Skip to main content

الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي

الرقم: 58934/67

Effective from 2019-05-28 - May 27 2019
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

مكتب وكيل المحافظ للرقابة 

الرقم: 58934/67

التاريخ: 1440/09/24

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع:الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي.

إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 44480/67 وتاريخ 1440/7/14هـ المتضمن التأكيد على التزام البنوك والمصارف بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما. وإلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 22129/67 وتاريخ 1440/4/9هـ المتضمن استمرار البنوك والمصارف في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات المؤسسة بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة المؤسسة على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

تود المؤسسة الإفادة بأن للبنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة المؤسسة على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

للإحاطة والتقيد بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالكريم الخليفي

المحافظ

نطاق التوزيع:

- البنوك/المصارف العاملة في المملكة.