دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
1. | إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد. | |||
2. | استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية أو في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك المركزي. | |||
3. | التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل. | |||
4. | التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة. |