Skip to main content

تطبيق أحكام نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية

الرقم: 106896152 التاريخ (م): 2025/4/9 | التاريخ (هـ): 1446/10/11 الحالة: نافذ

إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ، القاضي بالموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وإشارةً إلى البند (ثالثاً) من المرسوم القاضي بمنح المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري؛ لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وما تضمنته المادة (الخامسة عشرة) من نظام السجل التجاري بشأن تعليق القيد في السجل التجاري، وكذلك المادة (التاسعة والعشرون) بأن يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واستنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يؤكد البنك المركزي على ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الصادران بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ، ومن ذلك ما يأتي:

  1. تصحيح أوضاع السجلات التجارية للبنوك والمصارف خلال المهلة المحددة ووفقاً للآليات المقرة من وزارة التجارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك تجنباً لأي آثار سلبية مستقبلاً. 
     
  2. حث العملاء على تصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية خلال المهلة المحددة، ووفقاً للآليات المقرة من وزارة التجارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، تجنباً لأي آثار سلبية مستقبلاً.
     
  3. التحقق من استمرار سريان قيد العملاء في السجل التجاري، ومراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعليق القيد وفق أحكام المادة (الخامسة عشرة) من نظام السجل التجاري، بحيث يتم التعامل مع حالة تعليق السجل التجاري بذات المعاملة في حالة انتهاء السجل التجاري.
     
  4. مراعاة ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، بحيث يكون لمن يرغب في مزاولة أكثر من نشاط (خلاف أعمال الصرافة)؛ تأسيس شركة بدلاً عن المؤسسة الفردية وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، أو العمل على تصفية النشاطات الأخرى التي تزاول من قبل المؤسسة الفردية خلاف أعمال الصرافة.