Book traversal links for Article 36
المادة السادسة والثلاثون
Versions (الإصدارات 4) |
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة إعادة التمويل العقاري بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي: | |
1. | التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. |
2. | تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة. |
3. | إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذه القواعد. |
4. | إعداد إرشادات للموظفين متعلقة بالالتزام كلما اقتضت الحاجة. |
5. | التأكد من أن لدى الممولين العقاريين سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
6. | مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
7. | تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية. |
8. | الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات. |