Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون:

الرقم: م/36

Effective from May 02 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم البنك إلى الملك تقريراً يشمل أحدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنة المالية المنصرمة، ويزود وزير المالية بنسخة منه. وتنشر نسخة من ذلك التقرير في التوقيت والوسيلة المناسبين.