المبدأ الثاني عشر: حفظ المستندات والتقارير
الرقم: 46020559 | التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 | الحالة: نافذ |
Effective from 2025-03-27 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يجب على الإدارة إنشاء قاعدة بيانات لأعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة. |
2. | يحب حفظ جميع تقارير المراجعة الداخلية والنتائح والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات. |
10353