Book traversal links for Article 28: External Auditor
المادة الثامنة والعشرون: المراجع الخارجي
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | على كل مركز صرافة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوائم المالية وتدقيق ومراجعة حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة. |
ب- | إذا لم يُعين مركز الصرافة مراجعاً لحساباته خلال ثلاث أشهر من تاريخ بداية السنة المالية، فللمؤسسة تعيين مراجعاً خارجياً على نفقة المركز. |
ج- | للمؤسسة – إذا رأت ضرورة لذلك – تعيين مراجعاً خارجياً آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق ومراجعة حسابات المركز أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية – إضافة إلى المراجع الذي يتوجب على المركز تعيينه بموجب حكم الفقرة (أ) من هذه المادة -، وتحدد المؤسسة مدة عمل المراجع الإضافي، ومقدار أتعابه. |