في حالة وجود نواقص مادية في هذه القواعد أو في سياسات البنك، يمكن لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توجيه البنك المعني لتصحيح هذه النواقص وقد تفرض أيضًا متطلبات إضافية لرأس المال أو السيولة لهذا البنك. كما قد تفرض ساما غرامة أو أي تدابير ضرورية أخرى في حالة حدوث انتهاكات خطيرة.
62.
إذا لزم الأمر، يمكن لساما تقييد المكافآت المتغيرة الإجمالية للبنك كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الصافية عندما تكون غير متوافقة مع الحفاظ على قاعدة رأس مال أو سيولة سليمة أو مع ممارسات إدارة المخاطر السليمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض ساما أيضًا حدودًا معينة وقيودًا على هيكل مكافآت البنك وأشكالها وتأجيلها.