Book traversal links for Charging Policy for Cross Currency Payments Using "AFAQ" Service
السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"
الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إلحاقًا لتعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠٦٨٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ في شأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.
مرافق لكم السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"
(charging Policy for Cross Currency Payments using AFAQ Service)
للإحاطة، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م.
1. التعاريف
في هذا المستند، سيكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:
المصطلح
التعريف
البنك المركزي
البنك المركزي السعودي
GPC
شركة المدفوعات الخليجية
آفاق
نظام مدفوعات خليجي لتنفيذ التحويلات المالية بشكل آلي وسريع
الدفع بالعملات الخليجية
الدفع من جانب بنك ببلد ما إلى بنك ببلد آخر من خلال المكون المركزي لنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يقوم البنك المُرسِل بإرسال الأموال بعملته المحلية، بينما يتلقى البنك المستلم الأموال بالعملة المحلية لبلده.
لوائح التشغيل
لوائح التشغيل للمدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق
المرحلة التجريبية
الفترة الزمنية التي تبدأ من 19 أبريل 2021م وحتى نهاية يوم العمل في 17 يوليو 2021م.
2. المقدمة
1.2 عام
"نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام للتسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).
تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفرادها على جميع المستويات.
تم تصميم خدمة آفاق لتقليل العوائق والعقبات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية بشكل فعال، بما في ذلك التكلفة والسرعة والشفافية. وستساهم هذه الخدمة المبتكرة في خفض تكلفة تنفيذ المدفوعات الخارجية التي يتحملها أصحاب المصلحة المعنيين داخل منظومة العمل.
2.2 الهدف
بهدف تسهيل المدفوعات الخارجية في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الإجمالية الآنية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.
3.2 السلطة النظامية
دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها، تم إنشاء هذه السياسة التسعيرية من قبل البنك المركزي استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م؛ حيث تم تحديد البنك المركزي كهيئة مختصة لتأسيس وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والمقاصة والتسوية؛ وإصدار القواعد والإرشادات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والمقاصة والتسوية ضمن نطاق اختصاصه.
4.2 النطاق
تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:
• رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
• الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.
5.2 التعديل
يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه السياسة التسعيرية حسب ما يراه مناسبًا بالتشاور مع المشاركين. وسيتم إخطار المشاركين بهذا التعديل بشكل رسمي.
6.2 الامتثال
يجب على كل مشارك الالتزام بهذه السياسة التسعيرية.
3. رسوم الخدمة والمعاملات
1.3 رسوم عضوية المشاركين
سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل وصيانة الخدمة.
2.3 رسوم عضوية المشاركين المخفضة
سيحصل المشاركون المنضمون إلى نظام "آفاق" خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء المرحلة التجريبية تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم عضوية المشاركين.
خلال فترة التخفيض التي تبلغ ستة أشهر، سيتم حساب مبلغ رسوم عضوية المشاركين على أساس 12/1 من الرسوم السنوية عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ الانضمام.
اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم عضوية المشاركين إلى المبلغ الكامل السنوي البالغ 50,000 ريال سعودي.
3.3 رسوم المعاملات
ستُفرض رسوم قدرها 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.
4.3 رسوم المعاملات المخفضة
لن تُفرض أي رسوم معاملات خلال المرحلة التجريبية.
لمدة 6 أشهر من انتهاء المرحلة التجريبية، سيتم تطبيق تخفيض على رسوم المعاملات، مما يؤدي إلى فرض رسوم قدرها 10.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.
اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم المعاملات إلى 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.
4. الرسوم الاستثنائية والجزائية
رسوم جزائية واستثنائية تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات وضمان التشغيل السلس للخدمة, سيتم فرضها على المشاركين الذين لا يلتزمون بالمعايير المطلوبة.
هذه الرسوم الاستثنائية والجزائية لا يُتوقع أن تحقق أي دخل كبير للبنك المركزي، حيث يمكن للمشاركين تجنب هذه الرسوم من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وهو الغرض الأساسي من فرض هذا النوع من الرسوم.
1.4 تمديد وقت الإقفال
عندما يرغب أحد البنوك المشاركة في تمديد وقت الإقفال في أي يوم، يجب عليه تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي عن طريق أي وسيلة اتصال متفق عليها مع البنك المركزي في حينه. يجب إرسال هذه الطلبات إلى البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.
في حال موافقة البنك المركزي على الطلب، سيتم فرض رسوم جزائية على البنك المشارك الذي طلب أو تسبب في تمديد وقت الإقفال. سيكون مبلغ الرسم مستحق الدفع 25,000.00 ريال سعودي عن كل فترة 30 دقيقة يتم تمديد وقت الإقفال فيها.
2.4 التأخر في إعادة المدفوعات
تحدد لوائح التشغيل المواعيد النهائية التي تحكم إعادة المدفوعات من جانب البنك المستلم. في حال إرجاع المبلغ بعد الوقت المحدد، يتم فرض رسوم جزائية قدرها 100.00 ريال سعودي على التأخر في إرجاع المبلغ.
يجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية بناءً على المبلغ الذي يتم إرجاعه.
يقوم أي بنك مشارك، يتلقى مبلغًا مرتجعًا في وقت يتجاوز الموعد المحدد في لوائح التشغيل، بإرسال التفاصيل إلى البنك المركزي .
5. سداد الفواتير
سيقوم البنك المركزي بإصدار فواتير للمشاركين فيما يتعلق بآفاق على النحو التالي:
• سيتم إصدار فواتير رسوم المعاملات للمشاركين على أساس شهري.
• ستُصدر رسوم عضوية المشاركين سنويًا مسبقًا للمشاركين. خلال فترة الخصم البالغة 6 أشهر المحددة في القسم 2.3 أعلاه، سيتم إصدار فواتير رسوم عضوية المشاركين عند الانضمام.
• سيتم فرض الرسوم الاستثنائية والجزائية على المشاركين بناءً على كل حالة على حدة.
تكون جميع الرسوم مستحقة الدفع خلال 10 أيام عمل من استلام المشارك للفاتورة المعنية.
إذا لم يتم دفع الرسوم المحددة خلال 10 أيام عمل، سيتم فرض غرامة قدرها 1,000.00 ريال سعودي لتأخر السداد.
6. هامش سعر صرف العملات الأجنبية
نظرًا لأن سعر صرف العملات الأجنبية مضمون من قبل البنوك المركزية المعنية خلال العمليات اليومية لآفاق، وبالنظر إلى أن المشاركين لن يتحملوا مخاطر تقلبات سعر الصرف أو تكاليف تمويل العملات الأجنبية أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بنموذج البنوك التقليدي، فلا يجوز فرض أي هامش على سعر صرف العملات الأجنبية.
7. الرسوم المفروضة على العملاء
بينما يتم حث البنوك المشاركة الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على وضع رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعرفة البنكية التي أعلنها البنك المركزي، يجب ألا تتجاوز التعرفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال المدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات الخارجية كما هو موضح في التعرفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.
8. الرسوم الاستثنائية والجزائية الاخرى
يجوز للبنك المركزي فرض رسوم جزائية إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
• خرق لوائح التشغيل،
• عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية،
• مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في هذه السياسة التسعيرية، أو،
• أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة ضمان كفاءة عمل الخدمة.
الملحق 1
رسوم الخدمة
نوع الرسم جدول الرسوم المرحلة التجريبية فترة التخفيض البالغة 6 أشهر بعد الفترة المحددة للخصم والسنوات التالية * رسوم عضوية المشاركين 0 ريال سعودي 25,000.00 ريال سعودي
(12/1 لكل شهر أو جزء منه) = 12,500.00 ريال سعودي
50,000.00 ريال سعودي رسوم المعاملات
نوع الرسم جدول الرسوم المرحلة التجريبية فترة التخفيض البالغة 6 أشهر بعد الفترة المحددة للخصم والسنوات التالية * رسوم المعاملات 0 ريال سعودي 10.00 ريال سعودي
لكل رسالة دفع
12.00 ريال سعودي
لكل رسالة دفع
الملحق 2
الرسوم الاستثنائية والجزائية
نوع الجزاء
جدول الرسوم
البنك المشارك الذي أعاد الدفعة متأخرًا
100.00 ريال سعودي
لكل رسالة دفع
طلب البنك المشارك تمديد وقت الإقفال في أي يوم.
25,000.00 ريال سعودي
لكل تمديد مدته 30 دقيقة
خرق لوائح التشغيل.
سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي
عدم الالتزام لأي من المواعيد التي حددها البنك المركزي في جدول يوم العمل.
مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة تسعير.
أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة ضمان كفاءة عمل الخدمة.