Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
Effective from May 02 2025 - May 01 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تحدد المؤسسة ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.