Book traversal links for 9,8,2 رسوم البطاقة
9,8,2 رسوم البطاقة
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right
لا تُفرض رسوم دورية علی خدمات المدفوعات المسبقة، مثل رسوم البطاقات الراکدة أو عدم التفعيل، باستثناء ما يأتي وأن يکون منصوصاً عليها بکل وضوح في الأحکام والشروط:
أ. | عدم القيام بأي عملية شراء باستخدام البطاقة لفترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ فرض أي مصاريف أو رسوم. | ||
ب. | أن تکون الرسوم أو التکاليف، إن وجدت، معقولة، ولا تخالف التعليمات الوارد في تعاميم المؤسسة بشأن "جدول الرسوم القصوى للخدمات المسبقة الدفع". |