Skip to main content

3.1.3 إدارة البنية المؤسسية

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب تحديد البنية المؤسسية التي توضّح المكونات الأساسية لإجراءات الأعمال والبيانات وطبقات التقنية الداعمة لضمان الاستجابة والفعالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتقنية المعلومات في المؤسسات الأعضاء.

متطلبات الرقابة

1.يجب تحديد هيكلية المؤسسة والموافقة عليها وتنفيذها.
 
2.يجب مراقبة الامتثال لهيكلية المؤسسة.
 
3.يجب أن تتناول هيكلية المؤسسة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. مخطط استراتيجي للقدرات التقنية للمؤسسات؛
 
 ب. تحديد الفجوات بين البنى الأساسية والبنى المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار كلاً من المنظورين التجاري والتقني؛ و
 
 ج. القدرة على تلبية احتياجات العمل المتغيرة بطريقة كفوءة وفعالة.