Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ

Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعدّ مرتكبًا جريمة غسل الأموال من قام بأي من الأفعال الآتية: 
 
 1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر المشروع لتلك الأموال أو تمويله، أو لأجل مساعدة أي شخص متورّط في ارتكاب الجريمة الأصليّة التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
 2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنّها من متحصّلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
 3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرّف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة.
 4- الشروع في ارتكاب أيّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التّستر أو التآمر.

 

  1/2

تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب النظام على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال.