Skip to main content

5. مخاطر السوق

الرقم: 43038156 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

Effective from May 01 2022 - Apr 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.1المبدأ 2.0: يجب أن يكون لدى البنوك إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السوق (بما في ذلك التقارير) فيما يتعلق بجميع الأصول المحتفظ بها، بما في ذلك تلك التي لا تملك سوقاً جاهزاً و/أو تتعرض لتقلبات سعرية عالية.
 
5.2يجب أن تطور البنوك استراتيجية لمخاطر السوق تشمل مستوى شهية المخاطر المقبولة مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التعاقدية مع مقدمي الأموال، وأنواع الأنشطة التي تتطلب تحمل المخاطر والأسواق المستهدفة من أجل زيادة العائدات مع الحفاظ على التعرضات عند أو أقل من المستويات المحددة مسبقاً. ينبغي مراجعة الاستراتيجية دورياً من قبل البنك، وإبلاغها للموظفين المعنيين والإفصاح عنها لمقدمي الأموال.
 
5.3يجب أن تنشئ البنوك عملية شاملة وصحيحة لإدارة مخاطر السوق ونظام معلومات يشمل (من بين أمور أخرى):
 
 إطار مفاهيمي للمساعدة في تحديد المخاطر السوقية الأساسية؛
 
 أطر مناسبة للتسعير والتقييم والاعتراف بالإيرادات؛
 
 نظام معلومات قوي للتحكم ورصد وإبلاغ تعرضات مخاطر السوق وأداءها للإدارة العليا المناسبة.
 
 بالنظر إلى أن جميع التدابير المطلوبة موجودة (مثل أطر التسعير والتقييم والاعتراف بالإيرادات، ونظام معلومات قوي لإدارة التعرضات، وما إلى ذلك)، يجب تقييم قابلية تطبيق أي إطار عمل لإدارة مخاطر السوق تم تطويره مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التجارية وسمعة النتائج.
 
5.4يجب أن تكون البنوك قادرة على قياس تعرضات مخاطر السوق وتقييم التعرض لاحتمالية الخسائر المستقبلية في صفقاتها الصافية المفتوحة.
 
5.5إن تعرضات المخاطر في الأوراق المالية الاستثمارية مشابهة للمخاطر التي تواجهها الوسائط المالية التقليدية، وهي: أسعار السوق، والسيولة، وأسعار الصرف. في هذا الصدد، يجب على البنوك التأكد من أن استراتيجيتها تشمل تعريف شهية المخاطر لهذه الأصول القابلة للتداول.
 
5.6في تقييم الأصول التي لا تتوفر فيها أسعار سوق مباشرة، يجب على البنوك تضمين نهج مفصل لتقييم مراكز مخاطر السوق في برنامج منتجاتها الخاص. يمكن للبنوك استخدام تقنيات التوقع المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الأصول.
 
5.7حيثما كانت منهجيات التقييم المتاحة غير كافية، يجب على البنوك تقييم الحاجة (أ) لتخصيص أموال لتغطية المخاطر الناجمة عن عدم السيولة، والأصول الجديدة، وعدم اليقين في الافتراضات الأساسية للتقييم والإدراك؛ و (ب) لإنشاء اتفاقية تعاقدية مع الطرف الآخر تحدد الطرق التي سيتم استخدامها في تقييم الأصول.
 
5.8يجب أن تأخذ السياسات والإجراءات ذات الصلة لإدارة مخاطر السوق في الاعتبار أيضاً المخاطر المرتبطة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة التالية:
 
 المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحالية والمستقبلية للقيم السوقية للأصول المحددة (على سبيل المثال، سعر السلع لأصل سلام، القيمة السوقية لـ صكوك، القيمة السوقية لأصول مرابحة المشتراة التي سيتم تسليمها على مدى فترتين محددتين) وأسعار الصرف.
 
 في سلام، يمكن أن تتعرض البنوك لمخاطر الائتمان من الطرف المقابل في مركز طويل وتقلبات أسعار السلع أثناء الاحتفاظ بالموضوع حتى يتم التخلص منه. في حالة سلام متوازي، هناك أيضاً خطر أن يؤدي الفشل في تسليم الموضوع إلى ترك البنوك معرضة لمخاطر أسعار السلع نتيجة الحاجة إلى شراء أصل مماثل في السوق الفورية من أجل الوفاء بعقد سلام متوازي.
 
5.9عندما تشارك البنوك في شراء أصول ليست متداولة بنشاط بنية بيعها، من المهم تحليل وتقييم العوامل المنسوبة إلى التغيرات في السيولة في الأسواق التي يتم تداول الأصول فيها والتي تؤدي إلى زيادة مخاطر السوق. قد لا تكون الأصول المتداولة في أسواق غير سائلة قابلة للإدراك بأسعار مدرجة في أسواق أكثر نشاطاً.
 
5.10كما تتعرض البنوك أيضاً لتقلبات أسعار الصرف الناجمة عن تغييرات أسعار الصرف العامة في كل من المعاملات عبر الحدود والذمم المدينة والدائنة بالعملة الأجنبية الناتجة. يمكن التحوط من هذه التعرضات باستخدام طرق متوافقة مع الشريعة.
 
5.11بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يكون هناك مكتب وسطي أو وظيفة مستقلة لأداء وظيفة إدارة مخاطر السوق ومراقبة وقياس وتحليل المخاطر المتأصلة في عمليات الخزينة للبنوك المتوافقة مع الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تُعد الوحدة أيضاً تقارير تحكم تشير إلى الانحرافات لمعلومات الإدارة العليا.