Skip to main content
  Versions

 

9. الوعد بالتمليك

No: 41038504 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في غاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد (ب) وسداد الدفعة الأخيرة -إن وجدت-] [الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد29

 


29 للمؤجر التقدم للبنك المركزي بطلب صيغة أخرى لنقل الملكية.