Book traversal links for 2. Objective
2. الهدف
الرقم: 291000000581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
الغرض الرئيسي من خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) هو أن يقوم كبار المدراء في البنك بإجراء تقييم استراتيجي لمتطلبات رأس المال بشكل استباقي، مع مراعاة استراتيجياته، وخطط العمل، وجميع المخاطر، والاستحواذات، وسياسات توزيع الأرباح. علاوة على ذلك، تحدد خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) أيضًا رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الأهداف. تشمل فوائد خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) أيضًا تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين تقييم المخاطر في البنوك، وبالتالي زيادة استقرار النظام المالي. كما يساعد في الحفاظ على مستويات رأس المال التنظيمي بما يتماشى مع استراتيجيتها، ورأس المال الاقتصادي، وملف المخاطر، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية.
و من بين الأهداف المهمة الأخرى لوثيقة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) أن تقوم الإدارة العليا بإبلاغ مجلس الإدارة ومن ثم البنك المركزي بالتقييم المستمر لملف المخاطر لدى البنك، وتقبل المخاطر، والخطة الاستراتيجية، وكفاية رأس المال. كما تتضمن الوثيقة كيفية نية البنك في إدارة هذه المخاطر، ومقدار رأس المال الحالي والمستقبلي اللازم لخطته المستقبلية.