Book traversal links for Article 29: Periodical Statements
المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للمؤسسة تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: | |
1- | بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما. | |
2- | قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل. | |
3- | قائمة ببيانات الموظفين. | |
ب- | على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للمؤسسة في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة. |