Skip to main content

17- متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

17.1يتعين على البنوك إعداد تقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق ورأس المال على أساس ربع سنوي باستخدام نموذج إعداد التقارير Q17 الصادر عن البنك المركزي السعودي. يجب تقديم التقرير إلى البنك المركزي السعودي خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع من السنة.
 
17.2يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك التي لديها تعرضات كبيرة لدفاتر التداول أن تكون لديها القدرة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وإعداد تقارير عنها بوتيرة أكبر، على سبيل المثال، على أساس يومي أو شهري، حسب الحاجة.