المادة الثامنة والأربعون
| التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1 | |
Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
| 1- | على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. | |
| 2- | على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: | |
| | (أ) | نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض. |
| | (ب) | ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض. |
411