Skip to main content

تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

الرقم: 42011690 التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27

Effective from 2020-10-14 - Sep 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل

الرقم: 42011690

التاريخ: 1442/02/27

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع:تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أُشير إلى تعليمات المؤسسة المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1442/1/6هـ الموافق 2020/08/24م، في شأن تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل، وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرفق بطية هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني.

وتقبلوا تحياتي،

بدر بن هزاع العتيبي

مدير عام الرقابة على شركات التمويل

نطاق التوزيع:

- شركات التمويل العاملة في المملكة.

                  

السادة/ شركات التمويل المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارةً إلى دور المؤسسة الإشرافي والرقابي على شركات التمويل بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى جهود المؤسسة الرامية إلى حماية العملاء، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بجودة عالية وبكل يسر وسهولة.

عليه، تود المؤسسة الإفادة بأنه يتعين على شركات التمويل الآتي:

أولاً: تحديث الموقع الإلكتروني لشركة التمويل بشكل مستمر.
 
ثانياً: توثيق الحسابات الخاصة بشركة التمويل على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها.
 
ثالثاً: التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات وفروع شركة التمويل، وتحديد ساعات العمل على منصات الخرائط الإلكترونية مثل "خرائط جوجل" وتحديثها بشكل مستمر.
 

وتؤكد المؤسسة على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد مسؤول التواصل بالمؤسسة خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة بشأن ذلك.

تحياتنا،،،

إدارة الإشراف على شركات التمويل – شعبة الفحص المكتبي