Skip to main content

المبدأ الثاني عشر: حفظ المستندات والتقارير

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ

Effective from 2025-03-27 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.يجب على الإدارة إنشاء قاعدة بيانات لأعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة.
 
2.يحب حفظ جميع تقارير المراجعة الداخلية والنتائح والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات.