Book traversal links for 1,13,2 المؤسسات المالية النظامية
1,13,2 المؤسسات المالية النظامية
Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يکون مشغل خدمة المدفوعات المسبقة المقيدة مصرفاً في المملکة العربية السعودية، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.