Book traversal links for Article 23
المادة الثالثة والعشرون:
الرقم: م/48 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للمستأجر- في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.