Book traversal links for المادة السابعة والأربعون
المادة السابعة والأربعون
Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المركزي صلاحية إعفاء مقدمي خدمات المدفوعات من أيٍ من أحكام الباب الرابع وفق المعايير التي يحددها، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.