Skip to main content

5,2,1 التجار

  Versions
(الإصدارات 5)
 

Effective from May 23 2025 - May 22 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بمصطلح التجار شرکة، أو منشأة، أو مؤسسة،أو جهة حکومية، أو أي شخص آخر لديه:

أ) حساب تاجر، وعلاقة قائمة ومستمرة مع الجهة المضيفة (المستقبلة)

ب) مخولّ قبولَ أي مدفوعات يقوم بها حامل البطاقة باستخدام بطاقة دفع سارية المفعول لشراء سلع أو خدمات.

ج) وافق بموجب عقد علی قبول جهاز دفع وسيلة مدفوعات في مقر العمل.