Skip to main content
  Versions

 

10. الوعد بالتمليك

No: 41038534 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

[الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد. (ب) وسداد [الدفعة الأخيرة] - إن وجدت-] [ الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد10].

 

 

 

 

 

10 للمؤجر التقدم بصيغة أخرى للبنك المركزي في حال رغبته بذلك.