Skip to main content

14,2 عدم الالتزم

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16
  Versions
(الإصدارات 7)
 

Effective from May 24 2025 - May 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

  • أن تفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
  • أن تفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
  • مطالبة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
  • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، يسترشد البنك المركزي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.