Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
 
 أ.
 
عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
 
 ب.العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
 
 ج.مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.
 
2-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ المؤسسة فوراً في حال إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.