Skip to main content

المادة (الأولى): نطاق تطبيق اللائحة

Effective from May 03 2025 - Feb 15 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تسري هذه اللائحة على اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة، والمبرمة من قبل طرف واحد على الأقل يخضع لرقابة البنك المركزي، وعلى اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي يكون الطرف المفلس فيها طرفاً خاضع لرقابة البنك المركزي.