Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22

Effective from May 04 2022 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right

١- يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط.
 
٢- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.