هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
46.
يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يتضمّن (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع المسائل المتعلقة بالخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.