Skip to main content

المادة الخامسة عشرة:

الرقم: م/36

Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.