Book traversal links for 2.2 Indirect Participant
2.2 المشارك غير المباشر
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
- يجوز للبنك، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
- يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
- سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيبات مستويات المشاركة، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
- يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بشكل دوري.
- يجب على المشارك غير المباشر إشعار البنك المركزي بشكل نصف سنوي بتوقعاته بشأن أي تجاوز محتمل للحدود, كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
- تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
- يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي .
- يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة ويجب عليه إشعار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.