Skip to main content
  Versions

 

5,8,2 توقيع العقد

Effective from May 02 2025 - May 01 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن توقع العقود من الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية). وعند إبرام العقد عن طريق الانترنت فإنه يجب تطبيق شرط التوقيع الرقمي، أو تبادل النسخ المکتوبة لاحقاً.