Skip to main content

4. الحوكمة وإدارة المخاطر

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

i.يتولى مجلس إدارة البنك مسؤولية الإشراف على علاقات البنك مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على السياسات التي تحكم تعاملات البنك وعلاقاته مع الأطراف ذات الصلة. يجب على المجلس التأكد من مراجعة هذه السياسات على الأقل سنويًا وأنها تبقى كافية ومناسبة لشهية البنك للمخاطر، وملفه الشخصي للمخاطر، ورأس المال، وحجم الميزانية العمومية وتعقيد البنك.
 
ii.يُطلب من البنك أن يكون لديه سياسات وإجراءات بشأن تعرضات/معاملات الأطراف ذات الصلة.
 
iii.يُطلب من البنك أن يكون لديه أنظمة وضوابط كافية لتحديد وقياس ومراقبة والإبلاغ عن تعرضات/معاملات الأطراف ذات الصلة في الوقت المناسب، وضمان مراجعة تعرضات/معاملات الأطراف ذات الصلة للبنك على الأقل كل ثلاثة أشهر.
 
iv.يجب أن تعتبر التعرضات/المعاملات للأطراف ذات الصلة فقط على أساس أسعار السوق دون أي معاملة تفضيلية. علاوة على ذلك، يجب أن تكون أي من هذه التعرضات/المعاملات الائتمانية أيضًا متوافقة تمامًا مع سياسة وإجراءات ائتمان البنك وسياسات وإجراءات التعرضات/المعاملات للأطراف ذات الصلة.
 
v.يجب أن تتم الموافقة على أي تعرض/معاملة لأحد الأطراف ذات الصلة أو أي تعديل على شروط تعرض/معاملة طرف ذي صلة على مستوى مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قبله. عند النظر في أي اقتراح للإقراض لأحد أعضاء المجلس أو أي من الأطراف المرتبطة بهم، يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن العضو المعني لن يشارك في المناقشة أو يؤثر على مثل هذا القرار.
 
vi.يجب على البنك وضع إجراءات لمنع المستفيدين من أي تعرض/معاملة ائتمانية من أن يكونوا جزءًا من معالجة أو الموافقة على مثل هذا التعرض/المعاملة.
 
vii.أي تسهيلات تُمنح من قبل البنك لمديريه التنفيذيين الرئيسيين/أعضاء الإدارة العليا كجزء من عقد عملهم/حزمة تعويضاتهم يجب أن تُعفى من تطبيق هذه القواعد.