Book traversal links for Appendix D - Framework Waiver Request Form
الملحق د - نموذج طلب الأعفاء من الدليل التنظيمي
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الخاص بالبنك المركزي
تقديم إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية
سينظر البنك المركزي في طلبات الإعفاء المقدمة من المؤسسات المالية من الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الخاص به بناءً على المعلومات المقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي في المراجعة.
معلومات مقدم الطلب
توقيع مقدم الطلب* x | منصب مقدم الطلب* | التاريخ* |
اسم مقدم الطلب* | المؤسسة المالية التي ينتمي إليها مقدم الطلب* |
مراقبة الإطار*: |
وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*: |
وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*: |
الموافقات
1. موافقة مدير تقنية المعلومات في المؤسسة المالية | التاريخ* | |
2. اعتماد اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية* | منصب المعتمد* | التاريخ* |
3. قرار البنك المركزي | موافقة البنك المركزي | التاريخ* |
* تشير إلى الحقول الإلزامية
** صلاحية هذا الإعفاء سنة واحدة. تقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية ضمان تجديد هذا الإعفاء.