تخضع شركات التمويل متناهي الصغر لأحكام ترخيص شركات التمويل الواردة في النظام واللائحة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.
المادة الرابعة
استثناءً من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من اللائحة، يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل متناهي الصغر أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن سنتين.
Book traversal links for الفصل الثاني: أحكام الترخيص