Book traversal links for 2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات
2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات
Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right
أ. | اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة. |
ب. | اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة. |
ج. | عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر. |
د. | إصدار العملة في زاوية البطاقة. |