلفة الاستبدال لتداولاته الخاصة مع طرف مقابل مركزي ( CCP). في هذه الحالة، يكون الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) وعتبة (TH) صفرًا بشكل عام. يتم تبادل هامش التغير عادة على الأقل يوميًا، ويتم الاحتفاظ بمبلغ الضمان المستقل (ICA) في شكل سند أداء أو هامش أولي (IM) في حوزة الطرف المقابل المركزي (CCP).
         
         المثال 3
         
        9.13أودع البنك، بصفته عضو مقاصة لدى الطرف المقابل المركزي (CCP)، قيمة مضافة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) بمبلغ يعادل قيمة التداولات التي يجريها مع الطرف المقابل المركزي (CCP). قام البنك بنشر النقد كهامش أولي ويحتفظ الطرف المقابل المركزي (CCP) بالهامش الأولي بطريقة بعيدة عن الإفلاس. افترض أن قيمة التداولات مع الطرف المقابل المركزي (CCP) هي سالب 50 مليون يورو، وقد قام البنك بنشر 50 مليون يورو في هامش التغير (VM) و10 مليون يورو في الهامش الأولي (IM) إلى الطرف المقابل المركزي (CCP).
         
        10.13وبما أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يحتفظ بالهامش الأولي (IM) بطريقة بعيدة عن الإفلاس، فإن المادة 19.6 تسمح باستبعاد هذا المبلغ عند حساب قيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). لذلك، فإن معدل الفائدة الوطني على القروض هو 0 يورو لأن الهامش الأولي (IM) البعيد عن الإفلاس المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) يمكن استبعاده ولم يتلق البنك أي الهامش الأولي (IM) من الطرف المقابل المركزي (CCP). يتم حساب قيمة C كقيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) بالإضافة إلى أي هامش التغير (VM) مستلمة مطروحًا منها أي هامش التغير (VM) منشورة. وبالتالي فإن قيمة C هي سالبة 50 مليون يورو (= 0 مليون يورو + 0 مليون يورو- 50 مليون يورو). 
         
        11.13في هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي: 
         
         (1)V-C = (-50 مليون يورو) - (-50 مليون يورو) = 0 يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة هامش التغير الذي أودعه البنك.
         
         (2) (TH) +  (MTA) -  (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 0 يورو = 0 يورو. 
         
         (3)الحد الثالث يساوي صفر.
         
        12.13وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 0 يورو.
         
         المثال 4
         
        13.13.هو نفس المثال 3، إلا أن الهامش الأولي (IM) المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) ليس بعيدًا عن الإفلاس. ونتيجة لذلك، يتعين تضمين مبلغ 10 ملايين يورو من الهامش الأولي (IM) في حساب مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). وبالتالي، فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي سالب 10 ملايين يورو (=  (ICA) المستلم بقيمة 0 يورو مطروحًا منها مبلغ الضمان المستقل (ICA) غير المنفصل المسجل بقيمة 10 ملايين يورو). بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة C هي سالبة 60 مليون يورو (=مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) + هامش التغير (VM) المستلم - هامش التغير (VM) المودع = - 10 مليون يورو + 0 يورو - 50 مليون يورو). 
         
        14.13هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي: 
         
         (1)V-C = (-50 مليون يورو) - (-60 مليون يورو) = 10 مليون يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة الضمان الذي أودعه البنك.
         
         (2) (TH) +  (MTA) -  (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - (-10 مليون يورو) = 10 مليون يورو.
         
         (3)الحد الثالث يساوي صفر.
         
        15.13وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 10 مليون يورو. يمثل هذا رأس المال المستثمر المسجل لدى الطرف المقابل المركزي (CCP) والذي قد يتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد وإفلاس الطرف المقابل المركزي (CCP).
         
         المثال 5: اتفاقية هامش الصيانة 
         
        16.13تحدد بعض اتفاقيات الهامش أنه يتعين على الطرف المقابل (في هذه الحالة، البنك) الاحتفاظ بمستوى من الضمان يمثل نسبة ثابتة من متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات في مجموعة مقاصة. بالنسبة لهذا النوع من اتفاقيات الهامش، فإن مبلغ الضمان المستقل (ICA) هو مبلغ الضمان الذي يتعين على الطرف المقابل الاحتفاظ به فوق صافي متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات.
         
        17.13على سبيل المثال، لنفترض أن الاتفاقية تنص على أن الطرف المقابل يتعين أن يحتفظ برصيد ضمان لا يقل عن 140% من متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملاته وأن متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملات المشتقات المالية يبلغ 50 يورو لصالح البنك. في هذه الحالة، يبلغ مبلغ الضمان المستقل (ICA) 20 يورو (= 140% * 50 يورو - 50 يورو). علاوة على ذلك، لنفترض أنه لا يوجد عتبة (TH)، ولا حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA)، ولم ينشر البنك أي ضمانات، ونشر الطرف المقابل 80 يورو كضمان نقدي. في هذا المثال، الحدود الثلاثة لمعادلة تكلفة الاستبدال هي:
         
         (1)V -‏ C‏ = 50 يورو - 80 يورو = - 30 يورو
         
         (2) (MTA)+  (TH) - (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 20 يورو = - 20 يورو
         
         (3)الحد الثالث يساوي صفر.
         
        18.13ومن ثم فإن تكلفة الاستبدال تساوي صفرًا في هذا المثال.
         
    • متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج الموحد

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • 1. مقدّمة

        1.1أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، متطلبات الحد الأدنى للأصول، والتي تهدف إلى تقليل التباين المفرط في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وتعزيز قابلية مقارنة نسب رأس المال المرجح بالمخاطر. وبموجب هذه المتطلبات، فإن البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر سوف تخضع لمتطلب الحد الأدنى الذي يتم تطبيقه على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). سيضمن الحد الأدنى للأصول يضمن عدم انخفاض متطلبات رأس المال لدى البنوك إلى ما دون نسبة معينة من متطلبات رأس المال المحددة بموجب النهج المعياري.
         
        2.1تم إصدار متطلبات الحد الأدنى للأصول من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
         
      • 2. نطاق التطبيق

        1.2تنطبق هذه المتطلبات على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
         
        2.2لا تنطبق هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
         
      • 3. الجدول الزمني للتنفيذ

        1.3تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023، مع مراعاة الترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5.
         
      • 4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

        1.4إلى الحد الذي ينطبق فيه الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك رفع تقارير عن رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة على أساس متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري استنادًا إلى نموذج رفع التقارير الصادر عن البنك المركزي السعودي في غضون 30 يومًا بعد انتهاء كل ربع من العام اعتبارًا من 1 يناير 2023.
         
      • 5. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر

        الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة: نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        1.5تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومكونات رأس المال مع التعريفات الواردة في وثيقة التوجيه النهائية المحسنة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ التعميم رقم 351000123076 في إطار بازل III الصادر في عام 2014، وتخضع للترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرتين 2.5 و3.5.
         
        • الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

          2.5توجد طرق مختلفة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ وتتطلب بعض هذه الطرق موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي. تشير النُهُج المعينة للبنك إلى جميع النُهُج التي يستخدمها البنك أو قد يستخدمها بموافقة البنك المركزي السعودي، لحساب متطلبات رأس المال الرقابي، بخلاف النُهُج المستخدمة فقط لغرض حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الموضح أدناه.
           
           
          3.5الأصول المرجحة بالمخاطر التي يتعين على البنوك استخدامها لتحديد مدى الامتثال للمتطلبات المشار إليها في الفقرة 2.5 أعلاه ومتطلبات الدعامة الرأسمالية بموجب التعميم رقم 351000123076، بتاريخ 21 يوليو 2014 الصادر عن البنك المركزي السعودي، المعنون "وثيقة التوجيه النهائية المحسنة بشأن تنفيذ بازل III، القسم (أ)"، والتعميم رقم 371000034973، بتاريخ 4 يناير 2016، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون " تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية"، والتعميم رقم 351000138356، بتاريخ 7 سبتمبر 2014، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون "إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)"، هو الأعلى من:
           
           
           (1)مجموع العناصر الثلاثة التالية، محسوبًا باستخدام النُهُج المعينة للبنك:
           
            (أ)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 4.5
           
           
            (ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 5.5
           
           
            (ج)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمخاطر التشغيلية (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 6.5
           
           
          (2)72.5‏% من مجموع العناصر المدرجة في البند (1) أعلاه، محسوبًا باستخدام النُهُج الموحدة المدرجة في الفقرة 7.5 فقط. يُشار إلى هذا المتطلب باسم الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، ويُشار إلى مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر الذي يتم ضربه في 72.5% باسم أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. يخضع هذا المتطلب للترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في البند10.5.
           
           
        • حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

          7.5فيما يلي النُهُج الموحدة التي سيتم استخدامها لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري المشار إليه في الفقرة 3.5 (2):
           
           
           (1)النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
           
           (2)النهج المعين للبنك لاستثمارات الأسهم في الصناديق.
           
           (3)بالنسبة لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي وعند تحديد مكون رسوم مخاطر التعثر لتعرضات التوريق في دفتر التداول:
           
            (أ)إذا لم يستخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
           
           
            (ب)إذا استخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق الموحد (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1250% كما هو محدد وفقًا لتسلسل النُهُج.
           
           
           (4)لقياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل:
           
            (أ)إذا لم يستخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج VaR، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
           
           
            (ب)إذا استخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR، فسيتم استخدام النهج المعياري لقياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل (SA-CCR) أو النهج الشامل.
           
           
           (5)بالنسبة لمخاطر السوق:
           
            (أ)إذا استخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام النهج المعياري لمخاطر السوق؛ أو
           
           
            (ب)إذا لم يستخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام نهجه المعين.
           
           
           (6)نهج البنك المعين لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
           
           (7)النهج المعياري لمخاطر التشغيل.
           
          8.5وفقًا للفقرة 7.5 الواردة أعلاه، لا يُسمح باستخدام النُهُج التالية، بشكل مباشر أو عن طريق الإحالة المتبادلة،1 في حساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري:
           
           
           (1)النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان؛
           
           (2)نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)؛
           
           (3)نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق؛
           
           (4)نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR لمخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ و
           
           (5)طريقة النماذج الداخلية (IMM) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
           
          9.5يمكن أن يراجع البنك المركزي السعودي مستوى الزيادة التدريجية لجميع البنوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطبق البنك المركزي السعودي أيضًا حدًا أقصى للزيادة التدريجية خلال فترة التنفيذ التدريجي على أساس كل حالة على حدة. وفي هذا الصدد، يتعين على البنوك تقديم طلب إلى البنك المركزي السعودي مع مبرر داعم لتطبيق الحد الأقصى للزيادة التدريجية.
           
           
          10.5سيتم تنفيذ الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري اعتبارًا من 1 يناير 2023، وستزداد نسبة المعايرة المطلوبة تدريجيًا على النحو التالي:
           
           

          ترتيبات التنفيذ التدريجي للحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

          جدول 1
          التاريخالمعايرة
          1 يناير 202350%
          1 يناير 202455%
          1 يناير 202560%
          1 يناير 202665‏%
          1 يناير 202770%
          1 يناير 202872.5‏%

          1 على سبيل المثال:
          - على الرغم من أن متطلبات حساب التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (الفصل 8 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي) تشير إلى طريقة النماذج الداخلية (IMM) كطريقة محتملة لحساب قيَم التعرض، يمكن ألا يتم استخدام طريقة النماذج الداخلية عند تطبيق هذه القواعد لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
          - بالنسبة لنهجي البحث الشامل والتفويض لاستثمارات الأسهم في الصناديق، يتعين على البنوك استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأصول الأساسية للصناديق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
          - على الرغم من وجود إشارة مرجعية في النهج المعياري لمخاطر السوق إلى فصول التوريق من معيار مخاطر الائتمان (الفصول من 18 إلى 23 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، لا يجوز استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) عند حساب النهج المعياري لمخاطر السوق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.

    • المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

      الرقم: 45021335التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30الحالة: نافذ

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية لكفاية رأس المال.

      عليه، مرافق لكم المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتناول المخاطر المرتبطة بالمنتجات والعقود المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة، وذلك بهدف تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية الكفاية رأس المال لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، وذلك إضافةً إلى إطار البنك المركزي لمعايير بازل.

      للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 يناير 2024 م.

      • 3. نطاق التطبيق

        تنطبق هذه المتطلبات الإضافية على جميع البنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية ومرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك. حيث يتعين على البنك المحلي والذي يمتلك غالبية الأسهم في شركات تابعة مرخصة وتعمل خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديه عمليات فرعية في أي ولاية قضائية أجنبية تمارس نشاط المصرفية الإسلامية اتباع هذه المتطلبات.

      • 4. التعريفات

        الكلمات والعبارات التالية، أينما ذكرت في هذه المتطلبات، سيكون لها المعاني المخصصة لها ما لم يوحي السياق بخلاف ذلك:

        البنك المركزي: البنك المركزي السعودي

        البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يمارس نشاط المصرفية الإسلامية سواء كبنك إسلامي كامل أو من خلال نافذة إسلامية.

        النافذة الإسلامية: الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والأنشطة المالية والاستثمارية.

        المرابحة: عقد بيع بموجبه يبيع البنك للعميل أصلاً محدداً، حيث يكون سعر البيع هو مجموع تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه. يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد بالشراء من العميل.

        المرابحة لطلب الشراء (MPO): مرابحة مع اتفاق ملزم للشراء حيث يكتسب البنك ويستلم أصلاً مع توقع أن الملتزم سيقوم بشرائه. لذلك، سيتضمن العقد شروطاً للملتزم لدفع السعر للبنك بعد استلام الأصل.

        تجارة التورق أو مرابحة السلع (CMT): معاملة مرابحة تعتمد على شراء سلعة من بائع أو وسيط وإعادة بيعها للعميل على أساس مرابحة مؤجلة، تليها بيع السلعة من قبل العميل بسعر فوري لطرف ثالث بغرض الحصول على السيولة، شريطة عدم وجود روابط بين العقدين.

        السَّلَم: بيع سلعة محددة من نوع معروف، وكمية وخصائص معروفة بسعر معروف يُدفع عند توقيع العقد لتسليمها في المستقبل في دفعة واحدة أو عدة دفعات.

        السَّلَم الموازٍ: عقد سَّلَم ثانٍ مع طرف ثالث للاستحواذ على سلعة بسعر محدد من نوع معروف، وكمية وخصائص، والتي تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السَّلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.

        الاستصناع: بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بناءه باستخدام مواد البائع الخاصة وتقديمه في تاريخ محدد مقابل سعر محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.

        الاستصناع الموازٍ: عقد استصناع ثانٍ حيث يلتزم طرف ثالث بتصنيع/بناء أصل محدد، والذي يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.

        الإجارة: عقد يتم إبرامه لاستئجار منفعة أصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. يمكن أن يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإيجارة، فهو ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين.

        الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إيجار مقترن بوعد منفصل من المؤجر يمنح المستأجر وعدًا ملزمًا بامتلاك الأصل في نهاية فترة الإيجار إما عن طريق شراء الأصل مقابل عوض رمزي، أو بدفع سعر متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. يمكن القيام بذلك من خلال وعد بالبيع، وعد بالتبرع، أو عقد تبرع مشروط.

        المشاركة: عقد شراكة يوافق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما تُوزع الخسائر بناءً على حصة كل شريك من رأس المال.

        المشاركة مع الإجارة: قد يقوم الشركاء الذين يمتلكون أصلًا أو عقارًا بشكل مشترك بإيجاره لطرف ثالث أو لأحد الشركاء بموجب عقد إيجارة، وبالتالي توليد دخل إيجاري للشراكة.

        المشاركة مع المرابحة: بصفته مالكًا مشتركًا للأصل الأساسي، يحق للبنك الحصول على حصة من الإيرادات الناتجة عن بيع الأصل بموجب عقد مرابحة.

        المضاربة: عقد شراكة بين موفر رأس المال (رب المال) ورجل الأعمال (المضارب) حيث يساهم موفر رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يتم إدارته بواسطة رجل الأعمال. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، بينما تتحمل الخسائر فقط من قبل موفر رأس المال ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء التصرف أو الإهمال أو خرق الشروط المتعاقد عليها.

        القرض الحسن: قرض لفترة محددة لا يتم فرض أي معدل ربح عليه.

        الوكالة: عقد وكالة حيث يعين العميل (الموكل) مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر.

      • 6. التعرضات في الأسهم

        يُطلب من البنوك حساب أوزان المخاطر للأصول المتعلقة بالأسهم (مثل المشاركة / المضاربة / الوكالة) وفقًا لمعالجة الأسهم وترتيبات الانتقال في إطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي.

      • 7. تاريخ السريان

        تسري هذه المتطلبات الإضافية بدءًا من 01 يناير 2024م.