8-4 نسب السيولة والاحتياطيات النظامية للبنك المركزي السعودي
التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019 To view other versions open the versions tab on the right
۱۰٥-
يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بالاحتياطيات النظامية المطلوبة وبالحد الأدنی من مطلوباتها بأصول سائلة محددة، وفقًا للمادة (۷) من نظام مراقبة البنوك وبما يتماشى مع متطلبات الاحتياطيات الصادرة عن البنك المركزي السعودي .
۱۰٦-
يجوز البنك المركزي السعودي إلزام فرع البنك الأجنبي بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة السيولة إن كان لدى البنك المركزي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
Book traversal links for 4.8. SAMA Statutory Liquidity and Reserve Ratios