Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للمؤسسة تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
 
 1- بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما.
 
 2- قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل.
 
 3- قائمة ببيانات الموظفين.
 
ب- على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للمؤسسة في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.