Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
17.1
يتعين على البنوك إعداد تقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق ورأس المال على أساس ربع سنوي باستخدام نموذج إعداد التقارير Q17 الصادر عن البنك المركزي السعودي. يجب تقديم التقرير إلى البنك المركزي السعودي خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع من السنة.
17.2
يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك التي لديها تعرضات كبيرة لدفاتر التداول أن تكون لديها القدرة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وإعداد تقارير عنها بوتيرة أكبر، على سبيل المثال، على أساس يومي أو شهري، حسب الحاجة.
Book traversal links for 17- SAMA Reporting Requirements