Book traversal links for (iv) Additional Requirements
(4) متطلبات إضافية
116. التدفقات النقدية الخارجة من المشتقات المالية: يجب احتساب مجموع جميع التدفقات النقدية الخارجة الصافية بنسبة 100%. ويتعين على البنوك احتساب التدفقات النقدية المتوقعة، التعاقدية، الداخلة والخارجة من المشتقات المالية وفقاً لمنهجيات التقييم المعتمدة لديها. يمكن احتساب هذه التدفقات النقدية على أساس صافٍ (أي خصم التدفقات الداخلة من الخارجة) بحسب كل طرف مقابِل، وذلك فقط في حال وجود اتفاقية التسوية الرئيسية (Master Netting Agreement) سارية المفعول. ينبغي على البنوك استبعاد أي متطلبات سيولة تنشأ نتيجة زيادة الاحتياجات من الضمانات بسبب تغيّرات في القيمة السوقية أو انخفاض في قيمة الضمانات المقدمة 48. كما يجب افتراض أن الخيارات سيتم تنفيذها في حال كانت "داخل نطاق الربحية" (In the Money) لمصلحة مشتري الخيار. | ||
117. في الحالات التي تكون فيها مدفوعات المشتقات مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة (HQLA)، يجب احتساب التدفقات النقدية الخارجة بعد خصم أي تدفقات نقدية أو ضمانات داخلة مقابلة قد تنشأ، مع بقاء العوامل الأخرى على حالها، نتيجة الالتزامات التعاقدية لتقديم نقد أو ضمانات للبنك، وذلك شريطة أن يكون البنك مخوّلاً قانونياً وقادراً عملياً على إعادة استخدام تلك الضمانات في عمليات جديدة للحصول على السيولة فور استلامها. ويأتي هذا التوجيه انسجاماً مع المبدأ القاضي بعدم جواز الازدواج في احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. | ||
118. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بمحفزات التخفيض الائتماني المضمّنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى: (يتم احتساب 100% من قيمة الضمانات التي يتعيّن تقديمها، أو التدفقات النقدية الخارجة التعاقدية المرتبطة بأي تخفيض ائتماني يصل إلى ثلاث درجات شاملة). غالبًا ما تتضمن العقود المنظمة للمشتقات المالية والمعاملات الأخرى بنوداً تلزم بتقديم ضمانات إضافية، أو سحب تسهيلات مشروطة، أو السداد المبكر للالتزامات القائمة في حال تخفيض التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة تصنيف ائتماني معترف بها. وبالتالي، يتطلب هذا السيناريو أن يفترض البنك، في كل عقد يتضمن "محفزات تخفيض"، أنه سيُلزم بتقديم 100% من الضمانات أو التدفقات النقدية الإضافية المطلوبة نتيجة لأي تخفيض في التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك يصل إلى ثلاث درجات كحد أقصى. ويجب اعتبار أن المحفزات المرتبطة بالتصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك قد تم تفعيلها عند مستوى التصنيف الطويل الأجل المقابل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف المنشورة. وينبغي أن يشمل أثر التخفيض الائتماني جميع أنواع ضمانات الهامش والمحَفّزات التعاقدية التي تؤثر على حقوق إعادة الاستخدام (rehypothecation) للضمانات غير المفصولة (non-segregated collateral). | ||
الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بإمكانية تغيّر القيمة السوقية للضمانات المقدمة لتأمين المشتقات المالية والمعاملات الأخرى: (20% من قيمة الضمانات المقدّمة من غير الفئة الأولى "Level 1"). تشير الممارسات السوقية إلى أن معظم الأطراف المقابلة في معاملات المشتقات يُطلب منها عادةً تأمين التقييم اليومي (Mark-to-Market) لمراكزها، ويتم ذلك غالباً باستخدام النقد أو الأوراق المالية السيادية أو أوراق الدين الصادرة عن البنوك المركزية أو المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف أو الكيانات العامة (PSEs) ذات وزن مخاطر صفر وفقاً للنهج المعياري لاتفاقية بازل II. وعند تقديم هذه الأوراق المالية من الفئة الأولى (Level 1) كضمانات، لا يتطلب الإطار التنظيمي الاحتفاظ بمخزون إضافي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لمواجهة تغيّر القيمة السوقية المحتمل. أما في حال استخدام أشكال أخرى من الضمانات لتغطية التعرضات السوقية اليومية، فيتوجب على البنك الذي قدّم هذه الضمانات احتساب نسبة 20% من القيمة الإجمالية لهذه الضمانات (بعد خصم أي ضمانات مستلمة على أساس الطرف المقابل، شريطة ألا تكون الضمانات المستلمة خاضعة لقيود على إعادة الاستخدام أو إعادة الرهن)، وإضافتها إلى مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المطلوب الاحتفاظ به. ويتم احتساب هذه النسبة 20% بناءً على القيمة الاسمية للضمانات المطلوب تقديمها، بعد تطبيق أي استقطاعات(Haircuts) أخرى معمول بها على فئة الضمانات المستخدمة. أما الضمانات المحتفظ بها في حساب هامش مفصول (Segregated Margin Account)، فيمكن استخدامها فقط لتعويض التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بالمدفوعات التي يجوز تعويضها من نفس الحساب. | ||
120. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بالضمانات غير المفصولة الزائدة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن للطرف المقابل المطالبة بها تعاقدياً في أي وقت: يجب احتساب نسبة 100% من قيمة الضمانات غير المفصولة التي يجوز للطرف المقابل، بموجب الشروط التعاقدية، استردادها في أي وقت بسبب تجاوزها لمتطلبات الضمان الحالية للطرف المقابل. | ||
121. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بالضمانات المطلوبة تعاقدياً في معاملات لم يطالب فيها الطرف المقابل بعد بتقديم الضمان: يجب احتساب نسبة 100% من قيمة الضمانات المستحقة تعاقدياً، حتى وإن لم يقم الطرف المقابل بالمطالبة بتقديمها بعد. | ||
122. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بالعقود التي تتيح استبدال الضمانات بأصول غير مصنفة كأصول سائلة عالية الجودة (Non-HQLA): يجب احتساب نسبة 100% من قيمة الضمانات المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA) التي يمكن استبدالها بأصول غير مصنفة كأصول سائلة عالية الجودة HQLA دون موافقة البنك، وذلك في المعاملات التي تم استلام هذه الضمانات فيها ولم يتم فصلها (غير مفصولة). | ||
123. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بتغيّرات التقييم السوقي في معاملات المشتقات المالية أو المعاملات الأخرى: نظرًا لأن الممارسات السوقية تتطلب تقديم ضمانات مقابل التقييم اليومي (Mark-to-Market) للتعرضات في معاملات المشتقات المالية والمعاملات الأخرى، تواجه البنوك مخاطر سيولة محتملة وكبيرة ناتجة عن هذه التغيرات في القيمة السوقية. يجوز معالجة التدفقات الداخلة والخارجة للمعاملات المنفذة بموجب نفس اتفاقية التسوية الرئيسية (Master Netting Agreement) على أساس صافي. ويجب إدراج أي تدفقات نقدية خارجة ناتجة عن احتياجات إضافية ناجمة عن تغيّرات التقييم السوقي ضمن نسبة تغطية السيولة (LCR)، وذلك من خلال تحديد أكبر تدفق صافٍ مطلق للضمانات خلال فترة 30 يومًا تم تسجيله خلال الـ 24 شهرًا السابقة. ويستند هذا التدفق الصافي المطلق للضمانات إلى كل من التدفقات الخارجة والداخلة المحققة. ويجوز للجهات الإشرافية تعديل هذه المعالجة بمرونة وفقاً للظروف. | ||
124. فقدان التمويل المتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالأصول49، والسندات المضمونة، وغيرها من أدوات التمويل الهيكلية: يفترض هذا السيناريو خروج 100% من التمويل المرتبط بالمعاملات التي يحل تاريخ استحقاقها خلال فترة الثلاثين يوماً، وذلك عندما تكون هذه الأدوات صادرة عن البنك نفسه، على أساس افتراض عدم توفر سوق لإعادة التمويل خلال تلك الفترة. | ||
125. فقدان التمويل المتعلق بالأوراق التجارية المدعومة بالأصول، والمرافق التمويلية مثل القنوات، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية، وغيرها من الترتيبات التمويلية المماثلة:
ينبغي على البنوك التي تمتلك مرافق تمويل مهيكلة تتضمن إصدار أدوات دين قصيرة الأجل، مثل الأوراق التجارية المدعومة بالأصول، أن تأخذ في الاعتبار بشكل كامل مخاطر السيولة المحتملة الناشئة عن هذه الهياكل. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) عدم القدرة على إعادة تمويل الدين المستحق، (2) وجود مشتقات مالية أو عناصر تشبه المشتقات المالية المنصوص عليها تعاقدياً ضمن الوثائق المرتبطة بالهيكل التمويل، والتي تتيح "إرجاع" الأصول ضمن الترتيب التمويلي، أو التي تُلزم المحوّل الأصلي للأصول بتوفير السيولة، مما يؤدي فعليًا إلى إنهاء الترتيب التمويلي (ما يُعرف بـ"خيارات السيولة") خلال فترة 30 يومًا. في الحالات التي تتم فيها أنشطة التمويل المهيكل للبنك من خلال الكيان ذو غرض خاص 50 (مثل أداة ذات غرض خاص، أو قناة تمويل، أو وسيلة استثمار منظمة - SIV)، يجب على البنك، عند تحديد متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA)، النظر في آجال استحقاق أدوات الدين التي يصدرها هذا الكيان وأي خيارات مضمنة ضمن الترتيبات التمويلية قد تؤدي إلى "إرجاع" الأصول أو الحاجة إلى توفير السيولة، وذلك بغض النظر عما إذا كان الكيان ذو غرض خاص مدمجاً ضمن القوائم المالية للبنك أم لا.
|
عنصر المخاطر المحتملة | المتطلبات من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) |
|
|
126. السحب من تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزم بها:
| ||
127. لأغراض هذا المعيار، يتم حساب الجزء غير المسحوب حالياً من هذه التسهيلات صافيًا من أي أصول سائلة عالية الجودة (HQLA) مؤهلة لمخزون الأصول السائلة العالية الجودة، إذا كانت الأصول السائلة العالية الجودة قد تم تقديمها بالفعل كضمان من قبل الطرف المقابل لتأمين التسهيلات أو إذا كانت هناك التزامات تعاقدية بتقديمها عندما يقوم الطرف المقابل بسحب التسهيل (مثل تسهيلات السيولة المنظمة كصفقة إعادة شراء - ريبو)، وذلك بشرط أن يكون البنك مخولاً قانونياً وقادرًا عمليًا على إعادة استخدام الضمان في معاملات جمع سيولة جديدة بمجرد سحب التسهيل، ولا توجد علاقة غير مبررة بين احتمال سحب التسهيل والقيمة السوقية للضمان. يمكن صافي الضمان ضد المبلغ المستحق للتسهيل إلى الحد الذي لا يتم فيه حساب هذا الضمان بالفعل ضمن احتياطي الأصول العالية السيولة، وذلك وفقًا للمبدأ في الفقرة 72 الذي ينص على أنه لا يمكن احتساب البنود مرتين في هذا المعيار. | ||
128. تعريف تسهيلات السيولة: تُعرّف تسهيلات السيولة على أنها أي تسهيل احتياطي ملتزم وغير مسحوب يُستخدم لإعادة تمويل التزامات الدين لعميل في الحالات التي لا يستطيع فيها العميل تجديد ذلك الدين في الأسواق المالية (مثلًا، بموجب برنامج أوراق تجارية، معاملات التمويل المضمون، الالتزامات الخاصة بإعادة شراء الوحدات، وغيرها). لأغراض هذا المعيار، يتم تحديد مبلغ الالتزام الذي يُعامل على أنه تسهيل سيولة على أنه المبلغ المستحق حاليًا من الدين الذي أصدره العميل (أو الحصة النسبية، إذا كانت التسهيلات مشتركة) والذي يستحق خلال فترة 30 يومًا والمغطى بالتسهيل. يتم استبعاد الجزء من تسهيلات السيولة الذي يغطي الدين الذي لا يستحق خلال نافذة الـ30 يومًا من نطاق تعريف التسهيل. أي قدرة إضافية للتسهيل (أي الالتزام المتبقي) سيتم التعامل معها كتسهيل ائتماني ملتزم مع معدل السحب المرتبط به كما هو موضح في الفقرة 131. لن يتم تصنيف التسهيلات الخاصة برأس المال العامل العام للكيانات الشركات (مثل التسهيلات الائتمانية المتجددة المستخدمة لأغراض الشركات العامة أو رأس المال العامل) كتسهيلات سيولة، بل كتسهيلات ائتمانية. | ||
129. على الرغم مما سبق، يجب تضمين أي تسهيلات مقدمة لصناديق التحوط، وصناديق أسواق المال، وأدوات تمويل ذات غرض خاص، مثل الكيانات الخاصة (كما هو معرف في الفقرة 125) أو القنوات، أو أي أدوات أخرى تستخدم لتمويل أصول البنك الخاصة، كليًا ضمن تسهيلات السيولة الموجهة إلى كيانات قانونية أخرى. | ||
130. بالنسبة للجزء من برامج التمويل الذي تم تضمينه في الفقرتين 124 و125 (أي الذي يستحق أو يحتوي على خيارات سيولة قد يتم تفعيلها خلال فترة الـ30 يومًا)، لا يحتاج البنوك التي تقدم تسهيلات السيولة المرتبطة بهذه البرامج إلى احتساب أدوات التمويل المستحقة وتسهيلات السيولة مرتين بالنسبة للبرامج المدمجة. | ||
131. يجب أن يتم تضمين أي سحوبات تعاقدية للقروض من التسهيلات الملتزمة51 والسحوبات المقدرة من التسهيلات القابلة للإلغاء خلال فترة الـ30 يومًا بالكامل كتدفقات نقدية خارجة. | ||
(a) | التسهيلات الائتمانية والسيولة الملتزمة للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة: يجب على البنوك افتراض سحب بنسبة 5% من الجزء غير المسحوب من هذه التسهيلات. | |
(b) | التسهيلات الائتمانية الملتزمة للشركات غير المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والكيانات العامة، والبنوك متعددة الأطراف للتنمية: يجب على البنوك افتراض سحب بنسبة 10% من الجزء غير المسحوب من هذه التسهيلات الائتمانية. | |
(c) | التسهيلات السيولة الملتزمة للشركات غير المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والكيانات العامة، والبنوك متعددة الأطراف للتنمية: يجب على البنوك افتراض سحب بنسبة 30% من الجزء غير المسحوب من هذه التسهيلات السيولة. | |
(d) | التسهيلات الائتمانية والسيولة الملتزمة الممنوحة للبنوك الخاضعة للإشراف الاحترازي: يجب على البنوك افتراض سحب بنسبة 40% من الجزء غير المسحوب من هذه التسهيلات. | |
(e) | التسهيلات الائتمانية الملتزمة للمؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية، وشركات التأمين، والأوصياء 52، والمستفيدين53: يجب على البنوك افتراض سحب بنسبة 40% من الجزء غير المسحوب من هذه التسهيلات الائتمانية. | |
(f) | التسهيلات السيولة الملتزمة للمؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات الأوراق المالية، وشركات التأمين، والأوصياء، والمستفيدين: يجب على البنوك افتراض سحب بنسبة 100% من الجزء غير المسحوب من هذه التسهيلات السيولة. | |
(g) | التسهيلات الائتمانية والسيولة الملتزمة الممنوحة للكيانات القانونية الأخرى (بما في ذلك الكيانات الخاصة كما هو معرف في الفقرة 125، القنوات، وأدوات التمويل ذات الغرض الخاص54، والكيانات الأخرى غير المدرجة في الفئات السابقة): يجب على البنوك افتراض سحب بنسبة 100% من الجزء غير المسحوب من هذه التسهيلات. | |
132. الالتزامات التعاقدية لتمديد الأموال ضمن فترة 30 يومًا: يجب تضمين أي التزامات تعاقدية لإقراض المؤسسات المالية التي لم يتم تضمينها في هذا المعيار في هذا القسم بمعدل خروج سيولة بنسبة 100%. | ||
133. إذا تجاوز إجمالي جميع الالتزامات التعاقدية لتمديد الأموال للعملاء من الأفراد والشركات غير المالية خلال الـ30 يومًا القادمة (التي لم يتم تضمينها في الفئات السابقة) 50% من إجمالي التدفقات التعاقدية المستحقة من هؤلاء العملاء في الـ30 يومًا القادمة، فيجب الإبلاغ عن الفرق كخروج سيولة بنسبة 100%. | ||
134. الالتزامات التمويلية الطارئة الأخرى:(معدلات السحب حسب تقدير السلطات الوطنية) يجب على المشرفين الوطنيين العمل مع المؤسسات الخاضعة للإشراف في اختصاصاتهم لتحديد تأثير مخاطر السيولة لهذه الالتزامات الطارئة ومخزون الأصول السائلة عالية الجودة الذي يجب الاحتفاظ به وفقًا لذلك. يجب على المشرفين الكشف علنًا عن معدلات السحب التي يخصصونها لكل فئة. | ||
135. قد تكون هذه الالتزامات التمويلية الطارئة إما تعاقدية أو غير تعاقدية وليست التزامات إقراض. تشمل الالتزامات التمويلية الطارئة غير التعاقدية الروابط مع، أو رعاية المنتجات المباعة أو الخدمات المقدمة التي قد تتطلب الدعم أو تمديد الأموال في المستقبل في ظل ظروف مضطربة. قد تكون الالتزامات غير التعاقدية مضمنة في المنتجات المالية والأدوات المباعة أو المدعومة أو المنشأة من قبل المؤسسة، والتي قد تؤدي إلى نمو غير مخطط له في الميزانية العمومية نتيجة للدعم المقدم من أجل اعتبارات مخاطر السمعة. تشمل هذه المنتجات والأدوات التي لدى العميل أو حامل هذه المنتجات توقعات محددة بشأن السيولة وقابلية تسويق المنتج أو الأداة، والتي قد يؤدي الفشل في تلبية توقعات العميل بطريقة تجارية معقولة إلى التسبب في ضرر سمعة مادي للمؤسسة أو التأثير على استمرارية العمل. | ||
136. بعض هذه الالتزامات التمويلية الطارئة مشروطة صراحةً بحدث ائتماني أو حدث آخر لا يرتبط دائمًا بأحداث السيولة التي يتم محاكاتها في سيناريو الضغوط، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى سحوبات سيولة كبيرة في أوقات الأزمات. في إطار هذا المعيار، يجب على كل مشرف وبنك أن يقيّم أي من هذه "الالتزامات التمويلية الطارئة الأخرى" قد تتحقق في ظل أحداث الضغط المفترضة. يُنظر إلى التعرضات المحتملة للسيولة الناتجة عن هذه الالتزامات التمويلية الطارئة كافتراضات سلوكية تحدد وطنيًا، حيث يعود القرار إلى المشرف في تحديد ما إذا كانت هذه التدفقات الخارجة الطارئة، وإلى أي مدى، يجب تضمينها في نسبة تغطية السيولة (LCR).
| ||
137. يجب تضمين الالتزامات التمويلية الطارئة غير التعاقدية المرتبطة بالسحوبات المحتملة للسيولة من المشاريع المشتركة أو الاستثمارات الأقلية في كيانات غير مدمجة وفقًا للفقرة 164، وذلك في الحالات التي يُتوقع فيها أن يكون البنك هو المزود الرئيسي للسيولة عند حاجة الكيان لها. يجب حساب المبلغ المدرج وفقًا للمنهجية المتفق عليها مع مشرف البنك. | ||
138. في حالة الالتزامات التمويلية الطارئة الناتجة عن أدوات تمويل التجارة، يمكن للسلطات الوطنية تطبيق معدل سحب منخفض نسبيًا (مثل 5% أو أقل). تتكون أدوات تمويل التجارة من التزامات مرتبطة بالتجارة مدعومة مباشرة بتحرك البضائع أو تقديم الخدمات، مثل: | ||
• | خطابات الاعتماد المستندية، والتحصيلات المستندية النظيفة، وفواتير الاستيراد، وفواتير التصدير؛ و | |
• | الضمانات المرتبطة مباشرة بالتزامات تمويل التجارة، مثل ضمانات الشحن. | |
139. يُستثنى من هذا المعالجة التزامات الإقراض، مثل التمويل المباشر للاستيراد أو التصدير للشركات غير المالية، ويتعين على البنوك تطبيق معدلات السحب المحددة في الفقرة 131. | ||
140. يجب على السلطات الوطنية تحديد معدلات السحب للالتزامات التمويلية الطارئة الأخرى المدرجة أدناه، وفقًا للفقرة 134. وتشمل الالتزامات التمويلية الطارئة الأخرى منتجات وأدوات مثل: | ||
• | تسهيلات الائتمان والسيولة القابلة للإلغاء غير المشروطة ("غير الملتزمة")؛ | |
• | الضمانات وخطابات الاعتماد غير المرتبطة بالتزامات تمويل التجارة (كما هو موضح في الفقرة 138)؛ | |
• | الالتزامات غير التعاقدية مثل: | |
- | الطلبات المحتملة لإعادة شراء ديون البنك الخاصة أو ديون القنوات المرتبطة به، أو أدوات الاستثمار في الأوراق المالية، أو غيرها من مرافق التمويل المماثلة؛ | |
- | المنتجات المهيكلة حيث يتوقع العملاء قابلية تسويق سهلة، مثل السندات ذات الفائدة المعدلة وسندات الطلب ذات الفائدة المتغيرة (VRDNs)؛ و | |
- | الصناديق المدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة، مثل صناديق الاستثمار المشتركة في أسواق المال أو أنواع أخرى من صناديق الاستثمار الجماعي ذات القيمة المستقرة، وغيرها. | |
• | بالنسبة للمُصدرين الذين لديهم تاجر تابع أو صانع سوق، قد يكون هناك حاجة لتضمين مبلغ من الأوراق المالية المصدرة (غير المضمونة والمضمونة، ذات الأجل الطويل وكذلك القصير) التي لها استحقاقات تتجاوز 30 يومًا تقويميًا، لتغطية احتمال إعادة شراء هذه الأوراق المالية المعلقة. | |
• | الالتزامات غير التعاقدية حيث يتم تغطية المراكز القصيرة للعملاء بواسطة ضمانات عملاء آخرين: يجب تطبيق عامل سحب لا يقل عن 50% من الالتزامات الطارئة في الحالات التي تكون فيها البنوك قد قامت بمطابقة الأصول الخاصة بالعملاء داخليًا مع المراكز القصيرة للعملاء الآخرين حيث لا تكون الضمانات مؤهلة لتصنيف المستوى 1 أو المستوى 2، وقد يُطلب من البنك العثور على مصادر تمويل إضافية لهذه المراكز في حالة سحب العملاء. | |
141. التدفقات النقدية الخارجة التعاقدية الأخرى: (100%). يجب تضمين أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى مستحقة في الـ30 يومًا تقويميًا القادمة في هذا المعيار، مثل التدفقات النقدية لتغطية القروض بضمانات غير مضمونة، والمراكز القصيرة غير المغطاة، والمدفوعات المقررة للأرباح أو الفوائد التعاقدية، مع توضيح لما يتضمنه هذا البند. ومع ذلك، لا تشمل التدفقات النقدية المتعلقة بتكاليف التشغيل في هذا المعيار. |
48 تم تضمين هذه المخاطر في الفقرتين 119 و 123 على التوالي.
49 بقدر ما تتطلب القنوات/الأدوات الخاصة المدعومة أن يتم دمجها بموجب متطلبات السيولة، سيتم أخذ أصولها وخصومها في الاعتبار. يجب على المشرفين أن يكونوا على دراية بمصادر أخرى محتملة لمخاطر السيولة تتجاوز تلك الناشئة عن الديون المستحقة خلال 30 يومًا.
50 تم تعريف الكيان ذو غرض خاص (SPE) في إطار بازل 2 (الفقرة 552) على أنه شركة أو صندوق ائتماني أو كيان آخر تم تنظيمه لغرض محدد، وتقتصر أنشطته على الأنشطة المناسبة لتحقيق هدف هذا الكيان ذو غرض خاص، وهيكلته مصممة لعزل الكيان ذو غرض خاص عن مخاطر الائتمان للمصدر أو البائع للتعرضات. يُستخدم الكيان ذو غرض خاص عادة كوسيلة تمويل يتم فيها بيع التعرضات إلى صندوق ائتماني أو كيان مشابه مقابل النقد أو أصول أخرى تم تمويلها من خلال الديون الصادرة عن الصندوق.
51 تشير التسهيلات الملزمة إلى تلك التي لا يمكن إلغاؤها.
52 راجع الحاشية 43 للتعريف.
53 راجع الحاشية 44 للتعريف
54 يجب معالجة مخاطر السيولة المحتملة المرتبطة بتسهيلات التمويل المهيكلة الخاصة بالبنك وفقًا للفقرتين 124 و 125 من هذا الوثيقة (يتم تضمين 100% من المبلغ المستحق و 100% من الأصول القابلة للإرجاع كالتدفقات الخارجة).