Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: م/36

Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.