Book traversal links for ثانياً: التعريفات
ثانياً: التعريفات
Effective from May 03 2025 - Sep 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الإجراءات – المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
البنوك: البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
الفروع: فروع البنوك والمصارف التجارية العاملة بالمملكة.
الموظفون: موظفو الفروع وخدمة العملاء.
العملاء: عملاء البنوك.