Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون:

الرقم: م/48

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

‏يجوز للمستأجر- في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.