إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبد العزيز للصرافة
الرقم: 38467/67 |
Effective from 2019-02-25 - Feb 24 2019
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: 38467/67
التاريخ: 1440/06/20
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع:إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبد العزيز للصرافة.
استناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، والفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (58) وتاريخ 1440/6/14هـ بناء على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبد العزيز للصرافة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة – فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة باستثناء المعاملات التي تتعلق بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
-البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ.ب) العاملة بالمملكة.