Skip to main content

المادة الثامنة عشرة: استيراد وتصدير العملات

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات، وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي: 
 
 أ- إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية المستوردة والمصدرة.
 
 ب- الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقدية.
 
 ج- تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها.
 
 د- الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها المؤسسة في شأن استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي تحددها المؤسسة.