Skip to main content

المادة السابعة والسبعون

Effective from May 01 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

يجوز لمقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال التي استلمها إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع في حالة عدم وجود حساب للمدفوع له، مع التوضيح بأن سبب إعادة الأموال عدم وجود حساب للمدفوع له لدى مقدم خدمات المدفوعات.