Skip to main content
  Versions

 

4,8,2 العقود الخطية

Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.