Skip to main content
  Versions

 

إشعار البنك المركزي السعودي قبل الإعلان عن القوائم المالية الدورية على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية

الرقم: 106894236 التاريخ (م): 2025/3/27 | التاريخ (هـ): 1446/9/27 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي السعودي رقم (2 / م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ.

عليه؛ يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل المدرجة في السوق المالية السعودية بضرورة الالتزام بإشعار البنك المركزي قبل الإعلان عن القوائم المالية الدورية على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية، وتزويد البنك المركزي بمسودة صيغة الإعلان عن النتائج المالية المرتبطة بتلك القوائم المالية الدورية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك قبل (5) أيام عمل من تاريخ الإعلان. كما يؤكد البنك المركزي على عدم إخلال ما ورد أعلاه بأحكام الأنظمة والتعليمات المعتبرة ذات العلاقة.