Skip to main content

1.4 الاعتمادات الجوهرية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

  1. يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع أوجه الاعتماد الجوهرية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة تلك الاعتمادات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
  2. على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر ، تقييم أوجه الاعتماد الجوهرية لديه على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة تلك الاعتمادات.
  3. يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة الاعتمادات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه, بالإضافة إلى ترتيبات إدارة تلك الاعتمادات، وذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة الاعتمادات الجوهرية التي تربط كل طرف بالآخر.
  4. يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو أي مراجعة لاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي اعتمادات جوهرية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو منذ تاريخ التعيين.
  5. يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي أثرت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة للحد من المخاطر قد تم تصميمها وتنفيذها وتعمل بشكل فعَّال.
  6. يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس الإجراءات على جميع الاعتمادات الجديدة التي تم تحديدها كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
  7. يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، الأسباب الجذرية، والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.