Skip to main content

الفصل السادس السريان

Effective from Jan 01 2024 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

5.تحل هذه المتطلبات محل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المُبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/1/10هـ.
 
6.يعمل بهذه المتطلبات اعتباراً من تاريخه.